الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
بِخَطَأِ بَعْضِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. وَإِذَا لَمْ يُفِدِ الْعُمُومَ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً. وَالْحَدِيثُ الثَّانِي لَا يَدُلُّ إِلَّا عَلَى فَضْلِ الْمَدِينَةِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ قَوْلَ أَهْلِهَا بِدُونِ غَيْرِهِمْ حُجَّةٌ.
الْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ رِوَايَةَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُتَقَدِّمَةٌ، أَيْ رَاجِحَةٌ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِمْ، فَيَكُونُ عَمَلُهُمْ، أَيِ اجْتِهَادُهُمْ مُتَقَدِّمًا، أَيْ رَاجِحًا عَلَى اجْتِهَادِ غَيْرِهِمْ قِيَاسًا عَلَيْهَا، فَيَكُونُ إِجْمَاعُهُمْ حُجَّةً.
أَجَابَ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّ قِيَاسَ اجْتِهَادِهِمْ عَلَى الرِّوَايَةِ تَمْثِيلٌ، لَا دَلِيلَ فِيهِ ; لِأَنَّهُ يَكُونُ مُجَرَّدًا عَنِ الْوَصْفِ الْجَامِعِ، فَلَا يَكُونُ مُفِيدًا، مَعَ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الرِّوَايَةِ وَالِاجْتِهَادِ قَائِمٌ ; فَإِنَّ الرِّوَايَةَ تُرَجَّحُ بِكَثْرَةِ الرُّوَاةِ، بِخِلَافِ الِاجْتِهَادِ فَإِنَّهُ لَا يُرَجَّحُ بِكَثْرَةِ الْمُجْتَهِدِينَ.
[إجماع أهل البيت]
ش - الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ بِأَهْلِ الْبَيْتِ وَحْدَهُمْ، أَعْنِي عَلِيَّا، وَالْحَسَنَ، وَالْحُسَيْنَ، وَفَاطِمَةَ، رضي الله عنهم، خِلَافًا لِلشِّيعَةِ.
وَعِنْدَ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ بِالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ: أَبِي بَكْرٍ،
وَمُعَارَضٌ بِمِثْلِ " «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ» " وَ " «خُذُوا شَطْرَ دِينِكُمْ عَنِ الْحُمَيْرَاءِ» ".
ص - (مَسْأَلَةٌ) : لَا يُشْتَرَطُ عَدَدُ التَّوَاتُرِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ. لَنَا دَلِيلُ السَّمْعِ.
فَلَوْ لَمْ يَبْقَ إِلَّا وَاحِدٌ - فَقِيلَ: حُجَّةٌ ; لِمَضْمُونِ السَّمْعِيِّ. وَقِيلَ: لَا ; لِمَعْنَى الِاجْتِمَاعِ.
ص - (مَسْأَلَةٌ) : إِذَا أَفْتَى وَاحِدٌ وَعَرَفُوا بِهِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ الْمَذَاهِبِ - فَإِجْمَاعٌ أَوْ حُجَّةٌ.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه لَيْسَ إِجْمَاعًا وَلَا حُجَّةً. وَعَنْهُ خِلَافُهُ.
وَقَالَ الْجِبَائِيُّ: إِجْمَاعٌ بِشَرْطِ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ. ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِنْ كَانَ فُتْيَا، لَا حُكْمًا.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، رضي الله عنهم خِلَافًا لِأَحْمَدَ فِي إِحْدَى رِوَايَتَيْهِ.
وَلَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ أَيْضًا بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَحْدَهُمَا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ.
لَنَا فِي الْمَطَالِبِ الثَّلَاثَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ دَلَائِلَ الْإِجْمَاعِ لَا تَدُلُّ إِلَّا عَلَى [حُجِّيَّةِ] قَوْلِ جَمِيعِ الْأُمَّةِ. وَهَؤُلَاءِ بَعْضُهُمْ، فَلَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ بِهِمْ.
حُجَّةُ الشِّيعَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ} [الأحزاب: 33] . وَالْخَطَأُ رِجْسٌ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ أَهْلُ الْبَيْتِ مُطَهَّرِينَ عَنْهُ. وَإِذَا كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ مُطَهَّرِينَ عَنِ الْخَطَأِ يَكُونُ إِجْمَاعُهُمْ حُجَّةً.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَقَوْلُهُ عليه السلام: " «إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا: كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي» ".
وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ فِي الْآيَةِ، أَزْوَاجُ الرَّسُولِ عليه السلام ; لِأَنَّ مَا قَبْلَ الْآيَةِ وَمَا بَعْدَهَا خِطَابٌ مَعَهُنَّ.
وَالْجَوَابُ عَنِ الثَّانِي أَنَّ الْخَبَرَ مِنْ بَابِ الْآحَادِ، وَعِنْدَ الشِّيعَةِ لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ.
وَلَئِنْ سَلَّمْنَا جَوَازَ الْعَمَلِ بِهِ، لَكِنْ يَقْتَضِي وُجُوبَ التَّمَسُّكِ بِالْكِتَابِ وَالْعِتْرَةِ. . . . وَذَلِكَ مُسَلَّمٌ. وَلَكِنْ لِمَ قُلْتُمْ: إِنَّ قَوْلَ الْعِتْرَةِ وَحْدَهَا حُجَّةٌ وَالْقَائِلُونَ بِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ بِالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ تَمَسَّكُوا بِقَوْلِهِ، عَلَيْهِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
السَّلَامُ: " «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي» " فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ سُنَّتِهِمْ، كَمَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ سُنَّتِهِ، عليه السلام. وَإِذَا كَانَ اتِّبَاعُ سُنَّتِهِمْ وَاجِبًا، كَانَ إِجْمَاعُهُمْ حُجَّةً.
وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ بِالشَّيْخَيْنِ بِقَوْلِهِ عليه السلام: " «اقْتَدُوا بِالَّذِينِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ» ".
وَالْجَوَابُ عَنْهُمَا أَنَّ الْحَدِيثَيْنِ لَا يَدُلَّانِ إِلَّا عَلَى أَنَّ لِلْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَلِلشَّيْخَيْنِ أَهْلِيَّةُ اتِّبَاعِ الْمُقَلِّدِينَ لَهُمْ، لَا عَلَى أَنَّ إِجْمَاعَهُمْ حُجَّةٌ.
وَأَيْضًا مُعَارَضٌ بِمِثْلِ: " «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ» ".