الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِخِلَافِ وَكِيلِ يَتِيمٍ وَصَرْفٍ عَيْنِيٌّ (وَمِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ الْوَكِيلِ عَبْدٌ (مَأْذُونٌ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ مَعَ مَوْلَاهُ) فَلَا يَمْلِكُ قَبْضَ دُيُونِهِ، وَلَوْ قَبَضَ صَحَّ اسْتِحْسَانًا مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؛ لِأَنَّهُ لِلْغُرَمَاءِ بَزَّازِيَّةٌ.
[فَرْعٌ] التَّوْكِيلُ بِالِاسْتِقْرَاضِ بَاطِلٌ لَا الرِّسَالَةُ دُرَرٌ، وَالتَّوْكِيلُ بِقَبْضِ الْقَرْضِ صَحِيحٌ فَتَنَبَّهْ.
بَابُ الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ
الْأَصْلُ أَنَّهَا إنْ عَمَّتْ أَوْ عُلِمَتْ أَوْ جُهِلَتْ جَهَالَةً يَسِيرَةً وَهِيَ جَهَالَةُ النَّوْعِ الْمَحْضِ كَفَرَسٍ صَحَّتْ وَإِنْ فَاحِشَةً وَهِيَ جَهَالَةُ الْجِنْسِ كَدَابَّةٍ بَطَلَتْ، وَإِنْ مُتَوَسِّطَةً كَعَبْدٍ، فَإِنْ بَيَّنَ الثَّمَنَ أَوْ الصِّفَةَ كَتُرْكِيٍّ صَحَّتْ وَإِلَّا لَا.
(وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ ثَوْبٍ هَرَوِيٍّ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ صَحَّ) بِمَا يَحْتَمِلُهُ حَالُ الْآمِرِ زَيْلَعِيٌّ فَرَاجِعْهُ (وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ) ثَمَنًا؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ (وَبِشِرَاءِ دَارٍ أَوْ عَبْدٍ جَازَ إنْ سَمَّى) الْمُوَكِّلُ (ثَمَنًا يُخَصِّصُ) نَوْعًا أَوْ لَا بَحْرٌ (أَوْ نَوْعًا كَحَبَشِيٍّ) زَادَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ: أَوْ قَدْرًا كَكَذَا قَفِيزًا (وَإِلَّا) يُسَمِّ ذَلِكَ (لَا) يَصِحُّ.
وَأُلْحِقَ بِجَهَالَةِ الْجِنْسِ (وَ) هِيَ مَا لَوْ وَكَّلَهُ
ــ
[رد المحتار]
فَيَكُونَ الدَّفْعُ إلَيْهِ تَضْيِيعًا فَلَا يُعْتَدُّ بِهِ، وَبِخِلَافِ الْوَكِيلِ فِي الصَّرْفِ إذَا صَارَفَ وَقَبَضَ الْمُوَكِّلُ بَدَلَ الصَّرْفِ حَيْثُ يَبْطُلُ الصَّرْفُ وَلَا يُعْتَدُّ بِقَبْضِهِ اهـ عَيْنِيٌّ كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَإِنْ دَفَعَ لَهُ ح، وَقَوْلُهُ وَكِيلِ يَتِيمٍ: أَيْ وَصِيُّهُ (قَوْلُهُ فَلَا يَمْلِكُ) أَيْ الْمَوْلَى (قَوْلُهُ بِقَبْضِ الْقَرْضِ) بِأَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ أَقْرِضْنِي ثُمَّ يُوَكِّلُ رَجُلًا يَقْبِضُهُ بَحْرٌ عَنْ الْقُنْيَةِ.
[فَرْعٌ] التَّوْكِيلُ بِالْإِقْرَارِ صَحِيحٌ وَلَا يَكُونُ التَّوْكِيلُ بِهِ قَبْلَ الْإِقْرَارِ إقْرَارًا مِنْ الْمُوَكِّلِ.
وَعَنْ الطَّوَاوِيسِيِّ: مَعْنَاهُ أَنْ يُوَكِّلَ بِالْخُصُومَةِ وَيَقُولَ خَاصِمْ فَإِذَا رَأَيْتَ لُحُوقَ مُؤْنَةٍ أَوْ خَوْفَ عَارٍ عَلَيَّ فَأَقِرَّ بِالْمُدَّعَى يَصِحُّ إقْرَارُهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ، وَلِلشَّافِعِيَّةِ فِيهَا قَوْلَانِ: أَصَحُّهُمَا لَا يَصِحُّ، وَقَدَّمَ الشَّيْخُ يَعْنِي صَاحِبَ الْبَحْرِ فِي كِتَابِ الشَّرِكَةِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِي الْمُبَاحِ وَأَنَّهُ بَاطِلٌ رَمْلِيٌّ عَلَى الْبَحْرِ، وَالْفَرْعُ سَيَأْتِي مَتْنًا فِي بَابِ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَابُ الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ]
(قَوْلُهُ إنْ عَمَّتْ) بِأَنْ يَقُولَ ابْتَعْ لِي مَا رَأَيْتَ؛ لِأَنَّهُ فَوَّضَ الْأَمْرَ إلَى رَأْيِهِ فَأَيُّ شَيْءٍ يَشْتَرِيهِ يَكُونُ مُمْتَثِلًا دُرَرٌ.
وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ: وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ أَيِّ ثَوْبٍ شَاءَ صَحَّ، وَلَوْ قَالَ اشْتَرِ لِي الْأَثْوَابَ لَمْ يَذْكُرْهُ مُحَمَّدٌ، قِيلَ يَجُوزُ، وَقِيلَ لَا، وَلَوْ أَثْوَابًا لَا يَجُوزُ، وَلَوْ ثِيَابًا أَوْ الدَّوَابَّ أَوْ الثِّيَابَ أَوْ دَوَابَّ يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْ الثَّمَنَ (قَوْلُهُ بَطَلَتْ) أَيْ وَإِنْ بَيَّنَ الثَّمَنَ (قَوْلُهُ مُتَوَسِّطَةً) أَوْضَحَهُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ زَيْلَعِيٌّ) عِبَارَتُهُ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ قَادِرٌ عَلَى تَحْصِيلِ مَقْصُودِ الْمُوَكِّلِ بِأَنْ يَنْظُرَ فِي حَالِهِ ح.
وَفِي الْكِفَايَةِ: فَإِنْ قِيلَ الْحَمِيرُ أَنْوَاعٌ: مِنْهَا مَا يَصْلُحُ لِرُكُوبِ الْعُظَمَاءِ، وَمِنْهَا مَا لَا يَصْلُحُ إلَّا لِيُحْمَلَ عَلَيْهِ.
قُلْنَا هَذَا اخْتِلَافُ الْوَصْفِ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ يَصِيرُ مَعْلُومًا بِمَعْرِفَةِ حَالِ الْمُوَكِّلِ، حَتَّى قَالُوا إنَّ الْغَازِيَ إذَا أَمَرَ إنْسَانًا بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ حِمَارًا يَنْصَرِفُ إلَى مَا يَرْكَبُ مِثْلُهُ، حَتَّى لَوْ اشْتَرَاهُ مَقْطُوعَ الذَّنَبِ أَوْ الْأُذُنَيْنِ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ اهـ (قَوْلُهُ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ) أَيْ مَا فِيهِ جَهَالَةٌ يَسِيرَةٌ وَهِيَ جَهَالَةُ النَّوْعِ الْمَحْضِ (قَوْلُهُ دَارٍ أَوْ عَبْدٍ) جَعَلَ الدَّارَ كَالْعَبْدِ تَبَعًا لِلْكَنْزِ مُوَافِقًا لِقَاضِي خَانَ، لَكِنَّهُ شَرَطَ مَعَ بَيَانِ الْمَحَلَّةِ كَمَا فِي فَتَاوَاهُ مُخَالِفًا لِلْهِدَايَةِ فَإِنَّهُ جَعَلَهَا كَالثَّوْبِ؛ لِأَنَّهَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ وَالْجِيرَانِ وَالْمَرَافِقِ وَالْمَحَالِّ وَالْبُلْدَانِ.
وَذَكَرَ فِي الْمِعْرَاجِ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِرِوَايَةِ الْمَبْسُوطِ.
قَالَ: وَالْمُتَأَخِّرُونَ قَالُوا: فِي دِيَارِنَا لَا يَجُوزُ إلَّا بِبَيَانِ الْمَحَالِّ.
وَوَفَّقَ فِي الْبَحْرِ بِحَمْلِ مَا فِي الْهِدَايَةِ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ تَخْتَلِفُ فِي تِلْكَ الدَّارِ اخْتِلَافًا فَاحِشًا وَكَلَامُ غَيْرِهِ عَلَى غَيْرِهِ (قَوْلُهُ أَوْ لَا) بِأَنْ كَانَ يُوجَدُ بِهَذَا الثَّمَنِ أَنْوَاعٌ.
(قَوْلُهُ وَهِيَ)
(بِشِرَاءِ ثَوْبٍ أَوْ دَابَّةٍ)(لَا) يَصِحُّ وَإِنْ سَمَّى ثَمَنًا لِلْجَهَالَةِ الْفَاحِشَةِ (وَبِشِرَاءِ طَعَامٍ وَبَيَّنَ قَدْرَهُ أَوْ دَفَعَ ثَمَنَهُ وَقَعَ) فِي عُرْفِنَا (عَلَى الْمُعْتَادِ) الْمُهَيَّأِ (لِلْأَكْلِ) مِنْ كُلِّ مَطْعُومٍ يُمْكِنُ أَكْلُهُ بِلَا إدَامٍ (كَلَحْمٍ مَطْبُوخٍ أَوْ مَشْوِيٍّ) وَبِهِ قَالَتْ الثَّلَاثَةُ، وَبِهِ يُفْتَى عَيْنِيٌّ وَغَيْرُهُ اعْتِبَارًا لِلْعُرْفِ كَمَا فِي الْيَمِينِ (وَفِي الْوَصِيَّةِ لَهُ) أَيْ لِشَخْصٍ (بِطَعَامٍ يَدْخُلُ كُلُّ مَطْعُومٍ) وَلَوْ دَوَاءً بِهِ حَلَاوَةٌ كَسَكَنْجَبِينَ بَزَّازِيَّةٌ
(وَلِلْوَكِيلِ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ مَا دَامَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ) لِتَعَلُّقِ الْحُقُوقِ بِهِ (وَلِوَارِثِهِ أَوْ وَصِيِّهِ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ) مَوْتِ الْوَكِيلِ (فَإِنْ لَمْ يَكُونَا فَلِمُوَكِّلِهِ ذَلِكَ) أَيْ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَكَذَا الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ وَهَذَا إذَا لَمْ يُسَلِّمْهُ (فَلَوْ سَلَّمَهُ إلَى مُوَكِّلِهِ امْتَنَعَ رَدُّهُ إلَّا بِأَمْرِهِ) لِانْتِهَاءِ الْوَكَالَةِ بِالتَّسْلِيمِ
بِخِلَافِ وَكِيلٍ بَاعَ فَاسِدًا فَلَهُ الْفَسْخُ مُطْلَقًا لِحَقِّ الشَّرْعِ قُنْيَةٌ
(وَ) لِلْوَكِيلِ (حَبْسُ الْمَبِيعِ بِثَمَنٍ دَفَعَهُ) الْوَكِيلُ (مِنْ مَالِهِ أَوْ لَا) بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ كَالْبَائِعِ
(وَلَوْ اشْتَرَاهُ) الْوَكِيلُ (بِنَقْدٍ ثُمَّ أَجَّلَهُ الْبَائِعُ كَانَ لِلْوَكِيلِ الْمُطَالَبَةُ بِهِ حَالًّا) وَهِيَ الْحِيلَةُ خُلَاصَةٌ، وَلَوْ وَهَبَهُ كُلَّ الثَّمَنِ رَجَعَ بِكُلِّهِ، وَلَوْ بَعْضَهُ رَجَعَ بِالْبَاقِي؛ لِأَنَّهُ حَطٌّ بَحْرٌ.
(هَلَكَ الْمَبِيعُ مِنْ يَدِهِ قَبْلَ حَبْسِهِ هَلَكَ مِنْ مَالِ مُوَكِّلِهِ وَلَمْ يَسْقُطْ الثَّمَنُ) ؛ لِأَنَّ يَدَهُ كَيَدِهِ (وَلَوْ) هَلَكَ (بَعْدَ حَبْسِهِ فَهُوَ كَمَبِيعٍ) فَيَهْلِكُ بِالثَّمَنِ، وَعِنْدَ الثَّانِي كَرَهْنٍ (وَلَا اعْتِبَارَ بِمُفَارَقَةِ الْمُوَكِّلِ) وَلَوْ حَاضِرًا كَمَا اعْتَمَدَهُ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلْبَحْرِ خِلَافًا لِلْعَيْنِيِّ وَابْنِ مَلَكٍ (بَلْ بِمُفَارَقَةِ الْوَكِيلِ)
ــ
[رد المحتار]
أَيْ جَهَالَةُ الْجِنْسِ (قَوْلُهُ بِشِرَاءِ ثَوْبٍ أَوْ دَابَّةٍ إلَخْ) أَقُولُ: سَيَأْتِي مَتْنًا فِي هَذَا الْبَابِ لَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَالشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ إلَّا إذَا نَوَاهُ لِلْمُوَكِّلِ أَوْ شَرَاهُ بِمَالِهِ: أَيْ مَالِ الْمُوَكِّلِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا سَمَّى ثَمَنًا أَوْ نَوْعًا تَأَمَّلْ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ بِغَيْرِ عَيْنِهِ مُقَابِلًا لِمَا سَمَّى عَيْنَهُ بَعْدَ بَيَانِ الْجِنْسِ (قَوْلُهُ فِي عُرْفِنَا) نَقَلُوهُ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِ مَا وَرَاءِ النَّهْرِ.
قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ: وَعُرْفُنَا مَا ذَكَرْنَا. قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَلَكِنَّ عُرْفَ الْقَاهِرَةِ عَلَى خِلَافِهِمَا فَإِنَّ الطَّعَامَ عِنْدَهُمْ لِلطَّبِيخِ بِالْمَرَقِ وَاللَّحْمِ (قَوْلُهُ بَزَّازِيَّةٌ) قَالَ فِي الْمِنَحِ بَعْدَ قَوْلِهِ يَدْخُلُ كُلُّ مَطْعُومٍ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ: وَفِي أَيْمَانِهَا لَا يَأْكُلُ طَعَامًا فَأَكَلَ دَوَاءً لَيْسَ بِطَعَامٍ كَالسَّقَمُونْيَا لَا يَحْنَثُ، وَلَوْ بِهِ حَلَاوَةٌ كَالسَّكَنْجَبِينَ يَحْنَثُ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ بِالْعَيْبِ) أَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَوْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ، ثُمَّ الْمُوَكِّلُ إنْ شَاءَ قَبِلَهُ وَإِنْ شَاءَ أَلْزَمَ الْوَكِيلَ، وَقَبْلَ أَنْ يُلْزِمَ الْوَكِيلَ لَوْ هَلَكَ يَهْلِكُ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَإِلَى أَنَّ الرَّدَّ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ وَكِيلًا بِالْبَيْعِ فَوَجَدَ الْمُشْتَرِي بِهِ عَيْبًا مَا دَامَ الْوَكِيلُ عَاقِلًا مِنْ أَهْلِ لُزُومِ الْعُهْدَةِ، فَلَوْ مَحْجُورًا فَعَلَى الْمُوَكِّلِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ وَهَذَا إلَخْ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِ الْمَتْنِ مَا دَامَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ ح (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ وَإِنْ سَلَّمَهُ وَقَبَضَ الثَّمَنَ وَسَلَّمَهُ إلَى الْمُوَكِّلِ فَيَسْتَرِدُّ الثَّمَنَ مِنْهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ.
(قَوْلُهُ حَبْسُ الْمَبِيعِ) الَّذِي اشْتَرَاهُ لِلْمُوَكِّلِ مِنَحٌ (قَوْلُهُ دَفَعَهُ) قَالَ فِي الْمِنَحِ: قَيَّدَ بِقَوْلِهِ دَفَعَهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ دَفَعَهُ فَلَهُ الْحَبْسُ بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ مَعَ الدَّفْعِ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِدَفْعِ الثَّمَنِ فَلَا يَحْبِسُ، فَأَفَادَ بِالْحَبْسِ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَبَرِّعٍ وَأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِمَا دَفَعَهُ وَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِهِ صَرِيحًا لِلْإِذْنِ حُكْمًا (قَوْلُهُ أَوْ لَا) أَيْ لَمْ يَدْفَعْهُ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) تَعْلِيلٌ لِلْحَبْسِ لَا لِلْأَوْلَوِيَّةِ.
(قَوْلُهُ بِنَقْدٍ) أَيْ بِثَمَنٍ حَالٍّ، فَلَوْ بِمُؤَجَّلٍ تَأَجَّلَ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ أَيْضًا فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ طَلَبُهُ حَالًّا بَحْرٌ (قَوْلُهُ كُلَّ الثَّمَنِ) أَيْ: جُمْلَةً وَاحِدَةً.
قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَلَوْ وَهَبَهُ خَمْسَمِائَةٍ ثُمَّ الْخَمْسُمِائَةِ الْبَاقِيَةَ لَمْ يَرْجِعْ الْوَكِيلُ عَلَى الْآمِرِ إلَّا بِالْأُخْرَى؛ لِأَنَّ الْأُولَى حَطٌّ وَالثَّانِيَةَ هِبَةٌ.
(قَوْلُهُ فَهُوَ كَمَبِيعٍ) عِنْدَ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ابْنُ كَمَالٍ (قَوْلُهُ كَرَهْنٍ) أَيْ فَيَهْلِكُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الثَّمَنِ.
وَعِنْدَ زُفَرَ كَغَصْبٍ، فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُسَاوِيًا لِلْقِيمَةِ فَلَا اخْتِلَافَ، وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ عَشَرَةً وَالْقِيمَةُ خَمْسَةَ عَشَرَ، فَعِنْدَ زُفَرَ يَضْمَنُ خَمْسَةَ عَشَرَ لَكِنْ يَرْجِعُ الْمُوَكِّلُ عَلَى الْوَكِيلِ بِخَمْسَةٍ وَعِنْدَ الْبَاقِينَ يَضْمَنُ عَشَرَةً وَإِنْ كَانَ بِالْعَكْسِ فَعِنْدَ زُفَرَ يَضْمَنُ خَمْسَةَ عَشْرَةَ وَيَطْلُبُ الْخَمْسَةَ مِنْ الْمُوَكِّلِ، وَكَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ يُضَمْنَ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالدَّيْنَ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَكُونُ مَضْمُونًا بِالثَّمَنِ وَهُوَ خَمْسَةَ عَشْرَ ابْنُ كَمَالٍ (قَوْلُهُ وَابْنُ مَلَكٍ) أَيْ وَالْحَدَّادِيُّ نَقْلًا عَنْ الْمُسْتَصْفَى، وَمَشَى عَلَيْهِ فِي دُرَرِ الْبِحَارِ، وَعَزَاهُ
وَلَوْ صَبِيًّا (فِي صَرْفٍ وَسَلَمٍ فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ بِمُفَارَقَتِهِ صَاحِبَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ) ؛ لِأَنَّهُ الْعَاقِدُ، وَالْمُرَادُ بِالسَّلَمِ الْإِسْلَامُ لَا قَبُولُ السَّلَمِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ ابْنُ كَمَالٍ (وَالرَّسُولُ فِيهِمَا) أَيْ الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ (لَا تُعْتَبَرُ مُفَارَقَتُهُ بَلْ مُفَارَقَةُ مُرْسِلِهِ) ؛ لِأَنَّ الرِّسَالَةَ فِي الْعَقْدِ لَا الْقَبْضِ، وَاسْتُفِيدَ صِحَّةُ التَّوْكِيلِ بِهِمَا.
(وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَشْرَةِ أَرْطَالِ لَحْمٍ بِدِرْهَمٍ فَاشْتَرَى ضِعْفَهُ بِدِرْهَمٍ مِمَّا يُبَاعُ مِنْهُ عَشْرَةٌ بِدِرْهَمٍ لَزِمَ الْمُوَكِّلَ مِنْهُ عَشْرَةٌ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ) خِلَافًا لَهُمَا وَالثَّلَاثَةِ.
قُلْنَا إنَّهُ مَأْمُورٌ بِأَرْطَالٍ مُقَدَّرَةٍ فَيَنْفُذُ الزَّائِدُ عَلَى الْوَكِيلِ، وَلَوْ شَرَى مَا لَا يُسَاوِي ذَلِكَ وَقَعَ لِلْوَكِيلِ إجْمَاعًا كَغَيْرِ مَوْزُونٍ
(وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ) بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالنِّكَاحِ إذَا تَزَوَّجَهَا لِنَفْسِهِ صَحَّ مُنْيَةٌ، وَالْفَرْقُ فِي الْوَانِيِّ (غَيْرِ الْمُوَكِّلِ لَا يَشْتَرِيهِ لِنَفْسِهِ) وَلَا لِمُوَكِّلٍ آخَرَ
ــ
[رد المحتار]
صَاحِبُ النِّهَايَةِ إلَى الْإِمَامِ خُوَاهَرْ زَادَهْ.
وَاسْتَشْكَلَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَصَاحِبُ الْعِنَايَةِ بِأَنَّ الْوَكِيلَ أَصِيلٌ فِي بَابِ الْبَيْعِ حَضَرَ الْمُوَكِّلُ الْعَقْدَ أَوْ لَمْ يَحْضُرْ.
وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَإِطْلَاقُ الْمَبْسُوطِ وَسَائِرِ الْكُتُبِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مُفَارَقَةَ الْمُوَكِّلِ لَا تُعْتَبَرُ أَصْلًا وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا وَهَذَا مَنْشَأُ مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلْبَحْرِ، لَكِنْ أَجَابَ الْعَيْنِيُّ عَنْ الْإِشْكَالِ بِأَنَّ الْوَكِيلَ نَائِبٌ فَإِذَا حَضَرَ الْأَصِيلُ فَلَا يُعْتَبَرُ النَّائِبُ اهـ.
وَتَعَقَّبَهُ الْحَمَوِيُّ بِأَنَّ الْوَكِيلَ نَائِبٌ فِي أَصْلِ الْعَقْدِ أَصِيلٌ فِي الْحُقُوقِ فَلَا اعْتِبَارَ بِحَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ، وَبِهِ عَلِمْتَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ: أَيْ الْعَيْنِيُّ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ.
قُلْتُ: وَاَلَّذِي يَدْفَعُ الْإِشْكَالَ مِنْ أَصْلِهِ مَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ عَنْ الْجَوْهَرَةِ مِنْ أَنَّ الْعُهْدَةَ عَلَى آخِذِ الثَّمَنِ لَا الْعَاقِدِ لَوْ حَضَرَا فِي أَصَحِّ الْأَقَاوِيلِ، وَمَا ذَكَرَهُ الْعَيْنِيُّ وَصَاحِبُ الْعِنَايَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ مِنْ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِحَضْرَتِهِ وَهُوَ مَا مَشَى عَلَيْهِ فِي الْمَتْنِ سَابِقًا فَتَنَبَّهْ (قَوْلُهُ وَلَوْ صَبِيًّا) أَتَى بِالْمُبَالَغَةِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلٌّ مُوهِمٌ حَيْثُ لَا تَرْجِعُ الْحُقُوقُ إلَيْهِ (قَوْلُهُ فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ إلَخْ) كَذَا قَالَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْكَافِي وَسَائِرُ الْمُتَأَخِّرِينَ دُرَرٌ، وَهُوَ تَفْرِيعٌ عَلَى الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ بِمُفَارَقَتِهِ) أَيْ الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ صَاحِبَهُ) وَهُوَ الْعَاقِدُ مِنَحٌ (قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ إلَخْ) قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَهَذَا فِي الصَّرْفِ مَجْرَاهُ عَلَى إطْلَاقِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِيهِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ.
وَأَمَّا فِي السَّلَمِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ بِدَفْعِ رَأْسِ الْمَالِ فَقَطْ، وَأَمَّا مَا يَأْخُذُهُ فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ إذَا قَبَضَ رَأْسَ الْمَالِ يَبْقَى الْمُسْلَمُ فِيهِ فِي ذِمَّتِهِ وَهُوَ مَبِيعٌ وَرَأْسُ الْمَالِ ثَمَنُهُ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ الْإِنْسَانُ مَالَهُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ لِغَيْرِهِ كَمَا فِي بَيْعِ الْعَيْنِ، وَإِذَا بَطَلَ التَّوْكِيلُ كَانَ الْوَكِيلُ عَاقِدًا لِنَفْسِهِ فَيَجِبُ الْمُسْلَمُ فِيهِ فِي ذِمَّتِهِ، وَرَأْسُ الْمَالِ مَمْلُوكٌ لَهُ، وَإِذَا سَلَّمَهُ إلَى الْآمِرِ عَلَى وَجْهِ التَّمْلِيكِ مِنْهُ كَانَ قَرْضًا اهـ.
(قَوْلُهُ ضِعْفَهُ) احْتَرَزَ عَنْ الزِّيَادَةِ الْقَلِيلَةِ كَعَشَرَةِ أَرْطَالٍ وَنِصْفٍ فَإِنَّهَا لَازِمَةٌ لِلْآمِرِ؛ لِأَنَّهَا تَدْخُلُ بَيْنَ الْوَزْنَيْنِ فَلَا يَتَحَقَّقُ حُصُولُ الزِّيَادَةِ بَحْرٌ عَنْ غَايَةِ الْبَيَانِ (قَوْلُهُ خِلَافًا لَهُمَا) فَعِنْدَهُمَا يَلْزَمُهُ الْعِشْرُونَ بِدِرْهَمٍ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ الْمَأْمُورَ وَزَادَهُ خَيْرًا مِنَحٌ (قَوْلُهُ كَغَيْرِ مَوْزُونٍ) قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّ فِي الْقِيَمِيَّاتِ لَا يَنْفُذُ شَيْءٌ عَلَى الْمُوَكِّلِ مِنَحٌ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافٍ إلَخْ) مَحَلُّ هَذَا بَعْدَ قَوْلِهِ لَا يَشْتَرِيهِ لِنَفْسِهِ ح (قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ فِي الْوَانِيِّ) ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ أَيْضًا.
وَحَاصِلُهُ أَنَّ النِّكَاحَ الدَّاخِلَ تَحْتَ الْوَكَالَةِ نِكَاحٌ مُضَافٌ إلَى الْمُوَكِّلِ فَيَنْعَزِلُ إذَا خَالَفَهُ وَأَضَافَهُ إلَى نَفْسِهِ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ فَإِنَّهُ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِالْإِضَافَةِ إلَى كُلِّ أَحَدٍ اهـ.
(قَوْلُهُ غَيْرِ الْمُوَكِّلِ) بِالْجَرِّ صِفَةُ شَيْءٍ مُخَصِّصَةٌ وَبِالنَّصْبِ اسْتِثْنَاءٌ مِنْهُ أَوْ حَالٌ.
قَالَ فِي الْمِنَحِ: وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِغَيْرِ الْمُوَكِّلِ لِلِاحْتِرَازِ عَمَّا إذَا وَكَّلَ الْعَبْدُ مَنْ يَشْتَرِيهِ لَهُ مِنْ مَوْلَاهُ أَوْ وَكَّلَ الْعَبْدُ بِشِرَائِهِ لَهُ مِنْ مَوْلَاهُ فَاشْتَرَى فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ لِلْآمِرِ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ الْمَوْلَى أَنَّهُ يَشْتَرِيهِ فِيهِمَا لِلْآمِرِ مَعَ أَنَّهُ وَكِيلٌ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ وَكَأَنَّ وَجْهَ الِاحْتِرَازِ عَمَّا ذَكَرَهُ مِنْ الصُّورَتَيْنِ بِاعْتِبَارِ احْتِمَالِ لَفْظِ الْمُوَكِّلِ لِاسْمِ الْفَاعِلِ وَاسْمِ الْمَفْعُولِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ، فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ غَيْرِ الْمُوَكِّلِ وَالْمُوَكِّلِ اهـ (قَوْلُهُ لَا يَشْتَرِيهِ لِنَفْسِهِ) أَيْ بِلَا حُضُورِهِ بَاقَانِيٌّ
بِالْأَوْلَى (عِنْدَ غَيْبَتِهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا دَفْعًا لِلْغَرَرِ)
فَلَوْ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ النُّقُودِ (أَوْ بِخِلَافِ مَا سَمَّى) الْمُوَكِّلُ (لَهُ مِنْ الثَّمَنِ وَقَعَ) الشِّرَاءُ (لِلْوَكِيلِ) لِمُخَالَفَتِهِ أَمْرَهُ وَيَنْعَزِلُ فِي ضِمْنِ الْمُخَالَفَةِ عَيْنِيٌّ (وَإِنْ) بِشِرَاءِ شَيْءٍ (بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَالشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ إلَّا إذَا نَوَاهُ لِلْمُوَكِّلِ) وَقْتَ الشِّرَاءِ (أَوْ شَرَاهُ بِمَالِهِ) أَيْ بِمَالِ الْمُوَكِّلِ، وَلَوْ تَكَاذَبَا فِي النِّيَّةِ حُكِمَ بِالنَّقْدِ إجْمَاعًا، وَلَوْ تَوَافَقَا أَنَّهَا لَمْ تَحْضُرْهُ فَرِوَايَتَانِ.
(زَعَمَ أَنَّهُ اشْتَرَى عَبْدًا لِمُوَكِّلِهِ فَهَلَكَ وَقَالَ مُوَكِّلُهُ بَلْ شَرَيْتَهُ لِنَفْسِكَ، فَإِنْ) كَانَ الْعَبْدُ (مُعَيَّنًا وَهُوَ حَيٌّ) قَائِمٌ (فَالْقَوْلُ لِلْمَأْمُورِ مُطْلَقًا إجْمَاعًا نَقَدَ الثَّمَنَ أَوْ لَا) لِإِخْبَارِهِ عَنْ أَمْرٍ يَمْلِكُ اسْتِئْنَافَهُ (وَإِنْ مَيِّتًا وَ) الْحَالُ أَنَّ (الثَّمَنَ مَنْقُودٌ فَكَذَلِكَ) الْحُكْمُ (وَإِلَّا) يَكُنْ مَنْقُودًا (فَالْقَوْلُ لِلْمُوَكِّلِ) ؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ (وَإِنْ) الْعَبْدُ (غَيْرَ مُعَيَّنٍ) وَهُوَ حَيٌّ أَوْ مَيِّتٌ (فَكَذَا) أَيْ يَكُونُ لِلْمَأْمُورِ (إنْ الثَّمَنُ مَنْقُودًا) ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ (وَإِلَّا فَلِلْآمِرِ) لِلتُّهْمَةِ خِلَافًا لَهُمَا.
(قَالَ: بِعْنِي هَذَا لِعَمْرٍو فَبَاعَهُ ثُمَّ أَنْكَرَ الْأَمْرَ) أَيْ أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي أَنَّ عَمْرًا أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ (أَخَذَهُ عَمْرٌو وَلَغَا إنْكَارُهُ) الْأَمْرَ لِمُنَاقَضَتِهِ لِإِقْرَارِهِ بِتَوْكِيلِهِ
ــ
[رد المحتار]
كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ بِالْأَوْلَى) أَوْضَحَهُ فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ دَفْعًا لِلْغَرَرِ) قَالَ الْبَاقَانِيُّ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى تَغْرِيرِ الْآمِرِ حَيْثُ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ فِيهِ عَزْلَ نَفْسِهِ فَلَا يَمْلِكُهُ عَلَى مَا قِيلَ إلَّا بِمَحْضَرٍ مِنْ الْمُوَكِّلِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ اهـ هَكَذَا فِي الْهَامِشِ.
وَفِيهِ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ لَا يَمْلِكُ شِرَاءَهُ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ مُشْتَرِيًا وَبَائِعًا فَيَبِيعُهُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ، وَإِنْ أَمَرَهُ الْمُوَكِّلُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ أَوْ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَبَاعَ مِنْهُ جَازَ بَزَّازِيَّةٌ اهـ حَامِدِيَّةٌ، وَإِذَا وَكَّلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ عَبْدًا بِعَيْنِهِ بِثَمَنٍ مُسَمًّى وَقَبِلَ الْوَكَالَةَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ الْمُوَكِّلِ وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِنَفْسِهِ ثُمَّ اشْتَرَى الْعَبْدَ بِمِثْلِ ذَلِكَ الثَّمَنِ فَهُوَ لِلْمُوَكِّلِ فَتَاوَى هِنْدِيَّةٌ.
(قَوْلُهُ فَلَوْ اشْتَرَاهُ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا (قَوْلُهُ بِغَيْرِ النُّقُودِ) أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ الثَّمَنُ مُسَمًّى (قَوْلُهُ أَوْ بِخِلَافِ) شَمِلَ الْمُخَالَفَةَ فِي الْجِنْسِ وَالْقَدْرِ، وَفِيهِ كَلَامٌ فَانْظُرْهُ فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ مَا سَمَّى) أَيْ إنْ كَانَ الثَّمَنُ مُسَمًّى (قَوْلُهُ فَالشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ) الْمَسْأَلَةُ عَلَى وُجُوهٍ كَمَا فِي الْبَحْرِ.
وَحَاصِلُهَا أَنَّهُ إنْ أَضَافَ الْعَقْدَ إلَى مَالِ أَحَدِهِمَا كَانَ الْمُشْتَرَى لَهُ، وَإِنْ أَضَافَهُ إلَى مَالٍ مُطْلَقٍ فَإِنْ نَوَاهُ لِلْآمِرِ فَهُوَ لَهُ وَإِنْ نَوَاهُ لِنَفْسِهِ فَهُوَ لَهُ، وَإِنْ تَكَاذَبَا فِي النِّيَّةِ يُحْكَمُ النَّقْدُ إجْمَاعًا، وَإِنْ تَوَافَقَا عَلَى عَدَمِهَا فَلِلْعَاقِدِ عِنْدَ الثَّانِي وَحُكِمَ النَّقْدُ عِنْدَ الثَّالِثِ، وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ مَحَلَّ النِّيَّةِ لِلْمُوَكَّلِ فِيمَا إذَا أَضَافَهُ إلَى مَالٍ مُطْلَقٍ سَوَاءٌ نَقَدَهُ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ، وَكَذَا قَوْلُهُ وَلَوْ تَكَاذَبَا، وَقَوْلُهُ وَلَوْ تَوَافَقَا مَحَلُّهُ فِيمَا إذَا أَضَافَهُ إلَى مَالٍ مُطْلَقٍ، لَكِنْ فِي الْأَوَّلِ يُحْكَمُ النَّقْدُ إجْمَاعًا وَفِي الثَّانِي عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ اهـ (قَوْلُهُ أَوْ شَرَاهُ) مَعْنَاهُ إضَافَةُ الْعَقْدِ إلَى مَالِهِ لَا الشِّرَاءُ مِنْ مَالِهِ بَحْرٌ.
(قَوْلُهُ فَهَلَكَ) الصَّوَابُ إسْقَاطُهُ لِقَوْلِهِ وَهُوَ حَيٌّ كَمَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ وَتَبِعَ فِيهِ صَاحِبَ الدُّرَرِ وَصَدْرَ الشَّرِيعَةِ (قَوْلُهُ قَائِمٌ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ قَائِمٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِيَحْتَرِزَ بِهِ عَمَّا إذَا حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ فَإِنَّهُ كَالْهَلَاكِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لِلْمَأْمُورِ) أَيْ مَعَ يَمِينِهِ يَعْقُوبِيَّةٌ (قَوْلُهُ وَإِلَّا يَكُنْ مَنْقُودًا) سَوَاءٌ كَانَ الْعَبْدُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا ح.
وَفِيهِ أَنَّ صُورَةَ الْحَيِّ مَرَّتْ وَهَذِهِ فِي الْمَيِّتِ (قَوْلُهُ أَيْ: يَكُونُ) أَيْ الْقَوْلُ كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلِلْآمِرِ) حَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَوْجُهٍ كَمَا قَالَ الزَّيْلَعِيُّ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ مَأْمُورًا بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ عَيْنِهِ وَكُلُّ وَجْهٍ عَلَى وَجْهَيْنِ: إمَّا أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَنْقُودًا أَوْ غَيْرَ مَنْقُودٍ.
وَكُلُّ وَجْهٍ عَلَى وَجْهَيْنِ: إمَّا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ حَيًّا حِينَ أَخْبَرَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ أَوْ مَيِّتًا.
ثُمَّ قَالَ: فَحَاصِلُهُ أَنَّ الثَّمَنَ إنْ كَانَ مَنْقُودًا فَالْقَوْلُ لِلْمَأْمُورِ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَنْقُودٍ يُنْظَرُ، فَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ لَا يَمْلِكُ الْإِنْشَاءَ بِأَنْ كَانَ مَيِّتًا فَالْقَوْلُ لِلْآمِرِ، وَإِنْ كَانَ يَمْلِكُ الْإِنْشَاءَ فَالْقَوْلُ لِلْمَأْمُورِ عِنْدَهُمَا، وَكَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ التُّهْمَةِ وَفِي مَوْضِعِ التُّهْمَةِ الْقَوْلُ لِلْآمِرِ اهـ (قَوْلُهُ لِلتُّهْمَةِ) فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ فَلَمَّا رَأَى الصَّفْقَةَ خَاسِرَةً أَرَادَ إلْزَامَهُ لِلْمُوَكِّلِ ح كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ خِلَافًا لَهُمَا)
بِقَوْلِهِ بِعْنِي لِعَمْرٍو (إلَّا أَنْ يَقُولَ عَمْرٌو لَمْ آمُرْهُ بِهِ) أَيْ بِالشِّرَاءِ (فَلَا) يَأْخُذُهُ عَمْرٌو؛ لِأَنَّ إقْرَارَ الْمُشْتَرِي ارْتَدَّ بِرَدِّهِ (إلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ الْمُشْتَرِي إلَيْهِ) أَيْ إلَى عَمْرٍو؛ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ بَيْعٌ بِالتَّعَاطِي، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ نَقْدُ الثَّمَنَ لِلْعُرْفِ.
(أَمَرَهُ بِشِرَاءِ شَيْئَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ) أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنَيْنِ إذَا نَوَاهُ لِلْمُوَكِّلِ كَمَا مَرَّ بَحْرٌ (وَ) الْحَالُ أَنَّهُ (لَمْ يُسَمِّ ثَمَنًا فَاشْتَرَى لَهُ أَحَدَهُمَا بِقَدْرِ قِيمَتِهِ أَوْ بِزِيَادَةٍ) يَسِيرَةٍ (يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهَا)(صَحَّ) عَنْ الْآمِرِ (وَإِلَّا لَا) إذْ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ الشِّرَاءُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ إجْمَاعًا، بِخِلَافِ وَكِيلِ الْبَيْعِ كَمَا سَيَجِيءُ (وَ) كَذَا (بِشِرَائِهِمَا بِأَلْفٍ وَقِيمَتُهُمَا سَوَاءٌ فَاشْتَرَى أَحَدَهُمَا بِنِصْفِهِ أَوْ أَقَلَّ صَحَّ وَ) لَوْ (بِالْأَكْثَرِ) وَلَوْ يَسِيرًا (لَا) يَلْزَمُ الْآمِرَ (إلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّانِيَ) مِنْ الْمُعَيَّنَيْنِ مَثَلًا (بِمَا بَقِيَ) مِنْ الْأَلْفِ (قَبْلَ الْخُصُومَةِ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ، وَجَوَّزَاهُ إنْ بَقِيَ مَا يُشْتَرَى بِمِثْلِهِ الْآخَرُ
(وَ) لَوْ أَمَرَ رَجُلٌ مَدْيُونَهُ (بِشِرَاءِ شَيْءٍ) مُعَيَّنٍ (بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ وَعَيَّنَهُ أَوْ) عَيَّنَ (الْبَائِعُ)(صَحَّ) وَجُعِلَ الْبَائِعُ وَكِيلًا بِالْقَبْضِ دَلَالَةً فَيَبْرَأُ الْغَرِيمُ بِالتَّسْلِيمِ إلَيْهِ، بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ؛ لِأَنَّ تَوْكِيلَ الْمَجْهُولِ بَاطِلٌ وَلِذَا قَالَ (وَإِلَّا) يُعَيِّنْ (فَلَا) يَلْزَمُ الْآمِرَ (وَنَفَذَ عَلَى الْمَأْمُورِ) فَهَلَاكُهُ عَلَيْهِ خِلَافًا لَهُمَا، وَكَذَا الْخِلَافُ لَوْ أَمَرَهُ أَنْ يُسَلِّمَ مَا عَلَيْهِ أَوْ يَصْرِفَهُ بِنَاءً عَلَى تَعَيُّنِ النُّقُودِ فِي الْوَكَالَاتِ عِنْدَهُ وَعَدَمِ تَعَيُّنِهَا فِي الْمُعَاوَضَاتِ عِنْدَهُمَا.
(وَلَوْ أَمَرَهُ) أَيْ أَمَرَ رَجُلٌ مَدْيُونَهُ (بِالتَّصَدُّقِ بِمَا عَلَيْهِ صَحَّ) أَمْرُهُ بِجَعْلِهِ الْمَالَ لِلَّهِ تَعَالَى وَهُوَ مَعْلُومٌ (كَمَا) صَحَّ أَمْرُهُ (لَوْ)(أَمَرَ) الْآجِرُ (الْمُسْتَأْجِرَ بِمَرَمَّةِ مَا اسْتَأْجَرَهُ مِمَّا عَلَيْهِ مِنْ الْأُجْرَةِ) وَكَذَا لَوْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ يَسُوقُ الدَّابَّةَ وَيُنْفِقُ عَلَيْهَا صَحَّ اتِّفَاقًا لِلضَّرُورَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِدُ الْآجِرَ كُلَّ وَقْتٍ فَجَعَلَ الْمُؤَجَّرَ كَالْمُؤَجِّرِ فِي الْقَبْضِ.
قُلْتُ: وَفِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانَ: إنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ وُجُوبِ قَبُولِهِ الْأُجْرَةَ لَا يَجُوزُ، وَبَعْدَ الْوُجُوبِ قِيلَ عَلَى الْخِلَافِ إلَخْ فَرَاجِعْهُ
(وَ) لَوْ أَمَرَهُ (بِشِرَائِهِ بِأَلْفٍ وَدَفَعَ) الْأَلْفَ (فَاشْتَرَى وَقِيمَتُهُ كَذَلِكَ) فَقَالَ الْآمِرُ (اشْتَرَيْتَ بِنِصْفِهِ وَقَالَ الْمَأْمُورُ) بَلْ (بِكُلِّهِ صُدِّقَ) ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ (وَإِنْ) كَانَ (قِيمَتُهُ نِصْفَهُ فَ) الْقَوْلُ
ــ
[رد المحتار]
الْخِلَافُ فِيمَا إذَا كَانَ مُنْكِرًا حَيًّا وَالثَّمَنُ غَيْرُ مَنْقُودٍ فَقَطْ ح كَذَا فِي الْهَامِشِ.
(قَوْلُهُ بِقَوْلِهِ بِعْنِي إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ بِتَوْكِيلِهِ
(قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنَيْنِ) بَحَثَ فِيهِ أَبُو السُّعُودِ فَانْظُرْ مَا كَتَبْنَاهُ عَلَى الْبَحْرِ (قَوْلُهُ إذَا نَوَاهُ إلَخْ) قَيْدٌ فِي غَيْرِ مُعَيَّنَيْنِ فَقَطْ ح، كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) قَرِيبًا فِي قَوْلِهِ وَإِنْ بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَالشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ إلَّا إذَا نَوَاهُ لِلْمُوَكِّلِ (قَوْلُهُ عَنْ الْآمِرِ) ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ مُطْلَقٌ: أَيْ عَنْ قَيْدِ الْمَعِيَّةِ، وَقَدْ لَا يَتَّفِقُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا.
(قَوْلُهُ مُعَيَّنٍ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَعَيَّنَهُ ح (قَوْلُهُ وَإِلَّا يُعَيِّنْ) لَا الْمَبِيعَ وَلَا الْبَائِعَ (قَوْلُهُ خِلَافًا لَهُمَا) فَقَالَا يَلْزَمُ الْآمِرَ إذَا قَبَضَهُ الْمَأْمُورُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ مَا عَلَيْهِ) أَيْ يَعْقِدَ عَقْدَ السَّلَمِ ح، بِأَنْ قَالَ لَهُ أَسْلِمْ الدَّيْنَ الَّذِي لِي عَلَيْكَ إلَى فُلَانٍ جَازَ، وَإِنْ لَمْ يُعَيَّنْ فُلَانٌ لَمْ يَجُزْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ كَيْفَمَا كَانَ، وَكَذَا لَوْ أَمَرَهُ بِأَنْ يَصْرِفَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ يَصْرِفَهُ) أَيْ يَعْقِدَ عَقْدَ الصَّرْفِ ح كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ فِي الْوَكَالَاتِ عِنْدَهُ) وَلِهَذَا لَوْ قَيَّدَهَا بِالْعَيْنِ مِنْهَا أَوْ بِالدَّيْنِ مِنْهَا ثُمَّ هَلَكَ الْعَيْنُ أَوْ سَقَطَ الدَّيْنُ بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ، فَإِذَا تَعَيَّنَتْ فِيهَا كَانَ هَذَا تَمْلِيكَ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَذَا لَا يَجُوزُ إلَّا إذَا وَكَّلَهُ بِقَبْضِهِ لَهُ ثُمَّ بِقَبْضِهِ لِنَفْسِهِ وَتَوْكِيلُ الْمَجْهُولِ لَا يَجُوزُ فَكَانَ بَاطِلًا أَوْ يَكُونُ أَمْرًا بِصَرْفِ مَا لَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِالْقَبْضِ قَبْلَهُ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ فِي الْمُعَاوَضَاتِ) عَيْنًا كَانَتْ النُّقُودُ أَوْ دَيْنًا.
(قَوْلُهُ فَجَعَلَ الْمُؤَجَّرَ) بِالْفَتْحِ وَهُوَ الدَّارُ مَثَلًا (قَوْلُهُ كَالْمُؤَجِّرِ) بِالْكَسْرِ (قَوْلُهُ فَرَاجِعْهُ) أَقُولُ: الَّذِي رَأَيْتُهُ فِي الشَّرْحِ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْمَحَلِّ مِثْلُ مَا قَدَّمَهُ.
وَنَصُّهُ: وَأَمَّا مَسْأَلَةُ إجَارَةِ الْحَمَّامِ وَنَحْوِهَا قِيلَ ذَلِكَ قَوْلُهُمَا، وَإِنْ كَانَ قَوْلَ الْكُلِّ فَإِنَّمَا جَازَ بِاعْتِبَارِ الضَّرُورَةِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لَا يَجِدُ الْآجِرَ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَجَعَلْنَا الْحَمَّامَ قَائِمًا مَقَامَ الْآجِرِ فِي الْقَبْضِ اهـ.
وَلَمْ أَجِدْ هَذِهِ الْعِبَارَةَ فِيهِ لَكِنْ لَا تُخَالِفُ مَا ذَكَرَهُ الْمَاتِنُ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الْأُجْرَةِ يَكُونُ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ أَوْ بِاشْتِرَاطِ التَّعْجِيلِ،
(لِلْآمِرِ) بِلَا يَمِينٍ دُرَرٌ، وَابْنُ كَمَالٍ تَبَعًا لِصَدْرِ الشَّرِيعَةِ حَيْثُ قَالَ: صُدِّقَ فِي الْكُلِّ بِغَيْرِ الْحَلِفِ وَتَبِعَهُمْ الْمُصَنِّفُ، لَكِنْ جَزَمَ الْوَانِيُّ بِأَنَّهُ تَحْرِيفٌ وَصَوَابُهُ بَعْدَ الْحَلِفِ (وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ) الْأَلْفَ (وَقِيمَتُهُ نِصْفُهُ فَ) الْقَوْلُ (لِلْآمِرِ) بِلَا يَمِينٍ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلدُّرَرِ كَمَا مَرَّ.
قُلْتُ: لَكِنْ فِي الْأَشْبَاهِ: الْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ بِيَمِينِهِ إلَّا فِي أَرْبَعٍ فَبِالْبَيِّنَةِ فَتَنَبَّهْ (وَإِنْ) كَانَ (قِيمَتُهُ أَلْفًا فَيَتَحَالَفَانِ ثُمَّ يُفْسَخُ الْعَقْدُ) بَيْنَهُمَا (فَيَلْزَمُ) الْمَبِيعُ (الْمَأْمُورَ) وَكَذَا لَوْ أَمَرَهُ (بِشِرَاءِ مُعَيَّنٍ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ ثَمَنٍ فَقَالَ الْمَأْمُورُ اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا وَ) إنْ (صَدَّقَهُ بَائِعُهُ) عَلَى الْأَظْهَرِ (وَقَالَ الْآمِرُ بِنِصْفِهِ)(تَحَالَفَا) فَوُقُوعُ الِاخْتِلَافِ فِي الثَّمَنِ يُوجِبُ التَّحَالُفَ
(وَلَوْ)(اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِهِ) أَيْ الثَّمَنِ (فَقَالَ الْآمِرُ أَمَرْتُكَ بِشِرَائِهِ بِمِائَةٍ وَقَالَ الْمَأْمُورُ بِأَلْفٍ)(فَالْقَوْلُ لِلْآمِرِ) بِيَمِينِهِ (فَإِنْ بَرْهَنَا قُدِّمَ بُرْهَانُ الْمَأْمُورِ) ؛ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ إثْبَاتًا
(وَ) لَوْ أَمَرَهُ (بِشِرَاءِ أَخِيهِ فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ فَقَالَ الْآمِرُ لَيْسَ هَذَا) الْمُشْتَرَى (بِأَخِي)(فَالْقَوْلُ لَهُ) بِيَمِينِهِ (وَيَكُونُ الْوَكِيلُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ) وَالْأَصْلُ أَنَّ الشِّرَاءَ مَتَى لَمْ يَنْفُذْ عَلَى الْآمِرِ يَنْفُذُ عَلَى الْمَأْمُورِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ، كَمَا مَرَّ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ (وَعِتْقُ الْعَبْدِ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْوَكِيلِ (لِزَعْمِهِ) عِتْقَهُ عَلَى مُوَكِّلِهِ فَيُؤَاخَذُ بِهِ خَانِيَّةٌ
(وَ) لَوْ أَمَرَهُ عَبْدٌ (بِشِرَاءِ نَفْسِ الْآمِرِ مِنْ مَوْلَاهُ بِكَذَا وَدَفَعَ) الْمَبْلَغَ (فَقَالَ) الْوَكِيلُ (لِسَيِّدِهِ اشْتَرَيْتُهُ لِنَفْسِهِ فَبَاعَهُ عَلَى هَذَا) الْوَجْهِ (عَتَقَ) عَلَى الْمَالِكِ (وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ) وَكَانَ الْوَكِيلُ سَفِيرًا (وَإِنْ قَالَ) الْوَكِيلُ (اشْتَرَيْتُهُ) وَلَمْ يَقُلْ لِنَفْسِهِ (فَالْعَبْدُ) مِلْكٌ (لِلْمُشْتَرِي وَالْأَلْفُ لِلسَّيِّدِ فِيهِمَا) ؛ لِأَنَّهُ كَسْبُ عَبْدِهِ (وَعَلَى الْعَبْدِ أَلْفٌ أُخْرَى فِي) الصُّورَةِ (الْأُولَى) بَدَلَ الْإِعْتَاقِ (كَمَا عَلَى الْمُشْتَرِي) أَلْفٌ (مِثْلُهَا فِي الثَّانِيَةِ) ؛ لِأَنَّ الْأُولَى مَالُ الْمَوْلَى فَلَا يَصْلُحُ بَدَلًا (وَشِرَاءُ الْعَبْدِ مِنْ سَيِّدِهِ إعْتَاقٌ) فَتَلْغُو أَحْكَامُ الشِّرَاءِ فَلِذَا قَالَ (فَلَوْ)(شَرَى) الْعَبْدُ (نَفْسَهُ إلَى الْعَطَاءِ)(صَحَّ) الشِّرَاءُ بَحْرٌ (كَمَا صَحَّ فِي حِصَّتِهِ) (إذَا اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنْ مَوْلَاهُ
ــ
[رد المحتار]
وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الْمَتْنِ مِمَّا عَلَيْهِ مِنْ الْأُجْرَةِ.
(قَوْلُهُ لِلْآمِرِ) وَيَنْفُذُ عَلَى الْمَأْمُورِ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ) فِي الْأَشْبَاهِ: كُلُّ مَنْ قُبِلَ قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ إلَّا فِي مَسَائِلَ عَشْرٍ وَعَدَّهَا، وَلَيْسَ مِنْهَا مَا ذَكَرَهُ هُنَا، وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ تَأَمَّلْ، كَذَا بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ.
وَذَكَرَ فِي الْهَامِشِ فُرُوعًا هِيَ: وَإِنْ قَالَ أَمَرَنِي فَدَفَعْتُهُ إلَى وَكِيلٍ لَهُ أَوْ غَرِيمٍ لَهُ أَوْ وَهَبَهُ لِي أَوْ قَضَى لِي مِنْ حَقٍّ كَانَ لِي عَلَيْهِ لَمْ يُصَدَّقْ وَضَمِنَ الْمَالَ اهـ بَحْرٌ.
وَفِيهِ مِنْ شَتَّى الْقَضَاءِ: نَائِبُ النَّاظِرِ كَهُوَ فِي قَبُولِ قَوْلِهِ، فَلَوْ ادَّعَى ضَيَاعَ مَالِ الْوَقْفِ أَوْ تَفْرِيقَهُ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ وَأَنْكَرُوا فَالْقَوْلُ لَهُ كَالْأَصِيلِ لَكِنْ مَعَ الْيَمِينِ، وَبِهِ فَارَقَ أَمِينَ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ كَالْقَاضِي.
وَفِي الْخَيْرِيَّةِ مِنْ الْوَصَايَا الْوَصِيُّ مِثْلُ الْقَيِّمِ لِقَوْلِهِمْ: الْوَصِيَّةُ وَالْوَقْفُ أَخَوَانِ اهـ حَامِدِيَّةٌ اهـ (قَوْلُهُ جَزَمَ الْوَانِيُّ) وَكَذَا اعْتَرَضَهُ فِي الْيَعْقُوبِيَّةِ، وَقَدْ ذَكَرْتُ الْعِبَارَتَيْنِ فِي هَامِشِ الْبَحْرِ (قَوْلُهُ تَحْرِيفٌ) وَادَّعَى أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْعَقْلِ وَالنَّقْلِ (قَوْلُهُ لَكِنْ فِي الْأَشْبَاهِ) فِي عِبَارَةِ الْأَشْبَاهِ كَلَامٌ طَوِيلٌ ذَكَرَهُ الشُّرُنْبُلَالِيُّ فِي رِسَالَةٍ حَافِلَةٍ، وَكَذَا الْمَقْدِسِيَّ لَهُ رِسَالَةٌ لَخَّصَهَا الْحَمَوِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ وَنَقَلَهُ الْفَتَّالُ، فَرَاجِعْ ذَلِكَ إنْ شِئْتَ (قَوْلُهُ الْمَأْمُورُ) فِي صُورَتَيْنِ زَيْلَعِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَا إلَخْ) هُنَا اتَّفَقَا عَلَى بَيَانِ شَيْءٍ لَكِنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الْمِقْدَارِ، بِخِلَافِ الصُّورَةِ الَّتِي قَبْلَهَا فَإِنَّهُ لَمْ يُبَيَّنْ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ، وَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ سَهْوٌ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْبَحْرِ
(قَوْلُهُ بِشِرَاءِ أَخِيهِ) أَيْ أَخِي الْآمِرِ (قَوْلُهُ فَالْقَوْلُ لَهُ) أَيْ لِلْآمِرِ.
(قَوْلُهُ مِنْ مَوْلَاهُ بِكَذَا) أَيْ بِأَلْفٍ مَثَلًا، وَكَانَ يَنْبَغِي التَّعْبِيرُ بِهِ لِقَوْلِهِ بَعْدُ وَالْأَلْفُ لِلسَّيِّدِ (قَوْلُهُ سَفِيرًا) فَلَا تَرْجِعُ الْحُقُوقُ إلَيْهِ وَالْمُطَالَبَةُ بِالْأَلْفِ الْأُخْرَى عَلَى الْعَبْدِ لَا عَلَى الْوَكِيلِ هُوَ الصَّحِيحُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ فَتَلْغُوا أَحْكَامُ الشِّرَاءِ) أَيْ فَلَا يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ وَلَا يَدْخُلُهُ خِيَارُ الشَّرْطِ ح كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ إلَى الْعَطَاءِ) فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شِرَاءً حَقِيقَةً