الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
ش - الْمَانِعُونَ قَالُوا أَيْضًا: قَوْلُهُ تَعَالَى: وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، خِطَابُ مُشَافَهَةٍ، فَلَا يَتَنَاوَلُ إِلَّا أَهْلَ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ.
فَوَجَبَ أَنْ يَكُونُوا آمِرِينَ بِكُلِّ مَعْرُوفٍ؛ لِأَنَّ اللَّامَ لِلِاسْتِغْرَاقِ. وَكُلُّ مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِهِ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا، بَلْ مُنْكَرًا. فَالدَّلِيلُ الْآخَرُ أَوِ التَّأْوِيلُ الْآخَرُ لَمْ يَأْمُرُوا بِهِ فَيَكُونُ مُنْكَرًا، وَالْمُنْكَرُ لَا يَجُوزُ إِحْدَاثُهُ.
أَجَابَ بِأَنَّهُ مُعَارَضٌ بِقَوْلِهِ: وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي نَهْيَهُمْ عَنْ كُلِّ مُنْكَرٍ ; لِأَنَّ اللَّامَ لِلِاسْتِغْرَاقِ. فَلَوْ كَانَ الدَّلِيلُ الْآخَرُ أَوِ التَّأْوِيلُ الْآخَرُ مُنْكَرًا لَنُهُوا عَنْهُ.
[اتِّفَاقُ الْعَصْرِ الثَّانِي عَلَى أَحَدِ قَوْلَيِ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ]
ش - الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: إِذَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ فِي مَسْأَلَةٍ عَلَى قَوْلَيْنِ وَاسْتَقَرَّ الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ بِحَيْثُ صَارَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ مَذْهَبًا لِبَعْضٍ وَالْآخَرُ مَذْهَبًا لِلْبَاقِينَ، هَلْ يَمْتَنِعُ أَنْ يَتَّفِقَ أَهْلُ الْعَصْرِ الثَّانِي عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ أَوْ لَا؟ قَالَ الْأَشْعَرِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَالْغَزَالِيُّ: يَمْتَنِعُ.
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْمُعْتَزِلَةُ: يَجُوزُ.
ثُمَّ الْمُجَوِّزُونَ اخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ. وَقَالَ الْآخَرُونَ إِنَّهُ حُجَّةٌ. ثُمَّ قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَالْحَقُّ أَنَّ اتِّفَاقَ أَهْلِ الْعَصْرِ الثَّانِي عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ بِعِيدٌ، إِلَّا فِي الْمُخَالِفِ الْقَلِيلِ.
وَذَلِكَ لِأَنَّ اتِّفَاقَ أَهْلِ الْعَصْرِ الثَّانِي عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ دَلِيلٍ قَاطِعٍ، أَوْ جَلِيٍّ. وَالْعَادَةُ تَمْنَعُ عَدَمَ اطِّلَاعِ الْأَكْثَرِ عَلَى الْقَاطِعِ أَوِ الْجَلِيِّ. أَمَّا إِذَا كَانَ الْمُخَالِفُ قَلِيلًا، فَلَا تَمْنَعُ الْعَادَةُ اطِّلَاعَ الْقَلِيلِ عَلَى الْقَاطِعِ أَوِ الْجَلِيِّ.
كَالِاخْتِلَافِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ، ثُمَّ زَالَ.
وَفِي الصَّحِيحِ أَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه كَانَ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ. قَالَ الْبَغَوِيُّ: ثُمَّ صَارَ إِجْمَاعًا.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
مِثَالُ مَا إِذَا كَانَ الْمُخَالِفُ قَلِيلًا: اخْتِلَافُ الصَّحَابَةِ فِي بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ عَلَى قَوْلَيْنِ. فَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ مِنْهُمْ إِلَى عَدَمِ الْجَوَازِ، وَالْأَقَلُّونَ إِلَى الْجَوَازِ. ثُمَّ أَجْمَعَ التَّابِعُونَ عَلَى عَدَمِ الْجَوَازِ.
وَكَذَا اخْتَلَفُوا عَلَى قَوْلَيْنِ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَهُوَ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِلَى مُدَّةٍ، فَإِذَا انْقَضَتْ بَانَتْ مِنْهُ. فَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى عَدَمِ جَوَازِهِ، وَالْأَقَلُّونَ إِلَى جَوَازِهِ. وَفِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ أَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه كَانَ يَنْهَى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
عَنِ الْمُتْعَةِ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
هَكَذَا قَالَ الْبَغَوِيُّ، ثُمَّ صَارَ عَدَمُ جَوَازِهِ إِجْمَاعًا بِاتِّفَاقِ التَّابِعِينَ.
ش - قَالَ الْأَشْعَرِيُّ: الْعَادَةُ تَقْضِي بِامْتِنَاعِ اتِّفَاقِ أَهْلِ الْعَصْرِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ; لِامْتِنَاعِ تَطَابُقِ الْآرَاءِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ دُونَ الْآخَرِ، مَعَ أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا دَلِيلًا.
أَجَابَ بِأَنَّا نَمْنَعُ أَنَّ الْعَادَةَ تَقْضِي بِامْتِنَاعِهِ. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَنَدُ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ جَلِيًّا، فَيَصِيرُ الْجَمِيعُ إِلَيْهِ.
وَأَيْضًا مِثْلُ هَذَا الِاتِّفَاقِ وَاقِعٌ، لِمَا ذَكَرْنَا، فَلَا يَكُونُ مُمْتَنِعًا.
ش - الْقَائِلُونَ بِالِامْتِنَاعِ قَالُوا: لَوْ وَقَعَ اتِّفَاقُ أَهْلِ الْعَصْرِ الثَّانِي عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لَكَانَ حُجَّةً لِلدَّلَائِلِ السَّمْعِيَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى عِصْمَةِ الْأُمَّةِ عَنِ الْخَطَأِ. وَلَوْ كَانَ حُجَّةً لَتَعَارَضَ الْإِجْمَاعَانِ: أَحَدُهُمَا: إِجْمَاعُ أَهْلِ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ عَلَى تَسْوِيغِ كُلٍّ مِنَ الْقَوْلَيْنِ ; لِأَنَّ اسْتِقْرَارَ خِلَافِهِمْ عَلَى الْقَوْلَيْنِ يَدُلُّ عَلَى إِجْمَاعِهِمْ عَلَى تَسْوِيغِ كُلٍّ مِنْهُمَا.
وَالثَّانِي: إِجْمَاعُ أَهْلِ الْعَصْرِ الثَّانِي عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ; فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ تَسْوِيغِ الْقَوْلِ الْآخَرِ. أَجَابَ عَنْهُ بِمَنْعِ الْإِجْمَاعِ الْأَوَّلِ.
فَإِنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ اخْتِلَافَهُمْ عَلَى الْقَوْلَيْنِ دَلِيلُ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى جَوَازِ الْأَخْذِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا ; لِأَنَّ أَحَدَ الْقَوْلَيْنِ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ خَطَأً، وَلَا يَجُوزُ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى جَوَازِ الْأَخْذِ بِالْخَطَأِ.
وَلَئِنْ سُلِّمَ أَنَّ اخْتِلَافَهُمْ عَلَى الْقَوْلَيْنِ دَلِيلُ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى جَوَازِ الْأَخْذِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا، فَلَا نُسَلِّمُ تَعَارُضَ الْإِجْمَاعَيْنِ ; لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ الْأَوَّلَ مَشْرُوطٌ بِانْتِفَاءِ الْقَاطِعِ الَّذِي هُوَ الْإِجْمَاعُ الثَّانِي.
كَمَا لَوْ لَمْ يَسْتَقِرَّ خِلَافُهُمْ ; فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى إِجْمَاعِهِمْ عَلَى تَسْوِيغِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِشَرْطِ انْتِفَاءِ الْقَاطِعِ الَّذِي هُوَ الْإِجْمَاعُ. وَإِذَا كَانَ الْإِجْمَاعُ الْأَوَّلُ مَشْرُوطًا بِانْتِفَاءِ الْقَاطِعِ، زَالَ عِنْدَ الْإِجْمَاعِ الثَّانِي، لِزَوَالِ شَرْطِهِ، فَلَا يَقَعُ التَّعَارُضُ بَيْنَهُمَا.
ش - احْتَجَّ الْمُجَوِّزُ - وَهُوَ الْقَائِلُ بِكَوْنِ اتِّفَاقِ الْعَصْرِ الثَّانِي عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ جَائِزًا، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ - بِثَلَاثَةِ وُجُوهٍ: الْأَوَّلُ: لَوْ كَانَ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ حُجَّةً، لَتَعَارَضَ الْإِجْمَاعَانِ. وَتَقْرِيرُ الدَّلِيلِ مَعَ الْجَوَابِ عَنْهُ قَدْ تَقَدَّمَ.
ش - الثَّانِي لَوْ كَانَ حُجَّةً لَحَصَلَ اتِّفَاقُ كُلِّ الْأُمَّةِ; لِأَنَّهُ الْمُوجِبُ لِكَوْنِهِ حُجَّةً. وَالتَّالِي بَاطِلٌ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلِ اتِّفَاقُهُمْ ; لِأَنَّهُ مَسْبُوقٌ بِالْخِلَافِ الْمُسْتَقِرِّ. وَقَوْلُ مَنْ مَاتَ لَا يَنْعَدِمُ بِمَوْتِ قَائِلِهِ، وَلِهَذَا يُحْتَجُّ بِهِ.
أَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ مَا ذَكَرْتُمْ لَوْ كَانَ صَحِيحًا لَزِمَ أَنْ لَا يَكُونَ اتِّفَاقُ [أَهْلِ] الْعَصْرِ الثَّانِي، إِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ خِلَافُهُمْ حُجَّةً ; لِأَنَّ الدَّلِيلَ الَّذِي ذَكَرْتُمْ يَطَّرِدُ فِيهِ بِعَيْنِهِ.
ش - الثَّالِثُ: لَوْ كَانَ اتِّفَاقُ أَهْلِ الْعَصْرِ الثَّانِي عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ حُجَّةً - لَكَانَ مَوْتُ الصَّحَابِيِّ الْمُخَالِفِ لِلْبَاقِينَ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ الْبَاقِينَ حُجَّةً ; لِأَنَّ قَوْلَ الْبَاقِينَ بَعْدَ مَوْتِهِ قَوْلُ كُلِّ الْأُمَّةِ الْأَحْيَاءِ، كَاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعَصْرِ الثَّانِي عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ.
أَجَابَ بِالِالْتِزَامِ، أَيْ بِالْتِزَامِ قَوْلِ الْبَاقِي حُجَّةً بَعْدَ مَوْتِ الْمُخَالِفِ، فَإِنَّهُ مَذْهَبٌ لِبَعْضٍ.
وَالْأَكْثَرُ عَلَى خِلَافِ هَذَا الْمَذْهَبِ، فَلَا يَكُونُ الِالْتِزَامُ جَوَابًا مِنْ جِهَتِهِمْ، بَلِ الْجَوَابُ مِنْ جِهَتِهِمُ الْفَرْقُ. فَإِنَّ قَوْلَ الْمُخَالِفِ الَّذِي مَاتَ قَوْلُ مَنْ وُجِدَ فِي الْعَصْرِ الْأَوَّلِ، فَيَجِبُ اعْتِبَارُهُ فِي إِجْمَاعِ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ. وَقَوْلُ الْمُنْقَرِضِينَ لَيْسَ قَوْلَ مَنْ وُجِدَ فِي الْعَصْرِ الثَّانِي، فَلَا يُعْتَبَرُ فِي إِجْمَاعِ أَهْلِ الْعَصْرِ الثَّانِي.
ش - قَالَ الْآخَرُ، أَيِ الْمُجَوِّزُ الْقَائِلُ بِكَوْنِهِ حُجَّةً: لَوْ لَمْ يَكُنِ اتِّفَاقُ أَهْلِ الْعَصْرِ الثَّانِي عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ حُجَّةً، لَأَدَّى إِلَى أَنْ
ص - الْأَشْعَرِيُّ: الْعَادَةُ تَقْضِي بِامْتِنَاعِهِ. وَأُجِيبَ بِمَنْعِ الْعَادَةِ وَبِالْوُقُوعِ.
ص - قَالُوا: لَوْ وَقَعَ - لَكَانَ حُجَّةً، فَيَتَعَارَضُ الْإِجْمَاعَانِ ; لِأَنَّ اسْتِقْرَارَ اخْتِلَافِهِمْ دَلِيلُ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى تَسْوِيغِ كُلٍّ مِنْهُمَا. وَأُجِيبَ بِمَنْعِ الْإِجْمَاعِ الْأَوَّلِ.
وَلَوْ سُلِّمَ - فَمَشْرُوطٌ بِانْتِفَاءِ الْقَاطِعِ، كَمَا لَوْ لَمْ يَسْتَقِرَّ خِلَافُهُمْ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ص - الْمُجَوِّزُ: وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ. وَلَوْ كَانَ حُجَّةً - يَتَعَارَضُ الْإِجْمَاعَانِ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وَقَدْ تَقَدَّمَ.
ص - قَالُوا: لَمْ يَحْصُلْ الِاتِّفَاقُ. وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ إِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ خِلَافُهُمْ.
ص - قَالُوا: لَوْ كَانَ حُجَّةً - لَكَانَ مَوْتُ الصَّحَابِيِّ الْمُخَالِفِ يُوجِبُ ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْبَاقِيَ كُلُّ الْأُمَّةِ الْأَحْيَاءِ.
وَأُجِيبُ بِالِالْتِزَامِ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وَالْأَكْثَرُ عَلَى خِلَافِهِ.
ص - الْآخَرُ: لَوْ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً - لَأَدَّى إِلَى أَنْ تَجْتَمِعَ الْأُمَّةُ الْأَحْيَاءُ عَلَى الْخَطَأِ. وَالسَّمْعِيُّ يَأْبَاهُ.
وَأُجِيبَ بِالْمَنْعِ. وَالْمَاضِي ظَاهِرُ الدُّخُولِ لِتَحَقُّقِ قَوْلِهِ. بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَأْتِ.
ص - (مَسْأَلَةٌ) : اتِّفَاقُ الْعَصْرِ عَقِيبَ الِاخْتِلَافِ، إِجْمَاعٌ وَحَجَّةٌ، وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ. وَأَمَّا بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ، فَقِيلَ: مُمْتَنِعٌ. وَقَالَ بَعْضُ الْمُجَوِّزِينَ: حُجَّةٌ.
وَكُلُّ مَنِ اشْتَرَطَ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ، قَالَ: إِجْمَاعٌ. وَهِيَ كَالَّتِي قَبْلَهَا، إِلَّا أَنَّ كَوْنَهُ حُجَّةً أَظْهَرُ ; لِأَنَّهُ لَا قَوْلَ لِغَيْرِهِمْ عَلَى خِلَافِهِ.
ص - (مَسْأَلَةٌ) : اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ عَدَمِ عِلْمِ الْأُمَّةِ بِخَبَرٍ أَوْ دَلِيلٍ رَاجِحٍ إِذَا عُمِلَ عَلَى وَفْقِهِ. الْمُجَوِّزُ: لَيْسَ إِجْمَاعًا، كَمَا لَوْ لَمْ يَحْكُمُوا فِي وَاقِعَةٍ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .