الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9
2 - 2 - الدعاء للمتزوج
293 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَفَّأَ
(1)
الإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ، قَالَ:«بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْك، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ»
(2)
.
= مكة، وكان من أزد شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدا مجنون. فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي، قال: فلقيه، فقال: يا محمد! إني أرقيمن هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من يشاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:» إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده اللف فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد عبده ورسوله. أما بعد «قال: فقال: أعد على كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال: فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغن ناعوس البحر [قاموس البحر: أي وسطه ولجته] قال: فقال: هات يديك أبايعك على الإسلام. قال: فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وعلى قومك «قال: وعلى قومي. قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه. فقال صاحب السرية للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم: أصبت منهم مطهرة. فقال: ردوها؛ فإن هؤلاء قوم ضماد.
- واللفظ لمسلم.
(1)
رفأ: الرفاء: الالتئام والاتفاق والبركة والنماء. النهاية (2/ 240).
(2)
أخرجه أبو داود في ك النكاح، 37 - ب ما يقال للمتزوج، (2130). و الترمذي في 9 - ك النكاح، 7 - ب ما جاء فيها يقال للمتزوج، (1091). والنسائي في عمل اليوم والليلة (259). وابن ماجد في 9 - ك النكاح، 23 - ب تهنئة النكاح، (1905). والدرامي (2/ 180/ 2174). وابن حبان في صحيحه (1284 - موارد). وفي الثقات (9/ 227). والحاكم (2/ 183). وأحمد (2/ 381). وأبو يعلي في معجم الشيوخ (325). والطبراني في الدعاء (938). والبيهقي (7/ 148).
- من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به مرفوعا.
- قال الترمذي: «حسن صحيح «.
- وقال الحاكم: «صجيح على شرط مسلم «.
- وهو كما قال.
- وصححه الألباني في آداب الزفاف (ص 103) وغيره.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=- وقد ورد نحو هذا الدعاء من حديث:
1 -
أني بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة؛ فقال:» ما هذا؟ «قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواه من ذهب، قال: «بارك الله لك، أولم ولو بشاه «.
- أخرجه البخاري (5155) و (6386). ومسلم (1427)(2/ 1042). و الترمذي (1094) وقال:» حسن صحيح». والنسائي في المجتبي (3372)(6/ 128). وفي عمل يوم والليلة (260). وابن ماجه (1907). والدرامي (2/ 192/ 2204). وأحمد (3/ 227). وعبد بن حميد (1367) و (1383). وابن السني (601). والبيهقي (7/ 148 و 236 و 258)، وغيرهم.
2 -
جابر بن عبد الله: قال: هلك أبي وترك سبع بنات- أو تسع بنات- فتزوجت امرأة ثيبا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:«تزوجت يا جابر؟ «فقلت: نعم. قال:» بكرا أم ثيبا «قلت: بل ثيبا، فقال:» فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك! «قال: فقلت له: إن عبد الله هلك، وترك بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. فقال: «بارك الله لك- أو خيرا «.
- أخرجه بخاري (5367) و (6387). ومسلم (715/ 56)(2/ 1087). وابن حبان (16/ 87/ 7138). والطيالسي (1706). أبو يعلى (3/ 473/ 1990). والبيهقي (7/ 80). وغيرهم.
3 -
بريده بن الحصيب:
…
وذكر تزويج فاطمة رضي الله عنها من علي رضي الله عنه، قال: فلما كان ليلة البناء قال: «يا علي لا تحدث شيئا حتى تلقاني» فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه ثم أفرغ على علي فقال: «اللهم بارك فيهما، وبارك عليهما، وبارك لهما في نسلهما «.
- أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (258)، وقال:«شبلهما «بدل» نسلهما «. وابن سعد في الطبقات (8/ 21). والروياني في مسنده (35) والطبراني في الكبير (2/ 20/ 1153) وقال: «في بنائهما «. وابن السني (607) وقال:» في شملهما «.
- من طريق عبد الكريم بن سليطعن عبد الله بن بريدة عن أبيه به.
- وعبد الكريم هذا: لم يرو عنه سوى اثنين، وذكره ابن حبان في الثقات؛ فالإسناد ضعيف، لما عبد الكريم هذا من الجهالة. [التهذيب (5/ 275)].
- وقد ورد النهي عن التهنئة بلفظ» بالرفاء والبنين» من حديث الحسن البصري قال: قدم عقيل بن أبيطالب البصرة فتزوج امرأة من بني جشم فقالوا له: بالرفاء والبنين. فقال: لا تقولوا ذلك؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، وأمرنا أن نقول:«بارك الله لك، وبارك عليك» وفي رواية: «بارك الله فيك، وبارك لكم « ..
- أخرجه النسائي في المجتبى (6/ 128/ 3371). وفي عمل اليوم والليلة (262). وابن ماجه (1906). والدرامي (2/ 180/ 2173). والحاكم (3/ 577). وأحمد (1/ 201) و (3/ 451). وعبد الرازق (6/ 189/ 10457). وابن أبي شيبة (4/ 323). وابن أبى عاصم في الآحاد والمثاني (1/ 279/ 367). والطبراني في الدعاء (936 و 937). وابن السني (602). البيهقي (7/ 148). والخطيب في الموضح (1/ 550) و (2/ 550).=