الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
بِالْقِيَاسِ عَلَى لَحْمِهِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى إِرَاقَةِ نَحْوِ الشَّيْرَجِ مِنَ الْمَائِعَاتِ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ بِالْقِيَاسِ عَلَى السَّمْنِ.
وَإِنَّمَا قَالَ: " وَالظَّاهِرُ الْوُقُوعُ " لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْإِجْمَاعَاتُ صَدَرَتْ عَنِ النُّصُوصِ وَلَمْ يُنْقَلْ إِلَيْنَا.
[إِذَا أُجْمِعَ عَلَى قَوْلَيْنِ وَأُحْدِثَ ثَالِثٌ]
ش - الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: إِذَا أَجْمَعَ أَهْلُ الْعَصْرِ عَلَى قَوْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي مَسْأَلَةٍ، وَاسْتَقَرَّ رَأْيُ جَمِيعِهِمْ فِيهَا عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ هَلْ يَجُوزُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ إِحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ أَمْ لَا؟
وَكَالْجَدِّ مَعَ الْأَخِ، قِيلَ: الْمَالُ كُلُّهُ، وَقِيلَ: الْمُقَاسَمَةُ. فَالْحِرْمَانُ، ثَالِثٌ.
وَكَالنِّيَّةِ فِي الطَّهَارَاتِ، قِيلَ: تُعْتَبَرُ، وَقِيلَ: فِي الْبَعْضِ. فَالتَّعْمِيمُ بِالنَّفْيِ، ثَالِثٌ.
وَكَالْفَسْخِ بِالْعُيُوبِ الْخَمْسَةِ، قِيلَ يُفْسَخُ بِهَا، وَقِيلَ: لَا. فَالْفَرْقُ، ثَالِثٌ.
وَكَأُمٍّ مَعَ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ وَأَبٍ، قِيلَ: الثُّلُثُ، وَقِيلَ: ثُلْثُ مَا بَقِيَ. فَالْفَرْقُ، ثَالِثٌ. وَالصَّحِيحُ: التَّفْصِيلُ.
إِنْ كَانَ الثَّالِثُ يَرْفَعُ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ فَمَمْنُوعٌ، [كَالْبِكْرِ، وَالْجَدِّ، وَالطَّهَارَاتِ] ، وَإِلَّا فَجَائِزٌ، كَفَسْخِ النِّكَاحِ بِبَعْضٍ، وَكَالْأُمِّ ; فَإِنَّهُ يُوَافِقُ فِي كُلِّ صُورَةٍ مَذْهَبًا.
ص - لَنَا أَنَّ الْأَوَّلَ مُخَالَفَةُ الْإِجْمَاعِ فَمُنِعَ. بِخِلَافِ الثَّانِي.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
مَنَعَهُ الْأَكْثَرُ مُطْلَقًا.
وَجَوَّزَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضُ الشِّيعَةِ وَبَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ مُطْلَقًا.
وَذَلِكَ كَمَا إِذَا وَطِئَ الْمُشْتَرِي الْجَارِيَةَ الْبِكْرَ ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا، قِيلَ: إِنَّ وَطْءَ الْجَارِيَةِ يَمْنَعُ رَدَّهَا. وَقِيلَ: يَرُدُّ الْجَارِيَةَ مَعَ أَرْشِ الْبَكَارَةِ.
فَالْقَوْلُ بِرَدِّهَا مَجَّانًا، أَيْ بِلَا أَرْشٍ، قَوْلٌ ثَالِثٌ.
وَكَالْجَدِّ مَعَ الْأَخِ فِي الْمِيرَاثِ، قِيلَ: الْمَالُ كُلُّهُ لِلْجَدِّ، وَقِيلَ: الْمُقَاسَمَةُ، أَيْ تَقْسِيمُ الْمَالِ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً. فَالْقَوْلُ بِحِرْمَانِ الْجَدِّ قَوْلٌ ثَالِثٌ.
وَكَالنِّيَّةِ فِي الطَّهَارَاتِ. قِيلَ تُعْتَبَرُ فِي جَمِيعِهَا، أَعْنِي الْوُضُوءَ وَالْغُسْلَ وَالتَّيَمُّمَ، وَقِيلَ تُعْتَبَرُ فِي بَعْضٍ مِنْهَا، وَهُوَ التَّيَمُّمُ، فَالْقَوْلُ بِتَعْمِيمِ النَّفْيِ - وَهُوَ أَنْ لَا تُعْتَبَرَ فِي شَيْءٍ مِنَ الطَّهَارَاتِ - قَوْلٌ ثَالِثٌ.
وَكَفَسْخِ النِّكَاحِ بِالْعُيُوبِ الْخَمْسَةِ الَّتِي هِيَ الْبَرَصُ، وَالْجُذَامُ، وَالْجُنُونُ، وَالْجَبُّ، وَالْعُنَّةِ فِي الزَّوْجِ.
وَالثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ مَعَ الْقَرْنِ وَالرَّتْقُ فِي الزَّوْجَةِ.
قِيلَ: يُفْسَخُ بِهَا، أَيْ بِالْعُيُوبِ الْخَمْسَةِ، وَقِيلَ: لَا يُفْسَخُ بِشَيْءٍ مِنْهَا. فَالْقَوْلُ بِالْفَرْقِ - وَهُوَ الْفَسْخُ بِبَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ - قَوْلٌ ثَالِثٌ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَكَالْأَبَوَيْنِ مَعَ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ فِي الْمِيرَاثِ، قِيلَ: ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ لِلْأُمِّ، وَقِيلَ: ثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ نَصِيبِ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ لِلْأُمِّ، فَالْقَوْلُ بِالْفَرْقِ - وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِلْأُمِّ ثُلُثُ الْمَالِ كُلِّهِ فِي إِحْدَى الصُّورَتَيْنِ وَثُلْثُ الْبَاقِي فِي الصُّورَةِ الْأُخْرَى - قَوْلٌ ثَالِثٌ.
ثُمَّ قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَالصَّحِيحُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، التَّفْصِيلُ، أَيْ إِنْ كَانَ الْقَوْلُ الثَّالِثُ يَرْفَعُ مَا اتَّفَقَ الْقَوْلَانِ عَلَيْهِ، فَهُوَ مَمْنُوعٌ، كَوَطْءِ الْبِكْرِ، فَإِنَّ الْقَوْلَ الثَّالِثَ - وَهُوَ الرَّدُّ مَجَّانًا - يَرْفَعُ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى امْتِنَاعِ الرَّدِّ مِنْ غَيْرِ أَرْشٍ.
وَكَالْجَدِّ مَعَ الْأَخِ، فَإِنَّ الْقَوْلَ الثَّالِثَ - وَهُوَ حِرْمَانُ الْجَدِّ - يَرْفَعُ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ ; فَإِنَّهُمَا قَدِ اتَّفَقَا عَلَى عَدَمِ حِرْمَانِ الْجَدِّ.
وَكَالطَّهَارَاتِ، فَإِنَّ الْقَوْلَ الثَّالِثَ - وَهُوَ نَفْيُ التَّعْمِيمِ - يَرْفَعُ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ ; فَإِنَّهُمَا قَدِ اتَّفَقَا عَلَى اشْتِرَاطِهِمَا فِي الْبَعْضِ.
وَإِلَّا، أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْقَوْلُ الثَّالِثُ رَافِعًا لِمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ، فَهُوَ جَائِزٌ، كَفَسْخِ النِّكَاحِ، فَإِنَّ الْقَوْلَ الثَّالِثَ - وَهُوَ الْفَسْخُ بِبَعْضِ الْعُيُوبِ دُونَ بَعْضٍ - لَمْ يَكُنْ رَافِعًا لِمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مُوَافِقًا لِكُلٍّ مِنَ الْقَوْلَيْنِ فِي صُورَةٍ.
وَكَالْأُمِّ، فَإِنَّ الْقَوْلَ الثَّالِثَ - وَهُوَ أَنَّ لِلْأُمِّ ثُلُثَ جَمِيعِ الْمَالِ فِي إِحْدَى الصُّورَتَيْنِ، وَثُلُثَ الْبَاقِي فِي الصُّورَةِ الْأُخْرَى يُوَافِقُ فِي كُلٍّ مِنَ الصُّورَتَيْنِ مَذْهَبًا.
ش - احْتَجَّ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي هُوَ الصَّحِيحُ بِأَنَّ الْأَوَّلَ - وَهُوَ الْقَوْلُ الثَّالِثُ الرَّافِعُ لِمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ - مُخَالَفَةُ الْإِجْمَاعِ، فَيَكُونُ مَمْنُوعًا ; لِأَنَّ خَرْقَ الْإِجْمَاعِ غَيْرُ جَائِزٍ بِالِاتِّفَاقِ.
بِخِلَافِ الثَّانِي - وَهُوَ الْقَوْلُ الثَّالِثُ الَّذِي لَمْ يَرْفَعُ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ - فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ مُخَالَفَةَ الْإِجْمَاعِ، فَلَا يَكُونُ مَمْنُوعًا عَنْهُ. فَإِنَّ الْقَوْلَ بِالْفَسْخِ فِي بَعْضِ الْعُيُوبِ الْخَمْسَةِ دُونَ الْبَعْضِ، لَا يَكُونُ رَافِعًا لِمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ، فَلَا يَكُونُ مُمْتَنِعًا. كَمَا لَوْ قِيلَ مَثَلًا: لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْغَائِبِ، وَقِيلَ: يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ، وَيَصِحُّ بَيْعُ الْغَائِبِ.
فَإِنَّ الْقَوْلَ الثَّالِثَ - وَهُوَ أَنْ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْغَائِبِ، أَوْ عَكْسُهُ، أَيْ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ وَيَصِحُّ بَيْعُ الْغَائِبِ - لَمْ يُمْنَعْ بِالِاتِّفَاقِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ، بَلْ يَكُونُ مُوَافِقًا لِكُلٍّ مِنَ الْقَوْلَيْنِ فِي مَسْأَلَةٍ دُونَ أُخْرَى.
ش - الْأَكْثَرُ - وَهُمُ الْمَانِعُونَ مُطْلَقًا - قَالُوا: الْقَوْلُ الثَّالِثُ، فَصَلٌ بَيْنَ الْعُيُوبِ الْخَمْسَةِ مَثَلًا، وَلَمْ يَفْصِلْ وَاحِدٌ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ بِالْفَصْلِ مُخَالِفًا لِلْإِجْمَاعِ.
أُجِيبَ بِأَنَّ الْفَرِيقَيْنِ لَمْ يَقُلْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْفَصْلِ، وَعَدَمُ الْقَوْلِ بِالْفَصْلِ لَيْسَ قَوْلًا بِنَفْيِ الْفَصْلِ. لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَدَمُ الْقَوْلِ بِالْفَصْلِ قَوْلًا بِنَفْيِ الْفَصْلِ، امْتَنَعَ الْقَوْلُ بِحُكْمٍ فِي وَاقِعَةٍ مُتَجَدِّدَةٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا قَوْلٌ لِمَنْ سَبَقَ، لِأَنَّ عَدَمَ الْقَوْلِ [لَيْسَ قَوْلًا بِالْعَدَمِ] فَلَا يَكُونُ الْقَوْلُ بِالْفَصْلِ مُخَالِفًا لِلْإِجْمَاعِ.
وَيَتَحَقَّقُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ عَدَمَ الْقَوْلِ بِالْفَصْلِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْقَوْلَ بِعَدَمِ الْفَصْلِ، بِمَسْأَلَتَيِ الذِّمِّيِّ وَالْغَائِبِ، حَيْثُ جُوِّزَ فِيهِمَا الْفَصْلُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ وَاحِدٌ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ بِالْفَصْلِ. فَلَوْ كَانَ عَدَمُ الْقَوْلِ بِالْفَصْلِ مُسْتَلْزِمًا لِلْقَوْلِ بِعَدَمِ الْفَصْلِ، لَمْ يُجْمِعُوا عَلَى جَوَازِ التَّفْصِيلِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ.
ش - الْمَانِعُونَ مِنْ إِحْدَاثِ الْقَوْلِ [الثَّالِثِ] مُطْلَقًا قَالُوا أَيْضًا: الْقَوْلُ بِالْفَصْلِ يَسْتَلْزِمُ تخطئةَ كُلٍّ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ ; لِأَنَّ الْقَوْلَ الثَّالِثَ
كَمَا لَوْ قِيلَ: لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْغَائِبِ. وَقِيلَ: يُقْتَلُ، وَيَصِحُّ، لَمْ يُمْنَعْ يُقْتَلْ وَلَا يَصِحُّ، وَعَكْسُهُ بِاتِّفَاقٍ.
ص - قَالُوا: فَصَلَ وَلَمْ يَفَصِلْ أَحَدٌ، فَقَدْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ.
قُلْنَا: عَدَمُ الْقَوْلِ بِهِ لَيْسَ قَوْلًا بِنَفْيِهِ، وَإِلَّا امْتَنَعَ الْقَوْلُ فِي وَاقِعَةٍ تَتَجَدَّدُ. وَيَتَحَقَّقُ بِمَسْأَلَتَيِ الذِّمِّيِّ وَالْغَائِبِ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ص - قَالُوا: يَسْتَلْزِمُ تَخْطِئَةَ كُلِّ فَرِيقٍ، وَهُمْ [كُلُّ] الْأُمَّةِ.
قُلْنَا: الْمُمْتَنِعُ تَخْطِئَةُ كُلِّ الْأُمَّةِ فِيمَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ.
ص - الْآخَرُ: اخْتِلَافُهُمْ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا اجْتِهَادِيَّةٌ. قُلْنَا: مَا مَنَعْنَاهُ، لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ.
وَلَوْ سُلِّمَ - فَهُوَ دَلِيلٌ قَبْلَ تَقَرُّرِ إِجْمَاعِ مَانِعٍ مِنْهُ.
ص - قَالُوا: لَوْ كَانَ - لَأُنْكِرَ لَمَّا وَقَعَ. وَقَدْ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ فِي مَسْأَلَةِ الْأُمِّ مَعَ زَوْجٍ وَأَبٍ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَعَكَسَ آخَرُ.
قُلْنَا: لِأَنَّهَا كَالْعُيُوبِ الْخَمْسَةِ، فَلَا مُخَالَفَةَ لِإِجْمَاعٍ.
ص - (مَسْأَلَةٌ) : يَجُوزُ إِحْدَاثُ دَلِيلٍ آخَرَ أَوْ تَأْوِيلٍ آخَرَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ. لَنَا: لَا مُخَالَفَةَ لَهُمْ فَجَازَ.
وَأَيْضًا: لَوْ لَمْ يَجُزْ - لَأُنْكِرَ. وَلَمْ يَزَلِ الْمُتَأَخِّرُونَ يَسْتَخْرِجُونَ الْأَدِلَّةَ وَالتَّأْوِيلَاتِ.
ص - قَالُوا: اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ.
قُلْنَا: مُئَوَّلٌ فِيمَا اتَّفَقُوا، وَإِلَّا لَزِمَ الْمَنْعُ فِي كُلِّ مُتَجَدِّدٍ.
ص - قَالُوا: تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. قُلْنَا: مُعَارَضٌ بِقَوْلِهِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. فَلَوْ كَانَ مُنْكَرًا - لَنُهُوا عَنْهُ.
ص - (مَسْأَلَةٌ) : اتِّفَاقُ الْعَصْرِ الثَّانِي عَلَى أَحَدِ قَوْلَيِ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ بَعْدَ أَنِ اسْتَقَرَّ خِلَافُهُمْ.
قَالَ الْأَشْعَرِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَالْإِمَامُ، وَالْغَزَالِيُّ رحمهم الله: مُمْتَنِعٌ. وَقَالَ بَعْضُ الْمُجَوِّزِينَ: حُجَّةٌ.
وَالْحَقُّ أَنَّهُ بَعِيدٌ إِلَّا فِي الْقَلِيلِ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
مُخَالِفٌ لِكُلٍّ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ فِي بَعْضِ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ. وَتَخْطِئَةُ كُلٍّ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ تَخْطِئَةُ كُلِّ الْأُمَّةِ، لِأَنَّ الْفَرِيقَيْنِ كُلُّ الْأُمَّةِ. وَتَخْطِئَةُ كُلِّ الْأُمَّةِ غَيْرُ جَائِزٍ لِلدَّلَائِلِ السَّمْعِيَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى عِصْمَةِ الْأُمَّةِ عَنِ الْخَطَأِ.
أَجَابَ بِأَنَّ تَخْطِئَةَ كُلِّ الْأُمَّةِ بِحَيْثُ يَكُونُ تَخْطِئَةُ بَعْضِهِمْ فِي أَمْرٍ وَتَخْطِئَةُ الْبَعْضِ الْآخَرِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْأَمْرِ غَيْرَ مُمْتَنِعٍ. بَلِ الْمُمْتَنِعُ تَخْطِئَةُ كُلِّ الْأُمَّةِ فِيمَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ. وَالْقَوْلُ بِالْفَصْلِ لَمْ يَسْتَلْزِمْ تَخْطِئَتَهُمْ فِيمَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ.
ش - الْقَائِلُونَ بِجَوَازِ إِحْدَاثِ قَوْلٍ ثَالِثٍ مُطْلَقًا، قَالُوا: اخْتِلَافُهُمْ فِي الْمَسْأَلَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَسْأَلَةَ اجْتِهَادِيَّةٌ. وَالْمَسْأَلَةُ الِاجْتِهَادِيَّةُ يَجُوزُ فِيهَا الْأَخْذُ بِمَا أَدَّى إِلَيْهِ الِاجْتِهَادُ.
وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ نَشَأَ مِنَ الِاجْتِهَادِ، فَيَجُوزُ الْأَخْذُ بِهِ.
أَجَابَ بِأَنَّ: مَا مَنَعْنَاهُ مِنْ إِحْدَاثِ الْقَوْلِ الثَّالِثِ فِيهِ، كَالرَّدِّ مَجَّانًا، لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ، حَتَّى يَجُوزَ الِاجْتِهَادُ فِيهِ، وَالْأَخْذُ بِمَا أَدَّى إِلَيْهِ الِاجْتِهَادُ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَلَئِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ مُخْتَلَفٌ [فِيهِ] وَلَكِنَّ الِاخْتِلَافَ إِنَّمَا يَكُونُ دَلِيلَ جَوَازِ الِاجْتِهَادِ قَبْلَ تَقَرُّرِ الْإِجْمَاعِ مَانِعٌ مِنَ الِاجْتِهَادِ.
وَالْمُجْتَهِدُونَ لَمَّا اتَّفَقُوا عَلَى الْقَوْلَيْنِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ الرَّدِّ مَجَّانًا، فَلَمْ يَجُزِ الِاجْتِهَادُ فِيهِ بَعْدُ.
ش - الْقَائِلُونَ بِجَوَازِ قَوْلٍ ثَالِثٍ مُطْلَقًا قَالُوا: لَوْ كَانَ إِحْدَاثُ الْقَوْلِ الثَّالِثِ مُمْتَنِعًا، لَأَنْكَرَ إِذَا وَقَعَ ; لِأَنَّ عَادَةَ الْمُجْتَهِدِينَ إِنْكَارُ مَا يَكُونُ مَنْهِيًّا عَنْهُ.
وَالتَّالِي بَاطِلٌ ; لِأَنَّ الصَّحَابَةَ اخْتَلَفُوا فِي مَسْأَلَةِ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِلْأُمِّ ثُلْثُ جَمِيعِ الْمَالِ فِي الصُّورَتَيْنِ، وَالْبَاقُونَ: لِلْأُمِّ ثُلْثُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ، أَوِ الزَّوْجَةِ.
وَأَحْدَثَ التَّابِعُونَ قَوْلًا ثَالِثًا: