الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
أَجَابَ بِالْفَرْقِ، فَإِنَّ الشَّهَادَةَ أَضْيَقُ وَآكُدُ مِنَ الرِّوَايَةِ، لِمَا مَرَّ. الثَّانِي: لَوْ عُمِلَ بِرِوَايَةِ الْفَرْعِ مَعَ نِسْيَانِ الْأَصْلِ، لَعَمِلَ الْحَاكِمُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ إِذَا شَهِدَ عَلَى حُكْمِهِ وَلَمْ يَتَذَكَّرِ الْحَاكِمُ. وَالتَّالِي بَاطِلٌ.
أَجَابَ الْمُصَنِّفُ بِمَنْعِ انْتِفَاءِ التَّالِي، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ الْعَمَلُ بِشَهَادَتِهِمَا عَلَى حُكْمِهِ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَأَبِي يُوسُفَ.
وَإِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةَ، فَإِنَّهُمْ يَمْنَعُونَ أَنْ يَحْكُمَ بِالشَّهَادَةِ الْمَذْكُورَةِ. وَلِلشَّافِعِيَّةِ أَنْ يَمْنَعُوا الْمُلَازَمَةَ لِلْفَرْقِ الْمَذْكُورِ.
[إِذَا انْفَرَدَ الْعَدْلُ بِزِيَادَةٍ وَالْمَجْلِسُ وَاحِدٌ]
ش - إِذَا رَوَى جَمَاعَةٌ مِنَ الْعَدْلِ حَدِيثًا وَانْفَرَدَ عَدْلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِرِوَايَةِ زِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيثِ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الزِّيَادَةُ مُنَافِيَةً لِلْمَزِيدِ عَلَيْهِ، أَوْ نَفْيِ غَيْرِهِ تِلْكَ الزِّيَادَةِ جَزْمًا أَوْ لَا.
فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ. الْأَوَّلُ وَالثَّانِي مِنْهَا لَا يُقْبَلَانِ بِاتِّفَاقٍ. مِثَالُ الْأَوَّلِ: " «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ» ". فَيَقُولُ رَاوِي الزِّيَادَةِ " فِي أَرْبَعِينَ شَاةً نِصْفُ شَاةٍ ".
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ. لَنَا: عَدْلٌ جَازِمٌ، فَوَجَبَ قَبُولُهُ. قَالُوا: ظَاهِرُ الْوَهْمِ، فَوَجَبَ رَدُّهُ.
قُلْنَا: سَهْوُ الْإِنْسَانِ بِأَنَّهُ سَمِعَ وَلَمْ يَسْمَعْ، بَعِيدٌ، بِخِلَافِ سَهْوِهِ عَمَّا سَمِعَ، فَإِنَّهُ كَثِيرٌ.
فَإِنْ تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ [قُبِلَ] بِاتِّفَاقٍ. فَإِنْ جُهِلَ - فَأَوْلَى بِالْقَبُولِ.
وَلَوْ رَوَاهَا مَرَّةً، وَتَرَكَهَا مَرَّةً - فَكَرِوَايَتَيْنِ. وَإِذَا أَسْنَدَ وَأَرْسَلُوهُ، أَوْ رَفَعَهُ وَوَقَفُوهُ، أَوْ وَصَلَهُ وَقَطَعُوهُ، فَكَالزِّيَادَةِ.
ص - (مَسْأَلَةٌ) : حَذْفُ بَعْضِ الْخَبَرِ جَائِزٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِ، إِلَّا فِي الْغَايَةِ وَالِاسْتِثْنَاءِ وَنَحْوِهِ. مِثْلَ:" حَتَّى تُزْهِيَ ". " إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ "[فَإِنَّهُ مُمْتَنِعٌ] .
ص - (مَسْأَلَةٌ) : خَبَرُ الْوَاحِدِ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى.
كَابْنِ مَسْعُودٍ فِي مَسِّ الذَّكَرِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ. مَقْبُولٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِ، خِلَافًا لِبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ. لَنَا: قَبُولُ الْأُمَّةِ لَهُ فِي تَفَاصِيلِ الصَّلَاةِ.
وَفِي نَحْوِ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ. وَقَبُولُ الْقِيَاسِ، وَهُوَ أَضْعَفُ.
قَالُوا: الْعَادَةُ تَقْضِي بِنَقْلِهِ مُتَوَاتِرًا. [وَ] " بِالْمَنْعِ. وَتَوَاتُرُ الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ اتِّفَاقٌ. أَوْ كَانَ [مُكَلَّفًا] بِإِشَاعَتِهِ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
مِثَالُ الثَّانِي هُوَ أَنْ يَقُولَ الْغَيْرُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ " وَسَكَتَ الرَّسُولُ وَقْتَ بُلُوغِ كَلَامِهِ إِلَى هَذَا اللَّفْظِ وَلَمْ يَزِدْ وَكُنْتُ أَتَرَصَّدُ.
وَأَمَّا الثَّالِثُ فَكَمَا إِذَا رَوَى جَمَاعَةٌ أَنَّهُ عليه السلام دَخَلَ الْبَيْتَ، وَانْفَرَدَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِزِيَادَةِ قَوْلِهِ:" وَصَلَّى ". فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَجْلِسُ التَّحَمُّلِ وَاحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا أَوْ مَجْهُولًا وِحْدَتُهُ وَتَعَدُّدُهُ.
فَإِنْ كَانَ الْمَجْلِسُ وَاحِدًا فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرُ ذَلِكَ الْمُنْفَرِدِ مِنَ الرُّوَاةِ جَمْعًا لَا يَغْفُلُ مِثْلُهُمْ عَنْ مِثْلِ تِلْكَ الزِّيَادَةِ عَادَةً أَوْ لَا. فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ، لَمْ يُقْبَلِ الزِّيَادَةُ الَّتِي تَفَرَّدَ بِهَا الرَّاوِي بِالِاتِّفَاقِ. وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ يُقْبَلُ.
وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا أَنَّهُ يُقْبَلُ وَالْأُخْرَى أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَاحْتَجَّ الْمُصَنِّفُ عَلَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ بِأَنَّ الْمُقْتَضِي لِلْقَبُولِ مُتَحَقِّقٌ، وَالْمَانِعَ مَفْقُودٌ، فَوَجَبَ قَبُولُهُ عَمَلًا بِالْمُقْتَضِي السَّالِمِ عَنِ الْمُعَارِضِ وَهُوَ الْمَانِعُ.
أَمَّا وُجُودُ الْمُقْتَضِي فَهُوَ إِخْبَارُ الْعَدْلِ الْجَازِمِ لِمَا أَخْبَرَهُ. وَأَمَّا انْتِفَاءُ الْمَانِعِ فَلِأَنَّ مَا رَوَاهُ الْآخَرُونَ لَا يَكُونُ مُنَافِيًا لِتِلْكَ الزِّيَادَةِ.
احْتَجَّ الْخَصْمُ بِأَنَّ قَوْلَ الْمُنْفَرِدِ ظَاهِرُ الْوَهْمِ فِيمَا رَوَاهُ مِنَ الزِّيَادَةِ، أَوْ يَجُوزُ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ وَوَهِمَ سَمَاعُهُ، أَوْ سَمِعَ مِنْ غَيْرِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، فَتَوَهَّمَ سَمَاعَهُ مِنْهُ. لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الزِّيَادَةُ مِنْ كَلَامِ الرَّسُولِ لَمَا غَفَلَ عَنْهُ الْحَاضِرُونَ.
أَجَابَ بِأَنَّ سَهْوَ الْإِنْسَانِ بِأَنَّهُ سَمِعَ وَلَمْ يَسْمَعْ نَادِرٌ بَعِيدٌ عَنِ الْوُقُوعِ، بِخِلَافِ سَهْوِهِ عَمَّا سَمِعَ، فَإِنَّهُ كَثِيرٌ شَائِعٌ فَاحْتِمَالُ الْوَهْمِ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَرْوِ الزِّيَادَةَ أَكْثَرُ.
وَإِنْ تَعَدَّدَ مَجْلِسُ التَّحَمُّلِ تُقْبَلُ الزِّيَادَةُ بِالِاتِّفَاقِ ; لِاحْتِمَالِ ذِكْرِ الرَّسُولِ الزِّيَادَةَ فِي أَحَدِ الْمَجْلِسَيْنِ دُونَ الْآخَرِ.
وَإِنْ جُهِلَ تَعَدُّدُ الْمَجْلِسِ وَوَحْدَتُهُ فَهُوَ أَوْلَى بِالْقَبُولِ مِمَّا إِذَا اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ.
وَأَمَّا إِذَا رَوَى الرَّاوِي الزِّيَادَةَ مَرَّةً وَتَرَكَهَا أُخْرَى فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرِّوَايَتَيْنِ، فَحَيْثُ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ فَفِيهِ الْخِلَافُ.
وَالْمُرَادُ بِاتِّحَادِ الْمَجْلِسِ، الِاتِّحَادُ بِالزَّمَانِ. وَحَيْثُ تَعَدَّدَ، فَحُكْمُهُ الْقَبُولُ بِالِاتِّفَاقِ. وَحَيْثُ جُهِلَ فَهُوَ أَوْلَى بِالْقَبُولِ مِمَّا إِذَا اتَّحَدَ.