الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
ش - احْتَجَّ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْوَقْفِ فِي الصُّورَةِ الَّتِي تَكُونُ الْعِلَّةُ فِي الْقِيَاسِ مَنْصُوصَةً بِنَصٍّ رَاجِحٍ عَلَى الْخَبَرِ، وَوُجُودُهَا فِي الْفَرْعِ ظَنِّيٌّ بِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْقِيَاسِ وَالْخَبَرِ رَاجِحٌ مِنْ وَجْهٍ وَمَرْجُوحٌ مِنْ وَجْهٍ ; لِأَنَّ الْقِيَاسَ مِنْ حَيْثُ إِنَّ نَصَّ الْعِلَّةِ رَاجِحٌ عَلَى الْخَبَرِ اقْتَضَى الرُّجْحَانَ، وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ وُجُودَ الْعِلَّةِ فِي الْفَرْعِ لَيْسَ بِقَطْعِيٍّ يَقْتَضِي الْمَرْجُوحِيَّةَ; لِأَنَّهُ يَتَطَرَّقُ إِلَى الْقِيَاسِ مَفْسَدَةٌ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ لَمْ تَتَطَرَّقْ إِلَى الْخَبَرِ.
وَالْخَبَرُ رَاجِحٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّ مُقَدِّمَاتِهِ أَقَلُّ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الْقِيَاسِ وَمَرْجُوحٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى النَّصِّ الدَّالِّ عَلَى عِلَّةِ الْحُكْمِ. وَإِذَا تَرَجَّحَ كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ، تَسَاوَيَا، فَوَجَبَ الْوَقْفُ.
ش - هَذَا هُوَ الشِّقُّ الْأَوَّلُ مِنَ التَّرْدِيدِ، وَهُوَ أَنْ يُمْكِنَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْقِيَاسِ وَالْخَبَرِ بِوَجْهٍ مَا. وَذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا أَعَمَّ وَالْآخَرُ أَخَصَّ.
وَطَرِيقُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا تَخْصِيصُ الْعَامِّ، سَوَاءٌ كَانَ الْعَامُّ قِيَاسًا أَوْ خَبَرًا. وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي التَّخْصِيصِ.
[الْمُرْسَلُ]
ش - الْخَبَرُ الْمُرْسَلُ: هُوَ قَوْلُ الْعَدْلِ، غَيْرِ الصَّحَابِيِّ:" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ " مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْوَاسِطَةِ. وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي قَبُولِهِ عَلَى أَرْبَعَةِ مَذَاهِبَ.
أَحَدُهَا: قَبُولُهُ مُطْلَقًا. وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَجُمْهُورِ الْمُعْتَزِلَةِ.
ثَالِثُهَا: قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه: إِنْ أَسْنَدَ غَيْرُهُ، أَوْ أَرْسَلَهُ وَشُيُوخُهُمَا مُخْتَلِفَةٌ، أَوْ عَضَّدَهُ قَوْلُ صَحَابِيٍّ، أَوْ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ، أَوْ عُرِفَ أَنَّهُ لَا يُرْسِلُ إِلَّا عَنْ عَدْلٍ، قُبِلَ.
وَرَابِعُهَا: إِنْ كَانَ مِنْ أَئِمَّةِ النَّقْلِ - قُبِلَ، وَإِلَّا فَلَا. وَهُوَ الْمُخْتَارُ.
ص - لَنَا أَنَّ إِرْسَالَ الْأَئِمَّةِ مِنَ التَّابِعِينَ كَانَ مَشْهُورًا مَقْبُولًا، [وَلَمْ يُنْكِرْهُ] أَحَدٌ، كَابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ [وَالْحَسَنِ] وَغَيْرِهِمْ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَثَانِيهَا: عَدَمُ قَبُولِهِ مُطْلَقًا. وَثَالِثُهَا: أَنَّهُ يُقْبَلُ إِنْ أَسْنَدَ ذَلِكَ الْمُرْسَلَ غَيْرُ الرَّاوِي، أَوْ أَرْسَلَ ذَلِكَ الْمُرْسَلَ غَيْرُهُ وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ شُيُوخُ الْمُرْسِلِ الْأَوَّلِ غَيْرَ شُيُوخِ الْمُرْسِلِ الثَّانِي. أَوْ عَضَّدَ ذَلِكَ الْمُرْسَلَ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ، أَوْ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، أَوْ عُرِفَ أَنَّ الْمُرْسِلَ لَا يُرْسِلُ إِلَّا عَنْ عَدْلٍ.
وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ لَمْ يُقْبَلْ. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، رحمه الله.
وَرَابِعُهَا: أَنَّ الْمُرْسِلَ إِنْ كَانَ مِنْ أَئِمَّةِ النَّقْلِ، كَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قُبِلَ ذَلِكَ الْمُرْسَلُ، وَإِلَّا فَلَا. وَهُوَ مَذْهَبُ عِيسَى بْنِ أَبَانٍ. وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ.
ش - احْتَجَّ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ عِنْدَهُ بِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ إِرْسَالَ أَئِمَّةِ النَّقْلِ مِنَ التَّابِعِينَ كَانَ مَشْهُورًا مَقْبُولًا، وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ، كَإِرْسَالِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَغَيْرِهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ، فَكَانَ إِجْمَاعًا عَلَى قَبُولِ مُرْسَلِ أَئِمَّةِ النَّقْلِ.
فَإِنْ قِيلَ: لَوْ كَانَ مَا ذَكَرْتُمْ إِجْمَاعًا لَكَانَ الْمُخَالِفُ الَّذِي لَمْ يَقْبَلِ الْمُرْسَلَ مَقْدُوحًا لِكَوْنِهِ خَارِقًا لِلْإِجْمَاعِ. أَجَابَ بِأَنَّ الْمُوجِبَ لِلْقَدَحِ خَرْقُ الْإِجْمَاعِ الْقَطْعِيِّ.
أَمَّا الْإِجْمَاعُ الِاسْتِدْلَالِيُّ وَالظَّنِّيُّ فَلَا يُقْدَحُ فِي خَارِقِهِ.
فَإِنْ قِيلَ: يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُخَالِفُ خَارِقًا. قُلْنَا: خَرْقُ الْإِجْمَاعِ الِاسْتِدْلَالِيِّ أَوِ الظَّنِّيِّ لَا يَقْدَحُ. وَأَيْضًا: لَوْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا عِنْدَهُ - لَكَانَ مُدَلِّسًا فِي الْحَدِيثِ.
ص - قَالُوا: لَوْ قُبِلَ - لَقُبِلَ مَعَ الشَّكِّ ; لِأَنَّهُ لَوْ سُئِلَ [لَجَازَ] لِأَنْ لَا يُعَدَّلَ. قُلْنَا: فِي غَيْرِ الْأَئِمَّةِ.
قَالُوا: لَوْ قُبِلَ - لَقُبِلَ فِي عَصْرِنَا. قُلْنَا: لِغَلَبَةِ الْخِلَافِ فِيهِ.
أَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَئِمَّةِ النَّقْلِ، وَلَا رِيبَةَ تَمْنَعُ - قُبِلَ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
الثَّانِي: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقْبَلِ الْمُرْسَلُ لَكَانَ لِكَوْنِ الْأَصْلِ غَيْرَ عَدْلٍ عِنْدَ الْمُرْسِلِ. وَالتَّالِي بَاطِلٌ فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ. أَمَّا الْمُلَازَمَةُ فَظَاهِرَةٌ.
وَأَمَّا بُطْلَانُ التَّالِي فَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْأَصْلُ غَيْرَ عَدْلٍ عِنْدَ الْمُرْسِلِ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ، لَكَانَ مُدَلِّسًا فِي الْحَدِيثِ عَلَى الْمُسْتَمِعِينَ، وَهُوَ يُوجِبُ الْقَدْحَ فِي عَدَالَةِ الرَّاوِي.
وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ عَلَى الْأَوَّلِ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ عَدَمَ الْإِنْكَارِ عَلَى قَبُولِ مَرَاسِيلِ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ لِأَجْلِ أَنَّهُمْ مِنْ أَئِمَّةِ النَّقْلِ، بَلْ لِأَجْلِ أَنَّهُمْ لَا يَرْوُونَ إِلَّا عَنِ الْعُدُولِ، كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، رحمه الله.
وَعَلَى الثَّانِي أَنَّهُ يَقْتَضِي قَبُولَ الْمُرْسَلِ مِنْ كُلِّ عَدْلٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَئِمَّةِ النَّقْلِ.
ش - احْتَجَّ الْقَائِلُ بِعَدَمِ قَبُولِ الْمُرْسَلِ مُطْلَقًا بِوُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ. الْأَوَّلُ: لَوْ كَانَ الْمُرْسَلُ مَقْبُولًا لَقُبِلَ الْخَبَرُ مَعَ الشَّكِّ فِي عَدَالَةِ الرَّاوِي. وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ.
بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّ الْمُرْسَلَ لَمْ يَذْكُرِ الْأَصْلَ ; فَلَوْ سُئِلَ عَنْهُ جَازَ أَنْ لَا يُعَدِّلَهُ [فَبَقِيَ] مَشْكُوكَ الْعَدَالَةِ. أَجَابَ بِأَنَّ الْمُرْسِلَ إِذَا كَانَ مِنْ أَئِمَّةِ النَّقْلِ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ عَدْلٍ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ لَا يَعْدِلَ الْأَصْلَ.
الثَّانِي: لَوْ كَانَ الْمُرْسَلُ مَقْبُولًا، لَقُبِلَ فِي عَصْرِنَا. وَالتَّالِي بَاطِلٌ. بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّ عِلَّةَ قَبُولِ الْمُرْسَلِ ظُهُورُ عَدَالَةِ الْمُرْسِلِ، وَظُهُورُ أَنَّهُ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ عَدْلٍ. وَهَذَا مَعْنًى لَا يَخْتَصُّ بِالْمُرْسِلِينَ فِي غَيْرِ عَصْرِنَا ; لِأَنَّهُ بِعَيْنِهِ يَكُونُ مَوْجُودًا فِي الْمُرْسِلِينَ فِي عَصْرِنَا. فَوَجَبَ قَبُولُ الْمُرْسَلِ فِي عَصْرِنَا.
أَجَابَ بِالْفَرْقِ، فَإِنَّ غَلَبَةَ الْخِلَافِ وَكَثْرَةَ الْمَذَاهِبِ فِي عَصْرِنَا يَمْنَعُ قَبُولَ الْمُرْسَلِ فِي عَصْرِنَا. وَلَئِنْ سُلِّمَ عَدَمُ الْفَرْقِ فَلَا نُسَلِّمُ نَفْيَ التَّالِي ; فَإِنَّ مَرَاسِيلَ أَئِمَّةِ
قَالُوا: لَا يَكُونُ لِلْإِسْنَادِ مَعْنًى. قُلْنَا: فَائِدَتُهُ فِي أَئِمَّةِ النَّقْلِ تَفَاوُتُهُمْ وَرَفْعُ الْخِلَافِ.
ص - الْقَابِلُ مُطْلَقًا: تَمَسَّكُوا بِمَرَاسِيلِ التَّابِعِينَ. وَلَا يُفِيدُهُمْ تَعْمِيمًا.
قَالُوا: إِرْسَالُ الْعَدْلِ يَدُلُّ عَلَى تَعْدِيلِهِ. قُلْنَا: نَقْطَعُ بِأَنَّ الْجَاهِلَ يُرْسِلُ وَلَا يَدْرِي مَنْ رَوَاهُ.
ص - وَقَدْ أُخِذَ عَلَى الشَّافِعِيِّ، فَقِيلَ: إِنْ أُسْنِدَ فَالْعَمَلُ بِالْمُسْنَدِ. وَهُوَ وَارِدٌ. وَإِنْ لَمْ يُسْنَدْ، فَقَدِ انْضَمَّ غَيْرُ مَقْبُولٍ إِلَى مِثْلِهِ.
وَلَا يَرِدُ ; فَإِنَّ الظَّنَّ قَدْ يَحْصُلُ أَوْ يَقْوَى بِالِانْضِمَامِ.
ص - وَالْمُنْقَطِعُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا رَجُلٌ. وَفِيهِ نَظَرٌ. وَالْمَوْقُوفُ أَنْ يَكُونَ قَوْلَ صَحَابِيٍّ أَوْ مَنْ دُونَهُ.
ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
النَّقْلِ تُقْبَلُ فِي عَصْرِنَا أَيْضًا ; لِأَنَّ أَئِمَّةَ النَّقْلِ هُمْ عَارِفُونَ بِالشُّيُوخِ فَلَا يُورِدُونَ إِلَّا عَنْ عَدْلٍ.
الثَّالِثُ: لَوْ كَانَ الْمُرْسَلُ مَقْبُولًا لَمْ يَكُنْ لَذِكْرِ الْإِسْنَادِ مَعْنًى ; لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يُقْبَلُ بِدُونِ ذِكْرِ الْإِسْنَادِ، فَلَا فَائِدَةَ فِي ذِكْرِهِ.
أَجَابَ بِمَنْعِ الْمُلَازَمَةِ ; فَإِنَّ مَعْنَى الْإِسْنَادِ وَفَائِدَتَهُ فِي غَيْرِ أَئِمَّةِ النَّقْلِ ظَاهِرٌ. وَفِي أَئِمَّةِ النَّقْلِ مَعْرِفَةُ تَفَاوُتِ دَرَجَاتِهِمْ وَرَفْعِ الْخِلَافِ الْوَاقِعِ فِي الْمُرْسَلِ.
ش - الْقَائِلُونَ بِقَبُولِ الْمُرْسَلِ مُطْلَقًا تَمَسَّكُوا بِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا قَبُولُ مَرَاسِيلِ التَّابِعِينَ. وَتَقْرِيرُهُ كَمَا مَرَّ. أَجَابَ بِأَنَّ قَبُولَ مَرَاسِيلِ التَّابِعِينَ لَا يُفِيدُهُمْ قَبُولَ كُلِّ مُرْسَلٍ عَلَى التَّعْمِيمِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ اخْتِصَاصُ التَّابِعِينَ بِمَعْنًى يُوجِبُ قَبُولَ مَرَاسِيلِهِمْ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
الثَّانِي أَنَّ إِرْسَالَ الْعَدْلِ يَدُلُّ عَلَى تَعْدِيلِ الْأَصْلِ. وَإِذَا كَانَ دَالًّا عَلَى تَعْدِيلِ الْأَصْلِ يَكُونُ مَقْبُولًا.
أَجَابَ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ إِرْسَالَهُ يَدُلُّ عَلَى تَعْدِيلِ الْأَصْلِ ; فَإِنَّا نَقْطَعُ أَنَّ الْجَاهِلَ يُرْسِلُ وَلَا يَدْرِي مَنْ رَوَاهُ، فَضْلًا عَنْ عَدَالَتِهِ.
ش - الْحَنَفِيَّةُ قَدْ أَخَذُوا عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: الْمُرْسَلُ يُقْبَلُ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ. وَتَوْجِيهُ الْمُؤَاخَذَةِ أَنْ يُقَالَ: لَا مَعْنَى لِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ: إِنَّهُ يُقْبَلُ إِذَا كَانَ مُسْنَدًا، أَوْ يُقْبَلُ إِذَا تَحَقَّقَ شَرْطٌ آخَرُ مِنَ الشَّرَائِطِ الْمُعْتَبَرَةِ عِنْدَهُ.
أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ الْعَمَلُ بِالْمُسْنَدِ، لَا بِالْمُرْسَلِ. وَاعْتَرَفَ الْمُصَنِّفُ بِوُرُودِهِ.
وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ انْضِمَامُ غَيْرِ مَقْبُولٍ إِلَى مِثْلِهِ، فَلَا يَكُونُ مَقْبُولًا. وَمَنَعَ الْمُصَنِّفُ وُرُودَهُ; فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَحْصُلُ الظَّنُّ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيَحْصُلُ بِانْضِمَامِ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ.
[أَوْ يَحْصُلُ الظَّنُّ الضَّعِيفُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيَقْوَى بِانْضِمَامِ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ] .