الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
84 -
دعاء الصائم إِذَا حضر الطعام ولم يفطر
255 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنَّ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفطِرًا فلْيَطْعَمْ»
(1)
وَمَعْنَى فَلْيُصَلِّ: أَيْ فَلْيَدْعُ.
= ذكره الدارقطني في العلل (4/ 310).
- وخالفهما: داود بن الزبرقان، وهو متروك لا يتعبر به، كذبه الجوزجاني [التهذيب (3/ 7). الميزان (2/ 7)].
- ذكره الدارقطني في العلل (4/ 310). ورجح رواية عباد بن عباد المرسلة، وقال:«وهو الصواب» .
- وعليه فهو: حديث مرسل، بل معضل، بإسناد ضعيف؛ مصعب بن ثابت: ضعيف، يروي عن التابعين، وروايته عن جده عبد الله بن الزبير مرسلة. [التهذيب (8/ 188). الميزان (4/ 118)].
-[وحديث عبد الله بن الزبير، صححه العلامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجه برقم (1747)، دون قوله «أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد»]«المؤلف» .
3 -
وروى عبد الله بن عيسى الخزار صحب الحرير قال: نا يونس بن عبيد عن عكرمة عم ابن عباس سمع عمر: أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم خرج يومًا عند الظهيرة
…
فذكر الحديث بطوله وفي آخره: قال عبد الله بن عيسى: فحدثت به إسماعيل المكي فحدثني بنحوه، وزاد فيه فقالت له أم أبي الهيثم، لو دعوت لنا؟ قال: «أفطر عندكم
…
» فذكره.
- أخرجه البزار (1/ 316/ 205). وأبو يعلي (1/ 214/ 205). والعقيلي في الضعفاء الكبير (2/ 286). وابن عدي في الكامل (4/ 252).
- قلت: وهو منكر، تفرد به عبد الله بن عيسى هذا: وهو منكر الحديث، لا يتابع على أكثر حديثه. [التهذيب (4/ 430). الميزان (2/ 470)].
- قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه، بهذا الإسناد، ولا رواه عن يونس إلا عبد الله بن عيسى» .
- وقال العقيلي: «لا يتابع على أكثر حديثه» .
- وقال ابن عدي: «وهذا الحديث لا أعلم رواه عن يونس بهذا الإسناد غير عبد الله بن عيسى» .
- وقال ابن كثير في تفسيره (4/ 548): «هذا غريب من هذا الوجه» .
- قلت: وأصله في الصحيح من رواية يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة بسياق آخر.
- أخرجه مسلم (2038).
(1)
أخرجه مسلم في 16 - ك النكاح، 16 - ب الأمر بإجاعة الداعي إلى دعوة، (1431) (2/ =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=1054). وأبو عوانة في 14 - ك النكاح، 26 - ب ذكر الخبر الموجب إجابة الداعي
…
، (4187)(3/ 60). وأبو داود في ك الصيام، 75 - ب في الصائم يدعى إلى وليمة، (2460). والترمذي في 6 - ك الصوم، 64 - ب ما جاي في إجابة الصائم الدعوة، (780) وقال:«حسن صحيح» . والنسائي في الكبرى، 25 - ك الصيام، 201 - ب في الصائم إذا دعي، (3270)(2/ 243). وفي 60 - ك الوليمة، 8 - ب إجابة الصائم الدعوة، (6622)(4/ 141). وابن حبان (12/ 120/ 5306). وأحمد (2/ 279 و 489 و 507). وأبو يعلى (10/ 424/ 6036). والطحاوي في المشكل (4/ 194). وابن عدي في الكامل (3/ 345). والبيهقي في السنن (7/ 263). وفي الشعب (5/ 129/ 6066). وابن عبد البر في التمهيد (1/ 275) و (14/ 113/ 114). والخطيب في تاريخه (5/ 304) و (7/ 111). وغيرهم.
- وأما تفسيرالصلاة بالدعاء: فإنما هو من قول هشام بن حسان راوي الحديث عن محمد ابن سيرين عن أبي هريرة، وقد وهم فيه عبد الرزاق- رواية عن هشام- فأدرجه في الحديث فقال:«فليصل وليدع لهم» [عند أحمد (2/ 279)] فخالف في ذلك من روى الحديث- ففصل التفسير- من أصحاب هشام، ومن رواه بدون التفسير من أصحاب ابن سيرين. والله أعلم.
- وقد روى هذا التفسير مرفوعًا من حديث ابن عمر واين مسعود:
1 -
أما حديث ابن عمر: فرواه أبو أسامة حماد بن أسامة وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بنعمر عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذل دعى أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، فإن كان صائمًا دعا وبرك، وإن كان مفطرًا أكل» لفظ حديث ابن نمير، وفي حديث أبي أسامة:«فليدع» .
- أخرجه أبو عوانة (3/ 59/ 4183). وأبو داود (3737). والبيهقي (7/ 263). والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل (2/ 727).
- وإسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم.
2 -
وأما حديث ابن مسعود: فرواه شعبة عن أبي جعفر الفراء عن عبد الله بن شداد عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرًا فليأكل، وإن كان صائمًا دعا بالبركة» .
- أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (300). والطبراني في الكبير (10/ 231/ 10563). وابن السني (489). والمزي في تهذيب الكمال (23/ 199).
- واختلف فيه على شعبة:
(أ) فرواه يحيى بن كثير العنبري عنه به هكذا.
(ب) ورواه على بن الجعد عن شعبة عن أبي جعفر الفراء قال: عملت طعامًا فدعوت عبد الله ابن شداد بن الهاد فجاء وهو صائم، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من دعي إلى طعام فليجب
…
». الحديث.
- أخرجه أبو القاسم البغوي في مسند علي بن الجعد (871). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=- وقد أخرجه ابن السني (489) عن ابن منيع ثنا على بن الجعد نا شعبة به إلا أنه جمع بينها وبين رواية يحيى بن كثير، وساقهما مساق الاتفاق فأخطأ حيث حمل رواية ابن الجعد المرسلة على رواية اين كثير الموصولة.
- وعلي بن الجعد أحفظ لحديث شعبة من العنبري وأثبت. [التهذيب (5/ 656)] وروايته هي الصواب، والله أعلم.
* وقد سأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة عن حديث يحيى بن كثير فقالا: «هذا خطأ؛ إنما هو عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: «قلت لهما: الخطأ ممن هو؟» قال أبو زرعة: «من يحيى ابن كثير» [علل الحديث (2/ 8)].
* وللصائم أن يقول للداعي: إني صائم؛ اعتذارًا له وإعلامًا بحاله؛ لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دعي أحدكم إلى طعام، وهو صائم، فليقل: إني صائم» .
_ أخرجه مسلم (150)(2/ 806): وأبو عوانة (2682)(2/ 165) و (4211)(3/ 65). وأبو داود (2461). والترمذي (781) وقال: «حسن صحيح» . والنسائي في الكبرى (2/ 243/ 3269). وابن ماجه (17850). والدارمي (2/ 28/ 1737). والشافعي في السنن (1/ 366/ 295). وأحمد (2/ 242). والحميدي (1012). وابن أبي شيبة (3/ 64). وأبو يعلي (11/ 268/ 6280). وغيرهم.
* إلا أن الصوم ليس عذرًا في إجابة الدعوة إلا إذا سمح له الداعي ولم يطالبه بالحضور، فإن لم يسمح له وطالبه بالحضور لزمه الحضور، ولكن إذا حضر لا يلزمه الأكل بل يدعو لهم، ويكون الصوم عذرًا في ترك الأكل لحديث أبي هريرة المتقدم. وانظر: سنن البيهقي (7/ 264). شرح مسلم النووي (8/ 27).
* ويباح له أيضًا أن يفطر، إن كان صومه تطوعًا؛ لحديث جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك» .
- أخرجه مسلم (1430)(2/ 1054). وأبو عونة (4188 - 4191)(3/ 60). وأبو داود (3740). والنسائي في الكبرى (6610)(4/ 140). وابن ماجه (1751). وابن ماجه (12/ 115/ 5303). وأحمد (3/ 392). وعبد بن حميد (1066). والطحاوي في المشكل (4/ 148). وابن عدي في الكامل (6/ 125). والبيهقي (7/ 264).
- من طريق أبي الزبير عن جابر به مرفوعًا.
- رواه عن أبي الزبير: سفيان وابن جريج، وقد تفرد إسحاق بن يوسف الأزرق- وهوثقة- دون أصحاب سفيان [وقد وقفت على عشرة أنفس منهم وفيهم أثبت أصحابه: عبد الرحمن بن مهدي وأبو نعيم]، وتفرد أحمد بن يوسف السلمي- وهو ثقة- عن أبي عاصم عن ابن جريج: دون وأبو نعيم]، وتفرد أحمد بن يوسف السلمي- وهو ثقة- عن أبي عاصم عن ابن جريج: دون أصحاب أبي عاصم وابن جريح [وقد وقفت على أربعة منهم]: تفرد بزيادة «وهو صائم» - وهي=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= زيادة شاذة خالفا في التفرد بها من هم أكثر وأثبت منهما. وردت هذه الزيادة في رواية لأبي عوانة وعند ابن ماجه.
* فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر، وإلا فإتمام الصوم. [انظر: فتح الباري (9/ 156). شرح مسلم للنووي (9/ 235)].
- وأما ما رواه محمد بن أبي حميد عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الزرقي عن أبي سعيد قال: صنع رجل طعامًا ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال رجل: إني صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أخوك صنع طعامًا ودعاك، أفطر واقضي مكانه» وفي رواية: «
…
وتكلف لك أخوك، أفطر وصم يومًا مكانه».
- أخرجه الطيالسي (2203). والدارقطني (2/ 177). والبيهقي (7/ 263). وابن الجوزي في التحقيق (2/ 102).
- قال الدارقطني: «هذا مرسل» .
- قلت: وإسناده ضعيف، لضعف ابن أبي حميد [التهذيب (7/ 122). الميزان (3/ 531)].
* وله إسناد آخر، فيه: عمرو بن خليف: وهو متهم بوضع الحديث، وأحاديثه موضوعات. [الكامل (5/ 153). المجروحين (2/ 80). الضعفاء للأصبهاني (170). الميزان (3/ 258). اللسان (4/ 418)].
- أخرجه الدارقطني (2/ 178). وابن الجوزي في التحقيق (2/ 102).
* وأما المفطر فتجب عليه الإجابة لدعوة الداعي، لعموم الأدلة الدالة على وجوب إجابة الداعي، فمنها:
1 -
حديث أبي هريرة. تقدم.
2 -
حديث عبد الله بن عمر: مرفوعًا بلفظ: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها» وله ألفاظ أخرى متقاربة.
- أخرجه البخاري (5173) و (5179) ولفظه: «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها» قال: كان عبد الله [يعني: ابن عمر] يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم. ومسلم (1429/ 96) و (97) و (98) بلفظ: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب» و (99) بلفظ: «ائتوا الدعوة إذا دعيتم» و (100 - 103) و (104) بلفظ: «إذا دعيتم إلى كُراع فأجيبوا» . وأبو عوانة (3/ 59/ 4184 - 4186) و (3/ 61 و 62/ 4192 - 4200) و (3/ 64/ 4208 - 4210). ومالك في الموطأ، 28 - ك النكاح (49). وأبو داود (3736 - 3739). والترمذي (1098). والنسائي في الكبرى (4/ 140/ 6608). وابن ماجه (1914). والدارمي (2/ 192/ 2205). وابن حبان (12/ 104/ 5294). وأحمد (2/ 22 و 37 و 68 و 101 و 127 و 146). والطحاوي في المشكل (4/ 146 و 147). والبيهقي (7/ 261 و 262). وابن عبد البر في التمهيد (14/ 111 و 112). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=والخطيب في الفصل (2/ 725 - 728). وغيرهم.
3 -
حديث أبي موسى الأشعري مرفوعًا بلفظ: «فكوا العاني، وأجيبوا الداعي، وعودوا المريض» وفي رواية: «أطعموا الجائع» بدل «أجيبوا الداعي» .
- أخرجه البخاري (3046 و 5174 و 5373 و 5649 و 7173). وأبو داود (3105) والنسائي في الكبرى (4/ 354/ 7492). وابن حبان (8/ 116/ 3324). وأحمد (4/ 394 و 406). والطيالسي (489). وعبد الرازق (3/ 593/ 6763). وهناد بن السري في الزهد (376). وعبد ابن حميد (554). وأبو بعلى (13/ 310/ 7325). والروياني (526 و 530). والبيهقي في السنن (3/ 379) و (9/ 226) و (10/ 3). وفي الشعب (3/ 215/ 3358) و (6/ 529/ 9165). وغيرهم.
4 -
حديث أبي هريرة- موقوفًا- أنه كان يقول: «شر الطعام طعام الوليمة، يُدعى لها الأغنياء، ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله» .
- أخرجه البخاري (5177). ومسلم (1432). ومالك في النكاح (50). وأبو عوانة (3/ 62 - 64/ 4201 - 4207). وأبو داود (3742). والنسائي في الكبرى (4/ 141/ 6612 و 6613). وابن ماجه (1913). والدرامي (2/ 143/ 2066). وابن حبان (12/ 118 و 119/ 5304 و 5305). وأحمد (2/ 241 و 267 و 405). والطيالسي (2303). والحميدي (1170 و 1171). وأبو يعلي (10/ 295/ 5891) و (11/ 123/ 6250). والطحاوي في المشكل (4/ 143). والدارقطني في العلل (9/ 119 - 120). والبيهقي (7/ 261 و 262). والخطيب في الفصل (2/ 730 - 733). وغيرهم.
- وقد اختلف في رفعه ووقفه، والصحيح: الموقوف.
5 -
- أخرجه البخاري في الصحيح (1239 و 2445 و 5175 و 5635 و 5650 و 5838 و 5849 و 5863 و 6222 و 6235 و 6654). وفي الأدب المفرد (924). ومسلم (2066). وأبو عوانة (1/ 406/ 1493 - 1497) و (4/ 50/ 5989). والترمذي (1760 و 2809) وقال: «حسن صحيح» . والنسائي (4/ 54/ 1938) و (7/ 8/ 3787) و (8/ 201/ 5324). وابن ماجه (2115 و 3589). وابن حبان (7/ 312/ 3040). وأحمد (4/ 284 و 287 و 299). والطيالسي (746). والروياني (398 و 400). والبيهقي في السنن (3/ 266 و 379) و (7/ 263) و (10/ 34