الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
فَحِينَئِذٍ تَخْرُجُ الْقَضِيَّةُ مَعَ لَازِمِ نَقِيضِهَا الْمُسَاوِي ; لِأَنَّهُ وَإِنِ اسْتَلْزَمَ صِدْقَ إِحْدَاهُمَا كَذِبَ الْأُخْرَى، لَكِنْ لَا لِذَاتِهَا، بَلْ بِوَاسِطَةِ لَازِمِهَا الْمُسَاوِي.
[شرائط النقيضين]
ش - لَمَّا ذَكَرَ تَعْرِيفَ النَّقِيضَيْنِ شَرَعَ فِي بَيَانِ شَرَائِطِهِمَا. فَبَدَأَ بِشَرَائِطِ الْقَضِيَّةِ الشَّخْصِيَّةِ لِكَوْنِهَا عَامَّةً.
فَإِنْ كَانَتِ الْقَضِيَّةُ شَخْصِيَّةً فَشَرْطُهَا فِي أَنْ يَكُونَ نَقِيضًا لِشَخْصِيَّةٍ أُخْرَى: أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَ الشَّخْصِيَّتَيْنِ اخْتِلَافٌ فِي الْمَعْنَى إِلَّا الِاخْتِلَافَ بِالنَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ.
وَإِنَّمَا قَيَّدَ الِاخْتِلَافَ بِقَوْلِهِ: " فِي الْمَعْنَى " لِيَدْخُلَ فِيهِ نَحْوُ: هَذَا إِنْسَانٌ، هَذَا لَيْسَ بِبَشَرٍ ; فَإِنَّهُمَا مُتَنَاقِضَانِ مَعَ اخْتِلَافِهِمَا بِغَيْرِ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ، وَهُوَ الِاخْتِلَافُ بِاللَّفْظِ.
وَإِذَا اشْتُرِطَ اتِّحَادُ الشَّخْصِيَّتَيْنِ فِي غَيْرِ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ، يَجِبُ أَنْ يَتَّحِدَ الْجُزْءَانِ، أَيِ الْمَوْضُوعُ وَالْمَحْمُولُ بِالذَّاتِ أَيْ بِالْمَعْنَى. كَقَوْلِنَا: زَيْدٌ كَاتِبٌ، زَيْدٌ لَيْسَ بِكَاتِبٍ. وَبِالْإِضَافَةِ، كَقَوْلِنَا: زِيدٌ أَبٌ لِعَمْرٍو، وَزَيْدٌ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
لَيْسَ بِأَبٍ لِعَمْرٍو. وَبِالْجُزْءِ وَالْكُلِّ، كَقَوْلِنَا: الزِّنْجِيُّ أَسْوَدٌ كُلُّهُ، الزِّنْجِيُّ لَيْسَ بِأَسْوَدَ كُلِّهِ. وَكَذَا الْجُزْءُ.
وَبِالْقُوَّةِ وَالْفِعْلِ، كَقَوْلِنَا: الْخَمْرُ مُسْكِرٌ بِالْقُوَّةِ، لَيْسَ بِمُسْكِرٍ بِالْقُوَّةِ، وَكَذَا الْفِعْلُ.
وَبِالزَّمَانِ، كَقَوْلِنَا: زَيْدٌ جَالِسٌ فِي هَذَا الزَّمَانِ، زَيْدٌ لَيْسَ بِجَالِسٍ فِي هَذَا الزَّمَانِ.
وَبِالْمَكَانِ، كَقَوْلِنَا: زَيْدٌ جَالِسٌ فِي الدَّارِ، زَيْدٌ لَيْسَ بِجَالِسٍ فِي الدَّارِ.
وَبِالشَّرْطِ، كَقَوْلِنَا: الْجِسْمُ مُفَرِّقٌ لِلْبَصَرِ بِشَرْطِ كَوْنِهِ أَبْيَضَ، الْجِسْمُ لَيْسَ بِمُفَرِّقٍ لِلْبَصَرِ بِشَرْطِ كَوْنِهِ أَبْيَضَ.
وَإِنَّمَا اشْتَرَطَ فِي تَنَاقُضِ الشَّخْصِيَّتَيْنِ اتِّحَادَهُمَا فِي هَذِهِ الْأُمُورِ ; لِأَنَّهُ لَوِ اخْتَلَفَتَا فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا، لَمْ يَتَحَقَّقِ التَّنَاقُضُ بَيْنَهُمَا.
ش - أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْقَضِيَّةُ شَخْصِيَّةً، بَلْ مَحْصُورَةً، يَلْزَمُ