الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفتيا المعاصرة – دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء السياسة الشرعية
المؤلف/ المشرف:
خالد بن عبدالله بن علي المزيني
المحقق/ المترجم:
بدون
الناشر:
ابن الجوزي – السعودية ̈الأولى
سنة الطبع:
1430هـ
تصنيف رئيس:
أصول فقه
تصنيف فرعي:
فتوى ومفتي ومستفتي
الخاتمة:
وبعد؛ فإني حامد الله تعالى ما أعان ويسر من إتمام هذا البحث، الذي قسمته إلى أربعة أبواب:
الباب الأول: أصول الفتيا المعاصرة.
الباب الثاني: مناهج الفتيا العاصرة.
الباب الثالث: وسائل الفتيا المعاصرة.
الباب الرابع: أساليب الفتيا المعاصرة.
وقد خرجت منه –بفضل الله تعالى- بنتائج متعددة، أهمها ما يأتي:
- تقرير حجية الأدلة الأصلية في الشريعة، من كتاب، وسنة، وإجماع، وقياس، وأنها ما تزال غنية ثرة بالمعاني، وأنها مصادر خصبة لاستقاء الأحكام، بشرط إحسان النية، وإحضار الآلة العلمية.
- أن ما يثار بين آونة وأخرى من اعتراضات حول هذه الأدلة، كلها أو بعضها، ما هو إلا شبهات ووساوس لا ترقى إلى الإيراد العلمي الصحيح، نعم ما يخطئ المستدل – أحياناً -، لكن لا يجوز بحال أن يوجه اللوم إلى الدليل نفسه.
- أن المشاريع الفكرية المنحرفة، الداعية إلى نزع القداسة من القرآن الكريم، أو قراءته قراءة تأويلية غير منضبطة، وغيرها من الدعوات المشابهة إن هي إلا أفكار ملفقة من فلسفات لا دينية متعددة، أريد لها تستنبت في ديار الإسلام، وأنَّى لها ذلك.
- أن الأصل في السنة أن تكون للتشريع، وأنه إن كان المقصود من تقسيم بعض المعاصرين للسنة إلى تشريعية وغير تشريعية؛ رد بعض السنن فهو غير مسلم؛ لأنه ما زال الأئمة يحتكمون إلى السنة، من غير فرق بين ما كان من باب العبادات أو في غيرها.
- أن الأصل في السنة الصحيحة ألا تعارض نصوص القرآن الكريم معارضة حقيقية، وأن الخطأ نشأ لدى بعض المعاصرين من ظن التعارض في أذهانهم، لا في واقع الأمر.
ومن النتائج المهمة في هذا الصدد أن كثيراً مما يذكره بعض المعاصرين من المعارضة يكون تخصيصاً لعموم القرآن بالسنة، أو تقييداً لمطلقها، أو أن تكون السنة مبتدئة لحكم سكت عنه القرآن، وفي هذه الأحوال لا يمكن القول بالتعارض أصلاً.
- للمعاصرين نزعات متعددة حول الإجماع، نفياً وإثباتاً، بيد أن التحقيق أنه لا مانع من وقوع الإجماع السكوتي في هذا العصر.
- أنه قد وقع التساهل لدى بعض المعاصرين في إعمال القياس تأصيلاً وتنزيلاً، فمن جهة التأصيل نجد دعوة الترابي إلى القياس الواسع، التي جاءت في سياق دعوته إلى التغيير العملي في أصول الفقه، التي يسميها (تجديداً)، وكذا هجوم بعض المفكرين على تأصيل الشافعي لدليل القياس، واتهامهم إياه بالتشدد، والواقع أنهم هم المتساهلون.
ومن جهة التنزيل وقع القياس بين المختلفين من حيث الحقيقة والأثر، كما في الدعوة إلى إباحة تأجير الأرحام، قياساً على تأجير الظئر.
- أن المصلحة لا تساوي المنفعة لا لغة ولا شرعاً، كما يظن بعض المعاصرين، بل بينهما فرق مقرر في موضعه في البحث، وأن المصلحة أتم وأسمى من المنفعة، وأنها أثبت وأدوم في الدارين، ومن ثم صلحت المصلحة لأن تكون مقصوداً شرعياً، بخلاف المنفعة، وقد وقع لبعض المعاصرين أخطاء في تقرير بعض المسائل الشرعية، من حيث خلطوا بين المصلحة والمنفعة.
- أن الاستحسان حجة شرعية، وأن المذاهب الفقهية متفقة على إعمال الاستحسان الشرعي، إذا فسرناه بأنه العدول عن مقتضى دليل إلى دليل آخر، لسبب شرعي، وأن الاستحسان المجرد المبني على الهوى لا يقول به أحد من الأئمة.
- أن الشبهات التي أثيرت حول الاستحسان في العصر الحاضر، ما هي إلا أوهام جاء بها بعض الداعين إلى التغيير في أصول الشريعة بأهوائهم.
- أن مبدأ الذرائع – فتحاً وسداً – من المبادئ الكبرى في هذه الشريعة، وهو معتبر عند عامة الفقهاء، وأن اختلافهم في بعض تطبيقاته راجع إلى ما يحتف بالمسألة أو بالباب من حواف، لا إلى أصل الذرائع.
- أن ما يثيره بعض المفكرين والصحفيين من شبهات حول مبدأ الذرائع إنما هو محاولة لتطويع الشريعة للواقع، وليس غيرة على نصوص القرآن والسنة، كما أن ما يقع في بعض المعاصرين من غلو في الذرائع لا يسوغ إلغاء هذا الأصل الأصيل.
- أن الاحتجاج بالعرف معتبر – في الجملة- عند عامة الفقهاء، وأن اعتباره في هذا العصر بالغ الأهمية، لما حصل فيه من خلل في الحدود الجغرافية، بسبب تطور وسائل الاتصال.
- أن المعاصرين قد انقسموا في اعتبارهم للعرف إلى ثلاثة أقسام: متوسعين، ومضيقين، ومتوسطين، وهذا الأخير هو الحق.
- أن استصحاب البراءة الأصلية معتبر في الشريعة، لكن تبين أنه قد حصل توسع من بعض المعاصرين في إعمال هذا الأصل، إما لسهولة إعماله، أو للجهل ببعض أدلة الباب.
- أن دعوة بعض المفكرين المعاصرين إلى التوسع في استصحاب البراءة مرجعها إلى الرغبة في التحلل من بعض التكاليف الشرعية التي تخالف توجهاتهم.
- أهمية أقوال الصحابة في تقرير الأحكام المتعلقة بالنوازل المعاصرة، وأنها حجة بشروطها المقررة، وبضابطين مهمين، هما: التثبت من صحة الإسناد إلى الصحابي، والتثبت من فهم مراده.
- أن التخريج على أقوال الأئمة ليس حجة بنفسه، والحجة في قول الشارع، لكن التخريج مفيد في النظر في مسائل العصر، وأنه يمكن الاستئناس بالأقوال المخرجة في هذا المجال.
- أن المذاهب الفقهية الأربعة قد جرت على التخريج على أقوال إمام المذهب عند عدم النص من الإمام على المسألة، وأنه قد حصل توسع في هذا الباب عند جميع المذاهب، واقترح الباحث إعادة النظر في حجية بعض الأقوال المخرجة على أقوال الأئمة، مما لا تتحقق فيه شروط التخريج الصحيح.
- أنه يمكن الاستناد إلى اقتضاءات قول الإمام المفهومة عنه في هذا الصدد بشرطين:
الأول: أن يتعذر معرفة الحكم من النص مباشرة، إما لقصور المكلف، أو لطبيعة النازلة، أو لضيق الوقت على المجتهد.
الثاني: ألا تتخذ أقواله كأقوال الشارع، فيقلد في كل ما قاله، من غير نظر في حجته.
- أن المعاصرين قد اعتنوا بالتخريج على أقوال الأئمة، لما لها من أثر في استئناس الفقيه بما ذهب إليه، واطمئنانه من صحة فهمه للأدلة.
- أن شرع من قبلنا حجة إذا ثبت بشرعنا، ولم يأت في شرعنا ما ينفيه.
- أنه لا يجوز اقتباس التشريعات من الأديان المعاصرة أياً كانت، ويندرج في هذا السياق ما يدعى اليوم بالتقريب بين الأديان.
- ضرورة مراعاة المفتي لمقاصد الشريعة، وأن المقاصد تراعى بالضوابط الآتية:
الضابط الأول: ضابط تحقق القصدية.
الضابط الثاني: ضابط الموازنة بين المقاصد والأدلة الأخرى.
الضابط الثالث: ضابط مراعاة مراتب المقاصد.
- أن هنالك ثغرات تأصيلية في الفتيا المعاصرة، وأن التصدي للفتيا من غير المتأصلين له آثاره السيئة على الفتيا وعلى الأمة.
- أن تناقض الفتاوى المعاصرة سببه خلل تأصيلي.
- للخروج من الخلل التأصيلي عند بعض المعاصرين؛ ينبغي العمل على محورين:
المحور الأول: تنقيحي، وبه يتم استقراء القواعد الأصولية من مظانها من مدونات الفقه والأصول، ثم تمرر على نظر التنقيح والتدقيق، ثم ينتقل بها بعد ذلك إلى إعادة الصياغة والتبويب والتصنيف، بأسلوب يناسب طبيعة العصر، ويسهل الوصول إلى المراد منه بأقصر طريق.
المحور الثاني: تفريعي، وهو امتداد لطريقة تخريج الفروع على الأصول.
- أن عناية المفتي بالقواعد الفقهية ضروري جداً.
- أن تقعيد الفتيا المعاصرة ضمانة لاستمرار فاعلية الشريعة.
- أن ثمة ثغرات تقعيدية في الفتيا المعاصرة.
- ضرورة العناية بالضوابط الفقهية، وبالأخص ما كان منها محققاً لمقصد كلي في الشريعة في بابه، ومن ذلك قول الفقهاء (كل قرض جر منفعة فهو ربا).
- أنه وقع للفتيا المعاصرة توسع موضوعي ومكاني.
وأنه بفعل هذا التوسع ظهرت مستجدات في عامة أبواب الفقه، لكن يمكن حصر مجالاتها في أربعة مجالات رئيسية:
أ- مستجدات في مجال العبادات.
ب- مستجدات في مجال المعاملات.
ج- مستجدات في مجال الطب.
د- مستجدات في مجال الجنايات والقضاء.
- ضرورة العناية بالفتيا الموجهة إلى الأقليات المسلمة، وبالأخص ما له أثر على عموم الجالية، أعني الفتاوى العامة التي لا تخص الفرد بعينة، فقد وقع إفراط وتفريط في هذا المجال بالذات.
- أن التغيُّر الواقع في الفتيا المعاصرة لا يخلو من أن يقع على أحد مستويات ثلاثة:
المستوى الأول: التغير الواقع على النص: ولا ريب أن هذا النوع من التغير مردود، وحقيقته افتئات على صاحب الشرع.
المستوى الثاني: التغير الواقع على الأحكام التي من شأنها الثبات: وهذا النوع من التغير مردود أيضاً، لأنه مضاد لمقصود الشارع من هذه الأحكام.
المستوى الثالث: التغير الواقع على الأحكام التي من شأنها ألا تبقى على وجه واحد: هذا النوع من التغير مقبول.
- أنه يمكن حصر أسباب التغير في الفتيا المعاصرة في نوعين: الفساد، والتطور.
- أنه عند القول بتغير الفتيا في مسألة ما ينبغي مراعاة الضوابط الآتية:
الضابط الأول: ألا يخالف نصاً ولا إجماعاً.
الضابط الثاني: اعتبار مقاصد الشريعة.
الضابط الثالث: مراعاة واقع المجتمع: والواقعية في الفتيا تعني مراعاة المفتي لثلاثة أمور:
أ- طبيعة البلاد.
ب- ما جرى به عمل المفتين في بلاده.
ج- ما يسنه ولاة الأمر من الأنظمة المعتبرة.
- أنه قد وقع اضطراب في حركة الفتيا المعاصرة، ومن مظاهر هذا الاضطراب ما يأتي:
المظهر الأول: الاضطراب في المصطلحات.
المظهر الثاني: الاضطراب في الاستدلال.
المظهر الثالث: الاضطراب في الردود.
- أن هذا الاضطراب نتج عن:
أ- دخول غير المتخصصين.
ب- تجاوز القواعد والأصول.
ج- غربة الدين.
- أن لهذا الاضطراب آثاراً وخيمة – إن لم تستدرك -، منها:
الأثر الأول: إضعاف هيبة الشريعة في النفوس.
الأثر الثاني: إفساح المجال للمبطلين.
الأثر الثالث: مناقضة أصل الشريعة.
- أن التشدد يقال في اللغة على معان ثلاث، هي موجودة في معناه الاصطلاحي، وهذه المعاني هي:
أ- الصلابة والقساوة.
ب- المبالغة في المنع.
ج- الإيغال والتعمق.
والفتيا التي تسلك هذا المسلك يصح إطلاق وصف التشدد عليها.
- أن من مظاهر التشدد في الفتيا المعاصرة ما يأتي:
أ- المبالغة في الاحتياط.
ب- إلغاء الحاجات المرعية.
- أن التساهل في الفتيا المعاصرة يعني الإفتاء بالأسهل، والأخذ بالأيسر في الفتيا على الدوام، أو في غالب الأحوال، ولو خالف ذلك دليلاً شرعياً راجحاً.
- أن من مظاهر هذا التساهل ثلاثة:
أ- المبالغة في التمسك بالمقاصد.
ب- تتبع الرخص.
ج- تسويغ الواقع.
- أن لهذا التساهل أسباباً، أهمها أربعة:
السبب الأول: الجهل بالشريعة.
السبب الثاني: الغفلة عن المقاصد والمآلات.
السبب الثالث: وقوع التشدد في الفتيا.
السبب الرابع: الخضوع لضغط الواقع.
- أنه قد نتج عن تساهل بعض المعاصرين في الفتيا آثار سيئة على الأفراد والمجتمعات، أهمها:
الأثر الأول: الإخلال بصورة الشريعة.
الأثر الثاني: التقليل من أهمية الفرعيات.
الأثر الثالث: الإخلال بمقاصد الشريعة.
- أن المطلوب في منهجية الفتيا التوسط بين طرفي التشدد والتساهل، ولهذا التوسط معالم أهمها خمسة:
أ- الموازنة بين النصوص والمقاصد.
ب- الموازنة بين المصالح والمفاسد الحقيقية.
ج- رد المتشابه إلى المحكم.
هـ- الموازنة بين الغيرة على الحق، والرحمة للخلق.
- أن وسائل الإعلام المستخدمة في تبليغ الفتيا المعاصرة تنقسم على قسمين:
القسم الأول: الوسائل الملتزمة بأحكام الشريعة.
القسم الثاني: الوسائل غير الملتزمة بأحكام الشريعة.
- أنه يجوز للمؤهلين من العلماء الإفتاء في وسائل غير ملتزمة بشرط مراعاة ستة ضوابط:
الضابط الأول: ألا يوجد البديل النقي من الشوائب.
الضابط الثاني: تحقيق مقصد الشريعة في الفتيا.
الضابط الثالث: مراعاة أحوال المستفتين.
الضابط الرابع: حسن اختيار المفتي.
الضابط الخامس: أن لا يتقيد المفتي إلا بسلطان الشرع.
الضابط السادس: التثبت في الفتيا العامة، وأنه يحصل التثبت بمراعاة خسمة أمور:
أ- الاحتياط في النوازل العامة.
ب- استشارة أهل العلم.
ج- الإفتاء بلفظ النص.
د- مراعاة مراتب التحريم.
هـ- التفصيل لا التعميم.
- أنه قد توسع الناس في وسائل الفتيا، حتى شمل ذلك عامة وسائل الاتصال المعاصرة، من إذاعة، وتلفاز، وصحف، ومجلات، وهاتف، وفاكس، وأخيراً الشبكة العالمية، وأنه يجب مراعاة ضوابط استعمال كل أداة منها للحصول على المطلوب الصحيح.
- أنه يجوز ترجمة الفتيا من لغة إلى أخرى، بل ينبغي ذلك عند الحاجة، لكن مع مراعاة شروط أربعة:
الشرط الأول: عدالة المترجم.
الشرط الثاني: معرفته التامة بلغة المفتي والمستفتي.
الشرط الثالث: إلمامه العام بالفقه الإسلامي.
الشرط الرابع: دقته في اختيار الألفاظ.
- أن التطوير الموضوعي لبرامج الفتيا المعاصرة مهم في تحسين أدائها، ولذلك ينبغي مراعاة الأسس التي تختار على ضوئها الأسئلة في تلك البرامج، وهي خمسة أسس:
أ- الأهمية.
ب- الجدة.
ج- الحيوية.
د- الموضوعية.
هـ- التحديد.
- أن الدور المنوط بمقدمي برامج الفتيا في وسائل الإعلام بالغ الأهمية، وهو أبعد من مجرد التقديم المعتاد في البرامج الأخرى، وأنه مع التسليم بنجاح بعض هؤلاء في أداء الدور المطلوب منهم، إلا أنه لابد من تطوير أداء آخرين، ليكونوا على مستوى تلك البرامج.
- للفتيا في وسائل الإعلام مستقبل زاهر – بإذن الله -، لكنه رهن بحسن إعداد المفتي المناسب لهذا النوع من المنابر.
- الفتيا الفردية هي الأصل في الفتيا، وهي حجة تجاه المستفتي، فلا ينبغي إلغاؤها، أو الدعوة إلى سد أبوابها بواسطة الإفتاء الجماعي، كما دعا إليه بعض الفضلاء من أهل العصر، لكن مع ذلك ينبغي السعي في تقويمها وترشيدها وتصحيحها.
- أن عوامل تقويم الفتيا الفردية متعددة، أهمها ستة عوامل:
أ- تأصيل علم الفتيا.
ب- بروز العلماء الكبار.
ج- إعداد الفقيه الراسخ.
د- تفنيد الفتاوى الخاطئة.
هـ- امتحان الفتاوى الزائفة.
- أن قضية النقد لفتاوى العلماء ذات أهمية بالغة، ولذا فقد اقترحت ضابطين يأخذ بهما من تصدى لذلك:
الضابط الأول: التجرد عن الهوى.
الضابط الثاني: التأدب مع أهل العلم.
- اشتداد الحاجة إلى الفتيا الجماعية في هذا العصر، من مظاهر هذه الحاجة ما يأتي:
أ- الفتيا الجماعية تنفي الفتاوى الضعيفة.
ب- الفتيا الجماعية طريق إلى وحدة الأمة.
ج- الفتيا الجماعية قوة للأمة.
- أن فتاوى المجامع الفقهية العامة هي قول جماعة من أهل العلم، لا جميعهم، وتعد من قرائن الترجيح بين الأقوال، لكن لا يصح اعتبارها إجماعاً، ولا حجة فيها تجاه المخالف، وإنما الحجة في الدليل الشرعي السالم من المعارض الراجح.
- أنه لابد من السعي في تعزيز العمل بالفتيا الجماعية، ويتلخص ذلك في وسيلتين:
الوسيلة الأولى: أن تأخذ الفتاوى حظها من النشر.
الوسيلة الثانية: أن يتبناها أولو الأمر في البلاد الإسلامية.
- أنه لابد من السعي في تطوير مؤسسات الفتيا الجماعية في العصر الحاضر، وسبيل ذلك تطويرها من حيث التشكيل والمرجعية والاستفتاءات المقدمة:
أولاً: من حيث التشكيل: وذلك بأن تتشكل من:
أ- الفقهاء الراسخين.
ب- الخبراء الناصحين.
ج- الباحثين المتمرسين.
ثانياً: من حيث المرجعية: وذلك بتعميم الفتاوى الصادرة من هذه المؤسسات، وإلزام الكافة بها.
ثالثاً: من حيث الاستفتاءات المقدمة: وذلك بأن يتم التركيز على النوازل المعاصرة، تأصيلاً وتنزيلاً.
- أن لأجل تطوير هذه المؤسسات؛ لابد من دعم أعضائها، وذلك بما يأتي:
أ- الفقهاء: أن تراعى الشرائط اللازمة لاختيار الفقهاء أعضاء في مؤسسات الفتيا الجماعية، وهذه الشرائط نوعان:
النوع الأول: الشرائط العلمية: وهي ما يتعلق بالتكوين العلمي للفقيه، وهي ثلاثة شرائط:
الأول: الإحاطة بمدارك الأحكام.
الثاني: الإلمام بمقاصد الشريعة العامة.
الثالث: أن يكون عالماً بلسان العرب.
النوع الثاني: الشرائط الشخصية: وهي ما يتعلق بشخصية الفقيه وخصاله النفسية والاجتماعية، وهي ثلاثة شروط:
الأول: العدالة.
الثاني: حسن السمت.
الثالث: معرفة الواقع.
- أنه ليس هنالك عدد محدد لتكوين مؤسسة الفتيا الجماعية، لكنني أؤكد على أهمية تزويدها بالعدد الكافي لإنجاز المهام المنوطة بها.
ب- الباحثون: لابد أن تتوفر في الباحث الفقهي في المجامع الفقهية الشرائط الآتية:
أ- الكفاية العلمية.
ب- الأمانة العلمية.
ج- الاستعداد النفسي.
د- الخبرة التقنية.