الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8-
وقت وقوع الطلاق في الإيلاء:
فقال كثير من الصحابة إذا مضت أربعة أشهر وقف المولى؛ فإما أن يفيء وإما أن يطلق، وهذا مذهب ابن عمر رواه البخاري، وقال: ويذكر عن عثمان، وأبي الدرداء، وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن غيرهم من الصحابة: عزمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر، وهو قول ابن مسعود وزيد بن ثابت وعلي.
عن ابن عمر قال: "إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، يعني المولى" أخرجه البخاري وقال: ويذكر ذلك عن عثمان وعلى وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحمد بن حنبل في رواية أبي طالب، قال عمر وعثمان وعلي وابن عمر: يوقف المولى بعد الأربعة فإما أن يفي وإما أن يطلق".
وأخرج الطبري عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت، أنها إذا مضت أربعة أشهر ولم يفئ طلقت طلقة بائنة، وروي عن ابن عباس مثل ذلك.
9-
النفقة والسكنى للمبتوتة:
أفتى عمر بن الخطاب بأن المبتوتة لها النفقة ولها السكنى ولما بلغه حديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنى بعد الطقة الثالثة، قال:"لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة لعلها حفظت أو نسيت".
وكتاب الله قوله تعالى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة} 1. وأفتى غيره بألا نفقه لها ولا سكنى، احتجاجا بحديث فاطمة بنت قيس، وقد جاء فيه، إن زوجها طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له؛ فقال: "ليس لك عليه نفقة ولا سكنى". فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك.
وأفتى آخرون بألا نفقة لها ولا سكنى إلا إذا كانت حاملا لمفهوم قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} 2.
وتحقيق هذه المسألة، أنه إذا طلق الرجل زوجه؛ فإما أن يكون الطلاق رجعيا أو بائنا، فإن كان الطلاق رجعيا كان لها النفقة والسكنى بلا خلاف؛ لأن ملك النكاح قائم، وإن كان الطلاق بائنا وكانت حاملا فلها النفقة إجماعا لقوله تعالى:{وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ} ، واختلفوا إذا كانت مبتوتة غير حامل.
والثابت أنه ما كان للمطلقة المبتوتة نفقة ولا سكنى لا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر، لحديث فاطمة بنت قيس، روى مسلم ومالك في الموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب؛ فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال:"ليس لك عليه نفقة". وفي رواية "لا نفقة لك ولا سكنى" وفي رواية: "فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة، قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة".
ولكن عمر رضي الله عنه فهم من عموم قوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، لا
1 الطلاق: 1.
2 الطلاق: 6.