الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَالْمُرَادُ بِالْمُرَكَّبِ التَّقْيِيدِيِّ: الْمُرَكَّبُ مِنِ اسْمَيْنِ، أَوِ اسْمٍ وَفِعْلٍ، يَكُونُ الثَّانِي قَيْدًا فِي الْأَوَّلِ، وَيَقُومُ مَقَامَهُمَا لَفْظٌ مُفْرَدٌ. مِثْلَ:" حَيَوَانٌ نَاطِقٌ " وَ " الَّذِي يَكْتُبُ " فَإِنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ الْأَوَّلِ: الْإِنْسَانُ، وَمَقَامَ الثَّانِي: الْكَاتِبُ.
وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّ الْحَدَّ يَصْدُقُ عَلَيْهِمَا; لِأَنَّ الْأَوَّلَ وُضِعَ لِإِفَادَةِ نِسْبَةٍ تَقْيِيدِيَّةٍ، وَالثَّانِي وُضِعَ، لِإِفَادَةِ نِسْبَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ إِلَى الضَّمِيرِ الَّذِي هُوَ فَاعِلُهُ.
وَتَقْرِيرُ الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْحَدَّ يَصْدُقُ عَلَيْهِمَا ; لِأَنَّ الْمُرَادَ بِإِفَادَةِ النِّسْبَةِ: إِفَادَةُ نِسْبَةٍ يَحْسُنُ السُّكُوتُ عَلَيْهَا، وَهُمَا لَمْ يُوضَعَا لِإِفَادَةِ نِسْبَةٍ كَمَا ذَكَرْنَا.
" وَغَيْرُ الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ ذَلِكَ " أَيِ الْمُرَكَّبُ الَّذِي لَمْ يُوضَعْ لِإِفَادَةِ نِسْبَةٍ، وَيُسَمَّى مُفْرَدًا.
وَإِنَّمَا قَالَ: " أَيْضًا " لِأَنَّ الْمُفْرَدَ يُطْلَقُ عَلَى مُقَابِلِ الْجُمْلَةِ، وَعَلَى مُقَابِلِ الْمَجْمُوعِ وَالْمُثَنَّى، وَعَلَى مُقَابِلِ الْمُرَكَّبِ.
[تَقْسِيمٌ آخَرُ للْمُفْرَدِ]
ش - هَذَا تَقْسِيمٌ آخَرُ لِلَّفْظِ الْمُفْرَدِ بِاعْتِبَارِ وِحْدَتِهِ وَوَحْدَةِ مَدْلُولِهِ وَتَعَدُّدِهِمَا. وَإِنَّمَا انْحَصَرَ فِي الْأَرْبَعَةِ; لِأَنَّ اللَّفْظَ إِمَّا وَاحِدٌ أَوْ مُتَعَدِّدٌ، وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَمَعْنَاهُ إِمَّا وَاحِدٌ أَوْ مُتَعَدِّدٌ.
ش - أَقُولُ: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ، وَهُوَ أَنْ يَتَّحِدَ اللَّفْظُ وَالْمَعْنَى إِنِ اشْتَرَكَ فِي مَفْهُومِهِ كَثِيرُونَ، أَيْ يَصْدُقُ مَفْهُومُهُ عَلَى الْأَفْرَادِ الْمُتَوَهَّمَةِ، مِثْلَ: الْإِنْسَانُ، فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَشْخَاصِهِ، وَهُوَ الْكُلِّيُّ. فَإِنْ تَفَاوَتَتِ الْأَفْرَادُ فِي مَفْهُومِهِ بِالْأَوْلَوِيَّةِ وَعَدَمِهَا، أَوِ الشَّدَّةِ وَالضِّعْفِ، أَوِ التَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ، كَالْوُجُودِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ، فَإِنَّهُ يَتَفَاوَتُ فِيهِمَا بِالِاعْتِبَارَاتِ الثَّلَاثِ، سُمِّيَ مُشَكِّكًا ; لِأَنَّ النَّاظِرَ فِي مَفْهُومِهِ يَشُكُّ أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْمُتَوَاطِئِ أَوْ مِنْ قَبِيلِ الْمُشْتَرَكِ ; لِاسْتِوَاءِ الْأَفْرَادِ فِي حُصُولِ مَعْنَاهُ لَهَا، وَتَفَاوُتِهَا فِي مَفْهُومِهِ بِالْأَوْلَوِيَّةِ وَغَيْرِهَا.
وَإِلَّا، أَيْ وَإِنْ لَمْ تَتَفَاوَتِ الْأَفْرَادُ فِي مَفْهُومِهِ بَلْ حُصُولُهَا فِيهَا بِالسَّوِيَّةِ، سُمِّيَ: مُتَوَاطِئًا ; لِتُوَافُقِهَا [فِيهِ] مِثْلَ الْإِنْسَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَفْرَادِهِ.
ص - فَالْأَوَّلُ إِنِ اشْتَرَكَ فِي مَفْهُومِهِ كَثِيرُونَ فَهُوَ: الْكُلِّيُّ. فَإِنْ تَفَاوَتَ، كَالْوُجُودِ لِلْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ، فَمُشَكِّكٌ وَإِلَّا فَمُتَوَاطِئٌ. وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِكْ فَجُزْئِيٌّ. وَيُقَالُ لِلنَّوْعِ أَيْضًا: جُزْئِيٌّ.
ص - الثَّانِي مِنَ الْأَرْبَعَةِ: مُتَقَابِلَةٌ مُتَبَايِنَةٌ.
ص - الثَّالِثُ: إِنْ كَانَ حَقِيقَةً لِلْمُتَعَدِّدِ - فَمُشْتَرَكٌ وَإِلَّا فَحَقِيقَةٌ وَمَجَازٌ.
ص - الرَّابِعُ مُتَرَادِفَةٌ. وَكُلُّهَا مُشْتَقٌّ وَغَيْرُ مُشْتَقٍّ، صِفَةٌ وَغَيْرُ صِفَةٍ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِكْ فِي مَفْهُومِهِ كَثِيرُونَ فَهُوَ الْجُزْئِيُّ، مِثْلَ: زَيْدٌ وَهَذَا الْإِنْسَانُ. وَالْجُزْئِيُّ يُقَالُ عَلَى الْمُنْدَرِجِ تَحْتَ الْكُلِّيِّ، وَيُسَمَّى جُزْئِيًّا إِضَافِيًّا.
وَالنَّوْعُ الْإِضَافِيُّ، مِثْلُ " الْإِنْسَانِ " جُزْئِيٌّ بِالْمَعْنَى الثَّانِي ; لِأَنَّهُ مُنْدَرِجٌ تَحْتَ كُلِّيٍّ وَهُوَ الْجِنْسُ.
وَالْكُلِّيُّ إِمَّا ذَاتِيٌّ، إِنْ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ حَقِيقَةِ الشَّيْءِ، مِثْلَ الْحَيَوَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِنْسَانِ، وَإِمَّا عَرَضِيٌّ، إِنْ خَرَجَ عَنْ حَقِيقَتِهِ، مِثْلَ الضَّاحِكِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِنْسَانِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْمَنْطِقِ بِحَثُ الذَّاتِيِّ وَالْعَرَضِيِّ.
ش - الثَّانِي مِنَ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ، وَهُوَ أَنْ يَتَعَدَّدَ اللَّفْظُ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا. وَيُسَمِّي تِلْكَ الْأَلْفَاظَ مُتَقَابِلَةً مُتَبَايِنَةً ; لِكَوْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا مُبَايِنًا لِلْآخَرِ فِي مَعْنَاهُ، مِثْلَ الْفَرَسِ وَالْبَقَرِ وَالْحِمَارِ.
ش - الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ، وَهُوَ أَنْ يَتَّحِدَ اللَّفْظُ وَيَتَعَدَّدَ الْمَعْنَى، إِنْ كَانَ اللَّفْظُ حَقِيقَةً لِلْمُتَعَدِّدِ، أَيْ يَكُونُ مَوْضُوعًا بِإِزَاءِ كُلٍّ مِنْهَا وَضْعًا أَوَّلًا فَمُشْتَرَكٌ مِثْلَ:" الْعَيْنِ " بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَعَانِيهِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ بِإِزَاءِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا وَضْعًا أَوَّلًا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَإِلَّا، أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اللَّفْظُ حَقِيقَةً لِلْمُتَعَدِّدِ، أَيْ لَا يَكُونُ مَوْضُوعًا بِإِزَاءِ كُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهَا وَضْعًا أَوَّلًا، بَلْ يَكُونُ مَوْضُوعًا لِأَحَدِهَا، ثُمَّ نُقِلَ إِلَى الْبَاقِي لِمُنَاسَبَةٍ، فَحَقِيقَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ لَهُ، وَمَجَازٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَنْقُولِ إِلَيْهِ، كَالْأَسَدِ، فَإِنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ حَقِيقَةٌ، وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى الشُّجَاعِ مَجَازٌ.
ش - الْقِسْمُ الرَّابِعُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ، وَهُوَ أَنْ يَتَعَدَّدَ اللَّفْظُ وَيَتَّحِدَ الْمَعْنَى، وَيُسَمَّى: مُتَرَادِفَةً. كَاللَّيْثِ وَالْأَسَدِ وَالْغَضَنْفَرِ، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا وُضِعَ لِلْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ.
وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ مُشْتَقٌّ، إِنْ دَلَّ عَلَى ذِي صِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَإِلَّا فَغَيْرُ مُشْتَقٍّ. مِثَالُ الْمُشْتَقِّ: ضَارِبٌ وَعَالِمٌ. وَغَيْرُ الْمُشْتَقِّ: الْإِنْسَانُ وَالْعِلْمُ.
وَأَيْضًا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا صِفَةٌ إِنْ دَلَّ عَلَى مَعْنًى قَائِمٍ بِالذَّاتِ، كَالضَّحِكِ وَالْعِلْمِ وَالْكِتَابَةِ، وَإِلَّا فَغَيْرُ صِفَةٍ، كَالْجِسْمِ، وَالْإِنْسَانِ. وَإِلَيْكَ طَلَبُ أَمْثِلَتِهَا مِنَ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ.