الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِأَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَا تُحْمَلُ عَلَى ظَاهِرِهَا، وَإِلَّا يَلْزَمُ بُطْلَانُ الدَّلِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَا عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَكْلِيفِ الْغَافِلِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنَ التَّأْوِيلِ.
وَلَهَا تَأْوِيلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمُرَادَ النَّهْيُ عَنِ السُّكْرِ حَالَةَ إِرَادَةِ الصَّلَاةِ، إِنْ كَانَ نُزُولُ الْآيَةِ قَبْلَ التَّحْرِيمِ، لَا النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ حَالَةَ السُّكْرِ. مِثْلَ مَا يُقَالُ: لَا تَمُتْ وَأَنْتَ ظَالِمٌ. أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الظُّلْمِ عِنْدَ الْمَوْتِ، لَا النَّهْيَ عَنِ الْمَوْتِ حَالَةَ الظُّلْمِ.
الثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ السَّكْرَانِ: الثَّمِلُ. وَهُوَ الَّذِي ظَهَرَتْ مِنْهُ مَبَادِئُ النَّشَاطِ وَالطَّرَبِ وَمَا زَالَ عَقْلُهُ.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء: 43] مَعْنَاهُ حَتَّى يَتَكَامَلَ فِيكُمُ الْعَقْلُ وَالْفَهْمُ. وَيَكُونُ تَسْمِيَةُ الثَّمِلِ بِالسَّكْرَانِ تَسْمِيَةَ الشَّيْءِ بِاسْمِ مَا يُئُولُ إِلَيْهِ.
وَإِنَّمَا نَهَى اللَّهُ سبحانه وتعالى عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ، وَإِنْ فَهِمَ الْمُكَلَّفُ الْخِطَابَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ، لِعَدَمِ تَثَبُّتِ الثَّمِلِ فِي الصَّلَاةِ ; لِأَنَّهُ يَعْسُرُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ إِتْمَامُ الْخُشُوعِ وَمُحَافَظَةُ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ، كَالْغَضْبَانِ.
[تعلق الأمر بالمعدوم]
ش - الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فِي أَنَّ الْأَمْرَ هَلْ يَتَعَلَّقُ بِالْمَعْدُومِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ الشَّيْخُ: نَعَمْ. وَقَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ: لَا.
وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِمْ: يَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَّقَ الْأَمْرُ بِالْمَعْدُومِ، أَنَّ الْمَعْدُومَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَأْمُورًا بِالْإِتْيَانِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ حَالَ كَوْنِهِ مَعْدُومًا ; فَإِنَّ الْمَجْنُونَ وَالصَّبِيَّ عِنْدَهُمْ غَيْرُ مَأْمُورَيْنِ، وَهُمَا أَقْرَبُ إِلَى دَرَجَةِ الْمَأْمُورِينَ مِنَ الْمَعْدُومِ. بَلِ الْمُرَادُ التَّعَلُّقُ الْمَعْنَوِيُّ، وَهُوَ تَعَلُّقُ الطَّلَبِ الْقَائِمِ بِذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْمَعْدُومِ الَّذِي هُوَ ثَابِتٌ فِي عِلْمِهِ تَعَالَى فِي الْأَزَلِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ وَاسْتَعَدَّ لِفَهْمِ الْخِطَابِ يَكُونُ مُكَلَّفًا بِذَلِكَ الطَّلَبِ الْقَدِيمِ مِنْ غَيْرِ تَجَدُّدِ الطَّلَبِ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَعَلَّقِ الْأَمْرُ بِالْمَعْدُومِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ، لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ أَزَلِيًّا. وَالتَّالِي بَاطِلٌ فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ.
ص - (مَسْأَلَةٌ) : قَوْلُهُمْ: الْأَمْرُ يَتَعَلَّقُ بِالْمَعْدُومِ، لَمْ يُرَدْ تَنْجِيزُ التَّكْلِيفِ، وَإِنَّمَا أُرِيدَ التَّعَلُّقُ الْعَقْلِيُّ.
لَنَا: لَوْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ - لَمْ يَكُنْ أَزَلِيًّا ; لِأَنَّ مِنْ حَقِيقَتِهِ التَّعَلُّقَ، وَهُوَ أَزَلِيٌّ.
ص - قَالُوا: أَمْرٌ وَنَهْيٌ وَخَبَرٌ مِنْ غَيْرِ مُتَعَلِّقٍ [مَوْجُودٍ] مُحَالٌ. قُلْنَا: مَحَلُّ النِّزَاعِ وَهُوَ اسْتِبْعَادٌ.
وَمِنْ ثَمَّةَ قَالَ ابْنُ سَعِيدٍ: إِنَّمَا يَتَّصِفُ بِذَلِكَ فِيمَا لَا يَزَالُ، وَقَالَ: الْقَدِيمُ الْأَمْرُ الْمُشْتَرَكُ. وَأَوْرَدَ [أَنَّهَا] أَنْوَاعُهُ فَيَسْتَحِيلُ وُجُودُهُ.
ص - قَالُوا: يَلْزَمُ التَّعَدُّدُ. قُلْنَا: التَّعَدُّدُ بِاعْتِبَارِ الْمُتَعَلِّقَاتِ لَا يُوجِبُ تَعَدُّدًا وُجُودِيًّا.
ص - (مَسْأَلَةٌ) : يَصِحُّ التَّكْلِيفُ بِمَا عَلِمَ الْآمِرُ انْتِفَاءَ شَرْطِ وُقُوعِهِ عِنْدَ وَقْتِهِ. فَلِذَلِكَ يُعْلَمُ قَبْلَ الْوَقْتِ. وَخَالَفَ الْإِمَامُ وَالْمُعْتَزِلَةُ. وَيَصِحُّ مَعَ جَهْلِ الْآمِرِ اتِّفَاقًا.
ص - لَنَا: لَوْ لَمْ يَصِحَّ - لَمْ يَعْصِ أَحَدٌ أَبَدًا ; لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ شَرْطُ وُقُوعِهِ مِنْ إِرَادَةٍ قَدِيمَةٍ أَوْ حَادِثَةٍ.
وَأَيْضًا: لَوْ لَمْ يَصِحَّ - لَمْ يُعْلَمْ تَكْلِيفٌ ; لِأَنَّهُ بَعْدَهُ، وَمَعَهُ يَنْقَطِعُ، وَقَبْلَهُ لَا يُعْلَمُ. فَإِنْ فَرَضَهُ مُتَّسِعًا، فَرَضْنَاهُ زَمَنًا زَمَنًا، فَلَا يُعْلَمُ أَبَدًا. وَذَلِكَ بَاطِلٌ.
وَأَيْضًا: لَوْ لَمْ يَصِحَّ - لَمْ يَعْلَمْ إِبْرَاهِيمُ وُجُوبَ الذَّبْحِ. وَالْمُنْكِرُ مُعَانِدٌ.
ص - وَقَالَ الْقَاضِي: الْإِجْمَاعُ عَلَى تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ وَالتَّحْرِيمِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ.
ص - الْمُعْتَزِلَةُ: لَوْ صَحَّ - لَمْ يَكُنِ الْإِمْكَانُ شَرْطًا فِيهِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْإِمْكَانَ الْمَشْرُوطَ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَتَأَتَّى فِعْلُهُ عَادَةً عِنْدَ وَقْتِهِ وَاسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِهِ. وَالْإِمْكَانُ الَّذِي هُوَ شَرْطُ الْوُقُوعِ مَحَلُّ النِّزَاعِ. [وَبِأَنَّهُ] يَلْزَمُ أَنْ لَا يَصِحَّ مَعَ جَهْلِ الْآمِرِ.
ص - قَالُوا: لَوْ صَحَّ - لَصَحَّ مَعَ عِلْمِ الْمَأْمُورِ. وَأُجِيبَ بِانْتِفَاءِ فَائِدَةِ التَّكْلِيفِ. وَلِهَذَا يُطِيعُ وَيَعْصِي بِالْعَزْمِ وَالْبِشْرِ وَالْكَرَاهَةِ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّ التَّعَلُّقَ بِالْغَيْرِ جُزْءٌ مِنْ حَقِيقَةِ الْأَمْرِ. فَإِذَا لَمْ يَجُزِ التَّعَلُّقُ بِالْمَعْدُومِ، لَمْ يَكُنِ التَّعَلُّقُ حَاصِلًا فِي الْأَزَلِ ; ضَرُورَةَ كَوْنِ الْمُكَلَّفِ مَعْدُومًا فِي الْأَزَلِ. وَإِذَا لَمْ يَكُنِ التَّعَلُّقُ حَاصِلًا، لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ حَاصِلًا فِي الْأَزَلِ ; ضَرُورَةَ انْتِفَاءِ الْكُلِّ عِنْدَ انْتِفَاءِ الْجُزْءِ، فَلَا يَكُونُ الْأَمْرُ أَزَلِيًّا.
وَأَمَّا بَيَانُ انْتِفَاءِ التَّالِي فَلِمَا بَيَّنَ فِي الْكَلَامِ مِنْ أَنَّ خِطَابَ اللَّهِ تَعَالَى قَدِيمٌ.
فَقَوْلُهُ " لِأَنَّ مِنْ حَقِيقَتِهِ التَّعَلُّقَ " إِشَارَةٌ إِلَى بَيَانِ الْمُلَازَمَةِ. وَقَوْلُهُ: " وَهُوَ أَزَلِيٌّ " إِشَارَةٌ إِلَى نَفْيِ التَّالِي.
ش - الْمُعْتَزِلَةُ قَالُوا: لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ أَزَلِيًّا. وَذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْخَبَرِ لَوْ كَانَ أَزَلِيًّا، لَكَانَ لَهُ مُتَعَلِّقٌ مَوْجُودٌ ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَسْتَحِيلُ بِدُونِ مُتَعَلِّقٍ مَوْجُودٍ. وَالتَّالِي بَاطِلٌ ; لِأَنَّ الْمُتَعَلِّقَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْأَزَلِ، فَيَلْزَمُ بُطْلَانُ الْمُقَدَّمِ.
تَقْرِيرُ الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ: إِنْ أَرَدْتُمْ بِقَوْلِكُمْ: " إِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَسْتَحِيلُ بِدُونِ مُتَعَلِّقٍ مَوْجُودٍ " أَنَّ الْمُتَعَلِّقَ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ لَهُ وُجُودٌ فِي الْجُمْلَةِ، أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ عِلْمِيًّا أَوْ خَارِجِيًّا، فَلَا نُسَلِّمُ انْتِفَاءَ التَّالِي.
لِأَنَّ الْمُتَعَلِّقَ الَّذِي هُوَ مَعْدُومٌ فِي الْخَارِجِ ثَابِتٌ فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى أَزَلًا. وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّ الْمُتَعَلِّقَ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا فِي الْخَارِجِ، فَلَا نُسَلِّمُ الْمُلَازَمَةَ.
قَوْلُهُ: " لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا يَسْتَحِيلُ بِدُونِ مُتَعَلِّقٍ مَوْجُودٍ ". قُلْنَا: هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ. غَايَةُ مَا فِي الْبَابِ أَنَّ وُجُودَ الْأَمْرِ بِدُونِ مُتَعَلِّقٍ مَوْجُودٍ فِي الْخَارِجِ مُسْتَبْعَدٌ، وَالِاسْتِبْعَادُ لَا يَدُلُّ عَلَى الِامْتِنَاعِ.
وَمِنْ أَجْلِ اسْتِبْعَادِ تَحَقُّقِ الْأَمْرِ بِدُونِ مُتَعَلِّقٍ مَوْجُودٍ فِي الْخَارِجِ سَامِعٍ لِلْخِطَابِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا: إِنَّ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ وَالْخَبَرَ إِنَّمَا يَتَّصِفُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِهَا فِيمَا لَا يَزَالُ الَّذِي هُوَ نَقِيضُ الْأَزَلِ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِي الْأَزَلِ شَيْءٌ مِنْهَا، فَلَا يَكُونُ وَاحِدًا مِنْهَا قَدِيمًا، بَلِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
الْقَدِيمُ، الْأَمْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ الَّذِي هُوَ الْكَلَامُ. فَقَدْ جَمَعَ بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ: إِثْبَاتُ الْكَلَامِ فِي الْأَزَلِ، وَالْحُكْمُ بِحُدُوثِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْخَبَرِ الْمُوجِبِ رَفْعَ الِاسْتِبْعَادِ.
وَأُورِدُ عَلَى قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ وَالْخَبَرَ أَنْوَاعُ الْكَلَامِ، وَلَا نَوْعَ لَهُ سِوَاهُ. فَحِينَئِذٍ يَسْتَحِيلُ وُجُودُ الْكَلَامِ فِي الْأَزَلِ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِ أَنْوَاعِهِ حَادِثَةً ; لِأَنَّ الْجِنْسَ لَا يُوجَدُ إِلَّا فِي أَحَدِ أَنْوَاعِهِ، وَإِذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ وَاحِدٌ مِنْ أَنْوَاعِهِ فِي الْأَزَلِ لَمْ يَتَحَقَّقْ هُوَ فِيهِ.
ش - هَذَا دَلِيلٌ آخَرُ لِلْمُعْتَزِلَةِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ وَالْخَبَرَ، لَا تَكُونُ قَدِيمَةً. تَوْجِيهُهُ أَنْ يُقَالَ: لَوْ كَانَ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَالْخَبَرُ قَدِيمَةً، يَلْزَمُ التَّعَدُّدُ فِي كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْأَزَلِ ; ضَرُورَةَ كَوْنِهَا أَنْوَاعًا لِلْكَلَامِ. وَالتَّالِي بَاطِلٌ ; لِأَنَّ الْجُمْهُورَ اتَّفَقُوا أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ تَعَالَى وَاحِدٌ فِي الْأَزَلِ، لَا تَعَدُّدَ فِيهِ، وَأَنَّ تَنَاوُلَ جَمِيعِ مَعَانِي الْكُتُبِ الْإِلَهِيَّةِ الْمُنَزَّلَةِ إِلَى رُسُلِهِ، كَمَا أَنَّ عِلْمَهُ وَاحِدٌ، وَمَعَ وَحْدَتِهِ يُحِيطُ بِجَمِيعِ الْأَشْيَاءِ، فَيَلْزَمُ بُطْلَانُ الْمُقَدَّمِ.
تَقْرِيرُ الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ: التَّعَدُّدُ الَّذِي يَكُونُ فِي الْكَلَامِ، هُوَ التَّعَدُّدُ بِاعْتِبَارِ الْمُتَعَلِّقَاتِ الَّتِي هِيَ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَالْخَبَرُ. وَالتَّعَدُّدُ بِاعْتِبَارِ الْمُتَعَلِّقَاتِ لَمَّا كَانَ اعْتِبَارِيًّا لَا يُوجِبُ التَّعَدُّدَ بِحَسَبِ الْوُجُودِ.