الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَإِذَا عَمِلَ أَكْثَرُ الْأُمَّةِ بِخِلَافِ خَبَرِ الْوَاحِدِ، فَالْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، لَا بِعَمَلِ أَكْثَرِ الْأُمَّةِ، لِمَا عَلِمْتَ أَنَّ قَوْلَ الْأَكْثَرِ لَا يَكُونُ حُجَّةً، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ رَاجِحًا عَلَى خَبَرِ الْوَاحِدِ، إِلَّا إِذَا كَانَ عَمَلُ الْأَكْثَرِ عَمَلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْعَمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ; لِأَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّ اتِّفَاقَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ [إِجْمَاعٌ] وَالْإِجْمَاعُ يُقَدَّمُ عَلَى خَبَرِ الْوَاحِدِ.
[الْخَبَر الْمُخَالِفَ لِلْقِيَاسِ]
ش - خَبَرُ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ فَلَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يُمْكِنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِوَجْهٍ أَوْ لَا.
فَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْقِيَاسِ مُطْلَقًا. وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: " الْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ الْمُخَالِفَ لِلْقِيَاسِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ مُقَدَّمٌ ".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَقِيلَ بِالْعَكْسِ، أَيْ يُقَدَّمُ الْقِيَاسُ مُطْلَقًا.
وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ: إِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ مَنْصُوصَةً بِنَصٍّ قَطْعِيٍّ فَالْقِيَاسُ مُقَدَّمٌ. وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْعِلَّةُ مَنْصُوصَةً بِنَصٍّ قَطْعِيٍّ، فَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ مَقْطُوعًا بِهِ أَيْ ثَبَتَ الْحُكْمُ فِي الْأَصْلِ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ فَيُقَدَّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِالِاجْتِهَادِ وَالتَّرْجِيحِ.
وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ التَّفْصِيلَ بِأَنْ قَالَ: إِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ ثَابِتَةً بِنَصٍّ رَاجِحٍ عَلَى الْخَبَرِ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ النَّصُّ قَطْعِيًّا أَوْ ظَنِّيًّا، وَوُجُودُهَا، أَيْ وُجُودُ الْعِلَّةِ فِي الْفَرْعِ قَطْعِيًّا، فَالْقِيَاسُ مُقَدَّمٌ.
وَإِنْ كَانَ وُجُودُ الْعِلَّةِ فِي الْفَرْعِ ظَنِّيًّا، فَالتَّوَقُّفُ. وَإِلَّا، أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْعِلَّةُ ثَابِتَةً بِنَصٍّ رَاجِحٍ عَلَى الْخَبَرِ فَالْخَبَرُ مُقَدَّمٌ.
ش - احْتَجَّ الْمُصَنِّفُ عَلَى تَقْدِيمِ الْخَبَرِ عَلَى الْقِيَاسِ إِذَا لَمْ تَكُنِ الْعِلَّةُ ثَابِتَةً بِنَصٍّ رَاجِحٍ بِثَلَاثَةِ وُجُوهٍ.
أَحَدُهَا الْإِجْمَاعُ. وَوَجْهُ التَّمَسُّكِ بِهِ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه تَرَكَ الْعَمَلَ بِالْقِيَاسِ وَأَخَذَ الْخَبَرَ فِي دِيَةِ الْجَنِينِ. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَصَدَ أَنْ
وَأَمَّا مُخَالَفَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ خَبَرَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما " تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ " فَاسْتِبْعَادٌ لِظُهُورِهِ.
وَكَذَلِكَ هُوَ وَعَائِشَةُ فِي: " إِذَا اسْتَيْقَظَ ". وَلِذَلِكَ قَالَا: فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِالْمِهْرَاسِ. وَأَيْضًا [أَخَّرَ مُعَاذٌ] الْعَمَلَ بِالْقِيَاسِ وَأَقَرَّهُ صلى الله عليه وسلم. وَأَيْضًا لَوْ قُدِّمَ - لَقُدِّمَ الْأَضْعَفُ.
وَالثَّانِيَةُ إِجْمَاعٌ; لِأَنَّ الْخَبَرَ مُجْتَهَدٌ فِيهِ فِي الْعَدَالَةِ وَالدَّلَالَةِ، وَالْقِيَاسُ فِي سِتَّةٍ: حُكْمُ الْأَصْلِ، وَتَعْلِيلُهُ، وَوَصْفُ التَّعْلِيلِ، وَوُجُودُهُ فِي الْفَرْعِ، وَنَفْيُ الْمُعَارَضِ فِيهِمَا. وَإِلَى الْأَمْرَيْنِ أَيْضًا إِنْ كَانَ الْأَصْلُ خَبَرًا.
ص - قَالُوا: الْخَبَرُ مُحْتَمِلٌ لِلْكَذِبِ وَالْكُفْرِ وَالْفِسْقِ وَالْخَطَأِ وَالتَّجَوُّزِ وَالنَّسْخِ. وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ بَعِيدٌ. وَأَيْضًا فَمُتَطَرِّقٌ إِذَا كَانَ الْأَصْلُ خَبَرًا.
ص - وَأَمَّا تَقْدِيمُ مَا تَقَدَّمَ فَلِأَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى تَعَارُضِ خَبَرَيْنِ عُمِلَ بِالرَّاجِحِ [مِنْهُمَا] .
ص - وَالْوَقْفُ لِتَعَارُضِ التَّرْجِيحَيْنِ.
ص - فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعَمَّ، خُصَّ بِالْآخَرِ، وَسَيَأْتِي.
ص - (مَسْأَلَةٌ) : الْمُرْسَلُ: قَوْلُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ: قَالَ صلى الله عليه وسلم.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
يَعْمَلَ بِالْقِيَاسِ. فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ: " كُنْتُ بَيْنَ ضَرَّتَيْنِ لِي فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْغُرَّةِ ". فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه لَوْلَا هَذَا لَقَضَيْنَا بِرَأْيِنَا.
وَأَيْضًا تَرَكَ عُمَرُ الْعَمَلَ بِالْقِيَاسِ وَأَخَذَ بِالْخَبَرِ فِي دِيَةِ الْإِصْبَعِ، فَإِنَّهُ قَصَدَ إِيجَابَ دِيَةِ الْأَصَابِعِ عَلَى قَدْرِ مَنَافِعِهَا، حَتَّى رَوَى وَاحِدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ لَهُ " فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَأَيْضًا اجْتَهَدَ عُمَرُ وَاسْتَقَرَّ رَأْيُهُ عَلَى أَنَّ زَوْجَةَ الْمَقْتُولِ لَا تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فَلَمَّا نُقِلَ عَنِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِ تَوْرِيثُ الزَّوْجَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، تَرَكَ الِاجْتِهَادَ وَأَخَذَ بِالْخَبَرِ.
وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْوَقَائِعِ. وَقَدْ شَاعَ ذَلِكَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَيَكُونُ إِجْمَاعًا عَلَى تَقْدِيمِ الْخَبَرِ عَلَى الْقِيَاسِ.
قَوْلُهُ: " وَأَمَّا مُخَالَفَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ " جَوَابُ دَخَلٍ مُقَدَّرٍ. تَوْجِيهُهُ أَنْ يُقَالَ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ تَقْدِيمَ الْخَبَرِ عَلَى الْقِيَاسِ. وَذَلِكَ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَدَّمَ الْقِيَاسَ عَلَى الْخَبَرِ، فَإِنَّهُ خَالَفَ خَبَرَ أَبِي هُرَيْرَةَ:«تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ» فَقَالَ: " أَلَسْنَا نَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ الْحَمِيمِ، فَكَيْفَ نَتَوَضَّأُ بِمَا نَتَوَضَّأُ عَنْهُ ".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَأَيْضًا خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ خَبَرَ أَبِي هُرَيْرَةَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا» لِكَوْنِهِ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
أَجَابَ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ إِنْكَارَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ لِتَرْجِيحِ الْقِيَاسِ عَلَى الْخَبَرِ، بَلْ إِنْكَارُهُ لِاسْتِبْعَادِهِ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ لِظُهُورِ الْأَمْرِ عَلَى خِلَافِهِ.
وَكَذَلِكَ إِنْكَارُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ خَبَرَهُ. وَلِذَلِكَ قَالَا: " كَيْفَ نَصْنَعُ بِالْمِهْرَاسِ "، وَهُوَ الْحَجَرُ الْعَظِيمُ الَّذِي يُصَبُّ فِيهِ الْمَاءُ لِأَجْلِ الْوُضُوءِ.
[الْوَجْهُ] الثَّانِي أَنَّهُ عليه السلام لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ سَأَلَهُ، فَقَالَ: بِمَ تَقْضِي يَا مُعَاذُ؟ فَقَالَ: بِالْكِتَابِ. قَالَ عليه السلام: " فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِيهِ؟ " قَالَ: بِالسُّنَّةِ. قَالَ: " فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِيهَا؟ " قَالَ: أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ".
فَجَعَلَ مُعَاذٌ الْعَمَلَ بِالْقِيَاسِ مَشْرُوطًا بِفَقْدِ الْحُكْمِ فِي السُّنَّةِ، أَعَمَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُتَوَاتِرًا أَوْ آحَادًا، فَأَقَرَّهُ الرَّسُولُ عليه السلام وَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ. فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْخَبَرُ مُقَدَّمًا عَلَى الْقِيَاسِ لَمَا أَقَرَّهُ الرَّسُولُ عليه السلام وَلَمْ يُحْمَدْ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ.
الثَّالِثُ: لَوْ قُدِّمَ الْقِيَاسُ عَلَى الْخَبَرِ لَزِمَ تَقْدِيمُ الْأَضْعَفِ عَلَى الْأَقْوَى. وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ. وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: " وَالثَّانِيَةُ إِجْمَاعٌ ".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّ الْخَبَرَ يَتَوَقَّفُ عَلَى مُقَدِّمَاتٍ أَقَلَّ. وَمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مُقَدِّمَاتٍ أَقَلَّ، كَانَ الْخَطَأُ فِيهِ أَقَلَّ، فَيَكُونُ أَقْوَى.
وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّ الْخَبَرَ يَتَوَقَّفُ عَلَى مُقَدِّمَاتٍ أَقَلَّ لِأَنَّ الْخَبَرَ يُجْتَهَدُ فِيهِ فِي الْأَمْرَيْنِ: عَدَالَةُ الرَّاوِي، وَدَلَالَتُهُ عَلَى مَا هُوَ الْمُرَادُ. وَالْقِيَاسُ يُجْتَهَدُ فِيهِ فِي سِتَّةِ أُمُورٍ: الْأَوَّلُ: ثُبُوتُ حُكْمِ الْأَصْلِ. وَالثَّانِي: تَعْلِيلُ حُكْمِ الْأَصْلِ. الثَّالِثُ: الْوَصْفُ الصَّالِحُ لِلتَّعْلِيلِ. الرَّابِعُ: وُجُودُ ذَلِكَ الْوَصْفِ فِي الْفَرْعِ ; الْخَامِسُ: عَدَمُ الْمُعَارِضِ فِي الْأَصْلِ. السَّادِسُ: عَدَمُهُ فِي الْفَرْعِ.
هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْأَصْلُ ثَابِتًا بِالْخَبَرِ. أَمَّا إِذَا كَانَ الْأَصْلُ ثَابِتًا بِالْخَبَرِ، احْتَاجَ الْقِيَاسُ أَيْضًا إِلَى الْأَمْرَيْنِ: الْعَدَالَةُ وَالدَّلَالَةُ.
ش - احْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِتَقْدِيمِ الْقِيَاسِ عَلَى الْخَبَرِ بِأَنَّ الْقِيَاسَ أَقْوَى مِنَ الْخَبَرِ فَيَكُونُ أَقْدَمَ. أَمَّا الثَّانِي فَظَاهِرٌ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الْخَبَرَ يَحْتَمِلُ الْكَذِبَ، لِأَنَّ الرَّاوِيَ لَيْسَ مَعْصُومًا عَنِ الْكَذِبِ. وَيُحْتَمَلُ كُفْرُ أَحَدِ الرُّوَاةِ وَفِسْقُهُ. وَأَيْضًا يُحْتَمَلُ الْخَطَأُ، لِجَوَازِ ذُهُولِ أَحَدِ الرُّوَاةِ. وَيُحْتَمَلُ أَيْضًا التَّجَوُّزُ وَالنَّسْخُ. بِخِلَافِ الْقِيَاسِ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ شَيْئًا مِنْهَا. فَيَكُونُ الْقِيَاسُ أَقْوَى.
أَجَابَ بِأَنَّ هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ بَعِيدَةٌ مَعَ ظُهُورِ عَدَالَةِ الرَّاوِي. وَأَيْضًا هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتُ كَمَا تَتَطَرَّقُ إِلَى الْخَبَرِ، تَتَطَرَّقُ إِلَى الْقِيَاسِ إِذَا كَانَ أَصْلُهُ خَبَرًا.
ش - هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى جَوَابِ دَخَلٍ مُقَدَّرٍ. تَوْجِيهُهُ أَنْ يُقَالَ: الْأَدِلَّةُ الَّتِي ذَكَرْتُمُ اقْتَضَتْ تَقْدِيمَ الْخَبَرِ عَلَى الْقِيَاسِ مُطْلَقًا فَكَيْفَ صَحَّ تَقْدِيمُ الْقِيَاسِ عَلَى الْخَبَرِ فِيمَا إِذَا كَانَ الْعِلَّةُ مَنْصُوصَةً بِنَصٍّ رَاجِحٍ عَلَى الْخَبَرِ وَوُجُودُهَا فِي الْفَرْعِ قَطْعِيًّا.
تَقْرِيرُ الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ حَاصِلَ التَّعَارُضِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ، يَرْجِعُ إِلَى تَعَارُضِ الْخَبَرَيْنِ الدَّالِّ أَحَدُهُمَا عَلَى الْعِلَّةِ وَالْآخَرُ عَلَى الْحُكْمِ ; إِذِ الْعِلَّةُ مَوْجُودَةٌ فِي الْفَرْعِ قَطْعًا. فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِالْخَبَرِ الرَّاجِحِ، وَهُوَ الدَّالُّ عَلَى الْعِلَّةِ ; إِذِ التَّقْدِيرُ أَنَّهُ رَاجِحٌ عَلَى الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الْحُكْمِ.