الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ
(هُوَ أَنْ يَقُولَ رَجَعْتُ عَمَّا شَهِدْتُ بِهِ وَنَحْوَهُ، فَلَوْ أَنْكَرَهَا لَا) يَكُونُ رُجُوعًا (وَ) الرُّجُوعُ (شَرْطُهُ مَجْلِسُ الْقَاضِي) وَلَوْ غَيْرَ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ فَسْخٌ أَوْ تَوْبَةٌ وَهِيَ بِحَسَبِ الْجِنَايَةِ كَمَا قَالَ عليه الصلاة والسلام «السِّرُّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةُ بِالْعَلَانِيَةِ» (فَلَوْ ادَّعَى) الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ (رُجُوعَهُمَا عِنْدَ غَيْرِهِ وَبَرْهَنَ) أَوْ أَرَادَ يَمِينَهُمَا (لَا يُقْبَلُ) لِفَسَادِ الدَّعْوَى، بِخِلَافِ مَا لَوْ ادَّعَى وُقُوعَهُ عِنْدَ قَاضٍ وَتَضْمِينَهُ إيَّاهُمَا مُلْتَقَى أَوْ بَرْهَنَ أَنَّهُمَا أَقَرَّا بِرُجُوعِهِمَا عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي قَبْلَ وَجُعِلَ إنْشَاءً لِلْحَالِ ابْنُ مَلَكٍ (فَإِنْ رَجَعَا قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا سَقَطَتْ وَلَا ضَمَانَ) وَعُزِّرَ وَلَوْ عَنْ بَعْضِهَا لِأَنَّهُ فَسَّقَ نَفْسَهُ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ (وَبَعْدَهُ لَمْ يُفْسَخْ) الْحُكْمُ (مُطْلَقًا) لِتَرْجِيحِهِ بِالْقَضَاءِ (بِخِلَافِ ظُهُورِ الشَّاهِدِ عَبْدًا أَوْ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ) فَإِنَّ الْقَضَاءَ يَبْطُلُ وَيُرَدُّ مَا أَخَذَ وَتَلْزَمُ الدِّيَةُ لَوْ قِصَاصًا، وَلَا يَضْمَنُ الشُّهُودُ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْحَاكِمَ إذَا أَخْطَأَ فَالْغُرْمُ عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ شَرْحُ تَكْمِلَةٍ (وَضَمِنَا مَا أَتْلَفَاهُ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ)
ــ
[رد المحتار]
[بَابُ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ]
(قَوْلُهُ فَلَوْ أَنْكَرَهَا) أَيْ بَعْدَ الْقَضَاءِ (قَوْلُهُ مَجْلِسُ الْقَاضِي) وَتَتَوَقَّفُ صِحَّةُ الرُّجُوعِ عَلَى الْقَضَاءِ بِهِ أَوْ بِالضَّمَانِ خِلَافًا لِمَنْ اسْتَبْعَدَهُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ. وَفِيهِ أَيْضًا: وَيَتَفَرَّعُ عَلَى اشْتِرَاطِ الْمَجْلِسِ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ شَاهِدٌ بِالرُّجُوعِ فِي غَيْرِ الْمَجْلِسِ وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ بِهِ وَبِالْتِزَامِ الْمَالِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، وَلَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ إذَا تَصَادَقَا أَنَّ لُزُومَ الْمَالِ عَلَيْهِ كَانَ بِهَذَا الرُّجُوعِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ فَسْخٌ) تَعْلِيلٌ لِاشْتِرَاطِ مَجْلِسِ الْقَاضِي، وَقَوْلُهُ فَسْخٌ أَيْ فَيَخْتَصُّ بِمَا تَخْتَصُّ بِهِ الشَّهَادَةُ مِنْ مَجْلِسِ الْقَاضِي مِنَحٌ.
(قَوْلُهُ وَهِيَ) أَيْ التَّوْبَةُ (قَوْلُهُ فَلَوْ ادَّعَى) بَيَانٌ لِفَائِدَةِ اشْتِرَاطِ مَجْلِسِ الْقَاضِي (قَوْلُهُ عِنْدَ غَيْرِهِ) أَيْ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي وَلَوْ شُرْطِيًّا كَمَا فِي الْمُحِيطِ (قَوْلُهُ لَا يُقْبَلُ) أَيْ وَلَا يُسْتَحْلَفُ (قَوْلُهُ لِفَسَادِ الدَّعْوَى) أَيْ لِأَنَّ مَجْلِسَ الْقَاضِي شَرْطٌ لِلرُّجُوعِ فَكَانَ مُدَّعِيًا رُجُوعًا بَاطِلًا، وَالْبَيِّنَةُ أَوْ طَلَبُ الْيَمِينِ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الدَّعْوَى الصَّحِيحَةِ.
(قَوْلُهُ وَتَضْمِينَهُ) أَيْ الْقَاضِي أَيْ حُكْمَهُ عَلَيْهِمَا بِالضَّمَانِ (قَوْلُهُ سَقَطَتْ) أَيْ الشَّهَادَةُ فَلَا يَقْضِي الْقَاضِي بِهَا لِتَعَارُضِ الْخَبَرَيْنِ بِلَا مُرَجِّحٍ لِلْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ وَعُزِّرَ) قَالَ فِي الْفَتْحِ: قَالُوا يُعَزَّرُ الشُّهُودُ سَوَاءٌ رَجَعُوا قَبْلَ الْقَضَاءِ أَوْ بَعْدَهُ، وَلَا يَخْلُو عَنْ نَظَرٍ لِأَنَّ الرُّجُوعَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ تَوْبَةٌ عَنْ تَعَمُّدِ الزُّورِ إنْ تَعَمَّدَهُ أَوْ السَّهْوِ وَالْعَجَلَةِ إنْ كَانَ أَخْطَأَ فِيهِ، وَلَا تَعْزِيرَ عَلَى التَّوْبَةِ وَلَا عَلَى ذَنْبٍ ارْتَفَعَ بِهَا وَلَيْسَ فِيهِ حَدٌّ مُقَدَّرٌ اهـ. وَأَجَابَ فِي الْبَحْرِ بِأَنَّ رُجُوعَهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ قَدْ يَكُونُ لِقَصْدِ إتْلَافِ الْحَقِّ أَوْ كَوْنِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ غَرَّهُ بِمَالٍ لَا لِمَا ذَكَرَهُ، وَبَعْدَ الْقَضَاءِ قَدْ يَكُونُ لِظَنِّهِ بِجَهْلِهِ أَنَّهُ إتْلَافٌ عَلَى الْمَشْهُودِ لَهُ مَعَ أَنَّهُ إتْلَافٌ لِمَالِهِ بِالْغَرَامَةِ.
(قَوْلُهُ عَنْ بَعْضِهَا) كَمَا لَوْ شَهِدَا بِدَارِ وَبِنَائِهَا أَوْ بِأَتَانٍ وَوَلَدِهَا ثُمَّ رَجَعَا فِي الْبِنَاءِ وَالْوَلَدِ لَمْ يَقْضِ بِالْأَصْلِ مِنَحٌ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) قَالَ فِي الْمِنَحِ: وَقَوْلِي مُطْلَقًا يَشْمَلُ مَا إذَا كَانَ الشَّاهِدُ وَقْتَ الرُّجُوعِ مِثْلَ مَا شَهِدَ فِي الْعَدَالَةِ أَوْ دُونَهُ أَوْ أَفْضَلَ مِنْهُ، وَهَكَذَا أُطْلِقَ فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ مُتُونًا وَشُرُوحًا وَفَتَاوَى.
وَفِي الْمُحِيطِ يَصِحُّ رُجُوعُهُ لَوْ حَالُهُ بَعْدَ الرُّجُوعِ أَفْضَلَ مِنْهُ وَقْتَ الشَّهَادَةِ فِي الْعَدَالَةِ وَإِلَّا لَا وَيُعَزَّرُ وَرَدَّهُ فِي الْبَحْرِ. وَنَقَلَ فِي الْفَتْحِ أَنَّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ أَوَّلًا، وَهُوَ قَوْلُ شَيْخِهِ حَمَّادٍ ثُمَّ رَجَعَ إلَى قَوْلِهِمَا، وَعَلَيْهِ اسْتَقَرَّ الْمَذْهَبُ، وَعَزَاهُ فِي الْبَحْرِ أَيْضًا إلَى كَافِي الْحَاكِمِ.
(قَوْلُهُ لِتَرَجُّحِهِ) الْأَوْلَى لِتَرَجُّحِهَا (قَوْلُهُ وَيَرُدُّ مَا أَخَذَ) أَيْ إلَى الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ بَحْرٌ.
(قَوْلُهُ إذَا أَخْطَأَ) وَهُنَا أَخْطَأَ بِعَدَمِ الْفَحْصِ عَنْ حَالِ الشُّهُودِ.
(قَوْلُهُ وَضَمِنَا مَا أَتْلَفَاهُ) اعْلَمْ أَنَّ تَضْمِينَ الشَّاهِدِ لَمْ يَنْحَصِرْ فِي رُجُوعِهِ مِثْلَ مَا إذَا ذَكَرَ شَيْئًا لَازِمًا لِلْقَضَاءِ ثُمَّ ظَهَرَ بِخِلَافِهِ كَمَا أَوْضَحَهُ فِي لِسَانِ الْحُكَّامِ وَأَشَارَ إلَيْهِ فِي الْبَحْرِ فَرَاجِعْهُمَا.
وَذَكَرَ فِي الْبَحْرِ مَا يَسْقُطُ بِهِ ضَمَانُ الشَّاهِدِ. وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ أَتْلَفَاهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُضَفْ التَّلَفُ إلَيْهِمَا لَا يَضْمَنَانِ،
لِتَسَبُّبِهِمَا تَعَدِّيًا مَعَ تَعَذُّرِ تَضْمِينِ الْمُبَاشِرِ لِأَنَّهُ كَالْمُلْجَأِ إلَى الْقَضَاءِ (قَبَضَ الْمُدَّعِي الْمَالَ أَوْ لَا بِهِ يُفْتَى) بَحْرٌ وَبَزَّازِيَّةٌ وَخُلَاصَةٌ وَخِزَانَةُ الْمُفْتِينَ، وَقَيَّدَهُ فِي الْوِقَايَةِ وَالْكَنْزِ وَالدُّرَرِ وَالْمُلْتَقَى بِمَا إذَا قَبَضَ الْمَالَ لِعَدَمِ الْإِتْلَافِ قَبْلَهُ، وَقِيلَ إنْ الْمَالُ عَيْنًا فَكَالْأَوَّلِ، وَإِنْ دَيْنًا فَكَالثَّانِي وَأَقَرَّهُ الْقُهُسْتَانِيُّ.
(وَالْعِبْرَةُ فِيهِ لِمَنْ بَقِيَ) مِنْ الشُّهُودِ (لَا لِمَنْ رَجَعَ فَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَ النِّصْفَ، وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُ ثَلَاثَةٍ لَمْ يَضْمَنْ، وَإِنْ رَجَعَ آخَرُ ضَمِنَا النِّصْفَ، وَإِنْ رَجَعَتْ امْرَأَةٌ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ
ــ
[رد المحتار]
كَمَا لَوْ شَهِدَا بِنَسَبٍ قَبْلَ الْمَوْتِ فَمَاتَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَوَرِثَ الْمَشْهُودُ لَهُ الْمَالَ مِنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَا لَمْ يَضْمَنَا لِأَنَّهُ وَرِثَ بِالْمَوْتِ وَذَلِكَ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْوَارِثِ الْمَالَ بِالنَّسَبِ وَالْمَوْتِ وَالِاسْتِحْقَاقُ يُضَافُ إلَى آخِرِهِمَا وُجُودًا فَيُضَافُ لِلْمَوْتِ ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي إقْرَارِ الْمَرِيضِ سَائِحَانِيٌّ عَنْ الْمَقْدِسِيَّ.
قُلْتُ: وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْعَتَّابِيَّةِ شَهِدُوا عَلَى أَنَّهُ أَبْرَأَهُ مِنْ الدَّيْنِ ثُمَّ مَاتَ الْغَرِيمُ مُفْلِسًا ثُمَّ رَجَعَا لَمْ يَضْمَنَا لِلطَّالِبِ لِأَنَّهُ تَوِيَ مَا عَلَيْهِ بِالْإِفْلَاسِ اهـ.
(قَوْلُهُ لِتَسَبُّبِهِمَا) قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَفِي إيجَابِهِ صَرْفُ النَّاسِ عَنْ تَقَلُّدِهِ وَتَعَذُّرُ اسْتِيفَائِهِ مِنْ الْمُدَّعِي لِأَنَّ الْحُكْمَ مَاضٍ فَاعْتُبِرَ التَّسَبُّبُ اهـ. كَذَا فِي الْهَامِشِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ كَالْمُلْجَأِ) أَيْ الْقَاضِي (قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ إلَخْ) أَيْ وَكَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُخْتَارِ وَالْإِصْلَاحِ وَمَوَاهِبِ الرَّحْمَنِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْجَوْهَرَةِ وَصَاحِبُ الْمَجْمَعِ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ بِأَنَّ اقْتِصَارَ أَرْبَابِ الْمُتُونِ عَلَى قَوْلٍ تَرْجِيحٌ لَهُ، وَمَا فِي الْمُتُونِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا فِي الشُّرُوحِ فَيُقَدَّمُ عَلَى مَا فِي الْفَتَاوَى بِالْأَوْلَى، وَمَا كَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ مُخَالَفَةُ عَامَّةِ الْمُتُونِ، وَمَا نَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْخُلَاصَةِ أَنَّ مَا فِي الْفَتَاوَى هُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ الْأَخِيرُ لَنَا فِيهِ كَلَامٌ، وَكَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي غَرَّ الْمُصَنِّفَ.
(قَوْلُهُ فَكَالْأَوَّلِ) أَيْ يَضْمَنُهُ الشُّهُودُ مُطْلَقًا قَبَضَهَا الْمَشْهُودُ لَهُ أَوْ لَا لِأَنَّ الْعَيْنَ يَزُولُ مِلْكُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ عَنْهَا بِالْقَضَاءِ وَفِي الدَّيْنِ لَا يَزُولُ مِلْكُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ.
(قَوْلُهُ فَكَالثَّانِي) أَيْ لَوْ رَجَعَ الشُّهُودُ قَبْلَ قَبْضِهِ لَا يَضْمَنُونَ وَلَوْ بَعْدَهُ يَضْمَنُونَ.
(قَوْلُهُ ضَمِنَ النِّصْفَ) إذْ بِشَهَادَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا يَقُومُ نِصْفُ الْحُجَّةِ فَبِبَقَاءِ أَحَدِهِمَا عَلَى الشَّهَادَةِ تَبْقَى الْحُجَّةُ فِي النِّصْفِ فَيَجِبُ عَلَى الرَّاجِعِ ضَمَانُ مَا لَمْ تَبْقَ الْحُجَّةُ فِيهِ وَهُوَ النِّصْفُ، وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَثْبُتَ الْحُكْمُ ابْتِدَاءً بِبَعْضِ الْعِلَّةِ ثُمَّ يَبْقَى بِبَقَاءِ بَعْضِ الْعِلَّةِ، كَابْتِدَاءِ الْحَوْلِ لَا يَنْعَقِدُ عَلَى بَعْضِ النِّصَابِ وَيَبْقَى مُنْعَقِدًا بِبَقَاءِ بَعْضِ النِّصَابِ مِنَحٌ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْ) أَيْ الرَّاجِعُ (قَوْلُهُ ضَمِنَا النِّصْفَ) وَفِي الْمَقْدِسِيَّ، فَإِنْ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ الرَّاجِعُ الثَّانِي فَقَطْ لِأَنَّ التَّلَفَ أُضِيفَ إلَيْهِ. قُلْنَا التَّلَفُ مُضَافٌ إلَى الْمَجْمُوعِ إلَّا أَنَّ رُجُوعَ الْأَوَّلِ لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ لِمَانِعٍ وَهُوَ مَنْ بَقِيَ فَإِذَا رَجَعَ الثَّانِي ظَهَرَ أَنَّ التَّلَفَ بِهِمَا.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ فِي الْحُدُودِ عَنْ الْمُحِيطِ إذَا شَهِدَ عَلَى حَدِّ الرَّجْمِ خَمْسَةٌ فَرَجَعَ الْخَامِسُ لَا ضَمَانَ، وَإِنْ رَجَعَ الرَّابِعُ ضَمِنَا الرُّبْعَ، وَإِنْ رَجَعَ ثَالِثٌ يَضْمَنُ الرَّابِعُ، فَقَوْلُهُ يَضْمَنُ الثَّالِثُ الرُّبْعَ مُخَالِفٌ لِمَا هُنَا لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْ بَابِ الرُّجُوعِ فِي الشَّهَادَةِ أَنَّ الْخَامِسَ وَالرَّابِعَ وَالثَّالِثَ يَضْمَنُونَ النِّصْفَ أَثْلَاثًا، فَمَا فِي الْمُحِيطِ إمَّا غَلَطٌ أَوْ ضَعِيفٌ أَوْ غَيْرُ مَشْهُورٍ. وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى شَخْصٍ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَقُضِيَ بِهَا فَرَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ مِائَةٍ وَآخَرُ عَنْ تِلْكَ الْمِائَةِ وَمِائَةٍ أُخْرَى وَآخَرُ عَنْ تِلْكَ الْمِائَتَيْنِ وَمِائَةٍ أُخْرَى فَعَلَى الرَّاجِعِينَ خَمْسُونَ أَثْلَاثًا لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَرْجِعْ إلَّا عَنْ مِائَةٍ فَبَقِيَ شَاهِدًا بِثَلَاثِمِائَةٍ، وَالرَّابِعَ الَّذِي لَمْ يَرْجِعْ شَاهِدٌ بِالثَّلَاثِمِائَةِ كَمَا هُوَ شَاهِدٌ بِالْمِائَةِ الرَّابِعَةِ أَيْضًا فَوُجِدَ نِصَابُ الشِّهَادِ فِي الثَّلَاثَمِائَة فَلَا ضَمَانَ فِيهَا. وَأَمَّا الْمِائَةُ الرَّابِعَةُ لَمَّا بَقِيَ الرَّابِعُ شَاهِدًا بِهَا وَرَجَعَ الْبَقِيَّةُ تَنَصَّفَتْ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِمَنْ بَقِيَ فَيَضْمَنُونَ نِصْفَهَا وَهُوَ الْخَمْسُونَ أَثْلَاثًا، فَإِنْ رَجَعَ الرَّابِعُ عَنْ الْجَمِيعِ ضَمِنُوا الْمِائَةَ أَرْبَاعًا يَعْنِي الْمِائَةَ الَّتِي اتَّفَقُوا عَلَى الرُّجُوعِ عَنْهَا، وَغَيْرُ الْأَوَّلِ يَضْمَنُ الْخَمْسِينَ الَّتِي اتَّفَقُوا عَلَى الرُّجُوعِ عَنْهَا أَثْلَاثًا. وَوَجْهُ عَدَمِ ضَمَانِ الْمِائَتَيْنِ وَالْخَمْسِينَ أَنَّ الْأَوَّلَ بَقِيَ شَاهِدًا بِثَلَاثِمِائَةٍ وَالثَّالِثَ بَقِيَ شَاهِدًا بِمِائَتَيْنِ فَالْمِائَتَانِ تَمَّ عَلَيْهَا النِّصَابُ وَبَقِيَ عَلَى الثَّالِثَةِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ لَمْ يَرْجِعْ،
ضَمِنَتْ الرُّبْعَ، وَإِنْ رَجَعَتَا فَالنِّصْفُ، وَإِنْ رَجَعَ ثَمَانِ نِسْوَةٍ مِنْ رَجُلٍ وَعَشْرِ نِسْوَةٍ لَمْ يَضْمَنْ، فَإِنْ رَجَعَتْ أُخْرَى ضَمِنَ) التِّسْعُ (رُبْعَهُ) لِبَقَاءِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ النِّصَابِ (فَإِنْ رَجَعُوا فَالْغُرْمُ بِالْأَسْدَاسِ) وَقَالَا عَلَيْهِنَّ النِّصْفُ كَمَا لَوْ رَجَعْنَ فَقَطْ.
(وَلَا يَضْمَنُ رَاجِعٌ فِي النِّكَاحِ شَهِدَ بِمَهْرِ مِثْلِهَا) أَوْ أَقَلَّ إذْ الْإِتْلَافُ بِعِوَضٍ كَلَا إتْلَافٍ (وَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ ضَمِنَاهَا) لَوْ هِيَ الْمُدَّعِيَةَ وَهُوَ الْمُنْكِرَ عَزْمِي زَادَهْ.
(وَلَوْ شَهِدَا بِأَصْلِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا فَلَا ضَمَانَ) عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِتَعَذُّرِ الْمُمَاثَلَةِ بَيْنَ الْبُضْعِ وَالْمَالِ (بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدَا عَلَيْهَا بِقَبْضِ الْمَهْرِ أَوْ بَعْضِهِ ثُمَّ رَجَعَا) ضَمِنَا لَهَا لِإِتْلَافِهِمَا الْمَهْرَ (وَضَمِنَا فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَا نَقَصَ عَنْ قِيمَةِ الْمَبِيعِ) لَوْ لِشَهَادَةٍ عَلَى الْبَائِعِ (أَوْ زَادَ) لَوْ الشَّهَادَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِلْإِتْلَافِ بِلَا عِوَضٍ، وَلَوْ شَهِدَا بِالْبَيْعِ وَبِنَقْدِ الثَّمَنِ، فَلَوْ فِي شَهَادَةٍ وَاحِدَةٍ
ــ
[رد المحتار]
وَلَكِنْ لَمَّا رَجَعَ الثَّلَاثَةُ غَيْرَهُ تَنَصَّفَتْ فَضَمِنُوا الْخَمْسِينَ أَثْلَاثًا سَائِحَانِيٌّ، وَقَوْلُهُ: وَالثَّالِثُ بَقِيَ شَاهِدًا، لَعَلَّهُ: وَالثَّانِي وَالْمَسْأَلَةُ مَذْكُورَةٌ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُحِيطِ مُوَجَّهَةٌ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى فَرَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ ضَمِنَتْ الرُّبْعَ) إذْ بَقِيَ عَلَى الشَّهَادَةِ مَنْ يَبْقَى بِهِ ثَلَاثَةُ الْأَرْبَاعِ مِنَحٌ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ رَجَعُوا) أَيْ رَجَعَ الْكُلُّ مِنْ الرَّجُلِ وَالنِّسَاءِ.
(قَوْلُهُ بِالْأَسْدَاسِ) السُّدُسُ عَلَى الرَّجُلِ وَخَمْسَةُ الْأَسْدَاسِ عَلَى النِّسْوَةِ، لِأَنَّ كُلَّ امْرَأَتَيْنِ تَقُومُ مَقَامَ رَجُلٍ وَاحِدٍ.
(قَوْلُهُ فَقَطْ) لِأَنَّهُنَّ وَإِنْ كَثُرْنَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَضْمَنُ رَاجِعٌ إلَخْ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى سِتَّةِ أَوْجُهٍ، لِأَنَّهُمَا إمَّا أَنْ يَشْهَدَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ بِأَزْيَدَ أَوْ بِأَنْقَصَ، وَعَلَى كُلٍّ فَالْمُدَّعِي إمَّا هِيَ أَوْ هُوَ، وَلَا ضَمَانَ إلَّا فِي صُورَةِ مَا إذَا شَهِدَا عَلَيْهِ بِأَزْيَدَ، وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ قَوْلِهِ ضَمِنَاهَا لِلزَّوْجِ كَمَا فِي الْمِنَحِ لَأَفَادَ جَمِيعَ الصُّوَرِ خَمْسَةً مَنْطُوقًا وَوَاحِدَةً مَفْهُومًا وَلَا غِنَى عَمَّا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْ الْعَزْمِيَّةِ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنْ يَقُولَ وَإِنْ بِأَقَلَّ وَيَحْذِفَ، وَلَوْ شَهِدَا بِأَصْلِ النِّكَاحِ لِإِيهَامِهِ أَنَّ الشَّهَادَةَ فِي الْأَوَّلِ لَيْسَتْ عَلَى أَصْلِهِ، وَعَلَى كُلٍّ فَقَوْلُ الشَّارِحِ أَوْ أَقَلَّ تَكْرَارٌ كَمَا لَا يَخْفَى.
قَالَ الْحَلَبِيُّ: فَلَوْ قَالَ الْمَتْنُ وَيَضْمَنُ الزِّيَادَةَ بِالرُّجُوعِ مَنْ شَهِدَ عَلَى الزَّوْجِ بِالنِّكَاحِ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ لَاسْتَوْفَى السِّتَّةَ وَاحِدًا مَنْطُوقًا وَخَمْسَةً مَفْهُومًا، ثُمَّ ظَهَرَ لِي أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَظْهَرَ مَا خَفِيَ وَأَخْفَى مَا ظَهَرَ مِنْ هَذِهِ الصُّوَرِ فَذَكَرَ عَدَمَ الضَّمَانِ فِي الشَّهَادَةِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَيَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُهُ فِي الشَّهَادَةِ بِالْأَقَلِّ وَصَرَّحَ بِضَمَانِ الزِّيَادَةِ، وَهَذَا كُلُّهُ لَوْ هِيَ الْمُدَّعِيَةَ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ وَأَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ مَا بَعْدَهُ فِيمَا لَوْ كَانَ هُوَ الْمُدَّعِيَ، فَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ بَعْدَهُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ لَوْ شَهِدَا بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَسَكَتَ عَمَّا لَوْ شَهِدَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ لَا ضَمَانَ بِالْأُولَى، لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا كَانَ هُوَ الْمُدَّعِيَ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِهِ الشَّارِحُ كَمَا صَرَّحَ بِالْأَقَلِّ فِي الْأَوَّلِ اعْتِمَادًا عَلَى ظُهُورِ الْمُرَادِ فَتَنَبَّهْ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) خِلَافًا لِمَا فِي الْمَنْظُومَةِ النَّسَفِيَّةِ وَشَرْحِهَا، وَتَبِعَهُمَا صَاحِبُ الْمَجْمَعِ حَيْثُ ذَكَرُوا أَنَّهُمَا يَضْمَنَانِ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ.
قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَشُرُوحِهَا هُوَ الْمَعْرُوفُ وَلَمْ يَنْقُلُوا سِوَاهُ، وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْأُصُولِ كَالْمَبْسُوطِ وَشَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَالذَّخِيرَةِ وَغَيْرِهَا، وَإِنَّمَا نَقَلُوا فِيهَا خِلَافَ الشَّافِعِيِّ، فَلَوْ كَانَ لَهُمْ شُعُورٌ بِالْخِلَافِ فِي الْمَذْهَبِ لَمْ يُعْرِضُوا عَنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَلَمْ يَشْتَغِلُوا بِنَقْلِ خِلَافِ الشَّافِعِيِّ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ شَهِدَا بِالْبَيْعِ) قَالَ الْعَيْنِيُّ: فَإِنْ شَهِدَا بِالْبَيْعِ بِأَلْفٍ مَثَلًا فَقَضَى بِهِ الْقَاضِي ثُمَّ شَهِدَا عَلَيْهِ بَعْدَ الْقَضَاءِ بِقَبْضِ الثَّمَنِ فَقَضَى بِهِ ثُمَّ رَجَعَا عَنْ الشَّهَادَتَيْنِ ضَمِنَا الثَّمَنَ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْمَبِيعِ يَضْمَنَانِ الزِّيَادَةَ أَيْضًا مَعَ ذَلِكَ، وَإِنْ شَهِدَا عَلَيْهِ بِالْبَيْعِ وَقَبْضِ الثَّمَنِ جُمْلَةً وَاحِدَةً فَقَضَى بِهِ ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا تَجِبُ عَلَيْهِمَا الْقِيمَةُ فَقَطْ ح، وَلَا يَظْهَرُ تَفَاوُتٌ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي الْحُكْمِ بِالضَّمَانِ لِأَنَّهُ فِيهِمَا
ضَمِنَا الْقِيمَةَ، وَلَوْ فِي شَهَادَتَيْنِ ضَمِنَا الثَّمَنَ عَيْنِيٌّ. .
(وَلَوْ شَهِدَا عَلَى الْبَائِعِ بِالْبَيْعِ بِأَلْفَيْنِ إلَى سَنَةٍ وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ، فَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ الشُّهُودُ قِيمَتَهُ حَالًّا، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْمُشْتَرِي إلَى سَنَةٍ وَأَيَّامَا اخْتَارَ بَرِئَ الْآخَرُ) وَتَمَامُهُ فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ (وَفِي الطَّلَاقِ قَبْلَ وَطْءٍ وَخَلْوَةٍ ضَمِنَا نِصْفَ الْمَالِ) الْمُسَمَّى (أَوْ الْمُتْعَةِ) إنْ لَمْ يُسَمِّ (وَلَوْ شَهِدَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَآخَرَانِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ رَجَعُوا فَضَمَانُ نِصْفِ الْمَهْرِ عَلَى شُهُودِ الثَّلَاثِ لَا غَيْرُ) لِلْحُرْمَةِ الْغَلِيظَةِ (وَلَوْ بَعْدَ وَطْءٍ أَوْ خَلْوَةٍ فَلَا ضَمَانَ) وَلَوْ شَهِدَا بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَآخَرَانِ بِالدُّخُولِ ثُمَّ رَجَعُوا ضَمِنَ شُهُودُ الدُّخُولِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْمَهْرِ وَشُهُودُ الطَّلَاقِ رُبْعَهُ اخْتِيَارٌ.
(وَلَوْ شَهِدَا بِعِتْقٍ فَرَجَعَا ضَمِنَا الْقِيمَةَ) لِمَوْلَاهُ (مُطْلَقًا) وَلَوْ مُعْسِرَيْنِ لِأَنَّهُ ضَمَانُ إتْلَافٍ (وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ) لِعَدَمِ تَحَوُّلِ الْعِتْقِ إلَيْهِمَا بِالضَّمَانِ فَلَا يَتَحَوَّلُ الْوَلَاءُ هِدَايَةٌ (وَفِي التَّدْبِيرِ ضَمِنَا مَا نَقَصَهُ) وَهُوَ ثُلُثُ قِيمَتِهِ، وَلَوْ مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَ مِنْ الثُّلُثِ وَلَزِمَهُمَا بَقِيَّةُ قِيمَتِهِ، وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ (وَفِي الْكِتَابَةِ
ــ
[رد المحتار]
يَضْمَنُ الْقِيمَةَ لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى إنْ كَانَ الثَّمَنُ مِثْلَ الْقِيمَةِ فِيهَا وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهَا يَضْمَنَانِ الزِّيَادَةَ أَيْضًا اهـ.
(قَوْلُهُ ضَمِنَا الْقِيمَةَ) لِأَنَّ الْمَقْضِيَّ بِهِ الْبَيْعُ دُونَ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْقَضَاءُ بِإِيجَابِ الثَّمَنِ لِاقْتِرَانِهِ بِمَا يُوجِبُ سُقُوطَهُ وَهُوَ الْقَضَاءُ بِالْإِيفَاءِ، وَلِذَا قُلْنَا لَوْ شَهِدَا أَنَّهُ بَاعَ مِنْ هَذَا عَبْدَهُ وَأَقَالَهُ بِشَهَادَةٍ وَاحِدَةٍ لَا يَقْضِي بِالْبَيْعِ لِمُقَارَنَةِ مَا يُوجِبُ انْفِسَاخَهُ وَهُوَ الْقَضَاءُ بِالْإِقَالَةِ فَتْحٌ، وَقَوْلُهُ ضَمِنَا الثَّمَنَ لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالثَّمَنِ لَا يُقَارِنُهُ مَا يُسْقِطُهُ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَشْهَدَا بِالْإِيفَاءِ بَلْ شَهِدَا بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِذَا صَارَ الثَّمَنُ مَقْضِيًّا بِهِ ضَمِنَاهُ بِرُجُوعِهِمَا فَتْحٌ. زَادَ الزَّيْلَعِيُّ: وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْمَبِيعِ يَضْمَنَانِ الزِّيَادَةَ أَيْضًا مَعَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمَا أَتْلَفَا عَلَيْهِ هَذَا الْقَدْرَ بِشَهَادَتِهِمَا الْأُولَى اهـ.
(قَوْلُهُ وَتَمَامُهُ فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ) عِبَارَتُهَا كَمَا فِي الْمِنَحِ، فَإِنْ اخْتَارَ الشُّهُودُ رَجَعُوا بِالثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَيَتَصَدَّقُونَ بِالْفَضْلِ، فَإِنْ رَدَّ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ بِالرِّضَا أَوْ تَقَايَلَا رَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الشُّهُودِ، وَإِنْ رُدَّ بِقَضَاءٍ فَالضَّمَانُ عَلَى الشُّهُودِ بِحَالِهِ وَإِنْ أَدَّيَا رَجَعَا بِمَا أَدَّيَا اهـ.
(قَوْلُهُ ضَمِنَا نِصْفَ الْمَالِ الْمُسَمَّى أَوْ الْمُتْعَةِ إلَخْ) لِأَنَّهُمَا أَكَّدَا ضَمَانًا عَلَى شَرَفِ السُّقُوطِ، أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَوْ طَاوَعَتْ ابْنَ الزَّوْجِ أَوْ ارْتَدَّتْ سَقَطَ الْمَهْرُ أَصْلًا مِنَحٌ.
(قَوْلُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ) قَيْدٌ فِي الشَّهَادَتَيْنِ ح.
(قَوْلُهُ لَا غَيْرُ) لِأَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بِشَهَادَةِ شُهُودِ الْوَاحِدَةِ لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ، لِأَنَّ حُكْمَ الْوَاحِدَةِ حُرْمَةٌ خَفِيفَةٌ وَحُكْمَ الثَّلَاثِ حُرْمَةٌ غَلِيظَةٌ مِنَحٌ.
(قَوْلُهُ فَلَا ضَمَانَ) لِتَأَكُّدِ الْمَهْرِ بِالدُّخُولِ فَلَمْ يُقَرِّرَا عَلَيْهِ مَا كَانَ عَلَى شَرَفِ السُّقُوطِ ح.
(قَوْلُهُ ضَمِنَ شُهُودُ الدُّخُولِ إلَخْ) لِأَنَّهُمْ قَرَّرُوا عَلَيْهِ بِشَهَادَتِهِمْ جَمِيعَ الْمَهْرِ وَقَدْ كَانَ جَمِيعُهُ عَلَى شَرَفِ السُّقُوطِ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَضْمَنَا جَمِيعَهُ لَكِنَّ شُهُودَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ قَرَّرُوا عَلَيْهِ نِصْفَ الْمَهْرِ وَقَدْ كَانَ عَلَى شَرَفِ السُّقُوطِ وَقَدْ اخْتَصَّ الْفَرِيقُ الْأَوَّلُ بِضَمَانِ نِصْفٍ وَتَنَازَعَ مَعَ الْفَرِيقِ الثَّانِي فِي ضَمَانِ النِّصْفِ الْآخَرِ فَيُقْسَمُ عَلَيْهِمَا فَيُصِيبُ الْأَوَّلَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَالثَّانِيَ رُبْعٌ ح كَذَا فِي الْهَامِشِ.
(قَوْلُهُ اخْتِيَارٌ) عَلَّلَهُ بِأَنَّ الْفَرِيقَيْنِ اتَّفَقَا عَلَى النِّصْفِ فَيَكُونُ عَلَى كُلِّ فَرِيقٍ رُبْعُهُ وَانْفَرَدَ شُهُودُ الدُّخُولِ بِالنِّصْفِ فَيَنْفَرِدُونَ بِضَمَانِهِ اهـ.
فَقَالَ وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُحِيطِ: وَلَوْ رَجَعَ شَاهِدَا الطَّلَاقِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُمَا أَوْجَبَا نِصْفَ الْمَهْرِ وَشَاهِدَا الدُّخُولِ لَا غَيْرُ يَجِبُ عَلَيْهِمَا نِصْفُ الْمَهْرِ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ شُهُودِ الطَّلَاقِ نِصْفُ الْمَهْرِ وَتَلِفَ بِشَاهِدَيْ الدُّخُولِ نِصْفُ الْمَهْرِ، وَإِنْ رَجَعَ مِنْ كُلِّ طَائِفَةٍ وَاحِدٌ لَا يَجِبُ عَلَى شَاهِدَيْ الطَّلَاقِ شَيْءٌ وَيَجِبُ عَلَى شَاهِدَيْ الدُّخُولِ الرُّبْعُ اهـ.
(وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ ضَمَانُ إتْلَافٍ) بِخِلَافِ ضَمَانِ الْإِعْتَاقِ لِأَنَّهُ لَمْ يُتْلِفْ إلَّا مِلْكَهُ وَلَزِمَ مِنْهُ فَسَادُ مِلْكِ صَاحِبِهِ فَضَمَّنَهُ الشَّارِعُ صِلَةً وَمُوَاسَاةً لَهُ.
(قَوْلُهُ بَقِيَّةُ قِيمَتِهِ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَ الْعَبْدِ عَتَقَ ثُلُثُهُ وَسَعَى فِي ثُلُثِهِ وَضَمِنَ الشَّاهِدَانِ ثُلُثَ الْقِيمَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَلَمْ يَرْجِعَا بِهِ عَلَى الْعَبْدِ، فَإِنْ عَجَزَ الْعَبْدُ عَنْ الثُّلُثَيْنِ يَرْجِعُ بِهِ الْوَرَثَةُ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ
يَضْمَنَانِ قِيمَتَهُ) كُلَّهَا، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ الْمُكَاتَبُ (وَلَا يَعْتِقُ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ إلَيْهِمَا) وَتَصَدَّقَا بِالْفَضْلِ وَالْوَلَاءِ لِمَوْلَاهُ، وَلَوْ عَجَزَ عَادَ لِمَوْلَاهُ وَرَدَّ قِيمَتَهُ عَلَى الشُّهُودِ (وَفِي الِاسْتِيلَادِ يَضْمَنَانِ نُقْصَانَ قِيمَتِهَا) بِأَنْ تُقَوَّمَ قِنَّةً وَأُمَّ وَلَدٍ لَوْ جَازَ بَيْعُهَا فَيَضْمَنَانِ مَا بَيْنَهُمَا (فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَتْ وَضَمِنَا) بَقِيَّةَ (قِيمَتِهَا) أَمَةً (لِلْوَرَثَةِ) وَتَمَامُهُ فِي الْعَيْنِيِّ (وَفِي الْقِصَاصِ الدِّيَةُ) فِي مَالِ الشَّاهِدَيْنِ وَوَرِثَاهُ (وَلَمْ يَقْتَصَّا) لِعَدَمِ الْمُبَاشَرَةِ، وَلَوْ شَهِدَا بِالْعَفْوِ لَمْ يَضْمَنَا لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَيْسَ بِمَالٍ اخْتِيَارٌ (وَضَمِنَ شُهُودُ الْفَرْعِ بِرُجُوعِهِمْ) لِإِضَافَةِ التَّلَفِ إلَيْهِمْ (لَا شُهُودُ الْأَصْلِ بِقَوْلِهِمْ) بَعْدَ الْقَضَاءِ (لَمْ نُشْهِدْ الْفُرُوعَ عَلَى شَهَادَتِنَا أَوْ أَشْهَدْنَاهُمْ وَغَلِطْنَا) وَكَذَا لَوْ قَالُوا رَجَعْنَا عَنْهَا لِعَدَمِ إتْلَافِهِمْ وَلَا الْفُرُوعُ لِعَدَمِ رُجُوعِهِمْ (وَلَا اعْتِبَارَ بِقَوْلِ الْفُرُوعِ) بَعْدَ الْحُكْمِ (كَذَبَ الْأُصُولُ أَوْ غَلِطُوا) فَلَا ضَمَانَ، وَلَوْ رَجَعَ الْكُلُّ ضَمِنَ الْفَرْعُ فَقَطْ (وَضَمِنَ الْمُزَكُّونَ) وَلَوْ الدِّيَةَ (بِالرُّجُوعِ) عَنْ التَّزْكِيَةِ (مَعَ عِلْمِهِمْ بِكَوْنِهِمْ عَبِيدًا) خِلَافًا لَهُمَا (أَمَّا مَعَ الْخَطَأِ فَلَا) إجْمَاعًا بَحْرٌ (وَضَمِنَ شُهُودُ التَّعْلِيقِ) قِيمَةَ الْقِنِّ وَنِصْفَ الْمَهْرِ لَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ (لَا شُهُودُ الْإِحْصَانِ) لِأَنَّهُ شَرْطٌ، بِخِلَافِ التَّزْكِيَةِ لِأَنَّهَا عِلَّةٌ (وَالشَّرْطِ) وَلَوْ وَحْدَهُمْ عَلَى الصَّحِيحِ عَيْنِيٌّ. قَالَ: وَضَمِنَ شَاهِدَا الْإِيقَاعِ لَا التَّفْوِيضِ لِأَنَّهُ عِلَّةٌ وَالتَّفْوِيضَ سَبَبٌ اهـ.
ــ
[رد المحتار]
وَيَرْجِعُ بِهِ الشَّاهِدُ عَلَى الْعَبْدِ عِنْدَهُمَا بَحْرٌ.
(قَوْلُهُ يَضْمَنَانِ قِيمَتَهُ) وَالْفَرْقُ أَنَّهُمَا بِالْكِتَابَةِ حَالَا بَيْنَ الْمَوْلَى وَبَيْنِ مَالِيَّةِ الْعَبْدِ بِشَهَادَتِهِمَا غَاصِبَيْنِ فَيَضْمَنَانِ قِيمَتَهُ بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ فَإِنَّهُ لَا يَحُولُ بَلْ تَنْقُصُ مَالِيَّتُهُ فَتْحٌ.
(قَوْلُهُ عَلَى الشُّهُودِ) قَالَ فِي الْبَحْرِ بَعْدَ نَقْلِهِ ذَلِكَ عَنْ الْمُحِيطِ: وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ مَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ مِنْ أَنَّ الْوَلَاءَ لِلَّذِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالْكِتَابَةِ سَهْوٌ اهـ.
(قَوْلُهُ وَوَرِثَاهُ) أَيْ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ لَوْ كَانَا وَارِثَيْنِ لَهُ.
(قَوْلُهُ لَا شُهُودُ الْأَصْلِ إلَخْ) قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي وَجْهِهِ لِأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا أَيْ شُهُودُ الْأَصْلِ السَّبَبَ وَهُوَ الْإِشْهَادُ وَذَلِكَ لَا يُبْطِلُ الْقَضَاءَ لِأَنَّهُ خَبَرٌ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ فَصَارَ كَرُجُوعِ الشَّاهِدِ بَعْدَ الْقَضَاءِ لَا يُنْقَضُ بِهِ الشَّهَادَةُ لِهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا أَنْكَرُوا الْإِشْهَادَ قَبْلَ الْقَضَاءِ لَا يَقْضِي بِشَهَادَةِ الْفَرْعَيْنِ كَمَا إذَا رَجَعُوا قَبْلَهُ فَتْحٌ.
(قَوْلُهُ فَلَا ضَمَانَ) لِأَنَّهُمْ مَا رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ إنَّمَا شَهِدُوا عَلَى غَيْرِهِمْ بِالرُّجُوعِ مِنَحٌ.
(قَوْلُهُ وَضَمِنَ الْمُزَكُّونَ) قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَأَطْلَقَ ضَمَانَهُمْ فَشَمِلَ الدِّيَةَ لَوْ زَكَّوْا شُهُودَ الزِّنَا فَرُجِمَ فَإِذَا الشُّهُودُ عَبِيدٌ أَوْ مَجُوسٌ فَالدِّيَةُ عَلَى الْمُزَكِّينَ عِنْدَهُ.
(قَوْلُهُ بِكَوْنِهِمْ عَبِيدًا) بِأَنْ قَالُوا عَلِمْنَا أَنَّهُمْ عَبِيدٌ وَمَعَ ذَلِكَ زَكَّيْنَاهُمْ، وَقِيلَ الْخِلَافُ فِيمَا إذَا أَخْبَرَ الْمُزَكُّونَ بِالْحُرِّيَّةِ بِأَنْ قَالُوا هُمْ أَحْرَارٌ، أَمَّا إذَا قَالُوا هُمْ عُدُولٌ فَبَانُوا عَبِيدًا لَا يَضْمَنُونَ إجْمَاعًا لِأَنَّ الْعَبْدَ قَدْ يَكُونُ عَدْلًا جَوْهَرَةٌ.
(قَوْلُهُ أَمَّا مَعَ الْخَطَأِ) بِأَنْ قَالَ أَخْطَأْتُ فِي التَّزْكِيَةِ.
(قَوْلُهُ وَضَمِنَ شُهُودُ التَّعْلِيقِ) قَالَ فِي الْبَحْرِ: لِأَنَّهُمْ شُهُودُ الْعِلَّةِ إذْ التَّلَفُ يَحْصُلُ بِسَبَبِهِ وَهُوَ الْإِعْتَاقُ وَالتَّطْلِيقُ وَهُمْ أَثْبَتُوهُ وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ تَعْلِيقَ الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ، فَيَضْمَنُ فِي الْأَوَّلِ الْقِيمَةَ وَفِي الثَّانِي نِصْفَ الْمَهْرِ إنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ كَذَا فِي الْهَامِشِ.
(قَوْلُهُ وَالشَّرْطِ) اعْلَمْ أَنَّ الشَّرْطَ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْوُجُودُ وَلَيْسَ بِمُؤَثِّرٍ فِي الْحُكْمِ وَلَا مُفْضٍ إلَيْهِ، وَالْعِلَّةَ هِيَ الْمُؤَثِّرَةُ فِي الْحُكْمِ وَالسَّبَبَ هُوَ الْمُفْضِي، إلَى الْحُكْمِ بِلَا تَأْثِيرٍ، وَالْعَلَامَةَ مَا دَلَّ عَلَى الْحُكْمِ وَلَيْسَ الْوُجُودُ مُتَوَقِّفًا عَلَيْهِ، وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ الْإِحْصَانَ شَرْطٌ كَمَا ذَكَرَ الْأَكْثَرُ لِتَوَقُّفِ وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَيْهِ مِنَحٌ كَذَا فِي الْهَامِشِ.
(قَوْلُهُ شَاهِدَا الْإِيقَاعِ) قَالَ فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي: شَهِدَا عَلَى أَنَّهُ أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا وَآخَرَانِ أَنَّهَا طَلَّقَتْ نَفْسَهَا وَذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ رَجَعُوا فَالضَّمَانُ عَلَى شُهُودِ الطَّلَاقِ لِأَنَّهُمَا أَثْبَتَا السَّبَبَ وَالتَّفْوِيضُ شَرْطُ كَوْنِهِ سَبَبًا بَحْرٌ كَذَا فِي الْهَامِشِ.
(قَوْلُهُ لَا التَّفْوِيضِ) أَيْ تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ إلَى الْمَرْأَةِ أَوْ تَفْوِيضِ الْعِتْقِ إلَى الْعَبْدِ وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّهَا طَلُقَتْ وَأَنَّ الْعَبْدَ عَتَقَ إلَخْ شُمُنِّيٌّ مَدَنِيٌّ.