الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجِنازَةِ، وإِذا قامَ بَينَ الرَّكعَتَينِ؛ يَعنِى في المَكتوبَةِ
(1)
.
ويُذكَرُ عن أنَسِ بنِ مالكٍ أنَّه كان يَرفَعُ يَدَيه كُلَّما كَبَّرَ على الجِنازَةِ
(2)
.
قال الشافِعِيُّ: وبَلَغَنِى عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ وعُروَةَ بنِ الزُّبَيرِ مِثلُ ذَلِكَ
(3)
.
قال الشيخُ: ورُوّيناه عن قَيسِ بنِ أبى حازِمٍ وعَطاءِ بنِ أبى رَباحٍ وعُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ والحَسَنِ ومُحَمَّدِ بنِ سيرينَ
(4)
.
بابُ المَسبوقِ لا يَنتَظِرُ الإمامَ أن يُكَبِّرَ ثانيَةً، ولَكِن يَفتَتِحُ بنَفسِه فإِذا فرَغَ الإمامُ كَبَّرَ ما بَقِىَ عَلَيه
استِدلالًا بما رُوَّينا في كِتابِ الصَّلاةِ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في المَسبوقِ ببَعضِ الصَّلاةِ: "ما أَدْرَكْتُم فصَلّوا وما فاتَكُم فأَتِمّوا"
(5)
. ورُوّينا عن ابنِ سيرينَ وابنِ شِهابٍ أنَّهُما قالا: يَقضِى
(6)
ما فاتَه مِن ذَلِكَ
(7)
.
(1)
أخرجه ابن أبى شية (11488) عن ابن إدريس به، مقتصرًا على ذكر التكبير في الجنازة.
(2)
المعرفة للمصنف عقب (2154).
(3)
الشافعي 1/ 271.
(4)
ينظر مصنف عبد الرزاق (6358، 6359)، ومصنف ابن أبى شية (11489، 14890، 14893، 14897)، وليس عندهما رواية الحسن.
(5)
تقدم في (1937، 3668 - 3670، 3672).
(6)
في ص 3: "لا يقضى".
(7)
ينظر مصنف ابن أبى شيبة (11593)، والتمهيد لابن عبد البر 4/ 36.