الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى}
(1)
الآية [التوبة. 113].
بابُ مَن لَم يَرَ الغُسلَ مِن غَسلِ المَيِّتِ
(2)
6750 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، عن سُلَيمانَ يَعنِى ابنَ بلالٍ، عن عمرٍو مَولَى المُطَّلِبِ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنه أنَّه قال: لَيسَ عَلَيكُم فى مَيِّتِكُم غُسلٌ إذا غَسَلتُموه
(3)
.
ورُوّينا فى ذَلِكَ عن عَطاءٍ وسَعيدِ بنِ جُبَيرٍ عن ابنِ عباسٍ
(4)
. ورُوّينا مِن وجهٍ آخَرَ عن عَطاءٍ عن ابنِ عباسٍ مَرفوعًا: "لا تُنَجِّسوا مَوتاكم؛ فإِنَّ المُسلِمَ لَيسَ بنَجِسٍ حَيًّا ولا مَيِّتًا"
(5)
. ورُوِّينا في ذَلِكَ عن سَعدِ بنِ أبى وقّاصٍ وابنِ عُمَرَ وابنِ مَسعودٍ وعائشَةَ
(6)
، وقَد مَضى جَميعُ ذَلِكَ فى كِتابِ الطَّهارَةِ.
بابُ المَرأَةِ تَموتُ مَعَ الرِّجالِ لَيسَ مَعَهُمُ امرأةٌ
6751 -
أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، أخبرَنا أبو الحُسَينِ عبدُ اللَّهِ بنُ إبراهيمَ، حدثنا أبو علىٍّ محمدُ بنُ أحمدَ اللُّؤلُؤِىُّ، حدثنا
(1)
سنن سعيد بن منصور (1037 - تفسير). وأخرجه عبد الرزاق (9937) عن ابن عيينة به.
(2)
قال الذهبى 3/ 1330: بعض العلماء صحح حديث: "من غسل ميتا فليغتسل". ا هـ. قلت: وتقدم الحديث عند المصنف (1447 - 1455).
(3)
تقدم تخريجه فى (1476).
(4)
تقدم فى (1474، 1475).
(5)
تقدم فى (1478).
(6)
ينظر ما تقدم فى (1480، 1481، 1483 - 1485، 1487).
أبو داودَ، حدثنا هارونُ بنُ عَبّادٍ، حدثنا أبو بكرٍ يَعنِى ابنَ عَيّاشٍ، عن محمدِ ابنِ أبى سَهلٍ، عن مَكحولٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا ماتَتِ المَرأَةُ مَعَ الرِّجالِ لَيسَ مَعَهُمُ امرأَةٌ غَيرُها، والرَّجُلُ مَعَ النِّساءِ لَيسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ غَيرُه، فإِنُّهُما يُيَمَّمانِ
(1)
ويُدفنانِ، وهُما بمَنزِلةِ مَن لا يَجِدُ الماءَ"
(2)
. هَذا مُرسَلٌ.
ورُوِىَ عن سِنانِ بنِ عَرَفَةَ
(3)
عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فى الرَّجُلِ يَموتُ مَعَ النِّساءِ والمَرأَةِ تَموتُ مَعَ الرِّجالِ لَيسَ لِواحِدٍ مِنهُما مَحرَمًا
(4)
: يُيَمَّمانِ
(5)
بالصَّعيدِ ولا يُغْسَلانِ"
(6)
.
6752 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو صادِقِ ابنُ أبى الفَوارِسِ قالا: حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا يَزيدُ يَعنِى ابنَ هارونَ، أخبرَنا سعيدُ بنُ أبى عَروبَةَ، عن مَطَرٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ فى المَرأَةِ تَموتُ مَعَ الرِّجالِ لَيسَ مَعَهُمُ امرأَةٌ قال: تُرمَسُ
(7)
فى ثيابِها
(8)
.
(1)
فى س، م:"يتيممان".
(2)
المراسيل (414). وقال الذهبى 3/ 1331: محمد مجهول. قال الجارى: لا يتابع عليه. ثم قال الذهبى: ومراسيل مكحول لا شئ.
(3)
فى الأصل، س:"عرفة". ونقل ابن حجر عن ابن فتحون: رأيته فى نسخة من "كتاب ابن السكن" بكسر المهملة وسكون الراء بعدها قاف. الإصابة 4/ 483.
(4)
كذا فى النسخ، بالنصب، وكتب فوقها فى الأصل:"كذا".
(5)
فى س، ص 3، م:"يتيممان".
(6)
أخرجه الطبرانى (6497) من حديث سنان، وعنه أبو نعيم فى معرفة الصحابة (3635). وقال الذهبى 3/ 1331: لم يصح.
(7)
يقال: رمست الشئ: إذا واريته بالتراب. غريب الحديث للخطابى 3/ 121.
(8)
أخرجه ابن أبى شيبة (11068) عن يزيد بن هارون به.
ويُذكَرُ عن ابنِ المُسَيَّبِ أنَّه قال: تُيَمَّمُ بالصَّعيدِ
(1)
. وعن الحَسَنِ البَصرِىِّ: يُصبُّ عَلَيها الماءُ مِن فوقِ الثّيابِ
(2)
. وكَذا قال عَطاءُ بنُ أبى رَباحٍ
(3)
.
(1)
ينظر مصنف ابن أبى شيبة (11064).
(2)
ينظر المحلى 5/ 259، 260 من طريق عبد الرزاق عن الحسن. وعند عبد الرزاق فى المصنف (6129) عن الحسن: تدفن كما هى.
(3)
ينظر مصنف ابن أبى شيبة (11067).