المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[مطلب شرى شجرة وفي قلعها ضرر] - حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي - جـ ٥

[ابن عابدين]

فهرس الكتاب

- ‌ بَابٌ خِيَارُ الْعَيْبِ

- ‌[تَنْبِيهٌ فِي صِفَةِ الْخُصُومَةِ فِي خِيَار الْعَيْب]

- ‌[مَطْلَبٌ مُهِمٌّ فِيمَنْ قَبَضَ مِنْ غَرِيمِهِ دَرَاهِمَ فَوَجَدَهَا زُيُوفًا]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا يَكُونُ رِضًا بِالْعَيْبِ وَيَمْنَعُ الرَّدَّ]

- ‌[مَطْلَبٌ مُهِمٌّ فِي اخْتِلَافِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي عَدَدِ الْمَقْبُوضِ أَوْ قَدْرِهِ أَوْ صِفَتِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الصُّلْحِ عَنْ الْعَيْبِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي جُمْلَةِ مَا يَسْقُطُ بِهِ الْخِيَارُ]

- ‌بَابُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ الْمَغِيبِ فِي الْأَرْضِ]

- ‌[مَطْلَبٌ بَيْعُ الْمُضْطَرِّ وَشِرَاؤُهُ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي حُكْمِ إيجَارِ الْبِرَكِ لِلِاصْطِيَادِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ دُودَةِ الْقِرْمِزِ]

- ‌[مَطْلَبٌ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ جِنْسٌ وَاحِدٌ فِي مَسَائِلَ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ الطَّرِيقِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ الْمَسِيلِ أَيْ مَسِيل الْمَاء]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ الشِّرْبِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْبَيْعِ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ]

- ‌[مَطْلَبٌ رَدَّ الْمُشْتَرَى فَاسِدًا إلَى بَائِعِهِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي أَحْكَامِ زِيَادَةِ الْمَبِيعِ فَاسِدًا]

- ‌[مَطْلَبٌ أَحْكَامُ نُقْصَانِ الْمَبِيعِ فَاسِدًا]

- ‌فَصْلٌ فِي الْفُضُولِيِّ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ الْمَرْهُونِ الْمُسْتَأْجَرِ]

- ‌بَابُ الْإِقَالَةِ

- ‌بَابُ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ

- ‌[فَرْعٌ] هَلْ يَنْتَقِلُ الرَّدُّ بِالتَّغْرِيرِ إلَى الْوَارِثِ

- ‌فَصْلٌ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالزِّيَادَةِ وَالْحَطِّ فِيهِمَا وَتَأْجِيلِ الدُّيُونِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيَانِ الثَّمَنِ وَالْمَبِيعِ وَالدَّيْنِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيَانِ بَرَاءَةِ الِاسْتِيفَاءِ وَبَرَاءَةِ الْإِسْقَاطِ]

- ‌[مَطْلَبُ إذَا قَضَى الْمَدْيُونُ الدَّيْنَ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ أَوْ مَاتَ]

- ‌فَصْلٌ فِي الْقَرْضِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي شِرَاءِ الْمُسْتَقْرِضِ الْقَرْضَ مِنْ الْمُقْرِضِ]

- ‌[مَطْلَبٌ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ]

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْإِبْرَاءِ عَنْ الرِّبَا]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي أَنَّ النَّصَّ أَقْوَى مِنْ الْعُرْفِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي اسْتِقْرَاضِ الدَّرَاهِمِ عَدَدًا]

- ‌بَابُ الْحُقُوقِ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابُ الِاسْتِحْقَاقِ

- ‌[رُجُوع الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِع]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي مَسَائِلِ التَّنَاقُضِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا لَوْ بَاعَ عَقَارًا وَبَرْهَنَ أَنَّهُ وَقْفٌ]

- ‌[مَطْلَبٌ لَا عِبْرَةَ بِتَارِيخِ الْغَيْبَةِ]

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الِاسْتِصْنَاعِ]

- ‌فَرْعٌ] السَّلَمُ فِي الدِّبْسِ

- ‌بَابُ الْمُتَفَرِّقَاتِ مِنْ أَبْوَابِهَا

- ‌[مَطْلَبٌ فِي التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ]

- ‌[مَطْلَبٌ لِلْقَاضِي إيدَاعُ مَالِ غَائِبٍ وَإِقْرَاضُهُ وَبَيْعُ مَنْقُولِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا يَنْصَرِفُ إلَيْهِ اسْمُ الدَّرَاهِمِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي النَّبَهْرَجَةِ وَالزُّيُوفِ وَالسَّتُّوقَةِ]

- ‌[فُرُوعٌ] عَسَلُ النَّحْلِ فِي أَرْضِهِ مِلْكُهُ مُطْلَقًا

- ‌[مَطْلَبٌ إذَا اكْتَسَبَ حَرَامًا ثُمَّ اشْتَرَى فَهُوَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ]

- ‌[مَطْلَبٌ دَبَغَ فِي دَارِهِ وَتَأَذَّى الْجِيرَانُ]

- ‌[مَطْلَبٌ شَرَى بَذْرَ بِطِّيخٍ فَوَجَدَهُ بَذْرَ قِثَّاءٍ]

- ‌[مَطْلَبٌ شَرَى شَجَرَةً وَفِي قَلْعِهَا ضَرَرٌ]

- ‌مَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِهِ

- ‌[مَطْلَبٌ قَالَ لِمَدْيُونِهِ إذَا مِتّ فَأَنْتَ بَرِيءٌ]

- ‌[مَطْلَبٌ مَا يَصِحُّ إضَافَتُهُ وَمَا لَا تَصِحُّ]

- ‌بَابُ الصَّرْفِ

- ‌فَرْعٌ]الشَّرْطُ الْفَاسِدُ يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي حُكْمِ بَيْعِ فِضَّةٍ بِفِضَّةٍ قَلِيلَةٍ مَعَ شَيْءٍ آخَرَ لِإِسْقَاطِ الرِّبَا]

- ‌[مَطْلَبُ مَسَائِلَ فِي الْمُقَاصَّةِ]

- ‌كِتَابُ الْكَفَالَةِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي كَفَالَةِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ]

- ‌[مَطْلَبُ يَصِحُّ كَفَالَةُ الْكَفِيلِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْكَفَالَةِ الْمُؤَقَّتَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُنَصِّبُ فِيهَا الْقَاضِي وَكِيلًا بِالْقَبْضِ عَنْ الْغَائِبِ الْمُتَوَارَى]

- ‌[فَوَائِدُ] لَا يَلْزَمُ أَحَدًا إحْضَارُ أَحَدٍ

- ‌[مَطْلَبُ كَفَالَةِ الْمَالِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي تَعْلِيقِ الْكَفَالَةِ بِشَرْطٍ غَيْرِ مُلَائِمٍ]

- ‌[فَائِدَةٌ] مَتَى أَدَّى بِكَفَالَةٍ فَاسِدَةٍ رَجَعَ كَصَحِيحِهِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بُطْلَانِ تَعْلِيقِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْكَفَالَةِ بِالشَّرْطِ]

- ‌[مَطْلَبُ بَيْعِ الْعِينَةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ مُصَادَرَةَ السُّلْطَانِ لِأَرْبَابِ الْأَمْوَالِ]

- ‌بَابُ كَفَالَةِ الرَّجُلَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌[مطلب فِي السَّفْتَجَة]

- ‌[فَرْعٌ لَوْ أَنَّ الْمُسْتَقْرِضَ وَهَبَ مِنْهُ الزَّائِدَ]

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ

- ‌[مَطْلَبُ يُفْتَى بِقَوْلِ الْإِمَامِ عَلَى الْإِطْلَاقِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْكَلَامِ عَلَى الرِّشْوَةِ وَالْهَدِيَّةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الِاجْتِهَادِ وَشُرُوطِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي هَدِيَّةِ الْقَاضِي]

- ‌فَصْلٌ فِي الْحَبْسِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي اسْتِخْلَافِ الْقَاضِي نَائِبًا عَنْهُ]

- ‌[مَطْلَبُ يَوْمِ الْمَوْتِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْقَضَاءِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي قَضَاءِ الْقَاضِي بِغَيْرِ مَذْهَبِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ التَّرِكَةِ الْمُسْتَغْرَقَةِ بِالدَّيْنِ]

- ‌[مَطْلَبٌ لِلْقَاضِي إقْرَاضُ مَالِ الْيَتِيمِ وَنَحْوِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا لَوْ قَضَى الْقَاضِي بِالْجَوْرِ]

- ‌[فُرُوعٌ] الْقَضَاءُ مُظْهِرٌ لَا مُثْبِتٌ وَيَتَخَصَّصُ بِزَمَانٍ وَمَكَانٍ وَخُصُومَةٍ

- ‌[مَطْلَبُ طَاعَةِ الْإِمَامِ وَاجِبَةٌ]

- ‌[مَطْلَبُ فِعْلِ الْقَاضِي حُكْمٌ]

- ‌[مَطْلَبُ أَمْرِ الْقَاضِي حُكْمٌ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي حَبْسِ الصَّبِيِّ]

- ‌بَابُ التَّحْكِيمِ

- ‌[مَطْلَبٌ حَكَمَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ تَحْكِيمِهِ ثُمَّ أَجَازَاهُ]

- ‌بَابُ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي

- ‌[مَطْلَبٌ فِي قَضَاءِ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي جَعْلِ الْمَرْأَةِ شَاهِدَةً فِي الْوَقْفِ]

- ‌فُرُوعٌ] لَا يَقْضِي الْقَاضِي لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ

- ‌[مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ]

- ‌[فَرْعٌ]وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي كُفْرِ الْمَيِّتِ وَإِسْلَامِهِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌[فَرْعٌ لَمْ يَكُنْ لِلْقَاضِي شَيْءٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ]

- ‌[فَرْعٌ لَا يَنْبَغِي لِلْفُقَهَاءِ كَتْبُ الشَّهَادَةِ]

- ‌[بَابُ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ عَلَى الْقَاضِي]

- ‌[فُرُوعٌ بَيِّنَةُ الْفَسَادِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الصِّحَّةِ]

- ‌بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي الشَّهَادَةِ

- ‌[فُرُوعٌ] شَهِدَا بِأَلْفٍ وَقَالَ أَحَدُهُمَا قَضَى خَمْسَمِائَةٍ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ

- ‌فَصْلٌ لَا يَعْقِدُ وَكِيلٌ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ

- ‌[فُرُوعٌ] الْوَكَالَةُ الْمُجَرَّدَةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ

- ‌بَابُ عَزْلِ الْوَكِيلِ

- ‌كِتَابُ الدَّعْوَى

- ‌[شَرْطُ جَوَازِ الدَّعْوَى]

- ‌[رُكْنُ الدَّعْوَى]

- ‌[أَهْلُ الدَّعْوَى]

- ‌[حُكْمُ الدَّعْوَى]

- ‌[سَبَبُ الدَّعْوَى]

- ‌بَابُ التَّحَالُفِ

- ‌فَصْلٌ فِي دَفْعِ الدَّعَاوَى

- ‌بَابُ دَعْوَى الرَّجُلَيْنِ

- ‌بَابُ دَعْوَى النَّسَبِ

- ‌كِتَابُ الْإِقْرَارِ

- ‌بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ

- ‌بَابُ إقْرَارِ الْمَرِيضِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ شَتَّى

- ‌كِتَابُ الصُّلْحِ

- ‌فَصْلٌ فِي دَعْوَى الدَّيْنِ

- ‌فَصْلٌ فِي التَّخَارُجِ

- ‌كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ

- ‌بَابُ الْمُضَارِبِ يُضَارِبُ

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ فِي الْمُضَارَبَةُ]

- ‌كِتَابُ الْإِيدَاعِ

- ‌كِتَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌كِتَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ

الفصل: ‌[مطلب شرى شجرة وفي قلعها ضرر]

سَاوَمَ صَاحِبَ الزُّجَاجِ فَدَفَعَ لَهُ قَدَحًا يَنْظُرُهُ فَوَقَعَ مِنْهُ عَلَى أَقْدَاحٍ فَانْكَسَرُوا ضَمِنَ الْأَقْدَاحَ لَا الْقَدَحَ.

شَرَى شَجَرَةً بِأَصْلِهَا وَفِي قَلْعِهَا مِنْ الْأَصْلِ ضَرَرٌ بِالْبَائِعِ يَقْطَعُهُ مِنْ وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ حَيْثُ لَا يَتَضَرَّرُ بِهِ الْبَائِعُ، وَلَوْ انْهَدَمَ مِنْ سُقُوطِهِ حَائِطٌ ضَمِنَ الْقَالِعُ مَا تَوَلَّدَ مِنْ قَلْعِهِ.

دَفَعَ دَرَاهِمَ زُيُوفًا فَكَسَرَهَا الْمُشْتَرِي لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَنِعْمَ مَا صَنَعَ حَيْثُ غَشَّهُ وَخَانَهُ، وَكَذَا لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ لِيَنْظُرَ إلَيْهِ فَكَسَرَهُ.

وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْمَغْشُوشِ إذَا بَيَّنَ غِشَّهُ أَوْ كَانَ ظَاهِرًا يُرَى، وَكَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي حِنْطَةٍ خُلِطَ بِهَا الشَّعِيرُ وَالشَّعِيرُ يُرَى لَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ، وَإِنْ طَحَنَهُ لَا يَبِيعُ. وَقَالَ الثَّانِي فِي رَجُلٍ مَعَهُ فِضَّةُ نُحَاسٍ: لَا يَبِيعُهَا حَتَّى يُبَيِّنَ، وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يَجُوزُ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُقْطَعَ وَيُعَاقَبَ صَاحِبُهُ إذَا أَنْفَقَهُ وَهُوَ يَعْرِفُهُ.

ــ

[رد المحتار]

قُلْت: وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ مِنْ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ، كَمَا لَوْ وَجَدَهُ بَذْرَ قِثَّاءٍ. وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ مِنْ اخْتِلَافِ النَّوْعِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا ذَكَرَهُ فِيهِ أَيْضًا: لَوْ شَرَى بَذْرًا عَلَى أَنَّهُ بَذْرُ بِطِّيخِ كَذَا فَظَهَرَ عَلَى صِفَةٍ أُخْرَى جَازَ الْبَيْعُ لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ بِطِّيخٌ، وَاخْتِلَافُ الصِّفَةِ لَا يُفْسِدُ الْعَقْدَ وَلَا يَرْجِعُ بِنَقْصِ الْعَيْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ اهـ أَيْ لِأَنَّهُ ظَهَرَ عَيْبُهُ بَعْدَ اسْتِهْلَاكِهِ. وَذَكَرَ فِيهِ قَوْلَهُ: شَرَى بُرًّا عَلَى أَنَّهُ رَبِيعِيٌّ فَزَرَعَهُ فَظَهَرَ أَنَّهُ خَرِيفِيٌّ اخْتَارَ الْمَشَايِخُ أَنَّهُ يَرْجِعُ بِنَقْصِ الْعَيْبِ، وَهُوَ قَوْلُهُمَا بِنَاءً عَلَى مَا إذَا شَرَى طَعَامًا فَأَكَلَهُ فَظَهَرَ عَيْبُهُ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا اهـ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا ظَهَرَ خِلَافُ الْجِنْسِ كَبَذْرِ الْبِطِّيخِ وَبَذْرِ الْقِثَّاءِ بَطَلَ الْبَيْعُ فَيَرُدُّهُ لَوْ قَائِمًا وَيَرُدُّ مِثْلَهُ لَوْ هَالِكًا وَيَرْجِعُ بِالثَّمَنِ وَلَوْ ظَهَرَ خِلَافُ الْوَصْفِ كَالرَّبِيعِيِّ وَالْخَرِيفِيِّ صَحَّ الْبَيْعُ فَيَرُدُّهُ لَوْ قَائِمًا، وَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ لَوْ هَالِكًا عِنْدَ الْإِمَامِ. وَعِنْدَهُمَا يَرْجِعُ بِنُقْصَانِهِ، وَبِهِ يُفْتَى، وَبَقِيَ مَا لَوْ زَرَعَهُ فَلَمْ يَنْبُتْ فَفِي الْخَيْرِيَّةِ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بِالثَّمَنِ وَلَا بِالنَّقْصِ لِأَنَّهُ قَدْ اسْتَهْلَكَ الْمَبِيعَ، وَلَا رُجُوعَ بَعْدَ الْإِتْلَافِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ظَهِيرُ الدِّينِ فِي حَبِّ الْقُطْنِ، وَقِيلَ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِهِ إنْ ثَبَتَ عَدَمُ نَبَاتِهِ لِعَيْبٍ بِهِ، وَإِلَّا لَا بِالِاتِّفَاقِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ عَدَمَ نَبَاتِهِ لِرَدَاءَةِ حَرْثِهِ أَوْ لِجَفَافِ أَرْضِهِ لِأَمْرٍ آخَرَ اهـ. قُلْت: الظَّاهِرُ أَنَّ مَا نَقَلَهُ عَنْ ظَهِيرِ الدِّينِ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ، وَقَوْلُهُ وَقِيلَ يَرْجِعُ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِهِمَا الْمُفْتَى بِهِ كَمَا عَلِمْت

(قَوْلُهُ فَانْكَسَرُوا) فِي بَعْضِ النُّسَخِ فَانْكَسَرَتْ وَهِيَ الْأَوْلَى لِأَنَّ الْوَاوَ لِجَمَاعَةِ الْعُقَلَاءِ (قَوْلُهُ ضَمِنَ الْأَقْدَاحَ لَا الْقَدَحَ) لِأَنَّ الْقَدَحَ قَبَضَهُ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ بِلَا بَيَانِ الثَّمَنِ وَالْأَقْدَاحُ انْكَسَرَتْ بِفِعْلِهِ فَيَضْمَنُهَا بَيَّنَ الثَّمَنَ أَوْ لَا كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ

[مَطْلَبٌ شَرَى شَجَرَةً وَفِي قَلْعِهَا ضَرَرٌ]

(قَوْلُهُ بِأَصْلِهَا) وَهُوَ الْمَدْفُونُ فِي الْأَرْضِ الْمُسَمَّى شَرْشًا.

مَطْلَبٌ شَرَى شَجَرَةً وَفِي قَلْعِهَا ضَرَرٌ

(قَوْلُهُ يَقْطَعُهُ مِنْ وَجْهِ الْأَرْضِ) عِبَارَةُ الْمُلْتَقَطِ يَقْطَعُهَا. وَفِيهِ أَيْضًا إذَا اشْتَرَى أَشْجَارًا مِنْ وَجْهِ الْأَرْضِ وَفِي قَطْعِهَا بِالصَّيْفِ ضَرَرٌ فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ قِيمَتَهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ إلَّا أَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى تَرْكِهَا إلَى وَقْتٍ لَا ضَرَرَ فِي قَطْعِهَا. وَفِيهِ أَيْضًا: لَوْ بَاعَ شَجَرَةً، إنْ بَيَّنَ مَوْضِعَ قَطْعِهَا مِنْ وَجْهِ الْأَرْضِ فَعَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ بَيَّنَ بِأَصْلِهَا فَعَلَى قَرَارِهَا مِنْ الْأَرْضِ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ مِنْ أَصْلِهَا إلَّا أَنْ تَقُومَ دَلَالَةٌ اهـ

(قَوْلُهُ فَكَسَرَهَا الْمُشْتَرِي) كَذَا رَأَيْته فِي الْمُلْتَقَطِ وَكَأَنَّهُ مُصَوَّرٌ فِي الصَّرْفِ وَإِلَّا فَالْمُنَاسِبُ فَكَسَرَهَا الْبَائِعُ. وَرَأَيْت فِيهِ تَقْيِيدَ الزُّيُوفِ بِالنَّبَهْرَجَةِ، وَيَدُلُّ لَهُ مَا نَقَلَهُ بَعْضُ الْمُحَشِّينَ عَنْ الْخَانِيَّةِ: لَوْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ دَفَعَ إلَى الْبَائِعِ دَرَاهِمَ صِحَاحًا فَكَسَرَهَا الْبَائِعُ فَوَجَدَهَا نَبَهْرَجَةً كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَى الْمُشْتَرِي، وَلَا يَضْمَنُ بِالْكَسْرِ لِأَنَّ الصِّحَاحَ وَالْمُكَسَّرَةَ فِيهِ سَوَاءٌ اهـ

(قَوْلُهُ وَإِنْ طَحَنَهُ لَا يَبِيعُ) أَيْ إلَّا أَنْ يُبَيِّنَ لِأَنَّهُ لَا يُرَى (قَوْلُهُ وَقَالَ الثَّانِي إلَخْ) وَقَالَ أَيْضًا لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِسَتُّوقَةٍ إذَا بَيَّنَ وَأَرَى لِلسُّلْطَانِ أَنْ

ص: 238

شَرَى فُلُوسًا بِدِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إلَيْهِ وَقَالَ هِيَ بِدِرْهَمِك لَا يُنْفِقُهَا حَتَّى يَعُدَّهَا.

شَرَى بِالدَّرَاهِمِ الزَّيْفِ وَرَضِيَ بِأَقَلَّ مِمَّا يَشْتَرِي بِالْجَيِّدِ حَلَّ لَهُ.

شَرَى ثِيَابًا بِبَغْدَادَ عَلَى أَنْ يُوَفِّيَ ثَمَنَهُ بِسَمَرْقَنْدَ لَمْ يَجُزْ لِجَهَالَةِ الْأَجَلِ.

بَاعَ نِصْفَ أَرْضِهِ بِشَرْطِ خَرَاجِ كُلِّهَا عَلَى الْمُشْتَرِي فَهُوَ فَاسِدٌ.

أَخَذَ الْخَرَاجَ مِنْ الْأَكَّارِ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الدِّهْقَانِ اسْتِحْسَانًا.

شَرَى الْكَرْمَ مَعَ الْغَلَّةِ وَقَبَضَهُ، وَإِنْ رَضِيَ الْأَكَّارُ جَازَ الْبَيْعُ وَلَهُ حِصَّتُهُ مِنْ الثَّمَنِ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ.

قَضَاهُ دِرْهَمًا وَقَالَ أَنْفِقْهُ فَإِنْ جَازَ وَإِلَّا فَرُدَّهُ عَلَيَّ، فَقَبِلَهُ وَلَمْ يُنْفِقْهُ لَهُ رَدُّهُ اسْتِحْسَانًا، بِخِلَافِ جَارِيَةٍ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَقَالَ اعْرِضْهَا أَوْ بِعْهَا، فَإِنْ نَفَقَتْ وَإِلَّا رُدَّهَا فَعَرَضَهَا عَلَى الْبَيْعِ سَقَطَ الرَّدُّ. أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: إذَا وَطِئَ رَجُلٌ أَمَتَهُ ثُمَّ زَوَّجَهَا مَكَانَهُ فَلِلزَّوْجِ وَطْؤُهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ اُسْتُقْبِحَ، وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً، كَمَا لَوْ اشْتَرَاهَا كَمَا سَيَجِيءُ فِي الْحَظْرِ، وَالْكُلُّ مِنْ الْمُلْتَقَطِ.

ــ

[رد المحتار]

يَكْسِرَهَا لَعَلَّهَا تَقَعُ فِي أَيْدِي مَنْ لَا يُبَيِّنُ. وَرَوَى بِشْرٌ فِي الْإِمْلَاءِ عَنْهُ: أَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الزُّيُوفَ وَالنَّبَهْرَجَةَ وَالسَّتُّوقَةَ وَإِنْ بَيَّنَ ذَلِكَ، وَتَجُوزُ بِهَا عِنْدَ الْأَخْذِ مِنْ قِبَلَ أَنَّ إنْفَاقَهَا ضَرَرٌ عَلَى الْعَوَامّ، وَمَا كَانَ ضَرَرًا عَامًّا فَهُوَ مَكْرُوهٌ خَوْفًا مِنْ الْوُقُوعِ فِي أَيْدِي الْمُدَلِّسَةِ عَلَى الْجَاهِلِ بِهِ وَمِنْ التَّاجِرِ الَّذِي لَا يَتَحَرَّجُ اهـ مُلَخَّصًا مِنْ الْهِنْدِيَّةِ

(قَوْلُهُ لَا يُنْفِقُهَا حَتَّى يَعُدَّهَا) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَظْهَرَ الدِّرْهَمُ مَعِيبًا وَقَدْ أَنْفَقَ الْفُلُوسَ أَوْ بَعْضَهَا فَيَلْزَمُ الْجَهَالَةُ فِي الْمُنْفَقِ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا أَخَذَهَا عَدَدًا لَا وَزْنًا، وَهَلْ ذَلِكَ يَجْرِي فِي صَرْفِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ يُحَرَّرْ ط تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ ثَمَنَهُ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْمُشْتَرِي: أَيْ الثَّمَنَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ أَوْ لِلثِّيَابِ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهَا مَبِيعًا (قَوْلُهُ لِجَهَالَةِ الْأَجَلِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ وَقْتَ الدَّفْعِ، نَعَمْ لَوْ قَالَ إلَى شَهْرٍ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَهُ بِسَمَرْقَنْدَ جَازَ، وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ أَوَّلَ الْبُيُوعِ

(قَوْلُهُ فَهُوَ فَاسِدٌ) لِأَنَّ فِيهِ نَفْعًا لِلْبَائِعِ وَلَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ

(قَوْلُهُ مِنْ الْأَكَّارِ) أَيْ الْمُزَارِعِ (قَوْلُهُ يَرْجِعُ عَلَى الدِّهْقَانِ) أَيْ صَاحِبِ الْأَرْضِ. وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَلَامٌ سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قُبَيْلَ بَابِ كَفَالَةِ الرَّجُلَيْنِ

(قَوْلُهُ إنْ رَضِيَ الْأَكَّارُ جَازَ) أَيْ إذَا دَفَعَ صَاحِبُ الْكَرْمِ كَرْمَهُ إلَى أَكَّارٍ مُسَاقَاةً بِالرُّبُعِ مَثَلًا وَعَمِلَ الْأَكَّارُ حَتَّى صَارَ لَهُ حِصَّةٌ فِي الثَّمَرِ يَتَوَقَّفُ بَيْعُ الثَّمَرِ عَلَى رِضَا الْأَكَّارِ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ حِصَّةً، فَإِنْ أَجَازَ الْبَيْعَ يُقْسَمُ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَةِ الْأَرْضِ وَقِيمَةِ الثَّمَرِ فَيَأْخُذُ الْأَكَّارُ قَدْرَ حِصَّتِهِ مِنْ ثَمَنِ الثَّمَرِ وَأَمَّا لَوْ دَفَعَ أَرْضَهُ مُزَارَعَةً عَلَى أَنْ يَكُونَ الْبَذْرُ مِنْ الْعَامِلِ فَبَاعَ الْأَرْضَ تَوَقَّفَ بَيْعُ الْأَرْضِ عَلَى إجَازَةِ الْمُزَارِعِ لِأَنَّهُ صَارَ بِمَنْزِلَةِ مُسْتَأْجِرِ الْأَرْضِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الْفُضُولِيِّ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى فَافْهَمْ

(قَوْلُهُ فَقَبِلَهُ وَلَمْ يُنْفِقْهُ) الْأَوْضَحُ فَعَرَضَهُ عَلَى الْبَيْعِ وَلَمْ يُنْفِقْهُ ط (قَوْلُهُ بِخِلَافِ جَارِيَةٍ إلَخْ) الْفَرْقُ أَنَّ الْمَقْبُوضَ مِنْ الدَّرَاهِمِ لَيْسَ عَيْنَ حَقِّ الْقَابِضِ بَلْ هُوَ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ لَوْ تَجَوَّزَ بِهِ جَازَ وَصَارَ عَيْنَ حَقِّهِ، فَإِذَا لَمْ يَتَجَوَّزْ بَقِيَ عَلَى مِلْكِ الدَّافِعِ فَصَحَّ أَمْرُ الدَّافِعِ بِالتَّصَرُّفِ، فَهُوَ فِي الِابْتِدَاءِ تَصَرُّفٌ لِلدَّافِعِ وَفِي الِانْتِهَاءِ لِنَفْسِهِ، بِخِلَافِ التَّصَرُّفِ فِي الْعَيْنِ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ فَتُصْرَفُ لِنَفْسِهِ فَبَطَلَ خِيَارُهُ ط عَنْ الْبَحْرِ، وَقَدَّمْنَا تَمَامَ الْكَلَامِ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَاعَ مَا اشْتَرَاهُ فَرُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ إلَخْ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إلَخْ) لَا مُنَاسَبَةَ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُنَا، وَقَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهَا مُسْتَوْفًى فِي فَصْلِ مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

ص: 239