الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
إِلَى الْإِنْكَارِ، أَوْ لَمْ يُبَيِّنْهُ وَرَأَى مَصْلَحَةً فِي تَأْخِيرِ تَكْذِيبِهِ، أَوْ مَا عَلِمَ الرَّسُولُ عليه السلام كَذِبَ خَبَرُهُ لِكَوْنِهِ دُنْيَوِيًّا، أَوِ اسْتَصْغَرَ الرَّسُولُ عليه السلام كَذِبَهُ.
[إِذَا أَخْبَرَ وَاحِدٌ بِحَضْرَةِ خَلْقٍ كَثِيرٍ وَلَمْ يُكَذِّبُوهُ]
ش - الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا أَخْبَرَ وَاحِدٌ فِي حَضْرَةِ جَمْعٍ عَظِيمٍ، وَلَمْ يُكَذِّبُوهُ، وَبَلَغَ كَثْرَتُهُمْ إِلَى حَدِّ عِلْمِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْخَبَرُ كَذِبًا لَعَلِمُوهُ، وَعُلِمَ أَنَّهُ لَا حَامِلَ لَهُمْ عَلَى السُّكُوتِ، فَهُوَ صَادِقٌ قَطْعًا ; لِلْعَادَةِ.
[إِذَا انْفَرَدَ وَاحِدٌ فِيمَا يَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ]
ش - الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: إِذَا انْفَرَدَ وَاحِدٌ بِخَبَرٍ عَنْ شَيْءٍ يَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِ ذَلِكَ الشَّيْءِ، وَقَدْ شَارَكَهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ فِي مُشَاهَدَةِ ذَلِكَ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
الشَّيْءِ، كَمَا لَوِ انْفَرَدَ شَخْصٌ وَاحِدٌ بِالْخَبَرِ عَنْ قَتْلِ خَطِيبٍ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي مَدِينَةٍ، فَهُوَ كَاذِبٌ قَطْعًا عِنْدَنَا.
خِلَافًا لِلشِّيعَةِ. لَنَا: الْعِلْمُ بِكَذِبِ مِثْلِ هَذَا الْخَبَرِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ ; لِأَنَّ الدَّوَاعِيَ مُتَوَفِّرَةٌ عَلَى نَقْلِهِ، فَلَوْ كَانَ الْمُخْبِرُ وَاقِعًا وَقَدْ شَارَكَهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ فِيهِ، لَنَقَلُوا. فَلَمَّا لَمْ يَنْقُلْ غَيْرُهُ عُلِمَ كَذِبُهُ قَطْعًا.
وَلِذَلِكَ نَقْطَعُ بِكَذِبِ مَنِ ادَّعَى أَنَّ الْقُرْآنَ عُورِضَ، لِأَنَّهَا مِمَّا يَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهَا. فَلَوْ كَانَتِ الْمُعَارَضَةُ وَاقِعَةً لَنُقِلَتْ إِلَيْنَا.
ش - قَالَتِ الشِّيعَةُ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ خَبَرَ الْمُنْفَرِدِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ لَوْ كَانَ صِدْقًا، لَنُقِلَ لِكَثْرَةِ الْمُشَاهِدِينَ ; لِجَوَازِ أَنْ لَا يَنْقُلُوا ذَلِكَ الْأَمْرَ لِأَغْرَاضٍ حَامِلَةٍ عَلَى كِتْمَانِ مَا جَرَى بِحُضُورِهِمْ ; لِأَنَّ الْحَوَامِلَ الْمُقَدَّرَةِ كَثِيرَةٌ، كَغَرَضٍ يَعُودُ إِلَى الْكُلِّ فِي أَمْرِ الْبَلَدِ وَإِصْلَاحِ الْمَعَاشِ، أَوْ خَوْفٍ مِنْ عَدُوٍّ غَالِبٍ، أَوْ مَلِكٍ قَاهِرٍ، أَوْ أَغْرَاضٍ مُخْتَلِفَةٍ عَائِدٌ كُلٌّ مِنْهَا إِلَى وَاحِدٍ مِنَ الْمُشَاهِدِينَ، فَحَمَلَتْهُمْ عَلَى الْكِتْمَانِ وَالْإِخْفَاءِ.
وَالَّذِي يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَنَّ النَّصَارَى لَمْ يَنْقُلُوا كَلَامَ الْمَسِيحِ فِي الْمَهْدِ، مَعَ أَنَّهُ مِنَ الْأُمُورِ الْغَرِيبَةِ الْعَجِيبَةِ الَّتِي يَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهَا. وَأَنَّ الْمُعْجِزَاتِ الظَّاهِرَةَ عَلَى يَدِ الرَّسُولِ عليه السلام الَّتِي هِيَ انْشِقَاقُ الْقَمَرِ،
وَإِنْ سُلِّمَ - فَاسْتُغْنِيَ لِكَوْنِهِ مُسْتَمِرًّا، أَوْ كَانَ الْأَمْرَانِ شَائِعَيْنِ.
ص - مَسْأَلَةٌ: التَّعَبُّدُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ جَائِزٌ عَقْلًا. خِلَافًا لِلْجِبَائِيِّ. لَنَا: الْقَطْعُ بِذَلِكَ.
ص - قَالُوا: يُؤَدِّي إِلَى تَحْلِيلِ الْحَرَامِ وَعَكْسِهِ. قُلْنَا: إِنْ كَانَ الْمُصِيبُ وَاحِدًا، فَالْمُخَالِفُ سَاقِطٌ، كَالتَّعَبُّدِ بِالْمُفْتَى وَالشَّهَادَةِ. وَإِلَّا فَلَا يُرَدُّ.
وَإِنْ تَسَاوَيَا فَالْوَقْفُ أَوِ التَّخْيِيرُ يَدْفَعُهُ.
ص - قَالُوا: لَوْ جَازَ - لَجَازَ التَّعَبُّدُ بِهِ فِي الْإِخْبَارِ عَنِ الْبَارِي سُبْحَانَهُ. قُلْنَا: لِلْعِلْمِ بِالْعَادَةِ أَنَّهُ كَاذِبٌ.
ص - (مَسْأَلَةٌ) : يَجِبُ الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ [الْعَدْلِ] . خِلَافًا لِلْقَاسَانِيِّ، وَابْنِ دَاوُدَ، وَالرَّافِضَةِ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَتَسْبِيحُ الْحَصَى فِي يَدِهِ، وَحَنِينُ الْجِذْعِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
إِلَيْهِ، وَتَسْلِيمُ الْغَزَالَةِ عَلَيْهِ، وَإِفْرَادُ الْإِقَامَةِ وَإِفْرَادُ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
الْحَجِّ، وَتَرْكُ الْبَسْمَلَةِ، نُقِلَتْ جَمِيعُهَا آحَادًا، مَعَ أَنَّهَا مِنَ الْوَقَائِعِ الَّتِي يَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهَا.
أَجَابَ بِأَنَّ الْعَادَةَ تَقْضِي بِامْتِنَاعِ اشْتِرَاكِ الْجَمْعِ الْعَظِيمِ فِي الْحَامِلِ عَلَى الْكِتْمَانِ، كَمَا تَقْضِي بِامْتِنَاعِ اجْتِمَاعِ الْجَمْعِ الْعَظِيمِ عَلَى أَكْلٍ وَاحِدٍ.
وَمَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ صُوَرِ الِاسْتِشْهَادِ، فَلَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْتُمْ; لِأَنَّ كَلَامَ عِيسَى فِي الْمَهْدِ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِحُضُورِ جَمْعٍ عَظِيمٍ فَلَمْ يَرُدَّ نَقْضًا. وَإِنْ كَانَ بِحَضْرَةِ جَمْعٍ عَظِيمٍ نُقِلَ نَقْلًا قَطْعِيًّا أَوَّلًا لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الدَّلِيلِ، ثُمَّ لَمْ يُنْقَلْ بَعْدَ ذَلِكَ لِاشْتِمَالِ الْقُرْآنِ عَلَيْهِ، فَاسْتُغْنِيَ عَنِ اسْتِمْرَارِ نَقْلِهِ بِالْقُرْآنِ.