الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
أَجَابَ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّ الْإِجَازَةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ صَرِيحَ الْإِخْبَارِ بِالْحَدِيثِ، إِلَّا أَنَّهُ إِخْبَارٌ بِهِ ضِمْنًا، كَقِرَاءَةِ الرَّاوِي عَلَى الشَّيْخِ، فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِخْبَارًا بِالْحَدِيثِ صَرِيحًا، لَكِنَّهُ إِخْبَارٌ بِهِ ضِمْنًا.
وَقَالَ الْخَصْمُ أَيْضًا: الرِّوَايَةُ بِمُجَرَّدِ الْإِجَازَةِ ظَنٌّ، فَلَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِهِ، كَالشَّهَادَةِ، فَإِنَّهَا لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِهَا، إِذَا كَانَتْ ظَنًّا. وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا كَوْنُ كُلٍّ مِنْهُمَا يُوجِبُ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ.
أَجَابَ بِالْفَرْقِ، [فَإِنَّ] الشَّهَادَةَ آكَدُ مِنَ الرِّوَايَةِ، وَلِهَذَا اشْتُرِطَ الْحُرِّيَّةُ فِي الشَّهَادَةِ دُونَ الرِّوَايَةِ.
[نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى]
ش - لَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ الْأُمُورِ الْمُوجِبَةِ لِقَبُولِ الْخَبَرِ، شَرَعَ فِي الْأُمُورِ الْمَانِعَةِ مِنَ الْقَبُولِ. وَالنَّقْلُ بِالْمَعْنَى مَانِعٌ عَنِ الْقَبُولِ عِنْدَ بَعْضٍ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْأُصُولِ إِلَى جَوَازِ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى مُطْلَقًا، سَوَاءٌ كَانَ بِلَفْظٍ مُرَادِفٍ أَوْ غَيْرِهِ، لِلْعَارِفِ بِمَعْنَاهُ.
وَقِيلَ: يَجُوزُ نَقْلُهُ بِالْمَعْنَى إِذَا كَانَ بِلَفْظٍ مُرَادِفٍ لِلَفْظِ الْحَدِيثِ دُونَ غَيْرِهِ، كَإِبْدَالِ لِفْظِ " الْحَظْرِ " بِـ " التَّحْرِيمِ ".
وَنُقِلَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مَنْعُ جَوَازِ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى مُطْلَقًا. وَنُقِلَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يُشَدِّدُ فِي الْبَاءِ وَالتَّاءِ، أَيْ يُبَالِغُ فِي مَنْعِ إِبْدَالِ الْبَاءِ بِالتَّاءِ، مِثْلُ " بِاللَّهِ " وَ " تَاللَّهِ ".
وَأَيْضًا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ صلى الله عليه وسلم كَذَا، أَوْ نَحْوَهُ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ. وَأَيْضًا أَجْمَعَ عَلَى تَفْسِيرِهِ بِالْعَجَمِيَّةِ، فَالْعَرَبِيَّةُ أَوْلَى. وَأَيْضًا [فَإِنَّ الْمَقْصُودَ] الْمَعْنَى قَطْعًا، وَهُوَ حَاصِلٌ.
ص - قَالُوا: قَالَ عليه الصلاة والسلام " «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً» ". قُلْنَا: دَعَا لَهُ، لِأَنَّهُ الْأَوْلَى، وَلَمْ يَمْنَعْهُ.
قَالُوا: يُؤَدِّي إِلَى الْإِخْلَالِ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي الْمَعَانِي وَتَفَاوُتِهِمْ، فَإِذَا قُدِّرَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - اخْتَلَّ بِالْكُلِّيَّةِ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَنْ نَقَلَ بِالْمَعْنَى، سَوَاءٌ.
ص - (مَسْأَلَةٌ) : إِذَا كَذَّبَ الْأَصْلُ الْفَرْعَ، سَقَطَ ; لِكَذِبِ وَاحِدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، وَلَا يَقْدَحُ فِي عَدَالَتِهِمَا. فَإِنْ قَالَ: لَا أَدْرِي، فَالْأَكْثَرُ: يُعْمَلُ بِهِ. خِلَافًا لِبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ.
وَلِأَحْمَدَ رضي الله عنه رِوَايَتَانِ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَهَذَا النَّقْلُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي الْأَوْلَوِيَّةِ، لَا فِي الْوُجُوبِ، لِجَوَازِ النَّقْلِ بِالْمَعْنَى عِنْدَ مَالِكٍ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ. وَالْمُصَنِّفُ ذَكَرَ عَلَى الْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ وُجُوهًا أَرْبَعَةً.
الْأَوَّلُ: أَنَّا نَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ الصَّحَابَةَ نَقَلُوا عَنِ الرَّسُولِ عليه السلام أَحَادِيثَ فِي وَقَائِعَ مُتَّحِدَةٍ، أَيْ نَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّهُمْ نَقَلُوا حَدِيثًا مُعَيَّنًا جَرَى فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فِي وَاقِعَةٍ وَاحِدَةٍ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ شَائِعَةٍ ذَائِعَةٍ بَيْنَهُمْ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ. فَلَوْ لَمْ يَجُزِ النَّقْلُ بِالْمَعْنَى لَأَنْكَرُوا عَلَى ذَلِكَ. فَلَمَّا لَمْ يُنْكِرُوا عُلِمَ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ النَّقْلِ بِالْمَعْنَى.
الثَّانِي: مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ بِأَنَّهُ عليه السلام قَالَ كَذَا أَوْ نَحْوَهُ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَوَجْهُ التَّمَسُّكِ بِهِ أَنَّهُ إِذَا رَدَّدَ الرَّاوِيَةَ بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَقَبِلُوا رِوَايَتَهُ. فَلَوْ لَمْ يَجُزْ نَقْلُ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى لَمَّا قُبِلَتْ رِوَايَتُهُ، لِأَنَّهُ تَشَكَّكَ فِي لَفْظِ الرَّسُولِ، فَلَمْ يَنْقِلِ الْحَدِيثَ بِلَفْظِ الرَّسُولِ، لَا جَزْمًا وَلَا ظَنًّا.
الثَّالِثُ: أَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ تَفْسِيرِ الْحَدِيثِ بِالْعَجَمِيَّةِ، فَجَوَازُ تَفْسِيرِهِ بِالْعَرَبِيَّةِ أَوْلَى ; لِأَنَّ الْعَرَبِيَّةَ أَقْرَبُ إِلَى الْعَرَبِيَّةِ.
الرَّابِعُ: أَنَّا نَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ الْأَلْفَاظَ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ، بَلِ الْمَقْصُودُ الْمَعْنَى، وَهُوَ حَاصِلٌ عِنْدَ نَقْلِهِ بِلَفْظٍ آخَرَ، فَلَا أَثَرَ لِاخْتِلَافِ اللَّفْظِ.
ش - ذَكَرَ لِلْخَصْمِ دَلِيلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: قَالَ عليه السلام " «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا» ". فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِلَفْظِ الرَّسُولِ ; لِأَنَّ أَدَاءَ