الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
86 -
ومن آداب الطعام والشراب
258 -
1 - عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما؛ قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَتْ يَدي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«يَا غُلَامُ، سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ» فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ
(1)
.
= عبد الله هذا، فالإسناد حسن إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
11 -
عبد الرازق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الصيام جنة
…
» فذكره بنحوه.
- رواه عبد الرازق في المصنف (4/ 191/ 7443)، وعنه أحمد (2/ 313). وابن حبان (8/ 215/ 3427) - وهو في صحيفة همام برقم (15).
- وإسناده صحيح، على شرط البخاري ومسلم.
12 -
قال أحمد في المسند (2/ 257): ثنا يزيد [يعني: ابن هارون] أخبرنا محمد [يعني: ابن إسحاق] عن موسى بن يسار عن أبي هريرة بنحوه مرفوعًا.
- وإسناده حسن، لولا تدليس ابن إسحاق، وقد عنعنه.
- وقد روى ذلك عن عائشة رضي الله عنها:
- فقد روى النسائي في المجتبى (4/ 167 - 168/ 2233). والطبراني في معجمه الأوسط (4/ 273/ 4179) من طريق محمد بن يزيد الآدمي ثنا معن [ابن عيسى القزاز] عن خارجة بن سليمان عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة مرفوعًا بنحوه مطولًا.
- وإسناده حسن. والله أعلم.
(1)
متفق عليه: أخرجه البخاري في 70 - ك الأطعمة، 2 - ب التسمية على الطعام، (5376). ومسلم في 36 - ك الأشربة، 13 - ب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، (2022/ 108)(3/ 1599). وأبو عوانة في 33 - ك الأطعمة، 3 - ب الخبر الموجب أكل الذي يأكل مما يليه
…
، (8255 و 8256)(5/ 165). والترمذي في العلل الكبير (572). والنسائي في الكبرى 62 - ك آداب الأكل، 16 - ب أكل الإنسان مما يليه إذا كان معه من يأكل، (6759)(4/ 175). وفي 81 - ك عمل اليوم والليلة، 20 - ب ما يقول لمن يأكل، (10109)(6/ 77). وابن ماجه في 29 - ك الأطعمة 8 - ب الأكل باليمين، (3267). وأحمد (4/ 26). والحميدي (570). وابن أبي شيبة (8/ 104). والطبراني الكبير (9/ 27 و 28/ 8299 و 8304). وفي الدعاء (886). والبيهقي (7/ 277). وابن عبد البر في التمهيد (22/ 17). والخطيب في الكفاية (77). وغيرهم. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=- من طريق الوليد بن كثير: أنه سمع وهب بن كيسان: أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول: كنت غلامًا
…
فذكره.
- تابعه: محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن وهب بن كيسان أبي نعيم عن عمر بن أبي سلمة قال: أكلت يومًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا فجعلت آكل من نواحي الصحفة [وفي رواية: فجعلت آخذ من لحم حول الصفحة] فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل مما يليك» .
- أخرجه البخاري (5377). ومسلم (2022/ 109). وأبو عوانة (8253)(5/ 164). والطبراني في الكبير (9/ 28/ 8305). والبيهقي في الشعب (5/ 77/ 5843).
- هكذا رواه محمد بن جعفر بن أبي كثير- وهو ثقة- عن محمد بن عمرو بن حلحلة، وخالفه: عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني- وهو ضعيف- فرواه عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عمر بن أبي سلمة بنحوه. فوهم، وهي رواية منكرة.
- أخرجه الطبراني في الكبير (8303).
* وقد رواه مالك بن أنس عن أبي نعيم وهب بن كيسان، واختلف عليه:
1 -
فرواه خالد بن مخلد القطواني [صدوق له مناكير. التهذيب (2/ 533). الميزان (1/ 640)] ويحيى بن صالح الوحاظي [صدوق لأخطأ على مالك. التهذيب (9/ 247)] والأوزاعي [ولا يصح عنه؛ فإنه من رواية محمد بن عقبة بن علقمة عن أبيه عنه. قال ابن عدي في عقبة: «روى عن الأوزاعي ما لم يوافقه عليه أحد من رواية ابنه محمد بن عقبة وغيره عنه» وقال ابن حبان: «يعتبر حديثه من غير رواية ابنه محمد بن عقبة عنه لأن محمدًا كان يدخل عليه الحديث ويجيب فيه». الكامل (5/ 280). الثقات (8/ 500). الضعفاء الكبير (3/ 354). التهذيب (5/ 612). الميزان (3/ 87)] ثلاثتهم: عن مالك بن أنس عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ادنه وسم الله وكل مما يليك» هكذا موصولًا.
- أخرجه أبو عوانة (5/ 164/ 8254). والنسائي في الكبرى (6/ 77/ 10110). والدرامي (2/ 129 و 136/ 2019 و 2045). والحاكم في معرفة علوم الحديث (267).
- فوهموا فيه، وسلكوا الجادة، والمحفوظ عن مالك: ما رواه ثقات أصحابه الذين لازموه وأكثروا عنه ورووا عنه الموطأ: عبد الله بن مسلمة القعنبي [ثقة حجة، كان ابن المديني وابن معين لا يقدمان عليه في الموطأ أحدًا. التهذيب (4/ 491)] وعبد الله بن يوسف التنيسي [ثقة متقن، من أثبت الناس في الموطأ. التقريب (559)] وقتيبة بن سعيد [ثقة ثبت. التقريب (799)] ويحيى بن يحيى الليثي [صدوق فقيه قليل الحديث وله أوهام. التقريب (1069)] أربعتهم: عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان قال: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة فقال: «سم الله، وكل مما يليك» هكذا مرسلًا.
- رواه مالك في الموطأ [رواية يحيى بن يحيى الليثي] 49 - ك صفة النبي صلى الله عليه وسلم، 10 - ب جامع ما جاء =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=في الطعام والشراب، (32). ومن طريقه: البخاري (5378). والنسائي في الكبرى (4/ 175/ 6760) و (6/ 78/ 10111). والبيهقي في الشعب (5/ 77/ 5842).
- قال النسائي: «هذا أولى بالصواب» يعني: من رواية الوليد بن كثير الموصولة، فرجح رواية مالك المرسلة على رواية من وصل الحديث، وذلك لجلالة الإمام مالك وقوة ضبطه وشدة تثبته وبلوغه الغاية في الحفظ والإتقان؛ من أجل ذلك يقول النسائي في مالك: «ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك، ولا أجل منه، ولا أوثق، ولا آمن على الحديث منه، ولا أقل رواية عن الضعفاء،
…
» [التهذيب (8/ 6)] ولذلك فإن النسائي لما استوعب طرق هذا الحديث في كتاب عمل اليوم والليلة (6/ 76 - 78) أخَّر رواية مالك حتى ختم بها الاختلاف، وهذه عادته يبدأ بذكر الغلط حتى ينتهي بالصواب عنده.
- إلا أن النسائي قد خولف في ذلك، خالفه كبار الأئمة: فرجح البخاري ومسلم والدارقطني وغيرهم الرواية الموصولة على رواية مالك المرسلة لأسباب منها:
1 -
أن الزيادة هنا زادها ثقتان، ممن يعتمد على حفظهما: الوليد بن كثير ومحمد بن عمرو بن حلحلة، تتابعا على الوصل.
2 -
أنهما مدنيان، وليسا من الغرباء، فهما من أعلم الناس بحديث أهل المدينة، ووهب مدني.
3 -
أنه قد وقع التصريح بسماع وهب بن كيسان من عمر بن أبي سلمة في رواية الوليد بن كثير، مما يؤكد ثبوت الاتصال.
4 -
أن رواية الوليد بن كثير أتم لفظًا ومعنى من رواية مالك، مما يدل على حفظه للحديث، وضبطه له.
5 -
أن الحديث له طرق أخرى تعزز وصله.
- قال ابن عبد البر في التمهيد (22/ 16): «هذا الحديث عن مالك ظاهره الانقطاع في الموطأ، وقد رواه خالد بن مخلد عن مالك
…
فذكره موصولًا ثم قال: وهو حديث مسند متصل؛ لأن أبا نعيم سمعه من عمر بن أبي سلمة، وقد لقى في الصحابة من هو أكبر من عمر بن أبي سلمة. قال يحيى بن معين:«وهب بن كيسان أكبر من الزهري وثد سمع من ابن عمر وابن الزبير» قال أبو عمر: قد ذكرنا جماعة من الصحابة سمع منهم أو نعيم هذا، منهم: ابن عمر، ومنهم: سعد ين أبي وقاص وكان بدريًا، فكيف ينكر سماعه من عمر بن أبي سلمة
…
».
- وانظر: التتبع للدارقطني (45). فقد تتبع الدارقطني البخاري لاقتصاره على الرواية المرسلة عن مالك دون الموصولة، قال ابن حجر في هدي الساري (395) بعد أن ساق كلام الدارقطني:«إنما أخرج البخاري حديث مالك إثر حديث محمد بن عمرو بن حلحلة ليبين موضع الخلاف فيه، وقد أخرجه النسائي موصولًا عن خالد بن مخلد ومرسلًا عن قتيبة كلاهما عن مالك، والمشهور عن مالك إرساله كعادته» ثم قال في الفتح (9/ 434): «كذا رواه أصحاب مالك في =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=الموطأ عنه، وصورته الإرسال، وقد وصله خالد بن مخلد ويحيى بن صالح الوحاظي؛ فقالا:«عن مالك عن وهب بن كيسان عن عمر [في المطبوع: عن جابر، وهو خطأ ظاهر]» وهو منكر، وإنما استجاز البخاري إخراجه- وإن كان المحفوظ فيه عن مالك الارسال- لأنه تبين بالطريق الذي قبله صحة سماع وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة، واقتضى ذلك أن مالكًا قصر بإسناده حيث لم يصرح بوصله، وهو في الأصل موصول. ولعله وصله مرة فحفظ ذلك عنه خالد ويحيى بن صالح وهما ثقتان، أخرج ذلك الدارقطني في الغرائب عنهما، واقتصر ابن عبد البر في التمهيد على ذكر رواية خالد بن مخلد وحده» قلت: وهما عند أبي عوانة في صحيحه.
* وللحديث طرق أخرى، منها:
1 -
هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة: أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام قال: «ادن يا نبي، وسم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك» .
- أخرجه الترمذي في الجامع (1857). وفي العلل الكبير (572). والنسائي في الكبرى (4/ 174/ 6755) و (6/ 76 و 77/ 10104 - 10106). وابن ماجه (3265). أحمد (4/ 26). وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (2299 و 3255). وابن قانع في معجم الصحابة (2/ 225). وأبو بكر الشافعي في فوائده المعروفة بالغيلانيات (906). والطبراني في الكبير (9/ 27/ 8299 و 8302). وفي الأوسط (7/ 376/ 7770). وفي الصغير (2/ 71/ 801). وفي الدعاء (885). وابن السني (462). والبيهقي في الشعب (5/ 75/ 5834).
- وقد اختلف فيه على هشام:
(أ) فرواه السفيانان الثوري وابن عيينة ومعمر بن راشد وروح بن القاسم وسعيد بن أبي عروبة ومبارك بن فضالة وشريك بن عبد الله النخعي: سبعتهم عن هشام به هكذا.
(ب) ورواه محمد بن بشر العبدي ومحمد بن سواء وعبد الله بن المبارك: ثلاثتهم عن هشام بن عروة عن أبي وجزة السعدي عن عمر بن أبي سلمة بنحوه.
- أخرجه أبو عوانة (5/ 165/ 8257). وابن حبان (12/ 10/ 5211). والطيالسي (1358).
- تابعه على هذا الوجه:
- سليمان بن بلال- وهو ثقة- عن أبي وجزة عن عمر به.
- أخرجه أبو داود (3777). وابن حبان (12/ 15/ 5215). وأحمد (4/ 27) وابنه عبد الله في زيادات المسند (4/ 27). والطبراني في الكبير (9/ 27/ 8300). وفي الدعاء (884). وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (2/ 145). وابن عبد البر في التمهيد (22/ 18). والخطيب في تاريخ بغداد (7/ 143) و (9/ 114). والمزي في تهذيب الكمال (32/ 204 - 205). والذهبي في السير (13/ 236). وفي تذكرة احفاظ (1/ 234).
(ج) ورواه أبو معاوية ووكيع وخالد بن الحارث وعبدة بن سليمان وعلي بن غراب: خمستهم=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=عن هشام عن أبي وجزة السعدي عن رجل من مزينة عن عمر به.
- أخرجه النسائي في الكبرى (4/ 174/ 6756) و (6/ 77/ 10107 و 10108). وأحمد (4/ 26). وابن أبي شيبة (9/ 83). وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (908). والطبراني في الكبير (9/ 26/ 8298). والخطيب في تاريخه (5/ 189).
- تابعه على هذا الوجه:
- إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع- وهو ضعيف- عن أبي وجزة السعدي عن رجل من مزينة عن عمر به.
- أخرجه أحمد (4/ 26). والطبراني في الكبير (8301).
* والأشبه بالصواب: قول من قال: عن أبي وجزة عن رجل من مزينة عن عمر. فإن في حديثه زيادة وهو خلاف الجادة.
- قال البخاري: «وكأن حديث أبي وجزة أصح» [ترتيب علل الترمذي الكبير (572)].
- وقال علي بن المديني: «إنما رواه أصحاب هشام بن عروة عن هشام عن أبي وجزة عن رجل من مزينة عن عمر بن أبي سلمة» [شعب الإيمان للبيهقي (5/ 75)].
- وقال السنائي: «وهذا الصواب عندنا» [السنن الكبرى (4/ 174)].
- وقال أبو عوانة: «رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة، لكنه وهم، والمشهور بهذا الإسناد: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب» [الصحيح (5/ 165)].
2 -
يعقوب بن محمد الزهري ثنا عبد الرحمن بن محمد بن عمر بن أبي سلمة ثنا أبي عن أبيه به.
- أخرجه ابن حبان (12/ 11/ 5212). والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 176) معلقًا
- ويعقوب الزهري: فيه ضعف، وهو كثير الوهم. وعبد الرحمن ومحمد في عداد المجاهيل. [التهذيب (9/ 414). الميرزان (4/ 454). التاريخ الكبير (5/ 346). اللسان (5/ 321)].
3 -
ابن لهيعة ثنا أبو الأسود عبد الرحمن بن سعيد المقعد عن عمر بن أبي سلمة قال: قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فقال لأصحابه: «اذكروا اسم الله، وليأكل كل امرئ مما يليه» .
- أخرجه أحمد (4/ 27).
- وإسناده ضعيف، لضعف ابن لهيعة.
4 -
أبو المغيرة القاص النضر بن إسماعيل ثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عمر به.
- أخرجه الطبراني في الكبير (8306). وفي الدعاء (887). والخطيب في التاريخ (13/ 463).
- وإسناده ضعيف؛ الحسن هو البصري كثير الإرسال والتدليس، وقد عنعه.
- وإسماعيل بن مسلم هو المكي أبو إسحاق البصري: ضعيف الحديث. [التقريب (144)].
والنضر بن إسماعيل: ليس بالقوي [التقريب (1001)].
258 -
2 - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ أَنَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحِدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ»
(1)
.
(1)
أخرجه مسلم في 36 - ك الأشربة، 13 - ب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، (2020/ 105)(3/ 1598). والبخاري في التاريخ الكبير (7/ 165). وأبو عوانة في 32 - ك الأشربة، 3 - ب بيان حظر شرب الرجل بشماله، ووجوب شربه بيمينه (8174 - 8177)(5/ 147) ومالك في الموطأ، 49 - ك صفة النبي صلى الله عليه وسلم، 4 - ب النهي عن الأكل بالشمال، (6). وأبو داود في 21 - ك الأطعمة، 20 - ب الأكل باليمين، (3776). والترمذي في الجامع، 26 - ك الأطعمة، 9 - ب ما جاء في النهي عن الأكل والشرب بالشمال، (1799). وفي العلل الكبير (554). والنسائي في الكبرى، 62 - ك آداب الأكل، 8 - ب الأكل باليمين، (6746 و 6748)(4/ 172). و 9 - ب النهي عن الأكل بالشمال، (6750). و 63 - ك الأشربة المحظورة، 36 - ب الشرب باليمين، (6890)(4/ 199). والدارمي في 8 - ك الأطعمة، 9 - ب الأكل باليمين، (2030 و 2031)(2/ 133). وأحمد (2/ 8 و 33 و 106 و 146). والحميدي (635). وابن أبي شيبة (8/ 103 - 104). وأبو يعلي (9/ 433/ 5584) و (10/ 68/ 5704). والطبراني في الأوسط (9/ 119/ 9297). والبيهقي في السنن (7/ 277). وفي الشعب (5/ 76/ 5838). وابن عبد البر في التمهيد (11/ 112). والمزي في تهذيب الكمال (33/ 120).
- من طري ابن شهاب الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
- واختلف فيه علي ابن شهاب الزهري:
1 -
فرواه مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعبيد الله بن عمر وإسحاق بن راشد وعبد الرحمن ابن إسحاق المدني عن الزهري به هكذا.
- صرح ابن عيينة بسماع أبي بكر بن عبيد الله من جده ابن عمر [انظر: التاريخ الكبير ومسند الحميدي].
2 -
ورواه معمر بن راشد وعقيل بن خالد عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
- أخرجه الترمذي (1800). والنسائي في الكبرى (4/ 172/ 6747) و (4/ 199/ 6889). وابن حبان (12/ 30 و 148/ 5226 و 5331). وأحمد (2/ 146). وعبد الرزاق (10/ 414/ 19541). والروياني (1397). والبيهقي (7/ 277). وابن عبد البر في التمهيد (11/ 111).
- قال الترمذي بعد أن أخرج الحديث من طريق عبيد الله بن عمر: «هذا حديث حسن صحيح، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=وهكذا روى مالك وابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله عن ابن عمر. وروى معمر وعقيل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، ورواية مالك وابن عيينة أصح».
- وضعف ابن عبد البر قول معمر.
- والذي أراه- والله أعلم- أن الروايتين محفوظتان عن الزهري فإن معمرًا قد روجع في ذلك فثبت على قوله، وأدلى بحجته مبينًا صحة ما حفظ عن الزهري:
- فقد قال سفيان بن عيينة: «وسمعت معمرًا يحدثه بعد عن الزهري عن سالم عن أبيه، فقلت له: يا أبا عروة! إنما هو عن أبي بكر، فقال معمر: إنا عرضناه، وربما قال سفيان: هذا مما عرضناه» . [مسند الحميدي].
- وفي رواية أخرى: «فقال له معمر: فإن الزهري كان يذكر [يلفظ] الحديث عن النفر، فلعله سمع منهما جميعًا» [سنن النسائي الكبرى وسنن البيهقي وصحيح ابن حبان].
- وفي رواية ثالثة: «قال: كان الزهري يسمع من جماعة، فيحدث مرة عن هذا، ومرة عن هذا» [صحيح ابن حبان].
- وقد تابع معمرًا عليه: عقيل بن خالد وهو ثبت في الزهري.
- قال البيهقي: «هذا محتمل، فقد رواه عمر بن محمد عن القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن سالم عن أبيه» .
- وراه سفيان الثوري وعبد لله بن وهب وسليمان بن بلال وعاصم بن محمد أربعتهم: عن عمر بن محمد ثنى القاسم بن عبيد الله بن عبد الله عمر حدثه عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يأكلن أحد منكم بشماله، ولا يشربن بها؛ فإن الشيطان يأكل بشماله، يشرب بها» .
- قال: وكان نافع يزيد فيها: «ولا يأخذ بها ولا يعطى بها» .
- أخرجه مسلم (2020/ 106). والبخاري في الأدب المفرد (1189). وأبو عوانة (5/ 147/ 8178 - 8181) و (5/ 163/ 8247 و 8248). والنسائي في الكبرى (4/ 199/ 6891 و 6892)[وفي إسناده سقط]. وابن الجارود في المنتقى (869 و 870). وأحمد (2/ 135).
- تابع عمر بن محمد عليه: أبو عقيل يحيى بن المتوكل عن القاسم بن عبيد الله عن عمه سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تأكلوا ولا تشربوا بشمائلكم، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشمائله» .
- أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (7/ 165). وأبو يعلى (9/ 419/ 5568). والمزي في تهذيب الكمال (23/ 398).
- قال سليمان بن بلال- في روايته-: عن عمر بن محمد أن أبا بكر بن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
…
بهذا الخبر. [عند أبي عوانة وابن الجارود].
- هكذا كنى القاسم: أبا بكر. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=- قال أبو محمد ابن الجارود: «سمعت محمد بن يحيى [شيخه في هذا الحديث] يقول: القاسم عندنا هو أبو بكر بن عبيد الله إن شاء الله» .
- وقد حكى الدارقطني ذلك بصيغة التمريض فقال: «وقيل: إن أبا بكر بن عبيد الله اسمه القاسم» [العلل (2/ 47)] ثم جزم به بعد ذلك فقال: «وأبو بكر: فلم يسمع هذا من جده ابن عمر، وإنما سمعه من عمه سالم عن أبيه، قال ذلك عمر بن محمد بن زيد عن القاسم ابن عبيد الله وهو أبو بكر ابن عبيد الله» [العلل (9/ 195)].
- وممن حكاه ممرضًا له: البخاري حيث يقول في علل الترمذي الكبير (ص 299): «وزعموا أن القاسم بن عبيد الله كنيته أبو بكر» وقال في الكنى من التاريخ الكبير (9) في ترجمة أبي بكر بن عبيد الله: «ويرون أنه القاسم بن عبيد الله» .
- وممن رآهما واحد أيضًا: ابن حبان كما في الثقات (5/ 302 و 567).
- لكن الذي يظهر لي- والله أعلم- أنهما اثنان:
- فقد فرق بينهما ابن أبي حاتم [الجرح والتعديل (7/ 112) و (9/ 340)] وقال أبو حاتم: «أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر: لا يسمى» .
- وتدل ترجمة مسلم لأبي بكر بن عبيد الله في الكنى (374) على التفريق بينهما.
- وقد عثرت على نصوص صريحة تدل على التفريق بينهما وأنهما أخوان فمنها:
1 -
قول أحمد بن صالح: سألت الناس بالمدينة فقالوا: «لأبي بكر أخ يقال له القاسم» [ذكره أبو عوانة في صحيحه (5/ 148) بإسناد لا بأس به].
2 -
فرق بينهما ابن سعد في الطبقات [القسم المتمم لتابعي أهل المدينة (219 و 220)] وذكر أن أم أبي بكر بن عبيد الله هي: عائشة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وأما أم القاسم بن عبيد الله فهي: أم عبد الله بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. وهذا دليل واضح من جهة النسب من ناحية الأم.
- وكذا ذكر خليفة بن خياط في الطبقات (262).
- وقد فرق بينهما أيضًا: علي بن المديني في تسمية من روى عنه من أولاد العشرة وفي تسمية الإخوة (81 و 124) فجعلهما أخوان، وذكر ابن منده أبا بكر بن عبيد الله فيمن لم يعرف اسمه [فتح الباب [1041)] وحكى ابن عبد البر فيه القولين [الاستغناء (1323)].
- فعلى هذا يكون قول سليمان بن بلال في روايته عن عمر بن محمد: أن أبا بكر بن عبيد الله ابن عبد الله .... » وهم من سليمان، والصحيح ما رواه الثوري وابن وهب وعاصم بن محمد فقالوا: عن القاسم بن عبيد الله، ولم يكنوه.
- ويكون لهذا الحديث ثلاثة أسانيد كلها صحيحة:
- الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله سمع جده ابن عمر. صححه مسلم والترمذي وأبو عوانة وابن عدي. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=- الزهري عن سالم عن ابن عمر. صححه ابن حبان.
- القاسم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر. صححه مسلم وأبو عوانة والدارقطني.
- ويكون للزهري فيه شيخان.
- وأما قول البخاري في العلل الكبير للترمذي: « .... لأن أبا بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر لا يزعم في حديثه أنه سمع جده ابن عمر» [العلل (300)].
- وكذا قول الدارقطني في العلل: «وأبو بكر: فلم يسمع هذا من جده ابن عمر» [العلل (2/ 47) و (9/ 195).
- فهو مردود بتصريحه بالسماع من جده في رواية ابن عيينة [عند البخاري في التاريخ الكبير، ومسند الحميدي]، وشذوذ رواية سليمان بن بلال التي كنى فيها القاسم بأبي بكر. والله تعالى أعلم.
- وقد وهم جماعة في إسناد هذا الحديث، منهم:
1 -
النعمان بن رشاد [في حديثه وهم كثير، وهو في الأصل صدوق. التهذيب (8/ 519). الميزان (4/ 265)] فرواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
…
فذكره.
- أخرجه النسائي في الكبرى (4/ 172/ 6745). وأحمد (2/ 325 و 349). وإسحاق ابن راهوية (1/ 419/ 476). وأبو يعلى (10/ 305/ 5899). وعلقه الترمذي في العلل الكبير (555).
- قلت: هو منكر، خالف فيه النعمان بن راشد- على سوء حفظه- ثقات أصحاب الزهري كما تقدم.
- قال ابن المديني: «حديث النعمان: منكر؛ لم يتابعه عليه أحد» [علل ابن المديني (91)].
- وقال البخاري: «هذا ليس بمحفوظ» [علل الترمذي الكبير (300)].
- وقال الدارقطني: «ووهم فيه النعمان على الزهري» [علل الدارقطني (9/ 194)].
2 -
شريك بن عبد الله النخعي [صدوق يخطئ كثيرًا. التقريب (436)] ويحيى بن سليم الطائفي [منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر، وهو في الأصل صدوق. التهذيب (9/ 242)، ومحمد ابن عبيد بن أبي أمية الطنافسي [ثقة يحفظ. التقريب (875)] رواه ثلاثتهم: عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء.
- أخرجه النسائي في الكبرى (4/ 173/ 6751). وأحمد (2/ 80). وابن أبي حاتم في العلل (2/ 6 و 16) معلقًا. والطبراني في الأوسط (5/ 367/ 5575).
- قال النسائي: «هذا خطأ، والصواب الذي قبله» يعني: ما رواه أصحاب عبيد الله بن عمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله عن جده ابن عمر به مرفوعًا.
- وقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: «هذا خطأ؛ إنما هو عن عبيد الله عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده ابن عمر» واللفظ لأبي حاتم. [علل الحديث لابن أبي حاتم (2/ 6 و 16)]. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=3 - عبدة بن سليمان الكلابي [ثقة ثبت. التقريب (635)] فرواه عن عبيد الله بن عمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن عمر به مرفوعًا.
- أخرجه أبو يعلى (1/ 183/ 207) و (10/ 68/ 5705) ووهم فيه شيخه فأسقط عم رمن الإسناد. والضياء في المختارة (1/ 322 و 323/ 217 و 218).
- فوهم فيه عبدة بزيادة عمر بن الخطاب في الإسناد.
- قال الدارقطني: «خالف عبدة أصحاب عبيد الله، فرووه عن عبيد الله عن لزهري، ولم يذكروا فيه عمر، والقول: قول من لم يذكر فيه عمر» [العلل (2/ 47)].
- وقال في موضع آخر: «وهو وهم» [العلل (9/ 195)].
4 -
شجاع بن الوليد [صدوق له أوهام. التقريب (432)] فرواه عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم عن ابن عمر به مرفوعًا.
- أخرجه ابن حبان (12/ 34/ 5229). وأحمد (2/ 128).
- وهم فيه شجاه، فأسقط القاسم بن عبيد الله من الإسناد، وخالف في ذلك الثوري وابن وهب وسليمان بن بلال وعاصم بن محمد، راجعه فيما تقدم.
5 -
العباس بن الحسن الحراني عن الزهري: قال عبد الملك بن أبي بكر عن ابن عمر به مرفوعًا.
- أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 5).
- ثم قال: «والأصل في هذا الحديث الصحيح: الذي رووه عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد بن عبد الله بن عمر عن بن ابن عمر. وأخطأ معمر في هذا الحديث فقال: عن الزهري عن سالم عن أبيه، والعباس بن الحسن جاء بلون فقال: عن عبد الملك بن أبي بكر عن ابن عمر، ولعباس هذا غير ما ذكرت من الحديث مما يخالفه الثقات فيه» وانظر: [الميزان (2/ 383). اللسان (3/ 301)].
6 -
محمد بن عثمان بن أبي سويد [ضعيف، حدث عن الثقات بما لا يتابع عليه. الميزان (3/ 641). اللسان (5/ 316)] ثنا القعنبي ثنا مالك عن الزهري ثنا سالم عن أبيه به مرفوعًا.
- أخرجه ابن عدي في الكامل (6/ 304).
وقال: «وهذا عند مالك في الموطأ: عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله عن ابن عمر .... » .
- وانظر: بقية الأوهام في ذلك: علل الحديث لابن أبي حاتم (2/ 21/ 1537 و 1538). علل الدارقطني (2/ 46/ 100) و (9/ 194/ 1713).
* وقد روى هذا الحديث: يحيى بن أبي كثير، واختلف عليه فيه:
1 -
رواه عنه هشام بن حسان، واختلف عليه فيه:
(أ) فرواه الهقل بن زياد عن هشام بن حسان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليأكل أحدكم بيمينه، وليشرب بيمينه، وليأخذ بيمينه، وليعط بيمينه؛ فإن=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله، ويعطي بشماله، ويأخذ بشماله».
- أخرجه ابن ماجه (3266). وابن أبي حاتم في العلل (2/ 18). والطبراني في الأوسط (7/ 35/ 6775). وابن عبد البر في التمهيد (11/ 114).
- قال البوصيري: «هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات» [مصباح الزجاجة (3/ 74)]، ولكن:
(ب) خالفه: يزيد بن هارون وروح بن عبادة وخالد بن الحارث ومحمد بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن سعد الرازي الدشتكي: خمستهم [وهم ثقات، بعضهم حفاظ متقنون] عن هشام بن حسان عن عبد الله بن دهقان عن أنس بن مالك قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله، أو يشرب بشماله» .
- أخرجه الترمذي في العلل الكبير (556). وأحمد (3/ 202 و 254). وابن أبي شيبة (8/ 104) وعنه أبو يعلى (7/ 261/ 4273). وابن أبي حاتم في العلل (2/ 18).
- ورواية الجماعة هي الصواب، فهم أحفظ وأتقن وأكثر من الهقل بن زياد، لاسيما وراوي الحديث عن الهقل: هو هشام بن عمار: وهو صدوق إلا أنه لما كبر صار يتلقن، فلعل هذا الحديث مما أدخل عليه، والله أعلم.
- وقد قال الإمام أبو حاتم لابنه لما سأله عن حديث هشام هذا: «هذا خطأ» وأعله بحديث الجماعة.
- وعليه، فالحديث، حديث أنس، وإسناده ضعيف: لجهالة عبد الله بن دهقان هذا، قال البخاري:«ولا أعرف له غير هذا الحديث» .
- وانظر: تعجيل المنفعة (537).
2 -
ومع ما تقدم؛ فقد خالفه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي فرواه عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يعطى الرجل بشماله شيئًا، أو يأخذ بها، ونهى أن يتنفس في إنائه إذا شرب» .
- أخرجه ابن حبان (12/ 33/ 5228). بإسناد صحيح إلى هشام.
3 -
وخالفهما: حجاج بن أبي عثمان الصواف فرواه عن يحيى بن أبي كثير ثنى عبد الله بن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أكل أحدكم فلا يأكل بشماله، وإذا شرب فلا شرب بشماله، وإذا أخذ فلا يأخذ بشماله، وإذا أعطى فلا يعطي بشماله» .
- أخرجه أحمد (4/ 383) و (5/ 311). هكذا مرسلًا.
- فيحتمل أن يكون الحديث عند يحيى بالإسنادين جميعًا، حدث بهذا مرة، وبهذا مرة، وإلا فالدستوائي أثبت الناس في يحيى، وإن كان حجاج الصواف ثبتًا فيه أيضًا.
- قال الدارقطني بعد أن ذكر الخلاف فيه- إلا أنه لم يذكر حديث عبد الله بن أبي طلحة المرسل- قال: «والصواب: عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه» . [العلل (9/ 269/ 1751)].
- ثم ظهر لي بعد أن حديث يحيى بن أبي كثير هذا لا يصح إلا عن عبد الله بن أبي طلحة مرسلًا، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=- فقد روى يحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وخالد بن الحارث وعبد الصمد بن عبد الوارث وأبو نعيم الفضل بن دكين وبشر بن المفضل وإسماعيل ابن علية ومعاذ بن فضالة: ثمانيتهم [وهم ثقات متقنون] عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه» .
- أخرجه البخاري (153). ومسلم (267). والترمذي (1889). والنسائي (1/ 25 و 43/ 25 و 47). وابن خزيمة (1/ 43/ 78). وابن حبان (12/ 146/ 5328). وأحمد (5/ 296 و 310). وابن أبي شيبة (8/ 29 - 30) وغيرهم.
- وخالفهم جرير بن حازم فرواه عن هشام به كما تقدم إلا أنه تفرد عنهم بزيادة «نهى أن يعطي الرجل بشماله شيئًا، أو يأخذ بها» ، ولم يتابعه عليها أحد ممن روى الحديث عن هشام، ولا أحد ممن روى الحديث عن يحيى بن أبي كثير.
- فقد رواه عنه أيوب السخنياني وحجاج الصواف وشيبان وهمام وأبان والأوزاعي ومعمر وأبو إسماعيل القناد وحرب بن شداد وغيرهم عن يحيى به فلم يذكروا هذه الزيادة؛ فدل ذلك على شذوذها ووهم جرير فيها.
- أخرجه البخاري (154 و 5630). ومسلم (267). وابو داود (31). والترمذي (15). والنسائي في الكبرى (4/ 198/ 6882 و 6883). وابن ماجه (310). وابن خزيمة (79). وأحمد (4/ 383) و (5/ 295 و 300 و 309 و 309 - 310 و 311). وغيرهم.
- ولعل جرير بن حازم أتى من قبل حفظه، فإن الراوي عنه هو عبد الله بن وهب المصري وكان جرير حدث بالوهم من حفظه بمصر، ولم يكن يحفظ، فأتى بأحاديث مقلوبة، ولابن وهب عنه غرائب. [الكامل (2/ 124). التهذيب (2/ 37). الميزان (1/ 392)].
* ولحديث ابن عمر شواهد؛ منها:
1 -
حديث جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تأكلوا بالشمال؛ فإن الشيطان يأكل بالشمال» .
- أخرجه مسلم (2019)(3/ 1598). وأبو عوانة (5/ 163 و 268/ 8246 و 8685). والنسائي في الكبرى (4/ 172/ 6749). وابن ماجه (3268). وأحمد (3/ 334 و 387). وابن أبي شيبة (8/ 106). وأبو يعلى (4/ 178/ 2259). وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (907). وابن عساكر في تاريخ دمشق (64/ 348).
- من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر به.
- ورواه بلفظ مطول: مالك بن أنس وزهير بن معاوية وابن جريج وهشام الدستوائي وحماد بن سلمة وعبد الملك بن أبي سليمان: عن أبي الزبير عن جابر:- واللفظ لمالك- «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبى في ثوب=
259 -
3 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ
(1)
»
(2)
، يَعْنِي: أَنَّ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا
(1)
=واحد كاشفًا عن فرجه».
- أخرجه مسلم (2099). وأبو عوانة (5/ 267 - 269/ 8691). ومالك في الموطأ (2/ 703/ 5). وأبو داود (4137). والترمذي في الشمائل (78). والنسائي في الكبرى (5/ 505/ 9798 و 9799). وابن حبان (4/ 89/ 1273) و (12/ 29/ 5225). وأحمد (3/ 293 و 297 و 322 و 327 و 344 و 357 و 362). وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (2630 و 2650). والطبراني في الأوسط (2/ 90/ 1368). وأبو نعيم في الحلية (6/ 284). والبيهقي في السنن (2/ 224) وفي الشعب (5/ 179). وابن عبد البر في التمهيد (12/ 166) و (18/ 178). وغيرهم.
2 -
حديث سلمة بن الأكوع أن رجلًا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له:«كل بيمينك» قال: لا أستطيع. قال: «لا استطعت، ما منعه إلا الكبر» قال: فما رفعها إلى فيه.
- أخرجه مسلم (2021)(3/ 1599). وأبو عوانة (5/ 163 و 164/ 8249 - 8252). والدارمي (2/ 133/ 2032). وابن حبان (14/ 442 و 443/ 6512 و 6513). وأحمد (4/ 45 و 46 و 50). وابن أبي شيبة (8/ 105). وعبد بن حميد (388). والطبراني في الكبير (7/ 14/ 6235 و 6236). وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (3/ 191). والبيهقي في السنن (7/ 277). وفي الشعب (5/ 76/ 5839). والخطيب في تاريخه (6/ 43). وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة (1/ 147). وغيرهم.
3 -
حديث عمر بن أبي سلمة المتقدم برقم (257).
- وفي الباب عن: عائشة [سنن أبي داود (33 و 34). مسند أحمد (6/ 77 و 265). معجم الطبراني الأوسط (1/ 96/ 294) و (8/ 383/ 8943). شعب الإيمان للبيهقي (5/ 77/ 5840)].
- وحفصة [سنن أبي داود (32). صحيح ابن حبان (12/ 31/ 5227). مسند أحمد (6/ 287 و 288)].
- وابن مسعود [معجم الطبراني الكبير (10/ 101/ 10087)]. وغيرهم.
قال ابن الأثير في النهاية (2/ 82): «خنثت السقاء: إذا ثنيت فمه إلى خارج وشربت منه، وقبعته: إذا ثنيته إلى داخل. وإنما نهى عنه لأنه ينتنها، فإن إدامة الشرب هكذا مما يغير ريحها، وقيل: لا يؤمن أن يكون فيها هامة، وقيل: لئلا يترشش الماء الشارب لسعة فم السقاء، وقد جاء في حديث آخر إباحته، ويحتمل أن يكون النهي خاصًا بالسقاء الكبير دون الإداوة» .
- قال الحافظ في الفتح (10/ 94): «قال شيخنا في شرح الترمذي: لو فرق بين ما يكون لعذر كأن تكون القربة معلقة، ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناءًا متيسرًا، ولم يتمكن من التناول بكفه فلا كراهة حينئذ، وعلى ذلك تحمل الأحاديث المذكورة. وبين ما يكون لغير عذر فتحمل عليه أحاديث النهي» .
(2)
متفق على صحته: أخرجه البخاري في 74 - ك الأشربة، 23 - ب اختناث الأسقية، (5625) =
فَيُشْرَبَ مِنْهَا.
= و (5626) وفيه: قال عبد الله [يعني: ابن المبارك]: قال معمر أو غيره: «هو الشرب من أفواهها» . ومسلم في 36 - ك الأشربة، 13 - ب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، (2023) (3/ 1600). وفي رواية:«واختنائها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه» . أبو عوانة في 23 - ك الأشربة، 4 - ب النهي عن اختناث الأسفية والشرب من أفواهها، (8182 - 8185)(5/ 148 - 149). وأبو داود في ك الأشربة، 15 - ب في اختناث الأسقية، (3720). والترمذي في 27 - ك الأشربة، 17 - ب ما جاء في النهي عن اختناث الأسقية، (1890)، وقال:«حسن صحيح» . وابن ماجه في 30 - ك الأشربة، 19 - ب اختناث الأسقية، (3418). والدارمي (2/ 160/ 2119). وابن حبان (12/ 137/ 5317). وأحمد (3/ 6 و 67 و 69 و 93). والشافعي في السنن (563 و 564). والطيالسي (2230) وفيه: فسئل الزهري: ما اختناث الأسقية؟ قال: «الشرب من أفواهها» . وابن أبي شيبة (8/ 19). وأبو يعلى (2/ 365/ 1124). والطحاوي في شرح المعاني (4/ 277). والبيهقي في السنن (7/ 285) و (8/ 311). وفي الشعب (5/ 116/ 6016 - 6018). وغيرهم.
- من طريق ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد به.
- ورواه عن الزهري: سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد وابن أبي ذئب.
- وقد وهم فيه بعض الناس إسنادًا ومتنًا: انظر أوهامهم في: مسند أبي عوانة (8185). سنن أبي داود (3722). مسند أحمد (3/ 80) و (3/ 93). مصنف عبد الرزاق (19599). مصنف ابن أبي شيبة (8/ 19). المعجم الأوسط للطبراني (6/ 282/ 6419). علل الدارقطني (11/ 283/ 2286). أطراف الغرائب والأفراد (5/ 74 - 75/ 4714 و 4716 و 4717). سنن البيهقي (7/ 285). شعب الإيمان (5/ 116/ 6017 و 6018). وغيرها.
- وقد روى هذا الحديث من حديث:
1 -
ابن عباس: رواه زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية» وإن رجلًا بعد ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قام من الليل إلى سقاء، فاختنثه فخرجت عليه منه حية.
- أخرجه ابن ماجه (3419). والحاكم (4/ 140).
- قلت: هو منكر بهذا السياق؛ فإن في أحاديث زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام مناكير. [التهذيب (3/ 446)] وهذا منها؛ فقد رواه خالد الحذاء وقتادة عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء» ويأتي تحت الحديث الآتي.
2 -
سهل بن سعد: رواه عبد المهيمن بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية» .
- أخرجه الطبراني في الكبير (6/ 123/ 5708). وعبد المهيمن ضعيف.
260 -
4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ»
(1)
.
(1)
أخرجه البخاري في 74 - ك الأشربة، 24 - ب الشرب من فم السقاء، (5627 و 5628). وابن ماجه في 30 - ك الأشربة، 20 - ب الشرب من في السقاء، (3420). والدارمي (2/ 160/ 2118). والحاكم (4/ 140). وأحمد (2/ 230 و 247 و 327 و 353 و 487). والحميدي (1141). والطحاوي في شرح المعاني (4/ 276). وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (3/ 616). والبيهقي في السنن (6/ 68) و (7/ 285) و (8/ 312) و (9/ 333). وفي الشعب (5/ 117/ 6020). وفي الآداب (684). وغيرهم.
- وله شواهد؛ منها ما رواه:
1 -
ابن عباس:
- أخرجه البخاري (5629). وأبو داود (3719). والترمذي (1825)، وقال:«حسن صحيح» . والنسائي (7/ 240/ 4460). وابن ماجه (3421). والدارمي (2/ 122 و 160/ 2001 و 2117). وابن حبان (12/ 136 و 221/ 5316 و 5399). والحاكم (1/ 445) و (2/ 34 و 102) و (4/ 138). وابن الجارود (887). وأحمد (1/ 266 و 241 و 293 و 321 و 339). وابن أبي شيبة (8/ 19). والطحاوي في شرح المعاني (4/ 276). والطبراني في الكبير (11/ 306 و 349/ 11819 - 11821 و 11977 و 11978). والبيهقي (5/ 254) و (9/ 333 و 334). وغيرهم.
2 -
عائشة: رواه حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء؛ لأن ذلك ينتنه» .
- أخرجه الحاكم (4/ 140)، وصححه.
- خالفه معمر وعبد الرحمن بن أبي الزناد: فروياه عن هشام عن أبيه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء» قال هشام: فإنه ينتنه ذلك.
- أخرجه عبد الرزاق (19598). والبيهقي في السنن (7/ 285). وفي الشعب (5/ 117/ 6021).
- قال البيهقي: «هكذا روى مرسلًا» ، وقال في زيادة:«لأن ذلك ينتنه» : «والصحيح أنه من قول هشام» إلا أنه وقع في المطبوع من الشعب: «يشنه» .
- قلت: رواية معمر وابن أبي الزناد أشبه بالصواب لوجوه:
- الأول: أن إسناد ابن أبي الزناد مدني، وتابعه معمر بإسناد بصري مدني، وإسناد حماد بصري مدني، والحديث الذي اشتهر في بلده وخارجها أولى من الحديث الذي لم يعرف إلا خارج بلده.
- الثاني: أن ابن أبي الزناد من أثبت الناس في هشام. قال ابن معين.
- الثالث: أن حديث هشام بالمدينة أصح منه بالعراق، وابن أبي الزناد مدني. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=- الرابع: أن ابن أبي الزناد تُكلم في ما حدث به بالعراق، وأما حديثه بالمدينة فصحيح، وهذا منه، فإن الراوي عنه: ابن وهب المصري وهو ممن حفظ حديث أهل الحجاز.
- الخامس: أن حماد بن سلمة قد اختلف عليه في وصله وإرساله، فقد أخرج الطحاوي في شرح المعاني (4/ 276) الحديث من طريق حماد به مرسلًا؛ لم يذكر عائشة، وإسناده صحيح. ولم يختلف على معمر وابن أبي الزناد في إرساله.
3 -
أنس: رواه شبابة بن سوار عن المغيرة بن مسلم عن مطر الوراق عن قتادة عن أنس: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائمًا، والأكل قائمًا، وعن الجلالة، وأن يشرب من في السقاء» .
- أخرجه أبو عوانة (5/ 151/ 8196). والضياء في المختارة (7/ 127/ 2558). وأبو يعلى (5/ 422/ 3111) مختصرًا.
- وقد دخل على مطر الوراق حديثان في حديث.
- فإن أصحاب قتادة يروون هذا الحديث عن قتادة عن أنس: في النهي عن الشرب قائمًا، ولما سئل أنس عن الأكل؟ قال:«ذاك أشر وأخبث» أخرجه مسلم وغيره ويأتي برقم (261).
- ويرويه أصحاب قتادة عن عكرمة عن ابن عباس: في النهي عن الشرب من في السقاء وعن ركوب الجلالة والمجثمة. وتقدم تخريجه قبل قليل. فألزق الراوي متن حديث ابن عباس إلى متن حديث أنس بإسناده. والله أعلم.
4 -
جابر:
- أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 19). والحارث بن أبي أسامة (2/ 586/ 544 - بغية الباحث). وابن عدي في الكامل (6/ 125).
- بثلاثة أسانيد:
- الأول: من رواية الحسن عن جابر؛ ولم يسمع منه.
- والثاني: من رواية ليث بن أبي سليم؛ وهو ضعيف لاختلاطه.
- والثالث: من رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود عن الثوري، وهو منكر؛ لتفرد أبي حذيفة به عن الثوري دون بقية أصحابه، وأبو حذيفة ليس بذاك في الثوري.
* وقد جاءت الرخصة في الشرب من في السقاء لعذر من حديث أم سليم وعائشة وكبشة وعبد الله ابن أنيس وابن عمر:
1 -
أما حديث أم سليم: فيرويه عبد الكريم بن مالك الجزري أن البراء بن زيد ابن بنت أنس بن مالك أخبره أن أنس بن مالك يحدث عن أم أنس بن مالك [أم سليم] قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا، وقربة معلقة فيها ماء، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائمًا من في القربة، فقامت أم سليم إلى في القربة فقطعته.
- أخرجه الترمذي في الشمائل (205). والدارمي (2/ 162/ 2124). وابن الجارود (868). وأحمد (3/ 119) و (6/ 376 و 431). والطيالسي (1650). وابن سعد في الطبقات (8/ =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=428). وابن أبي شيبة (8/ 20). والحارث بن أبي أسامة (2/ 585 و 586/ 542 و 543 - بغية الباحث). وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (2255 و 2686). والطحاوي في شرح المعاني (4/ 274). والطبراني في الكبير (25/ 126 - 127/ 307). وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (548). والبيهقي في الشعب (5/ 18/ 6026 و 6027).
- رواه عن عبد الكريم: سفيان الثوري وابن جريج وعبيد الله بن عمرو وزهير بن معاوية وشريك منهم من جعله من مسند أنس ومنهم من زاد فيه أم سليم ومنهم من لم يذكر أنسًا.
- وإسناده صعيف؛ لجهالة البراء بن زيد؛ ما روى عنه سوى عبد الكريم الجزري. [التهذيب (1/ 444). الميزان (1/ 301)].
- وقد اختلف فيه على شريك بن عبد الله:
(أ) فرواه منصور بن سلمة الخزاعي البغدادي [ثقة ثبت حافظ. التقريب (972)] وعلي ابن الجعد [ثقة ثبت. التقريب (691)] وأبو داود الطيالسي [ثقة حافظ، غلط في أحاديث. التقريب (406)]: ثلاثتهم عن شريك به هكذا؛ إلا أن أبا داود لم يذكر أنسًا.
(ب) وخالفهم: علي بن حكيم بن ذبيان الأودي [ثقة. التقريب (694)] وعثمان بن أبي شيبة [ثقة حافظ وله أوهام. التقريب (668)] وأبو غسان مالك بن إسماعيل [ثقة متقن. التقريب (913) فرووه عن شريك عن حميد عن أنس بنحوه وزاد: ثم قالت: لا يشرب منها أحد بعد شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (4/ 274). والطبراني في الأوسط (658). وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (244).
- وشريك غير معروف بالرواية عن حميد، والاضطراب فيه من شريك فإنه سيء الحفظ.
- وللحديث إسناد آخر، أخرجه الضياء في المختارة (7/ 295/ 2750) من طريق أبي يعلى ثنا زهير بن حرب ثنا وكيع ثنا هشام صاحب الدستوائي عن أبي عصام عن أنس بنحوه.
- ورجال إسناده ثقات؛ غير أبي عصام هذا، وقد روى عنه ثلاثة منهم شعبة، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له مسلم متابعة [التهذيب (10/ 192)].
- فإن كان هذا لمتن محفوظًا بهذا الإسناد، فهي متابعة جيدة للطريق السابقة طريق البراء بن زيد سبط أنس، وبه يحسن الحديث، والله أعلم.
2 -
وأما حديث عائشة:
- فيرويه محمد بن مسلم الطائفي ثنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة من الأنصار، وفي البيت قربة معلقة فاختنثها وشرب وهو قائم.
- أخرجه أحمد (6/ 161). والبيهقي في الشعب (5/ 118/ 6025)[وفي إسناده سقط].
- ومحمد بن مسلم هذا طائفي [صدوق يخطئ إذا حدث من حفظه. التهذيب (7/ 418). الميزان=
261 -
5 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا
(1)
.
(1)
=4/ 40] وعبد الرحمن مدني، وذاك غير معروف بالرواية عنه.
3 -
وأما حديث كبشة- ويقال: كبيشة- بنت ثابت بن المنذر الأنصارية:
- فيرويه سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدة له من الأنصار يقال لها كبشة، قالت:«دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمًا، فقمت إلى فيها فقطعته» وفي رواية: «فقطعت فم القربة، تبتغي بركة موضع في رسول الله صلى الله عليه وسلم» .
- أخرجه الترمذي في الجامع (1892). وفي الشمائل (203). وابن ماجه (3423). وابن حبان (1372 - موارد). وأحمد (6/ 434). والحميدي (354). وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (6/ 138/ 3365). والطبراني في الكبير (25/ 15/ 8). وفي مسند الشاميين (1/ 369/ 639).
- قال الترمذي: «حسن صحيح غريب» وهو كما قال. [وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (2/ 335)]«المؤلف» .
4 -
عبد الله بن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم أحد فقال: «اخنث فم الإداوة» ثم شرب من فيها. وله لفظ آخر: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى قربة معلقة فخنثها ثم شرب من فيها» .
- أخرجه أبو داود (3721). والترمذي (1891). والبيهقي في الشعب (5/ 118).
- قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بصحيح، وعبد الله بن عمر العمري يضعف في الحديث ولا أدري سمع من عيسى أم لا؟» .
- وفي سنده اختلاف، والصحيح إرساله، والله أعلم.
- انظر: تحفة الأشراف (4/ 276)، مع النكت الطراف.
5 -
عبد الله بن عمر:
- يرويه حكيم بن نافع عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: «دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم هانئ، وقربة معلقة فشرب قائمًا» .
- أخرجه الحاكم (4/ 54). وابن عدي في الكامل (2/ 222).
- وقال بأنه غير محفوظ عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر.
- وانظر في حكيم بن نافع: [الجرح والتعديل (3/ 207). المجرزحين (1/ 248). تاريخ ابن معين (4/ 464). سؤالات البرذعي (2/ 334). المعرفة والتاريخ (2/ 462). الميزان (1/ 586). اللسان (2/ 418)].
أخرجه مسلم في 36 - ك الأشربة، 14 - ب كراهية الشرب قائمًا، (2024) (3/ 1600). وفي رواية:«أنه نهى أن يشرب الرجل قائمًا» قال قنادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال [يعني: أنس]: ذاك أشر وأخبث. وأبو عوانة في 32 - ك الأشربة، 5 - ب النهي عن الشرب قائمًا، (8186 - 8190 و 8194 - =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=8196) (5/ 149 - 151). وأبو داود في ك الأشربة، 13 - ب في الشرب قائمًا (3717). والترمذي في 27 - ك الأشربة، 11 - ب ما جاء في النهي عن الشرب قائمًا، (1879) وقال:«حسن صحيح» . وابن حبان (12/ 140 و 142/ 5321 و 5323). وأحمد (3/ 118 و 131 و 147 و 182 و 199 و 2 14 و 250 و 277 و 291). والطيالسي (2000 و 2017). وابن أبي شيبة (8/ 18). وأبو يعلى (5/ 2867 و 2973 و 3111 و 3165 و 3195). والطحاوي في شرح المعاني (4/ 272). وفي نشكل الآثار (3/ 18). وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (543). والبيهقي في السنن (7/ 218). وفي الشعب (5/ 108/ 5979 و 5980).
- من طرقٍ عن قتادة عن أنس به.
- ولأنس حديث آخر: مسكين بن بكير عن الأوزاعي عن الزهري عن أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائمًا» وهو حديث معلول يأتي الكلام عليه تحت الحديث رقم (267).
- وفي الباب عن:
1 -
أبي سعيد الخدري: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائمًا» .
- أخرجه مسلم (2025). وأبو عوانة (8191 - 8193). والبخاري في الكنى (57) تعليقًا. وابن الجارود (866). وأحمد (3/ 12 و 32 و 45 و 54). وابن أبي شيبة (8/ 18). وأبو يعلى (2/ 988 و 989 و 1321). والطحاوي في شرح المعاني (4/ 272). وفي المشكل (3/ 18). والطبراني في الكبير (6/ 5441). وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (542). والبيهقي (7/ 282). والبغوي في شرح السنة (11/ 380).
2 -
أبي هريرة: وله عنه طرق:
(أ) عمر بن حمزة أخبرني أو غطفان الرمي أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يشربن أحد منكم قائمًا، فمن نسي فليستقيء» .
- أخرجه مسلم (2026). والبيهقي (7/ 282). وأبو عوانة (5/ 151) تعليقًا.
(ب) عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاءه» .
- أخرجه عبد الرزاق (10/ 427/ 19589). وعنه أحمد في المسند (2/ 283). وابن حبان (12/ 142/ 5324). والطحاوي في المشكل (3/ 18). والبيهقي (7/ 282).
- وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.
- واختلف فيه على عبد الرازق على خمسة أوجه، ذكرها الدارقطني في العلل (11/ 62/ 2125)، ثم قال:«والصحيح: عن معمر عن الأعمش» .
- أخرج بعضها: عبد الرزاق (19588). وأحمد (2/ 283). وابن حبان (5324). والبيهقي (7/ =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=282).
(ج) أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائمًا، وعن الشرب من في السقاء،» الحديث.
- أخرجه أحمد (2/ 327). والطحاوي في شرح المعاني (4/ 272). وفي المشكل (3/ 18). وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (541).
- وأصله في صحيح البخاري (5627 و 5628) بدون هذه الزيادة، وإنما انفرد بها حماد بن سلمة دون أصحاب أيوب المعروفين المقدمين فيه: حماد بن زيد وإسماعيل بن علية وسفيان بن عيينة. [راجع الحديث (260)].
(د) شعبة عن أبي زياد الطحان قال: سمعت أبا هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه رأى رجلًا يشرب قائمًا، فقال له:«قه» قال: لمه؟. قال: «أيسرك أن يشرب معك الهر؟» قال: لا. قال: «فإنه قد شرب معك من هو شر منه؛ الشيطان» .
- أخرجه الدارمي (2/ 162/ 2128). وأحمد (2/ 301). والطحاوي في المشكل (3/ 19). والبيهقي في الشعب (5/ 108/ 5981).
- وإسناده صحيح، أبو زياد الطحان: وثقه ابن معين وقال أبو حاتم: «شيخ صالح الحديث» . قال الذهبي: «له حديثان في كتاب غرائب شعبة للنسائي» [الجرح والتعديل (9/ 373). تعجيل المنفعة (1277). الميزان (4/ 526)].
3 -
الجارود بن المعلي:
- يرويه خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مسلم الجذمي عن الجارود به مرفوعًا.
- أخرجه الترمذي (1881). والطحاوي في شرح المعاني (4/ 272). وابن قانع في معجم الصحابة (1/ 154). والطبراني في الكبير (2/ 267/ 2124). وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (544). وأبو نعيم في معرفة الصحابة (2/ 604 - 605/ 1646).
- تابع خالد بن الحارث عليه: محمد بن بكر البرساني.
- أخرجه الطبراني في الكبير (2123). وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1647).
- لكن رواه سعيد بن أبي عروبة أيضًا وتابعه هشام الدستوائي وشعبة وهمام، رواه أربعتهم: عن قتادة عن أنس به. وقد تقدم.
- قال أبو نعيم: «وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يحمل هذا [يعني: رواية سعيد عن قتادة عن أبي مسلم عن الجارود] على الوهم من سعيد،، أن صوابه رواية همام عن قتادة عن أنس» . وقال الترمذي: «غريب حسن» .
* وقد جاءت أحاديث تدل على أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائمًا؛ منها ما هو مقيد بكون القربة معلقة أو في=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=حال شربه من زمزم، ومنها ما هو مطلق:
- أما الأحاديث المقيدة بكون القربة معلقة: مثل حديث أم سليم وعائشة وكبشة وعبد الله بن أنيس وعبد الله بن عمر، فقد تقدمت تحت الحديث السابق [رقم (260)].
- وأما حديث شربه صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم قائمًا فسيأتي في الحديث الآتي، وهو من حديث ابن عباس.
- وأما الأحاديث المطلقة فمنها:
1 -
حديث علي بن أبي طالب: الذي رواه النزال بن سبرة وغيره قال: «أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة بماء فشرب قائمًا، فقال: إن ناسًا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم،. وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت» .
- أخرجه البخاري (5615 و 5616). وأبو داود (3718). والترمذي في الشمائل (200). والنسائي (1/ 85/ 130). وابن خزيمة (16 و 202). وأحمد (1/ 78 و 101 و 102 و 116 و 120 و 123 و 139 و 144 و 153) وابنه عبد الله في زيادات المسند (1/ 159). والطيالسي (148). وابن أبي شيبة (8/ 16). البزار (3/ 30 - 32 و 54 - 55/ 780 - 782 و 810 - 812 - البحر). وأبو يعلى (1/ 262 و 303/ 309 و 368). وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (459). والطحاوي في شرح المعاني (1/ 34) و (4/ 273). وفي المشكل (3/ 19 - 20). والدارقطني في العلل (4/ 141/ 472). البيهقي في السنن (1/ 75). وفي الشعب (5/ 109/ 5982 و 5983). والمزي في تهذيب الكمال (29/ 336). وغيرهم.
2 -
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيًا وناعلًا، ويصوم في السفر ويفطر، ويشرب قائمًا وقاعدًا، وينصرف عن يمينه وعن شماله» .
- أخرجه أبو داود (653) مختصرًا. والترمذي في الجامع (1883) وفي الشمائل (198) مختصرًا. وابن ماجه (931 و 1038) مفرقًا. وأحمد (2/ 174 و 178 و 179 و 190 و 206 و 215). وعبد الرزاق (2/ 568/ 4490). والطبراني في الأوسط (8/ 39/ 7892). وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (547). والخطيب في التاريخ (7/ 127).
- من طرقٍ عن عمرو بن شعيب به.
- قال الترمذي: «حسن صحيح» . [وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1/ 193)، وفي صحيح الترمذي (2/ 333)، وفي مشكاة المصابيح برقم (4276)]«المؤلف» .
3 -
حديث عائشة بنحو حديث عبد الله بن عمرو:
- رواه بقية بن الوليد نا الزبيدي أن مكحولًا حدثه أن مسروق بن الأجدع حدثه عن عائشة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائمًا وقاعدًا
…
الحديث بنحوه.
- أخرجه النسائي (3/ 82/ 1360). وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (244).
- وإسناده صحيح. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=- وله إسناد آخر: الغيلانيات لأبي بكر الشافعي (995). المعجم الأوسط للطبراني (2/ 50/ 1235). شعب الإيمان للبيهقي (5/ 110).
4 -
حديث سعد بن أبي وقاص، يرويه إسحاق بن محمد الفروي حدثتني عبيدة بنت نابل عن عائشة بنت سعد عن أبيها قال:«رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائمًا» .
- أخرجه الترمذي في الشمائل (206). والبزار (4/ 43/ 1205 - البحر الزخار). والطحاوي في شرح المعاني (4/ 273). والطبراني في الكبير (1/ 147/ 332). وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (244). والضياء في المختارة (3/ 215 و 216/ 1016 و 1017 و 1019). والمزي في تهذيب الكمال (35/ 239).
- قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه،» .
- وعبيدة بنت نابل: روى عنها جماعة، وذكرها ابن حبان في الثقات [التهذيب (10/ 491). البحر الزخار (4/ 43)].
- وإسحاق الفروي: صدوق كف فساء حفظه. [التقريب (131)].
5 -
حديث مسلم أنه سأل أبا هريرة عن الشرب قائمًا؟ قال: يا ابن أخي! رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل راحلته وهي مناخة، وأنا آخذ بخطامها أو زمامها واضعًا رجلي على يدها، فجاء نفر من قريش، فقاموا حوله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء من لبن فشرب وهو على راحلته، ثم ناول الذي عن يمينه فشرب قائمًا، حتى شرب القوم كلهم قيامًا».
- أخرجه أحمد (2/ 260). وإسحاق (1/ 189/ 140).
- قالا: ثنا عبد الأعلى عن يونس- يعني: ابن عبيد- عن الصلت بن غالب الهجيمي عن مسلم به. ومن طريق عبد الأعلى رواخ البخاري في التاريخ (7/ 279).
- ثم أخرجه إسحاق (1/ 281/ 254) من طريق أبي سنان ضرار بن مرة عن أبي المعارك الهجيمي قال: سألت أبا هريرة فذكر الحديث بنحوه.
- قلت: فإن كان أبو المعارك هو مسلم بن بديل، فقد تابع ضرار بن مرة الصلت بن غالب، وعليه: فالإسناد حسن، فإن مسلمًا روى عنه جماعة وذكره ابن حبان في الثقات [التاريخ الكبير (7/ 275 و 279). الجرح والتعديل (8/ 181 و 201). الثقات (5/ 400). الاستغناء (2/ 1323). التعجيل (1027)].
- وإن لم يكن كذلك، فهو منقطع، قال البخاري في ترجمه الصلت بن غالب:«روى عنه يونس ابن عبيد، مرسل» [التاريخ الكبير (4/ 299). الجرح والتعديل (4/ 439). تاريخ ابن معين (4/ 175). الثقات (6/ 470). التعجيل (479)].
6 -
حديث ابن عمر قال: «كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام» .
- أخرجه الترمذي في الجامع (1880). وفي العلل (578). وابن ماجه (3301). والدارمي=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (2/ 162/ 2126). وابن حبان (1369 و 1370 - موارد). وأحمد (2/ 108). وكذا ابنه في زيادات المسند (2/ 108). وابن أبي شيبة (8/ 17). وعبد بن حميد (785). والطحاوي في شرح المعاني (4/ 273). وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (550). والخطيب في التاريخ (8/ 197). وفي تالي تلخيص المتشابه (1/ 197/ 100).
- من طريق حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.
- قال أبو داود: «قال علي بن المديني: نعس حفص نعسة- يعني: حين روى حديث عبيد الله بن عمر- وإنما هو حديث أبي البزري» [سؤالات الآجري (3/ 205 - 206). تاريخ بغداد (8/ 197)].
- وقال أحمد حين سئل عن هذا الحديث: «ما أدري ما ذاك» كالمنكر له. [تاريخ بغداد (8/ 197)].
- وقال ابن معين: «لم يحدث به أحد إلا حفص، وما أراه إلا وهم فيه، وأراه سمع حديث عمران بن حدير فغلط بهذا» [تاريخ بغداد (8/ 197)].
- وقال البخاري: «هذا حديث فيه نظر» [ترتيب علل الترمذي (578)].
- وقال أيضًا: «والأول أصح» يعني: حديث عمران بن حدير الآتي ذكره. [التاريخ الكبير (1/ 165)].
- وقال أبو زرعة: «رواه حفص وحده» [تاريخ بغداد (8/ 197)].
- وقال أبو حاتم: «وإنما هو حفص عن محمد بن عبيد الله العزومي، وهذا حديث لا أصل له بهذا الإسناد» [علل الحديث لابن أبي حاتم (2/ 9)].
- وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح [كذا، ولعله غلط من النساخ والله أعلم]، غريب من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وروى عمران بن حدير هذا الحديث عن أبي البزري عن ابن عمر، وأبو البزري اسمه يزيد بن عطارد» كذا قال في الجامع، وقال في العلل:«لا يعرف عن عبيد الله إلا من وجه رواية حفص، وإنما يعرف من حديث عمران بن حدير عن أبي البزري عن ابن عمر، وأبو البزري اسمه يزيد بن عطارد» .
- فهذا اتفاق من أهل الحديث على خطأ حفص بن غياث في هذا الحديث، وأنه حديث لا أصل له بهذا الإسناد، واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة [المراسيل (336)].
- وأما أصل هذا الحديث، فهو ما رواه عمران بن حدير عن أبي البزري يزيد بن عطارد قال: سألت ابن عمر عن الشرب قائمًا؟ فقال .... فذكره.
- أخرجه الدارمي (2125). وابن حبان (1371 - موارد). وابن الجارود (867). وأحمد (2/ 12 و 24 و 29). وابن أبي شيبة (8/ 17). والطحاوي في شرح المعاني (4/ 274). وابن شاهين في الناسخ (549). والبيهقي في السنن (7/ 283). وفي الشعب (5/ 110/ 5988 و 5989). والمزي في تهذيب الكمال (33/ 73).
- وهذا إسناد ضعيف: يزيد بن عطار أبو البزري: مجهول؛ قال أبو حاتم: «لا أعلم روى عنه=
262 -
6 - وعن عبد الله بن عباس- رضي الله عنها؛ قَالَ: «سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ»
(1)
.
= غير عمران بن حدير، وليس ممن يحتج بحديثه» [التاريخ الكبير (8/ 352). الجرح والتعديل (9/ 281). الثقات (5/ 547). التهذيب (10/ 23). الميزان (4/ 435 و 495)].
- وروى عن ابن عمر بلفظ آخر بإسناد آخر غير محفوظ. انظر: الكامل لابن عدي (2/ 222).
[وحديث ابن عمر صححه العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي (2/ 331)]«المؤلف» .
* وفي الجملة فإن النهي عن الشرب قائمًا ثابت بأحاديث صحيحة، وكذا جواز الشرب قائمًا ثابت بأحاديث صحيحة، وقد سلك العلماء في ذلك مسالك:
- الأول: الترجيح، وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي. وهذه طريقة أبي بكر الأثرم، والقاضي عياض.
- الثاني: دعوى النسخ، وإليها جنح الأثرم وابن شاهين فقررا أن أحاديث النهي منسوخة بأحاديث الجواز، وعكس ذلك ابن حزم فادعى نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النهي.
- الثالث: الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل، وإليه جنح أبو الفرج الثقفي والطحاوي.
- الرابع: الجمع بين الخبرين، بحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه، وأحاديث الجواز على بيانه، وهي طريقة الخطابي وابن بطال في آخرين، قال ابن حجر في الفتح (10/ 87):«وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض» .
- الخامس: أن أحادثي الجواز إما وقائع أحوال لا عموم لها، وإما أنه فعل ذلك لعذر أو حاجة، فإما لكون القربة معلقة، وإما لضيق المكان أو الزحام وغيره كما في حال شربه من ماء زمزم. وبهذا قال ابن القيم في حاشية السنن (10/ 129).
- وانظر: تفصيل الأقوال المتقدمة في فتح الباري (10/ 85 - 87).
* وقد سأل أبو داود الإمام أحمد، قال: قلت لأحمد: الشرب قائمًا؟ قال: قد روى ذا وذا. يعني: النهي والرخصة، وقد روى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شربوا- يعني: قيامًا- فأرجو أن لا يكون به بأس، وإن توقى ذلك الرجل لم يكن به بأس. [مسائل الإمام أحمد، رواية أبي داود (1667)].
(1)
متفق على صحته: أخرجه البخاري في 25 - ك الحج، 76 - ب ما جاء في زمزم، (1637). وفي 74 - ك الأشربة، 16 - ب الشرب قائمًا، (5617). ومسلم في 36 - ك الأشربة، 15 - ب في الشرب من زمزم قائمًا، (2027)(3/ 1601 - 1602). وأبو عوانة في 32 - ك الأشربة، 6 - ب بيان الخبر المبيح للشرب قائمًا، (8197 - 8203)(5/ 151 - 152). والترمذي في 27 - ك الأشربة، 12 - ب ما جاء في الرخصة في الشرب قائمًا، (1882)، وقال:«حسن صحيح» . وفي الشمائل (197 و 199). والنسائي في 24 - ك المناسك، 165 - ب الشرب من زمزم، (2964)(5/ 237). و 166 - ب الشرب من ماء زمزم قائمًا، (2965). وابن ماجه في 30 - ك الأشربة، =
263 -
7 - وعن أبي قتادة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بيَمِيِنِهِ، وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِيِنِهِ» .
(1)
=21 - الشرب قائمًا، (3422). وابن حبان (9/ 146/ 3838). وأحمد (1/ 214 و 220 و 243 و 2419 و 287 و 342 و 369 و 370 و 372). والطيالسي (2648). والحميدي (481). وابن أبي شيبة (8/ 15). وأبو يعلي (4/ 295/ 2406). و (5/ 45/ 2634 و 2635). وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (2151). والطحاوي في شرح المعاني (4/ 273). وفي المشكل (3/ 20). وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (1001 و 1002). والطبراني في الكبير (12/ 69 و 92 و 93/ 12505 و 12574 - 12579). وفي الصغير (1/ 239/ 389). وابن عدي في الكامل (4/ 88) و (5/ 193). وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (545 و 546). والبيهقي في السنن (5/ 86 و 147) و (7/ 282). وفي الشعب (5/ 109/ 5984 و 5985). والخطيب في التاريخ (2/ 291) و (4/ 408). والبغوي في شرح السنة (11/ 381). وغيرهم.
(1)
متفق على صحته: أخرجه البخاري في 4 - ك الوضوء، 18 - ب النهي عن الاستنجاء باليمين، (153). و 19 - ب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، (154). وفي 74 - ك الأشربة، 25 - ب النهي عن التنفس في الإناء، (5630). ومسلم في 2 - ك الطهارة، 18 - ب النهي عن الاستنجاء باليمين (267)(1/ 225). وفي 36 - ك الأشربة، 16 - ب كراهة التنفس في نفس الإناء، واستحباب التنفس ثلاثًا خارج الإناء، (267)(3/ 1602). وأبو عوانة في 2 - ك الطهارة، 18 - ب بيان حظر إمساك البائل ذكره بيمينه،
…
، (588 - 594)(1/ 187 - 188). وفي 32 - ك الأشربة، 7 - ب بيان النهي عن التنفس في الإناء، (8204 - 8206)(5/ 153). وأبو داود في 1 - ك الطهارة، 18 - ب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، (31) وفيه:«وإذا شرب فلا يشرب نفسًا واحدًا» . والترمذي في 1 - ك الطهارة، 11 - ب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين، (15) وقال:«حسن صحيح» . وفي 27 - ك الأشربة، 16 - ب ما جاء في كراهية التنفس في الإناء، (1889) وقال:«حسن صحيح» . والنسائي في 1 - ك الطهارة، 23 - ب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة (24 و 25)(1/ 25). وفي 42 - ب النهي عن الاستنجاء باليمين، (47 و 418)(1/ 43 - 44). وابن ماجه في 1 - ك الطهارة، 15 - ب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين، (310). والدرامي (1/ 181/ 673) و (2/ 161/ 2122). وابن خزيمة (1/ 38 و 43/ 68 و 78 و 79). وابن حبان (4/ 283/ 1434) و (12/ 146/ 5328). والحاكم (4/ 139). وأحمد (4/ 383)(و 5/ 295 و 296 و 300 و 309 و 310 و 311). والحميدي (428). وابن أبي شيبة (8/ 29). وابن المنذر في الأوسط (1/ 339). وتمام في الفوائد (584). والبيهقي في السنن (1/ 112) =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= و (7/ 283). وفي الشعب (5/ 113). وغيرهم.
- وفي النهي عن التنفس في الإناء: جاء حديث ابن عباس بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء، أو ينفخ فيه".
- أخرجه أبو داود (3728). والترمذي (1888). وابن ماجه (3429). والدارمي (2/ 164/ 2134). وأحمد (1/ 220). وابن أبي شيبة (8/ 29، 32 - 33). وأبو يعلى (4/ 290/ 2402).
- والبيهقي في الشعب (5/ 113/ 6004). وابن عبد البر في التمهيد (1/ 396).
- من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عكرمة عن ابن عباس به.
- وإسناده على شرط البخاري.
- قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
- ورواه إسرائيل عن عبد الكريم به إلا أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب".
- أخرجه أحمد (1/ 309 و 357). وابن جميع الصيداوي في معجم الشيوخ (314).
- ووهم فيه شريك بن عبد الله النخعي فرواه عن عبد الكريم به إلا أنه جعله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله فقال فيه: "لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شراب، ولا يتنفس في الإناء".
- أخرجه ابن ماجه (3288 و 3430).
- ووهم فيه أيضاً:
1 -
الهيثم بن جميل [ثقة يغلط. التهذيب (9/ 101). الميزان (4/ 320) فرواه عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس به.
قال أبو حاتم: "إنما يروونه عن شريك عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم"[علل الحديث (2/ 34)].
2 -
حفص بن سليمان [متروك. التقريب (257)] فرواه عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس به من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
- أخرجه ابن عدي في الكامل (2/ 283).
- والمحفوظ عن شريك عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله. [قال الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (2/ 228): "وقد صح من قوله صلى الله عليه وسلم" وانظر: قول ابن عباس رضي الله عنهما: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفخ في الإناء" فقد صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (2/ 251) برقم (3429)، وإرواء الغليل برقم (1977)"المؤلف".
* خالف سفيان بن عيينة وإسرائيل وشريك: سفيان الثوري وأبو نعيم الفضل بن دكين: فروياه عن عبد الكريم عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً لم يذكرا فيه ابن عباس.
- أخرجه أحمد (1/ 357) رواية أبي نعيم، وقال يحيى بن معين بعد أن ذكر رواية ابن عيينة الموصولة:"حدث به الثوري عن عبد الكريم عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا"[تاريخ ابن معين (3/ 141)].
264 -
8 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ: «إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ
(1)
»
(2)
.
(1)
=- فإما أن يكون محفوظين، وإلا فالقول قول الثوري وأبي نعيم.
- ورواه أيضًا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل من في السقاء، وأن يتنفس في الإناء»
- أخرجه ابن ماجه (3428). وابن حبان (1368 - موارد). والحاكم (4/ 138). والطبراني في الكبير (11/ 349/ 11978).
- قال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري، وقد اتفقا على حديث يحيى بن أبي كثير عن عبدالله ابن أبي قتادة عن أبيه في النهي عن التنفس في الإناء» .
- قلت: هو في صحيح البخاري (5629) بنفس الإسناد بدون زيادة «وأن يتنفس في الإناء» وقد تقدم تحت الحديث رقم (260).
قال النووي في شرح مسلم (13/ 198): «أروى: من الري، أي أكثر ريا. وأمرأ وأبرأ مهموزان، ومعنى أبرأ: أي: أبرأ من ألم العطش، وقيل: أبرأ أي: أسلم من مرض أو أذى يحصل بسبب الشرب في نفس واحد، ومعنى أمرأ: أي: أجمل انسياغًا» .
(2)
متفق عليه، دون قوله: «إنه أروى
…
» فقد انفرد به مسلم: أخرجه البخاري في 74 - ك الأشربة، 26 - ب الشرب بنفسين أو ثلاثة، (5631). بنحوه. ومسلم في 36 - ك الأشربة، 16 - ب كراهة التنفس في نفس الإناء، واستحباب التنفس ثلاثًا خارج الإناء، (2028/ 122)(3/ 1602). وأبو عوانة في 32 - ك الأشربة، 7 - ب بيان النهي عن التنفس في الإناء، والخبر المبيح للتنفس فيه
…
، (8207 - 8212)(5/ 153 - 154). والترمذي في 27 - ك الأشربة، 13 - ب ما جاء في التنفس في الإناء (1884) وقال:«حسن صحيح» . وفي الشمائل (204)، والنسائي في الكبرى، 63 - ك الأشربة المحظورة، 35 - بالرخصة في التنفس في الإناء (6884 و 6885)(4/ 198). وابن ماجه في 30 - ك الأشربة، 18 - ب الشرب بثلاثة أنفاس، (3416). والدرامي (2/ 161/ 2120). وابن حبان (12/ 146/ 5329). وأحمد (3/ 114 و 119 و 128 و 185). وابن سعد في الطبقات (1/ 384). وابن أبي شيبة (8/ 30 و 31). وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (3/ 532). وأبو نعيم في الحلية (8/ 377) و (9/ 46). والبيهقي في السنن (7/ 284). وفي الشعب (5/ 115/ 6010). وفي الآداب (677). وغيرهم.
- من طرقٍ عن عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبدالله بن أنس عن جده أنس بن مالك به، دون قوله: ويقول: «إنه أروى وأبرأ وأمرأ» .
* تنبيه: وقعت هذه الزيادة في رواية وكيع عن عزرة عند ابن أبي شيبة (8/ 31) وفيه: «أهنأ» بدل: «أروى» =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=- وما أراهما إلا وهمًا، وإنما هي من حديث أبي عصام عن أنس كما سيأتي، وذلك لأمور ثلاثة:
- الأول: فقد روى الحديث عن وكيع عن عزرة بدون هذه الزيادة: أحمد بن حنبل وإسحاق ابن إبراهيم وعلي بن حرب وغيرهم. فوافقوا بذلك من روى الحديث عن عزرة، غير وكيع، مثل عبدالرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأبو نعيم وأبو عاصم الضحاك ابن مخلد ومسلم بن إبراهيم وعبدالله بن المبارك وغيرهم من الحفاظ.
- الثاني: أن هذا الحديث قد رواه من طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن عزرة: مسلم وابن حبان، فلم يذكرا فيه الزيادة.
- الثالث: أن حديثي عزرة وأبي عصام كلاهما عند ابن أبي شيبة من رواية وكيع فإن مسلمًا قد رواه عن ابن أبي شيبة ثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن أبي عصام عن أنس به وفيه الزيادة (2028/ 123)، وهذا يؤكد دخول متن حديث أبي عصام في حديث عزرة عند ابن أبي شيبة، والله أعلم.
* وقد روى هذا الحديث بالزيادة: شعبة وهشام بن أبي عبدالله الدستوائي وعبدالوارث بن سعيد ثلاثتهم عن ابي عصام عن أنس به، واللفظ له.
- أخرجه مسلم (2028/ 123). وأبو عوانة (8213 - 8218)(5/ 1541). وأبو داود (3727) وفيه «أهنأ» بدل «أروى» . والترمذي في الجامع (1884) وقال: «حسن غريب» . وفي الشمائل (201). والنسائي في الكبرى (4/ 199/ 6887 و 6888). وابن حبان (12/ 147/ 5330). والحاكم (4/ 138) وقال: «صحيح ولم يخرجاه بهذه الزيادة، وإنما اتفقا على حديث ثمامة عن أنس: كان يتنفس في الإناء ثلاثًا» فوهم في استدراكه. وأحمد (3/ 118 - 119 و 185 و 211 و 251). والطيالسي (2118). وابن سعد في الطبقات (1/ 384). وابن عدي في الكامل (2/ 325) و (3/ 25). وأبو نعيم في الحلية (9/ 57). والبيهقي في السنن (7/ 284). وفي الشعب (5/ 114 - 115/ 6008). وفي الآداب (678). والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (2/ 124/ 1373). والمزي في تهذيب الكمال (34/ 88).
- وقد روي في معناه حديث ابن عباس: الذي يرويه رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين» .
- أخرجه الترمذي في الجامع (1886). وفي الشمائل (202). وابن ماجه (3417). وأحمد (1/ 284 و 285). والطبراني في الكبير (11/ 410/ 12164). وابن عدي في الكامل (3/ 148).
- ضعفه الترمذي فقال: «هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن كريب،
…
».
- وهو كما قال، فإن رشدين: ضعيف [التقريب (327)]. وضعف إسناده الحافظ في الفتح (10/ 93).
- وقد يتوهم البعض أن حديث أنس يعارض حديث أبي قتادة المتقدم في النهي عن التنفس في الإناء، والحق أنه لا تعارض بينهما فإن التنفس المنهي عنه هو التنفس داخل الإناء، والمأذون فيه=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= خارجه، أي إنه كلما شرب أبان القدح عن فيه، وتنفس خارجه، يفعل ذلك ثلاثًا.
- وقد رويت أحاديث فيها تفصيل ذلك، منها:
1 -
حديث ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تشربوا واحدًا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم» .
- أخرجه الترمذي (1885). والطبراني في الكبرى (11/ 166/ 11378). وتمام في الفوائد (349). والبيهقي في الشعب (5/ 116/ 6015).
- وإسناده ضعيف، مضطرب، مداره على يزيد بن سنان أبي فروة الرهاوي- وهو ضعيف [التهذيب (9/ 350). الميزان (4/ 427)]. واختلف عليه: فقال وكيع: عن يزيد عن ابن لعطاء بن أبي رباح عن أبيه عن ابن عباس به، وقال الفضل بن موسى: عن أبي فروة الرهاوي عن الزهري عن عطاء عن ابن عباس به. والاضطارب فيه من أبي فروة الرهاوي يزيد بن سنان.
- وقد ضعفه الترمذي فقال: «هذا حديث غريب، ويزيد بن سنان هو أبو فروة الرهاوي» .
- وضعف الحافظ إسناده في الفتح (10/ 93).
2 -
حديث ابن مسعود، قال:«كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب تنفس في الإناء ثلاثًا، يحمد الله على كل نفس، ويشكره عند آخرهن» .
- أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير (4/ 213). والهيثم بن كليب في مسنده (2/ 79 و 80/ 595 و 596). وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (996). والطبراني في الأوسط (9/ 117/ 9290). وفي الكبير (10/ 205/ 10475). وابن السني (471).
- من طريق المعلى بن عرفان عن شقيق عن ابن مسعود به.
- وهو حديث منكر، المعلى بن عرفان: ضعيف، منكر الحديث، يحدث عن عمه أبي وائل شقيق بن سلمة بالمناكير. [التاريخ الكبير (7/ 395). الجرح والتعديل (8/ 330). الكامل (6/ 369). المجروحين (3/ 16). الضعفاء لأبي نعيم (243). المدخل إلى الصحيح (199). الميزان (4/ 149). اللسان (6/ 75)].
3 -
حديث أبي هريرة، قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود، فلينح الإناء ثم ليعد إن كان يريد» .
- أخرجه ابن ماجه (3427). والحاكم (4/ 139) بنحوه وفيه: ولكن إذا أراد أن يتنفس فليؤخره عنه ثم يتنفس». وابن أبي شيبة (8/ 29). وابن عبدالبر في التمهيد (1/ 396).
- من طريق الحارث بن أبي ذباب عن عمه عن أبي هريرة به مرفوعًا.
- وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» .
- وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (4/ 47): «هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وعم الحارث اسمه: عبدالله بن عبدالرحمن بن الحارث» .=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=- قلت: إن كان عم الحارث هو عبدالله كما قال البوصيري، فالإسناد حسن إن شاء الله تعالى، وقد تقدم الكلام عن هذا الإسناد بما يغني عن الإعادة تحت التحديث رقم (256) في الطريق العاشرة (10) من طرقه.
- وقد أورده الحافظ في الفتح (10/ 93) وسكت عليه ثم قال: «واستدل به لمالك على جواز الشرب بنفس واحد،
…
، وقال عمر بن عبدالعزيز: إنما نهى عن التنفس داخل الإناء، فأما من لم يتنفس فإن شاء فليشرب بنفس واحد. قلت [القائل هو الحافظ]: وهو تفصيل حسن. وقد ورد الأمر بالشرب بنفس واحد من حديث أبي قتادة مرفوعًا أخرجه الحاكم (4/ 139) وهو محمول على التفصيل المذكور» انتهى كلامه.
- قلت: لفظ رواية الحاكم: «إذا شرب أحدكم فليشرب بنفس واحد» وهي وهم من راويها- والله أعلم- فالحديث عند أبي داود بنفس إسناده ومخرجه (31)[مع ملاحظة أن في إسناد المستدرك المطبوع سقط وتحريف] بلفظ:»
…
وإذا شرب فلا يشرب نفسًا واحدًا» وهذه أيضًا رواية بالمعنى إذ لفظ الحديث «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء
…
» متفق عليه، وقد تقدم تخريجه برقم (263). وسيأتي في حديث أبي سعيد الآتي برقم (265) الدليل على جواز الشرب بنفس واحد، ونقل كلام الإمام مالك وابن عبدالبر عليه.
- ولحديث أبي هريرة لفظ آخر: يرويه عتيق بن يعقوب ثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب في ثلاثة أنفاس، إذا أدنى الإناء إلى فيه سمى الله تعالى فإذا أخره حمد الله تعالى، يفعل ذلك ثلاث مرات» .
- أخرجه الخرائطي في فضيلة الشكر (24). والطبراني في الأوسط (1/ 257/ 844).
- قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن ابن عجلان إلا الدراوردي، تفرد به عتيق بن يعقوب» .
- وسأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث فقال: «هذا حديث منكر» [علل الحديث (2/ 294)] ولا عبرة بقول أحد بعده إذا لم يعاضه قول إمام مثله.
- وانظر: فتح الباري (10/ 94). والصحيحة (1277). [قال الألباني هنا: فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى]«المؤلف» .
4 -
حديث نوفل بن معاوية الديلي: يرويه ابن أبي فديك حدثني شبل بن العلاء بن عبدالرحمن حدثني سمي مولى أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث قال: سمعت نوفل بن معاوية الديلي يقول: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب بثلاثة أنفاس يسمي الله في أولها، ويحمده في آخرها» .
- أخرجه الطبراني في الأوسط (6/ 294/ 6452). وابن السني في عمل اليوم والليلة (472).
- قال الطبراني: «لا يروى هذا الحديث عن نوفل بن معاوية إلا بهذا الإسناد ترد به الحسن بن داود المنكدري» .=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=- قلت: تابعه عند ابن السني: ابن أبي أويس، لكن لا تثبت هذه المتابعة فإن راويها: النضر بن سلمة، شاذان: كذاب يضع الحديث [الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (1/ 161). الميزان (4/ 256). اللسان (6/ 192)] فيسلم للطبراني قوله، وفي تفرد شبل بن العلاء عن سمي بهذا الإسناد وفي هذا المتن: نكارة ظاهرة، فإن شبلًا غير معروف بالرواية عن سمي، وحديث سمي يرويه ثقات أهل المدينة: مالك بن أنس وعبيدالله بن عمر ويحيى بن سعيد الأنصاري وعمر بن محمد بن المنكدر وعبدالله بن سعيد بن أبي هند وسهيل بن أبي صالح ومحمد بن عجلان، وكذا غيرهم من الغرباء مثل سفيان الثوري وابن عيينة، فلم يتابع شبلا عليه أحد من أصحاب سمي، وشبل بعد ذلك: ضعيف، فهو معروف بالرواية عن أبيه ومع ذلك فقد تفرد عنه بأحاديث لم يتابع عليها، قال ابن عدي:«حدث عنه ابن أبي فديك عن أبيه عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث لا يحدث بها عن العلاء غيره، مناكير» ذكر بعضها ثم قال: «أحاديث ليست بمحفوظة» وقال فيه الدارقطني: «ليس بالقوي ويخرج حديثه» ولا عبرة بعد ذلك بقول ابن حبان: «روى عنه ابن أبي فديك بنسخة مستقيمة» فإنه إنما ينظر إلى المتون فرآها متونًا معروفة تروى من طرقٍ اخرى ثابتة. [الكامل (4/ 417). سؤالات البرقاني (223). الثقات (6/ 452)].
- وعليه: فهو حديث منكر.
- وفي الجملة فهذه أحاديث مناكير أو مضطربة لا يشهد بعضها لبعض ولا يتقوى بعضها ببعض سوى حديث أبي هريرة الذي يرويه ابن أبي ذباب فإنه محتمل للتحسين والله أعلم.
* ومما رأيت من مناكير رويت بنحو حديث أنس:
- حديث ابن عباس: أخرجه عبد بن حميد (610). والطبراني في الأوسط (3/ 41/ 2412). وفي الكبير (11/ 322/ 11877) بإسنادين واهيين:
- في الأول: إبراهيم بن الحكم بن أبان: تركوه وقل من مشاه، روى عن أبيه عن عكرمة مرسلات فوصلها. [الميزان (1/ 27). التهذيب (1/ 138)].
- وفي الثاني: حجاج بن نصير: ضعيف، كان يقل التلقين [التقريب (225)] واليمان ابن المغيرة: منكر الحديث، يروي المناكير التي لا أصول لها فاستحق الترك [التهذيب (9/ 426). الميزان (4/ 460)].
* فائدة: قال ابن حجر في الفتح (10/ 96): «وقال القرطبي: معنى النهي غن التنفس في الإناء لئلا يتقذر به بزاق أو رائحة كريهة تتعلق بالماء، وعلى هذا إذا لم يتنفس يجوز الشرب بنفس واحد، وقيل: يمنع مطلقًا لأنه شرب الشيطان [قلت: ولا يصح، وهو من مراسيل الزهري وهي شبه الريح. رواه البيهقي في الشعب (5/ 115). وروى من حديث ابن عباس بإسناد لا يصح. رواه ابن عدي في الكامل (3/ 54)] قال: وقول أنس: «كان يتنفس في الشرب ثلاثًا» قد جعله بعضهم معارضًا للنهي، وحمل على بيان الجواز، ومنهم من أومأ إلى أنه من خصائصه لأنه كان لا يتقذر
265 -
9 - وعن أبن المثني الجهني أنه قال: كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ ابْنِ الْحَكَمِ فَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رضي الله عنه، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: أَسَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُول الله! إِنِّي لَا أَرْوَى مِنْ نَفْسٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«فَأَبِنِ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ ثُمَّ تَنَفَّسْ» قَالَ: فَإِنِّي أَرَى الْقَذَاةَ فِيهِ؟ قَالَ: «فَأَهْرِقْهَا»
(1)
.
= منه شيئ» وقال أيضًا: (1/ 305): «وهذا النهي للتأدب لإرادة المبالغة في النظافة، إذ قد يخرج مع النفس بصاق أو مخاط أو بخار ردئ فيكسبه رائحة كريهة فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه» .
- قلت: وقد تقدم بيان كيفية الجمع بين حديثي أبي قتادة وأنس، ونظر: فتح الباري (10/ 95).
(1)
أخرجه مالك في الموطأ، 49 - ك صفة النبي صلى الله عليه وسلم، 7 - ب النهي عن الشراب في آنية الفضة، والنفخ في الشراب، (12). ومن طريقه: الترمذي في 27 - ك الأشربة، 15 - ب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب، (1887). والدرامي (2/ 161 و 164/ 2121 و 2133). وابن حبان (1367 - موارد). والحاكم (4/ 139). وأحمد (3/ 26 و 32 و 57). وابن أبي شيبة (8/ 32)، عبد بن حمبد (980)، وأبو يعلي (2/ 474/ 1301). والبيهقي في الشعب (5/ 1141/ 6005). وفي الآداب (676). والمزي في تهذيب الكمال (34/ 251).
- تابع مالكا عليه: فليح بن سليمان فرواه بمعناه وفي «هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس وهو يشري في إنائه؟» .
- أخرجه أحمد (3/ 68 - 69).
- رواه مالك وفليح كلاهما عن أيوب بن حبيب مولى سعد بن أبي وقاص الزهري أنه سمع أبا المثنى الجهني به.
- وإسناده صحيح، رجاله ثقات: وأبو المثنى الجهني تابعي أبا سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص، روى عنه اثنان ووثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن المديني:«مجهول لا أعرفه» .
- ومع ابن معين زيادة علم فتقبل، ومن علم حجة على من لم يعلم [التهذيب (10/ 247) الكاشف (2/ 456) وقال:«ثقة» ]، وصحح حديثه الترمذي فقال:«حسن صحيح» ، وصححه ابن حبان وقال الحاكم:«صحيح الإسناد ولم يخرجاه» .
- وقصر السيوطي فرمز له بالحسن في الجامع الصغير (63) فتعقبه المناوي فأحسن بقوله:»
…
الثاني: أن رمزه لحسنه يوهم أنه غير صحيح، وهو غير صحيح، بل صحيح، كيف وهو=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= من أحاديث الموطأ الذي ليس بعد الصحيحين أصح منه، وقال الترمذي: حسن صحيح، وأقره عليه النووي وغيره من الحفاظ» [فيض القدير (1/ 86)].
- وانظر: الصحيحة (385) فقد حسنه. [الألباني، وحسنه أيضًا في صحيح الترمذي (2/ 334)]«المؤلف» .
- قال الإمام مالك- رحمه الله: فكأني أرى في ذلك الرخصة أن يشرب من نفس واحد ما شاء، ولا أرى بأسًا بالشرب من نفس واحد، وأرى فيه رخصة لموضع الحديث:«إني لا أروى من نفس واحد» قال أبو عمر ابن عبدالبر رحمه الله: «يريد مالك رحمه الله: أن النبي عليه السلام لم ينه الرجل حين قال له: إني لا أروى من نفس واحد، أن يشرب في نفس واحد، بل قاله له كلامًا معناه: فإن كنت لا تروى في نفس واحد فأبن القدح عن فيك، وهذا إباحة منه للشرب من نفس واحد إن شاء الله» [التمهيد (1/ 392)].
- وقال عمر بن عبدالعزيز لميمون بن مهران حين رآه يشرب ويقطع شرابه ويتنفس: «إنما نهى أن تتنفس في الإناء، فإذا لم تتنفس في الإناء فاشربه إن شئت بنفس واحد» أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 28) بسند منقطع.
- قال ابن عبدالبر: «قول عمر بن عبدالعزيز في هذا هو الفقه الصحيح في هذه المسئلة» [التمهيد (1/ 396)].
- ومما ورد في النهي عن النفخ في الشراب:
1 -
حديث ابن عباس: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء، أو ينفخ فيه» .
- تقدم تخريجه والكلام عليه تحت التحديث رقم (263).
2 -
حديث أبي سعيد الخدري: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح، وأن ينفخ في الشراب» .
- أخرجه أبو داود (3722). وابن حبان (1366 - موارد). وأحمد (3/ 80). وتمام في الفوائد (1528). والبيهقي في الشعب (5/ 117/ 6019).
- من طريق قرة بن عبدالرحمن عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن أبي سعيد به.
- وهو حديث منكر، خالف فيه قرة بن عبدالرحمن- على ما فيه من ضعف [التهذيب (6/ 503) الميزان (3/ 388)]- ثقات أصحاب الزهري الذين لازموه وأكثروا عنه: ابن عيينة وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد ومعمر بن راشد وابن أبي ذئب، فقد رواه خمستهم: عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية» .
- تقدم تخريجه برقم (259).
- قال الدارقطني في الأفراد [أطرافه (5/ 75)]: «تفرد به قرة بن عبدالرحمن عن الزهري، وتفرد به ابن وهب عنه» ثم قال بعد أن ذكر ثلاثة أحاديث منها هذا والذي قبله: «وكل هذه الأحاديث راجعة إلى معنى واحد» مما يشير إلى وهم قرة في متنه، وأن الصواب ما رواه الجماعة عن الزهري، والله أعلم.
266 -
10 - وعن أبي قتادة رضي الله عنه؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا»
(1)
.
= * ثم وجدت الإمام أحمد قد أنكر هذا الحديث؛ ففي سؤالات ابن هانئ (1788) أنه عرض عليه هذا الحديث وفرق متنه حديثين فقال له الإمام أحمد: «حديثا أبي سعيد منكرات» .
-[وحديث أبي سعيد هذا صححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود (2/ 429) برقم (3722)، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (387)]«المؤلف» .
3 -
حديث سهل بن سعد: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفخ في الشراب، وأن يشرب من ثلمة القدح وأذنه» .
- أخرجه الطبراني في الكبير (6/ 125/ 5722).
- من طريق عبد المهيمن بن عباس عن أبيه عن جده به.
- وعبد المهيمن ضعيف، منكر الحديث، وقد رواه بلفظ آخر أيضا مثل حديث أبي سعيد «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية» .
- أخرجه الطبراني (5708)، والاضطراب في متنه إنما هو من عبد المهيمن. والله أعلم.
4 -
حديث زيد بن ثابت قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في السجود، وعن النفخ في الشراب» .
- أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 137/ 4870).
- من طريق معاوية بن هشام عن خالد بن إلياس عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد عن خارجة بن زيد ابن ثابت عن أبيه به.
- وهو حديث منكر؛ تفرد به خالد بن إلياس عن أبي الزناد على كثرة أصحابه الذين لازموه وأكثروا عنه وجمعوا حديثه، وخالد: متروك، منكر الحديث. [التهذيب (2/ 499). الميزان (1/ 627)].
- وفي الباب أيضا: عن أنس وأبي هريرة وابن عباس، ولا يصح منها شيء، وأنظر: مجمع الزوائد (5/ 87).
(1)
أخرجه مسلم في 5 - ك المساجد، 55 - ب قضاء الصلاة الفائتة، (681)(1/ 472) مطولا. وأبو عوانة في 7 - ك الصلوات، 107 - ب رفع الإثم عن النائم والناسي لصلاته .... ، (2101)(1/ 565)، مطولا. والترمذي في 27 - ك الأشربة، 20 - ب ما جاء أن ساقي القوم آخرهم شربا، (1894) هكذا مختصرا، وقال:«حسن صحيح» . والنسائي في الكبرى، 63 - ك الأشربة المحظورة، 27 - ب متى يشرب ساقي القوم، (6867)(4/ 194). وابن ماجه في 30 - ك الأشربة، 26 - ب ساقي القوم آخرهم شربا، (3434). والدارمي (2/ 164/ 2135). وابن حبان (12/ 155/ 5338). وأحمد (5/ 298 و 303 و 305). وابن سعد في الطبقات (1/ 180). وابن أبي شيبة (8/ 44). والفريابي في الدلائل (28 - 30). وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (3075) و (3194). وأبو بكر الشافعي في الفوائد (1004 و 1005). والطبراني في الصغير (2/ 113/ 871). وفي الأوسط (6/ 283/ 6423). وابن عدي في الكامل (2/ 262) =
267 -
11 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ أَنَّهُ حُلِبَتُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَاةٌ داجِنٌ
(1)
- وَهُوَ فِي دَارِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ- وَشِيبَ
(2)
لَبَنُهَا بِمَاءٍ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي فِي دَارِ أَنَسٍ، فَأَعْطَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْقَدَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ،
= والدارقطني في العلل (6/ 157). وأبو نعيم في دلائل البنوة (315 و 316). والبيهقي في الدلائل (4/ 284). والأصبهاني في الدلائل (80).
- وروى البخاري طرفا من الحديث الطويل (595 و 7471) وليس فيه موضع الشاهد.
- وروى أيضا من حديث:
1 -
عبد الله بن أبي أوفى:
- أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/ 96). وأبو داود (3725). وأحمد (4/ 354 و 382). وابن أبي شيبة (8/ 43). وعبد بن حميد (528). وبحشل في تاريخ واسط (44). والمحاملي في الأمالي (522). والبيهقي في الآداب (690). وفي السنن (7/ 286). وفي الشعب (5/ 121). والمزي في تهذيب الكمال (34/ 265).
- من طرقٍ عن أبي المختار عن ابن أبي أوفي به مرفوعا.
- وإسناده حسن؛ أبو المختار هو الأسدي: روى عنه ثلاثة منهم شعبة، وذكره ابن حبان في الثقات [التهذيب (10/ 252)].
2 -
المغيرة بن شعبة:
- أخرجه ابن المقري في المعجم (128). والقضاعي في مسند الشهاب (87).
3 -
عبد الله بن مسعود:
- أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين (4/ 204). وأبو نعيم في أخبار أصبهان (2/ 15).
4 -
أنس بن مالك:
- أخرجه ابن عدي في الكامل (1/ 201) و (4/ 259). وابن حبان في المجروحين (1/ 155). وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (242).
5 -
أم معبد الخزاعية:
- أخرجه ابن عدى في الكامل (2/ 18).
- ولا تخلو أسانيدها من مقال.
(1)
شاة داجن: هي الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم
…
، وقد ينفع [يعني: داجن] على غير الشاء من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها. [النهاية (2/ 102). شرح مسلم للنووي (13/ 201)].
(2)
شيب: أي خلط، وفيه جواز ذلك، وإنما نهى عن شوبه إذا أراد بيعه لأنه غش، قال العلماء: في شوبه أن يبرد، أو يكثر أو للمجموع. [شرح مسلم للنووي (13/ 200)].
حَتَّى إِذَا نَزَعَ الْقَدحَ عَنْ فِيهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبْو بَكْرٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ عُمَرُ- وَخَافَ أَنْ يُعْطِيَهُ الأَعْرَابِيَّ-: أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدَكَ، فَأَعْطَاهُ الأَعْرَابِيَّ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ:«الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ»
(1)
.
268 -
12 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(1)
متفق على صحته: البخاري برقم (352)، ومسلم برقم (2029).
- وقد تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (247) من طريق ابن شهاب الزهري عن أنس به.
- رواه عن الزهري: مالك بن أنس وسفيان عن عيينة وشعيب بن أبي حمزة ومحمد بن الوليد الزبيدي ويونس بن يزيد الأيلي ومعمر بن راشد ويوسف بن يعقوب الماجشون وسفيان بن حسين وزمعة بن صالح وغيرهم عنه به هكذا بألفاظ متقاربة.
- وشذ مسكين بن بكير فرواه عن الأوزاعي عن الزهري عن أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، وعلى يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر فأعطاه الأعرابي وقال: «الأيمن فالأيمن» ، فقال مسكين:«شرب قائما» لم يروها غيره، والله أعلم.
- أخرجه أبو يعلى (6/ 260/ 3560 و 3561). والمحاملي في الأمالي (394). وأبو بكر الشافعي في الفوائد (999). وابن عدي في الكامل (1/ 203). وتمام في الفوائد (158). وأبو نعيم في الحلية (6/ 146). والضياء في المختارة (7/ 198/ 2635).
- قال نعيم: «تفرد به مسكين بن بكير عن الأوزاعي» .
* وقد تابع الزهري عليه: أبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن فرواه عن أنس بنحوه وفيه: «فأعطى الأعرابي فضله ثم قال: «الأيمنون، الأيمنون، ألا فيمنوا» قال أنس: فهي سنة، فهي سنة، ثلاث مرات.
- أخرجه البخاري (2571). ومسلم (2029). وأحمد (3/ 239). وأبو يعلى (6/ 349/ 3674).
- ومما جاء في أن الأيمن أحق بالمناولة:
1 -
حديث سهل بن سعد: تقدم تحت الحديث (247)، وهو متفق عليه.
2 -
حديث عبد الله بن بسر: تقدم برقم (252)، وهو صحيح.
3 -
حديث ابن عباس: تقدم برقم (247)، وهو خطأ.
* قال النووي في شرح مسلم (13/ 199): «في هذه الأحاديث بيان هذه السنة الواضحة، وهو موافق لما تظاهرت عليه دلائل الشرع من استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام، وفيه أن الأيمن في الشراب ونحوه يقدم وإن كان صغيرا أو مفضولا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الأعرابي والغلام على أبي بكر رضي الله عنه، وأما تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوي في باقي الأوصاف» .
«إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا»
(1)
.
269 -
13 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إِن الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِه، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذىً، ثُمَّ لْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابْعَهُ؛ فَإْنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَركَةُ»
(2)
.
(1)
متفق على صحته: أخرجه البخاري في 70 - ك الأطعمة، 52 - ب لعق الأصابع، ومصها قبل أن تمسح بالمنديل، (5456). ومسلم في 36 - ك الأشربة، 18 - ب استحباب لعق الأصابع والقصعة
…
، (2031)(3/ 1605). وأبو عوانة في 33 - ك الأطعمة، 4 - ب بيان الخبر الموجب لعق الأصابع إذا أراد مسح يده، (8258 - 8263)(5/ 166). وأبو داود في 21 - ك الأطعمة، 52 - ب في المنديل، (3847) وفيه:» .... فلا يمسحن يده بالمنديل حتى .... ». والنسائي في الكبرى، 62 - ك آداب الأكل، 27 - ب لعق الأصابع بعد الأكل، (6775)(4/ 179). و 28 - ب مسح اليد بالمنديل بعد اللعق، (6776). وابن ماجه في 29 - ك الأطعمة، 9 - ب لعق الأصابع، (3269). والدارمي (2/ 131/ 2026). وأحمد (1/ 221 و 293 و 346 و 370). والحميدي (490). وابن أبي شيبة (8/ 106). وعبد بن حميد (626 و 629) وزاد «فإن آخر الطعام فيه بركة». والحارث بن أبي أسامة (2/ 581/ 538 - بغية الباحث). وأبو يعلى (4/ 382/ 2503). والعقيلي في الضعفاء الكبير (3/ 186). وأبو بكر الشافعي في الفوائد (926). والطبراني في الكبير (11/ 166/ 11380). وأبو نعيم في الحلبة (3/ 317). وقال:«صحيح متفق عليه» . والبيهقي (7/ 278). وغيرهم.
(2)
أخرجه مسلم في 360 - ك الأشربة، 18 - ب استحباب لعق الأصابع والقصعة، (2023/ 135) (3/ 1607) بلفظه. و (133) مختصرا بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال:«إنكم لا تدرون في أية البركة» . و (134) بنحوه مختصرا وفيه:» .... ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه .... » وفي رواية: «حتى يلعقها أو يلعقها» . وأبو عوانة في 33 - ك الأطعمة، 6 - ب الخبر الموجب لعق القصاع، والنهى عن رفعها حتى يلعق الأصابع، (8269 و 8270) (5/ 168) ولفظ الأخير:«لا نرفع القصعة حتى نلعقها، فإن آخر الطعام فيه البركة» . و 7 - ب الخبر المبيح اتخاذ المناديل لمسح اليد من الطعام، والنهي عن المسح به حتى يلعق الآكل أو يمص أصابعه، (8275 - 8278) وفي رواية منها:«إذا أكل أحدكم الطعام فليمص أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة» . و 8 - ب بيان الخبر الموجب أخذ اللقمة إذا سقطت من يد آكلها .... ، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (8286 - 8289). والترمذي في 26 - ك الأطعمة، 11 - ب ما جاء في اللقمة تسقط، (1802). والنسائي في الكبرى، 62 - ك آداب الأكل، 22 - ب النهي عن رفع الصحفة حتى تعلق، (6767) (4/ 177) وفيه:«ولا يرفع الصحفة حتى يلعقها أو يلعقها؛ فإن آخر الطعام فيه بركة» . و 29 - ب العلة في اللعق، (6777)(4/ 179). وابن ماجه في 29 - ك الأطعمة، 9 - ب لعق الأصابع/ (3270). وفي 13 - ب اللقمة إذا سقطت، (3279). وابن حبان (12/ 58/ 5253). والحاكم (4/ 118) وقال:«صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة» فوهم في استدراكه. وأحمد (3/ 301 و 315 و 331 - 332 و 337 و 366 و 393 و 394). والحميدي (1234). وابن أبي شيبة (8/ 106 و 108 و 109). وعبد بن حميد (1067). وأبو يعلى (3/ 367 و 416 و 441/ 1836 و 1903 و 1904 و 1934) و (4/ 121 و 170) و 171 و 171 و 190/ 2165 و 2246 و 2247 و 2283 و 2284). والطبراني في الأوسط (2/ 203/ 1753). وابن عدي في الكامل (2/ 160) و (6/ 125). وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (2/ 15) و (3/ 89). وأبو نعيم في الحلية (10/ 396). والبيهقي في السنن (7/ 278). وفي الشعب (5/ 80 - 81). وفي الآداب (635).
- ومما ورد في ذلك أيضا من وقوله وفعله صلى الله عليه وسلم:
1 -
حديث أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. قال: وقال: «إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذي، وليأكلها، ولا يدعها للشيطان» وأمرنا أن نسلت القصعة قال: «فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة» .
- أخرجه مسلم (2034)(3/ 1607). وأبو عوانة (5/ 168 و 170/ 8271 - 8274 و 8281 - 8284). وأبو داود (3845). والترمذي (1803) وقال: «حسن غريب صحيح» . والنسائي في الكبرى (4/ 176/ 6765 و 6766). والدارمي (2/ 131 و 132/ 2025 و 2028) وابن حبان (12/ 54 و 56/ 5249 و 5252). وأحمد (3/ 100 و 177 و 290). وابن أبي شيبة (8/ 106 و 109). وعبد بن حميد (1352). وأبو يعلى (6/ 63 و 109 و 439/ 3312 و 3377 و 3818). والروياني (1382). والبيهقي في السنن (7/ 278). وفي الشعب (5/ 82). وفي الآداب (634). والخطيب في التاريخ (1/ 315). وغيرهم.
2 -
حديث كعب بن مالك: قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، ويلعق يده قبل أن يمسحها» وفي رواية: «
…
فإذا فرغ لعقها».
- أخرجه مسلم (2032). وأبو عوانة (5/ 167/ 8264 - 8268). وأبو داود (3848). والنسائي في الكبرى (4/ 173/ 6752). والدارمي (2/ 133/ 2033 و 2034).وابن حبان (12/ 55/ 5251). والحاكم (4/ 117) فوهم في استدراكه. وأحمد (3/ 454) و (6/ 386). وابن أبي شيبة (8/ 107 و 111). وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4/ 68/ 2016). وأبو بكر الشافعي في الفوائد (903 و 904 و 925 و 930 و 931). والطبراني في الكبير (19/ 94 و 96=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=- و 99/ 182 و 188 و 195 و 196). وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (210). والبيهقي في السنن (7/ 278). وفي الشعب (5/ 80). وفي الآداب (633). والخطيب في التاريخ (1/ 326). والمزي في تهذيب الكمال (17/ 137 - 138).
3 -
حديث أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أيتهن البركة» وفي رواية: «وليسلت أحدكم الصحفة» وفيها: «في أي طعامكم البركة، أو يبارك لكم» .
- أخرجه مسلم (2035). وأبو عوانة (5/ 169 و 170/ 8279 و 8280 و 8285). والترمذي في الجامع (1801). وفي العلل الكبير (557). وأحمد (2/ 341 و 415). وأبو بكر الشافعي في الفوائد (929 و 932).
- وفي الباب أيضا:
1 -
عن ابن عمر:
- أخرجه أحمد (2/ 7). وابن أبي شيبة (8/ 108). والبراز (2885 - كشف).
- وصحح إسناده الحافظ في الفتح (9/ 491).
2 -
عن معقل بن يسار:
- أخرجه ابن ماجه (3278). والدارمي (2/ 132/ 2029). والروياني (1306). والطبراني في الكبير (20/ 200/ 450).
- من طريق يزيد بن زريع نا يونس [يعني: ابن عبيد] عن الحسن [يعني: البصري] قال: بينما معقل بن يسار يتغدى إذا سقطت لقمة، فأماط ما كان بها من الأذى وأكلها، قال: فتغامزت به الدهاقين، فقيل: أصلح الله الأمير، إن هؤلاء الأعلاج تغامزوا من أجل اللقمة؛ وبين يديك هذا الطعام! فقال:«إني لم أكن لأدع ما سمعت [من رسول الله صلى الله عليه وسلم] لهؤلاء الأعلاج! إنا كنا نؤمر إذا سقطت لقمة أحدنا أن يأخذها فيميط ما بها من الأذى ويأكلها ولا يدعها للشيطان» .
- وإسناده صحيح على شرط مسلم، فقد أخرج مسلم في صحيحه حديثا (142/ 228) بهذا الإسناد [وانظر: صحيح البخاري (5130) وصحيح مسلم (142)].
- تابع يزيد بن زريع: عثمان بن عبد الرحمن وهو الجمحي البصري [ليس بالقوي، التقريب (666)] فرواه يونس عنه بنحوه.
- أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2/ 322/ 1089).
3 -
عن زيد بن ثابت:
- أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 152/ 4918).
- من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن جبير بن المثني عن أبيه قال: أرسل عبد الملك بن مروان إلى زيد بن ثابت فسأله: .. فساق قصة وفيه الحديث بنحوه [حديث لعق الأصابع].
- وجبير بن المثني وأبوه: مجهولان، وإسحاق: متروك.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=4 - عن أبي سعيد الخدري:
- ثم رواه ابن لهيعة فاضطرب في إسناده:
(أ) فرواه مرة عن جعفر بن ربيعة أن جميل بن أبي المضاء أخبره عن أبيه قال: قال مروان ابن الحكم لزيد بن ثابت: كيف تأكل؟ قال: أخبرني أبو سعيد الخدرى .... فساق حديث اللعق مرفوعا بنحوه.
- أخرجه الطبراني في الكبير (6/ 35/ 5434).
(ب) ثم رواه مرة أخرى عن جعفر بن ربيعة عن حميد بن أبي المثنى عن أبيه عن زيد بن ثابت أن أبا سعيد الخدري أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا طعم أحدكم فلا يسمح يده حتى يلعق أصابعه» .
- أخرجه الخطيب في التاريخ (11/ 96).
- وحميد بن المثنى وجميل بن أبي المضاء لا يعرفان أيضا؛ وهو حديث ضعيف مضطرب.
5 -
عن كعب بن عجرة:
- أخرجه ابن سعد في الطبقات (1/ 381). وأبو بكر الشافعي في الفوائد (928). وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (210).
- من طريق ابن جريج نا هشام بن عروة عن محمد بن كعب بن عجرة عن كعب بن عجرة قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث: الإبهام والتي يليها والوسطي، ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها، يلعق الوسطي والتي تليها ثم الإبهام» .
- قلت: وهم ابن جريج، وإنما هو حديث كعب بن مالك، فقد رواه الناس عن هشام ابن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، ويلعق يده قبل أن يمسحها» .
- وممن رواه عن هشام به هكذا: أبو معاوية وابن نمير وعلي بن مسهر وعيسى بن يونس ووهيب ابن خالد وغيرهم. راجع تخريجه قبل قليل.
* قال الحافظ في الفتح (9/ 492): «وحديث الباب يقتضى منع الغسل والمسح بغير لعق لأنه صريح في الأمر باللعق دونهما تحصيلا للبركة» .
- وقال النووي في شرح مسلم (13/ 205): «الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة، ولا يدرى أن تلك البركة فيما أكله، أو فيما بقى على أصابعه، أو فيما بقى في أسفل القصعة، أو في اللقمة الساقطة، فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة .... والمراد هنا- والله أعلم-: ما يحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذي ويقوى على طاعة الله تعالى وغير ذلك» .
- وقال الحافظ في الفتح (9/ 491): «قال الخطابي: عاب قوم أفسد عقلهم الترفه فزعموا أن لعق الأصابع مستقبح، كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع أو الصحفة جزء من أجزاء ما أكلوه، وإذا لم يكن سائر أجزائه مستقذرا؛ لم يكن الجزء اليسير منه مستقذرا» ثم نقل عن عياض قوله: «إنما أمر بذلك لئلا يتهاون بقليل الطعام» .
270 -
14 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُقْعِيًا
(1)
، يَأْكُلُ تَمْرًا»
(2)
.
271 -
15 - وعن أبي جحيفة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي لَا آكُلُ
(3)
(1)
مقعيا: أي جالسا على إليتيه ناصبا ساقيه، ومحتفز: أي مستعجل، مستوفر غير متمكن في جلوسه، وهو بمعنى قوله: مقعيا. شرح مسلم للنووي (13/ 226).
(2)
أخرجه مسلم في 36 - ك الأشربة، 24 - ب استحباب تواضع الآكل، (2044/ 148) (3/ 1616) بلفظه. و (149) بلفظ:«أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز، يأكل منه أكلا ذريعا» وفي رواية «أكلا حثيثا» . وأبو داود في 21 - ك الأطعمة، 17 - ب ما جاء في الأكل متكئا، (3771). والترمذي في الشمائل، (134). والنسائي في الكبرى، 62 - ك آداب الأكل، 7 - ب الأكل مقعيا، (6744) (4/ 171). وأحمد (3/ 180 و 203) وفيه:«فعرفت في أكله الجوع» . والحميدي (1221). وابن سعد في الطبقات (1/ 407). وابن أبي شيبة (8/ 119). وأبو يعلى (6/ 324/ 3647). والطبراني في الأوسط (7/ 154/ 7138). والبيهقي في السنن (7/ 283). وفي الشعب (5/ 107/ 5973). وفي الآداب (673).
(3)
قال الحافظ في الفتح (9/ 452): «واختلف في صفة الاتكاء؛ فقيل: أن يتمكن في الجلوس للأكل- على أي صفة كان-، وقيل: أن يميل على أحد شقيه، وقيل: أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض» .
- قال الخطابي في معالم السنن (4/ 225): «يحسب أكثر العامة أن المتكئ هو المائل المعتمد على أحد شقيه، لا يعرفون غيره، وكان بعضهم يتأول هذا الكلام على مذهب الطب، ودفع الضرر عن البدن إذ كان معلوما أن الآكل مائلا على أحد شقيه لا يكاد يسلم من ضغط يناله في مجاري طعامه فلا يسيغه ولا يسهل نزوله إلى معدته. قال: وليس معنى الحديث ما ذهبوا إليه، وإنما المتكئ ههنا هو المعتمد على الوطاء الذي تحته، وكل من استوى قاعدا على وطاء فهو متكئ. والاتكاء مأخوذ من الوكاء ووزنه الافتعال منه فالمتكي هو الذي أوكى مقعدته وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته .... » إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى.
- وقد نقل كلامه معظم الشارحين للحديث أنظر: النهاية (1/ 193). القاموس (71). فتح الباري (9/ 452). تحفة الأحوذي (5/ 454). عون المعبود (10 - 174). شرح النووي لصحيح مسلم (3/ 226) وغيرها].
- ثم قال الحافظ في الفتح (9/ 452): «وأخرج ابن عدي بسند ضعيف: «زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد=
مُتَّكِئًا
…
».
(1)
= الرجل على يده اليسرى عند الأكل» قال مالك: هو نوع من الاتكاء. قلت [القائل هو الحافظ]: وفي هذا إشارة من مالك إلى كراهة كل ما يعد الآكل فيه متكئا، ولا يختص بصفة بعينها. وجزم ابن الجوزي في تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين، ولم يلتفت لإنكار الخطابي ذلك».
- قلت: ويؤيد صحة ما جزم به ابن الجوزي:
(أ) ما رواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار: أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة يأكل متكئا. فقال له: يا محمد! أكل الملوك!؟ فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- أخرجه ابن سعد في الطبقات (1/ 380). وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (943). وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (611).
- وهو مرسل؛ حسن الإسناد.
- فلو كان متربعا مثلا، لما قال فجلس.
(ب) حديث أبي بكرة: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر» وفيه: «وكان متكئا فجلس» .
- أخرجه البخاري (2654 و 5976 و 6273 و 6274 و 6919). ومسلم (87) وغيرهما.
- وفيه دليل على أن الاتكاء هو الميل على أحد الشقين، والله أعلم [قلت: وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يرجح هذا القول، وهو أن الإتكاء الميل على أحد الشقين] «المؤلف» .
- وأنظر في هذا المعنى: مصنف ابن أبي شيبة (8/ 125). كامل ابن عدي (5/ 334). الناسخ لابن شاهين (612 و 613). تاريخ دمشق (4/ 73 - 74). وغيرها.
(1)
أخرجه البخاري في الجامع، 70 - ك الأطعمة، 13 - ب الأكل متكئا، (5398 و 5399). وفي التاريخ الأوسط (2/ 243). وأبو داود في 21 - ك الأطعمة، 17 - ب ما جاء في الأكل متكئا، (3769). والترمذي في الجامع، 26 - ك الأطعمة، 28 - ب ما جاء في كراهية الأكل متكئا، (1830) وقال:«حسن صحيح» . وفي الشمائل (125 و 126 و 132). وفي العلل الكبير (567). والنسائي في الكبرى، 62 - ك آداب الأكل، 6 - ب الأكل متكئا، (6742)(4/ 171). وابن ماجه في 29 - ك الأطعمة، 6 - ب الأكل متكئا، (3262). والدارمي (2/ 145/ 2071). وابن حبان في الصحيح (12/ 45/ 5240). وفي المجروحين (2/ 17). وأحمد (4/ 308 و 309). والطيالسي (1047). والحميدي (891). وابن أبي شيبة (8/ 126). وابن سعد في الطبقات (1/ 380). وأبو يعلى (2/ 186 و 189/ 884 و 888 و 889). والطحاوي في شرح المعاني (4/ 274). وابن الأعرابي في المعجم (132 و 794 و 866 و 2114 و 2120 و 2121). وابن قانع في المعجم (3/ 179). وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (934 - 941). والطبراني في الكبير (22/ 103 و 130 - 132/ 254 و 340 - 349). وفي الأوسط (4/ 88/ 3684) و (7/ 84/ 6924). وابن عدي في الكامل (2/ 315). وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (607). وأبو الشيخ=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (211 و 212). وتمام في الفوائد (894). وأبو نعيم في الحلية (7/ 256). والبيهقي في السنن (7/ 49 و 283). وفي الشعب (5/ 106/ 5969 و 5970). وفي الآداب (671). والخطيب في التاريخ (7/ 414) و (11/ 348). وابن عساكر في تاريخ دمشق (34/ 107) و (41/ 262).
- ولفظ الحديث عند أغلب من عزوت لهم: «أما أنا فلا آكل متكئا» .
- وروى أيضا من حديث:
1 -
عمران بن حصين: يرويه ابن جدعان عن الحسن عن عمران به مرفوعا وفيه زيادة.
- أخرجه الحميدي (832).
- وإسناده ضعيف؛ ابن جدعان: هو علي بن زيد: ضعيف، والحسن البصري لم يسمع من عمران. [المراسيل (54). جامع التحصيل (135)].
2 -
أنس:
- أخرجه الخطيب في التاريخ (8/ 107).
- وفي إسناده: الحسين بن محمد المعروف بابن البزري: كذاب. [الميزان (1/ 547). واللسان (2/ 379)].
3 -
ابن مسعود:
- أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (608). بإسناد ضعيف ثم قال: «وهذا الحديث إن كان محفوظا، وإلا فهو منكر» .
* وقد روى الحديث بصيغة النهي «لا تأكل متكئا» .
- رواه أرطأة بن المنذر السكوني عن رزبق أبي عبد الله الألهاني عن عمرو بن الأسود عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تأكلن متكئا، ولا على غربال، ولا تتخذن من المسجد مصلى لا تصلى إلا فيه، ولا تتخطى رقاب الناس فيجعلك الله لهم جسرا يوم القيامة» .
- أخرجه ابن حبان في المجروحين (1/ 301) في ترجمة رزيق أبي عبد الله الألهاني بعد أن قال فيه: «ينفرد بالأشياء التي لا تشبه حديث الإثبات .... لا يجوز الاحتجاج به إلا عند الوفاق» وذكره أيضا [أعنى: الألهاني] في الثقات (4/ 239). وقال فيه أبو زرعة: «حمصي لا بأس به» [الجرح والتعديل (3/ 505). وأنظر: التاريخ (3/ 318)].
- إلا أن انفراده برواية هذا الحديث عن عمرو بن الأسود دون من روي عنه من أهل الشام وغيرهم فيه نكارة، والله أعلم.
- والحديث هكذا رواه ابن جوصاء الإمام الحافظ محدث الشام: وهو صدوق له غرائب [السير (15/ 15). الميزان (1/ 125). اللسان (1/ 259)] هكذا رواه عن أرطأة بن المنذر فقال: «عن رزيق أبي عبد الله الألهاني» وهو الصواب.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=- ووهم فيه أبو اليمان الحكم بن نافع- وهو ثقة ثبت. التقريب (264) - فرواه عن أرطأة بن المنذر عن عبد الله بن رزيق عن عمرو بن الأسود عن أبي الدرداء به مرفوعا، فقال:«عبد الله ابن رزيق» بدل «رزيق أبي عبد الله الألهاني» .
- أخرجه الطبراني في الأوسط (33). وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (609). والخطيب في تلخيص المتشابه (1/ 286). وابن عساكر في تاريخ دمشق (45/ 408).
- قال الخطيب في التلخيص: «ولم أر لعبد الله بن رزيق ذكرا في تواريخ أهل الشام، لكنهم ذكروا أن أرطاة يروي عن رزيق أبي عبد الله الألهاني. والله أعلم.»
- قال ابن عساكر في التاريخ: «قال الخطيب: كذا سماه ونسبه أبو اليمان؛ ووهم في ذلك، والصواب أنه رزيق أبو عبد الله. كذلك ذكره أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر وأبو عبد الله البخاري وأبو حاتم الرازي» .
- وقال ابن ماكولا في الإكمال (4/ 54): «عبد الله بن رزيق الألهاني
…
كذا رواه أبو اليمان الحكم بن نافع وهو وهم، وهو رزيق أبو عبد الله، قاله أبو مسهر، وأبو حاتم والبخاري».
- ومما ورد في الباب:
1 -
حديث عبد الله بن عمرو قال: «ما رؤى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئًا قط، ولا يطأ عقبه رجلان» وفي رواية: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا
…
».
- أخرجه أبو داود (3770). وابن ماجه (244). وأحمد (2/ 165 - 166 و 167). وابن سعد في الطبقات (1/ 380). وابن أبي شيبة (8/ 454). وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (112). والطحاوي في شرح المعاني (4/ 275). وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (213). وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (610) والبيهقي في الشعب (5/ 107/ 5972). والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (1/ 395).
- من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه به.
- قال ابن شاهين: «وهذا الحديث مرسل» قلت: بل هو متصل حسن الإسناد.
- وأبو شعيب هنا هو جده عبد الله بن عمرو، فقد روي سليمان بن المغيرة ثنا ثابت البناني عن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال:«كان رسول الله يكره أن يطأ أحد عقبه، ولكن يمين وشمال» .
- أخرجه الحاكم (4/ 279). [وصحح العلامة الألباني حديث عبد الله بن عمرو وهذا في صحيح أبي داود (2/ 442) برقم (3770)]«المؤلف» .
- واختلف فيه علي سليمان، ولكن يدل علي أن هذه الرواية هي المحفوظة عن سليمان بن المغيرة متابعة حماد له، وحماد أثبت الناس في ثابت البنانى، ويؤيد ما تقدم من كون شعيب إنما يرويه عن جده عبد الله رواية أحمد:«ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم .... » فهي صريحة في إثبات المراد. والله =
272 -
16 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: «مَا عَابَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ»
(1)
.
=- أعلم. [انظر: الصحيحة (1239 و 2104)].
2 -
حديث عبد الله بن بسر: قال: «كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يحملها أربعة رجال يقال لها الغراء، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة- يعني: وقد ثرد فيها- فالتفوا عليها، فلما كثروا جثي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أن الله تعالي جعلني عبدا كريما، ولم يجعلني جبارا عنيدا» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلوا من حواليها، ودعوا ذورتها يبارك فيها» .
- أخرجه أبو داود (3773). وابن ماجه (3263 و 3275). والضياء في المختارة (9/ 91 و 92/ 73 و 74). والبيهقي في السنن (7/ 283). وفي الشعب (5/ 79/ 5847). وفي الآداب (674). وأبو بكر الشافعي في الفوائد (905).
- من طريق عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي ثنا أبي أنبانا محمد بن عبد الرحمن ابن عرق ثنا عبد الله بن بسر به.
- قال البوصيري في الزوائد: «إسناده صحيح، رجاله ثقات» . وحسن إسناده الحافظ في الفتح (9/ 541). وقال الألباني في الإرواء: «وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات» [الإرواء (7/ 28/ 1966)] وكذا في الصحيحة (1/ 678)(393).
- وهو كما قالوا: ولم أعلم له علة، وهو إسناد شامي.
(1)
متفق علي صحته:- أخرجه البخاري في 61 - ك المناقب، 23 - ب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، (3263). وفي 70 - ك الأطعمة، 21 - ب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، (5409). ومسلم في 36 - ك الأشربة، 35 - ب لا يعيب الطعام، (2064/ 187)(3/ 1632). وأبو عوانة في 33 - ك الأطعمة، 27 - ب بيان كراهية عيب الطعام إذا قدم إلي الرجل، (8436 - 8443)(5/ 212 - 213). وأبو داود في 21 - ك الأطعمة، 14 - ب في كراهية ذم الطعام، (3763). والترمذي في 28 - ك البر والصلة، 84 - ب ما جاء في ترك العيب للنعمة، (2031) وقال:«حسن صحيح» . وابن ماجه في 29 - ك الأطعمة، 4 - ب النهي أن يعاب الطعام، (3259). وابن حبان (14/ 347 و 348/ 6436 و 6437). وأحمد في المسند (2/ 474 و 479 و 481). وفي الزهد (11) وإسحاق بن راهوية في مسنده (1/ 252/ 216). وأبو يعلي (11/ 77/ 6214). وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (740). وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (913 و 914). وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (204 و 205) والدارقطني في العلل (11/ 196) وأبو نعيم في الحلية (7/ 131). والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 279). وفي دلائل النبوة (1/ 321). وفي الشعب (5/ 84/ 5867). وفي الآداب (639). والبغوي في شرح السنة (11/ 290/ 2843). وغيرهم.
- من طرقٍ عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: «ما عاب .... » فذكره. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=- رواه عن الأعمش به هكذا: سفيان الثوري وشعبة وشيبان ووكيع وجرير بن عبد الحميد وزهير ابن معاوية وزائدة بن قدامة وفضيل بن عياض وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وغيرهم.
- ورواه أبو معاوية مرة مثل رواية الجماعة، ثم رواه أخرى عن الأعمش عن أبي يحي مولي آل جعدة عن أبي هريرة قال:«ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله، وأن لم يشتهه سكت» .
- أخرجه مسلم (2064/ 188). وأبو عوانة (8444). وابن ماجه (3259 م). وأحمد في المسند (2/ 427 و 495). وفي الزهد (14). وهناد بن السري في الزهد (2/ 598/ 1270). وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (205). والبيهقي في الشعب (5/ 84/ 5866).
- وهذا الإسناد قد أعله الأئمة لتفرد أبي معاوية به، وعدم متابعة أحد له عليه:
- قال يحيي بن معين: «حديث: «وما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط» يرويه أبو معاوية عن الأعمش عن أبي يحيي مولي جعدة عن أبي هريرة، والناس يروون هذا عن أبي حازم عن أبي هريرة» [التاريخ (3/ 451)].
- وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن رواية أبي معاوية هذه فقال أبو حاتم: «لم يتابع علي هذه الرواية؛ إنما هو الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم» [علل الحديث (2/ 22 و 246)].
- وقال أبو بكر بن أبي شيبه: «نخالف فيه، يقولون عن أبي حازم» [سنن ابن ماجه (2/ 1085) حيث رواه من طريق أبي معاوية به].
- وقد أعله الدارقطني في التتبع (21) وفي العلل (11/ 194/ 2217) فقال بعد سرد الخلاف فيه: «وذلك وهم من رواته، والصحيح عن شعبة وغيره عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» .
- والصحيح- والله أعلم- أنه لا اعتراض علي مسلم في صنيعه حيث أخرج هذه الرواية، وذلك لأنه إنما أخرجها لبيان العلة الواقعة فيها، فقد قدم الطريق الصحيحة السليمة حيث أخرجها من رواية ثلاثة من ثقات أصحاب الأعمش: جرير وزهير وسفيان، ثم أتبعها بالطريق الشاذة السقيمة معللا لها.
- قال النووي في شرح مسلم (14/ 26): «وذكر مسلم في الباب اختلاف طرق هذا الحديث، فرواه أولا من رواية الأكثرين عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة، ثم رواه عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي يحيي مولي آل جعدة عن أبي هريرة. وأنكر عليه الدارقطني هذا الإسناد الثاني، وقال: «هو معلل» . قال القاضي: وهذا الإسناد من الأحاديث المعللة في كتاب مسلم التي بين مسلم علتها كما وعد في خطبته، وذكر الاختلاف فيه. ولهذه العلة لم يذكر البخاري حديث أبي معاوية ولا خرجه من طريقة بل خرجه من طريق آخر، وعلي كل حال فالمتن صحيح لا مطعن فيه والله أعلم».
- وقول القاضي عياض عن مسلم أنه وعد في خطبته ببيان العلة فإنما يعني بذلك قول مسلم في =
273 -
17 - وعن جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَأَصَابَنَا سَنَةٌ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ:«إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ؛ إِلَاّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ»
(1)
.
=المقدمة ص (4): «
…
إلا أن يأتي موضع لا يستغني فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معني، أو إسناد يقع إلي جنب إسناد لعلة تكون هناك
…
» وهذا يقع من مسلم علي سبيل الاستطراد والتبع لا الأصالة ويندر ذلك في كتابه.
- وقد وهم في إسناد هذا الحديث جماعة: فمنهم من قال: عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ومنهم من قال: عن الأعمش عن خيثمة عن أبي هريرة، ومنهم من قال: عن شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة، ومنهم من رواه من حديث مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. [انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (2/ 246). أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ (204 - 206). علل الدارقطني (11/ 194/ 2217). معرفة علوم الحديث للحاكم (87)].
- ومما ورد في معني هذا الحديث: حديث خالد بن الوليد في قصة الضب وهي مشهورة، وقد تقدم ذكر الحديث وتخريجه تحت الحديث رقم (247) فراجعه هنالك.
- قال النووي في شرح مسلم (14/ 26): «هذا من آداب الطعام المتأكدة، وعيب الطعان كقوله: مالح، قليل الملح، حامض، رقيق، غليظ، غير ناضج، ونحو ذلك. وأما حديث ترك أكل الضب فليس هو من عيب الطعام، إنما هو إخبار بأن هذا الطعام الخاص لا أشتهيه» .
- وقال الحليمي: «وهذا- والله أعلم- إذا عاب الرجل الطعام نفسه، فأما إذا عاب الصانع له؛ ليعلمه مواضع التقصير فيتحفظ منها في المستأنف، ولم يعنف عليه ولم يسمعه ما يكره، فلا حرج في ذلك، والله أعلم» [الشعب (5/ 84)].
(1)
متفق علي صحته: أخرجه البخاري في 46 - ك المظالم، 14 - ب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز، (2455). وفي 47 - ك الشركة 4 - ب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه، (2489) بلفظ:«نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه» . و (2490). وفي 70 - ك الأطعمة، 44 - ب القران في التمر، (5446) وفيه:«قال شعبه: الإذن من قول ابن عمر» . ومسلم ف 36 - ك الاشربة، 25 - ب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه، (2045) (3/ 1617). وفي رواية:«قال شعبة: لا أري هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر، يعني الاستئذان» . وأبو عوانة في 33 - ك الأطعمة، 15 - ب بيان صفة إلقاء النوى إذا أكل التمر
…
، (8332 - 8336)(5/ 187 - 188). وأبو داود في 21 - ك الأطعمة، 44 - ب الإقران في التمر عند الأكل، (3834). والترمذي في 26 - ك الأطعمة، 16 - ب ما جاء في كراهية =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=القران بين التمرتين، (1814) وقال:«حسن صحيح» . والنسائي في الكبري، 61 - أبواب الأطعمة، 60 - ب النهي عن القران بين التمرتين، (6728)(4/ 167). و 61 - ب استئذان الرجل من يأكل معه في ذلك، (6729). وابن ماجه في 29 - ك الأطعمة، 41 - ب النهي عن قران التمر، (3331). والدارمي (2/ 141/ 2059). وابن حبان (12/ 36 و 37/ 5231 و 5232). وأحمد (2/ 7 و 44 و 46 و 60 و 74 و 81 و 103). والطيالسي (1906). وابن أبي شيبه (8/ 118). وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (700). والطبراني في الأوسط (2/ 28/ 1147) و (4/ 333/ 4355). وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (554). وأبو نعيم في الحلية (7/ 223) وقال:«مشهور صحيح من حديث جبلة» والبيهقي في السنن (7/ 281). وفي الآداب (663). والخطيب في الفصل (1/ 130 - 138). والحازمي في الاعتبار (242).
- رواه عن جبلة: شعبة وسفيان الثوري ومسعر وأبو إسحاق الشيباني وزيد بن أبي أنيسة.
- ولم يفصل الإذن عن الحديث المرفوع أو يذكر قول شعبة بأنه من قول ابن عمر إلا بعض أصحاب شعبة، والأكثر علي عدمه، فالأظهر أنه لا إدراج فيه، وأن الإذن فيه مرفوع، والله أعلم. وانظر في ذلك: فتح الباري (9/ 483). الفصل للوصل المدرج في النقل (1/ 130 - 138).
* وفي الباب عن:
1 -
سعد مولي أبي بكر الصديق قال: قدمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرًا، فجعلوا يقرنون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لا تقرنوا» .
- أخرجه ابن ماجه (3332). والترمذي في العلل (559). والحاكم (4/ 120). وأحمد (1/ 199). وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2/ 14/ 682). وأبو يعلي في المسند (3/ 145/ 1574). وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (554 م) والمزي في التهذيب (10/ 314).
- من طريق أبي داود الطبالسي عن أبي عامر الخزاز عن الحسن عن سعد به.
- وإسناده ضعيف؛ الحسن لم يذكر سماعا عن سعد وليس له راو غيره [التهذيب (3/ 294)] وأبو عامر الخزاز صالح بن رستم: مختلف فيه، وهو صالح الحديث [التهذيب (4/ 14). الميزان (2/ 294)][وحديث سعد مولي أبي بكر الصديق صححه العلامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (2/ 234)]«المؤلف» .
2 -
أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كنت في أصحاب الصفة، فبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر عجوة فَكُبَّتْ بيننا، فجعلنا نأكل الثنتين من الجوع، وجعل أصحابنا إذا قرن أحدهم قال لصاحبه: أني قد قرنت فاقرنوا» .
- أخرجه ابن حبان (1350 - موارد). والحاكم (4/ 120). والبزار (2883 - كشف) وأبو نعيم في الحلية (1/ 339 - 340).=
274 -
18 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ»
(1)
.
= - من طريق جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن أبي هريرة به.
- قال الحاكم: «صحيح الإسناد» .
- قلت: بل ضعيف الإسناد؛ جرير ممن سمع من عطاء بعد اختلاطه.
- ولأبي هريرة فيه لفظ آخر: يرويه سفيان الثوري عن صالح مولي التوأمة سمعت أبا هريرة يقول: «كان ينهي عن القران في التمر، حتى يستأذن صاحبه» .
- أخرجه ابن عدي في الكامل (4/ 57).
- وإسناده ضعيف أيضا: فأن الثوري أدرك صالحا بعد ما خرف، وسمع منه أحاديث منكرات [التهذيب (4/ 29). الميزان (2/ 303)].
- وقد أدعي ابن شاهين والحازمي نسخ النهي عن القران في التمر بما رواه يزيد بن بزيع عن عطاء الخراساني عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن الإقران في التمر، فأن الله [عز وجل] قد أوسع عليكم [الخير] فأقرنوا» .
- أخرجه البزار (2884 - كشف). والروياني (64) والطبراني في الأوسط (7/ 129/ 7068). وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (555). والحازمي في الاعتبار (242).
- وقد تصحف عند بعضهم «بزيع» إلي «زريع» ، وإنما هو يزيد بن بزيع الشامي أبو خالد يروي عن عطاء الخراساني: ضعفه ابن معين والدارقطني ويعقوب بن سفيان وذكره في الضعفاء: العقيلي وابن عدي وابن شاهين وابن الجارود [المعرفة والتاريخ (2/ 451). الضعفاء الكبير (4/ 375). الكامل (7/ 283). سنن البيهقي (7/ 396). مجمع الزوائد (5/ 42). الميزان (4/ 420 و 422). اللسان (6/ 348 و 351)].
- وهو حديث ضعيف، ولا ينسخ بمثله الحديث الثابت الصحيح.
- قال ابن شاهين: «والحديث الذي في النهي عن الإقران صحيح الإسناد، والحديث الذي في الإباحة فليس بذلك القوي، لأن في سنده اضطرابا، وأن صح فيحتمل أنه ناسخ للنهي» .
- وقال الحازمى: «الإسناد الأول أصح وأشهر من الثاني» يعني بالأول حديث ابن عمر المتفق عليه؛ إلا أنه تساهل بعد في رفع الحكم الثابت بخطاب صحيح ثابت بحديث لا يصح ولا تقوم به الحجة.
- قال ابن القيم في حاشية السنن (10/ 225): «وهذا الذي قالوه إنما يصح لو ثبت حديث بريدة، ولا يثبت مثله» .
- وضعف إسناده الحافظ في الفتح (9/ 484) والهيثمي في المجمع (5/ 42).
- وانظر في فقه الحديث: فتح الباري (9/ 483 - 484). المنهاج (13/ 227 - 228). وغيرهما.
(1)
متفق علي صحته: أخرجه البخاري في 70 - ك الأطعمة، 11 - ب طعام الواحد يكفي الاثنين،=
275 -
19 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةِ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ»
(1)
.
= (5392). ومسلم في 36 - ك الأشربة، 33 - ب فضيلة المواساة في الطعام القليل .... ، (2058)(3/ 1630). وأبو عوانة في 33 - ك الأطعمة، 25 - ب بيان طعام يتخذ لواحد أنه يكفي الاثنين
…
، (8407)(5/ 207) ومالك في الموطأ، 49 - ك صفة النبي صلى الله عليه وسلم، 10 - ب جامع ما جاء في الطعام والشراب، (20). والترمذي في 26 - ك الأطعمة، 21 - ب ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين، (1820) وقال:«حسن صحيح» . والنسائي في الكبرى، 62 - ك آداب الأكل، 26 - ب كم يكفي طعام الواحد، (6773)(4/ 178). وأحمد (2/ 244). والحميدى (1068) وأبو يعلي (11/ 158/ 6275). والبيهقي في الشعب (5/ 24/ 5633) ز وغيرهم.
(1)
أخرجه مسلم في 36 - ك الأشربة، 33 - ب فضيلة المواساة في الطعام القليل .... ، (2059)(3/ 1630). وأبو عوانة في 33 - ك الأطعمة، 25 - ب بيان طعام يتخذ لواحد أنه يكفي الاثنين
…
، (8403 - 8406)(5/ 206 - 207) والترمذي في 26 - ك الأطعمة، 21 - ب ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين، (1820 م). والنسائي في الكبرى، 62 - ك آداب الأكل، 26 - ب كم يكفي طعام الواحد .... ، (6774)(4/ 178). وابن ماجه في 29 - ك الأطعمة، 2 - ب طعام الواحد يكفي الاثنين، (3254). والدارمي (2/ 136/ 2044). وابن حبان (12/ 42/ 5237). وأحمد (3/ 301 و 315 و 382). وابن أبي شيبه (8/ 134). وأبو يعلي (4/ 192/ 2289).
وابن عدي في الكامل (6/ 125). وأبو نعيم في الحلية (9/ 28). والبيهقي في الشعب (5/ 25/ 5634). وابن عبد البر في التمهيد (19/ 25). والخطيب في التاريخ (7/ 148). والمزي في التهذيب (8/ 484). والذهبي في التذكرة (4/ 1303). وغيرهم.
- وقد جاء بمعني حديث أبي هريرة وجابر: ما وقع في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في قصة أضياف أبي بكر: أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة:«من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس» الحديث.
- أخرجه البخاري (602 و 3581 و 6140 و 6141). ومسلم (2057)(3/ 1627). وأبو عوانة (8398 - 8402)(5/ 204). وأبو داود (3270 و 3271) بدون موضع الشاهد. وأحمد (1/ 197 و 198 و 199). والفريابي في دلائل النبوة (44). وأبو نعيم في الحلية (1/ 338). والبيهقي في الاعتقاد (312). وغيرهم.
- وفي الباب:
1 -
عن عمر: أخرجه ابن ماجه (3255). والبزار (1/ 240/ 127 - البحر الزخار).=
276 -
20 - وعن وحشي بن حرب رضي الله عنه؛ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إَنَّا نَأْكُلُ ولَا نَشْبَعِ! قَالَ: «فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ؟» قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيهِ؛ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ»
(1)
.
= - ويأتي الكلام عليه تحت الحديث الآتي.
2 -
عن ابن عمر: أخرجه عبد الرزاق (19557). وعبد بن حميد (788). والعقيلي في الضعفاء (3/ 185). والطبراني في الكبير (12/ 320/ 13236). وفي الأوسط (6/ 60/ 5792) و (7/ 259/ 7444). وتمام في الفوائد (761). والبيهقي في الشعب (5/ 25/ 5635 و 5636).
- ويأتي الكلام علي بعض أسانيده تحت الحديث الآتي.
3 -
عن ابن مسعود: أخرجه الطبراني في الكبير (10/ 102/ 10093).
4 -
عن سمرة بن جندب: أخرجه الطبراني في الكبير (7/ 229 و 231/ 6958 و 6963). وفي الأوسط (3/ 20/ 2336). وابن عدي في الكامل (3/ 323). وانظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (2/ 5 و 15).
- بأسانيد لا تصح.
* ومن فقه الحديث: قال الحافظ في الفتح (9/ 446): «عن جرير قال: معني الحديث: أن الطعام الذي يشبع الواحد يكفي قوت الاثنين، ويشبع الاثنين قوت الأربعة
…
وقال أيضا: وفي الحديث أيضا: الإشارة إلي أن المواساة إذا حصلت حصل معها البركة فتعم الحاضرين، وفيه أنه لا ينبغي للمرء أن يستحقر ما عنده فيمتنع من تقديمه، فأن القليل قد يحصل به الاكتفاء، بمعني حصول سد الرمق وقيام البنية لا حقيقة الشبع
…
».
(1)
أخرجه أبو داود في 21 - ك الأطعمة، 15 - ب في الاجتماع علي الطعام، (3764). وابن ماجه في 29 - ك الأطعمة، 17 - ب الاجتماع علي الطعام، (3286). وابن حبان (1345 - موارد). والحاكم (2/ 103). وأحمد (3/ 501) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/ 359/ 482). وابن قانع في معجم الصحابة (3/ 185). والطبراني في الكبير (22/ 139/ 368). وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 2734/ 6520). والبيهقي في السنن (5/ 258). وفي الشعب (5/ 75/ 5835). وفي الآداب (703). وابن عساكر في تاريخ دمشق (14/ 13) و (62/ 401 و 402). والمزي في تهذيب الكمال (5/ 538). وغيرهم.
- من طريق الوليد بن مسلم قال: حدثني وحشي بن حرب عن أبيه عن جده وحشي بن حرب به.
- وإسناده ضعيف: حرب بن وحشي: ذكره ابن حبان في الثقات، وقال البزار:«مجهول في الرواية معروف في النسب» ما روي عنه سوي ابنه وحشي، فالقول ما قال البزار. [التهذيب (2/ 206). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=الميزان (1/ 471)].
-[وحديث وحشي حسنه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/ 440) برقم (3764)]«المؤلف» .
- وابنه وحشي: قال العجلي: «لا بأس به» . وذكره ابن حبان في الثقات، وقال صالح بن محمد جزرة:«لا يشتغل به ولا بأبيه» ، وروي عنه جماعة [التهذيب (9/ 126). الميزان (4/ 331)].
* ومن شواهده:
1 -
حديث عمر وابنه:
- فعن عمرو بن دينار قهر مان آل الزبير عن سالم عن أبيه عن عمر قال: غلا السعر بالمدينة فاشتد الجهد، فقال رسول الله صلى الله عليه:«اصبروا وابشروا، فإني قد باركت لكم علي صاعكم ومدكم، فكلوا ولا تفرقوا، فأن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الخمسة والستة، وأن البركة في الجماعة، فمن صبر علي لأوائها وشدتها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، ومن خرج عنها رغبة عما فيها أبدل الله به من هو خير منه فيها، ومن أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء» .
- أخرجه هكذا بتمامه البزار (1/ 240/ 127 - البحر الزخار). وأخرجه ابن ماجه (3255) و (3287) مفرقا.
- واختلف فيه علي عمرو بن دينار:
1 -
فرواه سعيد بن زيد [صدوق له أوهام. التقريب (378)] عن عمرو به هكذا.
2 -
ورواه أبو الربيع السمان أشعث بن سعيد البصري [متروك. التقريب (149)] وبحر بن كنيز السقاء [متروك. التهذيب (1/ 436). الميزان (1/ 298)] وعمر ابن فرقد [منكر الحديث. التاريخ (6/ 186). الجرح والتعديل (6/ 129). الثقات (8/ 442). الضعفاء الكبير (3/ 185). الكامل (5/ 59). الميزان (3/ 217). اللسان (4/ 371)] رواه ثلاثتهم عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، فاجتمعوا عليه ولا تفرقوا عنه» لفظ أبي الربيع السمان.
- أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير (3/ 185)[وسقط من إسناده: عمرو بن دينار والصواب إثباته كما ورد عند الطبراني في الأوسط (5792)] والطبراني في الكبير (12/ 320/ 13236). وفي الأوسط (6/ 60/ 5792) و (7/ 259/ 7444). وتمام في الفوائد (761).
- والحديث بكلا طريقيه: منكر، تفرد به عمرو بن دينار عن سالم، ولم يتابعه عليه أحد من أصحاب سالم علي كثرتهم وجمعهم لحديثه، لا سيما وعمرو ن دينار هذا يحدث عن سالم بالمناكير، قد =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=عُرف بذلك. [التهذيب (6/ 142). الميزان (3/ 259)].
2 -
حديث جابر مرفوعا بلفظ: «أحب الطعام إلي الله تعالي ما كثرت عليه الأيدي» .
- أخرجه أبو يعلي (4/ 39/ 2045). والطبراني في الأوسط (7/ 218/ 7317). وابن عدي في الكامل (5/ 345). وأبو نعيم في أخبار أصبهان (2/ 96). والبيهقي في الشعب (7/ 99/ 9622). والذهبي في السير (15/ 9).
- من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
- وابن أبي رواد وأن كان أثبت الناس في ابن جريج، إلا أنه روي عنه أحاديث غير محفوظة ولم يتابع عليها، وهذا منها: قال ابن عدي: «لم يروه عن ابن جريج غير عبد المجيد
…
ثم قال بعد أن ذكر له أحاديث تفرد بها: وكل هذه الأحاديث غير محفوظة علي أنه يتثبت في حديث ابن جريج، وله عن ابن جريج أحاديث غير محفوظة. وعامة ما أنكر عليه الإرجاء». [وانظر: التهذيب (5/ 284). الميزان (2/ 648)].
- وقال المنذري في الترغيب (3/ 100): «رواه أبو يعلي والطبراني وأبو الشيخ في كتاب الثواب، كلهم من رواية عبد المجيد بن أبي رواد، وقد وثق، ولكن في هذا الحديث نكارة» .
- والمعروف عن ابن جريج: هو ما رواه الناس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «طعام الواحد يكفي الاثنين» الحديث، وتقدم قبل هذا برقم (275). فيحتمل أن يكون عبد المجيد رواه من حفظه بالمعني فوهم، والله أعلم.
- والحديث رواه مسلم بن خالد الزنجي- وهو ضعيف [التهذيب (8/ 152). الميزان (4/ 102)] رواه عن ابن جريج عن عطاء عن جابر به مرفوعا.
- أخرجه البيهقي في الشعب (7/ 98/ 9620).
- وأعله بما رواه وكيع نا طلحة بن عمرو عن عطاء به قوله
- أخرجه هناد بن السري في الزهد (1/ 347/ 647). والبيهقي في الشعب (7/ 98/ 9619). وقال: «هذا هو المحفوظ؛ موقوف علي عطاء» .
- قلت: وطلحة بن عمرو: هو ابن عثمان الحضرمي المكي: متروك [التقريب (464)]
- وهنا يظهر احتمال آخر: وهو أن ابن جريج أخذه من طلحة هذا ثم دلسه فرواة مرة عن عطاء ومرة عن أبي الزبير ولم يصرح بالسماع، وطلحة بن عمرو يروي عنهما.
- وممن رواه أيضا علي الوهم فأفحش في الخطأ:
(أ) إسماعيل بن عياش: رواه عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن عبد الله بن عمر به قوله.
- أخرجه ابن أبي الدنيا في الإخوان (201).
وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن أهل الحجاز، وهذا منها.
277 -
21 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاتَ وَبِيَدِهِ غَمَرٌ
(1)
؛ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَاّ نَفْسَهُ»
(2)
.
(1)
= (ب) ابن لهيعة: رواه عن عطاء عن أبي هريرة به مرفوعا.
- أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (2/ 81).
- وابن لهيعة: ضعيف مدلس وقد عنعنه، ولا يبعد أن يكون أخذه أيضا عن طلحة ثم دلسه، ثم إن الإسناد إلى ابن لهيعة لا يصح؛ فيه: مقدام بن داود: قال النسائي: «ليس بثقة» وقال ابن أبي حاتم وابن يونس وغيرهما: «تكلموا فيه» وضعفه الدارقطني. [الجرح والتعديل (8/ 303) الميزان (4/ 176). اللسان (6/ 98). الكشف الحثيث (782). السير (13/ 346)].
- وفي الجملة فإن حديث «أحب الطعام إلى الله
…
» لا يصح مرفوعا ولا موقوفا وإنما هو عن عطاء قوله كما قال البيهقي، والله أعلم.
- وحاصل ما تقدم: فإن حديث وحشي بن حرب في الأمر بالاجتماع على الطعام ضعيف، ولا يتقوى بهذين الشاهدين لما قد عملت فيهما. [تقدم أن العلامة المحدث الألباني حسن حديث وحشي في صحيح سنن أبي داود برقم (3764)]«المؤلف» .
وانظر: الفتوحات الربانية (5/ 214) في كلام الحافظ ابن حجر على الحديث، والصحيحة (664 و 895 و 1686 و 2691)؛ فقد حسناه.
الغمر: بالتحريك: الدسم والزهومة من اللحم. [النهاية (3/ 385)].
(2)
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1220). وأبو داود في 21 - ك الأطعمة، 54 - ب في غسل اليد من الطعام، (3852) وزاد:«ولم يغسله» . وابن ماجه في 29 - ك الأطعمة، 22 - ب من بات وفي يده ريح غمر، (3297) والدارمي (2/ 142/ 2063). وابن حبان (12/ 329/ 5521). وأحمد (2/ 263 و 537). وابن أبي شيبة (8/ 564). وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (2674). وابن عدي في الكامل (4/ 179). والبيهقي في السنن (7/ 276). وفي الشعب (5/ 70/ 2815). والبغوي في شرح السنة (11/ 317/ 2878).
من طرقٍ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به مرفوعا.
قال البيهقي في الشعب بعد أن أخرجه من طريق زهير بن معاوية: «وكذا رواه روح بن القاسم وحماد بن سلمة وخالد بن عبد الله عن سهيل، ورواه جرير بن عبد الحميد عن سهيل موقوفا» .
قلت: وهذا لا يعل المرفوع، فالذين رفعوه أكثر وأوثق، وقولهم هو الصواب، والله أعلم، وممن تابع هؤلاء الثقات الأربعة-[زهير وروح وحماد وخالد]- على رفعه: عبد العزيز بن المختار وعبد الله بن جعفر.
والحديث حسنه البيهقي والبغوي والمنذري [انظر: الترغيب والترهيب (3/ 115)].
وصححه ابن حبان. وقال الحافظ في الفتح (9/ 492): «وقد أخرجه أبو داود بسند صحيح على=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=شرط مسلم». وصححه الألباني في صحيح أبي دواد (3852). وغيره.
- وقد وهو في إسناده أبو همام الدلال محمد بن محبب [وهو ثقة. التقريب (893)] فرواه عن سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من بات .... » فذكره.
- أخرجه ابن الأعرابي في المعجم (221 و 233 و 273). وتمام في الفوائد (238). وأبو نعيم في الحلية (7/ 144). والبيهقي في الشعب (5/ 71/ 5816). وأبو القاسم المهرواني في الفوائد (88).
- قال أبو نعيم: «غريب من حديث الثوري، تفرد به عنه أبو همام» .
- وقال الخطيب في تخريج المهروانيات: «هذا حديث غريب من حديث سليمان بن مهران عن أبي صالح ذكوان، ومن حديث سهيل بن أبي صالح عن الأعمش، تفرد بروايته سفيا الثوري عنه، ولا أعلم رواه عن الثوري إلا أبو همام الدلال البصري وهو محمد بن محبب
…
».
- وانظر بقية صور الاختلاف على سهيل: العلل للدارقطني (10/ 202)(1972).
- وللحديث أسانيد أخرى منها:
1 -
ما رواه محمد بن جعفر المدائني ثنا منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به مرفوعا.
- أخرجه الترمذي (1860). والحاكم (4/ 137). والبيهقي في الشعب (5/ 71/ 5817).
- قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الأعمش إلا من هذا الوجه» .
- وصححه الحاكم فلم يصب، ففي تفرد منصور بي أبي الأسود به عن الأعمش دون بقية أصحاب الأعمش على كثرتهم غرابة، ومنصور: كوفي صدوق [التقريب (972)].
- وأما ما ذكره ابن أبي حاتم في العلل (2/ 237) من رواية ربيح عن جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا به، فلا يثبت ذلك عن جرير ولا يعتبر متابعا لمنصور بن أبي الأسود، فإن ربيحا هذا لم أجد من ترجم له [وانظر: المعجم الكبير للطبراني (7/ 138 و 139/ 6614 و 6616) و (24/ 361/ 897). الكامل لابن عدي (6/ 97) فإنه من نفس طبقته] وأما قول أبي حاتمت في رواية ربيح هذه: «هذا خطأ؛ في أصل جرير: عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوف. الشيء الذي أوقفه ابن [عبد] الحميد فما بقي؟! مع أن يحيي بن المغيرة أيضا أوقفه» .
- وأما قوله: «في أصل جرير: عن أبي صالح» ففي عدم ذكره للأعمش تقوية لاحتمال أن يكون في أصل جرير: عن سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوف، كما تقدم نقله عن البيهقي.
- وأما ترجيح الموقوف؛ فقد قدمنا بأنه قد رواه جماعة من ثقات أصحاب سهيل به مرفوعا مما يرجح المرفوع. والله أعلم.
2 -
ما رواه يعقوب بن الوليد المزني عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الشيطان حساس لحاس، فاحذروه على أنفسكم، من بات وفي يده ريح غمر فأصابه=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=شيء فلا يلو من إلا نفسه».
- أخرجه الترمذي (1895). والحاكم (4/ 119) و 137). وأبو القاسم البغوي في الجعديات (2837). وابن عدي في الكامل (7/ 148).
- قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد روى من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم» .
- وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه الألفاظ» .
- وتعقبه الذهبي بقوله: «بل موضوع، فإن يعقوب كذبه أحمد والناس» .
- وكذا تعقبه المنذري في الترغيب (3/ 115) فقال: «يعقوب بن الوليد الأزدي هذا كذاب واتهم، لا يحتج به» وقد كذبه: ابن معين وأبو حاتم، واتهمه بالوضع: أحمد وابن حبان [انظر: الجامع في العلل ومعرفة الرجال (1/ 201) و (2/ 46). تاريخ ابن معين (3/ 104). أحوال الرجال (226). الضعفاء والمتروكين للنسائي (615). الجرح والتعديل (9/ 216). علل الحديث (2/ 304). الضعفاء الكبير (4/ 448). المجروحين (2/ 138). التهذيب (9/ 415). الميزان (4/ 455). وغيرها].
3 -
ما رواه ابن شهاب الزهري، واختلف عليه:
* فرواه معمر عنه واختلف عليه:
- فرواه وهيب بن خالد وعنه عفان بن مسلم واختلف عليه:
فرواه على الوهم: الحسين بن محمد بن أيوب الذارع قال: ثنا عفان ثنا وهيب عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به مرفوعا.
- أخرجه النسائي في الكبرى (4/ 203/ 6905).
- وخالفه فأتى به على الصواب [أعني عن عفان]: أحمد بن حنبل ومحمد بي يحيي بن عبد الله ومحمد بن إسحاق الصاغاني وعباس الدوري: رواه أربعتهم عن عفان ثنا وهيب ثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بن مرفوعا.
- أخرجه النسائي في الكبرى (4/ 203/ 6906). وأحمد (2/ 344). والبيهقي في السنن (7/ 276). وفي الشعب (5/ 70/ 5813 و 5814). وفي الآداب (625).
- وهذا هو المحفوظ عن عفان عن وهيب، والله أعلم.
* لكن خالف وهيبا فيه: عبد الرزاق فرواه عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
…
وهكذا مرسلا.
- أخرجه عبد الرزاق (11/ 38 و 437/ 19840 و 20939).
- وهذا هو المحفوظ عن معمر: مرسل، فإن وهيب بن خالد، وإن كان ثقة ثبتا، وهو أثبت من عبد الرزاق، إلا أن حديث معمر بالبصرة فيه أغاليط، ووهيب ابن خالد بصري. قال الإمام=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- وقال يعقوب بن شيبة: «سماع أهل البصرة من معمر حين قدم عليهم فيه اضطراب، لأن كتبه لم تكن معه» .
- وقال أبو حاتم: «ما حدث بالبصرة ففيه أغاليط» . [الجرح والتعديل (8/ 257). شرح علل الترمذي (330). التهذيب (8/ 282). الميزان (4/ 154)].
- قال النسائي: «الثلاثة أحاديث كلها خطأ؛ والصواب: الزهري عبن عبيد الله ابن عبد الله مرسل» .
- والأحاديث الثلاثة التي يعنيها: هي حديثي وهيب وحديث سفيان بن حسين وسيأتي.
(ب) ورواه سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من بات وبيده غمر فلا يلومن إلا نفسه» .
- أخرجه النسائي في الكبرى (4/ 203/ 6907). والطبراني في الأوسط (5/ 324/ 5441). وفي الصغير (2/ 80/ 816). وابن عدي في الكامل (3/ 415).
- من طريق عمر بن علي المقدمي عن سفيان به.
- وسفيان بن حسين: ثقة ولكنه ضعيف الحديث عن الزهري [التهذيب (3/ 394). الميزان (2/ 165)]. وعمر بن علي: ثقة إلا أنه يدلس تدليسا شديدا، وقد عن عنه [التقريب (725)].
- وقد تقدم نقل كلام النسائي في حديث سفيان هذا.
- وقال الطبراني: «لم يروه عن الزهري إلا سفيان بن حسين» .
- وقد أعله ابن عدي بالمقدمي فقال: «وحديث الزهري عن عروة عن عائشة، يرويه سفيان بن حسين، على أن عمر بن علي قد روى بعض الناس عنه عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه، فلعل التخليط فيه من عمر بن علي لا من سفيان بن حسين، وقد قيل: عن عمر بن علي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ وهذا يدل على أن التخليط من عمر بن علي لا من سفيان ابن حسين» .
(ج) ورواه عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
- واختلف فيه على عقيل:
* فرواه عبد الله بن صالح أبو صالح ثنى نافع بن يزيد عن عقيل به هكذا.
- أخرجه الطبراني في الكبير (6/ 35/ 5435) والبيهقي في الشعب (5/ 70/ 5812). وعلقه في السنن (7/ 276).
- وعبد الله بن صالح كاتب الليث: صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة، وكان ابتلى بخالد بن نجيح فكان يدخل عليه ما ليس من حديثه [التقريب (515). التهذيب (4/ 338).=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الميزان (2/ 440)].
* ورواه أحمد بن الفرج بن سليمان الكندي ثنا ضمرة بن ربيعة عن رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا وأوله «لا يبيتن أحدكم وفي يده غمر من الطعام .... » .
- أخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 151). والخطيب في التاريخ (4/ 340).
- ورشدين: ضعيف [التقريب (326)] والإسناد إليه لا يصح؛ فإن أحمد بن الفرج أبا عتبة الحمصي قال فيه ابن أبي حاتم: «كتبنا عنه ومحله الصدق» إلا أن أهل بلده: محمد بن عوف وابن جوصا ضعفاه وهم أعلم به من غيرهم من الغرباء، وقد رماه ابن عوف بالكذب وسوء الحال ومما قال فيه:«وكتبه التي عنده عن ضمرة وابن أبي فديك من كتب أحمد بن النصر وقعت إليه.» فدل هذا على أن حديثه هذا لم يسمعه من ضمرة بن ربيعة، وإنما هو كتاب غيره وقع إليه فحدث به. [التهذيب (1/ 93). الميزا (1/ 128)].
- وفي الجملة فإن كلا الطريقين عن عقيل لا يثبتان؛ سيما مع المخالفة.
(د) ورواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس به مرفوعا.
- أخرجه البزار: (3/ 337/ 2886 - كشف الأستار).
- وصالح ضعيف، فلا عبرة به إذا خالف ثقات أصحاب الزهري.
(هـ) ورواه سفيان بن عيينة واختلف عليه:
* فرواه أبو بكر بن أبي شيبة وسعدان بن نصر وعلي بن حرب: ثلاثتهم- وهم ثقات- عن ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من نام وفي يده ريح غمر .... » الحديث. هكذا مرسلا.
- أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 564). والبيهقي في الشعب (5/ 70/ 5811). والذهبي في السير (4/ 478).
وقال: «وهذا مرسل قوي الإسناد»
* وخالفهم: الزبير بن بكار [ثقة. التقريب (334)] وعبد الوهاب بن فليح المقرئ ومحمد بن ميمون الخياط [وهما صدوقان، إلا أن الراوي عنهما: يوسف بن يحيي بن عبيد الله بن يزيد الأصبهاي الشيباني أبو يعقوب ذكره أبو نعيم في أخبار أصبهان (2/ 348) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ولم أقف على من تكلم فيه شيء، فلا أظن هذه الطريق ثابتة] رواه ثلاثتهم عن سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من بات فذكره» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= أخرجه الطبراني في الأوسط (502). وأبو نعيم في أخبار أصبهان (2/ 348).
- والمحفوظ الأول: المرسل.
- هذا ما وقفت عليه من طرقٍ الحديث عن الزهري، ومحصله أن المحفوظ: عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم: مرسل. هكذا رواه عنه ثقات أصحابه: معمر وسفيان بن عيينة- في المحفوظ عنهما- وأما طريق عقيل بن خالد فالإسناد الثاني ضعيف، وأما الأول فلعل عبد الله بن صالح وهم فيه فزاد أبا سعيد في الإسناد والله أعلم.
- قال الدارقطني في العلل (11/ 66/ 2127) بعد أن ذكر الخلاف فيه عن الزهري: «والمحفوظ حديث عبيد الله بن عبد الله المرسل» .
- وتقدم نقل كلام النسائي وفيه: «والصواب: الزهري عن عبيد الله بن عبد الله مرسل» .
* وللحديث شواهد؛ منها:
1 -
عن ابن عباس:
- وله عنه طرق منها:
(أ) محمد بن فضيل عن ليث بن أبي سليم عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نام وبيده غمر قبل أن يغسله فأصابه شيء فلا يلوم من إلا نفسه» .
- أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1219). والطبراني في الأوسط (3/ 314/ 3263).
- وقال: «لم يروه عن محمد بن عمرو إلا ليث، تفرد به محمد» .
- وإسناده ضعيف؛ لأجل ليث بن أبي سليم. وهو صالح للاستشهاد.
-[وقال العلامة الألباني في صحيح الأدب المفرد ص (474) برقم (925/ 1219): «صحيح لغيره». وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (2956)]«المؤلف» .
(ب) عبد الله بن بزيع عن الحسن بن عمارة حدثني الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من بات وفي يده غمر اللحم فأصابه خبل فلا يلو من إلا نفسه» .
- أخرجه ابن عدي في الكامل (2/ 288).
- قال: ثنا الحسن بن عثمان ثنا يحيي بن غيلان ثنا عبد الله بن بزيع به.
- وقلت: وهو حديث باطل:
- الحسن بن عمارة: متروك، وقد تفرد به عن الحكم بن عتيبة.
- عبد الله بن بزيع: عامة أحاديثه ليست بمحفوظة. قال الساجي: ليس بحجة، روى عنه يحيي ابن غيلان مناكير» [الميزان (2/ 396). اللسان (3/ 328)].
- الحسن بن عثمان: هو ابن زياد أبو سعيد التستري: قال ابن عدي: «كان عندي يضع الحديث ويسرق حديث الناس، وسألت عنه عبدان الأهوازي فقال: كذاب» وقال أبو علي النيسابوري: «هذا كذاب يسرق الحديث» [الكامل (2/ 345). الميزان (1/ 502). اللسان (2/ 274)].=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=- والإسناد من الحكم بن عتيبة فمن فوقه على شرط الشيخين، فكيف يكون ثابتا ولا يروى إلا من هذا الطريق المتهالك.
2 -
عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا لا يلو من امرؤ نفسه يبيت وفي يده ريح غمر» .
- أخرجه ابن ماجه (3296). وأبو يعلى (12/ 115/ 6748). والمزي في تهذيب الكمال (19/ 247).
- من طريق جبارة بن المغلس ثنا عبيد بن وسيم الجمال ثنى الحسن بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن الحسين بن علي عن أمه فاطمة به.
- قال البوصيري في مصباح الزجاجة (4/ 14): «هذا إسناد فيه جبارة وهو ضعيف» .
- قلت: قال فيه ابن نمير: «ما هو عندي ممن يكذب، كان يوضع له الحديث فيحدث به، وما كان عندي ممن يتعمد الكذب» .
- وقال ابن عدي: «وفي بعض حديثه ما لا يتابعه أحد عليه، غير أنه كان لا يتعمد الكذب إنما كان فيه غفلة، وحديثه مضطرب كما ذكره البخاري» [التهذيب (2/ 23). الميزان (1/ 387)]. ولجبارة فيه إسناد آخر يأتي ذكره.
-[وحسن العلامة الألباني حديث فاطمة بشواهده في صحيح سنن ابن ماجه (2/ 230) برقم (3296)]«المؤلف» .
3 -
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أكل من هذا اللحم شيئا فليغسل يده من ريح وضره، ولا يؤذي من حذاءه» .
- أخرجه أبو يعلى (9/ 417/ 5567). وابن حبان في المجروحين (3/ 83). والطبراني في الأوسط (7/ 146/ 7115). وابن عدي في الكامل (7/ 95).
- من طريق الوازع بن نافع عن سالم عن أبيه به.
- وهو حديث منكر، تفرد به الوازع عن سالم ولم يتابع عليه، وهو متروك منكر الحديث، وعامة ما يرويه غير محفوظ. [الميزان (4/ 327). اللسان (6/ 259)].
4 -
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى عليه وسلم: «من بات وفي يده ريح غمر فعرض له الشيطان في منامه، فلا يلو من إلا نفسه» .
- أخرجه أبو بكر الشافعي في الفوائد (933).
- من طريق جبارة بن مغلس ثنا عمرو بن الأزهر عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة عن عائشة به.
- وهذا موضوع؛ عمرو بن الأزهر: قال أحمد: «كان يضع الحديث» وقال البخاري: «يرمي بالكذب، رماه أبو سعيد الحداد بالوضع» وقال الدارقطني: «كذاب» وقال أبو حاتم والنسائي: «متروك الحديث» وقال ابن حبان: «كان ممن يضع الحديث على الثقات» [انظر: تاريخ ابن =
278 -
22 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فَقَالَ: «كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا؛ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا»
(1)
.
= معين (4/ 379). التاريخ الكبير (6/ 316). التاريخ الأوسط (2/ 239). الجرح والتعديل (6/ 221). أحوال الرجال (170). ضعفاء النسائي (454). ضعفاء الدارقطني (394). الضعفاء الكبير (3/ 256). الكامل (5/ 133). المجروحين (2/ 78). الميزان (3/ 245). اللسان (4/ 406) وغيرها].
* وفي الجملة: فإن حديث سهيل بن أبي صالح [وهو حديث حسن] يتقوى بمرسل عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة وبحديث ابن عباس- من طريق ليث بن أبي سليم- ويصير بهما صحيحا لغيره، والله أعلم.
(1)
أخرجه أبو داود في 21 - ك الأطعمة، 18 - ب في الأكل من أعلى الصفحة، (3772). والترمذي في 26 - ك الأطعمة، 12 - ب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام، (1805). والنسائي في الكبرى، 62 - ك آداب الأكل، 18 - ب الأكل من جوانب الثريد، (6762)(4/ 175). واللفظ له. وابن ماجه في 29 - ك الأطعمة، 12 - ب النهي عن الأكل من ذروة الثريد، (3277). والدارمي (2/ 137/ 2046). وابن حبان (1346 - موارد). والحاكم (4/ 116). والضياء في المختارة (10/ 252 - 254/ 265 - 268). وأحمد (1/ 270 و 300 و 343 و 345 و 364). والحميدي (529). وابن أبي شيبة (8/ 110). وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (835). وأبو بكر الشافعي في الفوائد (909 - 912). والطبراني في الكبير (11/ 455/ 12290). والبيهقي (7/ 278). وغيرهم.
- من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به مرفوعا.
- رواه عن عطاء: شعبة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وخالد بن عبد الله الواسطي وجرير بن عبد الحميد ومحمد بن فضيل وعمر بن عبيد الطنافسي وعبد الوارث بن سعيد وأبو الأحوص.
- وقد روى عنه شعبة والثوري وأبو الأحوص قبل اختلاطه، فهو حديث صحيح.
- قال الترمذي: «حسن صحيح» .
- وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» .
- وقال ابن حجر في بلوغ المرام (1050): «وسنده صحيح» .
- وصححه الألباني في الإرواء (1980)[وفي صحيح سنن أبي داود (2/ 442) برقم (3772) وغيره]«المؤلف» .
هكذا رواه الناس عن شعبة بهذا الإسناد. ورواه إبراهيم بن بكر أبو إسحاق الشيباني الأعور [قال أحمد: «أحاديثه موضوعة» وقال ابن عدي: «يسرق الحديث» وقال الدارقطني: «متروك» .=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الميزان (1/ 24). اللسان (1/ 27)] ثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر به مرفوعا.
- أخره العقيلي في الضعفاء الكبير (1/ 45). وابن عدي في الكامل (1/ 257). والخطيبب في التاريخ (6/ 46).
- وهو ظاهر البطلان.
* وللحديث شواهد منها:
1 -
حديث عبد الله بن بسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها؛ يبارك فيها» .
- تقدم تحت الحديث رقم (271) وإسناده صحيح، وانظر ما تحت الحديث رقم (252).
2 -
حديث واثلة بن الأسقع قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأس الثريد فقال: «كلوا بسم الله من حواليها، وأعفوا رأسها؛ فإن البركة تأتيها من فوقها» .
- أخرجه ابن ماجه (3276). والطبراني في الكبير (22/ 90/ 216). ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (17/ 358).
- من طريق هشام بن عمار ثنا أبو حفص عمر بن الدرفس حدثني عبد الرحمن بن أبي قسيمة عن واثلة بن الأسقع به.
وإسناده ضعيف؛ عبد الرحمن بن أبي قسيمة: مجهول، تفرد عنه عمر بن الدرفس. وقال الأزدي:«ولا يصح حديثه» . [التهذيب (5/ 162). الميزان (2/ 582). التقريب (596)].
- وعمر بن الدرفيس: قال أبو حاتم: «صالح، ما في حديثه إنكار» وذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه جماعة. [التهذيب (6/ 49)].
- وهشام بن عمار: صدوق، كبر فصار يتلقن. فحديثه القديم أصح. [التقريب (1022)]. [وحديث واثلة صححه العلامة الألباني في صحيح ابن ماجه (2/ 226) برقم (3276)، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (2030)]«المؤلف» .
- وللحديث طريقان آخران:
- الأول: يرويه عبد الله بن المبارك قال: أنا ابن لهيعة حدثني يزيد- يعني: ابن أبي حبيب- أن ربيعة ابن يزيد الدمشقي أخبره عن واثلة- يعني: ابن الأسقع- قال: كنت من أهل الصفة فذكر قصة وفيها الحديث بنحوه.
- أخرجه أحمد (3/ 490).
- وإسناده ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة، وإنما يعتبر بما رواه العبادلة عنه: ابن المبارك والمقرئ وابن وهب. [التهذيب (4/ 449). الميزان (2/ 475). سؤالات ابن الجنيد (538). سؤالات البرذعي (346). ضعفاء الدارقطني (322)].
* وقد خالف ابن المبارك: شعيب بن يحيي التجيبي- وهو صدوق- فرواه عن ابن لهيعة بإسناد آخر، ولا يصح. أخرجه البيهقي في الشعب (5/ 95).=
279 -
23 - وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها؛ أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا ثَرَدَتْ، غَطَّتْهُ شَيْئًا حَتَّى يَذْهَبَ فَوْرُهُ، ثُمَّ تَقُولُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ»
(1)
.
= الثاني: يرويه خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه أنه حدثه عن واثلة بن الأسقع وكان من أهل الصفة فذكر قصة طويلة وفيها الحديث.
- أخرجه الحاكم (4/ 116 - 117).
- وإسناده ضعيف؛ لضعف خالد بن يزيد. [التقريب (293)].
- وحديث واثلة: حسن بمجموع طرقه وشواهده، وقد صححه الألباني في الصحيحة (2030).
(1)
أخرجه الدارمي (2/ 137/ 2047). وفيه «حتى يذهب فوره ودخانه» . وابن حبان (1344 - موارد). والحاكم (4/ 118). وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 453/ 3140). والطبراني في الكبير (24/ 84/ 226). وتمام في الفوائد (1529). والبيهقي في السنن (7/ 280). وفي الشعب (5/ 93/ 5909). وفي الآداب (662).
- من طريق عبد الله بن وهب أخبرني قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن أسماء به.
قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم في الشواهد، ولم يخرجاه» .
- قلت: لم يخرج مسلم بهذا الإسناد شيئا، وإنما روى لقرة بن عبد الرحمن عن عامر بن يحيي المعافري، وقرن من قرة عمرو بن الحارث وغيره، فلم يحتج مسلم بقرة وإنما أخرج له مقرونا بغيره، ولم يخرج له عن الزهري شيئا. [وانظر: صحيح مسلم (1591/ 92)]. وفي حديث قرة عن الزهري: نكارة، لاسيما إذا تفرد عن الزهري دون ثقات أصحابه. [التهذيب (6/ 504). الميزان (3/ 388)].
- والحديث رواه ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن الزهري به.
- واختلف فيه على ابن لهيعة.
- فرواه عبد الله بن المبارك ثنا ابن لهيعة حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن أسماء به.
- أخرجه أحمد (6/ 350). وعبد بن حميد (1575)[وفي إسناده سقط أو تصحيف، وعبد الله ابن عقبة: هو ابن لهيعة]. وأبو نعيم في الحلبة (8/ 177).
- وقال: «غريب من حديث ابن المبارك عن ابن لهيعة» .
- تابع ابن المبارك عليه: قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة به.
- أخرجه أحمد (6/ 350).=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=- وخالفهم: حسن بن موسى الأشيب فرواه عن ابن لهيعة ثنا عقيل بن خالد عن بن أبن شهاب عن أسماء به. فلم يذكر عروة في الإسناد.
- أخرجة أحمد (6/ 350).
- ورواية ابن المبارك وقتيبة أصح؛ فإن ابن المبارك صحيح السماع من ابن لهيعة؛ كان يتبع أصوله.
- إلا أن هذا الإسناد: ضعيف؛ فإن ابن لهيعة: ضعيف، لا يحتج به، وإن كان من رواية العبادلة عنه؛ وإنما يعتبر به من رواية العبادلة عنه؛ فإن سماعهم من ابن لهيعة صحيح، وقد تقدم ذكر ذلك تحت الحديث السابق.
- وعلى هذا فلا يثبت هذا الحديث من رواية عقيل بن خالد عن الزهري، لفرد ابن لهيعة عنه به.
- وعلى هذا أيضًا: فلا يقال بأن قرة بن عبد الرحمن فلا توبع في هذا الحديث، وإنما تفرد به، وفي تفرده عن الزهري نكارة ظاهرة، كما تقدم ذكره.
* وفي الباب عن:
1 -
جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبردو الطعام الحار، فإن الطعام الحار غير ذي بركة» .
- أخرجه الحاكم (4/ 118).
- من طريق صالح بن محمد بن عبيد الله العرزرمي حدثني أبي عن عطاء عن جابر به.
- وجعله الحاكم شاهدا لحديث أسماء، ولا يصلح مثله في باب الشواهد، فإن محمد بن عبيد الله العرومي: متروك، وأبنه صالح فلم أعرفه.
2 -
أبي هريرة بمثل حديث جابر مرفوعًا.
- أخرجه الطبراني في الأوسط (6/ 209/ 6209).
- قال: ثنا محمد بن أحمد بن كسا الواسطي نا هشام بن عمار نا عبد الله بن يزيد البكري عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به مرفوعًا.
- ثم قال: «لم يرو هذا الحديث عن ابن أبي ذئب إلا عبدالله بن يزيد، تفرد به هشام» .
- قلت: فهو منكر؛ لتفرد عبدالله بن يزيد البكري به عن ابن أبي ذئب، والبكري هذا: ذاهب الحديث. قاله أبو حاتم. [الجرح والتعديل (5/ 201). علل الحديث لابن أبي حاتم (2/ 286). الميزان (2/ 526). اللسان (3/ 464)].
* وللبكري هذا فيه إسناد آخر بلفظ، أخرجه الطبراني في الصغير (2/ 145/ 934)، ولا يفرح به.
3 -
روى البيهيقي في الشعب (5/ 94/ 5912) من طريق إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم الغساني عن ضمرة بن حبيب عن صهيب قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الطعام الحار حتى يسكن» .
* وأبو بكر بن أبي مريم: شامي ضعيف، وضمرة بن حبيب لم يذكر سماعا من صهيب، وهو غير معروف بالرواية عنه، والظاهر أنه لم يدركه؛ فإن بين وفاتيهما (92) سنة، هذا لم تكن هذه=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الرواية قد تصحف على بعض الرواة أو النساخ، وهو الأظهر- والله أعلم- فإن جد ضمرة بن حبيب اسمه: صهيب، فيكون الإسناد هكذا: عن أبي بكر ابن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب بن صهيب قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم .... » الحديث.
- وعليه؛ فيكون مرسلا بإسناد ضعف،
- وعلى الوجه المرجوح، يكون في إسناده ضعف وانقطاع.
4 -
خولة بنت قيس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فصنعت خزيرة، فلما قدمتها إليه فوضع يده فيها، وجد حرها، فقبضها ثم قال:«لا خولة لا نصبر على حر، ولا نصبر على برد» ثم ذكر حديثين.
- أخرجه الطبراني في الكبير (24/ 231/ 588). والبيهقي في الشعب (5/ 94/ 5913). والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (1/ 143) و (2/ 73).
- من طريق زيد بن الحباب أنا عيسى بن النعمان بن رفاعه بن رافع قال: سمعت معاذ بن رفاعة بن رافع يحدث عن خولة بنت قيس به.
- وعيسى بن النعمان: ذكره البخاري في التاريخ (6/ 389 و 400) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (6/ 290)، ولم يذاكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 215). ولم يذكروا فيمن روى عنه سوى ثلاثة،
- ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري، واختلف عليه:
(أ) فرواه جرير بن حازم عن يحيي بن سعيد عن يحنس: أن حمزة بن عبد المطلب لما قدم المدينة تزوج خولة بنت قيس بن فهد الأنصارية من بني النجار، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور حمزة في بيتها، وكانت تحدث عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث، قالت: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقلت: يارسول الله، بلغني عنك أنك تحدث أم لك يوم القيامة حوضا ما بين كذا إلى كذا؟ قال:«أجل وأحب الناس إلى أن يوي منه قومك» قالت: فقدمت إلى برمة فيها خبزة أو خزيرة فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في البرمة ليأكل فاحترقت أصابعه فقال: «حس» ثم قال: «ابن أدم إن أصابه البرد قال: حس، وإن أصابه الحر قال: حس» .
- أخرجه أحمد (6/ 410).
(ب) ورواه حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن خولة بنت قيس بنحوه وفيها أنها هي جاءت تزوره.
- أخرجه الطبراني في الكبير (24/ 232/ 589). وساق لفظه، وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (705) وأحال لفظه على طريق أخرى مختصرة وفيها اختلاف.
- فإن لم يكن ليحيى بن سعيد إسنادان وأنه رواه مره هكذا ومره هكذا، وإلا فالقول قول حماد فإنه أثبت من جرير، وأيا كان فالإسناد صحيح رجاله الشيخين عدا يحنس فمن رجال مسلم وحده.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=5 - جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يؤكل الطعام حتى يذهب فورة دخانه»
- أخرجه الطبراني في الكبير (24/ 66/ 172)؛ قال: حدثنا الحسين بن غليب ثنا عمران ابن هارون ثنا ابن لهيعة عن موالى بكر بن سوادة عن مولى لجويرية عن جويرية به.
- وهذا إسناد ضعيف جدا؛ بل منكر:
- مولى جوهرية بنت الحارثة: مبهم.
- مولى بكر بن سوداة: مبهم، وأن كان ابن لهيعة يروي عن بكر بن سوادة بلا واسطة.
- ابن لهيعة: ضعيف.
- عمران بن هارون: صدقه أبو زرعة ولينه ابن يونس، وقال ابن حبان:«يخطئ ويخاف»
-[الميزان (3/ 244). اللسان (4/ 404)]، وهو هما قد خالف من هو أوثق منه وأكثر عددا: ابن المبارك وقتيبة بن سعيد وحسن بن موسى فرواه ثلاثتهم عن ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن الزهري عن عروة عن أسماء بنحوه وفيه زيادة. ولم يذكر حسن بن موسى: عروة في الإسناد وعليه فرواية عمران هكذا منكرة.
- الحسن بن غليب: لم أقف على من تكلم فيه بحرج أو تعديل، وهو شيخ للطبراني والعقيلي وابن عدي.
6 -
روى البيهقي في الشعب (5/ 94/ 5911) من طريق يحيى بن أيوب عن الحسن بن هانيء الحضرمي عن عبد الواحد بن معاوية بن حديج: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطعام الحار حتى يبرد» .
- قال البيهقي: «وهذا منقطع» .
- قلت: عبد الواحد بن معاوية: لم أقف على من تكلم فيه بحرج أو تعديل.
- والحسن بن هانيء: ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 40) ولم يذكر فيمن روى عنه سوى يحيى بن أيوب، فهو في عداد المجاهيل.
- ويحيى بن أيوب: هو الغافقي المصري: صدوق ربما أخطأ [التقريب (1049)].
- فالإسناد ضعيف، وهو مرسل.
7 -
قال ابن حجر في المطالب العالية (3/ 65/ 2421): وقال مسدد: حدثنا قزعة بن سويد ثنا عبد الله بن دينار عن أبي يحيى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أبردوا الطعام؛ فإن الحار لا بركة فيه» .
- قلت: لم أعرف من أبو يحيى هذا الذي يروي عنه عبد الله بن دينار، وقزعة بن سويد: بصري ضعيف، وهو هنا يروي عن عبدالله بن دينار العدوي أبي عبد الرحمن المدني، من ثقات التابعين، قد روى عنه جمع كبير من الثقات من أهل المدينة ومن غيرها من الغرباء، فلم يتابع أحد منهم قزعة على روايته هذا فدل ذلك على نكارتها.
- وفي الجملة: فليس في الأحاديث- مما يصلح للاستشهاد منها [أعني: الثالث والرابع والسادس].=