الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
فَإِنْ قُلْتَ: فَعَلَى هَذَا يَجِبُ أَنْ يُقَالَ: كُلُّ أَلْفَاظٍ وُضِعَتْ لِلْمَعَانِي ; إِذْ لَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: الْمَوْضُوعَاتُ اللُّغَوِيَّةُ مَجْمُوعُ لَفْظٍ وُضِعَ لِمَعْنًى.
أُجِيبُ بِأَنْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى مَصْدَرٌ فِي الْأَصْلِ، وَالْمَصْدَرُ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْكَثِيرِ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ:" لَفَظٌ " بِمَعْنَى الْأَلْفَاظِ، وَقَوْلُهُ:" مَعْنًى " بِمَعْنَى الْمَعَانِي، وَاللَّفْظُ بِمَعْنَى الْمَلْفُوظِ.
وَالْوَضْعُ: اخْتِصَاصُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ بِحَيْثُ إِذَا أُطْلِقَ الشَّيْءُ الْأَوَّلُ، فُهِمَ مِنْهُ الثَّانِي.
وَقَوْلُهُ: " كُلُّ لَفْظٍ " كَالْجِنْسِ، يَتَنَاوَلُ الْمَوْضُوعَ وَالْمُهْمَلَ.
وَقَوْلُهُ: " وُضِعَ لِمَعْنًى " يُخْرِجُ الْمُهْمَلُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُوضَعْ لِمَعْنًى.
وَإِنَّمَا لَمْ يُقَيَّدِ الْمَعْنَى بِ
الْمُفْرَدِ
لِيَتَنَاوَلَ الْمُرَكَّبَ ; ضَرُورَةَ تَنَاوُلِ الْمَوْضُوعَاتِ اللُّغَوِيَّةِ لَهُمَا.
[الثَّانِي أَقْسَامُ الموضوعات اللغوية]
[المفرد]
[تعريف المفرد]
ش - الْبَحْثُ الثَّانِي فِي أَقْسَامِ الْمَوْضُوعَاتِ، وَهِيَ تَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارَاتٍ: الْأَوَّلُ إِلَى الْمُفْرَدِ وَالْمُرَكَّبِ بِاعْتِبَارِ الْبَسَاطَةِ وَغَيْرِهَا. وَيُعَرَّفُ الْحَصْرُ مِنْ تَعْرِيفِهِمَا.
ش - الْمُفْرَدُ بِاصْطِلَاحِ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ: اللَّفْظُ الْمَوْضُوعُ لِمَعْنًى بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ كَلِمَةً وَاحِدَةً. وَنَعْنِي بِالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ مَا لَا يَشْتَمِلُ عَلَى لَفْظَيْنِ مَوْضُوعَيْنِ. وَفِي عِبَارَتِهِ تَسَاهُلٌ.
وَبِاصْطِلَاحِ الْمَنْطِقِيِّينَ، الْمُفْرَدُ: مَا وُضِعَ، أَيْ لَفْظٌ وَضِعَ لِمَعْنًى وَلَا جُزْءَ لَهُ، أَيْ لِذَلِكَ اللَّفْظِ، يَدُلُّ فِيهِ، أَيْ فِي الْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ عَلَى شَيْءٍ.
فَالْمُفْرَدُ بِهَذَا الِاصْطِلَاحِ يَتَنَاوَلُ مَا لَا جُزْءَ لَهُ مِثْلَ - زَازَا، جُعِلَ عَلَمًا لِشَخْصٍ. وَمَا لَهُ جُزْءٌ وَلَكِنْ لَا دَلَالَةَ لَهُ أَصْلًا، مِثْلُ - زِيدٍ. وَمَا لَهُ جُزْءٌ دَالٌّ، وَلَكِنْ لَا عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ، مِثْلَ " عَبْدِ اللَّهِ " إِذَا جُعِلَ عَلَمًا لِشَخْصٍ وَاحِدٍ.
وَالْمُرَكَّبُ بِخِلَافِ الْمُفْرَدِ فِي التَّعْرِيفَيْنِ.
وَقِيلَ: مَا وُضِعَ لِمَعْنًى وَلَا جُزْءَ لَهُ يَدُلُّ فِيهِ.
وَالْمُرَكَّبُ بِخِلَافِهِ فِيهِمَا. فَنَحْوَ بَعْلَبَكَّ مُرَكَّبٌ عَلَى الْأَوَّلِ لَا الثَّانِي. وَنَحْوَ يَضْرِبُ بِالْعَكْسِ. وَيَلْزَمُهُمْ أَنَّ نَحْوَ ضَارِبٍ وَمُخْرِجٍ مِمَّا لَا يَنْحَصِرُ، مُرَكَّبٌ] ) .
ص - وَيَنْقَسِمُ الْمُفْرَدُ إِلَى اسْمٍ وَفِعْلٍ وَحَرْفٍ.
ص - وَدَلَالَتُهُ اللَّفْظِيَّةُ فِي كَمَالِ مَعْنَاهَا: دَلَالَةُ مُطَابَقَةٍ، وَفِي جُزْئِهِ: دَلَالَةُ تَضَمُّنٍ. وَغَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ: الْتِزَامٌ. وَقِيلَ: إِذَا كَانَ ذِهْنِيًّا.
ص - وَالْمُرَكَّبُ جُمْلَةٌ وَغَيْرُ جُمْلَةٍ. فَالْجُمْلَةُ: مَا وُضِعَ لِإِفَادَةِ نِسْبَةٍ.
وَلَا يَتَأَتَّى إِلَّا فِي اسْمَيْنِ، أَوْ فِي فِعْلٍ وَاسْمٍ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
أَمَّا عَلَى التَّفْسِيرِ الْأَوَّلِ فَهُوَ اللَّفْظُ الْمَوْضُوعُ لِمَعْنًى بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ كَلِمَةٍ. وَأَمَّا عَلَى التَّفْسِيرِ الثَّانِي فَمَا وُضِعَ لِمَعْنًى وَلَهُ جُزْءٌ يَدُلُّ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى عَلَى شَيْءٍ.
فَنَحْوُ بَعْلَبَكَّ مُرَكَّبٌ عَلَى التَّفْسِيرِ الْأَوَّلِ ; لِأَنَّهُ كَلِمَتَانِ، وَلَا يَكُونُ مُرَكَّبًا بِالتَّفْسِيرِ الثَّانِي ; لِأَنَّ جُزْأَهُ لَا يَدُلُّ فِي مَعْنَاهُ عَلَى شَيْءٍ. وَكَذَا " عَبْدُ اللَّهِ " إِذَا كَانَ عَلَمًا لِشَخْصٍ.
فَإِنْ قِيلَ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ بَعْلَبَكَّ مُرَكَّبٌ بِالتَّفْسِيرِ الْأَوَّلِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَتَضَمَّنُ كَلِمَتَيْنِ ; إِذْ لَا دَلَالَةَ لِجُزْئِهِ حَالَةَ [الْعَلَمِيَّةِ] .
أُجِيبُ بِأَنَّ الْكَلِمَةَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا أَنْ تَكُونَ دَالَّةً عِنْدَ الْعَلَمِيَّةِ، بَلْ يَكْفِي فِيهَا دَلَالَتُهَا فِي أَصْلِ الْوَضْعِ. وَعَدَمُ دَلَالَتِهَا بِالنَّقْلِ لَا يَسْقُطُ اسْمُ الْكَلِمَةِ عَنْهَا.
وَ " نَحْوُ يَضْرِبُ بِالْعَكْسِ " أَيْ مُرَكَّبٌ بِالتَّفْسِيرِ الثَّانِي ; لِأَنَّ جُزْآهُ - وَهُوَ حَرْفُ الْمُضَارِعِ - يَدُلُّ فِي مَعْنَاهُ عَلَى شَيْءٍ. وَلَا يَكُونُ مُرَكَّبًا بِالتَّفْسِيرِ الْأَوَّلِ ; لِأَنَّهُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ.