المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أسلوب القرآن في الطلب والتخيير ومنهجه في بيان الأحكام: - تاريخ التشريع الإسلامي

[مناع القطان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة الطبعة الرابعة

- ‌مقدمة الطبعة الأولى:

- ‌تمهيد:

- ‌الفصل الأول: عصر التشريع

- ‌عصر التشريع من البعثة إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة 11ه

- ‌حالة العرب والعالم عند البعثة وبيان المهمة التي جاء بها الإسلام

- ‌التشريع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم:

- ‌مصادر التشريع في هذا العصر

- ‌أولا: القرآن الكريم

- ‌مدخل

- ‌التشريع في مكة:

- ‌التشريع في المدينة:

- ‌ارتباط التشريع المدني بالتشريع المكي:

- ‌مميزات المكي والمدني:

- ‌أسلوب القرآن في الطلب والتخيير ومنهجه في بيان الأحكام:

- ‌ثانيا: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي

- ‌السنة لغة:

- ‌حجية السنة:

- ‌نسبة السنة إلى القرآن من حيث ما ورد فيها من الأحكام:

- ‌ المتواتر والآحاد

- ‌القطعي والظني من السنة:

- ‌حجية السنة الصحيحة سواء أكانت متواترة أم آحادا:

- ‌شبه المخالفين في حجية السنة:

- ‌جمع الحديث وتدوينه:

- ‌مناهج تدوين الحديث وأشهر المصنفات في ذلك:

- ‌أهم الكتب الحديثية وشروحها:

- ‌شروح لكتب أخرى في الأحكام والمواعظ والآداب والآذكار:

- ‌وجوه أخرى للعناية بالحديث:

- ‌الاهتمام بتخريج الحديث ومعرفة موضعه وتسهيل الكشف عنه:

- ‌الأحاديث المشتهرة على الألسنة أو الموضوعة

- ‌بدء كتابة السنة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌إجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم:

- ‌تلقي الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌حفظ القرآن في الصحف والصدور:

- ‌إجتهاد الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌خصائص التشريع في القرآن والسنة:

- ‌جملة الأحكام التي جاء بها القرآن والسنة:

- ‌أهم ما أبطله القرآن والسنة في أحكام الجاهلية

- ‌تاريخ تشريع بعض الأحكام:

- ‌الفصل الثاني:‌‌ الفقهفي عصر الخلفاء الراشدين

- ‌ الفقه

- ‌الحالة السياسية:

- ‌مصادر الفقه في هذا العصر:

- ‌جمع القرآن

- ‌أولا: جمعه في عهد أبي بكر

- ‌ثانيا: جمع عثمان القرآن، وكتابة المصاحف، وإرسالها إلى الأمصار

- ‌الفتوحات الإسلامية

- ‌أهم القضايا التي اتفق عليها الصحابة:

- ‌أهم القضايا التي اختلفوا فيها:

- ‌ الغنائم:

- ‌ حد الخمر:

- ‌ ربا الفضل:

- ‌ الطلاق الثلاث:

- ‌ صلاة التراويح:

- ‌ الطلاق عند اختلاف الزوجين في الحرية والرق:

- ‌ عدة الحامل المتوفى عنها زوجها:

- ‌ وقت وقوع الطلاق في الإيلاء:

- ‌ النفقة والسكنى للمبتوتة:

- ‌ ميراث الجد مع الإخوة:

- ‌ ميراث الأخوات مع البنات:

- ‌ المشركة:

- ‌ العول في الميراث:

- ‌أسباب الاختلاف في الفتوى:

- ‌التثبت في الرواية:

- ‌الاجتهاد في هذا الدور:

- ‌التوفيق بين ذم الرأي والعمل به:

- ‌فقهاء الصحابة

- ‌مدخل

- ‌عمر:

- ‌علي بن أبي طالب:

- ‌عبد الله بن مسعود:

- ‌زيد بن ثابت:

- ‌عبد الله بن عمر:

- ‌عائشة:

- ‌الفصل الثالث: عصر صغار الصحابة وكبار التابعين

- ‌الحالة السياسية

- ‌أثر الخلافات السياسية في الفقه الإسلامي

- ‌مدخل

- ‌ الخوارج:

- ‌آراؤهم:

- ‌الشيعة

- ‌مدخل

- ‌تفرق العلماء في الأمصار:

- ‌رواية الحديث:

- ‌بدء الوضع في الحديث:

- ‌جهود العلماء لصيانة السنة ومقاومة حركة الوضع

- ‌الجرح والتعديل:

- ‌تدوين الحديث وأثره:

- ‌نشأة أهل الرأي وأهل الحديث:

- ‌مذهب أهل الرأي في العراق:

- ‌مميزات مدرسة أهل الرأي:

- ‌مذهب أهل الحديث في الحجاز:

- ‌الفقهاء السبعة:

- ‌من مسائل الخلاف في هذا العهد:

- ‌الفصل الرابع: مشاهير المفتين في هذا العصر

- ‌أشهر المفتين في هذا العصر

- ‌عبد الله بن عباس

- ‌سعيد بن المسيب:

- ‌عروة بن الزبير:

- ‌عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود:

- ‌سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب:

- ‌سليمان بن يسار:

- ‌القاسم بن محمد بن أبي بكر:

- ‌نافع مولى ابن عمر:

- ‌ابن شهاب الزهري:

- ‌الباقر" محمد بن علي بن الحسين:

- ‌مجاهد بن جبر:

- ‌عكرمة مولى ابن عباس:

- ‌عطاء بن أبي رباح:

- ‌علقمة بن قيس النخعي:

- ‌إبراهيم بن يزيد النخعي:

- ‌الحسن البصري:

- ‌محمد بن سيرين:

- ‌عمر بن عبد العزيز:

- ‌طاوس بن كيسان:

- ‌دراسة موجزة للأئمة الأربعة وأصول مذاهبهم:

- ‌أبو حنيفة:

- ‌التعريف بعصره:

- ‌مكانة الفقهاء:

- ‌غلبة الموالي على الفقه والعلم:

- ‌مولد أبي حنيفة ونشأته "80-150ه

- ‌محنته وأخلاقه:

- ‌أصول مذهبه:

- ‌أثره الفقهي وانتشار مذهبه:

- ‌الإمام مالك:

- ‌عصره:

- ‌حياة مالك "93- 179ه

- ‌محنته:

- ‌رسالة مالك إلى الليث بن سعد:

- ‌الموطأ:

- ‌المدونة:

- ‌أصول مذهبه:

- ‌نمو مذهب مالك وانتشاره:

- ‌وممن نشر المذهب عن هؤلاء:

- ‌الإمام الشافعي

- ‌حياته

- ‌طلبه العلم وولايته:

- ‌علم الشافعي ومصادره

- ‌آراؤه وفقهه:

- ‌رأيه في علمي الكلام والإمامة

- ‌فقه الشافعي:

- ‌كتاب "الأم

- ‌كتاب "الرسالة

- ‌أصول مذهبه:

- ‌انتشار مذهبه:

- ‌الإمام أحمد:

- ‌عصره:

- ‌حياة أحمد "164- 241ه

- ‌جلوسه للتحديث والفتوى:

- ‌محنته:

- ‌المسند:

- ‌أصول مذهبه:

- ‌نقل علمه وانتشار مذهبه:

- ‌تعدد الروايات في مذهب أحمد:

- ‌الفصل الخامس: الفقه الإسلامي بين واقعه المعاصر ومحاولات التجديد فيه

- ‌الواقع التأليفي

- ‌الواقع الدراسي:

- ‌الواقع التطبيقي:

- ‌يقظة الشعور الإسلامي، ومحاولات التجديد في الفقه:

- ‌الحركات الإصلاحية

- ‌الجهود العامة والجهود الفردية في صياغة الفقه:

- ‌مجلة "الأحكام العدلية

- ‌مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان

- ‌التشريع الجنائي في الإسلام:

- ‌إنشاء مجمع فقهي:

- ‌مجمع البحوث الإسلامية:

- ‌موسوعة الفقه الإسلامي:

- ‌الحاجة إلى الموسوعة الفقهية على الصعيد الإسلامي:

- ‌الحاجة إلى الموسوعة على الصعيد العالمي:

- ‌مشاريع موسوعة الفقه الإسلامي

- ‌مشروع كلية الشريعة بجامعة دمشق

- ‌ مشروع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة:

- ‌ مشروع "جمعية الدراسات الإسلامية" بالقاهرة:

- ‌ مشروع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت:

- ‌مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني:

- ‌فتح أبواب الاجتهاد الجماعي:

- ‌محتويات الكتاب:

الفصل: ‌أسلوب القرآن في الطلب والتخيير ومنهجه في بيان الأحكام:

‌أسلوب القرآن في الطلب والتخيير ومنهجه في بيان الأحكام:

ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام: الإيجاب، والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحة.

ذلك لأن الخطاب إما أن يكون طلبا أو تخييرا، والطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب كف عن فعل، فإذا اقتضى طلب فعله فإن كان اقتضاؤه على وجه الإلزام فهو الإيجاب، والمطلوب فعله هو الواجب. وإن كان اقتضاؤه ليس على وجه الإلزام فهو الندب، والمطلوب فعله هو المندوب، وإذا اقتضى طلب كف عن فعل فإن كان اقتضاؤه على وجه الإلزام فهو التحريم، والمطلوب الكف عن فعله هو المحرم. وإن كان اقتضاؤه على وجه الإلزام فهو التحريم، والمطلوب الكف عن فعله هو المحرم. وإن كان اقتضاؤه ليس على وجه الإلزام فهو الكراهة، والمطلوب الكف عن فعله هو المكروه، وإذا اقتضى تخيير المكلف بين فعل شيء وتركه فهو الإباحة، والفعل الذي خير بين فعله وتركه هو المباح، فالمطلوب فعله قسمان: الواجب والمندوب، والمطلوب الكف عن فعله قسمان: المحرم، والمكروه، والمخير بين فعله وتركه هو القسم الخامس وهو المباح.

وحيث كان طلب الفعل شاملا للواجب والمندوب فإن التمييز بينهما يكون بدلالة الطلب على الإلزام، أو عدم دلالته عليه. وتعرف الدلالة على الإلزام بدلالة صيغة الطلب نفسها، أو بقرائن أخرى، كترتيب العقوبة على تركه، أو ذكر الفعل مقرونا بوعد أو نحو ذلك.

وحيث كان طلب الكف عن الفعل شاملا للمحرم والمكروه، فإن التمميز بينهما يكون بدلالة طلب الكف على الإلزام، أو عدم دلالته عليه. وتعرف الدلالة على الإلزام بدلالة صيغة طلب الكف نفسها، أو بقرائن أخرى كترتيب العقوبة على الفعل، أو ذكر الفعل مقرونا بوعيد أو نحو ذلك.

ويتضح من هذا العرض الموجز أن صيغة الطلب فعلا أو تركا ليست محصورة

ص: 60

في صيغة الأمر، وصيغة النهي، فإن الصيغ متعددة ومنها ما هو موضع اتفاق، ومنها ما هو مختلف فيه ويستطيع الناظر في آيات القرآن الكريم، أن يخرج بجملة خواص لأسلوب القرآن في الطلب والتخيير، ومنهجه في بيان الأحكام.

وقد استخلص الشيخ الخضري في كتابه "تاريخ التشريع الإسلامي" أساليب القرآن في طلب الفعل إيجابا أو ندبا، وأساليبه في طلب الكف تحريما أو كراهة. وأساليبه في التخيير، وآثرنا ذكرها بنصها مع إضافات يسيرة.

أولا- أساليب القرآن في طلب الفعل:

1-

صريح الأمر كقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى} 1.

وقوله: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} 2.

2-

الإخبار بأن الفعل مكتوب على المخاطبين، كقوله تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} 3.

وقوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} 4.

{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَام} 5.

وقوله: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} 6.

3-

الإخبار بأن الفعل على الناس عامة أو على طائفة منهم خاصة، كقوله تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} 7.

وقوله {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} 8.

{وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِك} 9.

1 النحل: 90.

2 النساء: 58.

3 البقرة: 178.

4-

البقرة: 180.

5-

البقرة: 183.

6-

النساء: 103.

7-

آل عمران: 97.

8-

البقرة: 233.

9-

البقرة: 233.

ص: 61

4-

الإخبار بأن الفعل حق لطائفة، كقوله تعالى:{وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين} 1.

5-

الوصية بالفعل، كقوله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن} 2.

6-

حمل الفعل المطلوب على المطلوب منه، كقوله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} 3.

وقوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} 4.

7-

أن يطلب الفعل بالصيغة الطلبية وهي فعل الأمر أو المضارع المقرون باللام أو المصدر المؤكد لعامله كقوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} 5.

وقوله: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} 6.

وقوله: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَاب} 7.

8-

التعبير بفرضه، كقوله تعالى:{قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} 8.

9-

ذكر الفعل جزاء لشرط في بعض المواضع كقوله: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} 9

وقوله: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ

1 البقرة: 241.

2 النساء: 11.

3 البقرة: 228.

4 البقرة: 234.

5 البقرة: 238.

6 الحج: 29.

7 محمد: 4.

8 الأحزاب: 50.

9 البقرة: 196.

ص: 62

مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} 1.

وقوله: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} 2.

10-

وصف الفعل بأنه خير، كقوله تعالى:{وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} 3.

11-

ذكر الفعل مقرونا بوعد، كقوله تعالى:{مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً} 4.

12-

وصف الفعل بأنه بر أو موصل للبر، كقوله تعالى:{وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر} 5.

وقوله: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى} 6.

وقوله: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون} 7.

13-

اقتران الفعل بأداة التحضيض في بعض المواضع، كقوله تعالى:{أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ} 8.

14-

محبة الله للفعل كقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ} 9.

ثانيا- أساليب القرآن في طلب الكف عن الفعل:

1-

صريح النهي، كقوله تعالى:{وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْي} 10.

وقوله: {إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ} 11.

1 البقرة: 196.

2-

البقرة: 280.

3-

البقرة: 220.

4-

البقرة: 245.

5-

البقرة: 177.

6-

البقرة: 189.

7-

آل عمران: 92.

8-

التوبة: 13.

9-

الصف: 4.

10-

النحل: 90.

11-

الممتحنة: 9.

ص: 63

2-

التحريم، كقوله تعالى:{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} 1.

وقوله: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُم} 2.

وقوله: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} 3.

وقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ} 4.

3-

عدم الحل، كقوله تعالى:{لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} 5.

وقوله: {وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} 6.

وقوله: {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} 7.

4-

صيغة النهي، وهي المضارع المسبوق بلا الناهية، أو فعل الأمر الدال على طلب الكف، مثل: دع، وذر، واجتنب، كقوله تعالى:{وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن} 8.

وقوله: {وَذَرُوا ظَاهِرَ الْأِثْمِ وَبَاطِنَهُ} 9.

وقوله: {وَدَعْ أَذَاهُم} 10.

وقوله: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} 11.

5-

نفي البر عن الفعل، كقوله تعالى:{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ} 12.

1 الأعراف: 33.

2 الأنعام: 151.

3 النور: 3.

4 النساء: 23.

5 النساء: 19.

6 البقرة: 229.

7 البقرة: 228.

8 الإسراء: 34.

9 الأنعام: 120.

10 الأحزاب: 48.

11 الحج: 30.

12 البقرة: 177.

ص: 64

وقوله: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا} 1.

6-

نفي الفعل، كقوله تعالى:{فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِين} 2.

وقوله: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} 3.

وقوله: {لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} 4.

7-

ذكر الفعل مقرونا باستحقاق الإثم، كقوله تعالى:{فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَه} 5.

8-

ذكر الفعل مقرونا بوعيد، كقوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّة َ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} 6.

وقوله: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} 7.

9-

وصف الفعل بأنه شر، كقوله:{وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُم} 8.

10-

التعبير بنفي الصحة بلفظ "ما كان" كقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِم} 9.

وقوله: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا} 10.

1 البقرة: 189.

2 البقرة: 193.

3 البقرة: 197.

4 البقرة: 233

5 البقرة: 181.

6 التوبة: 34.

7 البقرة: 275.

8 آل عمران: 180.

9 الأحزاب: 36.

10 الأحزاب: 53.

ص: 65

وقوله: {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّه} 1.

وقوله: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} 2.

11-

الإستفهام الإنكاري في بعض المواضع، كقوله تعالى:{أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُم} 3.

وقوله: {أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين} 4.

12-

ذكر الفعل مقرونا بعقوبة نصية، كقوله تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّه} 5.

13-

الحكم على الفعل بأنه كفر، أو ظلم، أو فسق، كقوله تعالى:{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} 6. و {الظَّالِمُونَ} و {الْفَاسِقُون} .

14-

لعن الفاعل، كقوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} 7.

15-

مقت الله للفعل، كقوله تعالى:{كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ} 8.

16-

نفي محبة الله للفاعل، كقوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا} 9.

17-

كون الفعل مانعا من الهدى، كقوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّار} 10. وقوله: {إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ} 11.

1 التوبة: 17.

2-

الأنفال: 67.

3 البقرة: 44.

4 التوبة: 13.

5-

المائدة: 38.

6 المائدة: آيات 44، 45، 47.

7 البقرة: 159.

8 الصف: 3.

9 النساء: 36.

10 الزمر: 3.

11 غافر.

ص: 66

18-

وصف الفعل بالسوء، كقوله تعالى:{اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} 1.

19-

جعل الفعل سببا للوم، كقوله تعالى:{وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا} 2.

ثالثا- أساليب القرآن في التخيير والإباحة:

1-

لفظ الحل مسندا إلى الفعل، كقوله تعالى:{أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَام} 3.

وقوله: {يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} 4.

وقوله: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} 5.

2-

نفي الإثم، كقوله تعالى:{فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} 7.

3-

نفي الجناح، كقوله تعالى:{لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا} 8.

وقوله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُن} 9.

4-

نفي النهي، كقوله تعالى:{لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ} 10.

1 المنافقون: 2.

2 الإسراء: 29.

3 المائدة: 1.

4 المائدة: 4.

5 المائدة: 5.

6 البقرة: 203.

7 البقرة: 182.

8 المائدة: 93.

9 النور: 58.

10-

الممتحنة: 8.

ص: 67

رابعا- منهج القرآن في بيان الأحكام:

1-

بعض آيات الأحكام قد جاء بصيغة قاطعة، ولا مجال للاجتهاد فيها، كآيات وجوب الصلاة والزكاة، والصوم، وكآيات المواريث التي حددت أنصبة الوارثين، وكآيات حرمة الزنا، والقذف، وأكل أموال الناس بالباطل، والقتل بغير حق، وما إلى ذلك مما اشتهر عند المسلمين، وأخذ حكم المعلوم بالضرورة.

وبعض آيات الأحكام لا يتعين المراد منها، فكانت مجالا للبحث والاجتهاد، كتحديد المسح بالرأس في الوضوء، ووجوب النفقة للمطلقة طلاقا بائنا.

والفرق بين النوعين أن الأول بمنزلة العقائدن وهو واجب الاتباع عينا على كل إنسان، فمن أنكره يكون خارجا عن الملة، بخلاف الثاني، فإن من أنكر فيه فهما معينا تحتمله الآية كما تحتمل غيره، لا يكون كذلك، وكل مجتهد يتبع فيه ما ترجح عنده.

ومن هذا النوع الثاني تعددت المذاهب الإسلامية، واختلفت آراء الفقهاء، فوصلت إلى السبعة أو الثمانية في المسألة الواحدة، ولا يمكن أن يقال: إن الكل دين يجب اتباعه، لأنها آراء متناقضة، ولا آن الدين واحد معين منها، لأنه لا أولوية لبعضها على بعض، إلا إذا وجد مرجح، ولا أن الدين واحد منها لا بعينه، لأنه شائع لا يعرف على التحديد، وإنما الذي يقال في هذا وأمثاله، إنها آراء وأفهام، للحاكم أن يختار منها في العمل أيها شاء، تبعا لما يراه من المصلحة، ولعل هذا هو السر في سعة الفقه الإسلامي واستطاعته حل المشاكل الاجتماعية، مهما امتد الزمن بالحياة، وكثرة صور الحوادث، وتقدمت الحضارات.

2-

وبيان القرآن لتلك الأحكام لم يكن على سنة البيان المعروف في القوانين الوضعية، بأن يذكر الأوامر والنواهي جافة مجردة عن معاني الترغيب والترهيب وإنما يسوقها محتفة بأنواع من المعاني التي من شأنها أن تخلق في نفوس المخاطبين بها الهيبة والمراقبة، والإرتياح والشعور بالفائدة العاجلة والآجلة، فيدعوهم كل هذا إلى المسارعة إليها، وامتثال الأمر فيها نظرا إلى واجب الإيمان، وبداعية الخوف من عقاب الله وغضبه، والطمع في ثوابه ورضاه، وهذا هو الوازع الديني الذي تمتاز بغرسه في النفوس الشرائع السماوية، وهو بلا شك أكبر عون للوازع الزمني، للسلطة التنفيذية في الحصول على مهمته، لإصلاح الأمة واستقامتها على

ص: 68

أمر الله، وتستطيع أن تدرك هذا المعنى بالنظر في آيات التشريع.

3-

لم ينهج القرآن في ذكره لآيات الأحكام منهج الكتب المؤلفة، التي تذكر الأحكام المتعلقة بشيء واحد في مكان واحد، ثم لا تعود إليه إلا بقدر ما تدعو إليه المناسبة، وإنما جاءت آيات الأحكام مفرقة في مواضع مختلفة، فقد يأتي ما يتعلق بالطلاق والرضاع وأحكامهما، وما يتعلق بالخمر وحرمتها بين ما يتعلق بالقتال وشئون البيتامي، كما في آيات سورة البقرة التي تناولت آيات الصلاة والصيام والحج، وآيات القتال والردة، وآيات نكاح المشركات، والأيمان، وآيات القصاص والوصية، وآيات الطلاق وما يتبعه.

ولكنك ترى أحكام الحج التي ذكر بعضها في سورة البقرة، جاء ذكر بعضها الآخر في سورة الحج.

وترى أحكام الطلاق والزواج والرجعة التي ذكر بعضها في سورة البقرة قد ذكر بعضها في سورة النساء، وبعضها في سورة الطلاق.

وهكذا نجد القرآن في ذكره لآيات الأحكام وكأنه في ذلك أشبه شيء ببستان تنوعت ثماره وأزهاره، وازدانت بها جميع نواحيه، حتى يقتطف الإنسان منها أنى وجد فيه ما ينفعه وما يشتهى من ألوانه مختلفة وأزهار متباينة، وثمار متنوعة، يعاون بعضها بعضا في الروح العام الذي يقصد في التشريع وهذه الروح هي: التغذية بالنافع، والهداية إلى الخير.

ولهذا النهج القرآن في بيان الاحكام إيحاء خاص، وهو أن جميع ما في القرآن وإن اختلفت أماكنه، وتعددت سوره وأحكامه فهو وحدة عامة، لا يصح تفريقه في العمل، ولا الأخذ ببعض دون بعض:{وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ} 1.

4-

جاءت أكثر أحكام القرآن مجملة، تشير إلى مقاصد التشريع وقواعده الكلية، وتدع للمجتهدين مجال الفهم والإستنباط على ضوء هذه القواعد وتلك المقاصد، وإنما جاء التفصيل في الأحكام التي لا بد من تفصيلها، سموا بها عن مواطن الجدل، كما في العقائد والعبادات، أو لابتنائها على أسباب لا تختلف

1 المائدة: 49.

ص: 69

باختلاف الأزمنة والأمكنة، كالمواريث ومحرمات النكاح، وعقوبات بعض الجرائم، كما أشرنا إلى ذلك من قبل.

وهذا النهج من ضرورة خلود الشريعة ودوامها، فليس من المعقول أن تعرض شريعة جاءت على أساس من الخلود والبقاء والعموم لتفصيل أحكام الجزئيات التي تقع في حاضرها ومستقبلها، فإنها مع كثرتها الناشئة من كثرة التعامل وألوانه، متجددة بتجدد الزمن وصور الحياة، فلا مناص إذن من هذا الإجمال والاكتفاء بالقواعد العامة، والمقاصد التى تنشدهم للعالم.

وبإزاء هذا حثت الشريعة على الاجتهاد واستنباط الأحكام الجزئية التي تعرض حوادثها من قواعدها الكلية ومقاصدها العامة.

وقد جعل القرآن لأهل الذكر والاستنباط منزلة سامية، وأمر الناس بالرجوع إليهم فيما يحتاجون إليه، فقال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} 1

وقال: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} 2.

وقال: {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} 3.

وبهذه الآيات ونحوها حث القرآن على الاجتهاد في تعرف الأحكام وسؤال أهل العلم والمعرفة.

وقد مهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه من بعده طريق الاستنباط لمن جاء بعدهم من أئمة المسلمين وعلمائهم، وبذلك اتضح مقدار سعدة الشريعة الإسلامية. وتناولها لكل ما يجد في الحياة.

وإنها بحق: صالحة لتنظيم جميع الشئون: اجتماعية، أو فردية إلى يوم الدين. هذا، ولم يتفق العلماء الباحثون في القرآن على عدد آيات الأحكام، نظرا لاختلاف الأفهام، وتفاوت جهات الدلالة.

1 النساء: 59.

2 النساء: 83.

3 النحل: 43.

ص: 70