الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سَبَبًا لا أنَّه يُعَذَّبُ ببُكائهِم عَلَيه
(1)
.
وفيما بَلَغَنِى عن أبى إبراهيمَ المُزَنِىِّ أنَّه قال: بَلَغَنِى أنَّهُم كانوا يوصونَ بالبُكاءِ عَلَيهِم أو بالنّياحَةِ أو بهِما، وذَلِكَ مَعصيَة، فمَن أمَرَ بها فعُمِلَت بأَمرِه كانَت له ذَنبًا، كما لَو أمَرَ بطاعَةٍ فعُمِلَت بَعدَه كانَت له طاعَةً، فكما يُؤجَرُ بما هو سَبَبٌ له مِنَ الطاعَةِ فكَذَلِكَ يَجوزُ أن يُعَذَّبَ بما هو سَبَبٌ له مِنَ المَعصيَةِ. وبِاللَّهِ التَوفيقُ
(2)
.
بابُ مَن كَرِهَ النَّعىَ والإيذانَ، والقَدْرِ الَّذِى لا يُكرَهُ مِنهُ
7259 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقريُّ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ أبى بكرٍ، حدثنا سَلمُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا حَبيبٌ يَعنِى ابنَ سُلَيمٍ العَبسِيُّ، حدثنا بلال العَبسِىُّ قال: كان حُذَيفَةُ إذا كانَت في أهلِه جِنازَةٌ لَم يُؤذِنْ بها أحَدًا، ويَقولُ: إنَّى أخافُ أن يَكونَ نَعيًا؛ إنِّى سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنهَى عن النَّعىِ
(3)
.
(1)
الشافعى في اختلاف الحديث ص 225. وذكره المصنف عن الشافعى في المعرفة 3/ 201 - 203.
(2)
ذكره المصنف في المعرفة 3/ 203، وابن عبد البر في التمهيد 9/ 373. وقال الذهبى 3/ 1422: قول النبى صلى الله عليه وسلم عام محفوظ في الموصِى وغير الموصِى، وفى الذمى والمسلم، وما أبدته أم المؤمنين من عذاب اليهودية لا ينفى ما حفظ غيرها، والحديث مشكل، وإسناده ثابت من وجوه، وبعضهم يقول بكون عذاب الميت بذات النوح وبذات الصراخ، لا أنه يعذب بعذاب الله الذى هو عذاب القبر، بل يحصل له ألم وتعذيب نفس وانزعاج بأصواتهم.
(3)
أخرجه أحمد (23455)، والترمذى (986)، وابن ماجه (1476) من طريق حبيب بن سليم العبسى به. وقال الترمذى: حسن صحيح.
وَيُروَى في ذَلِكَ عن ابنِ مَسعودٍ وابنِ عُمَرَ وأَبِى سعيدٍ
(1)
، ثُمَّ عن عَلقَمَةَ وابنِ المُسّيَّبِ والرَّبيعِ بنِ خُثَيمٍ وإِبراهيمَ النَّخَعِىِّ
(2)
.
وبَلَغَنى عن مالكِ بنِ أنَسٍ أنَّه قال: لا أُحِبُّ الصّياحَ لِمَوتِ الرَّجُلِ على أبوابِ المَساجِدِ، ولَو وقَفَ على حِلَقِ المَساجِدِ فأَعلَمَ الناسَ بمَوتِه لَم يَكُنْ به بأسٌ.
ورُوّينا عن أنَسِ بنِ مالكٍ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَعَى جَعفَرًا وزَيدًا وابنَ رَواحَةَ
(3)
. وعن أبى هريرةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَعَى النَّجاشِيَّ
(4)
. وعَنه في مَوتِ الإِنسانِ الَّذِى كان يَقُمُّ المَسجِدَ ودُفِنَ لَيلًا: "أفَلا كُنتُم آذَنتُموني؟ "
(5)
. وفِى رِوايَةٍ: "ما مَنَعَكُم أن تُعلِمونِى"
(6)
.
7260 -
وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ محمدٍ البِرْتِيُّ القاضِى، حدثنا مسلمٌ يَعنِى ابنَ إبراهيمَ، حدثنا عمرُو بنُ مَرزوقٍ الواسِحِيُّ، حدثنا يَحيَى بنُ عبدِ الحَميدِ يَعنِى ابنَ رافِعٍ، عن جَدَّتِه، أنَ رافِعَ بنَ خَديجٍ ماتَ بَعدَ العَصرِ، فأُتِىَ ابنُ عُمَرَ
(1)
ينظر مصنف عبد الرزاق (6055)، ومصنف ابن أبى شيبة (11309، 11316).
(2)
ينظر مصنف عبد الرزاق (6053، 6054، 6056)، وابن أبى شبة (11310، 11313، 11314).
(3)
تقدم تخريجه في (7237).
(4)
تقدم تخريجه في (7012، 7013، 7107).
(5)
تقدم تخريجه في (7096).
(6)
تقدم عن ابن عباس (6990).
فأُخبِرَ بمَوتِه فقيلَ له: ما تَرَى أيُخرَجُ بجِنازَتِه السّاعَةَ؟ فقالَ: إنَّ مِثلَ رافِعٍ لا يُخرَجُ به حَتَّى يُؤذَنَ به مَن حَولَنا مِنَ القُرَى. فأَصبَحوا فأَخرَجوا بجِنازَتِهِ
(1)
.
7261 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ بنِ يوسُفَ الحافظُ إملاءً، حدثنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ العَبدِىُّ، حدثنا أبو الحُسَينِ سُرَيجُ بنُ النُّعمانِ الجَوهَرِىُّ، حدثنا فُلَيحُ بنُ سُلَيمانَ، عن سعيدِ بنِ عُبَيدِ بنِ السَّبّاقِ، عن أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ رضي الله عنه قال: كُنّا مَقدِمَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إذا حُضِرَ مِنّا المَيِّتُ آذَنّا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فحَضَرَه واستَغفَرَ له، حَتَّى إذا قُبِضَ انصَرَفَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ومَن مَعَه حَتَّى يُدفَنَ، ورُبَّما قَعَدَ ومَن مَعَه حَتَّى يُدفَنَ، ورُبَّما طالَ حَبسُ ذَلِكَ على نَبِىِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فلَمّا خَشينا مَشَقَّةَ ذَلِكَ عَلَيه، قال بَعضُ القَومِ لِبَعضٍ: لَو كُنّا لا نُؤذِنُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بأَحَدٍ حَتَّى يُقبَضَ، فإِذا قُبِضَ اَذَنّاه، ولَم يَكُنْ عَلَيه في ذَلِكَ مَشَقَّة ولا حَبسٌ؟ ففَعَلنا ذَلِكَ، فكُنّا نُؤذِنُه بالمَيِّتِ بَعدَ أن يَموتَ فيأتيه ويُصَلِّى عَلَيه، ورُبَّما انصَرَفَ ورُبَّما مَكَثَ حَتَّى يُدفَنَ المَيِّتُ، وكُنّا على ذَلِكَ حينًا، ثُمَّ قُلنا: لَو لَم نُشخِصِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وحَمَلنا جِنازَتَنا إلَيه حَتَّى يُصَلِّىَ عَلَيه عِندَ بَيتِه، لَكانَ ذَلِكَ أرفَقَ به؟ ففَعَلنا فكانَ ذَلِكَ الأمرُ إلَى اليَومِ
(2)
.
(1)
كتب فوقها في الأصل: "كذا".
والأثر أخرجه الطبرانى (4242) من طريق عمرو بن مرزوق به.
(2)
الحاكم 1/ 357. وأخرجه أحمد (11628)، وابن حبان (3006) من طريق فليح به. وقال الذهبى 3/ 1423: إسناده جيد.