الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَقَالَ بَعْضٌ: الْكَبِيرَةُ مَا تَوَعَّدَ الشَّارِعُ عَلَيْهِ بِخُصُوصِهِ. وَهَذَا التَّفْسِيرُ أَعَمُّ مِنَ الْأَوَّلِ. وَأَمَّا بَعْضُ الصَّغَائِرِ الَّتِي يَجِبُ تَرْكُهُ فَمَا يَدُلُّ فِعْلُهُ عَلَى الْخِسَّةِ وَرَكَاكَةِ دِينِهِ إِلَى حَدٍّ يَسْتَجْرِئُ عَلَى الْكَذِبِ بِالْأَغْرَاضِ الدُّنْيَوِيَّةِ، كَسَرِقَةِ لُقْمَةٍ وَتَطْفِيفِ حَبَّةٍ. وَالتَّطْفِيفُ: نَقْصُ الْمِكْيَالِ.
وَأَمَّا بَعْضُ الْمُبَاحِ الَّذِي يَجِبُ تَرْكُهُ فِيمَا يَدُلُّ عَلَى نَقْصِ الْمُرُوءَةِ، كَاللَّعِبِ بِالْحَمَامِ وَالِاجْتِمَاعِ مَعَ الْأَرَاذِلِ وَالْحِرَفِ الدَّنِيَّةِ الَّتِي لَا تَلِيقُ بِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، كَالدِّبَاغَةِ وَالْحِجَامَةِ وَالْحِيَاكَةِ.
وَهَذِهِ الشَّرَائِطُ الْأَرْبَعَةُ كَمَا تُعْتَبَرُ فِي الرِّوَايَةِ، تُعْتَبَرُ فِي الشَّهَادَةِ. وَالشَّهَادَةُ تَخْتَصُّ بِالْحُرِّيَّةِ وَالذُّكُورَةِ وَعَدَمِ الْقَرَابَةِ وَعَدَمِ الْعَدَاوَةِ.
[رواية مَجْهُولُ الْحَالِ]
ش - الرَّاوِي إِذَا كَانَ مَعْلُومًا إِسْلَامُهُ مَجْهُولًا حَالُهُ مِنَ الْعَدَالَةِ وَالْفِسْقِ، لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ.
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رضي الله عنه قَبُولُ رِوَايَتِهِ.
لَنَا: الْأَدِلَّةُ السَّمْعِيَّةُ، وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى:{إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ} [الأنعام: 116] وَقَوْلُهُ: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36] وَقَوْلُهُ: {إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [يونس: 36] ، مَانِعَةٌ مِنَ الْعَمَلِ بِالظَّنِّ، فَخُولِفَ فِي الظَّنِّ الْحَاصِلِ مِنْ قَوْلِ الْعَدْلِ لِاخْتِصَاصِهِ بِزِيَادَةِ ظُهُورِ الثِّقَةِ، وَبُعْدِهِ عَنِ التُّهْمَةِ، فَبَقِيَتْ مَعْمُولًا بِهَا فِي غَيْرِ الْعَدْلِ لِسَلَامَتِهِ عَنِ الْمُعَارِضِ.
وَأَيْضًا: الْفِسْقُ مَانِعٌ عَنْ قَبُولِ رِوَايَةِ صَاحِبِهِ، فَوَجَبَ تَحْقِيقُ ظَنِّ
ص - (مَسْأَلَةٌ) : مَجْهُولُ الْحَالِ لَا يُقْبَلُ. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله قَبُولُهُ.
لَنَا: الْأَدِلَّةُ تَمْنَعُ مِنَ الظَّنِّ، فَخُولِفَ فِي الْعَدْلِ فَيَبْقَى مَا عَدَاهُ. وَأَيْضًا: الْفِسْقُ مَانِعٌ، فَوَجَبَ تَحَقُّقُ ظَنِّ عَدَمِهِ، كَالصِّبَا وَالْكُفْرِ.
ص - قَالُوا: الْفِسْقُ سَبَبُ التَّثَبُّتِ فَإِذَا انْتَفَى. انْتَفَى. قُلْنَا: لَا يَنْتَفِي إِلَّا بِالْخِبْرَةِ أَوِ التَّزْكِيَةِ.
ص - قَالُوا: نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ. وَرُدَّ بِمَنْعِ الظَّاهِرِ، وَبِنَحْوِ (وَلَا تَقْفُ) .
ص - قَالُوا: ظَاهِرُ الصِّدْقِ كَإِخْبَارِهِ بِالذَّكَاةِ، وَطَهَارَةِ الْمَاءِ وَنَجَاسَتِهِ، وَرِقِّ جَارِيَتِهِ. وَرُدَّ بِأَنَّ ذَلِكَ مَقْبُولٌ مَعَ الْفِسْقِ، وَالرِّوَايَةُ أَعْلَى رُتْبَةً [مِنْ ذَلِكَ] .
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
عَدَمِهِ قِيَاسًا عَلَى الْكُفْرِ وَالصِّبَا. فَإِنَّهُمَا لَمَّا كَانَا مَانِعَيْنِ عَنْ قَبُولِ صَاحِبِهِمَا وَجَبَ تَحَقُّقُ ظَنِّ عَدَمِهِمَا. وَالْجَامِعُ دَفْعُ احْتِمَالِ الْمَفْسَدَةِ.
ش - الْحَنَفِيَّةُ قَالُوا: الْفِسْقُ سَبَبُ التَّثَبُّتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6] . [السَّبَبُ] مُنْتَفٍ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْفِسْقِ، فَيَنْتَفِي الْمُسَبَّبُ، وَهُوَ التَّثَبُّتُ، فَيَجِبُ قَبُولُ قَوْلِهِ.
أَجَابَ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْفِسْقَ مُنْتَفٍ، بَلْ إِنَّمَا يَنْتَفِي إِذَا عُلِمَ عَدَمُ فِسْقِهِ بِالْخِبْرَةِ أَوِ التَّزْكِيَةِ.
ش - الْحَنَفِيَّةُ قَالُوا أَيْضًا: قَوْلُهُ عليه السلام: " «نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ» " يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ بِكُلِّ ظَاهِرٍ ; لِأَنَّ اللَّامَ تُفِيدُ الْعُمُومَ، فَيَنْدَرِجُ مَجْهُولُ الْحَالِ تَحْتَهُ ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ الْمُسْلِمِ، الْعَدَالَةُ.
أَجَابَ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ الْمُسْلِمِ، الْعَدَالَةُ. كَيْفَ وَكَوْنُهُ مَجْهُولَ الْحَالِ [يَسْتَوِي] الْعَدَالَةُ وَالْفِسْقُ فِي الظُّهُورِ وَعَدَمِهِ.