الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2-
أبو الوليد النيسابوري الإمام الكبير حسان بن محمد أحمد بن هارون القرشي الأموي شيخ الحاكم، مات سنة 349هـ وذكره الزركشي وكشف الظنون.
3-
القفال الكبير الشاشي محمد بن علي بن إسماعيل، مات سنة 365هـ، ذكره الزركشي، وكشف الظنون، والطبقات.
4-
أبو بكر الجوزقي النيسابوري، الإمام الحافظ محمد بن عبد الله الشيباني مات سنة 388هـ، ذكره كشف الظنون.
5-
أبو محمد الجويني الإمام عبد الله بن يوسف والد إمام الحرمين، مات سنة 438هـ، ذكره الزركشي، وكشف الظنون.
أصول مذهبه:
أوجز الشافعي أدلة الأحكام لديه في كتاب "الأم" فقال: "العلم طبقات شتى، الأولى، الكتاب، والسنة - إذا ثبتت، ثم الثانية: الإجماع فيها ليس فيه كتاب ولا سنة والثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولا، ولا نعلم له مخالفا منهم، والرابعة: اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والخامسة: القياس على بعض الطبقات.
ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة، وهما موجودان؛ وإنما يؤخذ العلم من أعلى".
1-
الكتاب والسنة:
فالشافعي يعتبر الكتاب والسنة المصدر الوحيد لهذه الشريعة، ويقرن السنة بالكتاب، كأنهما في مرتبة واحدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أي إن الكتاب والسنة كلاهما عن الله، وإن
تفرقت طرقهما وأسبابهما، ولأن السنة علم الأخذ بها من كتاب الله؛ فهي به ملحقة، حيث فرض الله طاعة رسوله على خلقه، وأن ينتهوا إلى حكمه، فمن قبل عن رسول الله فعن الله قبل لما افترض الله من طاعته. كما أن السنة تعاون الكتاب في تبيين ما اشتمل عليه من أحكام.
والقرآن الكريم- كما أوضح الشافعي في الرسالة هو المصدر العام لهذا الدين. و"ليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها".
وألفاظ العموم في القرآن تنقسم عنده إلى أقسام ثلاثة:
أ- ما هو عام يراد به العموم الذي لا خصوص فيه مثل قوله تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} 1.
ب- ما هو عام ظاهر يراد به العام، ويدخله الخصوص، مثل قوله تعالى:{وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا} 2؛ ففي القرية الظالم أهلها خصوص، لأن كل أهل القرية لم يكن ظالما، قد كان فيهم المسلم، ولكنهم كانوا فيها مكثورين، وكانوا فيها أقل.
جـ- ما هو عام الظاهر إلا أنه يراد به كله الخصوص مثل قوله تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} 3، فإذا كان من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا غير من جمع لهم من الناس، وكان المخبرون لهم ناسا غير من جمع
1 هود:6.
2 النساء: 75.
3 آل عمران: 173.
لهم وغير من معه ممن جمع عليه، وكان الجامعون لهم ناسا فالدلالة بينة مما وصفت من أنهم إنما جمع لهم بعض الناس دون بعض، والعلم يحيط أنه لم يجمع لهم الناس كلهم، ولم يخبرهم ولم يكونوا هم الناس كلهم. ولكنه لما كان اسم "الناس" يقع على ثلاثة نفر، وعلى جميع الناس، وعلى من بين جميعهم وثلاثة منهم، كان صحيحا في لسان العرب أن يقال:{الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاس} وإنما الذين قالوا لهم ذلك أربعة نفر {إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُم} يعنون المنصرفين عن أحد؛ وإنما هم جماعة غير كثير من الناس، الجامعون منهم غير المجموع لهم، والمخبرون للمجموع لهم غير الطائفتين، والأكثر من الناس في بلدانهم غير الجامعين ولا المجموع لهم ولا المخبرين"1.
ويخصص القرآن بالقرآن، ويخصص بالسنة، لأن الله أوجب اتباع نبيه وطاعته في كتابه؛ فكل اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والانتهاء إلى حكمه. "فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبفرض الله قبل".
وتصدى الشافعي للرد على طوائف ثلاث أنكرت حجية السنة، الطائفة الأولى: التي أنكرت حجية السنة كلها، والطائفة الثانية: التي أنكرت حجية ما زاد على القرآن منها، والطائفة الثالثة: التي أنكرت حجية أخبار الآحاد. ويستشهد على ذلك كله بالأدلة الصحيحة، في منطق مقنع، واضح، ومناظرة جدلية تتسم بالأصالة، وقوة البرهان، ونصاعة البيان.
1 احتفظنا بنص الشافعي. وهو يعني بأن لفظ الناس في اللغة يطلق على ثلاثة -وهو أقل الجمع- فأكثر، وعلى عموم الناس جميعا. ولكن استعمل في الآية التي استشهد بها تارة لأربعة، وتارة لأكثر من ذلك، مع أنه في عمومه يطلق على المخاطبين وغير المخاطبين، ويمكن الرجوع في هذا إلى كتابنا "مباحث في علوم القرآن" مبحث:"العام والخاص" لمن أراد المزيد.
2-
الإجماع:
ويجعل الشافعي حجية الإجماع بعد الكتاب والسنة، وقبل القياس. والإجماع عنده أن يجتمع علماء العصر على أمر فيكون إجماعهم حجة، ويعتبر إجماع الصحابة من الدرجة الأولى لأنه يكون دليلا على أنهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اجتمعوا عليه، وإن كان ذلك عن اجتهاد منهم. ولا يكون الإجماع في نظر الشافعي إلا من علماء المسلمين في كل الأمصار، ولذا رد قول شيخه مالك في اعتباره إجماع أهل المدينة.
يقول الشافعي في الرسالة: "لست أقول -ولا أحد من أهل العلم- هذا مجتمع عليه إلا لما لا تلقي عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عمن قبله، كالظهر أربع، وكتحريم الخمر، وما أشبه ذلك".
ويستدل على حجية الإجماع بقوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} 1 وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره بلزوم الجماعة يقول: "إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة ليس له إلا معنى واحدا، لأنه إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان؛ فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدا من قوم متفرقين، وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار، فلم يكن في لزوم الأبدان معنى لأنه لا يمكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا، فلم يكن للزوم جماعتهم معنى، إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما، ومن قال بما تقول به جماعة فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها، وإنما تكون الغفلة في الفرقة، فأما الجماعة فلا يكون فيها غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله".
1 النساء: 115.
ومع إحلال الشافعي لشيخه الإمام مالك؛ فإنه رد عليه في إجماع أهل المدينة، وأنكر أن يكون ما قاله فيه مالك اجتمع عليه أهل المدينة مصدرا تشريعيا ملزما واجب الاتباع. بل ينكر أن يكون ما قال فيه مالك ذلك قد حدث فيه اتفاق من أهل المدينة كلهم عليه" وأجد من المدينة من أهل العلم كثيرا يقولون بخلافه، وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول "المجتمع عليه" ويقول: إنه لا ينبغي أن تقولوا: اجتمع الناس إلا لما حدث فيه اتفاق بين العلماء جميعا، أو لم يعرف فيه خلاف على الأقل
…
لا تدعوا الإجماع أبدا إلا فيما لا يوجد بالمدينة فيه اختلاف، وهو لا يوجد بالمدينة إلا وجد بجميع البلدان عند أهل العلم متفقين فيه، لم يخالف أهل البلدان أهل المدينة إلا ما اختلف فيه أهل المدينة بينهم".
3-
قول الصحابي:
ويرى الشافعي أن قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف يكون خيرا لنا من رأينا لأنفسنا وإذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة فإنه يأخذ من قول بعضهم ما يراه أقرب إلى الكتاب والسنة، ولا يتجاوز أقوالهم إلى غيرها.
والشافعي يرى أن الصحابة لا يجمعون كلهم إلا على ما هو قطعي الدلالة مما علموه كلهم من الدين بالضرورة، ومما لا يسع مسلما أن يخالفه.
ويقول عند اختلاف أقوال الصحابة: "نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصح من القياس".
4-
القياس:
وتأتي مرتبة القياس بعد ذلك عند الشافعي على خلاف ما ذهب إليه.