المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌آراؤهم: ومن أشهر آراء الخوارج ما يأتي: أ- رأيهم في الخلافة: أ- يقول - تاريخ التشريع الإسلامي

[مناع القطان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة الطبعة الرابعة

- ‌مقدمة الطبعة الأولى:

- ‌تمهيد:

- ‌الفصل الأول: عصر التشريع

- ‌عصر التشريع من البعثة إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة 11ه

- ‌حالة العرب والعالم عند البعثة وبيان المهمة التي جاء بها الإسلام

- ‌التشريع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم:

- ‌مصادر التشريع في هذا العصر

- ‌أولا: القرآن الكريم

- ‌مدخل

- ‌التشريع في مكة:

- ‌التشريع في المدينة:

- ‌ارتباط التشريع المدني بالتشريع المكي:

- ‌مميزات المكي والمدني:

- ‌أسلوب القرآن في الطلب والتخيير ومنهجه في بيان الأحكام:

- ‌ثانيا: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي

- ‌السنة لغة:

- ‌حجية السنة:

- ‌نسبة السنة إلى القرآن من حيث ما ورد فيها من الأحكام:

- ‌ المتواتر والآحاد

- ‌القطعي والظني من السنة:

- ‌حجية السنة الصحيحة سواء أكانت متواترة أم آحادا:

- ‌شبه المخالفين في حجية السنة:

- ‌جمع الحديث وتدوينه:

- ‌مناهج تدوين الحديث وأشهر المصنفات في ذلك:

- ‌أهم الكتب الحديثية وشروحها:

- ‌شروح لكتب أخرى في الأحكام والمواعظ والآداب والآذكار:

- ‌وجوه أخرى للعناية بالحديث:

- ‌الاهتمام بتخريج الحديث ومعرفة موضعه وتسهيل الكشف عنه:

- ‌الأحاديث المشتهرة على الألسنة أو الموضوعة

- ‌بدء كتابة السنة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌إجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم:

- ‌تلقي الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌حفظ القرآن في الصحف والصدور:

- ‌إجتهاد الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌خصائص التشريع في القرآن والسنة:

- ‌جملة الأحكام التي جاء بها القرآن والسنة:

- ‌أهم ما أبطله القرآن والسنة في أحكام الجاهلية

- ‌تاريخ تشريع بعض الأحكام:

- ‌الفصل الثاني:‌‌ الفقهفي عصر الخلفاء الراشدين

- ‌ الفقه

- ‌الحالة السياسية:

- ‌مصادر الفقه في هذا العصر:

- ‌جمع القرآن

- ‌أولا: جمعه في عهد أبي بكر

- ‌ثانيا: جمع عثمان القرآن، وكتابة المصاحف، وإرسالها إلى الأمصار

- ‌الفتوحات الإسلامية

- ‌أهم القضايا التي اتفق عليها الصحابة:

- ‌أهم القضايا التي اختلفوا فيها:

- ‌ الغنائم:

- ‌ حد الخمر:

- ‌ ربا الفضل:

- ‌ الطلاق الثلاث:

- ‌ صلاة التراويح:

- ‌ الطلاق عند اختلاف الزوجين في الحرية والرق:

- ‌ عدة الحامل المتوفى عنها زوجها:

- ‌ وقت وقوع الطلاق في الإيلاء:

- ‌ النفقة والسكنى للمبتوتة:

- ‌ ميراث الجد مع الإخوة:

- ‌ ميراث الأخوات مع البنات:

- ‌ المشركة:

- ‌ العول في الميراث:

- ‌أسباب الاختلاف في الفتوى:

- ‌التثبت في الرواية:

- ‌الاجتهاد في هذا الدور:

- ‌التوفيق بين ذم الرأي والعمل به:

- ‌فقهاء الصحابة

- ‌مدخل

- ‌عمر:

- ‌علي بن أبي طالب:

- ‌عبد الله بن مسعود:

- ‌زيد بن ثابت:

- ‌عبد الله بن عمر:

- ‌عائشة:

- ‌الفصل الثالث: عصر صغار الصحابة وكبار التابعين

- ‌الحالة السياسية

- ‌أثر الخلافات السياسية في الفقه الإسلامي

- ‌مدخل

- ‌ الخوارج:

- ‌آراؤهم:

- ‌الشيعة

- ‌مدخل

- ‌تفرق العلماء في الأمصار:

- ‌رواية الحديث:

- ‌بدء الوضع في الحديث:

- ‌جهود العلماء لصيانة السنة ومقاومة حركة الوضع

- ‌الجرح والتعديل:

- ‌تدوين الحديث وأثره:

- ‌نشأة أهل الرأي وأهل الحديث:

- ‌مذهب أهل الرأي في العراق:

- ‌مميزات مدرسة أهل الرأي:

- ‌مذهب أهل الحديث في الحجاز:

- ‌الفقهاء السبعة:

- ‌من مسائل الخلاف في هذا العهد:

- ‌الفصل الرابع: مشاهير المفتين في هذا العصر

- ‌أشهر المفتين في هذا العصر

- ‌عبد الله بن عباس

- ‌سعيد بن المسيب:

- ‌عروة بن الزبير:

- ‌عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود:

- ‌سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب:

- ‌سليمان بن يسار:

- ‌القاسم بن محمد بن أبي بكر:

- ‌نافع مولى ابن عمر:

- ‌ابن شهاب الزهري:

- ‌الباقر" محمد بن علي بن الحسين:

- ‌مجاهد بن جبر:

- ‌عكرمة مولى ابن عباس:

- ‌عطاء بن أبي رباح:

- ‌علقمة بن قيس النخعي:

- ‌إبراهيم بن يزيد النخعي:

- ‌الحسن البصري:

- ‌محمد بن سيرين:

- ‌عمر بن عبد العزيز:

- ‌طاوس بن كيسان:

- ‌دراسة موجزة للأئمة الأربعة وأصول مذاهبهم:

- ‌أبو حنيفة:

- ‌التعريف بعصره:

- ‌مكانة الفقهاء:

- ‌غلبة الموالي على الفقه والعلم:

- ‌مولد أبي حنيفة ونشأته "80-150ه

- ‌محنته وأخلاقه:

- ‌أصول مذهبه:

- ‌أثره الفقهي وانتشار مذهبه:

- ‌الإمام مالك:

- ‌عصره:

- ‌حياة مالك "93- 179ه

- ‌محنته:

- ‌رسالة مالك إلى الليث بن سعد:

- ‌الموطأ:

- ‌المدونة:

- ‌أصول مذهبه:

- ‌نمو مذهب مالك وانتشاره:

- ‌وممن نشر المذهب عن هؤلاء:

- ‌الإمام الشافعي

- ‌حياته

- ‌طلبه العلم وولايته:

- ‌علم الشافعي ومصادره

- ‌آراؤه وفقهه:

- ‌رأيه في علمي الكلام والإمامة

- ‌فقه الشافعي:

- ‌كتاب "الأم

- ‌كتاب "الرسالة

- ‌أصول مذهبه:

- ‌انتشار مذهبه:

- ‌الإمام أحمد:

- ‌عصره:

- ‌حياة أحمد "164- 241ه

- ‌جلوسه للتحديث والفتوى:

- ‌محنته:

- ‌المسند:

- ‌أصول مذهبه:

- ‌نقل علمه وانتشار مذهبه:

- ‌تعدد الروايات في مذهب أحمد:

- ‌الفصل الخامس: الفقه الإسلامي بين واقعه المعاصر ومحاولات التجديد فيه

- ‌الواقع التأليفي

- ‌الواقع الدراسي:

- ‌الواقع التطبيقي:

- ‌يقظة الشعور الإسلامي، ومحاولات التجديد في الفقه:

- ‌الحركات الإصلاحية

- ‌الجهود العامة والجهود الفردية في صياغة الفقه:

- ‌مجلة "الأحكام العدلية

- ‌مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان

- ‌التشريع الجنائي في الإسلام:

- ‌إنشاء مجمع فقهي:

- ‌مجمع البحوث الإسلامية:

- ‌موسوعة الفقه الإسلامي:

- ‌الحاجة إلى الموسوعة الفقهية على الصعيد الإسلامي:

- ‌الحاجة إلى الموسوعة على الصعيد العالمي:

- ‌مشاريع موسوعة الفقه الإسلامي

- ‌مشروع كلية الشريعة بجامعة دمشق

- ‌ مشروع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة:

- ‌ مشروع "جمعية الدراسات الإسلامية" بالقاهرة:

- ‌ مشروع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت:

- ‌مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني:

- ‌فتح أبواب الاجتهاد الجماعي:

- ‌محتويات الكتاب:

الفصل: ‌ ‌آراؤهم: ومن أشهر آراء الخوارج ما يأتي: أ- رأيهم في الخلافة: أ- يقول

‌آراؤهم:

ومن أشهر آراء الخوارج ما يأتي:

أ- رأيهم في الخلافة:

أ- يقول الخوارج بصحة خلافة أبي بكر وعمر، لصحة انتخابهما، وبصحة خلافة عثمان في صدرها الأول؛ فلما حاد عن سيرة أبي بكر وعمر وجب عزل عزله، وبصحة خلافة على إلى أن قبل التحكيم.

ب- ويقولون بكفر على لما قبل التحكيم، وبكفر معاوية، وأبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص ويطعنون في أصحاب الجمل: طلحة، والزبير، وعائشة.

جـ- ويرون أن الخلافة يجب أن تكون باختيار حر من المسلمين، ولا يشترط أن يكون الخليفة قرشيا، خلافة لنظرية الشيغة القائلة بانحصار الخلافة في بيت النبي، ولكثير من أهل السنة القائلين بأن الخلافة في قريش، وإذا تم اختيار الخليفة صار رئيسا للمسلمين، ولا يصح أن يتنازل أو يحكم، ويجب أن يخضع خضوعا تاما لأمر الله، وإلا وجب عزله؛ فإن لم يقبل وجب قتله.

ب- رأيهم في الإيمان والعمل:

أ- يرى الخوارج أن العمل بأوامر الدين كلها جزء من الإيمان، كالصلاة، والصوم، والزكاة، والصدق، والعدل، وليس الإيمان الاعتقاد وحده، أو الاعتقاد مع الإقرار باللسان.

ب- وإذا كان العمل بأوامر الدين جزء من الإيمان -وهو كذلك عند أهل السنة والجماعة- فإنهم يرون أن من لم يعمل بأوامر الدين، أو يرتكب الكبائر يكون كافرا.

فقالوا بتكفير أهل الذنوب، ولم يفرقوا بين ذنب وذنب، بل اعتبروا الخطأ في الرأي ذنبا، ولذا كفروا عليا رضي الله عنه بالتحكيم، واستدلوا على ذلك بظواهر.

ص: 265

كثير من النصوص: منها قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِين} 1 وقوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} 2 وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"، وفي الصحيحين كذلك:"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن"، وغير ذلك من النصوص.

وهذه النصوص عند أهل السنة والجماعة، لا يراد بها الكفر الذي يخرج من الملة، ولا نفي حقيقة الإيمان، إنما يراد بها نفي كماله.

وقد اختلف الخوارج على أنفسهم، وأصبحوا فرقا شتى، لكل فرقة آراؤها، ولكنهم يشتركون إجمالا في النظريتين السابقتين: نظرية الخلافة، ونظرية الإيمان والعمل.

ومنهم من كان يرى أنه لا حاجة بالأمة إلى إمام وعلى الناس أن يعملوا بكتاب الله من أنفسهم، ولهذا روي عن علي رضي الله عنه.. أنه لما سمعهم يقولون: لا حكم إلا لله، قال:"كلمة حق يراد بها باطل، نعم إنه لا حكم إلا لله، ولكن هؤلاء يقولون: "لا إمرة إلا لله"، وإنه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر، يعمل في إمرته المؤمن، ويستمع فيها الكافر، ويبلغ الله منها الأجل، ويجمع به الفيء ويقاتل به العدو، وتأمن به السبل، ويؤخذ به للضعيف من القوى، حتى يستريح بر ويستراح من فاجر".

وقد قال ابن أبي الحديد: إن الخوارج كانوا في بدء أمرهم يقولون ذلك، ويذهبون إلى أنه لا حاجة إلى الإمام، ثم رجعوا عن ذلك لما أمروا عليهم عبد الله ابن وهب الراسبي.

أشهر فرقهم:

وذكر بعض الباحثين أن فرق الخوارج بلغت نحو العشرين، كل فرقة تخالف الأخرى في بعض تعاليمها، ومن أشهر فرقهم:

1 آل عمران: 97.

2 المائدة: 44.

ص: 266

1-

الأزارقة: أتباع نافع بن الأزرق من بني حنيفة، وكان من أكبر فقهائهم، وقد كفر جمع المسلمين من عداهم، واستباح قتل النساء والأطفال وأهل الذمة، وحرم التقية؛ لأن الله يقول:{إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً} 1 واستحل الغدر بمن خالفه، وأشهر من تولي إمارة الأزارقة بعد نافع، قطري بن الفجاءة المازني التميمي الذي قاتله المهلب بن أبي صفرة قتالا مريرا حتى هزمه بأرض فارس.

2-

النجدات: أتباع نجدة بن عامر، من بني حنيفة كذلك، ويرى أن الدين أمران: أحدهما: معرفة الله ومعرفة رسوله وتحريم دماء المسلمين وتحريم غصب أموالهم والإقرار بما جاء من عند الله جملة، فهذا واجب على الجميع، والجهل به لا يعذر فيه.

والثاني: ما سوى ذلك -فالناس معذورون فيه إلى أن تقوم عليهم الحجة في الحلام والحرام.

بايعه خوارج اليمامة سنة 66 هـ وغزا بهم البحرين وعمان واليمن والطائف؛ لكنه لم يبسط نفوذه إلا في البحرين.

خالف النجدات عامة الخوارج، فقالوا بالتقية، أي أن يظهر الخارجي أنه جماعي حقنا لدمه، ولا يستحلون قتل الأطفال، وأهل الذمة.

3-

الإباضية: أتباع عبد الله بن إباض التميمي، وكانوا أقل غلوا في الحكم على مخالفيهم، ونزعتهم أميل إلى المسالمة، فهم أبعد الخوارج عن الشطط، يرون أن مخالفيهم كفار نعمة، لا كفار في الاعتقاد، فتجوز شهادتهم، ومناكحتهم، والتوارث معهم، ولذا بقي لهم فقه جيد، ولهم أتباع في ساحل عمان وزنجبار.

4-

الصفرية: أتباع زياد بن الأصفر، وهم لا يختلفون كثيرا في تعاليمهم عن الأزارقة وإن كانوا أقل تطرفا منهم، وأشهد من غيرهم، فلا يكفرون بالذنوب كلها، إنما يكفرون بالذنوب التي فيها حد، ولا يحكون بقتل أطفال مخالفيهم، ولا

1 النساء: 77.

ص: 267

يرون كفرهم وتخليدهم في النار خلافا للأزارقة، وقد انتشروا في الموصل وأرض الجزيرة.

وأكثر الذين اعتنقوا مبدأ الخوارج كانوا عربا بدوا، انضم إليهم قليل من الموالي.

ومن أخص صفات الخوارج تشددهم في العبادة وإخلاصهم لعقيدتهم وشجاعتهم النادرة، وعروبتهم الخالصة، وأدبهم الرفيع شعرا ونثرا.

فقه الخوارج:

1-

لقد كان من آثار اهتمام الخوارج بالناحية العملية وتشددهم في سلوك المسلم أنهم ترفعوا في مقاييسهم الفقهية بأمور العبادات؛ فاعتبروا المعاني الأخلاقية والروحية بإزاء العمل البدني؛ ففي طهارة البدن للصلاة مثلا، يرون أن الطهارة إنما تكون بطهارة اللسان من الكذب والقول الباطل، الذي يوقع الناس في الأذى، وعلى هذا جعلوا من مبطلات الوضوء: الوشاية، والعدواة، والبغضاء بين الناس، والقول الفاحش، أي أنهم راعوا مع الطهارة البدنية، الطهارة المعنوية.

2-

ومن فرق الخوارج من غلا في أخذ الأحكام من مصادر الشريعة، واعتبر القرآن وحده المصدر الحقيقي، ولم يعترف بغيره، وقد نجم عن هذا مخالفتهم لإجماع المسلمين في بعض المسائل، محتجين بأن القرآن يبطلها.

أ- قالوا: رويتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، ورجم الأئمة بعده، والله تعالى يقول في الإماء:{فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} 1، والرجم إتلاف للنفس لا يتبعض؛ فكيف يكون على الإماء نصفه؟ والمحصنات ذوات الأزواج وفي هذا دليل على أن المحصنة حدها الجلد، وهو الذي ورد في القرآن لقوله تعالى:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} 2.

ب- وقالوا: رويتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا وصية لوارث"، والله يقول: "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن

1 النساء: 25.

2 النور: 2.

ص: 268

ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين1 والولدان وارثان على كل حال لا يحجبهما أحد عن الميراث؛ فهذه الرواية في الوصية خلاف كتاب الله عز وجل.

جـ وقالوا: رويتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها"، وأنه قال:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" والله عز وجل يقول: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ} 2 إلى آخر الآية:..... ولم يذكر الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، ولم يحرم من الرضاع إلا الأم المرضعة، والأخت بالرضاع، ثم قال:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} 3 فدخلت المرأة على عمتها وخالتها، وكل رضاع سوى الأم والأخت فيما أحله الله تعالى.

د- وقالوا: إنكم ترون أن حد القذف يثبت على على من يقذف المحصنين من الرجال ونحن نقول: إن حد القذف لا يثبت إلا على من يقذف محصنة بالزنا؛ لأن الله تعالى يقول: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} 4 فذكر رمي المحصنات ولم يذكر رمي المحصنين.

وقد ذكر ابن قتيبة هذه المسائل وغيرها نقلا عن الخوارج في كتابه "تأويل مختلف الحديث"5 ورد عليها، ولهذه النزعة أثر عند بعض الناس في عصرنا الحاضر الذين يرون الاكتفاء بالقرآن وحده.

1 البقرة: 180.

2 النساء: 23.

3 النساء: 24.

4 النور: 4.

5 انظر ص 192 ط مكتبة الكليات الأزهرية.

ص: 269