الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
الطَّبَقَةِ الْأَوْلَى، لِكَوْنِهِمْ لَمْ يَبْلُغُوا عَدَدَ التَّوَاتُرِ، أَوْ لِأَنَّهُمْ رَأَوْهُ مِنْ بُعْدٍ، أَوْ بَعْدَ صَلْبٍ فَشُبِّهَ لَهُمْ، وَلِاخْتِلَالٍ فِي الْوَسَطِ لِكَوْنِهِمْ لَمْ يَبْلُغُوا عَدَدَ التَّوَاتُرِ.
وَشَرَطَ قَوْمٌ أَنْ لَا يَحْصُرَهُمْ عَدَدٌ وَأَنْ لَا يَحْوِيَهُمْ بَلَدٌ، وَهُوَ بَاطِلٌ ; لِأَنَّ أَهْلَ الْجَامِعِ لَوْ أَخْبَرُوا عَنْ سُقُوطِ الْمُؤَذِّنِ عَنِ الْمَنَارَةِ فِيمَا بَيْنَ الْخَلْقِ لَكَانَ إِخْبَارُهُمْ مُفِيدًا لِلْعِلْمِ، فَضْلًا عَنْ أَهْلِ بَلَدٍ.
وَشَرَطَ قَوْمٌ اخْتِلَافَ دِينِهِمْ وَنَسَبِهِمْ وَوَطَنِهِمْ لِتَنْدَفِعَ التُّهْمَةُ وَهُوَ أَيْضًا بَاطِلٌ ; لِأَنَّ التُّهْمَةَ لَوْ حَصَلَتْ لَمْ يَحْصُلِ الْعِلْمُ، سَوَاءٌ كَانُوا عَلَى دِينٍ وَاحِدٍ وَمِنْ نَسَبٍ وَاحِدٍ وَفِي وَطَنٍ وَاحِدٍ، أَوْ لَمْ يَكُونُوا كَذَلِكَ، وَإِنِ ارْتَفَعَتْ حَصَلَ الْعِلْمُ كَيْفَ كَانُوا.
وَشَرَطَ الشِّيعَةُ وُجُودَ الْمَعْصُومِ فِي الْمُخْبِرِينَ لِئَلَّا يَتَّفِقُوا عَلَى الْكَذِبِ. وَهُوَ بَاطِلٌ ; لِأَنَّ الْمُفِيدَ حِينَئِذٍ قَوْلُ الْمَعْصُومِ، لَا خَبَرُ أَهْلِ التَّوَاتُرِ.
وَشَرَطَ الْيَهُودُ وُجُودَ أَهْلِ الذِّلَّةِ فِي الْمُخْبِرِينَ دَفْعًا لَتَوَاطُئِهِمْ عَلَى الْكَذِبِ ; لِأَنَّ أَهْلَ الْعِزَّةِ لَا خَوْفَ لَهُمْ، فَيَجُوزُ أَنْ يَجْتَرُّوا عَلَى الْكَذِبِ، وَأَهْلُ الذِّلَّةِ أَهَّلُ الْخَوْفِ لَا يَجْتَرُّونَ عَلَى الْكَذِبِ. وَهُوَ فَاسِدٌ ; لِأَنَّ أَهْلَ الذِّلَّةِ لِخِسَّتِهِمْ لَا يَنْتَهُونَ عَنِ الْكَذِبِ، وَأَهْلَ الْعِزَّةِ لِشَرَفِهِمْ لَا يُقْدِمُونَ عَلَى الْكَذِبِ.
ش - قَالَ الْقَاضِي وَأَبُو الْحُسَيْنِ: كُلُّ عَدَدٍ أَفَادَ خَبَرُهُمْ فِي وَاقِعَةٍ عِلْمًا لِشَخْصٍ، فَمِثْلُ ذَلِكَ الْعَدَدِ يُفِيدُ خَبَرُهُمْ فِي غَيْرِ تِلْكَ الْوَاقِعَةِ عِلْمًا لِذَلِكَ الشَّخْصِ أَوْ لِشَخْصٍ آخَرَ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ: قَوْلُ الْقَاضِي وَأَبِي الْحُسَيْنِ صَحِيحٌ إِنْ تَسَاوَيَا، أَيِ الْعَدَدَانِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ مِنَ الْقَرَائِنِ الْعَائِدَةِ إِلَى الْخَبَرِ وَالْمُخْبِرِينَ وَالسَّامِعِينَ. وَاسْتِوَاءِ الْعَدَدَيْنِ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ مُسْتَبْعَدٌ بِحَسَبِ الْعَادَةِ.
[إِذَا اخْتَلَفَ التَّوَاتُرُ فِي الْوَقَائِعِ]
ش - هَذِهِ مَسْأَلَةٌ فِي خَبَرِ [التَّوَاتُرِ] مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى. إِذَا وَقَعَ أَخْبَارٌ مُخْتَلِفَةٌ عَنْ جَمْعٍ بَلَغُوا عَدَدَ التَّوَاتُرِ فِي وَقَائِعَ مُخْتَلِفَةٍ مُشْتَرَكَةٍ فِي أَمْرٍ دَاخِلٍ أَوْ لَازِمٍ، يَكُونُ الْمَعْنَى الْمُشْتَرَكُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْأَخْبَارُ تَضَمُّنًا أَوِ الْتِزَامًا، مَعْلُومًا. وَذَلِكَ كَالْوَقَائِعِ الْمَنْقُولَةِ عَنْ
[بِشَرْطِ] أَنْ يَتَسَاوَيَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ. وَذَلِكَ بَعِيدٌ عَادَةً.
ص - (مَسْأَلَةٌ) : إِذَا اخْتَلَفَ التَّوَاتُرُ فِي الْوَقَائِعِ - فَالْمَعْلُومُ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ بِتَضَمُّنٍ أَوِ الْتِزَامٍ، كَوَقَائِعِ حَاتِمٍ وَعَلِيٍّ، رضي الله عنه.
ص - خَبَرُ الْوَاحِدِ: مَا لَمْ يَنْتَهِ إِلَى التَّوَاتُرِ. وَقِيلَ: مَا أَفَادَ الظَّنُّ. وَيَبْطُلُ عَكْسُهُ بِخَبَرٍ لَا يُفِيدُ الظَّنَّ.
وَالْمُسْتَفِيضُ: مَا زَادَ نَقَلَتُهُ عَلَى ثَلَاثَةٍ.
ص - (مَسْأَلَةٌ) : قَدْ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ بِالْقَرَائِنِ لِغَيْرِ التَّعْرِيفِ. وَقِيلَ: وَبِغَيْرِ قَرِينَةٍ. وَقَالَ أَحْمَدُ: وَيَطَّرِدُ. وَالْأَكْثَرُ: لَا بِقَرِينَةٍ وَلَا بِغَيْرِهَا.
ص - لَنَا: لَوْ حَصَلَ بِغَيْرِ قَرِينَةٍ - لَكَانَ عَادِيًّا، فَيَطَّرِدُ. وَلَأَدَّى إِلَى تَنَاقُضِ الْمَعْلُومِينَ.
وَلَوَجَبَ تَخْطِئَةُ الْمُخَالِفِ. وَأَمَّا حُصُولُهُ بِقَرِينَةٍ فَلَوْ أَخْبَرَ مَلِكٌ بِمَوْتِ [وَلَدٍ] مُشْرِفٍ مَعَ صُرَاخٍ وَجِنَازَةٍ وَانْتِهَاكِ حَرِيمٍ وَنَحْوِهِ - لَقَطَعْنَا بِصِحَّتِهِ.
وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ حَصَلَ بِالْقَرَائِنِ. وُرُدَّ بِأَنَّهُ لَوْلَا الْخَبَرُ - لَجَوَّزْنَا مَوْتَ آخَرَ.
ص - قَالُوا: [أَدِلَّتُكُمْ تَأْبَاهُ] . قُلْنَا: انْتَفَى الْأَوَّلُ ; لِأَنَّهُ مُطَّرِدٌ فِي مِثْلِهِ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .