الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَإِذَا أَسْنَدَ عَدْلٌ وَاحِدٌ بِأَنْ يَذْكُرَ الْحَدِيثَ مَعَ الرُّوَاةِ مِنْ غَيْرِ إِخْلَالٍ بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَأَرْسَلَ الْبَاقُونَ بِأَنْ يَذْكُرُوا الْحَدِيثَ وَلَا يَذْكُرُونَ الرُّوَاةَ. مِثْلَ أَنْ يَقُولُوا: قَالَ النَّبِيُّ، مَعَ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْهُ.
أَوْ رُفِعَ بِأَنْ لَا يُقْطَعَ عَلَى الصَّحَابِيِّ وَرَفَعَهُ إِلَى الرَّسُولِ، وَوَقَفَ الْبَاقُونَ، بِأَنْ يَقْطَعُوهُ عَلَى الصَّحَابِيِّ.
أَوْ وَصَلَ بِأَنْ لَا يُخِلَّ بِذِكْرِ أَحَدِ الرُّوَاةِ فِي الْبَيْنِ، وَقَطَعَ الْبَاقُونَ بِأَنْ يُخِلُّوا بِهِ. فَحُكْمُ هَذِهِ الصُّوَرِ حُكْمُ الزِّيَادَةِ.
لِأَنَّهُ عِنْدَ التَّأَمُّلِ يَظْهَرُ أَنَّ الْمُسْنِدَ وَالرَّافِعَ وَالْوَاصِلَ، رَاوِي الزِّيَادَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُرْسِلِ وَالْوَاقِفِ وَالْقَاطِعِ.
[حَذْفُ بَعْضِ الْخَبَرِ]
ش - إِذَا حُذِفَ بَعْضُ الْخَبَرِ، فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْحَذْفُ مُخِلًّا بِالْحُكْمِ الَّذِي يَتَضَمَّنُهُ الْبَاقِي أَوْ لَا.
الثَّانِي، يَجُوزُ الْحَذْفُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
مِثَالُهُ: قَوْلُهُ عليه السلام: " «الْبَحْرُ طَهُورٌ مَاؤُهُ، حِلٌّ مَيْتَتُهُ» ". فَإِنْ حُذِفَ " حِلٌّ مَيْتَتُهُ " لَمْ يُخِلَّ بِحُكْمِ الْبَاقِي.
وَالْأَوَّلُ - وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْحَذْفُ مُخِلًّا بِحُكْمِ الْبَاقِي - لَا يَجُوزُ حَذْفُ الْبَعْضِ مِنْهُ بِالِاتِّفَاقِ. كَحَذْفِ الْغَايَةِ فِي قَوْلِهِ عليه السلام: " «لَا تَبِيعُوا الثِّمَارَ حَتَّى تُزْهِيَ» ". فَإِنَّهُ لَوْ حَذَفَ الْغَايَةَ - وَهِيَ قَوْلُهُ: " حَتَّى تُزْهِيَ " لَاخْتَلَّ حُكْمُ الْبَاقِي ; لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ الْمَنْعُ مِنْ بَيْعِ الثِّمَارِ مُطْلَقًا، وَهُوَ بَاطِلٌ.
أَوْ حَذْفُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي قَوْلِهِ عليه السلام: " «لَا تَبِيعُوا الْبُرَّ بِالْبُرِّ إِلَّا