الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6803 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا يونُسُ بنُ بُكَيرٍ، عن ابنِ إسحاقَ قال: حَدَّثَنِى حُسَينُ بنُ عبدِ اللَّهِ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: وقَد كان شُقرانُ حينَ وُضِعَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فى حُفرَتِه أخَذَ قَطيفَةً قَد كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَلبَسُها ويَفرِشُها فدَفَنَها مَعَه فى القَبرِ، وقالَ: واللَّهِ لا يَلبَسُها أحَدٌ بَعدَكَ. فدُفِنَت مَعَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(1)
. ففِى هذه الرِّوايَةِ -إن كانَت ثابِتَةً- دَلالَةٌ على أنَّهُم لَم يَفرِشوها فى القَبرِ استِعمالًا لِلسُّنَّةِ فى ذَلِكَ.
وقَد رُوِىَ عن يَزيدَ بنِ الأصَمِّ عن ابنِ عباسٍ أنَّه كَرِهَ أن يَجعَلَ تَحتَ المَيِّتِ ثَوبًا فى القَبرِ
(2)
.
بابُ ما جاءَ فى استِقبالِ القِبلَةِ بالمَوتَى
6804 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ كامِلٍ القاضى إملاءً، حدثنا أبو قِلابَةَ عبدُ المَلِكِ بنُ محمدٍ الرَّقاشِىُّ، حدثنا مُعاذُ بن هانِئ، حدثنا حَربُ بنُ "شَدّادٍ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى كَثيرٍ، عن عبدِ الحَميدِ بنِ سِنانٍ، عن عُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ، عن أبيه أنَّه حَدَّثَه وكانَت له صُحبَةٌ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال فى حَجَّةِ الوَداعِ: "ألا إنَّ أولياءَ اللَّهِ المُصَلّونَ مَن يُقِيمُ
(3)
الصَّلَواتِ الخَمسَ االتي كُتِبنَ عَلَيه، ويَصومُ رَمَضانَ يَحتَسِبُ صَومَه يَرَى أنَّه عَلَيه حَقٌّ،
(1)
تقدم فى (6798).
(2)
أخرجه أبو يعلى (7110) من طريق يزيد به.
(3)
فى م: "يقم".
ويُعطِى زَكاةَ مالِه يَحتَسِبُها، ويَجتِنبُ الكَبائرَ التى نَهَى اللَّهُ عَنها". ثُمَّ إنَّ رَجُلًا سأَلَه فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، ما الكَبائرُ؟ فقالَ: "هُنَّ تِسعٌ؛ الشِّركُ
(1)
باللَّهِ، وقَتلُ نَفسِ مُؤمِنٍ بغَيرِ حَقٍّ، وفِرارُ يَومِ الزَّحفِ، وأَكَلُ مالِ اليَتيمِ، وأكلُ الرِّبا، وقَذفُ المُحصَنَةِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ المُسلِمَينِ، واستِحلالُ البَيتِ الحَرامِ قِبلَتِكُم أحياءً وأَمواتًا". ثُمَّ قال: "لا يَموتُ رَجُلٌ لَم يَعمَلْ هَؤُلاءِ الكَبائرَ، ويُقيمُ الصَّلاةَ، ويُؤتِى الزَّكاةَ إلَّا كان مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فى دارٍ أبوابُها مَصاريعُ
(2)
مِن ذَهَبٍ"
(3)
. سَقَطَ مِن كِتابِى، أو مِن كِتابِ شَيخِى: السِّحرُ.
6805 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ، حدثنا حُسَينُ ابنُ محمدٍ المَروَرُّوذِىُّ، حدثنا أيّوبُ، عن طَيسَلَةَ بنِ علىٍّ قال: سأَلتُ ابنَ عُمَرَ وهو فى أصلِ الأراكِ يَومَ عَرَفَةَ وهو يَنضَحُ على رأسِه الماءَ ووَجهِه، فقُلتُ له: يَرحَمُكَ اللَّهُ، حَدِّثْنِى عن الكَبائرِ. فقالَ: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الكَبائرُ الإشراكُ باللَّهِ، وقَذفُ المُحصَنَةِ". فقُلتُ: أقَبْلَ
(4)
الدَّمِ؟ قال: نَعَم ورَغْمًا. "وقَتلُ النَّفسِ المُؤمِنَةِ، والفِرارُ يَومَ الزَّحفِ، وأَكَلُ مالِ اليَتيمِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ المُسلِمَينِ،
(1)
بعده فى ص 3، م:"إشراك".
(2)
مصراع الباب: ما بين عضادتيه، وجمعه مصاريع، وهو ما يسده الغَلَق. المفهم 7/ 124.
(3)
الحاكم 1/ 59، ولم يذكر السحر. وأخرجه أبو داود (2875) مع ذكر السحر، والنسائى (4023) بنحوه من طريق معاذ بن هانئ به. مقتصرَيْنِ على ذكر الكبائر. وسيأتى فى (20789). وحسنه الألبانى فى صحيح أبى داود (2499).
(4)
فى ص 3، م:"أقتل"، والباء غير منقوطة فى الأصل. وينظر مصادر التخريج.