الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَفِيهِ نَظَرٌ ; فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَي بَعْضُ الِاحْتِمَالَاتِ إِلَى انْقِرَاضِ الْعَصْرِ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّ الْعَادَةَ تَقْضِي بِأَنَّ تَرْكَ الْإِنْكَارِ فِي الْفُتْيَا لِلْمُوَافَقَةِ ظَاهِرٌ.
بِخِلَافِ تَرْكِ الْإِنْكَارِ فِي حُكْمِ الْحَاكِمِ، فَإِنَّهُ قَدْ يَحْضُرُ الْفُقَهَاءُ مَجَالِسَ الْحُكَّامِ وَيُشَاهِدُونَ خَطَأَهُمْ فِي الْأَحْكَامِ وَيَتْرُكُونَ الْإِنْكَارَ عَلَيْهِمْ، لِمَهَابَتِهِمْ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ.
أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِأَنَّ الْفَرْضَ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ الْمَذْهَبِ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ الْمَذْهَبُ يَجُوزُ إِنْكَارُ قَوْلِ الْحَاكِمِ، كَمَا يَجُوزُ إِنْكَارُ قَوْلِ الْمُفْتِي، فَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ.
اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَذَاهِبَ فِيمَا إِذَا أَفْتَى وَاحِدٌ وَعَرَفَ الْبَاقُونَ بِهِ، أَيِ انْتَشَرَ قَوْلُهُ بَيْنَ أَهْلِ عَصْرِهِ. وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَنْتَشِرْ قَوْلُهُ بَيْنَ أَهْلِ عَصْرِهِ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ ; لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لِلْبَاقِينَ قَوْلٌ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ لِعَدَمِ خُطُورِ هَذَا الْحُكْمِ بِبَالِهِمْ، أَوْ يَكُونَ لَهُمْ قَوْلٌ مُخَالِفٌ لِمَا أَفْتَى بِهِ. أَوْ يَكُونَ لَهُمْ قَوْلٌ مُوَافِقٌ لَهُ.
وَهَذِهِ الِاحْتِمَالَاتُ سَوَاءٌ لَا تَرْجِيحَ لِاحْتِمَالِ الْمُوَافَقَةِ عَلَى الْآخَرِينَ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً.
فَقَوْلُهُ: " وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَنْتَشِرْ " عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ: " عَرَفُوا بِهِ " فِي أَوَّلِ الْمَسْأَلَةِ.
[اشتراط انْقِرَاضُ الْعَصْرِ]
ش - الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: إِذَا اتَّفَقَتْ كَلِمَةُ الْمُجْتَهِدِينَ وَلَوْ فِي لَحْظَةٍ، انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ، وَلَمْ يُشْتَرَطِ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ.
وَقَالَ أَحْمَدُ، وَابْنُ فَوْرَكَ يُشْتَرَطُ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ.
وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ فِي الْإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ، وَهُوَ الَّذِي أَفْتَى وَاحِدٌ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ بِالْحُكْمِ وَعَرَفَهُ الْبَاقُونَ وَلَمْ يُنْكِرُوا عَلَيْهِ.
وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: إِنْ حَصَلَ الْإِجْمَاعُ عَنْ قِيَاسٍ، يُشْتَرَطُ فِي
ص - (مَسْأَلَةٌ) : انْقِرَاضُ الْعَصْرِ غَيْرُ مَشْرُوطٍ عَنِ الْمُحَقِّقِينَ. وَقَالَ أَحْمَدُ، وَابْنُ فَوْرَكَ: يُشْتَرَطُ.
وَقِيلَ فِي السُّكُوتِيِّ. وَقَالَ الْإِمَامُ رحمه الله إِنْ كَانَ عَنْ قِيَاسٍ.
ص - لَنَا دَلِيلُ السَّمْعِ.
ص - وَاسْتَدَلَّ بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى عَدَمِ الْإِجْمَاعِ لِلتَّلَاحُقِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ عَصْرُ الْمُجْمِعِينَ [الْأَوَّلِينَ] إِذْ لَا مَدْخَلَ لِلَّاحِقِ.
ص - قَالُوا: يَسْتَلْزِمُ إِلْغَاءَ الْخَبَرِ الصَّحِيحِ بِتَقْدِيرِ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ. قُلْنَا: بَعِيدٌ.
وَبِتَقْدِيرِهِ فَلَا أَثَرَ لَهُ مَعَ الْقَاطِعِ، كَمَا لَوِ انْقَرَضُوا.
ص - قَالُوا: لَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ - لَمُنِعَ الْمُجْتَهِدُ مِنَ الرُّجُوعِ عَنِ اجْتِهَادِهِ. قُلْنَا: وَاجِبٌ لِقِيَامِ الْإِجْمَاعِ.
ص - قَالُوا: لَوْ لَمْ تُعْتَبَرْ مُخَالَفَتُهُ - لَمْ تُعْتَبَرْ مُخَالَفَةُ مَنْ مَاتَ; لِأَنَّ الْبَاقِيَ كُلُّ الْأُمَّةِ. قُلْنَا: قَدِ الْتَزَمَهُ بَعْضٌ.
وَالْفَرْقُ أَنَّ هَذَا قَوْلُ بَعْضِ مَنْ وُجِدَ مِنَ الْأُمَّةِ، فَلَا إِجْمَاعَ.
ص - (مَسْأَلَةٌ) : لَا إِجْمَاعَ إِلَّا عَنْ مُسْتَنَدٍ ; لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ الْخَطَأَ. وَلِأَنَّهُ مُسْتَحِيلٌ عَادَةً.
ص - قَالُوا: لَوْ كَانَ عَنْ دَلِيلٍ - لَمْ يَكُنْ لَهُ فَائِدَةٌ. قُلْنَا: فَائِدَتُهُ سُقُوطُ الْبَحْثِ وَحُرْمَةُ الْمُخَالَفَةِ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
انْعِقَادِهِ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ وَإِلَّا فَلَا.
ش - احْتَجَّ الْمُصَنِّفُ عَلَى مَذْهَبِ الْمُحَقِّقِينَ بِدَلِيلِ السَّمْعِ، فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اتِّفَاقَ الْأَئِمَّةِ حُجَّةٌ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدِهِ بِانْقِرَاضِ عَصْرِهِمْ وَمَوْتِهِمْ، فَيَجْرِي عَلَى الْعُمُومِ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّقْيِيدِ.
ش - اسْتَدَلَّ عَلَى مَذْهَبِ الْمُحَقِّقِينَ بِأَنَّهُ لَوِ اشْتُرِطَ انْقِرَاضُ عَصْرِ الْمُجْمِعِينَ، لَمَا تَحَقَّقَ إِجْمَاعٌ أَبَدًا. وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ فَيَلْزَمُ بُطْلَانُ الْمُقَدَّمِ.
بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّهُ لَوْ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ مَثَلًا، وَلَحِقَهُمُ التَّابِعِيُّ فِي عَصْرِهِمْ، يَجُوزُ لَهُ مُخَالَفَتُهُمْ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَنْعَقِدْ إِجْمَاعُهُمْ ; ضَرُورَةَ عَدَمِ انْقِرَاضِ عَصْرِهِمْ. وَحِينَئِذٍ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يُوَافِقَهُمُ التَّابِعِيُّ أَوْ لَا.
فَإِنْ خَالَفَهُمْ لَمْ يَبْقَ إِجْمَاعُهُمْ إِجْمَاعًا. وَإِنْ وَافَقَهُمْ وَلَحِقَ تَبَعُ التَّابِعِينَ قَبْلَ انْقِرَاضِ عَصْرِ التَّابِعِينَ يَجُوزُ لَهُمْ مُخَالَفَتُهُمْ أَيْضًا ; لِأَنَّهُ لَمْ يَنْعَقِدْ بَعْدُ إِجْمَاعُهُمْ. فَإِنْ خَالَفُوا لَمْ يَكُنِ الْإِجْمَاعُ إِجْمَاعًا، وَهَلُمَّ جَرَّا إِلَى زَمَانِنَا. فَلَمْ يَتَحَقَّقْ إِجْمَاعٌ أَبَدًا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنِ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ، انْقِرَاضُ عَصْرِ الْمُجْمِعِينَ الْأَوَّلِينَ، وَهُمُ الْمُجْتَهِدُونَ الْمُتَّفِقُونَ عِنْدَ حُدُوثِ الْوَاقِعَةِ، لَا انْقِرَاضُ عَصْرِ مَنْ يَتَجَدَّدُ بَعْدَهُمْ. فَإِذَا انْقَرَضَ عَصْرُ الْمُجْمِعِينَ الْأَوَّلِينَ، وَلَمْ يَظْهَرْ خِلَافٌ مِنْهُمْ، وَلَا مِنَ التَّابِعِينَ الْمُدْرِكِينَ عَصْرَهُمْ، انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ، وَلَمْ يُؤَثِّرْ حُدُوثُ تَبَعِ التَّابِعِينَ بَعْدَ انْقِرَاضِ عَصْرِ الْمُجْمِعِينَ الْأَوَّلِينَ.
هَذَا وَإِنْ قُلْنَا: فَائِدَةُ اشْتِرَاطِ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ اعْتِبَارُ مُوَافَقَةِ مَنْ أَدْرَكَ عَصْرَ الْمُجْمِعِينَ الْأَوَّلِينَ فِي إِجْمَاعِهِمْ، كَمَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ بَعْضِ الْمُشْتَرِطِينَ.
وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ فَائِدَةَ الِاشْتِرَاطِ جَوَازُ رُجُوعِ بَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ بِسَبَبِ ظُهُورِ فِكْرٍ أَوْ تَحْصِيلِ اجْتِهَادٍ - كَمَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ أَحْمَدَ - لَا اعْتِبَارَ مُوَافَقَةِ مَنْ سَيُوجَدُ فِي إِجْمَاعِهِمْ، فَلَا مَدْخَلَ لِلَّاحِقِ حِينَئِذٍ. فَيَنْعَقِدُ إِجْمَاعُ الْمُجْمِعِينَ الْأَوَّلِينَ عِنْدَ انْقِرَاضِ عَصْرِهِمْ، إِذَا لَمْ يَرْجِعْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، وَلَا يُؤَثِّرُ مُخَالَفَةُ مَنْ أَدْرَكَ عَصْرَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ.
ش - الْقَائِلُونَ بِاشْتِرَاطِ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ قَالُوا: لَوْ لَمْ يَشْتَرِطِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
انْقِرَاضَ الْعَصْرِ، لَزِمَ إِلْغَاءُ الْخَبَرِ الصَّحِيحِ الْمُخَالِفِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى تَقْدِيرِ اطِّلَاعِهِمْ عَلَيْهِ. وَالتَّالِي بَاطِلٌ، وَإِلَّا يَلْزَمُ اسْتِمْرَارُهُمْ عَلَى الْخَطَأِ مَعَ ظُهُورِ دَلِيلٍ صَحِيحٍ مُخَالِفٍ لَهُ، فَيَلْزَمُ بُطْلَانُ الْمُقَدَّمِ.
أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِأَنَّ إِلْغَاءَ الْخَبَرِ الصَّحِيحِ إِنَّمَا يَلْزَمُ أَنْ لَوْ كَانَ الْخَبَرُ الصَّحِيحُ] ) مُتَحَقِّقًا وَاطَّلَعُوا عَلَيْهِ، وَهُوَ بَعِيدٌ ; لِأَنَّ اجْتِمَاعَهُمْ وَاتِّفَاقَهُمْ عَلَى الْحُكْمِ بَعْدَ الْبَحْثِ وَالتَّفْتِيشِ.
فَلَوْ كَانَ الْخَبَرُ الصَّحِيحُ مَوْجُودًا اطَّلَعُوا عَلَيْهِ عِنْدَ الْبَحْثِ وَالتَّفْتِيشِ. وَبِتَقْدِيرِ وُجُودِهِ وَاطِّلَاعِهِمْ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِجْمَاعِ، لَا أَثَرَ لِذَلِكَ الْخَبَرِ ; لِأَنَّهُ ظَنِّيٌّ، وَالْإِجْمَاعُ قَطْعِيٌّ، وَالظَّنِّيُّ لَا أَثَرَ لَهُ مَعَ الْقَاطِعِ، كَمَا لَوِ انْقَرَضَ عَصْرُ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ، فَاطَّلَعَ أَهْلُ الْعَصْرِ الثَّانِي عَلَى الْخَبَرِ الصَّحِيحِ الْمُخَالِفِ لِلْإِجْمَاعِ، فَإِنَّهُ لَا أَثَرَ لِلْخَبَرِ حِينَئِذٍ بِالِاتِّفَاقِ.
ش - الْمُشْتَرِطُونَ قَالُوا أَيْضًا: لَوْ لَمْ يُشْتَرَطِ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ لَمُنِعَ الْمُجْتَهِدُ مِنَ الرُّجُوعِ عَنِ اجْتِهَادِهِ. وَالتَّالِي بَاطِلٌ ; فَإِنَّهُ لَا حَجْرَ عَلَى الْمُجْتَهِدِ، إِذَا تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ، أَنْ يَرْجِعَ، فَيَلْزَمُ بُطْلَانُ الْمُقَدَّمِ.
بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُشْتَرَطِ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَنِ اجْتِهَادٍ فَلَوْ أَرَادَ بَعْضُهُمُ الرُّجُوعَ عَنِ اجْتِهَادِهِ فِي الْإِجْمَاعِ لَمُنِعَ مِنْهُ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
أَجَابَ بِمَنْعِ انْتِفَاءِ التَّالِي. فَإِنَّ مَنْعَ الْمُجْتَهِدِ عَنِ الرُّجُوعِ عَنِ اجْتِهَادِهِ وَاجِبٌ لِقِيَامِ الْإِجْمَاعِ ; فَإِنَّ الْمُجْتَهِدَ إِنَّمَا يَجُوزُ رُجُوعُهُ عَنِ اجْتِهَادِهِ إِذَا لَمْ يَنْعَقِدِ الْإِجْمَاعُ، فَأَمَّا إِذَا انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ فَلَا.
ش - الْمُشْتَرِطُونَ قَالُوا أَيْضًا: لَوْ لَمْ تُعْتَبَرْ مُخَالَفَةُ الْمُجْتَهِدِ الْمَوْجُودِ فِي عَصْرِ الْمُجْمِعِينَ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُخَالِفُ مِنَ الْمُجْمِعِينَ، أَوْ مِنَ الْمُحْدَثِينَ بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ فِي عَصْرِهِمْ لَمْ تُعْتَبَرْ مُخَالَفَةُ مَنْ مَاتَ. وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ فَيَلْزَمُ بُطْلَانُ الْمُقَدَّمِ.
بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ الْمَوْجُودَ فِي عَصْرِهِمْ إِنَّمَا لَمْ تُعْتَبَرْ مُخَالَفَتُهُ ; لِأَنَّ الْمُجْمِعِينَ كُلُّ الْأُمَّةِ، وَمُخَالَفَةُ كُلِّ الْأُمَّةِ غَيْرُ جَائِزَةٍ. وَهَذَا الْمَعْنَى بِعَيْنِهِ مَوْجُودٌ فِي صُورَةِ مُخَالَفَةِ مَنْ مَاتَ ; فَإِنَّ الْبَاقِينَ بَعْدَ مَوْتِهِ كُلُّ الْأُمَّةِ.
أَجَابَ أَوَّلًا بِمَنْعِ انْتِفَاءِ التَّالِي. فَإِنَّهُ قَدِ الْتَزَمَ بَعْضُ الْأُصُولِيِّينَ عَدَمَ اعْتِبَارِ مُخَالَفَةِ مَنْ مَاتَ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْبَاقِينَ كُلُّ الْأُمَّةِ.
وَثَانِيًا بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْمَقِيسِ وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ. فَإِنَّ قَوْلَ الْمُجْمِعِينَ فِي الْمَقِيسِ قَوْلُ كُلِّ الْأُمَّةِ; لِأَنَّ عِنْدَ اتِّفَاقِهِمْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمْ مَوْجُودًا، فَيَكُونُ قَوْلُهُمْ إِجْمَاعًا.