الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
135 -
التكبير عند رمي الجمار مع كل حصاة
358 -
عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَياتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، فَيُسْهِلُ
(1)
، فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، قِيَامًا طَوِيلًا، فيدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى كذلك، فَيَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فيُسْهِلُ وَيَقومُ مُسْتَقبِلَ الْقِبْلَةِ قيَامًا طَويلًا، فَيَدْعُو وَيَرفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ولَا يَقِفُ، وَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ
(2)
.
(1)
= (4/ 380 - الجزء المفقود). والبيهقي (5/ 7) وفيه الزيادة. و (5/ 124) مقتصرا على موضع الشاهد، وفيه الزيادة. وعبد بن حميد (1135). وابن حزم في حجة الوداع (129). وغيرهم.
فيسهل: أي يقصد السهل من الأرض وهو المكان المصطحب الذي لا ارتفاع فيه. [الفتح (3/ 682). النهاية (2/ 428)].
(2)
أخرجه البخاري في 25 - ك الحج، 140 - ب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل، (1751). و 141 - ب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطي، (1752). و 142 - ب الدعاء عند رمي الجمرتين، (1753). بنحوه وقال بعد الدنيا «ثم تقدم أمامها» وقال عند الوسطى «ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي» . والنسائي 24 - ك المناسك، 230 - ب الدعاء بعد رمي الجمار، (3083) بنحوه. وابن ماجه في 25 - ك المناسك، 65 - ب إذا رمى جمرة العقبة لم يقف عندها، (3032) مختصرا بلفظ:«أنه رمى جمرة العقبة ولم يقف عندها» . والدارمي (2/ 88/ 1903). وابن خزيمة (4/ 317/ 2972). وابن حبان (9/ 199/ 3887). وأحمد (2/ 152). وأبو يعلى (9/ 427/ 5577). وابن حزم في حجة الوداع (189). والبيهقي (5/ 148). وغيرهم.
* وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمى الثالثة ولا يقف عندها» .
- أخرجه أبو داود (1973). وابن خزيمة (4/ 311 و 317/ 2956 و 2971). وابن حبان (9/ 180/ 3868). والحاكم (1/ 477). وابن الجارود (492). والدارقطني (2/ 274). والطحاوي في=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= شرح المعاني (2/ 220). والبيهقي (5/ 148). وأحمد (6/ 90). وأبو يعلى (8/ 187/ 4744). ابن حزم في حجة الوداع (175).
- من طرقٍ عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به مرفوعا.
- وهذا إسناد جيد؛ لولا عنعنة ابن إسحاق فإنه مشهور بالتدليس، وأما رواية ابن حبان التي فيها التصريح بالسماع فإنها شاذة لتفرد راويها عن ابن إسحاق بها.
- والحديث صحيح لشواهده؛ عدا قوله: «أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر» فإنه شاذ؛ لمخالفته حديث ابن عمر الصحيح الذي رواه مسلم (2/ 950/ 1308). وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (3/ 386/ 3020). وأبو داود (1998). والنسائي في الكبرى (2/ 460/ 4168). وابن خزيمة (4/ 304/ 2941). وابن حبان (9/ 194 و 195 و 197/ 3882 و 3883 و 3885). والحاكم (1/ 475). وابن الجارود (486). وأحمد (2/ 34). والفاكهي في أخبار مكة (4/ 255/ 2570). وابن حزم في حجة الوداع (173). والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 144). وفي المعرفة (4/ 125).
- من طريق عبد الرزاق أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى» قال نافع: فكان ابن عمر يفيض يوم النحر، ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله.
- قال البيهقي في المعرفة: «ونحن لا نعلم في الأسانيد إسنادا أصح من هذا» .
- وقد اختلف أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يومئذ؟ فرجح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه صلاها بمنى صلاها بمكة لحديث جابر وعائشة، وحديث ابن عمر أصح منهما [وسمعت شيخنا الإمام ابن باز يقول أثناء تقريره على زاد المعاد (2/ 283):«والصواب أن جابر صادق، وابن عمر صادق، وعائشة صادقة: فصلى الظهر في مكة، فرضه، ثم رجع إلى منى فصلى الظهر بها نافلة له وفرضا لهم، وكونه لم يقل [لأهل مكة] أتموا لأنفسكم: أما أنه كان معلوما لهم فأكملوا أو أنهم قد صلوا ولم يصل معه أحد منهم» «المؤلف» . [أنظر: صحيح ابن خزيمة (4/ 311). السنن الكبرى (5/ 144). ومعرفة السنن والآثار له (4/ 125 - 126). حجة الوداع لابن حزم (ص 209). المبدع لابن مفلح (3/ 250). شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية (3/ 546). المجموع (8/ 157 - 159). وشرح مسلم للنووي (8/ 193). زاد المعاد لابن القيم (2/ 280 - 283). وحاشية ابن القيم على السنن (5/ 333). شرح فتح القدير لابن الهمام (2/ 493). نصب الراية (3/ 82). الدراية (2/ 27). نيل الأوطار (5/ 151) وغيرها].
- وفي التكبير- عند رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر- أحاديث منها:
1 -
حديث ابن مسعود: أنه رمى جمرة العقبة من بطن الوادي، بسبع حصيات، يكبر مع كل=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=حصاة، فقيل له: إن أناسا يرمونها من فوقها؛ فقال عبد الله بن مسعود: هذا- والذي لا إله غيره- مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
- أخرجه البخاري (1747 - 1750). ومسلم (1296)(2/ 942). وأبو عوانة (2/ 393 - 395/ 3560 - 3567). وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (3/ 377 - 378/ 2991 - 2994). وأبو داود (1974). والترمذي (901). قال: «حسن صحيح» . والنسائي (5/ 273 - 274/ 3070 - 3073). وابن ماجه (3030). وابن خزيمة (4/ 278/ 2879 و 2880). وابن حبان (9/ 182 و 185/ 3870 و 3873). وابن الجارود (475). وأحمد (1/ 415 و 427 و 430 و 432 و 436 و 456 - 458). والطيالسي (319 و 320). والحميدي (111). وابن أبي شيبه (4/ 41) و (4/ 184 - الجزء المفقود). وأبو يعلى (8/ 386/ 4972). والهيثم بن كليب (2/ 8/ و 9/ 456 و 457). والبيهقي (5/ 129). وغيرهم.
- وفي رواية للبخاري ومسلم وغيرهما- في بيان موضع الرمي-: «أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى؛ جعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، ورمى بسبع، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة- صلى الله عليه وسلم» .
- تنبيه: وقع في رواية الترمذي وابن ماجه وغيرهما: «لما أتى عبد الله جمرة العقبة؛ استبطن الوادي واستقبل القبلة، وجعل يرمى الجمرة على حاجبه الأيمن» .
- وهي رواية شاذة بها المسعودي وكان قد اختلط. وأنظر: فتح الباري (3/ 680).
2 -
حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم؛ وفيه: «ثم سلك الطريق الوسطي التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها- حصى الخذف- رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر» .
- أخرجه مسلم (1218)(2/ 892). وأبو عوانة (2/ 396/ 3573). وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (3/ 315/ 2827). وأبو داود (1905). والنسائي (5/ 267 و 275/ 3054 و 3076). وابن ماجه (3074). والدارمي (2/ 70/ 1850). وابن حبان (9/ 258/ 3944). وابن الجارود (469). وابن أبي شيبة (4/ 381 - الجزء المفقود). وعبد بن حميد (1135). والبيهقي (5/ 7 و 129). وغيرهم، وتقدم طرفه في الحديث المتقدم برقم (355).
3 -
حديث الفضل بن العباس؛ قال: «كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة» .
- أخرجه النسائي (5/ 275/ 3079). وابن خزيمة (4/ 279 و 282/ 2881 و 2887). وأحمد (1/ 212). والبزار (6/ 89/ 2142 - البحر الزخار). وأبو يعلي (12/ 96 و 100/ 6728 و 6735). والطبراني في الكبير (18/ 268/ 672). والبيهقي (5/ 137).
- من طريق حفص بن غياث نا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن=