الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَلَمَّا كَانَ الْأُصُولُ عِلْمًا اسْتِدْلَالِيًّا، وَالْعُلُومُ الِاسْتِدْلَالِيَّةُ تَحْتَاجُ إِلَى الْمَنْطِقِ، ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ الْقَوَاعِدَ الْمُهِمَّةَ فِي الْمَنْطِقِ، اقْتِدَاءً بِالْغَزَالِيِّ، رحمه الله.
[أقسام العلم: التصور والتصديق]
ش - اعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنِّسْبَةِ: إِسْنَادُ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ بِالنَّفْيِ أَوِ الْإِثْبَاتِ وَبِالْمُفْرَدِ: مَا يُقَابِلُهُ.
فَكَأَنَّهُ فَرَضَ النِّسْبَةَ - لِاسْتِلْزَامِهَا التَّرْكِيبَ - مُرَكَّبًا. وَمَا لَيْسَ بِنِسْبَةٍ - لِكَوْنِهِ مُقَابِلًا لَهَا - مُفْرَدًا. لِأَنَّ الْمُفْرَدَ مُقَابِلُ الْمُرَكَّبِ.
وَالْعِلْمُ قِسْمَانِ: عِلْمٌ بِمُفْرِدٍ مِثْلَ عِلْمِكَ بِمَعْنَى الْإِنْسَانِ وَالْكَاتِبِ. وَعَلِمٌ بِنِسْبَةٍ، لَا بِمَعْنَى حُصُولِ صُورَتِهَا فِي الْعَقْلِ ; فَإِنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْأَوَّلِ، بَلْ بِمَعْنَى إِيقَاعِهَا أَوِ انْتِزَاعِهَا، أَعْنِي الْحُكْمَ، مِثْلَ حُكْمِكَ بِأَنَّ الْإِنْسَانَ كَاتِبٌ أَوْ لَيْسَ بِكَاتِبٍ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَيُسَمِّي الْمَنْطِقِيُّونَ الْأَوَّلَ: تُصَوُّرًا. وَالثَّانِي: تَصْدِيقًا. وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ سَمَّى الْأَوَّلَ: مَعْرِفَةً، وَالثَّانِيَ: عِلْمًا، تَأَسِّيًا بِقَوْلِ النُّحَاةِ: إِنَّ الْمَعْرِفَةَ تَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولٍ وَاحِدٍ، وَالْعِلْمَ إِلَى مَفْعُولَيْنِ.
وَقَالَ بَعْضُ الشَّارِحِينَ: النِّسْبَةُ: الْحُكْمُ، وَالْمُفْرَدُ: مَا لَيْسَ بِحُكْمٍ. وَالْعِلْمُ بِمَا لَيْسَ بِحُكْمٍ، يَنْدَرِجُ تَحْتَهُ الْعِلْمُ بِنَفْسِ النِّسْبَةِ وَحَقِيقَتِهَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ.
وَعِلْمٌ تَعَلَّقَ بِالْحُكْمِ، لَا بِحَقِيقَةٍ، بَلْ بِحُصُولِهِ هُوَ: التَّصْدِيقُ. وَالتَّصْدِيقُ لَيْسَ بِحُكْمٍ، وَإِنْ قَالَ بِهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ; إِذِ التَّصْدِيقُ قِسْمٌ مِنَ الْعِلْمِ، وَالْحُكْمُ لَيْسَ بِقِسْمٍ مِنْهُ، وَتَوَقُّفُهُ عَلَيْهِ لَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ قِسْمًا مِنْهُ ; لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ تَوَقُّفَ الْمَشْرُوطِ عَلَى الشَّرْطِ.
وَهَذَا الْكَلَامُ لَا يَخْلُو عَنْ خَبْطٍ ; لِأَنَّهُ جَعَلَ الْعِلْمَ بِحُصُولِ الْحُكْمِ: تَصْدِيقًا، لَا الْحُكْمَ نَفْسَهُ، وَالنِّسْبَةَ: حُكْمًا.
وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ الْعِلْمَ بِحُصُولِ الْحُكْمِ إِنْ كَانَ تَصَوُّرَ حُصُولِ الْحُكْمِ، يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ التَّصْدِيقُ تَصَوُّرًا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَلْيُبَيَّنَ لِيُتَصَوَّرَ مَعْنَاهُ أَوَّلًا، ثُمَّ يُتَكَلَّمَ عَلَيْهِ ثَانِيًا.
وَأَيْضًا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ خَارِجًا عَنِ التَّصْدِيقِ ; لِأَنَّ الْمَعْلُومَ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
خَارِجٌ عَنِ الْعِلْمِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ أَنَّ الْحُكْمَ خَارِجٌ عَنِ التَّصْدِيقِ، بَلِ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ نَفْسُ التَّصْدِيقِ أَوْ دَاخِلٌ فِيهِ.
وَأَيْضًا التَّصْدِيقُ وَالتَّكْذِيبُ اللُّغَوِيَّانِ يَعْرِضَانِ لِحُصُولِ الْحُكْمِ، لَا لِلْعِلْمِ بِهِ. فَتَسْمِيَةُ الْحُكْمِ بِالتَّصْدِيقِ أَوْلَى مِنْهُ.
فَإِنْ قِيلَ: الْعِلْمُ مِنْ مَقُولَةِ أَنْ يَنْفَعِلَ، وَالْحُكْمُ أَعْنِي الْإِيقَاعَ وَالِانْتِزَاعَ مِنْ مَقُولَةِ أَنْ يَفْعَلَ، فَكَيْفَ يَصِحُّ تَقْسِيمُهُ إِلَى التَّصْدِيقِ الَّذِي هُوَ الْحُكْمُ، وَإِلَى التَّصَوُّرِ.
قُلْتُ: لَا مَحِيصَ عَنْ هَذَا إِلَّآ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ لَا يُقَسَّمَ الْعِلْمُ إِلَى التَّصَوُّرِ وَإِلَى التَّصْدِيقِ، بَلْ إِلَى التَّصَوُّرِ السَّاذَجِ، وَإِلَى التَّصَوُّرِ مَعَ التَّصْدِيقِ، كَمَا فَعَلَهُ الشَّيْخُ فِي الْإِشَارَاتِ، حَيْثُ قَالَ: فَكَمَا أَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يُعْلَمُ تَصَوُّرًا سَاذَجًا، فَكَذَلِكَ قَدْ يُعْلَمُ تَصَوُّرًا مَعَهُ تَصْدِيقٌ.
وَالثَّانِي: أَنَّ تَفْسِيرَ الْعِلْمِ بِمَا هُوَ أَعَمُّ مِنَ الْإِدْرَاكِ، إِنْ قُسِّمَ إِلَى التَّصَوُّرِ وَالتَّصْدِيقِ بِأَنْ يُقَالَ:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
الْمَعَانِي الذِّهْنِيَّةُ إِمَّا الْإِدْرَاكُ أَوْ غَيْرُهُ.
وَالثَّانِي: إِمَّا الْهَيْئَةُ اللَّاحِقَةُ بِهِ، أَوْ لَا. وَالْأَوَّلُ: - أَعْنِي الْهَيْئَةَ اللَّاحِقَةَ بِهِ - إِمَّا أَنْ يُقَارِنَهَا احْتِمَالُ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ، أَوْ لَا. وَالثَّانِي: مِثْلُ الْهَيْئَاتِ اللَّاحِقَةِ فِي أَقْسَامِ التَّنْبِيهِ، كَالتَّمَنِّي وَالتَّرَجِّي وَالنِّدَاءِ وَغَيْرِهَا.
وَالْأَمْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ الْإِدْرَاكِ وَالْهَيْئَةِ اللَّاحِقَةِ بِهِ الْمُحْتَمِلَةِ لِلصِّدْقِ وَالْكَذِبِ - وَهُوَ الْمَعْنَى الذِّهْنِيُّ الْمُقَيَّدُ بِعَدَمِ الْقِسْمَيْنِ الْآخَرَيْنِ - هُوَ الْعِلْمُ.
وَلَا شَكَّ أَنَّهُ إِذَا فُسِّرَ الْعِلْمُ بِهِ، يَنْقَسِمُ إِلَى الْإِدْرَاكِ الَّذِي هُوَ التَّصَوُّرُ، وَإِلَى الْهَيْئَةِ الْمَذْكُورَةِ الَّتِي هِيَ التَّصْدِيقُ.
ش - أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ التَّصَوُّرِ وَالتَّصْدِيقِ يَنْقَسِمُ إِلَى ضَرُورِيٍّ وَمَطْلُوبٍ. وَيُعْرَفُ الْحَصْرُ مِنْ تَعْرِيفِهِمَا.
ش - اعْلَمْ أَنَّ التَّصَوُّرَ إِمَّا أَنْ يَتَقَدَّمَهُ تَصَوُّرٌ أَوْ لَا. وَالْأَوَّلُ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ أَوْ لَا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَالضَّرُورِيُّ يَتَنَاوَلُ الْقِسْمَيْنِ، أَعْنِي مَا لَا يَتَقَدَّمُهُ تَصَوُّرٌ، وَمَا يَتَقَدَّمُهُ تَصَوُّرٌ، وَلَكِنْ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ.
وَقَوْلُهُ: " لِانْتِفَاءِ التَّرْكِيبِ فِي مُتَعَلِّقِهِ " تَعْلِيلٌ لِعَدَمِ تَوَقُّفِ التَّصَوُّرِ عَلَى تَصَوُّرٍ يَتَقَدَّمُهُ. وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُتَعَلِّقُهُ بَسِيطًا، لَمْ يَتَوَقَّفْ تَصَوُّرُهُ عَلَى تَصَوُّرٍ مُتَقَدِّمٍ عَلَيْهِ.
وَقَوْلُهُ: " كَالْوُجُودِ وَالشَّيْءِ " مِثَالَانِ لِمَا يَكُونُ تَصَوُّرُهُ ضَرُورِيًّا. وَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مُرَكَّبٍ مَطْلُوبًا، وَهُوَ خِلَافُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ كَمَا ذَكَرَ.
وَأَيْضًا يَلْزَمُ أَنْ لَا يَكُونُ الْبَسَائِطُ تَصَوُّرُهَا مَوْقُوفٌ عَلَى تَصَوُّرٍ مُتَقَدِّمٍ عَلَيْهِ. وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ تَصَوُّرُ الْبَسِيطِ مَوْقُوفًا عَلَى تَصَوُّرٍ لَازِمٍ خَارِجٍ عَنْ حَقِيقَتِهِ.
ش - أَيِ التَّصَوُّرُ الْمَطْلُوبُ بِخِلَافِ التَّصَوُّرِ الضَّرُورِيِّ، وَهُوَ مَا يَتَقَدَّمُهُ تُصَوَّرٌ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ لِتَحْقِيقِ التَّرْكِيبِ فِي مُتَعَلِّقِهِ. قَوْلُهُ:" أَيْ يُطْلَبُ مُفْرَدَاتُهُ " يَعْنِي مُفْرِدَاتِ التَّصَوُّرِ لِكَوْنِهِ مُرَكَّبًا. فَإِذَا أُرِيدَ تَصَوُّرُهُ بِالْحَدِّ لَا بُدَّ أَنْ يُطْلَبَ أَجْزَاؤُهُ أَوَّلًا، لِيُحُدَّ الْمُرَكَّبُ بِهَا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَالْبَاءُ فِي قَوْلِهِ: " بِالْحَدِّ " لِلسَّبَبِيَّةِ، أَيْ يُطْلَبَ مُفْرَدَاتُهُ بِسَبَبِ هَذَا الْمُرَكَّبِ. وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ:" فَتُحَدُّ ".
ش - التَّفْسِيرُ الْمَذْكُورُ لِلتَّصْدِيقِ [الضَّرُورِيِّ] مُوَافِقٌ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَحِينَئِذٍ جَازَ أَنْ يَكُونَ طَرَفَاهُ كَسْبِيَّيْنِ. فَمَا لَا يَتَقَدَّمُهُ تَصْدِيقٌ، أَوْ يَتَقَدَّمُهُ تَصْدِيقٌ وَلَكِنْ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ - وَإِنْ كَانَ تَصَوُّرُ طَرَفَيْهِ، أَوْ أَحَدِهِمَا، بِالْكَسْبِ - يَكُونُ ضَرُورِيًّا.
ش - أَيِ التَّصْدِيقُ الْمَطْلُوبُ بِخِلَافِ التَّصْدِيقِ الضَّرُورِيِّ، أَعْنِي يَتَقَدَّمُهُ تَصْدِيقٌ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ فَحِينَئِذٍ يُطْلَبُ ذَلِكَ التَّصْدِيقُ بِالدَّلِيلِ ; لِأَنَّ الْمُوَصِّلَ إِلَى التَّصْدِيقِ الْمَجْهُولِ هُوَ الدَّلِيلُ.
مِثَالُ التَّصْدِيقِ الضَّرُورِيِّ: النَّفْيُ وَالْإِثْبَاتُ لَا يَجْتَمِعَانِ. وَمِثَالُ التَّصْدِيقِ الْمَطْلُوبِ: الْعَالَمُ حَادِثٌ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
ش - تَقْرِيرُهُ أَنَّ التَّصَوُّرَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مَطْلُوبًا ; لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَاصِلًا، أَوْ لَا، وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ يَمْتَنِعُ طَلَبُهُ. أَمَّا إِذَا كَانَ حَاصِلًا، فَلِامْتِنَاعِ طَلَبِ الْحَاصِلِ. وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ حَاصِلًا، فَلِامْتِنَاعِ تَوَجُّهِ الطَّلَبِ نَحْوَهُ ; لِأَنَّ مَا لَا يَكُونُ مَشْعُورًا بِهِ، يَمْتَنِعُ أَنْ تَكُونَ النَّفْسُ طَالِبَةً لَهُ.
ش - تَقْرِيرُ الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّصَوُّرَ إِذَا كَانَ حَاصِلًا، يَمْتَنِعُ طَلَبُهُ ; لِأَنَّ التَّصَوُّرَ قَابِلٌ لِلشِّدَّةِ وَالضَّعْفِ، فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْمَاهِيَّةُ الَّتِي يُطْلَبُ تَصَوُّرُهَا مَشْعُورًا بِهَا مِنْ جِهَةِ عَارِضٍ مِنْ عَوَارِضِهَا، بِحَيْثُ لَمْ تَتَمَيَّزْ فِي الذِّهْنِ عَنْ غَيْرِهَا الَّذِي هُوَ مَشْعُورٌ بِهِ أَيْضًا مِنْ جِهَةِ عَارِضٍ مِنْ عَوَارِضِهِ وَالْمَطْلُوبُ تَصَوُّرُهَا عَلَى وَجْهٍ يَتَعَيَّنُ مَفْهُومُهَا بِحَيْثُ يَمْتَازُ عَنْ غَيْرِهَا.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ تَصَوُّرَ الشَّيْءِ قَدْ يَكُونُ ضَعِيفًا، بِحَيْثُ لَا تَتَعَيَّنُ حَقِيقَتُهُ بِذَلِكَ التَّصَوُّرِ فِي الذِّهْنِ، وَلَا يَتَمَيَّزُ عَنْ غَيْرِهِ فِيهِ. وَقَدْ يَكُونُ بِحَيْثُ يَتَعَيَّنُ بِهِ حَقِيقَتُهُ وَيَتَمَيَّزُ عَنْ غَيْرِهِ فِيهِ. وَالْحُصُولُ بِالِاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ لَا يَمْنَعُ طَلَبَهُ [بِاعْتِبَارِ الثَّانِي] .