الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَرْعٌ] نَقَلَ فِي الْأَشْبَاهِ عَنْ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ: إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْقَاضِي شَيْءٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَلَهُ أَخْذُ عُشْرِ مَا يَتَوَلَّى مِنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَالْأَوْقَافِ، وَفِي الْخَانِيَّةِ: لِلْمُتَوَلِّي الْعُشْرُ فِي مَسْأَلَةِ الطَّاحُونَةِ. قُلْتُ: لَكِنْ فِي الْبَزَّازِيَّةِ كُلُّ مَا يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي وَالْمُفْتِي لَا يَحِلُّ لَهُمَا أَخْذُ الْأَجْرِ بِهِ كَنِكَاحِ صَغِيرٍ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَكَجَوَابِ الْمُفْتِي بِالْقَوْلِ. وَأَمَّا بِالْكِتَابَةِ فَيَجُوزُ لَهُمَا عَلَى قَدْرِ كَتْبِهِمَا لِأَنَّ الْكِتَابَةَ لَا تَلْزَمُهُمَا، وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ وَفِيهَا:
وَلَيْسَ لَهُ أَجْرٌ وَإِنْ كَانَ قَاسِمًا
…
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ بَيْتِ مَالٍ مُقَرَّ
رُ وَرَخَّصَ بَعْضٌ لِانْعِدَامِ مُقَرَّرٍ
…
وَفِي عَصْرِنَا فَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ يُنْصَرُ
وَجُوِّزَ لِلْمُفْتِي عَلَى كَتْبِ خَطِّهِ
…
عَلَى قَدْرِهِ إذْ لَيْسَ فِي الْكَتْبِ يُحْصَرُ.
كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
أَخَّرَهَا عَنْ الْقَضَاءِ لِأَنَّهَا كَالْوَسِيلَةِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ (هِيَ) لُغَةً خَبَرٌ قَاطِعٌ. وَشَرْعًا (إخْبَارُ صِدْقٍ لِإِثْبَاتِ حَقٍّ)
فَتْحٌ. قُلْتُ: فَإِطْلَاقُهَا عَلَى الزُّورِ مَجَازٌ كَإِطْلَاقِ الْيَمِينِ عَلَى الْغَمُوسِ (بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي) وَلَوْ بِلَا دَعْوَى كَمَا فِي عِتْقِ الْأَمَةِ. وَسَبَبُ وُجُوبِهَا طَلَبُ ذِي الْحَقِّ أَوْ خَوْفُ فَوْتِ حَقِّهِ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا ذُو الْحَقِّ
ــ
[رد المحتار]
عِتْقِهَا قَطَعْت يَدَكِ وَأَنْتِ أَمَتِي وَقَالَتْ قَطَعْتَهَا وَأَنَا حُرَّةٌ حَيْثُ يَكُونُ الْقَوْلُ لَهَا لِأَنَّهُ أَسْنَدَ فِعْلَهُ إلَى حَالَةٍ قَدْ يُجَامِعُهَا الضَّمَانُ فِي الْجُمْلَةِ، لِأَنَّ كَوْنَهَا أَمَةً لَهُ لَا يَنْفِي الضَّمَانَ عَنْهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَضْمَنُ إذَا كَانَتْ مَرْهُونَةً أَوْ مَأْذُونَةً مَدْيُونَةً اهـ مُلَخَّصًا وَتَمَامُ التَّفَارِيعِ عَلَيْهِ فِيهِ فَرَاجِعْهُ.
[فَرْعٌ لَمْ يَكُنْ لِلْقَاضِي شَيْءٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ]
(قَوْلُهُ فِي الْأَشْبَاهِ) وَعِبَارَتُهَا قَالَ فِي بَسْطِ الْأَنْوَارِ لِلشَّافِعِيَّةِ مِنْ كِتَابِ الْقَضَاءِ مَا لَفْظُهُ: وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْقَاضِي شَيْءٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَلَهُ أَخْذُ عُشْرِ مَا يَتَوَلَّى مِنْ مَالِ الْأَيْتَامِ وَالْأَوْقَافِ ثُمَّ بَالَغَ فِي الْإِنْكَارِ اهـ وَلَمْ أَرَ هَذَا لِأَصْحَابِنَا اهـ وَمَا أَحْبَبْت نَقْلَ الشَّارِحِ الْعِبَارَةَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لِئَلَّا يَظُنَّ بَعْضُ الْمُتَهَوِّرِينَ صِحَّةَ هَذَا النَّقْلِ مَعَ أَنَّ النَّاقِلَ بَالَغَ فِي إنْكَارِهِ كَمَا تَرَى كَيْفَ وَقَدْ اخْتَلَفُوا عِنْدَنَا فِي أَخْذِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَمَا ظَنُّكَ فِي الْيَتَامَى وَالْأَوْقَافِ.
(قَوْلُهُ وَالْأَوْقَافِ) أَقُولُ: زَادَ فِي الْأَشْبَاهِ قَوْلُهُ ثُمَّ بَالَغَ فِي الْإِنْكَارِ إلَخْ. قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ خَيْرُ الدِّينِ الرَّمْلِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْأَشْبَاهِ مَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ ثُمَّ بَالَغَ فِي الْإِنْكَارِ أَقُولُ يَعْنِي عَلَى الْجَمَاعَتَيْنِ وَالْمُبَالَغَةُ فِي إنْكَارِهِ وَاضِحَةُ الِاعْتِبَارِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ تَوَلَّى عَلَى عِشْرِينَ أَلْفًا مَثَلًا وَلَمْ يَلْحَقْهُ مِنْ الْمَشَقَّةِ فِيهَا شَيْءٌ بِمَاذَا يَسْتَحِقُّ عُشْرَهَا وَهُوَ مَالُ الْيَتِيمِ وَفِي حُرْمَتِهِ جَاءَتْ الْقَوَاطِعُ، فَمَا هُوَ إلَّا بُهْتَانٌ عَلَى الشَّرْعِ السَّاطِعِ وَظُلْمَةٌ غَطَّتْ عَلَى بَصَائِرِهِمْ، فَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ غَضَبِهِ الْوَاقِعِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اهـ وَقَالَ بِيرِيّ زَادَةْ فِي حَاشِيَتِهَا: وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْعُشْرِ أَجْرُ مِثْلِ عَمَلِهِ حَتَّى لَوْ زَادَ رَدَّ الزَّائِدَ اهـ مَدَنِيٌّ.
(قَوْلُهُ فِي مَسْأَلَةِ الطَّاحُونَةِ) أَيْ إذَا كَانَ لَهُ عَمَلٌ وَاَلَّذِي فِي الْخَانِيَّةِ مِنْ الْوَقْفِ: رَجُلٌ وَقَفَ ضَيْعَةً عَلَى مَوَالِيهِ وَقْفًا صَحِيحًا فَمَاتَ الْوَاقِفُ وَجَعَلَ الْقَاضِي الْوَقْفَ فِي يَدِ قَيِّمٍ وَجَعَلَ لِلْقَيِّمِ عُشْرَ الْغَلَّاتِ وَفِي الْوَقْفِ طَاحُونَةٌ فِي يَدِ رَجُلٍ بِالْمُقَاطَعَةِ لَا حَاجَةَ فِيهَا إلَى الْقَيِّمِ وَأَصْحَابُ هَذِهِ الطَّاحُونَةِ يَقْبِضُونَ غَلَّتَهَا لَا يَجِبُ لِلْقَيِّمِ عُشْرُ هَذِهِ الطَّاحُونَةِ لِأَنَّ الْقَيِّمَ يَأْخُذُ مَا يَأْخُذُ بِطَرِيقِ الْأَجْرِ فَلَا يَسْتَوْجِبُ الْأَجْرَ بِدُونِ الْعَمَلِ اهـ وَهَكَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة ح. .
[كِتَابُ الشَّهَادَاتِ]
(قَوْلُهُ كَإِطْلَاقِ الْيَمِينِ) فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْيَمِينِ عَقْدٌ يَتَقَوَّى بِهِ عَزْمُ الْحَالِفِ عَلَى الْفِعْلِ أَوْ التَّرْكِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ.
وَخَافَ فَوْتَهُ لَزِمَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِلَا طَلَبٍ فَتْحٌ. (شَرْطُهَا) أَحَدٌ وَعِشْرُونَ شَرْطًا شَرَائِطُ مَكَانِهَا وَاحِدٌ. وَشَرَائِطُ التَّحَمُّلِ ثَلَاثَةٌ (الْعَقْلُ الْكَامِلُ) وَقْتَ التَّحَمُّلِ، وَالْبَصَرُ، وَمُعَايَنَةُ الْمَشْهُودِ بِهِ إلَّا فِيمَا يَثْبُتُ بِالتَّسَامُعِ (وَ) شَرَائِطُ الْأَدَاءِ سَبْعَةَ عَشَرَ: عَشَرَةٌ عَامَّةٌ وَسَبْعَةٌ خَاصَّةٌ، مِنْهَا (الضَّبْطُ وَالْوِلَايَةُ) فَيُشْتَرَطُ الْإِسْلَامُ لَوْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُسْلِمًا (وَالْقُدْرَةُ عَلَى التَّمْيِيزِ) بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ (بَيْنَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ) وَمِنْ الشَّرَائِطِ عَدَمُ قَرَابَةِ وِلَادٍ أَوْ زَوْجِيَّةٍ أَوْ عَدَاوَةٍ دُنْيَوِيَّةٍ أَوْ دَفْعِ مَغْرَمٍ أَوْ جَرِّ مَغْنَمٍ كَمَا سَيَجِيءُ.
(وَرُكْنُهَا لَفْظُ أَشْهَدُ) لَا غَيْرُ لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى مُشَاهَدَةٍ وَقَسَمٍ وَإِخْبَارٍ لِلْحَالِ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: أُقْسِمُ بِاَللَّهِ لَقَدْ اطَّلَعْتُ عَلَى ذَلِكَ وَأَنَا أُخْبِرُ بِهِ وَهَذِهِ الْمَعَانِي مَفْقُودَةٌ فِي غَيْرِهِ فَتَعَيَّنَ، -
ــ
[رد المحتار]
وَالْغَمُوسُ: الْحَلِفُ عَلَى مَاضٍ كَذِبًا عَمْدًا.
(قَوْلُهُ وَخَافَ) أَيْ الشَّاهِدُ، وَقَوْلُهُ فَوْتَهُ: أَيْ الْحَقِّ.
(قَوْلُهُ بِلَا طَلَبٍ) نَظَرَ فِيهِ الْمَقْدِسِيَّ بِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي هَذَا إعْلَامُ الْمُدَّعِي بِمَا يَشْهَدُ فَإِنْ طَلَبَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ وَإِلَّا لَا إذْ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ تَرَكَ حَقَّهُ ط.
(قَوْلُهُ شَرَائِطُ مَكَانِهَا وَاحِدٌ) أَيْ مَجْلِسُ الْقَضَاءِ مِنَحٌ.
(قَوْلُهُ الْعَقْلُ الْكَامِلُ وَقْتَ التَّحَمُّلِ) الْمُرَادُ مَا يَشْمَلُ التَّمْيِيزَ بِدَلِيلِ مَا سَيَأْتِي فِي الْبَابِ الْآتِي.
(قَوْلُهُ عَشَرَةٌ عَامَّةٌ) أَيْ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الشَّهَادَةِ أَمَّا الْعَامَّةُ فَهِيَ الْحُرِّيَّةُ وَالْبَصَرُ وَالنُّطْقُ وَالْعَدَالَةُ لَكِنْ هِيَ شَرْطُ وُجُوبِ الْقَبُولِ عَلَى الْقَاضِي لَا شَرْطُ جَوَازِهِ وَأَنْ لَا يَكُونَ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ وَأَنْ لَا يَجُرَّ الشَّاهِدُ إلَى نَفْسِهِ مَغْنَمًا وَلَا يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ مَغْرَمًا فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْفَرْعِ لِأَصْلِهِ وَعَكْسُهُ وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ وَأَنْ لَا يَكُونَ خَصْمًا فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْيَتِيمِ وَالْوَكِيلِ لِمُوَكِّلِهِ وَأَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالْمَشْهُودِ بِهِ وَقْتَ الْأَدَاءِ ذَاكِرًا لَهُ وَلَا يَجُوزُ اعْتِمَادُهُ عَلَى خَطِّهِ خِلَافًا لَهُمَا. وَأَمَّا مَا يَخُصُّ بَعْضَهَا فَالْإِسْلَامُ إنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُسْلِمًا وَالذُّكُورَةُ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْحَدِّ وَالْقِصَاصِ، وَتَقَدُّمُ الدَّعْوَى فِيمَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ وَمُوَافَقَتُهَا لِلدَّعْوَى، فَإِنْ خَالَفَتْهَا لَمْ تُقْبَلْ إلَّا إذَا وَفَّقَ الْمُدَّعِي عِنْدَ إمْكَانِهِ، وَقِيَامُ الرَّائِحَةِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ وَلَمْ يَكُنْ سَكْرَانَ لَا لِبُعْدِ مَسَافَةٍ وَالْأَصَالَةُ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَتَعَذُّرِ حُضُورِ الْأَصْلِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ كَذَا فِي الْبَحْرِ، لَكِنَّهُ ذَكَرَ أَوَّلًا أَنَّ شَرَائِطَ الشَّهَادَةِ نَوْعَانِ: مَا هُوَ شَرْطُ تَحَمُّلِهَا وَمَا هُوَ شَرْطُ أَدَائِهَا فَالْأَوَّلُ ثَلَاثَةٌ وَقَدْ ذَكَرَهَا الشَّارِحُ، وَالثَّانِي أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ: مَا يَرْجِعُ إلَى الشَّاهِدِ، وَمَا يَرْجِعُ إلَى الشَّهَادَةِ وَمَا يَرْجِعُ إلَى مَكَانِهَا، وَمَا يَرْجِعُ إلَى الْمَشْهُودِ بِهِ، وَذَكَرَ أَنَّ مَا يَرْجِعُ إلَى الشَّاهِدِ السَّبْعَةَ عَشَرَ الْعَامَّةُ وَالْخَاصَّةُ وَمَا يَرْجِعُ إلَى الشَّهَادَةِ ثَلَاثَةٌ: لَفْظُ الشَّهَادَةِ، وَالْعَدَدُ فِي الشَّهَادَةِ بِمَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ، وَاتِّفَاقُ الشَّاهِدَيْنِ، وَمَا يَرْجِعُ إلَى مَكَانِهَا وَاحِدٌ وَهُوَ مَجْلِسُ الْقَضَاءِ، وَمَا يَرْجِعُ إلَى الْمَشْهُودِ بِهِ عُلِمَ مِنْ السَّبْعَةِ الْخَاصَّةِ
ثُمَّ قَالَ: فَالْحَاصِلُ أَنَّ شَرَائِطَهَا إحْدَى وَعِشْرُونَ. فَشَرَائِطُ التَّحَمُّلِ ثَلَاثَةٌ، وَشَرَائِطُ الْأَدَاءِ سَبْعَةَ عَشَرَ: مِنْهَا عَشَرَةُ شَرَائِطَ عَامَّةٌ، وَمِنْهَا سَبْعَةُ شَرَائِطَ خَاصَّةٌ: وَشَرَائِطُ نَفْسِ الشَّهَادَةِ ثَلَاثَةٌ وَشَرَائِطُ مَكَانِهَا وَاحِدٌ اهـ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ شَرَائِطَ الْأَدَاءِ نَوْعَانِ لَا أَرْبَعَةٌ كَمَا ذَكَرَ أَوَّلًا، وَالصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ إنَّهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا شَرَائِطُ التَّحَمُّلِ وَإِحْدَى وَعِشْرُونَ شَرَائِطُ الْأَدَاءِ، مِنْهَا سَبْعَةَ عَشَرَ شَرَائِطُ الشَّاهِدِ وَهِيَ عَشَرَةٌ عَامَّةٌ وَسَبْعَةٌ خَاصَّةٌ، وَمِنْهَا ثَلَاثَةُ شَرَائِطَ لِنَفْسِ الشَّهَادَةِ، وَمِنْهَا وَاحِدٌ شَرْطُ مَكَانِهَا، وَبِهَذَا يَظْهَرُ لَك مَا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ أَشْهَدَ) فَلَوْ قَالَ شَهِدْتُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْمَاضِيَ مَوْضُوعٌ لِلْإِخْبَارِ عَمَّا وَقَعَ فَيَكُونُ غَيْرَ مُخْبِرٍ فِي الْحَالِ س.
(قَوْلُهُ لِتَضَمُّنِهِ) أَيْ بِاعْتِبَارِ الِاشْتِقَاقِ.
(قَوْلُهُ مَعْنَى مُشَاهَدَةٍ) وَهِيَ الِاطِّلَاعُ عَلَى الشَّيْءِ عِيَانًا.
(قَوْلُهُ وَقَسَمٍ) لِأَنَّهُ قَدْ اُسْتُعْمِلَ فِي الْقَسَمِ نَحْوَ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ لَقَدْ كَانَ كَذَا أَيْ أُقْسِمُ س.
(قَوْلُهُ لِلْحَالِ) وَلَا يَجُوزُ شَهِدْتُ لِأَنَّ الْمَاضِيَ مَوْضُوعٌ لِلْإِخْبَارِ عَمَّا وَقَعَ.
(قَوْلُهُ فَتَعَيَّنَ إلَخْ) فَلِذَا اُقْتُصِرَ عَلَيْهِ احْتِيَاطًا وَاتِّبَاعًا لِلْمَأْثُورِ، وَلَا يَخْلُو عَنْ مَعْنَى التَّعَبُّدِ إذَا لَمْ يُنْقَلْ غَيْرُهُ كَمَا بَسَطَهُ فِي الْبَحْرِ
حَتَّى لَوْ زَادَ فِيمَا أَعْلَمُ بَطَلَ لِلشَّكِّ.
وَحُكْمُهَا وُجُوبُ الْحُكْمِ عَلَى الْقَاضِي بِمُوجِبِهَا بَعْدَ التَّزْكِيَةِ بِمَعْنَى افْتِرَاضِهِ فَوْرًا إلَّا فِي ثَلَاثٍ قَدَّمْنَاهَا (فَلَوْ امْتَنَعَ) بَعْدَ وُجُودِ شَرَائِطِهَا (أَثِمَ) لِتَرْكِهِ الْفَرْضَ (وَاسْتَحَقَّ الْعَزْلَ) لِفِسْقِهِ (وَعُزِّرَ) لِارْتِكَابِهِ مَا لَا يَجُوزُ شَرْعًا زَيْلَعِيٌّ (وَكُفِّرَ إنْ لَمْ يَرَ الْوُجُوبَ) أَيْ إنْ لَمْ يَعْتَقِدْ افْتِرَاضَهُ عَلَيْهِ ابْنُ مِلْكٍ، وَأَطْلَقَ الْكَافِيجِيُّ كُفْرَهُ وَاسْتَظْهَرَ الْمُصَنِّفُ الْأَوَّلَ.
(وَيَجِبُ أَدَاؤُهَا بِالطَّلَبِ) وَلَوْ حُكْمًا كَمَا مَرَّ، لَكِنَّ وُجُوبَهُ بِشُرُوطٍ سَبْعَةٍ مَبْسُوطَةٍ فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ، مِنْهَا عَدَالَةُ قَاضٍ وَقُرْبُ مَكَانِهِ وَعِلْمُهُ بِقَبُولِهِ أَوْ بِكَوْنِهِ أَسْرَعَ قَبُولًا وَطَلَبُ الْمُدَّعِي (لَوْ فِي حَقِّ الْعَبْدِ إنْ لَمْ يُوجَدْ بَدَلُهُ) أَيْ بَدَلُ الشَّاهِدِ لِأَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ تَتَعَيَّنُ لَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا شَاهِدَانِ لِتَحَمُّلٍ أَوْ أَدَاءً، وَكَذَا الْكَاتِبُ إذَا تَعَيَّنَ، لَكِنَّ لَهُ أَخْذَ الْأُجْرَةِ لَا لِلشَّاهِدِ، حَتَّى لَوْ أَرْكَبَهُ بِلَا عُذْرٍ لَمْ تُقْبَلْ وَبِهِ تُقْبَلُ لِحَدِيثِ «أَكْرِمُوا الشُّهُودَ» وَجَوَّزَ الثَّانِي الْأَكْلَ مُطْلَقًا وَبِهِ يُفْتَى بَحْرٌ، وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ.
(وَ) يَجِبُ الْأَدَاءُ (بِلَا طَلَبٍ لَوْ) الشَّهَادَةُ (فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى) وَهِيَ كَثِيرَةٌ عَدَّ مِنْهَا فِي الْأَشْبَاهِ أَرْبَعَةَ عَشْرَ. قَالَ: وَمَتَى أَخَّرَ شَاهِدُ الْحِسْبَةِ شَهَادَتَهُ بِلَا عُذْرٍ فَسَقَ فَتُرَدُّ (كَطَلَاقِ امْرَأَةٍ) أَيْ بَائِنًا (وَعِتْقِ أَمَةٍ) وَتَدْبِيرِهَا وَكَذَا عِتْقُ عَبْدٍ وَتَدْبِيرُهُ شَرْحُ وَهْبَانِيَّةٍ، وَكَذَا الرَّضَاعُ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ، وَهَلْ يُقْبَلُ جَرْحُ الشَّاهِدِ حِسْبَةً؟ الظَّاهِرُ نَعَمْ لِكَوْنِهِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى أَشْبَاهٌ فَبَلَغَتْ
ــ
[رد المحتار]
قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ زَادَ فِيمَا أَعْلَمُ إلَخْ) فَلَوْ قَالَ أَشْهَدُ بِكَذَا فِيمَا أَعْلَمُ لَمْ تُقْبَلْ كَمَا لَوْ قَالَ فِي ظَنِّي بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ أَشْهَدُ بِكَذَا قَدْ عَلِمْتُ، وَلَوْ قَالَ لَا حَقَّ لِي قِبَلَ فُلَانٍ فِيمَا أَعْلَمُ لَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ، وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ فِيمَا أَعْلَمُ لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ، وَلَوْ قَالَ الْمُعَدِّلُ هُوَ عَدْلٌ فِيمَا أَعْلَمُ لَا يَكُونُ تَعْدِيلًا بَحْرٌ.
(قَوْلُهُ ثَلَاثٍ) خَوْفِ رِيبَةٍ وَرَجَاءِ صُلْحِ أَقَارِبَ وَإِذَا اسْتَمْهَلَ الْمُدَّعِي س.
(قَوْلُهُ قَدَّمْنَاهَا) أَيْ قُبَيْلَ بَابِ التَّحْكِيمِ ح.
(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَرَ الْوُجُوبَ) نَقَلَهُ فِي أَوَّلِ قَضَاءِ الْبَحْرِ عَنْ شَرْحِ الْكَنْزِ لِبَاكِيرٍ.
(قَوْلُهُ وَأَطْلَقَ الْكَافِيجِيُّ) أَيْ فِي رِسَالَتِهِ [سَيْفُ الْقُضَاةِ عَلَى الْبُغَاةِ] حَيْثُ قَالَ: حَتَّى لَوْ أَخَّرَ الْحُكْمَ بِلَا عُذْرٍ عَمْدًا قَالُوا إنَّهُ يُكَفِّرُ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) هُوَ قَوْلُهُ أَوْ خَوْفَ فَوْتِ حَقِّهِ.
(قَوْلُهُ وَقُرْبُ مَكَانِهِ) فَإِنْ كَانَ بَعِيدًا بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَغْدُوَ إلَى الْقَاضِي لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ، وَيَرْجِعَ إلَى أَهْلِهِ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ قَالُوا لَا يَأْثَمُ لِأَنَّهُ يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ بِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى {وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ} [البقرة: 282] بَحْرٌ.
(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُوجَدْ بَدَلُهُ) هَذَا هُوَ خَامِسُ الشُّرُوطِ، وَأَمَّا الِاثْنَانِ الْبَاقِيَانِ فَهُمَا أَنْ لَا يَعْلَمَ بُطْلَانَ الْمَشْهُودِ بِهِ وَأَنْ لَا يَعْلَمَ أَنَّ الْمُقِرَّ أَقَرَّ خَوْفًا ح.
(قَوْلُهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ) لِيَنْظُرَ مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ كُلُّ مَا يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي وَالْمُفْتِي لَا يَحِلُّ لَهُمَا أَخْذُ الْأَجْرِ بِهِ وَلَيْسَ خَاصًّا بِهِمَا بِدَلِيلِ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَّ غَاسِلَ الْأَمْوَاتِ إذَا تَعَيَّنَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الْأَجْرِ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ بِلَا عُذْرٍ) بِأَنْ كَانَ لَهُمْ قُوَّةُ الْمَشْيِ أَوْ مَالٌ يَسْتَكْرُونَ بِهِ الدَّوَابَّ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِالْعُذْرِ كَذَا فِي الْهَامِشِ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ صَنَعَهُ لِأَجْلِهِمْ أَوْ لَا وَمَنَعَهُ مُحَمَّدٌ مُطْلَقًا وَبَعْضُهُمْ فَصَّلَ.
(قَوْلُهُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ) قَدَّمْنَاهَا فِي الْوَقْفِ ح.
(قَوْلُهُ حِسْبَةً) مُتَعَلِّقٌ بِالْجَرْحِ لَا بِالشَّاهِدِ ح. قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ بِلَا دَعْوَى فِي طَلَاقِ الْمَرْأَةِ وَعِتْقِ الْأَمَةِ وَالْوَقْفِ وَهِلَالِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ إلَّا هِلَالَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَالْحُدُودِ إلَّا حَدَّ الْقَذْفِ وَالسَّرِقَةِ. وَاخْتَلَفُوا فِي قَبُولِهَا بِلَا دَعْوَى فِي النَّسَبِ كَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ مِنْ النَّسَبِ وَجَزَمَ بِالْقَبُولِ ابْنُ وَهْبَانَ فِي تَدْبِيرِ الْأَمَةِ وَحُرْمَةٍ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ وَلَا تُقْبَلُ فِي عِتْقِ الْعَبْدِ بِدُونِ دَعْوَى عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا.
وَاخْتَلَفُوا عَلَى قَوْلِهِ فِي الْحُرِّيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ وَالْمُعْتَمَدُ لَا اهـ. وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ إذَا شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ عَلَى عِتْقِ أَمَةٍ وَقَالَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْعَامِ الْمَاضِي جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا وَتَأْخِيرُهُمَا لَا يُوهِنُ شَهَادَتَهُمَا قِيلَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَهْنًا فِي شَهَادَتِهِمَا إذَا عَلِمَا أَنَّهُ يُمْسِكُهَا إمْسَاكَ الزَّوْجَاتِ وَالْإِمَاءِ لِأَنَّ الدَّعْوَى لَيْسَتْ شَرْطًا لِقَبُولِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ فَإِذَا أَخَّرُوهَا صَارُوا فَسَقَةً اهـ كَذَا فِي الْهَامِشِ.
ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَلَيْسَ لَنَا مُدَّعِي حِسْبَةٍ إلَّا فِي الْوَقْفِ عَلَى الْمَرْجُوحِ فَلْيُحْفَظْ (وَسَتْرُهَا فِي الْحُدُودِ أَبَرُّ) لِحَدِيثِ «مَنْ سَتَرَ سُتِرَ» فَالْأَوْلَى الْكِتْمَانُ إلَّا لِمُتَهَتِّكٍ بَحْرٌ.
(وَ) الْأَوْلَى أَنْ (يَقُولَ) الشَّاهِدُ (فِي السَّرِقَةِ أَخَذَ) إحْيَاءً لِلْحَقِّ (لَا سَرَقَ) رِعَايَةً لِلسِّتْرِ.
(وَنِصَابُهَا لِلزِّنَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ) لَيْسَ مِنْهُمْ ابْنُ زَوْجِهَا، وَلَوْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِالزِّنَا وَقَعَ بِرَجُلَيْنِ وَلَا حَدَّ، وَلَوْ شَهِدَا بِعِتْقِهِ ثُمَّ أَرْبَعَةٌ بِزِنَاهُ مُحْصَنًا فَأَعْتَقَهُ الْقَاضِي ثُمَّ رَجَمَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْكُلُّ ضَمِنَ الْأَوَّلَانِ قِيمَتَهُ لِمَوْلَاهُ وَالْأَرْبَعَةُ دِيَتَهُ لَهُ أَيْضًا لَوْ وَارِثَهُ (وَ) لِبَقِيَّةِ (الْحُدُودِ وَالْقَوَدِ وَ) مِنْهُ (إسْلَامُ كَافِرٍ ذَكَرٍ) لِمَآلِهَا لِقَتْلِهِ بِخِلَافِ الْأُنْثَى بَحْرٌ (وَ) مِثْلُهُ (رِدَّةُ مُسْلِمٍ رَجُلَانِ) إلَّا الْمُعَلَّقَ فَيَقَعُ وَلَا يُحَدُّ كَمَا مَرَّ (وَلِلْوِلَادَةِ وَاسْتِهْلَالِ الصَّبِيِّ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ) وَلِلْإِرْثِ
ــ
[رد المحتار]
فَرْعٌ] فِي الْمُجْتَبَيْ عَنْ الْفَضْلِيِّ: تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ كَأَدَائِهَا وَإِلَّا لَضَاعَتْ الْحُقُوقُ وَعَلَى هَذَا الْكَاتِبُ إلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْكِتَابَةِ دُونَ الشَّهَادَةِ فِيمَنْ تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ وَكَذَا مَنْ لَمْ تَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ، وَفِي قَوْلٍ يَجُوزُ لِعَدَمِ تَعَيُّنِهِ عَلَيْهِ اهـ شَلَبِيٌّ اهـ ط.
(قَوْلُهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ) أَيْ بِزِيَادَةِ عِتْقِ الْعَبْدِ وَتَدْبِيرِهِ وَالرَّضَاعِ وَالْجَرْحِ. وَأَمَّا طَلَاقُ الْمَرْأَةِ وَعِتْقُ الْأَمَةِ وَتَدْبِيرُهَا فَمِنْ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ ح.
(قَوْلُهُ إلَّا فِي الْوَقْفِ) يَعْنِي إذَا ادَّعَى الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ أَصْلَ الْوَقْفِ تُسْمَعُ عِنْدَ الْبَعْضِ وَالْمُفْتَى بِهِ عَدَمُ سَمَاعِهَا إلَّا بِتَوْلِيَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَقْفِ ح.
(قَوْلُهُ وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ سَتْرُ أَسْبَابِ الْحُدُودِ، مُنْهَوَاتُ ابْنِ كَمَالٍ.
(قَوْلُهُ وَنِصَابُهَا) لَمْ يَقُلْ وَشَرْطُهَا أَيْ كَمَا قَالَ فِي الْكَنْزِ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ فِي الْوِلَادَةِ وَأُخْتَيْهَا ابْنُ كَمَالٍ.
(قَوْلُهُ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ) فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ.
(قَوْلُهُ ابْنُ زَوْجِهَا) أَيْ إذَا كَانَ الْأَبُ مُدَّعِيًا. قَالَ فِي الْبَحْرِ: اعْلَمْ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْأَرْبَعَةِ ابْنُ زَوْجِهَا. وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ الْبُرْهَانِيِّ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ وَلِإِحْدَاهُمَا خَمْسُ بَنِينَ فَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ عَلَى أَخِيهِمْ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةِ أَبِيهِمْ تُقْبَلُ إلَّا إذَا كَانَ الْأَبُ مُدَّعِيًا أَوْ كَانَتْ أُمُّهُمْ حَيَّةً اهـ.
(قَوْلُهُ فَأَعْتَقَهُ) أَيْ حَكَمَ بِعِتْقِهِ.
(قَوْلُهُ لَوْ وَارِثَهُ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِلَّا لِوَارِثِهِ.
(قَوْلُهُ وَالْقَوَدِ) شَمِلَ الْقَوَدَ فِي النَّفْسِ وَالْعُضْوِ وَقَيَّدَ بِهِ لِمَا فِي الْخَانِيَّةِ: وَلَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ بِقَتْلِ الْخَطَأِ أَوْ بِقَتْلٍ لَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ، وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الْأُنْثَى أَيْ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ عَلَى إسْلَامِهَا بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، بَلْ فِي الْمَقْدِسِيَّ: لَوْ شَهِدَ نَصْرَانِيَّانِ عَلَى نَصْرَانِيَّةٍ أَيْ أَنَّهَا أَسْلَمَتْ جَازَ وَتُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ.
قُلْت: وَيَنْبَغِي فِي النَّصْرَانِيِّ كَذَلِكَ فَيُجْبَرُ وَلَا تُقْبَلُ وَرَأَيْتُهُ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ انْتَهَى سَائِحَانِيٌّ. وَانْظُرْ لِمَ لَمْ يَقُلْ كَذَلِكَ فِي شَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى إسْلَامِهِ؟ لَكِنَّهُ يُعْلَمُ بِالْأَوْلَى، وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُحِيطِ عِنْدَ قَوْلِهِ: وَالذِّمِّيِّ عَلَى مِثْلِهِ، وَانْظُرْ مَا مَرَّ فِي بَابِ الْمُرْتَدِّ عَنْ الدُّرَرِ.
(قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ الْقَوَدِ ح.
(قَوْلُهُ لِقَتْلِهِ) أَيْ إنْ أَصَرَّ عَلَى كُفْرِهِ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْأُنْثَى) فَإِنَّهَا لَا تُقْتَلُ فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فَلِذَا قَيَّدَ بِذَكَرٍ.
(قَوْلُهُ رَجُلَانِ) فِي الْبَحْرِ: لَوْ قَضَى بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَهُوَ يَرَاهُ أَوْ لَا يَرَاهُ ثُمَّ رُفِعَ إلَى قَاضٍ آخَرَ أَمْضَاهُ.
وَفِي الْخَانِيَّةِ: رَجُلٌ قَالَ إنْ شَرِبْتُ الْخَمْرَ فَمَمْلُوكِي حُرٌّ فَشَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَنَّهُ شَرِبَهُ عَتَقَ الْعَبْدُ وَلَا يُحَدُّ السَّيِّدُ وَعَلَى قِيَاسِ هَذَا إنْ سَرَقْتُ، وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ فِيهِمَا كَذَا فِي الْهَامِشِ.
(قَوْلُهُ إلَّا الْمُعَلَّقَ فَيَقَعُ) يَعْنِي مَا عُلِّقَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا يُوجِبُ الْحَدَّ أَوْ الْقَوَدَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ رَجُلَانِ بَلْ يَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ لَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ قَالَهُ فِي الْبَحْرِ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قَرِيبًا.
(قَوْلُهُ وَلِلْوِلَادَةِ) لَمْ يَذْكُرْهَا فِي الْإِصْلَاحِ. قَالَ لِأَنَّ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الْوِلَادَةِ إنَّمَا تَكْفِي عِنْدَهُمَا خِلَافًا لَهُ عَلَى مَا مَرَّ فِي بَابِ ثُبُوتِ النَّسَبِ، وَأَمَّا شَهَادَتُهُمَا عَلَى الِاسْتِهْلَالِ
عِنْدَهُمَا وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَهُوَ أَرْجَحُ فَتْحٌ (وَالْبَكَارَةِ وَعُيُوبِ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ امْرَأَةٌ) حُرَّةٌ مُسْلِمَةٌ وَالثِّنْتَانِ أَحْوَطُ، وَالْأَصَحُّ قَبُولُ رَجُلٍ وَاحِدٍ خُلَاصَةٌ وَفِي الْبُرْجَنْدِيِّ عَنْ الْمُلْتَقَطِ أَنَّ الْمُعَلِّمَ إذَا شَهِدَ مُنْفَرِدًا فِي حَوَادِثِ الصِّبْيَانِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ اهـ فَلْيُحْفَظْ.
(وَ) نِصَابُهَا (لِغَيْرِهَا مِنْ الْحُقُوقِ سَوَاءٌ كَانَ) الْحَقُّ (مَالًا أَوْ غَيْرَهُ كَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَوَكَالَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَاسْتِهْلَالِ صَبِيٍّ) وَلَوْ (لِلْإِرْثِ رَجُلَانِ) إلَّا فِي حَوَادِثِ صِبْيَانِ الْمَكْتَبِ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ الْمُعَلِّمِ مُنْفَرِدًا قُهُسْتَانِيُّ عَنْ التَّجْنِيسِ (أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا {فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} [البقرة: 282] وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَرْبَعٍ بِلَا رَجُلٍ لِئَلَّا يَكْثُرَ خُرُوجُهُنَّ، وَخَصَّهُنَّ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ بِالْأَمْوَالِ وَتَوَابِعِهَا (وَلَزِمَ فِي الْكُلِّ) مِنْ الْمَرَاتِبِ الْأَرْبَعِ (لَفْظُ أَشْهَدُ) بِلَفْظِ الْمُضَارِعِ بِالْإِجْمَاعِ، وَكُلُّ مَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ هَذَا اللَّفْظُ كَطَهَارَةِ مَاءٍ وَرُؤْيَةِ هِلَالٍ فَهُوَ إخْبَارٌ لَا شَهَادَةٌ (لِقَبُولِهَا وَالْعَدَالَةُ لِوُجُوبِهِ) فِي الْيَنَابِيعِ: الْعَدْلُ مَنْ لَمْ يُطْعَنْ عَلَيْهِ فِي بَطْنٍ وَلَا فَرْجٍ وَمِنْهُ الْكَذِبُ لِخُرُوجِهِ مِنْ الْبَطْنِ (لَا لِصِحَّتِهِ) خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - (فَلَوْ قَضَى
ــ
[رد المحتار]
فَتُقْبَلُ بِالْإِجْمَاعِ فِي حَقِّ الصَّلَاةِ إنَّمَا قُلْنَا فِي حَقِّ الصَّلَاةِ لِأَنَّ فِي حَقِّ الْإِرْثِ لَا تُقْبَلُ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا اهـ.
(قَوْلُهُ عِنْدَهُمَا) قَيْدٌ لِلْإِرْثِ وَأَمَّا فِي حَقِّ الصَّلَاةِ فَتُقْبَلُ اتِّفَاقًا كَمَا فِي الْمِنَحِ.
(قَوْلُهُ وَعُيُوبِ النِّسَاءِ) أَيْ كَمَا لَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً فَادَّعَى أَنَّ بِهَا قَرَنًا أَوْ رَتَقًا لَكِنْ ذَكَرَ فِي الْمِنَحِ فِي بَابِ خِيَارِ الْعَيْبِ عِنْدَ قَوْلِهِ ادَّعَى إبَاقًا أَنَّ مَا لَا يَعْرِفُهُ إلَّا النِّسَاءُ يُقْبَلُ فِي قِيَامِهِ لِلْحَالِ قَوْلُ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ ثُمَّ إنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا يُرَدُّ بِقَوْلِهَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَحْلِيفِ الْبَائِعِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ. وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُرَدُّ بِقَوْلِهِنَّ بِلَا يَمِينِ الْبَائِعِ اهـ.
وَفِي الْفَتْحِ قُبَيْلَ بَابِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ أَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْقَوْلَ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِالْأَصْلِ وَأَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ بِانْفِرَادِهِنَّ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ حُجَّةٌ إذَا تَأَيَّدَتْ بِمُؤَيِّدٍ وَإِلَّا تُعْتَبَرُ لِتَوَجُّهِ الْخُصُومَةِ لَا لِإِلْزَامِ الْخَصْمِ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ ثُمَّ اخْتَلَفَا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ فِي بَكَارَتِهَا يُرِيهَا الْقَاضِي النِّسَاءَ، فَإِنْ قُلْنَ بِكْرٌ لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ لِأَنَّ شَهَادَتَهُنَّ تَأَيَّدَتْ بِأَنَّ الْأَصْلَ الْبَكَارَةُ، وَإِنْ قُلْنَ ثَيِّبٌ لَمْ يَثْبُتْ حَقُّ الْفَسْخِ بِشَهَادَتِهِنَّ لِأَنَّهَا حُجَّةٌ قَوِيَّةٌ لَمْ تَتَأَيَّدْ بِمُؤَيِّدٍ، لَكِنْ تَثْبُتُ الْخُصُومَةُ لِيَتَوَجَّهَ الْيَمِينُ عَلَى الْبَائِعِ فَيَحْلِفُ بِاَللَّهِ لَقَدْ سَلَّمْتُهَا بِحُكْمِ الْبَيْعِ وَهِيَ بِكْرٌ، فَإِنْ نَكَلَ رُدَّتْ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا اهـ مُلَخَّصًا.
(قَوْلُهُ رَجُلٍ وَاحِدٍ) قَالَ فِي الْمِنَحِ: وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ إلَى أَنَّ الرَّجُلَ لَوْ شَهِدَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا قَالَ تَعَمَّدْتُ النَّظَرَ. أَمَّا إذَا شَهِدَ بِالْوِلَادَةِ وَقَالَ فَاجَأْتُهَا فَاتَّفَقَ نَظَرِي عَلَيْهَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إذَا كَانَ عَدْلًا كَمَا فِي الْمَبْسُوطِ اهـ.
(قَوْلُهُ لِغَيْرِهَا) أَيْ لِغَيْرِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ مِنَحٌ فَشَمِلَ الْقَتْلَ خَطَأً وَالْقَتْلَ الَّذِي لَا قِصَاصَ فِيهِ لِأَنَّ مُوجَبَهُ الْمَالُ، وَكَذَا تُقْبَلُ فِيهِ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ وَكِتَابِ الْقَاضِي رَمْلِيٌّ عَنْ الْخَانِيَّةِ وَتَمَامُهُ فِيهِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ لِلْإِرْثِ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ لَوْ بِلَا وَاوٍ، وَالظَّاهِرُ حَذْفُهَا تَأَمَّلْ، وَقَوْلُهُ لِلْإِرْثِ: أَيْ عِنْدَ الْإِمَامِ. قَالَ فِي الْمِنَحِ: وَالْعَتَاقِ وَالنَّسَبِ.
(قَوْلُهُ إلَّا فِي حَوَادِثِ إلَخْ) مُكَرَّرٌ مَعَ مَا تَقَدَّمَ.
(قَوْلُهُ {فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} [البقرة: 282] حُكِيَ أَنَّ أُمَّ بِشْرٍ شَهِدَتْ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَقَالَ الْحَاكِمُ فَرِّقُوا بَيْنَهُمَا فَقَالَتْ لَيْسَ لَك ذَلِكَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} [البقرة: 282] فَسَكَتَ الْحَاكِمُ كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ بَحْرٌ.
(قَوْلُهُ وَتَوَابِعِهَا) كَالْأَجَلِ وَشَرْطِ الْخِيَارِ.
(قَوْلُهُ لَفْظُ أَشْهَدُ) قَالَ فِي الْيَعْقُوبِيَّةِ: وَالْعِرَاقِيُّونَ لَا يَشْتَرِطُونَ لَفْظَ الشَّهَادَةِ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ فَيَجْعَلُونَهَا مِنْ بَابِ الْإِخْبَارِ لَا مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ. وَالصَّحِيحُ مَا فِي الْكِتَابِ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ وَلِهَذَا شَرَطَ فِيهِ شَرَائِطَ الشَّهَادَةِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ وَمَجْلِسِ الْحُكْمِ وَغَيْرِهِمَا اهـ.
(قَوْلُهُ لِوُجُوبِهِ) أَيْ لِوُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى الْقَاضِي مِنَحٌ.
(قَوْلُهُ الْعَدْلُ) قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ. وَأَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي تَفْسِيرِ الْعَدَالَةِ: أَنْ يَكُونَ مُجْتَنِبًا لِلْكَبَائِرِ، وَلَا يَكُونَ مُصِرًّا عَلَى الصَّغَائِرِ، وَيَكُونَ صَلَاحُهُ أَكْثَرَ مِنْ فَسَادِهِ وَصَوَابُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَطَئِهِ اهـ فَتَّالٌ.
(قَوْلُهُ لَا لِصِحَّتِهِ) أَيْ لِصِحَّةِ
بِشَهَادَةِ فَاسِقٍ نَفَذَ) وَأَثِمَ فَتْحٌ (إلَّا أَنْ يَمْنَعَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الْفَاسِقِ (الْإِمَامُ فَلَا) يَنْفُذُ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يَتَأَقَّتُ وَيَتَقَيَّدُ بِزَمَانٍ وَمَكَانٍ وَحَادِثَةٍ وَقَوْلٍ مُعْتَمَدٍ حَتَّى لَا يَنْفُذَ قَضَاؤُهُ بِأَقْوَالٍ ضَعِيفَةٍ وَمَا فِي الْقُنْيَةِ وَالْمُجْتَبَى مِنْ قَبُولِ ذِي الْمُرُوءَةِ الصَّادِقِ فَقَوْلُ الثَّانِي بَحْرٌ وَضَعَّفَهُ الْكَمَالُ بِأَنَّهُ تَعْلِيلٌ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ فَلَا يُقْبَلُ وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ.
(وَهِيَ) إنْ (عَلَى حَاضِرٍ يَحْتَاجُ) الشَّاهِدُ (إلَى الْإِشَارَةِ إلَى) ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ أَعْنِي (الْخَصْمَيْنِ وَالْمَشْهُودَ بِهِ لَوْ عَيْنًا) لَا دَيْنًا (وَإِنْ عَلَى غَائِبٍ) كَمَا فِي نَقْلِ الشَّهَادَةِ (أَوْ مَيِّتٍ فَلَا بُدَّ) لِقَبُولِهَا (مِنْ نِسْبَتِهِ إلَى جَدِّهِ فَلَا يَكْفِي ذِكْرُ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَصِنَاعَتِهِ إلَّا إذَا كَانَ يُعْرَفُ بِهَا) أَيْ بِالصِّنَاعَةِ (لَا مَحَالَةَ) بِأَنْ لَا يُشَارِكَهُ فِي الْمِصْرِ غَيْرُهُ (فَلَوْ قَضَى بِلَا ذِكْرِ الْجَدِّ نَفَذَ) فَالْمُعْتَبَرُ التَّعْرِيفُ لَا تَكْثِيرُ الْحُرُوفِ، حَتَّى لَوْ عُرِفَ بِاسْمِهِ فَقَطْ أَوْ بِلَقَبِهِ وَحْدَهُ كَفَى جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ وَمُلْتَقَطٌ.
(وَلَا يَسْأَلُ عَنْ شَاهِدٍ بِلَا طَعْنٍ مِنْ الْخَصْمِ إلَّا فِي حَدٍّ وَقَوَدٍ، وَعِنْدَهُمَا يَسْأَلُ فِي الْكُلِّ) إنْ جَهِلَ بِحَالِهِمْ بَحْرٌ (سِرًّا وَعَلَنًا بِهِ يُفْتَى) وَهُوَ اخْتِلَافُ زَمَانٍ لِأَنَّهُمَا كَانَا فِي الْقَرْنِ الرَّابِعِ، وَلَوْ اكْتَفَى بِالسِّرِّ جَازَ مَجْمَعٌ وَبِهِ يُفْتَى سِرَاجِيَّةٌ.
(وَكَفَى فِي التَّزْكِيَةِ) قَوْلُ الْمُزَكِّي (هُوَ عَدْلٌ فِي الْأَصَحِّ) لِثُبُوتِ الْحُرِّيَّةِ بِالدَّارِ دُرَرٌ يَعْنِي الْأَصْلَ فِيمَنْ كَانَ فِي دَارُ الْإِسْلَامِ
ــ
[رد المحتار]
الْقَاضِي يَعْنِي نَفَاذَهُ مِنَحٌ.
(قَوْلُهُ بِشَهَادَةِ فَاسِقٍ نَفَذَ) قَالَ فِي جَامِعِ الْفَتَاوَى: وَأَمَّا شَهَادَةُ الْفَاسِقِ، فَإِنْ تَحَرَّى الْقَاضِي الصِّدْقَ فِي شَهَادَتِهِ تُقْبَلُ وَإِلَّا فَلَا اهـ فَتَّالٌ: وَفِي الْفَتَاوَى الْقَاعِدِيَّةِ: هَذَا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهُ وَهُوَ مِمَّا يُحْفَظُ دُرَرٌ أَوَّلَ كِتَابِ الْقَضَاءِ، وَظَاهِرُ قَوْلِهِ وَهُوَ مِمَّا يُحْفَظُ اعْتِمَادُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ بَحْرٌ) الَّذِي فِي الْبَحْرِ أَنَّهُ رِوَايَةٌ عَنْ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ النَّصِّ) وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] وَأَجَبْنَا عَنْهُ أَوَّلَ الْقَضَاءِ.
(قَوْلُهُ يَحْتَاجُ الشَّاهِدُ إلَخْ) .
[فَرْعٌ] فِي الْبَزَّازِيَّةِ: كَتَبَ شَهَادَتَهُ فَقَرَأَهَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ الشَّاهِدُ أَشْهَدُ أَنَّ لِهَذَا الْمُدَّعِي عَلَى هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كُلَّ مَا سُمِّيَ وَوُصِفَ فِي هَذَا الْكِتَابِ، أَوْ قَالَ هَذَا الْمُدَّعَى الَّذِي قُرِئَ وَوُصِفَ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي يَدِ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَعَلَيْهِ تَسْلِيمُهُ إلَى هَذَا الْمُدَّعِي يُقْبَلُ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَيْهِ لِطُولِ الشَّهَادَةِ وَلِعَجْزِ الشَّاهِدِ عَنْ الْبَيَانِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ بِلَقَبِهِ) وَكَذَا بِصِفَتِهِ، كَمَا أَفْتَى بِهِ فِي الْحَامِدِيَّةِ فِيمَنْ يَشْهَدُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قُتِلَتْ فِي سُوقِ كَذَا يَوْمَ كَذَا فِي وَقْتِ كَذَا قَتَلَهَا فُلَانٌ تُقْبَلُ بِلَا بَيَانِ اسْمِهَا وَأَبِيهَا حَيْثُ كَانَتْ مَعْرُوفَةً لَمْ يُشَارِكْهَا فِي ذَلِكَ غَيْرُهَا.
(قَوْلُهُ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) أَيْ فِي الْفَصْلِ التَّاسِعِ.
(قَوْلُهُ يَسْأَلُ) أَيْ وُجُوبًا وَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِلصِّحَّةِ عِنْدَهُمَا كَمَا أَوْضَحَهُ فِي الْبَحْرِ. وَفِيهِ: وَمَحَلُّ السُّؤَالِ عَنْ قَوْلِهَا عِنْدَ جَهْلِ الْقَاضِي بِحَالِهِمْ، وَلِذَا قَالَ فِي الْمُلْتَقَطِ: الْقَاضِي إذَا عَرَفَ الشُّهُودَ بِجَرْحٍ أَوْ عَدَالَةٍ لَا يَسْأَلُ عَنْهُمْ اهـ.
(قَوْلُهُ بِهِ يُفْتَى) مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ وَعِنْدَهُمَا يَسْأَلُ فِي الْكُلِّ.
قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ طَعَنَ الْخَصْمُ سَأَلَ عَنْهُ فِي الْكُلِّ وَإِلَّا سَأَلَ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، وَفِي غَيْرِهَا مَحَلُّ الِاخْتِلَافِ. وَقِيلَ هَذَا اخْتِلَافُ عَصْرٍ وَزَمَانٍ، وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا فِي هَذَا الزَّمَانِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ انْتَهَى، فَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يُقَدِّمَهُ عَلَى قَوْلِهِ سِرًّا وَعَلَنًا لِئَلَّا يُوهِمَ خِلَافَ الْمُرَادِ فَإِنَّهُ سَيَنْقُلُ أَنَّ الْفَتْوَى الِاكْتِفَاءُ بِالسِّرِّ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْكَمَالِ فِي مَتْنِهِ. وَذَكَرَ فِي الْبَحْرِ أَنَّ مَا فِي الْكَنْزِ خِلَافُ الْمُفْتَى بِهِ، وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّ مَا يُفْعَلُ فِي زَمَانِنَا مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالْعَلَانِيَةِ خِلَافُ الْمُفْتَى بِهِ، بَلْ فِي الْبَحْرِ لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ تَزْكِيَةِ السِّرِّ عَلَى الْعَلَانِيَةِ، لِمَا فِي الْمُلْتَقَطِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ: لَا أَقْبَلُ تَزْكِيَةَ الْعَلَانِيَةِ حَتَّى يُزَكَّى فِي السِّرِّ اهـ فَتَنَبَّهْ.
(قَوْلُهُ الرَّابِعِ) وَالْإِمَامُ فِي الْقَرْنِ الثَّالِثِ الَّذِي شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْخَيْرِيَّةِ.
(قَوْلُهُ هُوَ عَدْلٌ) أَيْ وَجَائِزُ الشَّهَادَةِ. قَالَ فِي الْكَافِي: ثُمَّ قِيلَ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ الْمُعَدِّلُ هُوَ عَدْلٌ جَائِزُ الشَّهَادَةِ، إذْ الْعَبْدُ وَالْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ إذَا تَابَ قَدْ يُعَدَّلُ. وَالْأَصَحُّ أَنْ يَكْتَفِيَ
الْحُرِّيَّةُ فَهُوَ بِعِبَارَتِهِ جَوَابٌ عَنْ النَّقْضِ بِالْعَبْدِ وَبِدَلَالَتِهِ عَنْ النَّقْضِ بِالْمَحْدُودِ ابْنُ كَمَالٍ (وَالتَّعْدِيلُ مِنْ الْخَصْمِ الَّذِي لَمْ يُرْجَعْ إلَيْهِ فِي التَّعْدِيلِ لَمْ يَصْلُحْ) فَلَوْ كَانَ مِمَّنْ يُرْجَعُ إلَيْهِ فِي التَّعْدِيلِ صَحَّ بَزَّازِيَّةٌ، وَالْمُرَادُ بِتَعْدِيلِهِ تَزْكِيَتُهُ بِقَوْلِهِ هُمْ عُدُولٌ زَادَ لَكِنَّهُمْ أَخْطِئُوا أَوْ نَسُوا أَوْ لَمْ يَزِدْ (وَ) أَمَّا (قَوْلُهُ صَدَقُوا أَوْ هُمْ عُدُولٌ صَدَقَةُ) فَإِنَّهُ (اعْتِرَافٌ بِالْحَقِّ) فَيُقْضَى بِإِقْرَارِهِ لَا بِالْبَيِّنَةِ عِنْدَ الْجُحُودِ اخْتِيَارٌ. وَفِي الْبَحْرِ عَنْ التَّهْذِيبِ: يَحْلِفُ الشُّهُودُ فِي زَمَانِنَا لِتَعَذُّرِ التَّزْكِيَةِ إذْ الْمَجْهُولُ لَا يُعَرِّفُ الْمَجْهُولَ وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ. ثُمَّ نُقِلَ عَنْهُ عَنْ الصَّيْرَفِيَّةِ تَفْوِيضُهُ لِلْقَاضِي قُلْتُ: وَلَا تَنْسَ مَا مَرَّ عَنْ الْأَشْبَاهِ.
(وَ) الشَّاهِدُ (لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِمَا سَمِعَ أَوْ رَأَى فِي مِثْلِ الْبَيْعِ) وَلَوْ بِالتَّعَاطِي فَيَكُونُ مِنْ الْمَرْئِيِّ (وَالْإِقْرَارِ) وَلَوْ بِالْكِتَابَةِ فَيَكُونُ مَرْئِيًّا (وَحُكْمِ الْحَاكِمِ وَالْغَصْبِ وَالْقَتْلِ
ــ
[رد المحتار]
بِقَوْلِهِ هُوَ عَدْلٌ لِثُبُوتِ الْحُرِّيَّةِ بِالدَّارِ كَذَا فِي الْهَامِشِ، لَكِنْ فِي الْبَحْرِ: وَاخْتَارَ السَّرَخْسِيُّ أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِقَوْلِهِ هُوَ عَدْلٌ، لِأَنَّ الْمَحْدُودَ فِي قَذْفٍ بَعْدَ التَّوْبَةِ عَدْلٌ غَيْرُ جَائِزِ الشَّهَادَةِ وَيَنْبَغِي تَرْجِيحُهُ اهـ. وَفِي الْهَامِشِ قَوْلُهُ قَوْلُ الْمُزَكِّي إلَخْ أَوْ يَكْتُبُ فِي ذَلِكَ الْقِرْطَاسِ تَحْتَ اسْمِهِ هُوَ عَدْلٌ، وَمَنْ عَرَّفَ فِي الْفِسْقِ لَا يَكْتُبُ شَيْئًا احْتِرَازًا عَنْ الْهَتْكِ أَوْ يَكْتُبُ اللَّهُ أَعْلَمُ دُرَرٌ.
(قَوْلُهُ الْحُرِّيَّةُ) مُخَالِفٌ لِمَا نُقِلَ فِي بَعْضِ الشُّرُوحِ عَنْ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ مِنْ أَنَّ النَّاسَ أَحْرَارٌ إلَّا فِي الشَّهَادَةِ وَالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ كَمَا لَا يَخْفَى فَلْيُتَأَمَّلْ يَعْقُوبِيَّةٌ، لَكِنْ ذُكِرَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الزَّيْلَعِيِّ أَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا طَعَنَ الْخَصْمُ بِالرِّقِّ كَمَا قَيَّدَهُ الْقُدُورِيُّ اهـ.
(قَوْلُهُ بِالْمَحْدُودِ) أَيْ قَوْلُهُمْ الْأَصْلُ فِيمَنْ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ الْحُرِّيَّةُ بِمَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ الْمُسَمَّى بِدَلَالَةِ النَّصِّ جَوَابٌ عَنْ النَّقْضِ بِالْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ الْوَارِدِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَإِنَّ الْعَدَالَةَ لَا تَسْتَلْزِمُ عَدَمَ الْحَدِّ فِي الْقَذْفِ، وَإِنَّمَا دَلَّ بِمَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيمَنْ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ عَدَمُ الْحَدِّ فِي الْقَذْفِ أَيْضًا فَهُوَ مُسَاوٍ ح.
(قَوْلُهُ وَالتَّعْدِيلُ) أَيْ التَّزْكِيَةُ.
(قَوْلُهُ مِنْ الْخَصْمِ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالْمُدَّعِي بِالْأُولَى، وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا عَدَّلَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَبْلَ الشَّهَادَةِ أَوْ بَعْدَهَا كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَيَحْتَاجُ إلَى تَأَمُّلٍ، فَإِنَّهُ قَبْلَ الدَّعْوَى لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ كَذِبٌ فِي إنْكَارِهِ وَقْتَ التَّعْدِيلِ وَكَانَ الْفِسْقُ الطَّارِئُ عَلَى الْمُعَدَّلِ قَبْلَ الْقَضَاءِ كَالْمُقَارِنِ بَحْرٌ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَصْلُحْ) أَيْ لَمْ يَصْلُحْ مُزَكِّيًا. قَالَ فِي الْهَامِشِ: لِأَنَّ مِنْ زَعْمِ الْمُدَّعِي وَشُهُودِهِ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَاذِبٌ فِي الْإِنْكَارِ وَتَزْكِيَةَ الْكَاذِبِ الْفَاسِقِ لَا تَصِحُّ، هَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ. وَعِنْدَهُمَا تَصِحُّ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهِ بِأَنْ كَانَ عَدْلًا، لَكِنْ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا بُدَّ مِنْ ضَمِّ آخَرَ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ عَنْ الْأَشْبَاهِ) أَيْ قُبَيْلَ التَّحْكِيمِ مِنْ أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ أَمَرَ قُضَاتَهُ بِتَحْلِيفِ الشُّهُودِ وَجَبَ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَنْ يَنْصَحُوهُ وَيَقُولُوا لَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِي مِثْلِ الْبَيْعِ) وَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ الثَّمَنِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشِّرَاءِ وَسَنُوَضِّحُهُ فِي بَابِ الِاخْتِلَافِ فَرَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِالتَّعَاطِي) وَفِيهِ يَشْهَدُونَ بِالْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ، وَلَوْ شَهِدُوا بِالْبَيْعِ جَازَ بَحْرٌ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ، وَفِيهِ عَنْ الْخُلَاصَةِ: رَجُلٌ حَضَرَ بَيْعًا ثُمَّ اُحْتِيجَ إلَى الشَّهَادَةِ لِلْمُشْتَرِي يَشْهَدُ لَهُ بِالْمِلْكِ بِسَبَبِ الشِّرَاءِ وَلَا يَشْهَدُ لَهُ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ اهـ. وَفِيهِ: وَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ الثَّمَنِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشِّرَاءِ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالشِّرَاءِ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ لَا يَصِحُّ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ، وَانْظُرْ مَا سَيَأْتِي وَمَا مَرَّ.
وَفِي الْهَامِشِ عَنْ الدُّرَرِ: وَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ بَاعَ أَوْ أَقَرَّ لِأَنَّهُ عَايَنَ السَّبَبَ فَوَجَبَ عَلَيْهِ الشَّهَادَةُ بِهِ كَمَا عَايَنَ، وَهَذَا إذَا كَانَ الْبَيْعُ بِالْعَقْدِ ظَاهِرًا، وَإِنْ كَانَ بِالتَّعَاطِي فَكَذَلِكَ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْبَيْعِ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ وَقَدْ وُجِدَ، وَقِيلَ لَا يَشْهَدُونَ عَلَى الْبَيْعِ بَلْ عَلَى الْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ لِأَنَّهُ بَيْعٌ حُكْمِيٌّ لَا حَقِيقِيٌّ اهـ.
(قَوْلُهُ الْإِقْرَارِ) بِأَنْ يَسْمَعَ قَوْلَ الْمُقِرِّ لِفُلَانٍ عَلَى كَذَا دُرَرٌ كَذَا فِي الْهَامِشِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِالْكِتَابَةِ) فِي الْبَحْرِ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ مَا مُلَخَّصُهُ: إذَا كَتَبَ إقْرَارَهُ بَيْنَ يَدَيْ الشُّهُودِ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا لَا يَكُونُ إقْرَارًا فَلَا تَحِلُّ الشَّهَادَةُ بِهِ وَلَوْ كَانَ مُصَدَّرًا مَرْسُومًا وَإِنْ لِغَائِبٍ عَلَى وَجْهِ الرِّسَالَةِ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْعَامَّةُ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ قَدْ تَكُونُ لِلتَّجْرِبَةِ، وَفِي حَقِّ الْأَخْرَسِ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مُعَنْوَنًا مُصَدَّرًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَى الْغَائِبِ، وَإِنْ كَتَبَ وَقَرَأَ عِنْدَ الشُّهُودِ مُطْلَقًا أَوْ قَرَأَهُ غَيْرُهُ وَقَالَ الْكَاتِبُ: اشْهَدُوا عَلَيَّ بِهِ أَوْ كَتَبَهُ