الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
أَحْدَاثِ الصَّحَابَةِ فِي مِثْلِ مَا ذَكَرْنَا، وَهُوَ مَا تَحَمَّلُوهُ حَالَ الصِّبَا وَأَدَّوْهُ بَعْدَهُ.
وَأَيْضًا أَجْمَعَ السَّلَفُ عَلَى إِحْضَارِ صِبْيَانِهِمْ فِي مَجَالِسِ الْأَحَادِيثِ وَإِسْمَاعِهِمُ الْأَحَادِيثَ وَقَبُولِ رِوَايَةِ مَا سَمِعُوهُ حَالَ الصِّبَا.
[الشَّرْطُ الثَّانِي: الْإِسْلَامُ]
ش - الشَّرْطُ الثَّانِي: الْإِسْلَامُ. فَإِنَّ الْمُخَالِفَ فِي الْمِلَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ لِوَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ: الْإِجْمَاعُ. فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ [يَصِحُّ] دَعْوَى الْإِجْمَاعِ عَلَى عَدَمِ قَبُولِ رِوَايَتِهِ، وَأَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله قَبِلَ شَهَادَةَ الْكُفَّارِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَالتَّأْكِيدُ فِي أَمْرِ الشَّهَادَةِ أَكْثَرُ.
أُجِيبَ بِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَإِنْ قَبِلَ شَهَادَةَ بَعْضِ الْكُفَّارِ عَلَى بَعْضٍ، لَمْ يَقْبَلْ رِوَايَتَهُمْ أَصْلًا، فَلَا يَنْخَرِقُ الْإِجْمَاعُ.
الثَّانِي: قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ} [الحجرات: 6] فَإِنَّ الْكَافِرَ فَاسِقٌ فِي الْعُرْفِ الْمُتَقَدِّمِ ; لِأَنَّ الْكُفْرَ قِسْمٌ مِنْ أَقْسَامِ الْفِسْقِ. وَتَخْصِيصُ الْفَاسِقِ بِمُسْلِمٍ صَدَرَتْ عَنْهُ كَبِيرَةٌ أَوْ أَصَرَّ عَلَى صَغِيرَةٍ، عُرْفٌ مُتَجَدِّدٌ، لَا يَكُونُ مُعْتَدًّا ; لِأَنَّهُ خِلَافُ الْأَصْلِ.
وَبَعْضُهُمْ جَعَلَ الْكُفْرَ غَيْرَ الْفِسْقِ، وَاسْتَدَلَّ بِأَنَّ الْكَافِرَ لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ قِيَاسًا عَلَى الْفَاسِقِ. وَالْجَامِعُ كَوْنُ كُلٍّ مِنْهُمَا غَيْرَ مَوْثُوقٍ بِهِ. وَضُعِّفَ هَذَا الِاسْتِدْلَالُ بِالْفَرْقِ.
وَاسْتَدَلَّ بِأَنَّهُ لَا يُوثَقُ بِهِ كَالْفَاسِقِ. وَضُعِّفَ بِأَنَّهُ قَدْ يُوثَقُ بِبَعْضِهِمْ لِتَدَيُّنِهِ فِي ذَلِكَ.
ص - وَالْمُبْتَدِعُ بِمَا يَتَضَمَّنُ [التَّكْفِيرَ] كَالْكَافِرِ عِنْدَ الْمُكَفِّرِ. وَأَمَّا [عِنْدَ] غَيْرِ الْمُكَفِّرِ - فَكَالْبِدَعِ الْوَاضِحَةِ.
وَمَا لَا يَتَضَمَّنُ [التَّكْفِيرَ] إِنْ كَانَ وَاضِحًا، كَفِسْقِ الْخَوَارِجِ وَنَحْوِهِ، فَرَدَّهُ قَوْمٌ وَقَبِلَهُ قَوْمٌ.
الرَّادُّ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ [بِنَبَأٍ] وَهُوَ فَاسِقٌ. الْقَابِلُ: نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ.
وَالْآيَةُ أَوْلَى لِتَوَاتُرِهَا وَخُصُوصِهَا بِالْفَاسِقِ وَعَدَمِ تَخْصِيصِهَا. وَهَذَا مُخَصَّصٌ بِالْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ) الْمَظْنُونِ صِدْقُهُمَا بِاتِّفَاقٍ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
فَإِنَّ بَعْضَ الْكُفَّارِ لِتَدَيُّنِهِ فِي دِينِهِ قَدْ يُوثَقُ بِهِ بِخِلَافِ الْفَاسِقِ، فَإِنَّهُ لِعَدَمِ تَدَيُّنِهِ لَا يُوثَقُ.
ش - الْمُبْتَدِعُ بِمَا يُوجِبُ الْكُفْرَ صَرِيحًا [فَهُوَ] كَالْكَافِرِ اتِّفَاقًا. وَالْمُبْتَدِعُ بِمَا يَتَضَمَّنُ الْكُفْرَ - وَهُوَ الْمُخْطِئُ فِي الْأَصْلِ بِتَأْوِيلٍ، فِيهِ خِلَافٌ.
فَعِنْدَ مَنْ كَفَّرَهُ، حُكْمُهُ حُكْمُ الْكَافِرِ. وَعِنْدَ مَنْ لَمْ يُكَفِّرْهُ، حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُبْتَدِعِ الَّذِي لَا خَفَاءَ فِي بِدْعَتِهِ.
وَالْمُبْتَدِعُ بِمَا لَا يَتَضَمَّنُ كُفْرًا، إِنْ كَانَ ابْتِدَاعُهُ وَاضِحًا، كَفِسْقِ الْخَوَارِجِ، فَإِنَّهُمُ اسْتَحَلُّوا أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَبَاحُوا دِمَاءَهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ إِمَارَةٌ، فِيهِ خِلَافٌ.
فَعِنْدَ بَعْضٍ، تُرَدُّ رِوَايَتُهُ، وَعِنْدَ بَعْضٍ تُقْبَلُ. حُجَّةُ الرَّادِّ: قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ} [الحجرات: 6] . وَهُوَ فَاسِقٌ لِوُضُوحِ فِسْقِهِ، فَلَا يُقْبَلُ.
حُجَّةُ الْقَابِلِ: قَوْلُهُ عليه السلام: " «نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ» " خُصَّ عَنْهُ الْكَافِرُ وَالْفَاسِقُ اللَّذَانِ [ظُنَّ] صِدْقُهُمَا. فَبَقِيَ حُجَّةً فِي الْبَاقِي ; لِأَنَّ غَيْرَهُمَا لَا يَعْلَمُ فِسْق نَفْسِهِ، وَيُعَظِّمُ أَمْرَ الدِّينِ، وَيَحْتَرِزُ عَنِ الْكَذِبِ، فَنَحْكُمُ بِصِدْقِهِ ظَاهِرًا.
وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ الْمَذْهَبَ الْأَوَّلَ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ:" وَالْآيَةُ أَوْلَى ".
ص - قَالُوا. أَجْمَعُوا عَلَى قَبُولِ قَتَلَةِ عُثْمَانَ، رضي الله عنه. وَرُدَّ بِالْمَنْعِ. أَوْ بِأَنَّهُ مَذْهَبُ بَعْضٍ.
ص - وَأَمَّا نَحْوُ خِلَافِ الْبَسْمَلَةِ وَبَعْضِ الْأُصُولِ، وَإِنِ ادَّعَى الْقَطْعَ، فَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ ; لِقُوَّةِ الشُّبْهَةِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ.
ص - وَأَمَّا مَنْ يَشْرَبُ النَّبِيذَ وَيَلْعَبُ بِالشِّطْرَنْجِ وَنَحْوُهُ مِنْ مُجْتَهِدٍ
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَأَوْلَوِيَّتُهَا مِنْ ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ: الْأَوَّلُ: أَنَّ الْآيَةَ مُتَوَاتِرَةٌ بِحَسَبِ الْمَتْنِ، وَالْحَدِيثُ مِنْ بَابِ الْآحَادِ. وَالْعَمَلُ بِالْمُتَوَاتِرِ أَوْلَى مِنَ الْعَمَلِ بِالْآحَادِ.
وَالثَّانِي: أَنَّ الْآيَةَ مَخْصُوصَةٌ بِالْفَاسِقِ، وَالْحَدِيثُ غَيْرُ مَخْصُوصٍ، وَالْعَمَلُ بِالْمَخْصُوصِ أَوْلَى ; لِاحْتِمَالِ التَّخْصِيصِ فِي غَيْرِ الْمَخْصُوصِ.
الثَّالِثُ: أَنَّ الْآيَةَ غَيْرُ مُخَصِّصَةٍ; لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا فَاسِقٌ، وَالْحَدِيثُ عَامٌّ مُخَصَّصٌ بِالْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ الْمَظْنُونِ صِدْقُهُمَا ; لِأَنَّ رِوَايَتَهُمَا غَيْرُ مَقْبُولَةٍ بِالِاتِّفَاقِ.
ش - الْقَائِلُونَ رِوَايَةَ مِثْلِ الْخَوَارِجِ قَالُوا: أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى قَبُولِ رِوَايَةِ قَتَلَةِ عُثْمَانَ، رضي الله عنه، مَعَ ظُهُورِ فِسْقِهِمْ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ.
وَرُدَّ بِمَنْعِ الْإِجْمَاعِ ; لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ أَنَّ جَمِيعَ الصَّحَابَةِ مُتَوَافِقُونَ فِي قَبُولِ قَوْلِهِمْ. أَوْ بِأَنَّ مَذْهَبَ بَعْضِ الصَّحَابَةِ أَنَّ قَتَلَةَ عُثْمَانَ غَيْرُ فَاسِقِينَ.