المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[مطلب في جعل المرأة شاهدة في الوقف] - حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي - جـ ٥

[ابن عابدين]

فهرس الكتاب

- ‌ بَابٌ خِيَارُ الْعَيْبِ

- ‌[تَنْبِيهٌ فِي صِفَةِ الْخُصُومَةِ فِي خِيَار الْعَيْب]

- ‌[مَطْلَبٌ مُهِمٌّ فِيمَنْ قَبَضَ مِنْ غَرِيمِهِ دَرَاهِمَ فَوَجَدَهَا زُيُوفًا]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا يَكُونُ رِضًا بِالْعَيْبِ وَيَمْنَعُ الرَّدَّ]

- ‌[مَطْلَبٌ مُهِمٌّ فِي اخْتِلَافِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي عَدَدِ الْمَقْبُوضِ أَوْ قَدْرِهِ أَوْ صِفَتِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الصُّلْحِ عَنْ الْعَيْبِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي جُمْلَةِ مَا يَسْقُطُ بِهِ الْخِيَارُ]

- ‌بَابُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ الْمَغِيبِ فِي الْأَرْضِ]

- ‌[مَطْلَبٌ بَيْعُ الْمُضْطَرِّ وَشِرَاؤُهُ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي حُكْمِ إيجَارِ الْبِرَكِ لِلِاصْطِيَادِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ دُودَةِ الْقِرْمِزِ]

- ‌[مَطْلَبٌ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ جِنْسٌ وَاحِدٌ فِي مَسَائِلَ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ الطَّرِيقِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ الْمَسِيلِ أَيْ مَسِيل الْمَاء]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ الشِّرْبِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْبَيْعِ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ]

- ‌[مَطْلَبٌ رَدَّ الْمُشْتَرَى فَاسِدًا إلَى بَائِعِهِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي أَحْكَامِ زِيَادَةِ الْمَبِيعِ فَاسِدًا]

- ‌[مَطْلَبٌ أَحْكَامُ نُقْصَانِ الْمَبِيعِ فَاسِدًا]

- ‌فَصْلٌ فِي الْفُضُولِيِّ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ الْمَرْهُونِ الْمُسْتَأْجَرِ]

- ‌بَابُ الْإِقَالَةِ

- ‌بَابُ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ

- ‌[فَرْعٌ] هَلْ يَنْتَقِلُ الرَّدُّ بِالتَّغْرِيرِ إلَى الْوَارِثِ

- ‌فَصْلٌ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالزِّيَادَةِ وَالْحَطِّ فِيهِمَا وَتَأْجِيلِ الدُّيُونِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيَانِ الثَّمَنِ وَالْمَبِيعِ وَالدَّيْنِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيَانِ بَرَاءَةِ الِاسْتِيفَاءِ وَبَرَاءَةِ الْإِسْقَاطِ]

- ‌[مَطْلَبُ إذَا قَضَى الْمَدْيُونُ الدَّيْنَ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ أَوْ مَاتَ]

- ‌فَصْلٌ فِي الْقَرْضِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي شِرَاءِ الْمُسْتَقْرِضِ الْقَرْضَ مِنْ الْمُقْرِضِ]

- ‌[مَطْلَبٌ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ]

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْإِبْرَاءِ عَنْ الرِّبَا]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي أَنَّ النَّصَّ أَقْوَى مِنْ الْعُرْفِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي اسْتِقْرَاضِ الدَّرَاهِمِ عَدَدًا]

- ‌بَابُ الْحُقُوقِ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابُ الِاسْتِحْقَاقِ

- ‌[رُجُوع الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِع]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي مَسَائِلِ التَّنَاقُضِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا لَوْ بَاعَ عَقَارًا وَبَرْهَنَ أَنَّهُ وَقْفٌ]

- ‌[مَطْلَبٌ لَا عِبْرَةَ بِتَارِيخِ الْغَيْبَةِ]

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الِاسْتِصْنَاعِ]

- ‌فَرْعٌ] السَّلَمُ فِي الدِّبْسِ

- ‌بَابُ الْمُتَفَرِّقَاتِ مِنْ أَبْوَابِهَا

- ‌[مَطْلَبٌ فِي التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ]

- ‌[مَطْلَبٌ لِلْقَاضِي إيدَاعُ مَالِ غَائِبٍ وَإِقْرَاضُهُ وَبَيْعُ مَنْقُولِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا يَنْصَرِفُ إلَيْهِ اسْمُ الدَّرَاهِمِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي النَّبَهْرَجَةِ وَالزُّيُوفِ وَالسَّتُّوقَةِ]

- ‌[فُرُوعٌ] عَسَلُ النَّحْلِ فِي أَرْضِهِ مِلْكُهُ مُطْلَقًا

- ‌[مَطْلَبٌ إذَا اكْتَسَبَ حَرَامًا ثُمَّ اشْتَرَى فَهُوَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ]

- ‌[مَطْلَبٌ دَبَغَ فِي دَارِهِ وَتَأَذَّى الْجِيرَانُ]

- ‌[مَطْلَبٌ شَرَى بَذْرَ بِطِّيخٍ فَوَجَدَهُ بَذْرَ قِثَّاءٍ]

- ‌[مَطْلَبٌ شَرَى شَجَرَةً وَفِي قَلْعِهَا ضَرَرٌ]

- ‌مَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِهِ

- ‌[مَطْلَبٌ قَالَ لِمَدْيُونِهِ إذَا مِتّ فَأَنْتَ بَرِيءٌ]

- ‌[مَطْلَبٌ مَا يَصِحُّ إضَافَتُهُ وَمَا لَا تَصِحُّ]

- ‌بَابُ الصَّرْفِ

- ‌فَرْعٌ]الشَّرْطُ الْفَاسِدُ يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي حُكْمِ بَيْعِ فِضَّةٍ بِفِضَّةٍ قَلِيلَةٍ مَعَ شَيْءٍ آخَرَ لِإِسْقَاطِ الرِّبَا]

- ‌[مَطْلَبُ مَسَائِلَ فِي الْمُقَاصَّةِ]

- ‌كِتَابُ الْكَفَالَةِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي كَفَالَةِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ]

- ‌[مَطْلَبُ يَصِحُّ كَفَالَةُ الْكَفِيلِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْكَفَالَةِ الْمُؤَقَّتَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُنَصِّبُ فِيهَا الْقَاضِي وَكِيلًا بِالْقَبْضِ عَنْ الْغَائِبِ الْمُتَوَارَى]

- ‌[فَوَائِدُ] لَا يَلْزَمُ أَحَدًا إحْضَارُ أَحَدٍ

- ‌[مَطْلَبُ كَفَالَةِ الْمَالِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي تَعْلِيقِ الْكَفَالَةِ بِشَرْطٍ غَيْرِ مُلَائِمٍ]

- ‌[فَائِدَةٌ] مَتَى أَدَّى بِكَفَالَةٍ فَاسِدَةٍ رَجَعَ كَصَحِيحِهِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بُطْلَانِ تَعْلِيقِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْكَفَالَةِ بِالشَّرْطِ]

- ‌[مَطْلَبُ بَيْعِ الْعِينَةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ مُصَادَرَةَ السُّلْطَانِ لِأَرْبَابِ الْأَمْوَالِ]

- ‌بَابُ كَفَالَةِ الرَّجُلَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌[مطلب فِي السَّفْتَجَة]

- ‌[فَرْعٌ لَوْ أَنَّ الْمُسْتَقْرِضَ وَهَبَ مِنْهُ الزَّائِدَ]

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ

- ‌[مَطْلَبُ يُفْتَى بِقَوْلِ الْإِمَامِ عَلَى الْإِطْلَاقِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْكَلَامِ عَلَى الرِّشْوَةِ وَالْهَدِيَّةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الِاجْتِهَادِ وَشُرُوطِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي هَدِيَّةِ الْقَاضِي]

- ‌فَصْلٌ فِي الْحَبْسِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي اسْتِخْلَافِ الْقَاضِي نَائِبًا عَنْهُ]

- ‌[مَطْلَبُ يَوْمِ الْمَوْتِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْقَضَاءِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي قَضَاءِ الْقَاضِي بِغَيْرِ مَذْهَبِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ التَّرِكَةِ الْمُسْتَغْرَقَةِ بِالدَّيْنِ]

- ‌[مَطْلَبٌ لِلْقَاضِي إقْرَاضُ مَالِ الْيَتِيمِ وَنَحْوِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا لَوْ قَضَى الْقَاضِي بِالْجَوْرِ]

- ‌[فُرُوعٌ] الْقَضَاءُ مُظْهِرٌ لَا مُثْبِتٌ وَيَتَخَصَّصُ بِزَمَانٍ وَمَكَانٍ وَخُصُومَةٍ

- ‌[مَطْلَبُ طَاعَةِ الْإِمَامِ وَاجِبَةٌ]

- ‌[مَطْلَبُ فِعْلِ الْقَاضِي حُكْمٌ]

- ‌[مَطْلَبُ أَمْرِ الْقَاضِي حُكْمٌ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي حَبْسِ الصَّبِيِّ]

- ‌بَابُ التَّحْكِيمِ

- ‌[مَطْلَبٌ حَكَمَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ تَحْكِيمِهِ ثُمَّ أَجَازَاهُ]

- ‌بَابُ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي

- ‌[مَطْلَبٌ فِي قَضَاءِ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي جَعْلِ الْمَرْأَةِ شَاهِدَةً فِي الْوَقْفِ]

- ‌فُرُوعٌ] لَا يَقْضِي الْقَاضِي لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ

- ‌[مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ]

- ‌[فَرْعٌ]وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي كُفْرِ الْمَيِّتِ وَإِسْلَامِهِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌[فَرْعٌ لَمْ يَكُنْ لِلْقَاضِي شَيْءٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ]

- ‌[فَرْعٌ لَا يَنْبَغِي لِلْفُقَهَاءِ كَتْبُ الشَّهَادَةِ]

- ‌[بَابُ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ عَلَى الْقَاضِي]

- ‌[فُرُوعٌ بَيِّنَةُ الْفَسَادِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الصِّحَّةِ]

- ‌بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي الشَّهَادَةِ

- ‌[فُرُوعٌ] شَهِدَا بِأَلْفٍ وَقَالَ أَحَدُهُمَا قَضَى خَمْسَمِائَةٍ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ

- ‌فَصْلٌ لَا يَعْقِدُ وَكِيلٌ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ

- ‌[فُرُوعٌ] الْوَكَالَةُ الْمُجَرَّدَةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ

- ‌بَابُ عَزْلِ الْوَكِيلِ

- ‌كِتَابُ الدَّعْوَى

- ‌[شَرْطُ جَوَازِ الدَّعْوَى]

- ‌[رُكْنُ الدَّعْوَى]

- ‌[أَهْلُ الدَّعْوَى]

- ‌[حُكْمُ الدَّعْوَى]

- ‌[سَبَبُ الدَّعْوَى]

- ‌بَابُ التَّحَالُفِ

- ‌فَصْلٌ فِي دَفْعِ الدَّعَاوَى

- ‌بَابُ دَعْوَى الرَّجُلَيْنِ

- ‌بَابُ دَعْوَى النَّسَبِ

- ‌كِتَابُ الْإِقْرَارِ

- ‌بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ

- ‌بَابُ إقْرَارِ الْمَرِيضِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ شَتَّى

- ‌كِتَابُ الصُّلْحِ

- ‌فَصْلٌ فِي دَعْوَى الدَّيْنِ

- ‌فَصْلٌ فِي التَّخَارُجِ

- ‌كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ

- ‌بَابُ الْمُضَارِبِ يُضَارِبُ

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ فِي الْمُضَارَبَةُ]

- ‌كِتَابُ الْإِيدَاعِ

- ‌كِتَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌كِتَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ

الفصل: ‌[مطلب في جعل المرأة شاهدة في الوقف]

وَقِيلَ يُقْبَلُ مِنْ قَاضِي رُسْتَاقٍ إلَى قَاضِي مِصْرٍ أَوْ رُسْتَاقٍ وَاعْتَمَدَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْكَمَالُ.

(كَتَبَ كِتَابًا إلَى مَنْ يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ فَوَصَلَ إلَى قَاضٍ وُلِّيَ بَعْدَ كِتَابَةِ هَذَا الْمَكْتُوبِ لَا يُقْبَلُ) لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ وَقْتَ الْخِطَابِ جَوَاهِرُ الْفَتَاوَى وَفِيهَا لَوْ جُعِلَ الْخِطَابُ لِلْمَكْتُوبِ إلَيْهِ لَيْسَ لِنَائِبِهِ أَنْ يَقْبَلَهُ.

(وَالْمَرْأَةُ تَقْضِي فِي غَيْرِ حَدٍّ وَقَوَدٍ وَإِنْ أَثِمَ الْمُوَلِّي لَهَا) لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» (وَتَصْلُحُ نَاظِرَةً) لِوَقْفٍ (وَوَصِيَّةً) لِيَتِيمٍ (وَشَاهِدَةً) فَتْحٌ فَيَصِحُّ تَقْرِيرُهَا فِي النَّظَرِ وَالشَّهَادَةِ فِي الْأَوْقَافِ وَلَوْ بِلَا شَرْطِ وَاقِفٍ بَحْرٌ قَالَ: وَقَدْ أَفْتَيْتُ فِيمَنْ شَرَطَ الشَّهَادَةَ فِي وَقْفِهِ لِفُلَانٍ ثُمَّ لِوَلَدِهِ فَمَاتَ وَتَرَكَ بِنْتًا أَنَّهَا تَسْتَحِقُّ وَظِيفَةَ الشَّهَادَةِ وَفِي الْأَشْبَاهِ مِنْ أَحْكَامِ الْأُنْثَى

ــ

[رد المحتار]

فِي زَمَانِنَا لِأَنَّ السُّلْطَانَ لَا يَأْذَنُ لِلْقَاضِي بِهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ قَاضِي الْمِصْرِ الَّتِي فِيهَا الْجُمُعَةُ تَأَمَّلْ وَفِي الْمِنَحِ عَنْ السِّرَاجِيَّةِ، وَإِنَّمَا تُقْبَلُ كُتُبُ قُضَاةِ الْأَمْصَارِ الَّتِي تُقَامُ فِيهَا الْحُدُودُ وَيَنْفُذُ فِيهَا حُكْمُ الْحُكَّامِ إلَّا فِيمَا لَا خَطَرَ لَهُ شَرْعًا لِأَنَّ الْوِلَايَةَ لَا تَثْبُتُ إلَّا فِي مَحَلٍّ قَابِلٍ لِلْوِلَايَةِ لِمَنْ هُوَ أَهْلٌ لَهُ.

(قَوْلُهُ وَقِيلَ يُقْبَلُ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْخِلَافَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّ الْمِصْرَ هَلْ هُوَ شَرْطٌ لِنَفَاذِ الْقَضَاءِ أَمْ لَا، فَحَكَوْا عَنْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ شَرْطٌ وَعَنْ رِوَايَةِ النَّوَادِرِ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَبِهِ يُفْتَى كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ فَعَلَى هَذَا يُفْتَى بِقَبُولِهِ مِنْ قَاضِي رُسْتَاقٍ إلَى قَاضِي مِصْرٍ أَوْ رُسْتَاقٍ مِنَحٌ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الْمَقْدِسِيَّ، وَرَأَيْت بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ أَنَّ مَا ذُكِرَ مِنْ ابْتِنَاءِ الْخِلَافِ عَلَى الْخِلَافِ الْآخَرِ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي الْبَزَّازِيَّةِ.

(قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْكَمَالُ) قَدْ عَلِمْتُ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ، وَأَمَّا الْكَمَالُ فَقَدْ قَالَ: وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنَّهُ بَعْدَ عَدَالَةِ شُهُودِ الْأَصْلِ وَالْكِتَابِ لَا فَرْقَ أَيْ بَيْنَ كَوْنِهِ مِنْ قَاضِي مِصْرٍ أَوْ غَيْرِهِ.

(قَوْلُهُ إلَى مَنْ يَصِلُ إلَيْهِ إلَخْ) أَيْ بِنَاءً عَلَى قَوْلِ الثَّانِي بِجَوَازِ التَّعْمِيمِ ابْتِدَاءً كَمَا مَرَّ.

(قَوْلُهُ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ وَقْتَ الْخِطَابِ) أَيْ لِأَنَّهُ خِطَابٌ وَالْخِطَابَ إنَّمَا يَصِحُّ إذَا كَانَ لَهُ وِلَايَةٌ وَقْتَهُ مِنَحٌ.

(قَوْلُهُ لَيْسَ لِنَائِبِهِ أَنْ يَقْبَلَهُ) لِأَنَّهُ قَدْ كُتِبَ إلَى غَيْرِهِ وَلَوْ جَعَلَ الْخِطَابَ إلَى النَّائِبِ وَسَمَّاهُ بِاسْمِهِ لَيْسَ لِلْمُنِيبِ أَنْ يَقْبَلَهُ، لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ الْكِتَابَ إلَّا الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ.

[مَطْلَبٌ فِي جَعْلِ الْمَرْأَةِ شَاهِدَةً فِي الْوَقْفِ]

ِ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ حَدٍّ وَقَوَدٍ) لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ شَهَادَةً فِيهِمَا فَلَا تَصْلُحُ حَاكِمَةً.

(قَوْلُهُ وَلَوْ بِلَا شَرْطِ وَاقِفٍ) أَمَّا إذَا شَرَطَ الْوَاقِفُ فَلَا شَكَّ فِيهِ لِأَنَّهَا أَهْلٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَمَّا بِدُونِ شَرْطِهِ النَّاصِّ عَلَيْهَا كَمَا فِي صُورَةِ الْحَادِثَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا فَفِيهِ نِزَاعٌ فَقَدْ رَدَّهُ فِي النَّهْرِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ثُمَّ لِوَلَدِهِ لَا يَشْمَلُ الْأُنْثَى لِأَنَّ عُرْفَ الْوَاقِفِينَ مُرَاعًى، وَلَمْ يَتَّفِقْ تَقْرِيرُ أُنْثَى شَاهِدَةٍ وَفِي وَقْفٍ فِي زَمَنٍ مَا فِيمَا عَلِمْنَا فَوَجَبَ صَرْفُ أَلْفَاظِهِ إلَى مَا تَعَارَفُوهُ وَهُوَ الشَّاهِدُ الْكَامِلُ إلَى آخِرِ كَلَامِهِ، وَنَقَلَ الْحَمَوِيُّ مِثْلَهُ عَنْ الْمَقْدِسِيَّ، ثُمَّ نَقَلَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ هَذَا لَا يَمْنَعُ كَوْنَهَا أَهْلًا لِلشَّهَادَةِ وَقَوْلَ الْأَصْحَابِ بِجَوَازِ شَهَادَتِهَا وَقَضَائِهَا فِي غَيْرِ حَدٍّ وَقَوَدٍ صَرِيحٌ فِي صِحَّةِ تَقْرِيرِهَا فِي الْأَوْقَافِ اهـ. قُلْتُ: لَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَإِنَّ الْكَلَامَ لَيْسَ فِي أَهْلِيَّتِهَا بَلْ فِي دُخُولِهَا فِي كَلَامِ الْوَاقِفِ الْمَبْنِيِّ عَلَى الْمُتَعَارَفِ.

مَطْلَبٌ لَا يَصِحُّ تَقْرِيرُ الْمَرْأَةِ فِي وَظِيفَةِ الْإِمَامَةِ.

[تَنْبِيهٌ] وَأَمَّا تَقْرِيرُهَا فِي نَحْوِ وَظِيفَةِ الْإِمَامِ فَلَا شَكَّ فِي عَدَمِ صِحَّتِهِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهَا خِلَافًا لِمَا زَعَمَهُ بَعْضُ الْجَهَلَةِ أَنَّهُ يَصِحُّ وَتَسْتَنِيبُ، لِأَنَّ صِحَّةَ التَّقْرِيرِ يَعْتَمِدُ وُجُودَ الْأَهْلِيَّةِ، وَجَوَازَ الِاسْتِنَابَةِ فَرْعُ صِحَّةِ التَّقْرِيرِ اهـ أَبُو السُّعُودِ.

مَطْلَبٌ لَا يَصِحُّ تَوْلِيَةُ السُّلْطَانِ مُدَرِّسًا لَيْسَ بِأَهْلٍ وَفِي الْأَشْبَاهِ: وَإِذَا وَلَّى السُّلْطَانُ مُدَرِّسًا لَيْسَ بِأَهْلٍ لَمْ تَصِحَّ تَوْلِيَتُهُ لِأَنَّ فِعْلَهُ مُقَيَّدٌ بِالْمَصْلَحَةِ وَلَا مَصْلَحَةَ فِي تَوْلِيَةِ

ص: 440

اخْتَارَ فِي الْمُسَايَرَةِ جَوَازَ كَوْنِهَا نَبِيَّةً لَا رَسُولَةً لِبِنَاءِ حَالِهِنَّ عَلَى السَّتْرِ.

(وَلَوْ قَضَتْ فِي حَدٍّ وَقَوَدٍ فَرُفِعَ إلَى قَاضٍ آخَرَ) يَرَى جَوَازَهُ (فَأَمْضَاهُ لَيْسَ لِغَيْرِهِ إبْطَالُهُ) لِخِلَافِ شُرَيْحٍ عَيْنِيٌّ وَالْخُنْثَى كَالْأُنْثَى بَحْرٌ. وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا وَقَعَ لِلْقَاضِي حَادِثَةٌ أَوْ لِوَلَدِهِ فَأَنَابَ غَيْرَهُ وَ (قَضَى نَائِبُ الْقَاضِي لَهُ أَوْ لِوَلَدِهِ جَازَ) قَضَاؤُهُ (كَمَا لَوْ قَضَى لِلْإِمَامِ الَّذِي قَلَّدَهُ الْقَضَاءَ أَوْ لِوَلَدِ الْإِمَامِ) سِرَاجِيَّةٌ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ كُلُّ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ وَعَلَيْهِ يَصِحُّ قَضَاؤُهُ لَهُ وَعَلَيْهِ اهـ خِلَافًا لِلْجَوَاهِرِ وَالْمُلْتَقَطِ فَلْيُحْفَظْ (وَيَقْضِي النَّائِبُ بِمَا شَهِدُوا بِهِ عِنْدَ الْأَصْلِ وَعَكْسِهِ) وَهُوَ قَضَاءُ الْأَصْلِ بِمَا شَهِدُوا بِهِ عِنْدَ النَّائِبِ فَيَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ بِإِخْبَارِ النَّائِبِ وَعَكْسِهِ خُلَاصَةٌ.

ــ

[رد المحتار]

غَيْرِ الْأَهْلِ، وَإِذَا عَزَلَ الْأَهْلَ لَمْ يَنْعَزِلْ وَفِي [مُعِيدِ النِّعَمِ، وَمُبِيدِ النِّقَمِ] الْمُدَرِّسُ إذَا لَمْ يَكُنْ صَالِحًا لِلتَّدْرِيسِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ تَنَاوُلُ الْمَعْلُومِ اهـ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ فِي تَعْرِيفِ أَهْلِيَّةِ التَّدْرِيسِ أَنَّهَا بِمَعْرِفَةِ مَنْطُوقِ الْكَلَامِ، وَمَفْهُومِهِ وَبِمَعْرِفَةِ الْمَفَاهِيمِ، وَأَنْ يَكُونَ لَهُ سَابِقَةُ اشْتِغَالٍ عَلَى الْمَشَايِخِ، بِحَيْثُ صَارَ يَعْرِفُ الِاصْطِلَاحَاتِ، وَيَقْدِرُ عَلَى أَخْذِ الْمَسَائِلِ مِنْ الْكُتُبِ وَأَنْ يَكُونَ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى أَنْ يَسْأَلَ وَيُجِيبَ إذَا سُئِلَ وَيَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى سَابِقَةِ اشْتِغَالٍ فِي النَّحْوِ وَالصَّرْفِ بِحَيْثُ صَارَ يَعْرِفُ الْفَاعِلَ مِنْ الْمَفْعُولِ وَغَيْرَ ذَلِكَ، وَإِذَا قَرَأَ لَا يَلْحَنُ وَإِذَا قَرَأَ لَاحِنٌ بِحَضْرَتِهِ رَدَّ عَلَيْهِ اهـ، مُخْتَصَرًا ط.

مَطْلَبٌ فِي تَوْجِيهِ الْوَظَائِفِ لِلِابْنِ وَلَوْ صَغِيرًا

قُلْت: وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إذَا مَاتَ الْإِمَامُ أَوْ الْمُدَرِّسُ لَا يَصِحُّ تَوْجِيهْ وَظِيفَتِهِ عَلَى ابْنِهِ الصَّغِيرِ وَقَدَّمْنَا فِي الْجِهَادِ فِي آخِرِ فَصْلِ الْجِزْيَةِ عَنْ الْعَلَّامَةِ الْبِيرِيِّ بَعْدَ كَلَامٍ نَقَلَهُ إلَى أَنْ قَالَ أَقُولُ هَذَا مُؤَيِّدٌ لِمَا هُوَ عُرْفُ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ وَمِصْرَ وَالرُّومِ وَمِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مِنْ إبْقَاءِ أَبْنَاءِ الْمَيِّتِ وَلَوْ كَانُوا صِغَارًا عَلَى وَظَائِفِ آبَائِهِمْ مِنْ إمَامَةٍ وَخَطَابَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ عُرْفًا مَرْضِيًّا لِأَنَّ فِيهِ إحْيَاءَ خَلَفِ الْعُلَمَاءِ وَمُسَاعَدَتَهُمْ عَلَى بَذْلِ الْجَهْدِ فِي الِاشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ وَقَدْ أَفْتَى بِجَوَازِ ذَلِكَ طَائِفَةٌ مِنْ أَكَابِرِ الْفُضَلَاءِ الَّذِينَ يُعَوَّلُ عَلَى إفْتَائِهِمْ اهـ وَقَيَّدْنَا ذَلِكَ هُنَاكَ بِمَا إذَا اشْتَغَلَ الِابْنُ بِالْعِلْمِ أَمَّا لَوْ تَرَكَهُ وَكَبِرَ وَهُوَ جَاهِلٌ، فَإِنَّهُ يُعْزَلُ وَتُعْطَى الْوَظِيفَةُ الْأَهْلَ لِفَوَاتِ الْعِلَّةِ، وَقَدَّمْنَا فِي الْوَقْفِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ جَعْلُ الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ نَاظِرًا عَلَى وَقْفٍ فَرَاجِعْ مَا حَرَّرْنَاهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ.

(قَوْلُهُ اخْتَارَ) أَيْ الْكَمَالُ فِي الْمُسَايَرَةِ هِيَ رِسَالَةٌ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ سَايَرَ بِهَا عَقِيدَةَ الْغَزَالِيِّ ط.

(قَوْلُهُ لِبِنَاءِ حَالِهِنَّ عَلَى السَّتْرِ) أَيْ وَالرَّسُولُ يَحْتَاجُ إلَى مُخَالَطَةِ الذُّكُورِ بِالتَّعْلِيمِ وَإِقَامَةِ الْحُجَجِ عَلَيْهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ الذُّكُورِ وَالْجَوَازُ لَا يَقْتَضِي الْوُقُوعَ قَالَ فِي بَدْءِ الْأَمَالِي.

وَمَا كَانَتْ نَبِيًّا قَطُّ أُنْثَى

ط.

(قَوْلُهُ يَرَى جَوَازَهُ) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّ نَفْسَ الْقَضَاءِ إذَا كَانَ مُخْتَلَفًا فِيهِ لَا يَنْفُذُ مَا لَمْ يُنْفِذْهُ قَاضٍ آخَرُ يَرَى جَوَازَهُ، فَحِينَئِذٍ إذَا رُفِعَ إلَى مَنْ لَا يَرَاهُ نَفَّذَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْخِلَافُ فِي طَرِيقِ الْقَضَاءِ لَا فِي نَفْسِهِ، فَإِنَّهُ يَنْفُذُ عَلَى الْمُخَالِفِ بِدُونِ تَنْفِيذِ آخَرَ كَمَا حَرَّرْنَاهُ سَابِقًا وَلِذَا قَالَ الْعَيْنِيُّ: وَلَوْ قَضَتْ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَأَمْضَاهُ قَاضٍ آخَرُ يَرَى جَوَازَهُ جَازَ بِالْإِجْمَاعِ، لِأَنَّ نَفْسَ الْقَضَاءِ مُجْتَهَدٌ فِيهِ فَإِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يُجَوِّزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ رَجُلٍ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْمُعِينِ النَّسَفِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ: وَلَوْ قَضَى الْقَاضِي فِي الْحُدُودِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ نَفَذَ قَضَاؤُهُ وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ إبْطَالُهُ لِأَنَّهُ قَضَى فِي فَصْلٍ مُجْتَهَدٍ فِيهِ وَلَيْسَ نَفْسُ الْقَضَاءِ هُنَا مُخْتَلَفًا فِيهِ اهـ أَيْ بِخِلَافِ قَضَاءِ الْمَرْأَةِ فِي الْحُدُودِ فَإِنَّ الْمُجْتَهَدَ فِيهِ نَفْسُ الْقَضَاءِ.

(قَوْلُهُ وَالْخُنْثَى كَالْأُنْثَى) أَيْ فَيَصِحُّ قَضَاؤُهُ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَقَوَدٍ بِالْأَوْلَى وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحَّ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ لِشُبْهَةِ الْأُنُوثَةِ بَحْرٌ.

(قَوْلُهُ أَوْ لِوَلَدِهِ) أَيْ وَنَحْوِهِ مِنْ كُلِّ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي.

(قَوْلُهُ فَأَنَابَ غَيْرَهُ) أَيْ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِنَابَةِ بَحْرٌ عَنْ السِّرَاجِيَّةِ أَيْ بِأَنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ بِالْإِنَابَةِ.

(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ قَضَى) أَيْ الْقَاضِي.

(قَوْلُهُ خِلَافًا لِلْجَوَاهِرِ) حَيْثُ قَالَ فِيهَا

ص: 441