الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجعل ابن المبارك سالم بن عبد الله بن عمر بدل أبي سلمة، وجعل أبو الزناد بدل سالم وأبي سلمة أبا بكر بن عبد الرحمن.
من مسائل الخلاف في هذا العهد:
وترجع أكثر مسائل الخلاف في هذا العهد إلى الخلاف بين مدرستي "المدينة والكوفة" أو "أهل الحجاز، وأهل الرأي"؛ لاختلاف وجهة نظر كل منهما عن الأخرى في الفقه. ومن ذلك:
1-
القراءة خلف الإمام:
فالرأي الغالب لدى مدرسة أهل الحجاز القراءة مع الإمام فيما أسر، وعدم القراءة فيما يجهر فيه.
عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهز فيه الإمام بالقراءة؛ بينما يرى أغلب أهل الرأي عدم القراءة خلف الإمام فيما جهر وفيما أسر على السوء.
وروي عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم وسعيد بن جبير في القراءة خلف الإمام قال: اجتمعا ألا يقرأ خلف الإمام في المغرب والعشاء والفجر، قال إبراهيم: ولا في الظهر والعصر. وأثر عن نفر منهم: ينبغي ألا يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات.
وأهل الحجاز في هذا يقفون عند الأحاديث والآثار التي تدل على قراءة الفاتحة خلف الإمام، كحديث:"لا تفعلوا إلا بأم القرآن" 1 وحديث: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" متفق عليه.
أما حديث "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" الذي يحتج به الكوفيون؛ فهو حديث ضعيف عند جميع الحفاظ، لا يصلح للاحتجاج به.
1 رواه أبو داود والترمذي.
وأهل الرأي في ذلك على منهجهم أيضا، لأنهم جميعا أهل الحجاز وأهل الرأي لا يختلفون في أن الرجل يأتي الإمام، وهو راكع يكبر معه، ويعتد بتلك الركعة، وإن لم يقرأ فيها شيئا؛ فلما أجزأه ذلك في حال خوفه فوات الركعة احتمل أن يكون أجزأه ذلك لمكان الضرورة، واحتمل أن يكون إنما أجزأه ذلك، لأن القراءة خلف الإمام ليست عليه فرضا.
قال أهل الرأي: فاعتبرنا ذلك.
2-
صفة الجلوسس في الصلاة:
فأهل الحجاز في الرأي الغالب يرون الجلوس على الورك اليسرى.
عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس، فنصب رجله اليمنى وجلس على وركه اليسرى، ولم يجلس على قدميه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك.
أما أهل الكوفة فيرون رأيا آخر، وهو أن يفرش قدمه اليسرى على الأرض ويجلس عليها.
عن المغيرة عن إبراهيم أنه كان يستحب إذا جلس الرجل في الصلاة. أن يفرش قدمه اليسرى على الأرض، ثم يجلس عليها وقد نشأ رأي آخر يوفق بين الرأيين، بأن يكون الجلوس على رأي أهل الكوفة، والثاني على مثل رأي أهل الحجاز.
3-
القضاء باليمين مع الشاهد:
فجمهور أهل الحجاز يرون القضاء بالشاهد واليمين في الأموال؛ لأن هذا قد ثبت عندهم في الحديث، لما رواه مالك أنه بلغه أنه أبا سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن ياسر سئلا: هل يقضي باليمين مع الشاهد؟ قالا: نعم، وقال الشافعي: أخبرنا مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، وذلك خاص بالأموال.
وجمهور أهل الرأي يذهبون إلى أنه لا يقضي إلا برجلين، أو رجل وامرأتين، ولا يقضي بشاهد ويمين في شيء من الأشياء تمسكا بالقرآن في قوله تعالى:{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} 1.
وهناك مسائل خلافية أخرى بين المدرستين، تدرك في الفقه، مثل استئناف الصلاة، والوضوء من الدم السائل، والمسح على الخفين، والجمع بين الصلاتين للمطر، وأداء الصلاة في أوقات النهي وغير ذلك.
1 البقرة: 282.