الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
فَقَالَ قَوْمٌ: لَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: نَعَمْ. وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ الْأَخِيرَ، وَقَالَ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ حُجَّةٌ ; لِأَنَّ أَحَدَ الْقَوْلَيْنِ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ حَقًّا، وَيَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ الْأَقَلِّ رَاجِحًا ; إِذِ الْغَالِبُ أَنَّ مُتَمَسَّكَ الْوَاحِدِ الْمُخَالِفِ لِلْجَمْعِ الْعَظِيمِ يَكُونُ مَرْجُوحًا.
وَلِأَنَّ قَوْلَهُ عليه السلام " «عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ» " يَدُلُّ عَلَى رُجْحَانِ قَوْلِ الْأَكْثَرِ. وَإِذَا كَانَ رَاجِحًا، وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ، وَإِلَّا يَلْزَمُ التَّرْكُ بِالدَّلِيلِ الرَّاجِحِ وَالْعَمَلُ بِالْمَرْجُوحِ، وَهُوَ بَاطِلٌ.
[اعتبار التَّابِعِيُّ الْمُجْتَهِدُ مَعَ الصَّحَابَةِ]
ش - الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: اخْتَلَفُوا فِي انْعِقَادِ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ مَعَ مُخَالَفَةِ التَّابِعِيِّ الْمُجْتَهِدِ الَّذِي أَدْرَكَهُمْ.
فَذَهَبَ أَكْثَرُ الْأُصُولِيِّينَ إِلَى أَنَّ التَّابِعِيَّ الْمُجْتَهِدَ تُعْتَبَرُ مُوَافَقَتُهُ فِي إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ.
وَذَهَبَ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ فِي إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، بَلْ يَنْعَقِدُ إِجْمَاعُهُمْ مَعَ مُخَالَفَتِهِ.
هَذَا إِذَا كَانَ التَّابِعِيُّ مُجْتَهِدًا وَقْتَ إِجْمَاعِهِمْ. وَأَمَّا إِذَا بَلَغَ رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ بَعْدَ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى خِلَافِ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
فَمَنْ يَشْتَرِطُ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ، يُعْتَبَرُ مُوَافَقَتُهُ فِي إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ. وَمَنْ لَا يَشْتَرِطُ لَا يُعْتَبَرُ مُوَافَقَتُهُ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ لَا يَنْعَقِدُ مَعَ مُخَالَفَةِ مَنْ أَدْرَكَهُمْ مِنَ التَّابِعِيِّ الْمُجْتَهِدِ وَقْتَ الْإِجْمَاعِ مَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ أَنَّ الدَّلِيلَ الدَّالَّ عَلَى انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ لَا يَنْتَهِضُ دُونَهُ ; لِأَنَّ الصَّحَابَةَ بِدُونِهِ بَعْضُ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ اتِّفَاقُ بَعْضِ الْمُؤْمِنِينَ إِجْمَاعًا.
ش - اسْتَدَلَّ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُعْتَبَرْ قَوْلُ التَّابِعِيِّ الْمُجْتَهِدِ فِي إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، لَمْ يُسَوِّغِ الصَّحَابَةُ اجْتِهَادَ التَّابِعِينَ فِي وَقَائِعَ حَدَّثَتْ فِي عَصْرِهِمْ. وَالتَّالِي بَاطِلٌ فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ.
أَمَّا الْمُلَازَمَةُ ; فَلِأَنَّ قَوْلَ التَّابِعِيِّ إِذَا لَمْ يُعْتَبَرْ لَمَا سَاغَ لِلصَّحَابَةِ تَجْوِيزُهُ، وَالرُّجُوعُ إِلَيْهِ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
أَمَّا بَيَانُ انْتِفَاءِ التَّالِي ; فَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ اعْتَبَرُوا اجْتِهَادَ التَّابِعِينَ الْمَوْجُودِينَ فِي عَهْدِهِمْ فِي وَقَائِعَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ. كَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَشُرَيْحٍ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَمَسْرُوقٍ، وَأَبِي وَائِلٍ،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَالشَّعْبِيِّ، وَابْنِ جُبَيْرٍ.
فَإِنَّ شُرَيْحًا خَالَفَ عَلِيًّا وَعُمَرَ رضي الله عنهما -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
فِي اجْتِهَادٍ وَلَمْ يُنْكِرَا عَلَيْهِ.
وَسُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رضي الله عنهما عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَقَالَ: سَلُوا الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ.
وَرُبَّمَا سُئِلَ أُنْسٌ عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: سَلُوا مَوْلَانَا الْحَسَنَ، فَإِنَّهُ سَمِعَ وَسَمِعْنَا، وَحَفِظَ وَنَسِينَا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّذْرِ بِذَبْحِ الْوَلَدِ، فَأَشَارَ إِلَى مَسْرُوقٍ، ثُمَّ أَتَاهُ السَّائِلُ لِجَوَابِهِ، فَتَابَعَهُ.
وَسُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ فَرِيضَةٍ، فَقَالَ: سَلُوا سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِهَا.
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: تَذَاكَرْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما فِي عِدَّةِ الزَّوْجَةِ الْحَامِلِ لِلْوَفَاةِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ مِنْ وَضْعِ الْحَمْلِ وَانْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ.