الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
141 -
ما يقول عند الذبح أو النحر
369 -
1 - عن أنس رضي الله عنه؛ قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ
(1)
أَمْلَحَيْنِ
(2)
أَقْرَنَيْنِ
(3)
، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا
(4)
»
(5)
= فيفزع إلى ما أمر الله به من قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها، وعوضني منها، إلا آجره الله عليها، وعاضه خيرًا منها».
- أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (1598)، وتقدم برقم (218).
2 -
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» وكان عبد الله بن عمرو يعلمهم من عقل من بنيه ومن لم يعفل كتبه فأعلقه عليه.
- أخرجه أبو داود (3893)، والترمذي (3528) بلفظ:«إذا فزع أحدكم من النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنها لن تضره» ، وقال:«حسن غريب» ، والنسائي في عمل اليوم والليلة (765 و 766)، والحاكم (1/ 548)، وأحمد (2/ 181)، وقد تقدم برقم (168) فراجعه.
3 -
حديث حالد بن الوليد وسيأتي تحت الحديث رقم (372).
(1)
الكبش: فحل الضأن في أي سن كان. [لسان اللسان (2/ 440)، المعجم الوسيط (774). الفتح (10/ 12)].
(2)
الأملح: الذي بياضه أكثر من سواده، وقيل: هو النقي البياض. [النهاية (4/ 354)].
(3)
أقرنين: لكل منهما قرنان معتدلان، وقيل: حسنان. [الفتح (10/ 12)، شرح مسلم للنووي (13/ 119)].
(4)
صفاحهما: أي صفحة العنق وهي جانبه، وإنما فعل هذا ليكون أثبت له وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه. [شرح مسلم للنوري (13/ 120)].
(5)
متفق عليه: أخرجه البخاري في 73 - ك الأضاحي، 9 - ب من ذبح الأضاحي بيده، (5558)، و 13 - ب وضع القدم في صفح الذبيحة، (5564)، و 14 - ب التكبير عند الذبح، (5565)، و 97 - ك التوحيد، 13 - ب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها، (7399)، ومسلم في 35 - ك الأضاحي، 3 - ب استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير، (1966 - 3/ 1556 - 1557)، وفي رواية: ويقول: «باسم الله، والله أكبر» ، وأبو عوانة (5/ 50/ 7749 - 7754) و (5/ 62 / 7793 - 7801)، وأبو داود في ك الضحايا، 4 - ب ما يستحب من=
370 -
2 - عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ
(1)
، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا: «يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ
(2)
» ثُمَّ قَالَ: «اشْحَذِيهَا بِحَجرٍ
(3)
«فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ،
(1)
= الضحايا، (2784). والترمذي في 20 - ك الأضاحي، 2 - ب في الأضحية بكبشين، (1949). وقال:«حسن صحيح» . والنسائي في 43 - ك الضحايا، 14 - ب الكبش، (4399). و 28 - ب وضع الرجل علي صفحة الضحية، (4427). 29 - ب تسمية الله عز وجل علي الضحية، (4428). و 30 - ب التكبير عليها، (4429). 31 - ب ذبح الرجل أضحيته بيده، (4430). وابن ماجه في 26 - ك الأضاحي، 1 - ب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، (3120). و 13 - ب من ذبح أضحيته بيده، (3155). والدرامي (2/ 103/ 1945). وابن خزيمة (4/ 286/ 2895 و 2869). وابن حبان (13/ 211 و 222/ 5900 و 5901). وابن الجارود (902 و 909). وأحمد (3/ 99 و 115 و 1170 و 183 و 1189 و 211 و 214 و 222 و 255 و 258 و 272 و 279). والبيهقي (5/ 238) و (9/ 259 و 283 و 285). والطيالسي (1968). وأبو يعلي (2859 و 2877 و 2974 و 3976 و 3118 و 3136 و 3166 و 3247 و 3248). والروياني (1349). وغيرهم.
- من طريق عن قتادة بن أنس به.
- وله طرق أخري عن أنس ليس فيها ذكر التسمية والتكبير ووضع القدم: أخرجه البخاري (1511 و 1712 و 17114 و 5549 و 5553 و 5554 و 5561). ومسلم (1962 - 3/ 1554). وأبو داود (2793). والنسائي (3/ 193/ 1587) و (7/ 219/ 4397 - 4398) و (7/ 220/ 4400). و (7/ 224/ 4408). وأحمد (3/ 101 و 178 و 268 و 281). والشافعي في السمند (174). وفي السنن (2/ 199/ 575 و 576). وعبد بن حميد (1385). وأبو يعلي (2806 و 2807 و 3928). وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (1438). والدارقطني في السنن (4/ 285). والبيهقي (5/ 237) و (9/ 273). وغيرهم.
- وانظر: المجروحين لابن حبان (1/ 227 - 228) ففيه فائدة
معناه: أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود. [شرح مسلم للنووي (13/ 119). والنهاية (2/ 49)].
(2)
هلمي المدية: أي هاتيها، والمدية السكين، وهي بضم الميم وكسرها وفتحها. [شرح النووي (13/ 120)].
(3)
أي: حدديها. يقال: شحذت السيف والسكين إذا حددته بالمسن وغيره مما يخرج حده [النهاية (2/ 449). شرح النووي 013/ 121)].
ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ:«بِاسْمِ اللهِ. اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ» ثُمَّ ضَحَّى بِهِ
(1)
.
(1)
أخرجه مسلم في 35 - ك الأضاحي، 3 - ب استجاب الصحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير، (1967 - 3/ 1557). وأبو عوانة (5/ 62/ 7790 - 7792). وأبو داود في ك الضحايا، 4 - ب ما يستحب من الضحايا، (2792). وابن حبان (13/ 236/ 5915). وأحمد (6/ 78). والبيهقي (267 و 272 و 286). والطحاوي في شرح المعاني (4/ 176 - 177). والطبراني في الدعاء (948).
- وللحديث لف آخر من طريق سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة- أو عن أبي هريرة- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي، أشتري كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين فذبح أحدهما عن أمته، لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم.
- أخرجه ماجه (3122). والحاكم (4/ 227 - 228). وأحمد (6/ 220 و 225). والطحاوي في شرح المعاني (4/ 177). والبيهقي (9/ 267 و 273 و 287). ولفظه: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشي أقرنين موجأين فيبدأ بأحدهما فيقول: «بسم الله، والله أكبر، اللهم منك ولك، عن محمد وأمته من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ» ويذبح الآخر ويقول: «بسم الله، والله أكبر، اللهم منك ولك، عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم» .
- وعبد الله بن محمد بن عقيل: صدوق تكلم فيه من قبل حفظه، قال عنه الحافظ في التقريب (542):«صدوق في حديثه لين، ويقال: تغير بآخره» وقال الذهبي في الميزان (2/ 485): «حديثه في مرتبة الحسن» .
- وقد اضطرب ابن عقيل في هذا الحديث؛ فروي عنه علي وجوه؛ قال ابن أبي حاتم في العلل (2/ 39 - 40): «سالت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه المبارك بن فضالة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحي بكبشين أملحين موجيين، الحديث. وروي هذا الحديث: حماد بن سلمة بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله ابن محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة أو عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه عبيد الله بن عمرو وسعيد بن سلمة فقالا عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن حسين عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي زرعة: فما الصحيح؟ قال: ما أدري! ما عندي في ذا شئ قلت لأبي ما الصحيح؟ قال أبي: ابن عقيل لا يضبط حديثه. قلت: فأيها أشبه عندك؟ قال: الله أعلم. وقال ابو زرعة: هذا من ابن عقيل، الذين رووا عن ابن عقيل كلهم ثقات» وقال أبو حاتم في موضع آخر (2/ 44): «هذا من تخليط ابن عقيل» .
- وسأل الترمذي البخاري عنه فلم يقض فيه بشيء وقال: «لعله سمع من هؤلاء» [علل الترمذي=
371 -
3 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ قال: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الأَضْحَى فِي الْمُصَلَّى، فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وَأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ، وقَالَ:«بِسْمِ اللَّهِ، واللَّهُ أَكْبرُ، هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي»
(1)
(1)
= الكبير. ترتيبه (444)].
- وذكر الاختلاف فيه الدارقطني في العلل (7/ 19/ 1179) وقال: «الاضطراب فيه من جهة ابن عقيل، والله أعلم» . وكذا في (9/ 319/ 11793). وانظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي (7/ 222 - 224).
أخرجه أبو داود في ك الضحايا، 8 - ب في الشاة يضحي بها عن جماعة، (2810). والترمذي في 20 - ك الأضاحي، 22 - ب، (11521). والحاكم (4/ 229). وأحمد (3/ 356 و 362). والطحاوي في شرح المعاني (4/ 177 - 178). والدارقطني (4/ 285). والبيهقي (9/ 264 و 287).
- عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبد الله بن حنطب (زاد الحاكم والطحاوي والبيهقي: وعن رجل من بني سلمة حدثاه) عن جابر بن عبد الله (وفي روايتهم: أن جابر بن عبد الله أخبرهما) قال: فذكره.
- وليس عند الطحاوي والبيهقي (9/ 264) والحاكم واحمد قوله: «نزل من منبره» . وفي رواية لأحمد «بسم الله وبالله» .
- قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه،
…
، والمطلب بن عبد الله بن حنطب يقال: إنه لم يسمع من جابر. اهـ.
- قال الألباني في الإرواء (4/ 350): ورواية الطحاوي [قلت: والحاكم والبيهقي] ترد هذا القيل، وقد قال ابن أبي حاتم [لعله يقصد: وقد قال أبو حاتم] في روايته عن جابر: يشبه أنه أدركه [الجرح والتعديل (8/ 359) بلفظ: يشبه أن يكون أدركه] وهذا أصح مما رواه عنه ابنه في المراسيل [210): لم يسمع من جابر. اهـ.
- ويؤيد سماع المطلب من جابر قول البخاري: «ولا أعرف للمطلب بن عبد الله سماعاً من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قوله: حدثني من شهد خطبة ألنبي صلى الله عليه وسلم» [جامع الترمذي (5/ 164/ 29116). علل الترمذي الكبير (ص 386/ ت 34)] يعني: جابر بن عبدالله.
- والحديث رجاله ثقات، والمطلب بن عبد الله وثقه أبو زرعة والدارقطني ويقعوب بن سفيان، وقال ابن سعد:«كان كثير الحديث، وليس يحتج بحديثه لأنه يرسل كثيراً» . التهذيب (8/ 210). وقد صرح المطلب بالتحديث في رواية الطحاوي والحاكم والبيهقي، فزالت بذلك شبهة تدليسه=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وصح الإسناد. وقد صححه الحاكم، ولم يعقبه الذهبي.
- وللحديث طريقان آخران:
1 -
عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله قال: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذلح كبشين أقرنين أملحين موجأين فلما وجههما قال: «إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض علي ملة إبراهيم حنيفاً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمته، بسم الله، والله أكبر، ثم ذبح» .
- أخرجه أبو داود (2795). وابن ماجه (3121). والدارمي (2/ 103/ 1946). وابن خزيمة (4/ 287/ 2899). والحاكم (1/ 467). وأحمد (3/ 375). والطحاوي في شرح المعاني (4/ 177). والبيهقي في السنن (9/ 273 و 287). وفي الشعب (5/ 474 - 475/ 7324 - 7325).
- واختلف في إسناده: فرواه عيسي بن يونس وأحمد بن خالد الوهبي ويونس بن بكير وييد بن زريع وإسماعيل بن عياش: خمستهم [وهم ثقات عدا إسماعيل بن عياش فروايته عن أهل الحجاز ضعيفة وهذا منها] عن محمد بن إسحاق عن يزيد به هكذا.
- ورواه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري المدني عن ابن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن خالد بن أبي عمران عن ابي عياش عن جابر بن عبد الله به مرفوعاً. [عند ابن خزيمة والحاكم وأحمد].
- وإبراهيم بن سعد: ثقة حجة فزيادته مقبولة، وصرح فيها ابن إسحاق بالتحديث فزالت شبهة تدليسه. ورجل الإسناد ثقات، غير أبي عياش وهو إبن النعمان المعافري المصري: مستور؛ روي عنه ثلاثة ولم يوثق. [كني مسلم (5292). المقتني (4848). الاستغناء (2237). تبصير المنتبه (3/ 899). الإكمال (6/ 70). التهذيب (10/ 217)] وبذا تعلم ما في قول الحاكم: «صحيح علي شرط مسلم» . ولم يذكر سماعاً من جابر.
2 -
عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن جابر عن جابر بن عبد الله قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بكبشين أقرنين أملحين عظيمين موجوأين فأضجع أحدهما وقال: «بسم الله والله أكبر، اللهم عن محمد وآل محمد» ثم أضجع الآخر فقال: «بسم الله والله أكبر عن محمد وأمته من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ» .
- أخرجه عبد بن حميد (146). والطحاوي في شرح المعاني (4/ 177). وأبو يعلي (1792). والبيهقي (9/ 268).
- قال الهيثمي في المجمع (4/ 22): «رواه أبو يعلي وإسناده حسن» .
- قلت: وهو كما قال فإن رجاله ثقات غير عبد الله بن محمد فإن حديثه في مرتبة الحسن، كما=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=قال الذهبي في الميزان (2/ 485)، إلا أنه قد اختلف فيه علي ابن عقيل اختلافاً فاشديداً:
1 -
فقد رواه سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أو عن أبي هريرة به كما تقدم تحت حديث (370).
2 -
وروه حماد بن سلمة عن ابن عقيل عن عبد الرحمن جابر عن جابر به، كما أوردته هنا في الطريق الثانية.
3 -
ورواه عبيد الله بن عمرو عن ابن عقيل عن علي بن الحسين عن أبي رافع به.
- أخرجه أحمد (6/ 392). والطحاوي (4/ 177). والطبراني في الكبير (1/ 312/ 922).
- تابع عبيد الله:
(أ) زهير بن محمد عن ابن عقيل به.
- أخرجه الحاكم (2/ 391). وأحمد (6/ 391 - 392). والبيهقي (9/ 259/ 268). والبزار (1208 - كشف الأسنار). والطبراني في الكبير (1/ 312/ 923). وابن حبان في المجروحين (2/ 4).
(ب) شريك بن عبد الله عن ابن عقيل به.
- أخرجه أحمد (6/ 8).
(ج) قيس بن الربيع عن ابن عقيل به.
- أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 312/ 921).
4 -
ورواه مبارك بن فضالة عن ابن عقيل عن جابر به.
- ذكره ابن أبي حاتم في العلل (2/ 39 و 44). والدارقطني في العلل (7/ 20) و (9/ 319).
- قال الألباني في الإرواء (4/ 352): بعد ذكر الطرق الثلاثة الأولي: والطرق إلي ابن عقيل بهذه الأسانيد كلها صحيحة، فإما أن يكون ابن عقيل قد حفظها عن مشايخة الثلاثة: عبد الرحمن بن جابر، وعلي بن الحسين، وأبي سلمة، وإما أن يكون اضطرب فيها، ورجح الأول البيهقي، ولكنه لم تقع له روايته عن أبي سلمة وإنما عن عبد الرحمن وعلي، فقال عقب روايته عنهما:«فكأنه سمعه منها» . اهـ. قلت: وقعت له رواية أبي سلمة وقد رواها في (9/ 267 و 273 و 387) وقال عقب الموضع الثالث بعد بيان الاختلاف علي ابن عقيل: «فال البخاري: لعله سمع من هؤلاء» . وقال الحافظ في الفتح (10/ 12): «ويحتمل أن يكون له في هذا الحديث طريقان» . أهـ.
- قلت: يقال هذا إذا كان ابن عقيل هذا من الحفاظ المتقنين أما إذا كان قد قال فيه ابن سعد: «كان منكر الحديث، لا يحتجون بحديثه» وقال بشر بن عمر: «كان مالك لا يروي عنه» وقال ابن المديني: «لم يدخله مالك في كتبه» . وقال يعقوب: «وابن عقيل صدوق وفي حديثه ضعف شديد=