الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَاسْتَثْنَى مُحَشُّوهَا مِنْ الْأَوَّلِ مَسَائِلَ مِنْهَا ادَّعَيَاهُ مِيرَاثًا فَلِأَسْبَقِهِمَا تَارِيخًا.
بَرْهَنَ الْوَكِيلُ عَلَى وَكَالَتِهِ وَحَكَمَ بِهَا فَادَّعَى الْمَطْلُوبُ مَوْتَ الطَّالِبِ صَحَّ الدَّفْعُ. بَرْهَنَ أَنَّهُ شَرَاهُ مِنْ أَبِيهِ مُنْذُ سَنَةٍ وَبَرْهَنَ ذُو الْيَدِ عَلَى مَوْتِهِ مُنْذُ سَنَتَيْنِ لَمْ تُسْمَعْ وَقِيلَ تُسْمَعْ وَسِرُّهُ أَنَّ الْقَضَاءَ بِالْبَيِّنَةِ عِبَارَةٌ عَنْ رَفْعِ النِّزَاعِ، وَالْمَوْتُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَوْتٌ لَيْسَ مَحَلًّا لِلنِّزَاعِ لِيَرْتَفِعَ بِإِثْبَاتِهِ بِخِلَافِ الْقَتْلِ فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ كَمَا لَا يَخْفَى.
(وَيَنْفُذُ الْقَضَاءُ بِشَهَادَةِ الزُّورِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا) حَيْثُ كَانَ الْمَحَلُّ قَابِلًا وَالْقَاضِي غَيْرُ عَالِمٍ بِزُورِهِمْ (فِي الْعُقُودِ) كَبَيْعٍ وَنِكَاحٍ (وَالْفُسُوخِ) كَإِقَالَةٍ وَطَلَاقٍ
ــ
[رد المحتار]
النَّاسِ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً فَادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْهُ دَارِهِ مُنْذُ سَنَةٍ لَا يُقْبَلُ، ثُمَّ رَأَيْت مَا يَشْهَدُ بِهِ صَرِيحًا فِي التَّتَارْخَانِيَّة فِي الْفَصْلِ الثَّامِنِ فِي التَّهَاتُرِ لَوْ ادَّعَى الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ أَنَّ الشُّهُودَ مَحْدُودُونَ فِي قَذْفٍ مِنْ قَاضِي بَلَدِ كَذَا فَأَقَامَ الشُّهُودُ أَنَّ الْقَاضِيَ مَاتَ فِي سَنَةِ كَذَا لَا يَقْضِي بِهِ إذَا كَانَ مَوْتُ الْقَاضِي قَبْلَ تَارِيخِ شُهُودِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُسْتَفِيضًا اهـ مُخْتَصَرًا فَرَاجِعْهُ إنْ شِئْت اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْأَوَّلِ) وَهُوَ أَنَّ يَوْمَ الْمَوْتِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْقَضَاءِ.
(قَوْلُهُ: ادَّعَيَاهُ مِيرَاثًا إلَخْ) قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ.
(قَوْلُهُ: بَرْهَنَ الْوَكِيلُ) أَيْ بِقَبْضِ الْمَالِ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ.
(قَوْلُهُ: صَحَّ الدَّفْعُ) أَيْ إذَا بَرْهَنَ الْمَطْلُوبُ عَلَى الْمَوْتِ؛ لِأَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِهِ الْوَكِيلُ فَالْحُكْمُ بِالْمَوْتِ هُنَا لَا لِذَاتِهِ بَلْ لِأَجْلِ الْعَزْلِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ أَبِيهِ) أَيْ مِنْ أَبِي ذِي الْيَدِ.
(قَوْلُهُ: لَمْ تُسْمَعْ) هُوَ الصَّوَابُ؛ لِأَنَّ يَوْمَ الْمَوْتِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْقَضَاءِ اهـ قُنْيَةٌ مِنْ بَابِ دَفْعِ الدَّعَاوَى.
قُلْت: وَوَجْهُهُ أَنَّهُ قَضَاءٌ بِيَوْمِ الْمَوْتِ قَصْدًا؛ لِأَنَّ مَا تَضَمَّنَهُ وَهُوَ عَدَمُ الشِّرَاءِ لَا تَصِحُّ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ نَفْيٌ فَتَمَحَّضَ قَضَاءً بِالْمَوْتِ فَلَا يَصِحُّ.
(قَوْلُهُ: وَقِيلَ تُسْمَعُ) وَعَلَيْهِ فَهِيَ مِنْ الْمُسْتَثْنَيَاتِ كَمَا فِي الْبَحْرِ.
(قَوْلُهُ: وَسِرُّهُ إلَخْ) مُرْتَبِطٌ بِالْمَتْنِ وَالْمُرَادُ بَيَانُ وَجْهِ الْفَرْقِ، وَلَمَّا كَانَ خَفِيًّا عَبَّرَ عَنْهُ بِالسِّرِّ.
(قَوْلُهُ: مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَوْتٌ) أَمَّا إذَا كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْ ذِكْرِهِ غَيْرَهُ مِمَّا تُقَامُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَيَكُونُ هُوَ مَحَلَّ النِّزَاعِ فَيَدْخُلُ تَحْتَ الْقَضَاءِ كَمَسْأَلَةِ دَعْوَى الْمِيرَاثِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ تَارِيخِ الْمَوْتِ تَقَدُّمُ الْمِلْكِ وَكَمَسْأَلَةِ دَعْوَى الْوَكَالَةِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ انْعِزَالُ الْوَكِيلِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ) مَحَلٌّ لِلنِّزَاعِ قَدَّمْنَا وَجْهَهُ فِي عِبَارَةِ الْأَجْنَاسِ.
[مَطْلَبٌ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ]
(قَوْلُهُ: وَيَنْفُذُ الْقَضَاءُ بِشَهَادَةِ الزُّورِ) قَيَّدَ بِهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ الشُّهُودُ عَبِيدًا أَوْ كُفَّارًا أَوْ مَحْدُودِينَ فِي قَذْفٍ لَمْ يَنْفُذْ إجْمَاعًا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ أَصْلًا بِخِلَافِ الْفُسَّاقِ عَلَى مَا عُرِفَ، وَلِإِمْكَانِ الْوُقُوفِ عَلَيْهِمْ فَلَمْ تَكُنْ شَهَادَتُهُمْ حُجَّةً بَحْرٌ ثُمَّ قَالَ: وَفِي الْقُنْيَةِ ادَّعَى عَلَيْهِ جَارِيَةً أَنَّهُ اشْتَرَاهَا بِكَذَا فَأَنْكَرَ فَحُلِّفَ فَنَكَلَ فَقَضَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ، تَحِلُّ الْجَارِيَةُ لِلْمُدَّعِي دِيَانَةً وَقَضَاءً كَمَا فِي شَهَادَةِ الزُّورِ اهـ، فَعَلَى هَذَا الْقَضَاءُ بِالنُّكُولِ كَالْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ اهـ.
(قَوْلُهُ: ظَاهِرًا وَبَاطِنًا) الْمُرَادُ بِالنَّفَاذِ ظَاهِرًا أَنْ يُسَلِّمَ الْقَاضِي الْمَرْأَةَ إلَى الرَّجُلِ، وَيَقُولُ سَلِّمِي نَفْسَك إلَيْهِ فَإِنَّهُ زَوْجُك وَيَقْضِي بِالنَّفَقَةِ وَالْقَسْمِ وَبِالنَّفَاذِ بَاطِنًا أَنْ يَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا وَيَحِلَّ لَهَا التَّمْكِينُ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ط.
(قَوْلُهُ: حَيْثُ كَانَ الْمَحَلُّ قَابِلًا إلَخْ) شَرْطَانِ لِلنَّفَاذِ، وَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مُحْتَرِزُهُمَا.
(قَوْلُهُ: فِي الْعُقُودِ) أَطْلَقَهَا فَشَمِلَ عُقُودَ التَّبَرُّعَاتِ، قَالُوا: وَفِي الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ رِوَايَتَانِ، وَكَذَا فِي الْبَيْعِ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ فِي رِوَايَةٍ لَا يَنْفُذُ بَاطِنًا؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَمْلِكُ إنْشَاءَ التَّبَرُّعَاتِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ، وَالْبَيْعُ بِأَقَلَّ تَبَرُّعٌ مِنْ وَجْهٍ بَحْرٌ.
(قَوْلُهُ: كَبَيْعٍ وَنِكَاحٍ) فَلَوْ قَضَى بِبَيْعِ أَمَةٍ بِشَهَادَةِ زُورٍ حَلَّ لِلْمُنْكِرِ وَطْؤُهَا، وَكَذَا لَوْ ادَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ نِكَاحَهَا وَهِيَ جَاحِدَةٌ أَوْ بِالْعَكْسِ، وَقَضَى بِالنِّكَاحِ كَذَلِكَ حَلَّ لِلْمُدَّعِي الْوَطْءَ وَلَهَا التَّمْكِينُ عِنْدَهُ بَحْرٌ.
(قَوْلُهُ: وَالْفُسُوخِ) أَرَادَ بِهَا مَا يَرْفَعُ حُكْمَ الْعَقْدِ فَيَشْمَلُ الطَّلَاقَ وَمِنْ فُرُوعِهَا: ادَّعَتْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَهُوَ يُنْكِرُ وَأَقَامَتْ بَيِّنَةَ زُورٍ فَقَضَى بِالْفُرْقَةِ فَتَزَوَّجَتْ بِآخَرَ بَعْدَ الْعِدَّةِ حَلَّ
لِقَوْلِ عَلِيٍّ رضي الله عنه لِتِلْكَ الْمَرْأَةِ شَاهِدَاكِ زَوَّجَاكِ وَقَالَا وَزُفَرُ وَالثَّلَاثَةُ ظَاهِرًا فَقَطْ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى شُرُنْبُلَالِيَّةٌ عَنْ الْبُرْهَانِ (بِخِلَافِ الْأَمْلَاكِ الْمُرْسَلَةِ) أَيْ الْمُطْلَقَةِ عَنْ ذِكْرِ سَبَبِ الْمِلْكِ فَظَاهِرًا فَقَطْ إجْمَاعًا لِتَزَاحُمِ الْأَسْبَابِ حَتَّى لَوْ ذَكَرَا سَبَبًا مُعَيَّنًا فَعَلَى الْخِلَافِ إنْ كَانَ سَبَبًا يُمْكِنُ إنْشَاؤُهُ وَإِلَّا لَا يَنْفُذُ اتِّفَاقًا كَالْإِرْثِ، وَكَمَا لَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مُحَرَّمَةً بِنَحْوِ عِدَّةٍ أَوْ رِدَّةٍ وَكَمَا لَوْ عَلِمَ الْقَاضِي بِكَذِبِ الشُّهُودِ حَيْثُ لَا يَنْفُذُ أَصْلًا
ــ
[رد المحتار]
لَهُ وَطْؤُهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ عَلِمَ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ، وَحَلَّ لِأَحَدِ الشَّاهِدَيْنِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيَطَأَهَا وَلَا يَحِلُّ لِلْأَوَّلِ وَطْؤُهَا وَلَا يَحِلُّ لَهَا تَمْكِينُهُ بَحْرٌ.
(قَوْلُهُ: لِقَوْلِ عَلِيٍّ إلَخْ) قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْأَصْلِ: بَلَغَنَا عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ عِنْدَهُ بَيِّنَةً عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فَأَنْكَرَتْ فَقَضَى لَهُ بِالْمَرْأَةِ فَقَالَتْ إنَّهُ يَتَزَوَّجُنِي فَأَمَّا إذَا قَضَيْت عَلَيَّ فَجَدِّدْ نِكَاحِي فَقَالَ: لَا أُجَدِّدُ نِكَاحَك الشَّاهِدَانِ زَوَّجَاكِ قَالَ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ فَلَوْ لَمْ يَنْعَقِدْ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا بَاطِنًا بِالْقَضَاءِ لِمَا امْتَنَعَ مِنْ تَجْدِيدِ الْعَقْدِ عِنْدَ طَلَبِهَا وَرَغْبَةِ الزَّوْجِ فِيهَا وَقَدْ كَانَ فِي ذَلِكَ تَحْصِينُهَا مِنْ الزِّنَا وَصِيَانَةُ مَائِهِ اهـ مِنْ رِسَالَةِ الْعَلَّامَةِ قَاسِمٍ الْمُؤَلَّفَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَقَوْلُهُ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ دَلِيلًا لِمَا حَكَاهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ أَنَّ قَوْلَ مُحَمَّدٍ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ.
(قَوْلُهُ: ظَاهِرًا فَقَطْ) أَيْ يَنْفُذُ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا؛ لِأَنَّ شَهَادَةَ الزُّورِ حُجَّةٌ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا فَيَنْفُذُ الْقَضَاءُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَنْفُذُ بِقَدْرِ الْحُجَّةِ دُرَرٌ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى) نَقَلَهُ أَيْضًا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ عَنْ الْحَقَائِقِ، وَفِي الْبَحْرِ عَنْ أَبِي اللَّيْثِ لَكِنْ قَالَ: وَفِي الْفَتْحِ مِنْ النِّكَاحِ، وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ هُوَ الْوَجْهُ اهـ.
قُلْت: وَقَدْ حَقَّقَ الْعَلَّامَةُ قَاسِمٌ فِي رِسَالَتِهِ قَوْلَ الْإِمَامِ بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَوْرَدَ عَلَيْهِ إشْكَالًا، وَأَجَابَ عَنْهُ وَعَلَيْهِ الْمُتُونُ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْأَمْلَاكِ الْمُرْسَلَةِ) وَهِيَ الَّتِي لَمْ يُذْكَرْ لَهَا سَبَبٌ مُعَيَّنٌ فَإِنَّهُمْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ يَنْفُذُ فِيهَا ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ سَبَبٍ، وَلَيْسَ بَعْضُ الْأَسْبَابِ بِأَوْلَى مِنْ الْبَعْضِ لِتَزَاحُمِهَا فَلَا يُمْكِنُ إثْبَاتُ السَّبَبِ سَابِقًا عَلَى الْقَضَاءِ بِطَرِيقِ الِاقْتِضَاءِ، وَفِي النِّكَاحِ وَالشِّرَاءِ يَتَقَدَّمُ النِّكَاحُ وَالشِّرَاءُ تَصْحِيحًا لِلْقَضَاءِ، دُرَرٌ قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَلَوْ حَذَفَ الْأَمْلَاكَ لَكَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ مَا إذَا شَهِدُوا بِزُورٍ بِدَيْنٍ لَمْ يُبَيِّنُوا سَبَبَهُ فَإِنَّهُ لَا يَنْفُذُ، وَفِي حُكْمِ الْمُرْسَلَةِ الْإِرْثُ كَمَا يَأْتِي، وَظَاهِرُ اقْتِصَارِهِ عَلَيْهَا أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ بَاطِنًا فِي النَّسَبِ إجْمَاعًا كَمَا فِي الْمُحِيطِ عَنْ بَعْضِ الْمَشَايِخِ، وَنَصَّ الْخَصَّافُ عَلَى أَنَّهُ يَنْفُذُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْهُ، وَالشَّهَادَةُ بِعِتْقِ الْأَمَةِ كَالشَّهَادَةِ بِطَلَاقِ الْمَرْأَةِ، وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ بِالْوَقْفِ كَالْعِتْقِ وَلَمْ أَرَ نَقْلًا فِي الشَّهَادَةِ بِأَنَّ الْوَقْفَ مِلْكٌ أَوْ بِتَزْوِيرِ شَرَائِطِ الْوَقْفِ أَوْ أَنَّ الْوَاقِفَ أَخْرَجَ فُلَانًا وَأَدْخَلَ فُلَانًا زُورًا إذَا اتَّصَلَ بِهِ الْقَضَاءُ، وَظَاهِرُ الْهِدَايَةِ أَنَّ مَا عَدَا الْأَمْلَاكَ الْمُرْسَلَةَ يَنْفُذُ بَاطِنًا وَإِذَا قُلْنَا بِأَنَّ الْوَقْفَ مِنْ قَبِيلِ الْإِسْقَاطِ فَهُوَ كَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ اهـ مُلَخَّصًا.
(قَوْلُهُ: فَظَاهِرًا فَقَطْ إجْمَاعًا) فَلَا يَحِلُّ لِلْمَقْضِيِّ لَهُ الْوَطْءُ وَالْأَكْلُ وَاللُّبْسُ وَحَلَّ لِلْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ لَكِنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ سِرًّا وَإِلَّا فَسَّقَهُ النَّاسُ بَحْرٌ.
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ سَبَبًا يُمْكِنُ إنْشَاؤُهُ) كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالْإِجَارَةِ.
(قَوْلُهُ: كَالْإِرْثِ) فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مِلْكًا بِسَبَبٍ لَكِنَّهُ لَا يُمْكِنُ إنْشَاؤُهُ فَلَا يَنْفُذُ الْقَضَاءُ بِالشُّهُودِ زُورًا فِيهِ بَاطِنًا اتِّفَاقًا بَحْرٌ. قَالَ: وَسَيَأْتِي الِاخْتِلَافُ فِي بَابِ اخْتِلَافِ الشَّاهِدَيْنِ فِي أَنَّهُ مُطْلَقٌ أَوْ بِسَبَبٍ وَالْمَشْهُودُ الْأَوَّلُ وَاخْتَارَ فِي الْكَنْزِ الثَّانِيَ.
(قَوْلُهُ: وَكَمَا لَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مُحَرَّمَةً إلَخْ) هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ: حَيْثُ كَانَ الْمَحَلُّ قَابِلًا اهـ ح فَإِذَا ادَّعَى أَنَّهَا زَوْجَتُهُ، وَأَثْبَتَ ذَلِكَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ بِكَوْنِهَا مَنْكُوحَةَ الْغَيْرِ أَوْ مُعْتَدَّتَهُ أَوْ بِكَوْنِهَا مُرْتَدَّةً، فَإِنَّهُ لَا يَنْفُذُ بَاطِنًا اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ الْمِلْكُ بِسَبَبٍ لَكِنْ لَا يُمْكِنُ إنْشَاؤُهُ، وَأَمَّا ظَاهِرًا فَلَا شَكَّ فِي نَفَاذِهِ كَسَائِرِ الْأَحْكَامِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ فِي غَيْرِ الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِنَفَاذِهِ ظَاهِرًا حِلَّ الْوَطْءِ لَهُ وَحِلَّ تَمْكِينِهَا مِنْهُ بَلْ أَمْرُ الْقَاضِي لَهَا بِهِ، أَمَّا الْحِلُّ فَهُوَ فَرْعُ نَفَاذِهِ بَاطِنًا وَبِمَا قَرَرْنَاهُ ظَهَرَ أَنَّهُ كَالْإِرْثِ فَافْهَمْ.
(قَوْلُهُ: وَكَمَا لَوْ عَلِمَ الْقَاضِي إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَالْقَاضِي غَيْرُ عَالِمٍ بِزُورِهِمْ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ هُنَا لَا يَنْفُذُ ظَاهِرًا كَمَا