المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فرع لا ينبغي للفقهاء كتب الشهادة] - حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي - جـ ٥

[ابن عابدين]

فهرس الكتاب

- ‌ بَابٌ خِيَارُ الْعَيْبِ

- ‌[تَنْبِيهٌ فِي صِفَةِ الْخُصُومَةِ فِي خِيَار الْعَيْب]

- ‌[مَطْلَبٌ مُهِمٌّ فِيمَنْ قَبَضَ مِنْ غَرِيمِهِ دَرَاهِمَ فَوَجَدَهَا زُيُوفًا]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا يَكُونُ رِضًا بِالْعَيْبِ وَيَمْنَعُ الرَّدَّ]

- ‌[مَطْلَبٌ مُهِمٌّ فِي اخْتِلَافِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي عَدَدِ الْمَقْبُوضِ أَوْ قَدْرِهِ أَوْ صِفَتِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الصُّلْحِ عَنْ الْعَيْبِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي جُمْلَةِ مَا يَسْقُطُ بِهِ الْخِيَارُ]

- ‌بَابُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ الْمَغِيبِ فِي الْأَرْضِ]

- ‌[مَطْلَبٌ بَيْعُ الْمُضْطَرِّ وَشِرَاؤُهُ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي حُكْمِ إيجَارِ الْبِرَكِ لِلِاصْطِيَادِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ دُودَةِ الْقِرْمِزِ]

- ‌[مَطْلَبٌ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ جِنْسٌ وَاحِدٌ فِي مَسَائِلَ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ الطَّرِيقِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ الْمَسِيلِ أَيْ مَسِيل الْمَاء]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ الشِّرْبِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْبَيْعِ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ]

- ‌[مَطْلَبٌ رَدَّ الْمُشْتَرَى فَاسِدًا إلَى بَائِعِهِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي أَحْكَامِ زِيَادَةِ الْمَبِيعِ فَاسِدًا]

- ‌[مَطْلَبٌ أَحْكَامُ نُقْصَانِ الْمَبِيعِ فَاسِدًا]

- ‌فَصْلٌ فِي الْفُضُولِيِّ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ الْمَرْهُونِ الْمُسْتَأْجَرِ]

- ‌بَابُ الْإِقَالَةِ

- ‌بَابُ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ

- ‌[فَرْعٌ] هَلْ يَنْتَقِلُ الرَّدُّ بِالتَّغْرِيرِ إلَى الْوَارِثِ

- ‌فَصْلٌ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالزِّيَادَةِ وَالْحَطِّ فِيهِمَا وَتَأْجِيلِ الدُّيُونِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيَانِ الثَّمَنِ وَالْمَبِيعِ وَالدَّيْنِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيَانِ بَرَاءَةِ الِاسْتِيفَاءِ وَبَرَاءَةِ الْإِسْقَاطِ]

- ‌[مَطْلَبُ إذَا قَضَى الْمَدْيُونُ الدَّيْنَ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ أَوْ مَاتَ]

- ‌فَصْلٌ فِي الْقَرْضِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي شِرَاءِ الْمُسْتَقْرِضِ الْقَرْضَ مِنْ الْمُقْرِضِ]

- ‌[مَطْلَبٌ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ]

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْإِبْرَاءِ عَنْ الرِّبَا]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي أَنَّ النَّصَّ أَقْوَى مِنْ الْعُرْفِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي اسْتِقْرَاضِ الدَّرَاهِمِ عَدَدًا]

- ‌بَابُ الْحُقُوقِ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابُ الِاسْتِحْقَاقِ

- ‌[رُجُوع الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِع]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي مَسَائِلِ التَّنَاقُضِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا لَوْ بَاعَ عَقَارًا وَبَرْهَنَ أَنَّهُ وَقْفٌ]

- ‌[مَطْلَبٌ لَا عِبْرَةَ بِتَارِيخِ الْغَيْبَةِ]

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الِاسْتِصْنَاعِ]

- ‌فَرْعٌ] السَّلَمُ فِي الدِّبْسِ

- ‌بَابُ الْمُتَفَرِّقَاتِ مِنْ أَبْوَابِهَا

- ‌[مَطْلَبٌ فِي التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ]

- ‌[مَطْلَبٌ لِلْقَاضِي إيدَاعُ مَالِ غَائِبٍ وَإِقْرَاضُهُ وَبَيْعُ مَنْقُولِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا يَنْصَرِفُ إلَيْهِ اسْمُ الدَّرَاهِمِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي النَّبَهْرَجَةِ وَالزُّيُوفِ وَالسَّتُّوقَةِ]

- ‌[فُرُوعٌ] عَسَلُ النَّحْلِ فِي أَرْضِهِ مِلْكُهُ مُطْلَقًا

- ‌[مَطْلَبٌ إذَا اكْتَسَبَ حَرَامًا ثُمَّ اشْتَرَى فَهُوَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ]

- ‌[مَطْلَبٌ دَبَغَ فِي دَارِهِ وَتَأَذَّى الْجِيرَانُ]

- ‌[مَطْلَبٌ شَرَى بَذْرَ بِطِّيخٍ فَوَجَدَهُ بَذْرَ قِثَّاءٍ]

- ‌[مَطْلَبٌ شَرَى شَجَرَةً وَفِي قَلْعِهَا ضَرَرٌ]

- ‌مَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِهِ

- ‌[مَطْلَبٌ قَالَ لِمَدْيُونِهِ إذَا مِتّ فَأَنْتَ بَرِيءٌ]

- ‌[مَطْلَبٌ مَا يَصِحُّ إضَافَتُهُ وَمَا لَا تَصِحُّ]

- ‌بَابُ الصَّرْفِ

- ‌فَرْعٌ]الشَّرْطُ الْفَاسِدُ يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي حُكْمِ بَيْعِ فِضَّةٍ بِفِضَّةٍ قَلِيلَةٍ مَعَ شَيْءٍ آخَرَ لِإِسْقَاطِ الرِّبَا]

- ‌[مَطْلَبُ مَسَائِلَ فِي الْمُقَاصَّةِ]

- ‌كِتَابُ الْكَفَالَةِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي كَفَالَةِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ]

- ‌[مَطْلَبُ يَصِحُّ كَفَالَةُ الْكَفِيلِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْكَفَالَةِ الْمُؤَقَّتَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُنَصِّبُ فِيهَا الْقَاضِي وَكِيلًا بِالْقَبْضِ عَنْ الْغَائِبِ الْمُتَوَارَى]

- ‌[فَوَائِدُ] لَا يَلْزَمُ أَحَدًا إحْضَارُ أَحَدٍ

- ‌[مَطْلَبُ كَفَالَةِ الْمَالِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي تَعْلِيقِ الْكَفَالَةِ بِشَرْطٍ غَيْرِ مُلَائِمٍ]

- ‌[فَائِدَةٌ] مَتَى أَدَّى بِكَفَالَةٍ فَاسِدَةٍ رَجَعَ كَصَحِيحِهِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بُطْلَانِ تَعْلِيقِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْكَفَالَةِ بِالشَّرْطِ]

- ‌[مَطْلَبُ بَيْعِ الْعِينَةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ مُصَادَرَةَ السُّلْطَانِ لِأَرْبَابِ الْأَمْوَالِ]

- ‌بَابُ كَفَالَةِ الرَّجُلَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌[مطلب فِي السَّفْتَجَة]

- ‌[فَرْعٌ لَوْ أَنَّ الْمُسْتَقْرِضَ وَهَبَ مِنْهُ الزَّائِدَ]

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ

- ‌[مَطْلَبُ يُفْتَى بِقَوْلِ الْإِمَامِ عَلَى الْإِطْلَاقِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْكَلَامِ عَلَى الرِّشْوَةِ وَالْهَدِيَّةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الِاجْتِهَادِ وَشُرُوطِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي هَدِيَّةِ الْقَاضِي]

- ‌فَصْلٌ فِي الْحَبْسِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي اسْتِخْلَافِ الْقَاضِي نَائِبًا عَنْهُ]

- ‌[مَطْلَبُ يَوْمِ الْمَوْتِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْقَضَاءِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي قَضَاءِ الْقَاضِي بِغَيْرِ مَذْهَبِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ التَّرِكَةِ الْمُسْتَغْرَقَةِ بِالدَّيْنِ]

- ‌[مَطْلَبٌ لِلْقَاضِي إقْرَاضُ مَالِ الْيَتِيمِ وَنَحْوِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا لَوْ قَضَى الْقَاضِي بِالْجَوْرِ]

- ‌[فُرُوعٌ] الْقَضَاءُ مُظْهِرٌ لَا مُثْبِتٌ وَيَتَخَصَّصُ بِزَمَانٍ وَمَكَانٍ وَخُصُومَةٍ

- ‌[مَطْلَبُ طَاعَةِ الْإِمَامِ وَاجِبَةٌ]

- ‌[مَطْلَبُ فِعْلِ الْقَاضِي حُكْمٌ]

- ‌[مَطْلَبُ أَمْرِ الْقَاضِي حُكْمٌ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي حَبْسِ الصَّبِيِّ]

- ‌بَابُ التَّحْكِيمِ

- ‌[مَطْلَبٌ حَكَمَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ تَحْكِيمِهِ ثُمَّ أَجَازَاهُ]

- ‌بَابُ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي

- ‌[مَطْلَبٌ فِي قَضَاءِ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي جَعْلِ الْمَرْأَةِ شَاهِدَةً فِي الْوَقْفِ]

- ‌فُرُوعٌ] لَا يَقْضِي الْقَاضِي لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ

- ‌[مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ]

- ‌[فَرْعٌ]وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي كُفْرِ الْمَيِّتِ وَإِسْلَامِهِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌[فَرْعٌ لَمْ يَكُنْ لِلْقَاضِي شَيْءٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ]

- ‌[فَرْعٌ لَا يَنْبَغِي لِلْفُقَهَاءِ كَتْبُ الشَّهَادَةِ]

- ‌[بَابُ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ عَلَى الْقَاضِي]

- ‌[فُرُوعٌ بَيِّنَةُ الْفَسَادِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الصِّحَّةِ]

- ‌بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي الشَّهَادَةِ

- ‌[فُرُوعٌ] شَهِدَا بِأَلْفٍ وَقَالَ أَحَدُهُمَا قَضَى خَمْسَمِائَةٍ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ

- ‌فَصْلٌ لَا يَعْقِدُ وَكِيلٌ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ

- ‌[فُرُوعٌ] الْوَكَالَةُ الْمُجَرَّدَةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ

- ‌بَابُ عَزْلِ الْوَكِيلِ

- ‌كِتَابُ الدَّعْوَى

- ‌[شَرْطُ جَوَازِ الدَّعْوَى]

- ‌[رُكْنُ الدَّعْوَى]

- ‌[أَهْلُ الدَّعْوَى]

- ‌[حُكْمُ الدَّعْوَى]

- ‌[سَبَبُ الدَّعْوَى]

- ‌بَابُ التَّحَالُفِ

- ‌فَصْلٌ فِي دَفْعِ الدَّعَاوَى

- ‌بَابُ دَعْوَى الرَّجُلَيْنِ

- ‌بَابُ دَعْوَى النَّسَبِ

- ‌كِتَابُ الْإِقْرَارِ

- ‌بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ

- ‌بَابُ إقْرَارِ الْمَرِيضِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ شَتَّى

- ‌كِتَابُ الصُّلْحِ

- ‌فَصْلٌ فِي دَعْوَى الدَّيْنِ

- ‌فَصْلٌ فِي التَّخَارُجِ

- ‌كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ

- ‌بَابُ الْمُضَارِبِ يُضَارِبُ

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ فِي الْمُضَارَبَةُ]

- ‌كِتَابُ الْإِيدَاعِ

- ‌كِتَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌كِتَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ

الفصل: ‌[فرع لا ينبغي للفقهاء كتب الشهادة]

وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ) وَلَوْ مُخْتَفِيًا يَرَى وَجْهَ الْمُقِرِّ وَيَفْهَمُهُ (وَلَا يَشْهَدُ عَلَى مُحَجَّبٍ بِسَمَاعِهِ مِنْهُ إلَّا إذَا تَبَيَّنَ الْقَائِلَ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ غَيْرُهُ، لَكِنْ لَوْ فَسَّرَ لَا تُقْبَلُ دُرَرٌ (أَوْ يَرَى شَخْصَهَا) أَيْ الْقَائِلَةِ (مَعَ شَهَادَةِ اثْنَيْنِ بِأَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ) وَيَكْفِي هَذَا لِلشَّهَادَةِ عَلَى الِاسْمِ وَالنَّسَبِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ.

[فَرْعٌ] فِي الْجَوَاهِرِ عَنْ مُحَمَّدٍ: لَا يَنْبَغِي لِلْفُقَهَاءِ كَتْبُ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ عِنْدَ الْأَدَاءِ يُبْغِضُهُمْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَضُرُّهُ (وَإِذَا كَانَ بَيْنَ الْخَطَّيْنِ) بِأَنْ أَخْرَجَ الْمُدَّعِي خَطَّ إقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَأَنْكَرَ كَوْنَهُ خَطَّهُ فَاسْتُكْتِبَ فَكَتَبَ وَبَيْنَ الْخَطَّيْنِ (مُشَابَهَةٌ ظَاهِرَةٌ) عَلَى أَنَّهُمَا خَطُّ كَاتِبٍ وَاحِدٍ (لَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِالْمَالِ) هُوَ الصَّحِيحُ خَانِيَّةٌ، وَإِنْ أَفْتَى قَارِئُ الْهِدَايَةِ بِخِلَافِهِ فَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يُعَوَّلُ عَلَى هَذَا التَّصْحِيحِ لِأَنَّ قَاضِيَ خَانَ مِنْ أَجَلِّ مَنْ يُعْتَمَدُ عَلَى تَصْحِيحَاتِهِ، كَذَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا، وَفِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ وَاعْتَمَدَهُ فِي الْأَشْبَاهِ، لَكِنْ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ: لَوْ قَالَ هَذَا خَطِّي لَكِنْ لَيْسَ عَلَيَّ هَذَا الْمَالُ، إنْ كَانَ الْخَطُّ عَلَى وَجْهِ الرِّسَالَةِ مُصَدَّرًا مُعَنْوَنًا

ــ

[رد المحتار]

عِنْدَهُمْ وَقَالَ: اشْهَدُوا عَلَيَّ بِمَا فِيهِ كَانَ إقْرَارًا وَإِلَّا فَلَا، وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّ مَا هُنَا خِلَافُ مَا عَلَيْهِ الْعَامَّةُ، لَكِنْ جَزَمَ بِهِ فِي الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ) لَوْ قَالَ الْمُؤَلِّفُ: وَلَوْ قَالَ لَا تَشْهَدْ عَلَيَّ بَدَلَ قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ لَكَانَ أَفْوَدَ؛ لِمَا فِي الْخُلَاصَةِ: لَوْ قَالَ الْمُقِرُّ لَا تَشْهَدْ عَلَيَّ بِمَا سَمِعْتَ تَسَعُهُ الشَّهَادَةُ اهـ فَيُعْلَمُ حُكْمُ مَا إذَا سَكَتَ بِالْأَوْلَى بَحْرٌ. وَفِيهِ: وَإِذَا سَكَتَ يَشْهَدُ بِمَا عَلِمَ وَلَا يَقُولُ أَشْهَدَنِي لِأَنَّهُ كَذِبٌ.

(قَوْلُهُ غَيْرُهُ) اُنْظُرْ عِبَارَةَ الْبَحْرِ.

(قَوْلُهُ فَسَّرَ) أَيْ بِأَنَّهُ شَاهِدٌ عَلَى الْمُحَجَّبِ.

(قَوْلُهُ شَخْصَهَا) فِي الْمُلْتَقَطِ: إذَا سَمِعَ صَوْتَ الْمَرْأَةِ وَلَمْ يَرَ شَخْصَهَا فَشَهِدَ اثْنَانِ عِنْدَهُ أَنَّهَا فُلَانَةُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا، وَإِنْ رَأَى شَخْصَهَا وَأَقَرَّتْ عِنْدَهُ فَشَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهَا فُلَانَةُ حَلَّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا بَحْرٌ اهـ مِنْ أَوَّلِ الشَّهَادَاتِ، وَاحْتَرَزَ بِرُؤْيَةِ شَخْصِهَا عَنْ رُؤْيَةِ وَجْهِهَا. قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: حَسَرَتْ عَنْ وَجْهِهَا وَقَالَتْ أَنَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَهَبْتُ لِزَوْجِي مَهْرِي فَلَا يَحْتَاجُ الشُّهُودُ إلَى شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ مَا دَامَتْ حَيَّةً إذْ يُمْكِنُ الشَّاهِدَ أَنْ يُشِيرَ إلَيْهَا، فَإِنْ مَاتَتْ فَحِينَئِذٍ يَحْتَاجُ الشُّهُودُ إلَى شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ بِنَسَبِهَا.

(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى) وَمُقَابِلُهُ يَقُولُ لَا بُدَّ مِنْ شَهَادَةِ جَمَاعَةٍ وَلَا يَكْفِي الِاثْنَانِ. ذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ عَنْ نُصَيْرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي سُلَيْمَانَ فَدَخَلَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فَسَأَلَهُ عَنْ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ مَتَى تَجُوزُ إذَا لَمْ يَعْرِفْهَا قَالَ: كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ لَا تَجُوزُ حَتَّى يَشْهَدَ عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ أَنَّهَا فُلَانَةُ، وَكَانَ أَبُو يُوسُفَ وَأَبُوكَ يَقُولَانِ يَجُوزُ إذَا شَهِدَ عِنْدَهُ عَدْلَانِ أَنَّهَا فُلَانَةُ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ لِأَنَّهُ أَيْسَرُ عَلَى النَّاسِ اهـ.

وَاعْلَمْ أَنَّهُمَا كَمَا احْتَاجَا لِلِاسْمِ وَالنَّسَبِ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَقْتَ التَّحَمُّلِ يَحْتَاجَانِ عِنْدَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ إلَى مَنْ يَشْهَدُ أَنَّ صَاحِبَةَ الِاسْمِ وَالنَّسَبِ هَذِهِ. وَذَكَرَ الشَّيْخُ خَيْرُ الدِّينِ أَنَّهُ يَصِحُّ التَّعْرِيفُ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهَا سَوَاءٌ كَانَتْ الشَّهَادَةُ عَلَيْهَا أَوْ لَهَا سَائِحَانِيٌّ بِزِيَادَةٍ مِنْ الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ.

[فَرْعٌ لَا يَنْبَغِي لِلْفُقَهَاءِ كَتْبُ الشَّهَادَةِ]

(قَوْلُهُ لِأَنَّ عِنْدَ إلَخْ) اسْمُ أَنَّ ضَمِيرُ الشَّأْنِ مَحْذُوفًا وَالْجُمْلَةُ بَعْدَهُ خَبَرُهَا.

(قَوْلُهُ فَيَضُرُّهُ) أَيْ يَضُرُّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بُغْضُهُ لِلْفَقِيهِ.

(قَوْلُهُ وَإِذَا كَانَ بَيْنَ الْخَطَّيْنِ إلَخْ) وَفِي الْبَاقَانِيِّ عَنْ خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ: صَرَّافٌ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ بِمَالٍ مَعْلُومٍ وَخَطُّهُ مَعْلُومٌ بَيْنَ التُّجَّارِ وَأَهْلِ الْبَلَدِ ثُمَّ مَاتَ فَجَاءَ غَرِيمُهُ يَطْلُبُ الْمَالَ مِنْ الْوَرَثَةِ وَعَرَضَ خَطَّ الْمَيِّتِ بِحَيْثُ عَرَفَ النَّاسُ خَطَّهُ حُكِمَ بِذَلِكَ فِي تَرِكَتِهِ إنْ ثَبَتَ أَنَّهُ خَطُّهُ، وَقَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ بَيْنَ النَّاسِ أَنَّ مِثْلَهُ حُجَّةٌ، وَهَذَا مُشْكِلٌ لِكَوْنِهَا شَهَادَةً عَلَى الْخَطِّ وَهُنَا لَمْ يَعْتَبِرُوا هَذَا الِاشْتِبَاهَ، وَوَجْهُهُ لَا يَنْهَضُ وَسَيَجِيءُ، وَقَدَّمَ الشَّارِحُ أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِالْخَطِّ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ: يُعْمَلُ بِكِتَابِ أَهْلِ الْحَرْبِ بِطَلَبِ الْأَمَانِ كَمَا فِي سِيَرِ الْخَانِيَّةِ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْبَرَاءَاتُ السُّلْطَانِيَّةُ بِالْوَظَائِفِ فِي زَمَانِنَا. الثَّانِيَةُ يُعْمَلُ بِدَفْتَرِ السِّمْسَارِ وَالصَّرَّافِ وَالْبَيَّاعِ كَمَا فِي قَضَاءِ الْخَانِيَّةِ اهـ كَذَا فِي الْهَامِشِ.

(قَوْلُهُ ظَاهِرَةٌ) ضَمَّنَهُ مَعْنَى دَالَّةٍ فَعَدَّاهُ بِعَلَى أَوْ مُتَعَلِّقَةٌ بِتَدُلُّ مَحْذُوفًا أَوْ لَفْظُ عَلَى بِمَعْنَى فِي

ص: 468

لَا يُصَدَّقُ وَيُلْزَمُ بِالْمَالِ وَنَحْوُهُ فِي الْمُلْتَقَطِ وَفَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ فَرَاجِعْ ذَلِكَ.

(وَلَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ غَيْرِهِ مَا لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهِ) وَقَيَّدَهُ فِي النِّهَايَةِ بِمَا إذَا سَمِعَهُ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَاضِي، فَلَوْ فِيهِ جَازَ وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْهُ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ عَنْ الْجَوْهَرَةِ، وَيُخَالِفُهُ تَصْوِيرُ صَدْرِ الشَّرِيعَةِ وَغَيْرِهِ، وَقَوْلُهُمْ لَا بُدَّ مِنْ التَّحْمِيلِ وَقَبُولِ التَّحْمِيلِ وَعَدَمِ النَّهْيِ بَعْدَ التَّحْمِيلِ عَلَى الْأَظْهَرِ، نَعَمْ الشَّهَادَةُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي صَحِيحَةٌ وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْهُمَا الْقَاضِي عَلَيْهِ، وَقَيَّدَهُ أَبُو يُوسُفَ بِمَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَهُوَ الْأَحْوَطُ ذَكَرَهُ فِي الْخُلَاصَةِ.

(كَفَى) عَدْلٌ (وَاحِدٌ) فِي اثْنَيْ عَشْرَ مَسْأَلَةً عَلَى مَا فِي الْأَشْبَاهِ مِنْهَا إخْبَارُ الْقَاضِي بِإِفْلَاسِ الْمَحْبُوسِ بَعْدَ الْمُدَّةِ (لِلتَّزْكِيَةِ) أَيْ تَزْكِيَةِ السِّرِّ، وَأَمَّا تَزْكِيَةُ الْعَلَانِيَةِ فَشَهَادَةٌ إجْمَاعًا (وَتَرْجَمَةِ الشَّاهِدِ) وَالْخَصْمِ (وَالرِّسَالَةِ) مِنْ الْقَاضِي إلَى الْمُزَكِّي وَالِاثْنَانِ أَحْوَطُ، وَجَازَ تَزْكِيَةُ عَبْدٍ وَصَبِيٍّ وَوَالِدٍ، وَقَدْ نَظَمَ ابْنُ وَهْبَانَ مِنْهَا أَحَدَ عَشَرَ فَقَالَ:

ــ

[رد المحتار]

قَوْلُهُ لَا يُصَدَّقُ) هَذَا خِلَافُ مَا عَلَيْهِ الْعَامَّةُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْبَحْرِ.

(قَوْلُهُ وَفَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ) عِبَارَتُهَا: سُئِلَ إذَا كَتَبَ شَخْصٌ وَرَقَةً بِخَطِّهِ أَنَّ فِي ذِمَّتِهِ لِشَخْصٍ كَذَا ثُمَّ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ فَجَحَدَ الْمَبْلَغَ وَاعْتَرَفَ بِخَطِّهِ وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ.

أَجَابَ إذَا كَتَبَ عَلَى رَسْمِ الصُّكُوكِ يَلْزَمُ الْمَالُ، وَهُوَ أَنْ يَكْتُبَ: يَقُولُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ إنَّ فِي ذِمَّتِهِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ إقْرَارٌ يُلْزَمُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكْتُبْ عَلَى هَذَا الرَّسْمِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ اهـ. ثُمَّ أَجَابَ عَنْ سُؤَالٍ آخَرَ نَحْوَهُ بِقَوْلِهِ إذَا كَتَبَ إقْرَارَهُ عَلَى الرَّسْمِ الْمُتَعَارَفِ بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ فَهُوَ مُعْتَبَرٌ فَيَسَعُ مَنْ شَاهَدَ كِتَابَتَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ إذَا جَحَدَهُ إذَا عَرَفَ الشَّاهِدُ مَا كَتَبَ أَوْ قَرَأَهُ عَلَيْهِ. أَمَّا إذَا شَهِدُوا أَنَّهُ خَطُّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُشَاهِدُوا كِتَابَتَهُ لَا يَحْكُمُ بِذَلِكَ اهـ.

وَحَاصِلُ الْجَوَابَيْنِ أَنَّ الْحَقَّ يَثْبُتُ بِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ خَطُّهُ أَوْ بِالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ إذَا عَايَنُوا كِتَابَتَهُ أَوْ إقْرَاءَهُ عَلَيْهِمْ وَإِلَّا فَلَا، وَهَذَا إذَا كَانَ مُعَنْوَنًا. ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا لَا يُخَالِفُ مَا فِي الْمَتْنِ، نَعَمْ يُخَالِفُ مَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ فِي تَعْلِيلِ الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ هَذَا خَطِّي وَأَنَا حَرَّرْتُهُ، لَكِنْ لَيْسَ عَلَيَّ هَذَا الْمَالُ وَثَمَّةَ لَا يَجِبُ كَذَا هُنَا. وَقَدْ يُوَفَّقُ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ مُعَنْوَنًا، لَكِنْ هُوَ قَوْلُ الْقَاضِي النَّسَفِيِّ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ الْعَامَّةُ.

(قَوْلُهُ مَا لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهِ) أَيْ مَا لَمْ يَقُلْ لَهُ الشَّاهِدُ اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي.

(قَوْلُهُ تَصْوِيرُ صَدْرِ الشَّرِيعَةِ) حَيْثُ قَالَ: سَمِعَ رَجُلٌ أَدَاءَ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْقَاضِي لَمْ يَسُغْ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ ح.

(قَوْلُهُ وَقَوْلُهُمْ) عَطْفٌ عَلَى تَصْوِيرُ وَوَجْهُ الْمُخَالَفَةِ الْإِطْلَاقُ وَعَدَمُ تَقْيِيدِ الِاشْتِرَاطِ بِمَا إذَا كَانَتْ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي.

(قَوْلُهُ وَقَبُولِ التَّحْمِيلِ) فَلَوْ أَشْهَدَهُ عَلَيْهَا فَقَالَ لَا أَقْبَلُ لَا يَصِيرُ شَاهِدًا، حَتَّى لَوْ شَهِدَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ قُنْيَةٌ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ مِنْ أَنَّهُ تَوْكِيلٌ وَلِلْوَكِيلِ أَنْ لَا يَقْبَلَ. وَأَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا مِنْ أَنَّهُ تَحْمِيلٌ فَلَا يَبْطُلُ بِالرَّدِّ لِأَنَّ مَنْ حَمَّلَ غَيْرَهُ شَهَادَةً لَمْ تَبْطُلْ بِالرَّدِّ بَحْرٌ.

(قَوْلُهُ بَعْدَ الْمُدَّةِ) أَيْ بَعْدَ أَنْ حَبَسَهُ الْقَاضِي مُدَّةً يَعْلَمُ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَقَضَى دَيْنَهُ وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى ذُلِّ الْحَبْسِ كَمَا تَقَدَّمَ مَدَنِيٌّ.

(قَوْلُهُ فَشَهَادَةٌ إجْمَاعًا) الْأَحْسَنُ مَا فِي الْبَحْرِ حَيْثُ قَالَ: وَقَيَّدْنَا بِتَزْكِيَةِ السِّرِّ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ تَزْكِيَةِ الْعَلَانِيَةِ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ لَهَا جَمِيعُ مَا يُشْتَرَطُ فِي الشَّهَادَةِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ وَالْبَصَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ إلَّا لَفْظَ الشَّهَادَةِ إجْمَاعًا، لِأَنَّ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِيهَا أَظْهَرُ فَإِنَّهَا تَخْتَصُّ بِمَجْلِسِ الْقَضَاءِ، وَكَذَا يُشْتَرَطُ الْعَدَدُ فِيهَا عَلَى مَا قَالَهُ الْخَصَّافُ اهـ.

وَفِي الْبَحْرِ أَيْضًا: وَخَرَجَ مِنْ كَلَامِهِ تَزْكِيَةُ الشَّاهِدِ بِحَدِّ الزِّنَا فَلَا بُدَّ فِي الْمُزَكِّي فِيهَا مِنْ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ وَالْعَدَدِ الْأَرْبَعَةِ إجْمَاعًا، وَلَمْ أَرَ الْآنَ حُكْمَ تَزْكِيَةِ الشَّاهِدِ بِبَقِيَّةِ الْحُدُودِ، وَمُقْتَضَى مَا قَالُوهُ اشْتِرَاطُ رَجُلَيْنِ لَهَا اهـ.

(قَوْلُهُ وَالْخَصْمِ) أَيْ الْمُدَّعِي أَوْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَمَا فِي الْفَتْحِ.

(قَوْلُهُ إلَى الْمُزَكِّي) وَكَذَا مِنْ الْمُزَكِّي إلَى الْقَاضِي فَتْحٌ.

(قَوْلُهُ وَجَازَ تَزْكِيَةُ إلَخْ) وَكَذَا تَزْكِيَةُ الْمَرْأَةِ وَالْأَعْمَى، بِخِلَافِ تَرْجَمَتِهِمَا كَمَا فِي الْبَحْرِ.

(قَوْلُهُ وَوَالِدٍ) لِوَلَدٍ. زَادَ فِي الْبَحْرِ: وَعَكْسُهُ: وَالْعَبْدِ

ص: 469

وَيُقْبَلُ عَدْلٌ وَاحِدٌ فِي تَقَوُّمٍ

وَجَرْحٍ وَتَعْدِيلٍ وَأَرْشٍ يُقَدَّرُ

وَتَرْجَمَةٍ وَالسَّلَمِ هَلْ هُوَ جَيِّدٌ

وَإِفْلَاسِهِ الْإِرْسَالِ وَالْعَيْبِ يَظْهَرُ

وَصَوْمٍ عَلَى مَا مَرَّ أَوْ عِنْدَ عِلَّةٍ

وَمَوْتٍ إذَا لِلشَّاهِدَيْنِ يُخْبَرُ.

(وَالتَّزْكِيَةُ لِلذِّمِّيِّ) تَكُونُ (بِالْأَمَانَةِ فِي دِينِهِ وَلِسَانِهِ وَيَدِهِ وَأَنَّهُ صَاحِبُ يَقَظَةٍ) فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ الْمُسْلِمُونَ سَأَلُوا عَنْهُ عُدُولَ الْمُشْرِكِينَ اخْتِيَارٌ. وَفِي الْمُلْتَقَطِ: عَدْلٌ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ أَسْلَمَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، وَلَوْ سَكِرَ الذِّمِّيُّ لَا تُقْبَلُ.

(وَلَا يَشْهَدُ مَنْ رَأَى خَطَّهُ وَلَمْ يَذْكُرْهَا) أَيْ الْحَادِثَةَ (كَذَا الْقَاضِي وَالرَّاوِي) لِمُشَابَهَةِ الْخَطِّ لِلْخَطِّ، وَجَوَّزَاهُ لَوْ فِي حَوْزِهِ، وَبِهِ نَأْخُذُ بَحْرٌ عَنْ الْمُبْتَغَى (وَلَا) يَشْهَدُ أَحَدٌ (بِمَا لَمْ يُعَايِنْهُ) بِالْإِجْمَاعِ (إلَّا فِي) عَشَرَةٍ عَلَى مَا فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ: مِنْهَا الْعِتْقُ وَالْوَلَاءُ عِنْدَ الثَّانِي وَالْمَهْرُ عَلَى الْأَصَحِّ بَزَّازِيَّةٌ وَ (النَّسَبِ وَالْمَوْتِ

ــ

[رد المحتار]

لِمَوْلَاهُ وَعَكْسُهُ، وَالْمَرْأَةِ وَالْأَعْمَى، وَالْمَحْدُودِ فِي قَذْفٍ إذَا تَابَ، وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ.

(قَوْلُهُ تَقَوُّمٍ) أَيْ تَقَوُّمِ الصَّيْدِ وَالْمُتْلِفَاتِ.

(قَوْلُهُ هُوَ جَيِّدٌ) أَيْ الْمُسْلَمُ فِيهِ كَذَا فِي الْهَامِشِ.

(قَوْلُهُ وَإِفْلَاسِهِ) يَعْنِي إذَا أُخْبِرَ الْقَاضِي بِإِفْلَاسِ الْمَحْبُوسِ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْحَبْسِ أَطْلَقَهُ حَمَوِيٌّ عَلَى الْأَشْبَاهِ كَذَا فِي الْهَامِشِ.

(قَوْلُهُ وَالْعَيْبِ يَظْهَرُ) أَيْ فِي إثْبَاتِ الْعَيْبِ الَّذِي يَخْتَلِفُ فِيهِ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي.

(قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ مِنْ قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ بِلَا عِلَّةٍ.

(قَوْلُهُ وَمَوْتٍ) أَيْ مَوْتِ الْغَائِبِ.

(قَوْلُهُ يُخْبَرُ) أَيْ إذَا شَهِدَ عَدْلٌ عِنْدَ رَجُلَيْنِ عَلَى مَوْتِ رَجُلٍ وَسِعَهُمَا أَنْ يَشْهَدَا عَلَى مَوْتِهِ وَالثَّانِيَةَ عَشْرَ قَوْلُ أَمِينِ الْقَاضِي: إذَا أَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ شُهُودٍ عَلَى عَيْنٍ تَعَذَّرَ حُضُورُهَا كَمَا فِي دَعْوَى الْقُنْيَةِ أَشْبَاهٌ مَدَنِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَفِي الْمُلْتَقَطِ إلَخْ) وَفِي الْخَانِيَّةِ: صَبِيٌّ احْتَلَمَ لَا أَقْبَلُ شَهَادَتَهُ مَا لَمْ أَسْأَلْ عَنْهُ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَتَأَنَّى بَعْدَ الْبُلُوغِ بِقَدْرِ مَا يَقَعُ فِي قُلُوبِ أَهْلِ مَسْجِدِهِ وَمَحَلَّتِهِ كَمَا فِي الْغَرِيبِ أَنَّهُ صَالِحٌ أَوْ غَيْرُهُ اهـ وَفَرَّقَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ النَّصْرَانِيَّ كَانَ لَهُ شَهَادَةٌ مَقْبُولَةٌ قَبْلَ إسْلَامِهِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعَدَالَةِ بَحْرٌ.

(قَوْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرْهَا) وَهَذَا قَوْلُهُمَا. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ. وَفِي الْهِدَايَةِ مُحَمَّدٌ مَعَ أَبِي يُوسُفَ؛ وَقِيلَ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِنَا جَمِيعًا إلَّا أَنْ يَتَذَكَّرَ الشَّهَادَةَ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ فِيمَا إذَا وَجَدَ الْقَاضِي شَهَادَةً فِي دِيوَانِهِ لِأَنَّ مَا فِي قِمَطْرِهِ تَحْتَ خَتْمِهِ يُؤْمَنُ عَلَيْهِ مِنْ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ فَحَصَلَ لَهُ الْعِلْمُ وَلَا كَذَلِكَ الشَّهَادَةُ فِي الصَّكِّ لِأَنَّهَا فِي يَدِ غَيْرِهِ، وَعَلَى هَذَا إذَا ذَكَرَ الْمَجْلِسَ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ الشَّهَادَةُ أَوْ أَخْبَرَهُ قَوْمٌ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِمْ أَنَّا شَهِدْنَا نَحْنُ وَأَنْتَ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ. وَفِي الْبَزْدَوِيِّ: الصَّغِيرُ إذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ خَطُّهُ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يُزَدْ فِيهِ شَيْءٌ بِأَنْ كَانَ مَخْبُوءًا عِنْدَهُ وَعَلِمَ بِدَلِيلٍ آخَرَ أَنَّهُ لَمْ يُزَدْ فِيهِ، لَكِنْ لَا يَحْفَظُ مَا سَمِعَ، فَعِنْدَهُمَا لَا يَسَعُهُ أَنْ يَشْهَدَ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَسَعُهُ، وَمَا قَالَهُ أَبُو يُوسُفَ هُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ. وَقَالَ فِي التَّقْوِيمِ: قَوْلُهُمَا هُوَ الصَّحِيحُ جَوْهَرَةٌ.

(قَوْلُهُ عَنْ الْمُبْتَغَى) قَدَّمْنَا فِي كِتَابِ الْقَاضِي عَنْ الْخِزَانَةِ أَنَّهُ يَشْهَدُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الصَّكُّ فِي يَدِ الشَّاهِدِ لِأَنَّ التَّغْيِيرَ نَادِرٌ وَأَثَرَهُ يَظْهَرُ فَرَاجِعْهُ، وَرَجَّحَ فِي الْفَتْحِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَذَكَرَ لَهُ حِكَايَةً تُؤَيِّدُهُ.

(قَوْلُهُ إلَّا فِي عَشْرَةٍ) كُلُّهَا مَذْكُورَةٌ هُنَا مَتْنًا وَشَرْحًا آخِرُهَا قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَنْ فِي يَدِهِ شَيْءٌ ح. وَفِي الطَّبَقَاتِ السَّنِيَّةِ لِلتَّمِيمِيِّ فِي تَرْجَمَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ مِنْ نَظْمِهِ:

افْهَمْ مَسَائِلَ سِتَّةً وَاشْهَدْ بِهَا

مِنْ غَيْرِ رُؤْيَاهَا وَغَيْرِ وُقُوفِ

نَسَبٌ وَمَوْتٌ وَالْوِلَادُ وَنَاكِحٌ

وَوِلَايَةُ الْقَاضِي وَأَصْلُ وُقُوفِ

اهـ.

(قَوْلُهُ وَالنَّسَبِ) قَالَ فِي فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قَوْمٍ وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَهُ وَقَالَ: أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، قَالَ مُحَمَّدٌ رضي الله عنه: لَا يَسَعُهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَى نَسَبِهِ حَتَّى يَلْقَوْا مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ رَجُلَيْنِ يَشْهَدَانِ عِنْدَهُمْ عَلَى نَسَبِهِ، قَالَ الْخَصَّافُ وَهُوَ الصَّحِيحُ اهـ كَذَا فِي الْهَامِشِ.

(قَوْلُهُ وَالْمَوْتِ) قَالَ فِي الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ جَامِعِ

ص: 470

وَالنِّكَاحِ وَالدُّخُولِ) بِزَوْجَتِهِ (وَوِلَايَةِ الْقَاضِي وَأَصْلِ الْوَقْفِ) وَقِيلَ وَشَرَائِطِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ (وَ) أَصْلُهُ (هُوَ كُلُّ مَا تَعَلَّقَ بِهِ صِحَّتُهُ وَتَوَقَّفَ عَلَيْهِ) وَإِلَّا فَمِنْ شَرَائِطِهِ (فَلَهُ الشَّهَادَةُ بِذَلِكَ إذَا أَخْبَرَهُ بِهَا) بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ (مَنْ يَثِقُ) الشَّاهِدُ (بِهِ) مِنْ خَبَرِ جَمَاعَةٍ لَا يُتَصَوَّرُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ بِلَا شَرْطِ عَدَالَةٍ أَوْ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ إلَّا فِي الْمَوْتِ، فَيَكْفِي الْعَدْلُ وَلَوْ أُنْثَى وَهُوَ الْمُخْتَارُ مُلْتَقًى وَفَتْحٌ، وَقَيَّدَهُ شَارِحُ الْوَهْبَانِيَّةِ بِأَنْ لَا يَكُونَ الْمُخْبِرُ مِنْهُمَا كَوَارِثٍ وَمُوصًى لَهُ (وَمَنْ فِي يَدِهِ شَيْءٌ سِوَى رَقِيقٍ) عُلِمَ رِقُّهُ وَ (يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ) وَإِلَّا فَهُوَ كَمَتَاعٍ فَ (لَك أَنْ تَشْهَدَ) بِهِ (أَنَّهُ لَهُ إنْ وَقَعَ فِي قَلْبِكَ ذَلِكَ) أَيْ أَنَّهُ مَلَكَهُ (وَإِلَّا لَا) وَلَوْ عَايَنَ الْقَاضِي ذَلِكَ جَازَ لَهُ الْقَضَاءُ بِهِ بَزَّازِيَّةٌ: أَيْ إذَا ادَّعَاهُ الْمَالِكُ وَإِلَّا لَا.

(وَإِنْ فَسَّرَ) الشَّاهِدُ (لِلْقَاضِي أَنَّ شَهَادَتَهُ بِالتَّسَامُعِ أَوْ بِمُعَايَنَةِ الْيَدِ رُدَّتْ) عَلَى الصَّحِيحِ (إلَّا فِي الْوَقْفِ وَالْمَوْتِ إذَا) فَسَّرَا (وَقَالَا فِيهِ أَخْبَرَنَا مَنْ نَثِقُ بِهِ) تُقْبَلُ (عَلَى الْأَصَحِّ) خُلَاصَةٌ، بَلْ فِي الْعَزْمِيَّةِ عَنْ الْخَانِيَّةِ: مَعْنَى التَّفْسِيرِ أَنْ يَقُولَا شَهِدْنَا لِأَنَّا سَمِعْنَا مِنْ النَّاسِ، أَمَّا لَوْ قَالَا لَمْ نُعَايِنْ ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ اشْتَهَرَ عِنْدَنَا جَازَتْ

ــ

[رد المحتار]

الْفُصُولَيْنِ: شَهِدَ أَحَدُ الْعَدْلَيْنِ بِمَوْتِ الْغَائِبِ وَالْآخَرُ بِحَيَاتِهِ فَالْمَرْأَةُ تَأْخُذُ بِقَوْلِ مَنْ يُخْبِرُ بِمَوْتِهِ وَتَمَامُهُ فِيهِ اهـ كَذَا فِي الْهَامِشِ وَفِيهِ: إذَا لَمْ يُعَايِنْ الْمَوْتَ إلَّا وَاحِدٌ لَا يُقْضَى بِهِ وَحْدَهُ، وَلَكِنْ لَوْ أَخْبَرَ بِهِ عَدْلًا مِثْلَهُ فَإِذَا سَمِعَ مِنْهُ حَلَّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِمَوْتِهِ فَيَشْهَدَانِ فَيَقْضِي جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ. وَفِيهِ: وَلَوْ جَاءَ خَبَرٌ بِمَوْتِ رَجُلٍ مِنْ أَرْضٍ أُخْرَى وَصَنَعَ أَهْلُهُ مَا يُصْنَعُ عَلَى الْمَيِّتِ لَمْ يَسُغْ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْهَدَ بِمَوْتِهِ إلَّا مَنْ شَهِدَ مَوْتَهُ أَوْ سَمِعَ مَنْ شَهِدَ مَوْتَهُ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْخَبَرِ قَدْ يَكُونُ كَذِبًا جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَالنِّكَاحِ) قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: الشَّهَادَةُ بِالسَّمَاعِ مِنْ الْخَارِجِينَ مِنْ بَيْنِ جَمَاعَةٍ حَاضِرِينَ فِي بَيْتِ عَقْدِ النِّكَاحِ بِأَنَّ الْمَهْرَ كَذَا يُقْبَلُ لَا مِمَّنْ سَمِعَ مِنْ غَيْرِهِمْ اهـ كَذَا فِي الْهَامِشِ.

(قَوْلُهُ وَوِلَايَةِ الْقَاضِي) وَيُزَادُ الْوَالِي كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ.

(قَوْلُهُ وَشَرَائِطِهِ) الْمُرَادُ مِنْ الشَّرَائِطِ أَنْ يَقُولُوا إنَّ قَدْرًا مِنْ الْغَلَّةِ لِكَذَا ثُمَّ يُصْرَفُ الْفَاضِلُ إلَى كَذَا بَعْدَ بَيَانِ الْجِهَةِ بَحْرٌ.

(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ، وَقَدَّمْنَا هُنَاكَ تَحْقِيقَهُ.

(قَوْلُهُ عَدْلَيْنِ) يَعْنِي وَمَنْ فِي حُكْمِهِمَا وَهُوَ عَدْلٌ وَعَدْلَتَانِ كَمَا فِي الْمُلْتَقَى.

(قَوْلُهُ إلَّا فِي الْمَوْتِ) قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: شَهِدَا أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ وَتَرَاكَهُ مِيرَاثًا لَهُ إلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يُدْرِكَا الْمَوْتَ لَا تُقْبَلُ لِأَنَّهُمَا شَهِدَا بِمِلْكٍ لِلْمَيِّتِ بِسَمَاعٍ لَمْ تَجُزْ اهـ.

(قَوْلُهُ وَمَنْ فِي يَدِهِ إلَخْ) فِي عَدِّ هَذِهِ مِنْ الْعَشَرَةِ نَظَرٌ ذَكَرَهُ فِي الْفَتْحِ وَالْبَحْر.

(قَوْلُهُ عُلِمَ رِقُّهُ) صَوَابُهُ لَمْ يُعْلَمْ رِقُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمَنْ تَأَمَّلْ مَدَنِيٌّ.

(قَوْلُهُ لَكَ أَنْ تَشْهَدَ إلَخْ) قَالَ فِي الْبَحْرِ: ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ إنَّمَا يَشْهَدُ بِالْمِلْكِ لِذِي الْيَدِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُخْبِرَهُ عَدْلَانِ بِأَنَّهُ لِغَيْرِهِ، فَلَوْ أَخْبَرَهُ لَمْ تَجُزْ لَهُ الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ ذَلِكَ) قَالَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ: إذَا رَأَى إنْسَانٌ دُرَّةً ثَمِينَةً فِي يَدِ كَنَاسٍ أَوْ كِتَابًا فِي يَدِ جَاهِلٍ لَيْسَ فِي آبَائِهِ مَنْ هُوَ أَهْلُهُ لَا يَسَعُهُ أَنْ يَشْهَدَ بِالْمِلْكِ لَهُ فَعُرِفَ أَنَّ مُجَرَّدَ الْيَدِ لَا يَكْفِي اهـ مَدَنِيٌّ.

(قَوْلُهُ إذَا ادَّعَاهُ) أَشَارَ إلَى التَّوْفِيقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِي الزَّيْلَعِيِّ كَمَا أَوْضَحَهُ فِي الْبَحْرِ.

(قَوْلُهُ أَوْ بِمُعَايَنَةِ الْيَدِ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ لِأَنِّي رَأَيْتُهُ فِي يَدِهِ يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ. وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ: مِنْ الشُّهْرَةِ الشَّرْعِيَّةِ أَنْ يَشْهَدَ عِنْدَهُ عَدْلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ مِنْ غَيْرِ اسْتِشْهَادٍ وَيَقَعَ فِي قَلْبِهِ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ اهـ مِثْلُهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.

(قَوْلُهُ عَلَى الْأَصَحِّ) اُنْظُرْ مَا كَتَبْنَاهُ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ فِي فَصْلٍ يُرَاعَى شَرْطُ الْوَاقِفِ نَقْلًا عَنْ مَجْمُوعَةِ شَيْخِ مَشَايِخِنَا مُنْلَا عَلِيٍّ، فَإِنَّهُ صَحَّحَ عَدَمَ الْقَبُولِ تَعْوِيلًا عَلَى مَا فِي عَامَّةِ الْمُتُونِ وَغَيْرِهَا، وَأَنَّ مَا فِي الْمُتُونِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْفَتَاوَى وَبِهِ أَفْتَى الرَّمْلِيُّ وَمُفْتِي دَارِ السَّلْطَنَةِ عَلِيٌّ أَفَنْدِي.

(قَوْلُهُ خُلَاصَةٌ) كَتَبْتُ فِيمَا مَرَّ تَأْيِيدَهُ.

(قَوْلُهُ سَمِعْنَا مِنْ النَّاسِ إلَخْ) قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ: شَهِدْنَا بِذَلِكَ لِأَنَّا سَمِعْنَا مِنْ النَّاسِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ.

أَقُولُ: بَقِيَ لَوْ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ التَّسَامُعِ، لَكِنْ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْيَنَابِيعِ أَنَّهُ مِنْهُ، وَلَوْ شَهِدَا عَلَى مَوْتِ رَجُلٍ فَإِمَّا أَنْ يُطْلِقَا فَتُقْبَلُ أَوْ قَالَا لَمْ نُعَايِنْ مَوْتَهُ وَإِنَّمَا سَمِعْنَا مِنْ النَّاسِ،

ص: 471