الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
ش - هَذَا دَلِيلٌ آخَرُ لِلظَّاهِرِيِّينَ. تَوْجِيهُهُ أَنْ يُقَالَ: لَوِ اعْتُبِرَ إِجْمَاعُ غَيْرِ الصَّحَابَةِ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ لَاعْتُبِرَ مَعَ مُخَالَفَةِ الصَّحَابَةِ ; لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ إِجْمَاعُ غَيْرِ الصَّحَابَةِ مَعَ عَدَمِ قَوْلِ الصَّحَابَةِ، جَازَ مَعَ مُخَالَفَةِ بَعْضِهِمْ. وَالتَّالِي بَاطِلٌ ; لِأَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ مَعَ سَبْقِ خِلَافٍ، فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ.
أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَتَحَقَّقُ مَعَ تَقَدُّمِ الْمُخَالَفَةِ عِنْدَ مَنْ يَعْتَبِرُ فِي صِحَّةِ الْإِجْمَاعِ عَدَمَ مُخَالَفَةِ مَنْ سَبَقَ. فَحِينَئِذٍ تَكَوْنُ الْمُلَازَمَةُ مَمْنُوعَةً وَيَتَحَقَّقُ الْإِجْمَاعُ مَعَ سَبْقِ خِلَافٍ عِنْدَ مَنْ لَا يَعْتَبِرُ فِي صِحَّةِ الْإِجْمَاعِ عَدَمَ سَبْقِ الْخِلَافِ. فَحِينَئِذٍ يَكُونُ انْتِفَاءُ التَّالِي مَمْنُوعًا.
[ندرة المخالف هل تعتبر إجماعا قطعيا]
ش - الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ فِي أَنَّ اتِّفَاقَ الْأَكْثَرِ عَلَى حُكْمٍ، مَعَ مُخَالَفَةِ الْأَقَلِّ، هَلْ يَنْعَقِدُ إِجْمَاعًا أَمْ لَا؟
فَقَالَ أَكْثَرُ الْأُصُولِيِّينَ: لَوْ خَالَفَ بَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ، وَلَوْ كَانَ وَاحِدًا، مَعَ كَثْرَةِ الْمُجْمِعِينَ، كَإِجْمَاعِ غَيْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى الْعَوْلِ فِي الْفَرَائِضِ، وَكَإِجْمَاعِ غَيْرِ أَبِي مُوسَى عَلَى أَنَّ النَّوْمَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، لَمْ يَكُنْ إِجْمَاعًا قَطْعًا، أَيْ حُجَّةً قَطْعِيَّةً.
ص - (مَسْأَلَةٌ) : التَّابِعِيُّ الْمُجْتَهِدُ مُعْتَبَرٌ مَعَ الصَّحَابَةِ. فَإِنْ نَشَأَ بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ - فَعَلَى انْقِرَاضِ الْعَصْرِ. لَنَا مَا تَقَدَّمَ.
ص - وَاسْتَدَلَّ: لَوْ لَمْ يُعْتَبَرْ، لَمْ يُسَوِّغُوا [اجْتِهَادَهُ] مَعَهُمْ، كَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَشُرَيْحٍ، وَالْحَسَنِ، وَمَسْرُوقٍ، وَأَبِي وَائِلٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَابْنِ جُبَيْرٍ، وَغَيْرِهِمْ.
وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ: تَذَاكَرْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ لِلْوَفَاةِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ، وَقُلْتُ أَنَا: بِالْوَضْعِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي.
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُمْ إِنَّمَا سَوَّغُوهُ مَعَ اخْتِلَافِهِمْ.
ص - مَسْأَلَةٌ: إِجْمَاعُ الْمَدِينَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ حُجَّةٌ عِنْدَ مَالِكٍ. وَقِيلَ: مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ رِوَايَتَهُمْ مُتَقَدِّمَةٌ. وَقِيلَ: عَلَى الْمَنْقُولَاتِ الْمُسْتَمِرَّةِ، كَالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ. وَالصَّحِيحُ: التَّعْمِيمُ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَخَالَفَهُمْ أَبُو الْحُسَيْنِ الْخَيَّاطُ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ. وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ مَذْهَبَ الْأَكْثَرِ.
وَاحْتُجَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ اتِّفَاقَ الْأَكْثَرِ مَعَ مُخَالَفَةِ الْأَقَلِّ لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ قَطْعًا ; لِأَنَّ الْأَدِلَّةَ الدَّالَّةَ عَلَى ثُبُوتِ الْإِجْمَاعِ، لَمْ تَتَنَاوَلِ اتِّفَاقَ الْأَكْثَرِ مَعَ مُخَالَفَةِ الْأَقَلِّ ;َ إِذْ لَفْظُ " الْأُمَّةِ " وَلَفْظُ " الْمُؤْمِنِينَ " يُفِيدُ الْعُمُومَ، فَتَخْصِيصُهُ بِالْبَعْضِ بِدُونِ ضَرُورَةٍ وَمُخَصِّصٍ تَحَكُّمٌ.
ثُمَّ الْقَائِلُونَ بِكَوْنِهِ لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ قَطْعًا، اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ هَلْ يَكُونُ حُجَّةً أَمْ لَا؟