الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمَعَهُ رَجُلٌ) آخَرُ (وَبَطَلَ) الشِّرَاءُ (فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ) بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَى الْأَبُ وَلَدَهُ مَعَ رَجُلٍ آخَرَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ فِيهِمَا بُيُوعُ.
الْخَانِيَّةِ مِنْ بَحْثِ الِاسْتِحْقَاقِ.
وَالْفَرْقُ انْعِقَادُ الْبَيْعِ فِي الثَّانِي لَا الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَهُ إعْتَاقًا وَلِذَا بَطَلَ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ لِلُزُومِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ.
(قَالَ لِعَبْدٍ اشْتَرِ لِي نَفْسَكَ مِنْ مَوْلَاكَ فَقَالَ لِمَوْلَاهُ بِعْنِي نَفْسِي لِفُلَانٍ فَفَعَلَ) أَيْ بَاعَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ (فَهُوَ لِلْآمِرِ) فَلَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، إنْ عَلِمَ بِهِ الْعَبْدُ فَلَا رَدَّ؛ لِأَنَّ عِلْمَ الْوَكِيلِ كَعِلْمِ الْمُوَكِّلِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَالرَّدُّ لِلْعَبْدِ اخْتِيَارٌ (وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِفُلَانٍ: عَتَقَ) ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِتَصَرُّفٍ آخَرَ فَنَفَذَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الثَّمَنُ فِيهِمَا لِزَوَالِ حَجْرِهِ بِعَقْدٍ بَاشَرَهُ مُقْتَرِنًا بِإِذْنِ الْمَوْلَى دُرَرٌ.
[فَرْعٌ] الْوَكِيلُ إذَا خَالَفَ، إنْ خِلَافًا إلَى خَيْرٍ فِي الْجِنْسِ كَبِعْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَاعَهُ بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ نَفَذَ، وَلَوْ بِمِائَةِ دِينَارٍ لَا، وَلَوْ خَيْرًا خُلَاصَةٌ وَدُرَرٌ.
فَصْلٌ لَا يَعْقِدُ وَكِيلٌ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ
وَالْإِجَارَةَ وَالصَّرْفَ وَالسَّلَمَ وَنَحْوَهَا (مَعَ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهُ) لِلتُّهْمَةِ وَجَوَّزَاهُ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ (إلَّا مِنْ عَبْدِهِ وَمُكَاتَبِهِ إلَّا إذَا أَطْلَقَ لَهُ الْمُوَكِّلُ) كَبِعْ مِمَّنْ شِئْتَ (فَيَجُوزُ بَيْعُهُ لَهُمْ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ) اتِّفَاقًا (كَمَا يَجُوزُ عَقْدُهُ مَعَهُمْ بِأَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ) اتِّفَاقًا: أَيْ بَيْعُهُ لَا شِرَاؤُهُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا اتِّفَاقًا، كَمَا لَوْ بَاعَ بِأَقَلَّ مِنْهَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ لَا يَجُوزُ اتِّفَاقًا، وَكَذَا بِيَسِيرٍ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا ابْنُ مَلَكٍ وَغَيْرُهُ.
وَفِي السِّرَاجِ: لَوْ صَرَّحَ بِهِمْ جَازَ إجْمَاعًا إلَّا مِنْ نَفْسِهِ وَطِفْلِهِ وَعَبْدِهِ غَيْرِ الْمَدْيُونِ.
ــ
[رد المحتار]
لَأَفْسَدَهُ الْأَجَلُ الْمَجْهُولُ (قَوْلُهُ وَمَعَهُ رَجُلٌ) أَيْ تَشَارَكَ الرَّجُلُ وَالْعَبْدُ فِي شِرَاءِ نَفْسِ الْعَبْدِ، أَيْ: صَفْقَةً وَاحِدَةً بَحْرٌ (قَوْلُهُ انْعِقَادُ الْبَيْعِ فِي الثَّانِي) أَيْ فِي شِرَاءِ الْأَبِ؛ لِأَنَّ صِيغَةَ الشِّرَاءِ اُسْتُعْمِلَتْ فِي مَعْنَاهَا الْحَقِيقِيِّ لَا الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ مَا وَقَعَ مِنْ الْعَبْدِ لَمْ يَكُنْ صِيغَةً تُفِيدُ الشِّرَاءَ س (قَوْلُهُ الْحَقِيقَةِ) وَهُوَ ثُبُوتُ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ وَالْمَجَازِ) وَهُوَ الْإِعْتَاقُ
(قَوْلُهُ لِزَوَالِ حَجْرِهِ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ إذَا تَوَكَّلَ لَا تَرْجِعُ الْحُقُوقُ إلَيْهِ، وَعَزَا فِي الْهَامِشِ الْإِشْكَالَ إلَى الدُّرَرِ (قَوْلُهُ الْوَكِيلُ إذَا خَالَفَ) قَالَ فِي الْهَامِشِ: وَكَّلَهُ أَنْ يَبِيعَ عَبْدَهُ بِأَلْفٍ وَقِيمَتُهُ كَذَلِكَ ثُمَّ زَادَتْ قِيمَتُهُ إلَى أَلْفَيْنِ لَا يَمْلِكُ بَيْعَهُ بِأَلْفٍ بَزَّازِيَّةٌ اهـ.
[فَصْلٌ لَا يَعْقِدُ وَكِيلٌ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ]
َ (قَوْلُهُ وَالْإِجَارَةَ إلَخْ) أَمَّا الْحَوَالَةُ وَالْإِقَالَةُ وَالْحَطُّ وَالْإِبْرَاءُ وَالتَّجَوُّزُ بِدُونِ حَقِّهِ يَجُوزُ عِنْدَهُمَا وَيَضْمَنُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَجُوزُ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ يَمْلِكُ الْإِقَالَةَ، حَتَّى لَوْ بَاعَ ثُمَّ أَقَالَ لَزِمَهُ الثَّمَنُ لِلْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ لَا يَمْلِكُهَا بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ، وَالْوَكِيلُ بِالسَّلَمِ وَالْوَصِيُّ وَالْأَبُ وَالْمُتَوَلِّي كَالْوَكِيلِ وَلَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ: مَا صَنَعْتَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ يَمْلِكُ الْحَوَالَةَ بِالْإِجْمَاعِ وَالْإِقَالَةَ عَلَى خِلَافِ مَا مَرَّ، وَكَذَا لَوْ أَبْرَأَ الْمُشْتَرِيَ عَنْ الثَّمَنِ صَحَّ عِنْدَهُمَا لَكِنْ يَضْمَنُ، وَهَذَا إذَا لَمْ يَقْبِضْ الثَّمَنَ، أَمَّا إذَا قَبَضَ فَلَا يَمْلِكُ الْحَطَّ وَالْإِقَالَةَ اهـ كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ إلَّا مِنْ عَبْدِهِ وَمُكَاتَبِهِ) وَكَذَا مُفَاوِضُهُ وَابْنُهُ الصَّغِيرُ فَالْمُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِمَا أَرْبَعٌ بَحْرٌ، وَقَيَّدَ الْعَبْدَ فِي الْمَبْسُوطِ بِغَيْرِ الْمَدْيُونِ، وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَدْيُونًا يَجُوزُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ كَمَا يَجُوزُ عَقْدُهُ) أَيْ عِنْدَ عَدَمِ الْإِطْلَاقِ (قَوْلُهُ إلَّا مِنْ نَفْسِهِ) وَفِي السِّرَاجِ: لَوْ أَمَرَهُ بِالْبَيْعِ مِنْ هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ إجْمَاعًا إلَّا أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوْ عَبْدِهِ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ قَطْعًا وَإِنْ صَرَّحَ بِهِ الْمُوَكِّلُ اهـ مِنَحٌ.
الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ لَا يَمْلِكُ شِرَاءَهُ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ
(وَصَحَّ بَيْعُهُ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَبِالْعَرْضِ) وَخَصَّاهُ بِالْقِيمَةِ وَبِالنُّقُودِ وَبِهِ يُفْتَى بَزَّازِيَّةٌ، وَلَا يَجُوزُ فِي الصَّرْفِ كَدِينَارٍ بِدِرْهَمٍ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ إجْمَاعًا؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ مِنْ وَجْهٍ، شِرَاءٌ مِنْ وَجْهٍ صَيْرَفِيَّةٌ (وَ) صَحَّ (بِالنَّسِيئَةِ إنْ) التَّوْكِيلُ بِالْبَيْعِ (لِلتِّجَارَةِ وَإِنْ) كَانَ (لِلْحَاجَةِ لَا) يَجُوزُ (كَالْمَرْأَةِ إذَا دَفَعَتْ غَزْلًا إلَى رَجُلٍ لِيَبِيعَهُ لَهَا وَيَتَعَيَّنُ النَّقْدُ) بِهِ يُفْتَى خُلَاصَةٌ، وَكَذَا فِي كُلِّ مَوْضِعٍ قَامَتْ الدَّلَالَةُ عَلَى الْحَاجَةِ كَمَا أَفَادَهُ الْمُصَنِّفُ، وَهَذَا أَيْضًا إنْ بَاعَ بِمَا يَبِيعُ النَّاسُ نَسِيئَةً، فَإِنَّ طُولَ الْمُدَّةِ لَمْ يَجُزْ بِهِ يُفْتَى ابْنُ مَلَكٍ، وَمَتَى عَيَّنَ الْآمِرُ شَيْئًا تَعَيَّنَ إلَّا فِي بِعْهُ بِالنَّسِيئَةِ بِأَلْفٍ فَبَاعَ بِالنَّقْدِ بِأَلْفٍ جَازَ بَحْرٌ.
قُلْتُ: وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ إنْ خَالَفَ إلَى خَيْرٍ فِي ذَلِكَ الْجِنْسِ جَازَ وَإِلَّا لَا
وَأَنَّهَا تَتَقَيَّدُ
ــ
[رد المحتار]
مُشْتَرِيًا وَبَائِعًا فَيَبِيعُهُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ، وَإِنْ أَمَرَهُ الْمُوَكِّلُ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ أَوْ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَبَاعَ مِنْهُمْ جَازَ بَزَّازِيَّةٌ كَذَا فِي الْبَحْرِ، وَلَا يَخْفَى مَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْمُخَالَفَةِ، وَذَكَرَ مِثْلَ مَا فِي السِّرَاجِ فِي النِّهَايَةِ عَنْ الْمَبْسُوطِ، وَمِثْلَ مَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ فِي الذَّخِيرَةِ عَنْ الطَّحَاوِيِّ، وَكَأَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ خِلَافًا لِمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ بَيْنَهُمَا.
(قَوْلُهُ وَصَحَّ بَيْعُهُ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ إلَخْ) قَالَ الْخُجَنْدِيُّ: جُمْلَةُ مَنْ يَتَصَرَّفُ بِالتَّسْلِيطِ حُكْمُهُمْ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ: مِنْهُمْ مَنْ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَهُوَ الْأَبُ وَالْجَدُّ وَالْوَصِيُّ وَقَدْرُ مَا يُتَغَابَنُ يُجْعَلُ عَفْوًا.
وَمِنْهُمْ مَنْ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ عَلَى الْمَعْرُوفِ وَعَلَى خِلَافِهِ وَهُوَ الْمُكَاتَبُ وَالْمَأْذُونُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا مَا يُسَاوِي أَلْفًا بِدِرْهَمٍ وَيَشْتَرُوا مَا يُسَاوِي دِرْهَمًا بِأَلْفٍ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ إلَّا عَلَى الْمَعْرُوفِ، وَأَمَّا الْحُرُّ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ كَيْفَمَا كَانَ وَكَذَا شِرَاؤُهُ إجْمَاعًا.
وَمِنْهُمْ مَنْ يَجُوزُ بَيْعُهُ كَيْفَمَا كَانَ وَكَذَا شِرَاؤُهُ عَلَى الْمَعْرُوفِ وَهُوَ الْمُضَارِبُ وَشَرِيكَا الْعِنَانِ أَوْ الْمُفَاوَضَةِ وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الْمُطْلَقِ يَجُوزُ بَيْعُ هَؤُلَاءِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بِمَا عَزَّ وَهَانَ وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ إلَّا بِالْمَعْرُوفِ، وَأَمَّا شِرَاؤُهُمْ فَلَا يَجُوزُ إلَّا عَلَى الْمَعْرُوفِ إجْمَاعًا، فَإِنْ اشْتَرَى بِخِلَافِ الْمَعْرُوفِ وَالْعَادَةِ أَوْ بِغَيْرِ النُّقُودِ نَفَذَ شِرَاؤُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَمِنُوا مَا نَقَدُوا فِيهِ مِنْ مَالِ غَيْرِهِمْ إجْمَاعًا.
وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَجْعَلُ قَدْرَ مَا يُتَغَابَنُ فِيهِ عَفْوًا وَهُوَ الْمَرِيضُ إذَا بَاعَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَحَابَى فِيهِ قَلِيلًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ مُحَابَاتُهُ وَإِنْ قَلَّتْ، وَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ وَفَّى الثَّمَنَ إلَى تَمَامِ الْقِيمَةِ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ: وَأَمَّا وَصِيُّهُ بَعْدَ مَوْتِهِ إذَا بَاعَ تَرِكَتَهُ لِقَضَاءِ دُيُونِهِ وَحَابَى فِيهِ قَدْرَ مَا يُتَغَابَنُ فِيهِ صَحَّ بَيْعُهُ وَيُجْعَلُ عَفْوًا، وَكَذَا لَوْ بَاعَ مَالَهُ مِنْ بَعْضِ وَرَثَتِهِ وَحَابَى فِيهِ، وَإِنْ قَلَّ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ حَتَّى تُجِيزَ سَائِرُ وَرَثَتِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَوْ بَاعَ الْوَصِيُّ مِمَّنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ وَحَابَى فِيهِ قَلِيلًا لَا يَجُوزُ وَكَذَا الْمُضَارِبُ.
وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ مَا لَمْ يَكُنْ خَيْرًا وَهُوَ الْوَصِيُّ إذَا بَاعَ مَا لَهُ مِنْ الْيَتِيمِ أَوْ اشْتَرَى، فَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَجُوزُ بِحَالٍ، وَعِنْدَهُمَا إنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ اهـ سَائِحَانِيٌّ.
قُلْتُ: وَفِي وَصَايَا الْخَانِيَّةِ فَسَّرَ السَّرَخْسِيُّ الْخَيْرِيَّةَ بِمَا إذَا اشْتَرَى الْوَصِيُّ لِنَفْسِهِ مَالَ الْيَتِيمِ مَا يُسَاوِي عَشَرَةً بَخَمْسَةَ عَشَرَ وَبَاعَ مَالَ نَفْسِهِ مِنْ الْيَتِيمِ مَا يُسَاوِي عَشَرَةً بِثَمَانِيَةٍ، وَذَكَرَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي بِعِبَارَةٍ أَخْصَرَ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ (قَوْلُهُ بَزَّازِيَّةٌ) قَالَ الْعَلَّامَةُ قَاسِمٌ فِي تَصْحِيحِهِ عَلَى الْقُدُورِيِّ وَرَجَّحَ دَلِيلَ الْإِمَامِ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ عِنْدَ النَّسَفِيِّ وَهُوَ أَصَحُّ الْأَقَاوِيلِ وَالِاخْتِيَارُ عِنْدَ الْمَحْبُوبِيِّ، وَوَافَقَهُ الْمَوْصِلِيُّ وَصَدْرُ الشَّرِيعَةِ اهـ رَمْلِيٌّ وَعَلَيْهِ أَصْحَابُ الْمُتُونِ الْمَوْضُوعَةِ لِنَقْلِ الْمَذْهَبِ بِمَا هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ سَائِحَانِيٌّ (قَوْلُهُ بِالنَّقْدِ بِأَلْفٍ جَازَ) ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ صَارَ مُخَالِفًا إلَّا أَنَّهُ إلَى خَيْرٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَإِنْ بَاعَهُ بِأَقَلَّ مِنْ الْأَلْفِ بِالنَّقْدِ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ خَالَفَ إلَى خَيْرٍ مِنْ حَيْثُ التَّعْجِيلُ خَالَفَ إلَى شَرٍّ مِنْ حَيْثُ الْمِقْدَارُ وَالْخِلَافُ إلَى شَرٍّ مِنْ وَجْهٍ يَكْفِي فِي الْمَنْعِ، فَإِنْ بَاعَهُ بِأَلْفَيْنِ نَسِيئَةً وَشَهْرًا أَيْضًا لَا يَجُوزُ ذَخِيرَةٌ، وَفِيهَا قَبْلَهُ: وَإِذَا وَكَّلَهُ بِالْبَيْعِ نَسِيئَةً فَبَاعَهُ بِالنَّقْدِ، إنْ بِمَا يُبَاعُ بِالنَّسِيئَةِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا اهـ. وَفِي الْبَحْرِ عَنْ
بِزَمَانٍ وَمَكَانٍ، لَكِنْ فِي الْبَزَّازِيَّةِ الْوَكِيلُ إلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَكِيلٌ فِي الْعَشَرَةِ وَبَعْدَهَا فِي الْأَصَحِّ، وَكَذَا الْكَفِيلُ لَكِنَّهُ لَا يُطَالَبُ إلَّا بَعْدَ الْأَجَلِ كَمَا فِي تَنْوِيرِ الْبَصَائِرِ.
وَفِي زَوَاهِرِ الْجَوَاهِرِ: قَالَ بِعْهُ بِشُهُودٍ أَوْ بِرَأْيِ فُلَانٍ أَوْ عِلْمِهِ أَوْ مَعْرِفَتِهِ وَبَاعَ بِدُونِهِمْ جَازَ، بِخِلَافِ: لَا تَبِعْ إلَّا بِشُهُودٍ أَوْ إلَّا بِمَحْضَرِ فُلَانٍ بِهِ يُفْتَى، وَقُلْتُ: وَبِهِ عُلِمَ حُكْمُ وَاقِعَةِ الْفَتْوَى: دَفَعَ لَهُ مَالًا وَقَالَ اشْتَرِ لِي زَيْتًا بِمَعْرِفَةِ فُلَانٍ فَذَهَبَ وَاشْتَرَى بِلَا مَعْرِفَتِهِ فَهَلَكَ الزَّيْتُ لَمْ يَضْمَنْ، بِخِلَافِ لَا تَشْتَرِ إلَّا بِمَعْرِفَةِ فُلَانٍ فَلْيُحْفَظْ (وَ) صَحَّ (أَخْذُهُ رَهْنًا وَكَفِيلًا بِالثَّمَنِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إنْ ضَاعَ) الرَّهْنُ (فِي يَدِهِ أَوْ تَوِيَ) الْمَالُ (عَلَى الْكَفِيلِ) ؛ لِأَنَّ الْجَوَازَ الشَّرْعِيَّ يُنَافِي الضَّمَانَ.
(وَتَقَيَّدَ شِرَاؤُهُ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ وَغَبْنٍ يَسِيرٍ) وَهُوَ
ــ
[رد المحتار]
الْخُلَاصَةِ: لَوْ قَالَ بِعْهُ إلَى أَجَلٍ فَبَاعَهُ بِالنَّقْدِ.
قَالَ السَّرَخْسِيُّ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ بِتَعْيِينِ الثَّمَنِ وَعَدَمِهِ.
قُلْتُ: لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَا فِي الْخُلَاصَةِ مَحْمُولًا عَلَى مَا إذَا بَاعَ بِالنَّقْدِ بِأَقَلَّ مِمَّا يُبَاعُ بِالنَّسِيئَةِ بِدَلِيلِ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الذَّخِيرَةِ، وَقَوْلُهُ قَبْلَهُ بِالنَّسِيئَةِ بِأَلْفٍ قُيِّدَ بِبَيَانِ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُعَيِّنْ وَبَاعَ بِالنَّقْدِ لَا يَجُوزُ كَمَا بَيَّنَهُ فِي الْبَحْرِ.
(قَوْلُهُ بِزَمَانٍ وَمَكَانٍ) فَلَوْ قَالَ: بِعْهُ غَدًا لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ الْيَوْمَ وَكَذَا الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَبِالْعَكْسِ، فِيهِ رِوَايَتَانِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ كَالْأَوَّلِ.
س (قَوْلُهُ أَوْ إلَّا بِمَحْضَرِ فُلَانٍ إلَخْ) قَالَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: وَكَّلَهُ بِالْبَيْعِ وَنَهَاهُ عَنْ الْبَيْعِ إلَّا بِمَحْضَرِ فُلَانٍ لَا يَبِيعُ إلَّا بِحَضْرَتِهِ، كَذَا فِي وَجِيزِ الْكَرْدَرِيِّ.
وَإِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَ بِرَهْنٍ أَوْ كَفِيلٍ فَبَاعَ مِنْ غَيْرِ رَهْنٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ كَفِيلٍ لَمْ يَجُزْ أَكَّدَهُ بِالنَّفْيِ أَوْ لَمْ يُؤَكِّدْ.
وَإِذَا قَالَ بِرَهْنِ ثِقَةٍ لَمْ يَجُزْ إلَّا بِرَهْنٍ يَكُونُ بِقِيمَتِهِ وَفَاءٌ بِالثَّمَنِ أَوْ تَكُونُ قِيمَتُهُ أَقَلَّ بِمِقْدَارِ مَا يُتَغَابَنُ فِيهِ، وَإِذَا أَطْلَقَ جَازَ بِالرَّهْنِ الْقَلِيلِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ، وَلَوْ قَالَ بِعْهُ وَخُذْ كَفِيلًا أَوْ بِعْهُ وَخُذْ رَهْنًا لَا يَجُوزُ إلَّا كَذَلِكَ اهـ كَذَا فِي الْهَامِشِ.
وَجُمْلَةُ الْأَمْرِ أَنَّ كُلَّ مَا قَيَّدَ بِهِ الْمُوَكِّلُ إنْ مُفِيدًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ يَلْزَمُ رِعَايَتُهُ أَكَّدَهُ بِالنَّفْيِ أَوْ لَا كَبِعْهُ بِخِيَارٍ فَبَاعَهُ بِدُونِهِ، نَظِيرُهُ الْوَدِيعَةُ إنْ مُفِيدًا كَ " احْفَظْ فِي هَذِهِ الدَّارِ " تَتَعَيَّنُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لَا تَحْفَظْ إلَّا فِي هَذِهِ الدَّارِ لِتَفَاوُتِ الْحِرْزِ وَإِنْ لَا يُفِدْ أَصْلًا لَا يَجِبْ مُرَاعَاتُهُ كَبِعْهُ بِالنَّسِيئَةِ فَبَاعَهُ بِنَقْدٍ يَجُوزُ، وَإِنْ مُفِيدًا مِنْ وَجْهٍ يَجِبُ مُرَاعَاتُهُ إنْ أَكَّدَهُ بِالنَّفْيِ وَإِنْ لَمْ يُؤَكِّدْهُ بِهِ لَا يَجِبُ، مِثَالُهُ لَا تَبِعْهُ إلَّا فِي سُوقِ كَذَا يَجِبُ رِعَايَتُهُ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ بِعْهُ فِي سُوقِ كَذَا، وَكَذَا فِي الْوَدِيعَةِ إذَا قَالَ لَا تَحْفَظْ إلَّا فِي هَذَا الْبَيْتِ يَلْزَمُ الرِّعَايَةُ، وَإِنْ لَمْ يُفِدْ أَصْلًا بِأَنْ عَيَّنَ صُنْدُوقًا لَا يَلْزَمُ الرِّعَايَةُ، وَإِنْ أَكَّدَهُ بِالنَّفْيِ، وَالرَّهْنُ وَالْكَفَالَةُ مُفِيدٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَا يَجُوزُ خِلَافُهُ، أَكَّدَهُ بِالنَّفْيِ أَوْ لَا، وَالْإِشْهَادُ قَدْ يُفِيدُ إنْ لَمْ يَغِبْ الشُّهُودُ وَكَانُوا عُدُولًا وَقَدْ لَا يُفِيدُ، فَإِذَا أَكَّدَهُ بِالنَّفْيِ يَلْزَمُ الرِّعَايَةُ وَإِلَّا لَا عَمَلًا بِالشَّبَهَيْنِ بَزَّازِيَّةٌ قُبَيْلَ الْفَصْلِ الْخَامِسِ، وَانْظُرْ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْبَحْرِ فِي مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ بِالنَّسِيئَةِ (قَوْلُهُ وَاقِعَةِ الْفَتْوَى إلَخْ) الْمَسْأَلَةُ مُصَرَّحٌ بِهَا فِي وَصَايَا الْخَانِيَّةِ لَكِنْ بِلَفْظِ بِمَحْضَرِ فُلَانٍ وَالْحُكْمُ فِيهَا مَا ذَكَرَهُ هُنَا اهـ.
(قَوْلُهُ وَصَحَّ أَخْذُهُ رَهْنًا إلَخْ) قَالَ فِي نُورِ الْعَيْنِ: وَكِيلُ الْبَيْعِ لَوْ أَقَالَ أَوْ احْتَالَ أَوْ أَبْرَأَ أَوْ حَطَّ أَوْ وَهَبَ أَوْ تَجَوَّزَ صَحَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَضَمِنَ لِمُوَكِّلِهِ لَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، وَالْوَكِيلُ لَوْ قَبَضَ الثَّمَنَ لَا يَمْلِكُ الْإِقَالَةَ إجْمَاعًا اهـ.
قُلْتُ: وَكَذَا بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ لَا يَمْلِكُ الْحَطَّ وَالْإِبْرَاءَ بَزَّازِيَّةٌ (قَوْلُهُ أَوْ تَوِيَ الْمَالُ عَلَى الْكَفِيلِ) وَهُوَ يَكُونُ بِالْمُرَافَعَةِ إلَى حَاكِمٍ مَالِكِيٍّ يَرَى بَرَاءَةَ الْأَصِيلِ عَنْ الدَّيْنِ بِالْكَفَالَةِ وَلَا يَرَى الرُّجُوعَ عَلَى الْأَصِيلِ بِمَوْتِهِ مُفْلِسًا وَيَحْكُمُ بِهِ ثُمَّ يَمُوتُ الْكَفِيلُ مُفْلِسًا ابْنُ كَمَالٍ، وَمِثْلُهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ عَنْ الْكَافِي وَتَحْقِيقُهُ فِي شَرْحِ الزَّيْلَعِيِّ اهـ.
(قَوْلُهُ وَتَقَيَّدَ شِرَاؤُهُ) ؛ لِأَنَّ التُّهْمَةَ فِي الْأَكْثَرِ مُتَحَقِّقَةٌ فَلَعَلَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ فَإِذَا لَمْ يُوَافِقْهُ أَلْحَقَهُ بِغَيْرِهِ عَلَى مَا مَرَّ، وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا كَانَ وَكِيلًا بِشِرَاءِ مُعَيَّنٍ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ شِرَاءَهُ لِنَفْسِهِ فَبِالْمُخَالَفَةِ يَكُونُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ فَالتُّهْمَةُ بَاقِيَةٌ كَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ، وَفِي الْهِدَايَةِ قَالُوا يَنْفُذُ عَلَى الْآمِرِ، وَذَكَرَ فِي الْبِنَايَةِ أَنَّهُ قَوْلُ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ وَالْأَوَّلُ قَوْلُ الْبَعْضِ،
مَا يُقَوِّمُ بِهِ مُقَوِّمٌ وَهَذَا (إذَا لَمْ يَكُنْ سِعْرُهُ مَعْرُوفًا وَإِنْ كَانَ) سِعْرُهُ (مَعْرُوفًا) بَيْنَ النَّاسِ (كَخُبْزٍ وَلَحْمٍ) وَمَوْزٍ وَجُبْنٍ (لَا يَنْفُذُ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَإِنْ قَلَّتْ الزِّيَادَةُ) وَلَوْ فَلْسًا وَاحِدًا بِهِ يُفْتَى بَحْرٌ وَبِنَايَةٌ.
(وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدٍ فَبَاعَ نِصْفَهُ)(صَحَّ) لِإِطْلَاقِ التَّوْكِيلِ.
وَقَالَا إنْ بَاعَ الْبَاقِيَ قَبْلَ الْخُصُومَةِ جَازَ وَإِلَّا لَا وَهُوَ اسْتِحْسَانٌ مُلْتَقَى وَهِدَايَةٌ، وَظَاهِرُهُ تَرْجِيحُ قَوْلِهِمَا وَالْمُفْتَى بِهِ خِلَافُهُ بَحْرٌ، وَقَيَّدَ ابْنُ الْكَمَالِ الْخِلَافَ بِمَا يَتَعَيَّبُ بِالشَّرِكَةِ وَإِلَّا جَازَ اتِّفَاقًا فَلْيُرَاجَعْ (وَفِي الشِّرَاءِ يَتَوَقَّفُ عَلَى شِرَاءِ بَاقِيهِ قَبْلَ الْخُصُومَةِ) اتِّفَاقًا
(وَلَوْ رُدَّ مَبِيعٌ بِعَيْبٍ عَلَى وَكِيلِهِ) بِالْبَيْعِ (بِبَيِّنَةٍ أَوْ نُكُولِهِ أَوْ إقْرَارِهِ فِيمَا لَا يَحْدُثُ) مِثْلُهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ (رَدَّهُ) الْوَكِيلُ (عَلَى الْآمِرِ، وَ) لَوْ (بِإِقْرَارِهِ فِيمَا يَحْدُثُ لَا) يَرُدُّهُ وَلَزِمَ الْوَكِيلَ.
ــ
[رد المحتار]
وَفِي الذَّخِيرَةِ أَنَّهُ لَا نَصَّ فِيهِ بَحْرٌ مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ مَا يُقَوِّمُ بِهِ مُقَوِّمٌ) أَيْ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ تَقْوِيمِ أَحَدٍ مِنْ الْمُقَوِّمِينَ.
قَالَ مِسْكِينٌ: فَلَوْ قَوَّمَهُ عَدْلٌ عَشَرَةً وَعَدْلٌ آخَرُ ثَمَانِيَةً وَآخَرُ سَبْعَةً فَمَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ وَالسَّبْعَةِ دَاخِلٌ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ وَتَمَامُهُ فِيهِ (قَوْلُهُ وَبِنَايَةٌ) هِيَ شَرْحُ الْهِدَايَةِ.
(قَوْلُهُ لِإِطْلَاقِ التَّوْكِيلِ) أَيْ إطْلَاقِهِ عَنْ قَيْدِ الِاجْتِمَاعِ وَالِافْتِرَاقِ (قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ اسْتِحْسَانًا.
وَقَالَ فِي الْبَحْرِ وَلِذَا أَخَّرَهُ مَعَ دَلِيلِهِ كَمَا هُوَ عَادَتُهُ، وَلِذَا اسْتَشْهَدَ لِقَوْلِ الْإِمَامِ بِمَا لَوْ بَاعَ الْكُلَّ بِثَمَنِ النِّصْفِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْمُفْتَى بِهِ خِلَافُ قَوْلِهِ اهـ، أَيْ خِلَافُ قَوْلِهِ فِيمَا اسْتَشْهَدَ بِهِ.
قُلْتُ: وَقَدْ عَلِمْتَ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْعَلَّامَةِ قَاسِمٍ (قَوْلُهُ وَقَيَّدَ ابْنُ الْكَمَالِ إلَخْ) وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ مَعْزُوًّا إلَى الْمِعْرَاجِ، وَنَقَلَ الِاتِّفَاقَ أَيْضًا فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْإِيضَاحِ (قَوْلُهُ وَفِي الشِّرَاءِ يَتَوَقَّفُ إلَخْ) لَا فَرْقَ بَيْنَ التَّوْكِيلِ بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ عَيْنِهِ زَيْلَعِيٌّ.
وَفِيهِ لَا يُقَالُ إنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ بَلْ يَنْفُذُ عَلَى الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّا نَقُولُ إنَّمَا لَا يَتَوَقَّفُ إذَا وَجَدَ نَفَاذًا عَلَى الْعَاقِدِ وَهَاهُنَا شِرَاءُ النِّصْفِ لَا يَنْفُذُ عَلَى الْوَكِيلِ لِعَدَمِ مُخَالَفَتِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَلَا عَلَى الْآمِرِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوَافِقْ أَمْرَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَقُلْنَا بِالتَّوَقُّفِ اهـ مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ اتِّفَاقًا) وَالْفَرْقُ لِأَبِي حَنِيفَةَ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ أَنَّ فِي الشِّرَاءِ تَتَحَقَّقُ تُهْمَةُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ وَلِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْبَيْعِ يُصَادِفُ مِلْكَهُ فَيَصِحُّ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْإِطْلَاقُ وَالْأَمْرُ بِالشِّرَاءِ صَادَفَ مِلْكَ الْغَيْرِ فَلَمْ يَصِحَّ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ التَّقْيِيدُ وَالْإِطْلَاقُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ رُدَّ مَبِيعٌ بِعَيْبٍ عَلَى وَكِيلِهِ) أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا قَبَضَ الثَّمَنَ أَوْ لَا وَأَشَارَ إلَى أَنَّ الْخُصُومَةَ مَعَ الْوَكِيلِ فَلَا دَعْوَى لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْمُوَكِّلِ، فَلَوْ أَقَرَّ الْمُوَكِّلُ بِعَيْبٍ فِيهِ وَأَنْكَرَهُ الْوَكِيلُ لَا يَلْزَمُهُمَا شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ أَجْنَبِيٌّ فِي الْحُقُوقِ، وَلَوْ بِالْعَكْسِ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ صَحِيحٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ لَا الْمُوَكِّلِ بَزَّازِيَّةٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ الرُّجُوعَ بِالثَّمَنِ.
وَحُكْمُهُ أَنَّهُ عَلَى الْوَكِيلِ إنْ كَانَ نَقَدَهُ وَعَلَى الْمُوَكِّلِ إنْ كَانَ نَقَدَهُ كَمَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ، وَإِنْ نَقَدَهُ إلَى الْوَكِيلِ ثُمَّ هُوَ إلَى الْمُوَكِّلِ ثُمَّ وَجَدَ الشَّارِي عَيْبًا أَفْتَى الْقَاضِي أَنَّهُ يَرُدُّهُ عَلَى الْوَكِيلِ كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ، وَقَيَّدَ بِالْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالْإِجَارَةِ إذَا آجَرَ وَسَلَّمَ ثُمَّ طَعَنَ الْمُسْتَأْجِرُ فِيهِ بِعَيْبٍ فَقَبِلَ الْوَكِيلُ بِغَيْرِ قَضَاءٍ يَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ وَلَمْ يُعْتَبَرْ إجَارَةً جَدِيدَةً، وَقُيِّدَ بِالْعَيْبِ إذْ لَوْ قَبِلَهُ بِغَيْرِ قَضَاءٍ بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ أَوْ شَرْطٍ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى الْآمِرِ، وَكَذَا لَوْ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ بِعَيْبٍ قَبْلَ الْقَبْضِ بَحْرٌ مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ رَدَّهُ الْوَكِيلُ عَلَى الْآمِرِ) لَوْ قَالَ فَهُوَ رَدٌّ عَلَى الْآمِرِ لَكَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَحْتَاجُ إلَى خُصُومَةٍ مَعَ الْمُوَكِّلِ إلَّا إذَا كَانَ عَيْبًا يَحْدُثُ مِثْلُهُ وَرُدَّ عَلَيْهِ بِإِقْرَارٍ بِقَضَاءٍ، وَإِنْ بِدُونِ قَضَاءٍ لَا تَصِحُّ خُصُومَتُهُ لِكَوْنِهِ مُشْتَرِيًا كَمَا أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ.
وَحَاصِلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْعَيْبَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ لَا يَحْدُثَ مِثْلُهُ كَالسِّنِّ أَوْ الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ أَوْ يَكُونَ حَادِثًا لَكِنْ لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ قَبْلَ هَذِهِ الْمُدَّةِ أَوْ يَحْدُثُ فِي مِثْلِهَا، فَفِي الْأَوَّلِ وَالثَّانِي يَرُدُّهُ الْقَاضِي مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ مِنْ بَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ أَوْ نُكُولٍ لِعِلْمِهِ بِكَوْنِهِ عِنْدَ الْبَائِعِ، وَتَأْوِيلُ اشْتِرَاطِ الْحُجَّةِ فِي الْكِتَابِ أَنَّ الْحَالَ قَدْ يَشْتَبِهُ عَلَى الْقَاضِي بِأَنْ لَا يَعْرِفَ تَارِيخَ الْبَيْعِ فَيَحْتَاجَ إلَيْهَا لِيَظْهَرَ التَّارِيخُ أَوْ كَانَ عَيْبًا لَا يَعْرِفُهُ إلَّا الْأَطِبَّاءُ أَوْ النِّسَاءُ، وَقَوْلُهُمْ حُجَّةٌ
(الْأَصْلُ فِي الْوَكَالَةِ الْخُصُوصُ وَفِي الْمُضَارَبَةِ الْعُمُومُ) وَفَرَّعَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ (فَإِنْ)(بَاعَ) الْوَكِيلُ (نَسِيئَةً فَقَالَ أَمَرْتُكَ بِنَقْدٍ وَقَالَ أَطْلَقْتَ)(صُدِّقَ الْآمِرُ، وَفِي) الِاخْتِلَافِ فِي (الْمُضَارَبَةِ) صُدِّقَ (الْمُضَارِبُ) عَمَلًا بِالْأَصْلِ
(لَا يَنْفُدُ تَصَرُّفُ أَحَدِ الْوَكِيلِينَ) مَعًا كَوَكَّلْتُكُمَا بِكَذَا (وَحْدَهُ) وَلَوْ الْآخَرُ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَاتَ أَوْ جُنَّ (إلَّا) فِيمَا إذَا وَكَّلَهُمَا عَلَى التَّعَاقُبِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّيْنِ كَمَا سَيَجِيءُ فِي بَابِهِ وَ (فِي خُصُومَةٍ) بِشَرْطِ رَأْيِ الْآخَرِ لَا حَضْرَتِهِ عَلَى الصَّحِيحِ إلَّا إذَا انْتَهَيَا إلَى الْقَبْضِ فَحَتَّى يَجْتَمِعَا جَوْهَرَةٌ (وَعِتْقُ مُعَيَّنٍ وَطَلَاقُ مُعَيَّنَةٍ لَمْ يُعَوَّضَا) بِخِلَافِ مُعَوَّضٍ وَغَيْرِ مُعَيَّنٍ (وَتَعْلِيقٌ بِمَشِيئَتِهِمَا) أَيْ الْوَكِيلَيْنِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ اجْتِمَاعُهُمَا عَمَلًا بِالتَّعْلِيقِ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ.
قُلْتُ: وَظَاهِرُهُ عَطْفُهُ عَلَى لَمْ يُعَوَّضَا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الْعَيْنِيِّ وَالدُّرَرِ، فَحَقُّ الْعِبَارَةِ وَلَا عُلِّقَا بِمَشِيئَتِهِمَا فَتَدَبَّرْ (وَ) فِي (تَدْبِيرٍ وَرَدِّ عَيْنٍ) كَوَدِيعَةٍ وَعَارِيَّةٍ وَمَغْصُوبٍ وَمَبِيعٍ فَاسِدٍ خُلَاصَةٌ بِخِلَافِ اسْتِرْدَادِهَا،
ــ
[رد المحتار]
فِي تَوَجُّهِ الْخُصُومَةِ لَا فِي الرَّدِّ فَيَفْتَقِرُ إلَى الْحُجَّةِ لِلرَّدِّ، حَتَّى لَوْ عَايَنَ الْقَاضِي الْمَبِيعَ وَكَانَ الْعَيْبُ ظَاهِرًا لَا يَحْتَاجُ إلَى شَيْءٍ مِنْهَا، وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الثَّالِثِ إنْ كَانَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ نُكُولٍ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ حُجَّةٌ مُطْلَقَةٌ، وَكَذَا النُّكُولُ حُجَّةٌ فِي حَقِّهِ فَيَرُدُّهُ عَلَيْهِ، وَالرَّدُّ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ عَلَى الْوَكِيلِ رَدٌّ عَلَى الْمُوَكِّلِ.
وَأَمَّا إنْ رَدَّهُ عَلَيْهِ فِي هَذَا الثَّالِثِ بِإِقْرَارِهِ فَإِنْ كَانَ بِقَضَاءٍ فَلَا يَكُونُ رَدًّا عَلَى الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّهُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ فَلَا تَتَعَدَّى وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ الْمُوَكِّلَ فَيَرُدَّهُ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِنُكُولِهِ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ فَسْخٌ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ بِالْقَضَاءِ كَرْهًا عَلَيْهِ فَانْعَدَمَ الرِّضَا وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ؛ لِأَنَّهُ إقَالَةٌ وَهِيَ بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِّ ثَالِثٍ وَهُوَ الْمُوَكِّلُ فِي الْأَوَّلِ، وَالثَّانِي لَوْ رَدَّ عَلَى الْوَكِيلِ بِالْإِقْرَارِ بِدُونِ قَضَاءٍ لَزِمَ الْوَكِيلَ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ الْمُوَكِّلَ فِي عَامَّةِ الرِّوَايَاتِ وَفِي رِوَايَةٍ يَكُونُ رَدًّا عَلَى الْمُوَكِّلِ، وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ الزَّيْلَعِيِّ وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّ مَا فِي الْمَتْنِ تَبَعًا لِلْكَنْزِ مَبْنِيٌّ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَكَذَا قَالَ فِي الْإِصْلَاحِ، وَكَذَا بِإِقْرَارٍ فِيمَا لَا يَحْدُثُ، مِثْلُهُ إنْ رُدَّ بِقَضَاءٍ.
وَفِي الْمَوَاهِبِ: لَوْ رُدَّ عَلَيْهِ بِمَا لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ بِإِقْرَارِهِ يَلْزَمُ الْوَكِيلَ وَلُزُومُ الْمُوَكِّلِ رِوَايَةٌ اهـ.
(قَوْلُهُ الْأَصْلُ فِي الْوَكَالَةِ الْخُصُوصُ إلَخْ) قَالَ: الْأَصْلُ فِي الْوَكَالَةِ الْخُصُوصُ لَا فِي الْمُضَارَبَةِ ذَا الْمَنْصُوصُ.
(قَوْلُهُ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ أَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ) ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَا يَرْضَى بِرَأْيِ أَحَدِهِمَا، وَالْبَدَلُ وَإِنْ كَانَ مُقَدَّرًا لَكِنَّ التَّقْدِيرَ لَا يَمْنَعُ اسْتِعْمَالَ الرَّأْيِ فِي الزِّيَادَةِ وَاخْتِيَارِ الْمُشْتَرِي مِنَحٌ أَيْ التَّقْدِيرُ لِلْبَدَلِ لِمَنْعِ النُّقْصَانِ عَنْهُ فَرُبَّمَا يَزْدَادُ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ وَرُبَّمَا يَخْتَارُ الثَّانِي مُشْتَرِيًا مَلِيًّا وَالْأَوَّلُ لَا يَهْتَدِي إلَى ذَلِكَ.
قَالَ فِي الْهَامِشِ: وَلَوْ دَفَعَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إلَى رَجُلَيْنِ مُضَارَبَةً وَقَالَ لَهُمَا اعْمَلَا بِرَأْيِكُمَا لَمْ يَكُنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِرَأْيِهِمَا لَا بِرَأْيِ أَحَدِهِمَا، وَلَوْ عَمِلَ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ ضَمِنَ نِصْفَ الْمَالِ وَلَهُ رِبْحُهُ وَعَلَيْهِ وَضِيعَتُهُ لَا نَقْدُ نِصْفِ رَأْسِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فِي الشِّرَاءِ لِنَفْسِهِ لِلْمُضَارَبَةِ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّ الْمَالِ فَصَارَ ضَامِنًا عَطَاءُ اللَّهِ أَفَنْدِي، هَكَذَا وَجَدْتُ هَذِهِ الْعِبَارَةَ فَلْتُرَاجَعْ مِنْ أَصْلِهَا (قَوْلُهُ أَوْ مَاتَ) أَيْ الْآخَرُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْعَبْدِ أَوْ الصَّبِيِّ وَكَذَا قَوْلُهُ أَوْ جُنَّ (قَوْلُهُ أَوْ جُنَّ) فَلَا يَجُوزُ لِلْآخَرِ التَّصَرُّفُ وَحْدَهُ لِعَدَمِ رِضَاهُ بِرَأْيِهِ وَحْدَهُ، وَلَوْ وَصِيَّيْنِ لَا يَتَصَرَّفُ الْحَيُّ إلَّا بِرَأْيِ الْقَاضِي بَحْرٌ عَنْ وَصَايَا الْخَانِيَّةِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْوَصِيِّينَ) فَإِنَّهُ إذَا أَوْصَى إلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِكَلَامٍ عَلَى حِدَةٍ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ صَارَا وَصِيَّيْنِ جُمْلَةً وَاحِدَةً.
وَفِي الْوَكَالَةِ يَثْبُتُ حُكْمُهُمَا بِنَفْسِ التَّوْكِيلِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ كَمَا سَيَجِيءُ) وَسَيَجِيءُ قَرِيبًا مَتْنًا (قَوْلُهُ فَحَتَّى يَجْتَمِعَا) لَكِنْ سَيَأْتِي أَنَّ الْوَكِيلَ بِالْخُصُومَةِ لَا يَمْلِكُ الْقَبْضَ وَبِهِ يُفْتَى أَبُو السُّعُودِ (قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ) أَيْ ظَاهِرُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَقَوْلُهُ عَطْفُهُ: أَيْ التَّعْلِيقِ بِمَشِيئَتِهِمَا (قَوْلُهُ وَالدُّرَرِ) حَيْثُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ لَمْ يُعَوَّضَا، بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لَهُمَا طَلِّقَاهَا إنْ شِئْتُمَا أَوْ قَالَ أَمْرُهَا بِأَيْدِيكُمَا؛ لِأَنَّهُ تَفْوِيضٌ إلَى مَشِيئَتِهِمَا فَيَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ (قَوْلُهُ وَلَا عُلِّقَا) اسْتَثْنَى فِي الْبَحْرِ ثَلَاثَ مَسَائِلَ غَيْرَ هَذَيْنِ فَرَاجِعْهُ وَاعْتَرَضَهُ الرَّمْلِيُّ.
فَلَوْ قَبَضَ أَحَدَهُمَا ضَمِنَ كُلَّهُ لِعَدَمِ أَمْرِهِ بِقَبْضِ شَيْءٍ مِنْهُ وَحْدَهُ سِرَاجٌ (وَ) فِي (تَسْلِيمِ هِبَةٍ) بِخِلَافِ قَبْضِهَا وَلْوَالْجِيَّةٌ (وَقَضَاءِ دَيْنٍ) بِخِلَافِ اقْتِضَائِهِ عَيْنِيٌّ (وَ) بِخِلَافِ (الْوِصَايَةِ) لِاثْنَيْنِ (وَ) كَذَا (الْمُضَارَبَةُ وَالْقَضَاءُ) وَالتَّحْكِيمُ (وَالتَّوْلِيَةُ عَلَى الْوَقْفِ) فَإِنَّ هَذِهِ السِّتَّةَ (كَالْوَكَالَةِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ) بَحْرٌ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ مَا إذَا شَرَطَ الْوَاقِفُ النَّظَرَ لَهُ أَوْ الِاسْتِبْدَالَ مَعَ فُلَانٍ فَإِنَّ لِلْوَاقِفِ الِانْفِرَادَ دُونَ فُلَانٍ أَشْبَاهٌ
(وَالْوَكِيلُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ) مِنْ مَالِهِ أَوْ مَالِ مُوَكِّلِهِ (لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ) إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُوَكِّلِ عَلَى الْوَكِيلِ دَيْنٌ وَهِيَ وَاقِعَةُ الْفَتْوَى كَمَا بَسَطَهُ الْعِمَادِيُّ وَاعْتَمَدَهُ الْمُصَنِّفُ.
قَالَ: وَمُفَادُهُ أَنَّ الْوَكِيلَ بِبَيْعِ عَيْنٍ مِنْ الْمُوَكِّلِ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ كَمَا لَا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ بِنَحْوِ طَلَاقٍ وَلَوْ بِطَلَبِهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَعِتْقٍ وَهِبَةٍ مِنْ فُلَانٍ وَبَيْعٍ مِنْهُ
ــ
[رد المحتار]
قَوْلُهُ فَلَوْ) (قَبَضَ أَحَدُهُمَا) أَيْ بِدُونِ إذْنِ صَاحِبِهِ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الذَّخِيرَةِ لَا بِدُونِ حُضُورِهِ كَمَا تُوهِمُهُ عِبَارَةُ الْبَحْرِ (قَوْلُهُ ضَمِنَ كُلَّهُ) عِبَارَةُ السِّرَاجِ كَمَا فِي الْبَحْرِ.
فَإِنْ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ النِّصْفَ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَأْمُورٌ بِقَبْضِ النِّصْفِ.
قُلْنَا ذَاكَ مَعَ إذْنِ صَاحِبِهِ، وَأَمَّا فِي حَالِ الِانْفِرَادِ فَغَيْرُ مَأْمُورٍ بِقَبْضِ شَيْءٍ مِنْهُ (قَوْلُهُ وَالْوِصَايَةُ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ كَالْوَكَالَةِ وَزَادَ بَعْدَ الْوَاوِ بِخِلَافِ لِيَعْطِفَهُ عَلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ اقْتِضَائِهِ فَالْمَعْطُوفُ خَمْسَةٌ وَالسَّادِسُ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ فَلَا اعْتِرَاضَ فِي كَلَامِهِ فَتَنَبَّهْ، لَكِنْ لَا يَحْسُنُ تَشْبِيهُ مَسْأَلَةِ الِاقْتِضَاءِ بِالْوَكَالَةِ؛ لِأَنَّهَا وَكَالَةٌ حَقِيقَةً (قَوْلُهُ فَإِنَّ هَذِهِ السِّتَّةَ) فِيهِ أَنَّ الْمَذْكُورَ هُنَا خَمْسَةٌ وَإِنْ أَرَادَ جَمِيعَ مَا تَقَدَّمَ مِمَّا لَمْ يَجُزْ فِيهِ الِانْفِرَادُ فَهِيَ تِسْعَ عَشْرَةَ صُورَةً مَعَ مَسْأَلَةِ الْوَكَالَةِ ح، كَذَا فِي الْهَامِشِ.
قَالَ جَامِعُهُ: وَقَدْ عَلِمْتَ مِمَّا سَبَقَ جَوَابَهُ (قَوْلُهُ النَّظَرَ لَهُ) أَيْ لِلْوَاقِفِ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَالِ مُوَكِّلِهِ) كَذَا اسْتَنْبَطَهُ الْعِمَادِيُّ مِنْ مَسْأَلَةٍ ذَكَرَهَا عَنْ الْخَانِيَّةِ وَلَكِنْ ذَكَرَ قَبْلَهُ عَنْهَا أَنَّهُ لَوْ كَتَبَ فِي آخِرِ الْكِتَابِ أَنَّهُ يُخَاصِمُ وَيُخَاصَمُ ثُمَّ ادَّعَى قَوْمٌ قِبَلَ الْمُوَكِّلِ الْغَائِبِ مَالًا فَأَقَرَّ الْوَكِيلُ بِالْوَكَالَةِ وَأَنْكَرَ الْمَالَ فَأَحْضَرُوا الشُّهُودَ عَلَى الْمُوَكِّلِ لَا يَكُونُ لَهُمْ أَنْ يَحْبِسُوا الْوَكِيلَ؛ لِأَنَّهُ جَزَاءُ الظُّلْمِ وَلَمْ يَظْهَرْ ظُلْمُهُ، إذْ لَيْسَ فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ أَمْرٌ بِأَدَاءِ الْمَالِ وَلَا ضَمَانُ الْوَكِيلِ عَلَى الْمُوَكِّلِ، فَإِذَا لَمْ يَجِبْ عَلَى الْوَكِيلِ أَدَاءُ الْمَالِ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ بِأَمْرِ مُوَكِّلِهِ وَلَا بِالضَّمَانِ عَنْ مُوَكِّلِهِ لَا يَكُونُ الْوَكِيلُ ظَالِمًا بِالِامْتِنَاعِ اهـ مُلَخَّصًا.
وَمُفَادُهُ أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ أَمْرُ مُوَكِّلِهِ أَوْ كَفَالَتُهُ عَنْهُ يُؤْمَرُ بِالْأَدَاءِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ قَارِئِ الْهِدَايَةِ تَأَمَّلْ.
ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِي حَاشِيَةِ الْمِنَحِ حَيْثُ قَالَ: أَقُولُ كَلَامُ الْخَانِيَّةِ صَرِيحٌ فِيمَا أَفْتَى بِهِ قَارِئُ الْهِدَايَةِ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي وُجُوبِ أَدَاءِ الْمَالِ بِأَحَدِ شَيْئَيْنِ: إمَّا أَمْرُ الْمُوَكِّلِ أَوْ الضَّمَانُ فَلْيَكُنْ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.
ثُمَّ قَالَ مُوَفِّقًا بَيْنَ عِبَارَةِ الْخَانِيَّةِ السَّابِقَةِ الثَّانِيَةِ الْقَائِلَةِ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَيْنٌ عَلَى الْوَكِيلِ لَا يُجْبَرُ وَبَيْنَ عِبَارَةِ الْفَوَائِدِ لِابْنِ نُجَيْمٍ الْقَائِلَةِ لَا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ إذَا امْتَنَعَ عَنْ فِعْلِ مَا وُكِّلَ فِيهِ إلَّا فِي مَسَائِلَ إلَخْ مَا نَصُّهُ: أَقُولُ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْفَوَائِدِ مُطْلَقٌ عَنْ قَيْدِ كَوْنِهِ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ مَالِ مُوَكِّلِهِ أَوْ مِنْ دَيْنٍ عَلَيْهِ.
وَالْفَرْعُ الْأَخِيرُ الْمَنْقُولُ عَنْ الْخَانِيَّةِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَمَا قَبْلَهُ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ تَحْتَ يَدِهِ.
وَأَنْتَ إذَا تَأَمَّلْتَ وَجَدْتَ الْمَسْأَلَةَ ثُلَاثِيَّةً: إمَّا أَنْ يُوجَدَ آمِرُهُ وَلَا مَالَ لَهُ تَحْتَ يَدِهِ وَلَا دَيْنَ أَوْ لَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْوَدِيعَةَ مِثْلُ الدَّيْنِ لِصِحَّةِ التَّوْكِيلِ بِقَبْضِهَا كَهُوَ، فَيُحْمَلُ الدَّيْنُ فِي الْفَرْعِ الثَّانِي عَلَى مُطْلَقِ الْمَالِ حَتَّى لَا يُخَالِفَ كَلَامُهُ فِي الْفَرْعِ الْأَوَّلِ كَلَامَهُ فِي الْفَرْعِ الثَّانِي لِصِحَّةِ وَجْهِهِ، وَيُحْمَلُ كَلَامُهُ فِي الْفَوَائِدِ عَلَى عَدَمِ وُجُودِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَيَحْصُلُ التَّوْفِيقُ فَلَا مُخَالَفَةَ فَتَأَمَّلْ اهـ.
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ الْوَكِيلِ مَالٌ وَلَا دَيْنٌ، وَعَلَيْكَ بِالتَّأَمُّلِ فِي هَذَا التَّوْفِيقِ (قَوْلُهُ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ) لَوْ قَالَ: وَلَا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ إذَا امْتَنَعَ عَنْ فِعْلِ مَا وُكِّلَ فِيهِ إلَّا فِي مَسَائِلَ وَهِيَ الثَّلَاثَةُ الْآتِيَةُ لَكَانَ أَوْلَى لِئَلَّا يَخْتَصَّ بِمَا ذَكَرَ فِي الْمَتْنِ كَمَا فِي الْأَشْبَاهِ كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْبَيْعِ (قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ)
لِكَوْنِهِ مُتَبَرِّعًا إلَّا فِي مَسَائِلَ: إذَا وَكَّلَهُ بِدَفْعِ عَيْنٍ ثُمَّ غَابَ، أَوْ بِبَيْعِ رَهْنٍ شُرِطَ فِيهِ أَوْ بَعْدَهُ فِي الْأَصَحِّ، أَوْ بِخُصُومَةٍ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي وَغَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَشْبَاهٌ خِلَافًا لِمَا أَفْتَى بِهِ قَارِئُ الْهِدَايَةِ.
قُلْتُ: وَظَاهِرُ الْأَشْبَاهِ أَنَّ الْوَكِيلَ بِالْأَجْرِ يُجْبَرُ فَتَدَبَّرْ، وَلَا تَنْسَ مَسْأَلَةً وَاقِعَةَ الْفَتْوَى وَرَاجِعْ تَنْوِيرَ الْبَصَائِرِ فَلَعَلَّهُ أَوْفَى.
وَفِي فُرُوقِ الْأَشْبَاهِ: التَّوْكِيلُ بِغَيْرِ رِضَا الْخَصْمِ لَا يَجُوزُ عِنْدَ الْإِمَامِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُوَكِّلُ حَاضِرًا بِنَفْسِهِ أَوْ مُسَافِرًا أَوْ مَرِيضًا أَوْ مُخَدَّرَةً.
(الْوَكِيلُ لَا يُوَكِّلُ إلَّا بِإِذْنِ آمِرِهِ) لِوُجُودِ الرِّضَا (إلَّا) إذَا وَكَّلَهُ (فِي دَفْعِ زَكَاةٍ) فَوَكَّلَ آخَرَ ثُمَّ دَفَعَ الْأَخِيرُ جَازَ وَلَا يَتَوَقَّفُ، بِخِلَافِ شِرَاءِ الْأُضْحِيَّةِ أُضْحِيَّةُ الْخَانِيَّةِ (وَ) إلَّا الْوَكِيلُ (فِي قَبْضِ الدَّيْنِ) إذَا وَكَّلَ (مَنْ فِي عِيَالِهِ) صَحَّ ابْنُ مَلَكٍ (وَ) إلَّا (عِنْدَ تَقْدِيرِ الثَّمَنِ) مِنْ الْمُوَكِّلِ الْأَوَّلِ (لَهُ) أَيْ لِوَكِيلِهِ فَيَجُوزُ بِلَا إجَازَتِهِ
ــ
[رد المحتار]
وَسَيَأْتِي فِي بَابِ عَزْلِ الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ مُتَبَرِّعًا) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ لَا يُجْبَرُ (قَوْلُهُ بِدَفْعِ عَيْنٍ ثُمَّ غَابَ) لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا لَهُ فَيَجِبُ دَفْعُهَا لَهُ نُورُ الْعَيْنِ (قَوْلُهُ أَوْ بِبَيْعِ رَهْنٍ شُرِطَ فِيهِ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ شُرِطَ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ التَّوْكِيلُ بِالْبَيْعِ أَوْ بَعْدَهُ.
قَالَ فِي نُورِ الْعَيْنِ: لَوْ لَمْ يُشْرَطْ التَّوْكِيلُ فِي الْبَيْعِ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ وَشُرِطَ بَعْدَهُ، قِيلَ لَا يَجِبُ، وَقِيلَ يَجِبُ وَهَذَا أَصَحُّ اهـ (قَوْلُهُ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي) سَنَذْكُرُ بَيَانَهُ فِي بَابِ عَزْلِ الْوَكِيلِ، وَأَشَارَ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِوَكِيلِ الْخُصُومَةِ وَكِيلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَقَوْلُ الدُّرَرِ: وَكِيلُ خُصُومَةٍ لَوْ أَبَى عَنْهَا لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ وَعَدَ أَنْ يَتَبَرَّعَ يَنْبَغِي أَنْ يُخَصَّ بِوَكِيلِ الْمُدَّعِي كَمَا يُفْهَمُ مِمَّا هُنَا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي نُورِ الْعَيْنِ، وَيُبْعِدُهُ قَوْلُهُ إذَا غَابَ الْمُدَّعِي فَالْأَحْسَنُ مَا سَنَذْكُرُهُ بَعْدُ (قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَا أَفْتَى بِهِ قَارِئُ الْهِدَايَةِ) مُرْتَبِطٌ بِالْمَتْنِ فَإِنَّهُ سُئِلَ هَلْ يُحْبَسُ الْوَكِيلُ فِي دَيْنٍ وَجَبَ عَلَى مُوَكِّلِهِ إذَا كَانَ لِلْمُوَكِّلِ مَالٌ تَحْتَ يَدِهِ: أَيْ يَدِ وَكِيلِهِ وَامْتَنَعَ الْوَكِيلُ عَنْ إعْطَائِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُوَكِّلُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا.
فَأَجَابَ إنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى دَفْعِ مَا ثَبَتَ عَلَى مُوَكِّلِهِ مِنْ الدَّيْنِ إذَا ثَبَتَ أَنَّ الْمُوَكِّلَ أَمَرَ الْوَكِيلَ بِدَفْعِ الدَّيْنِ أَوْ كَانَ كَفِيلًا وَإِلَّا فَلَا يُحْبَسُ اهـ ح كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ وَظَاهِرُ الْأَشْبَاهِ) حَيْثُ قَالَ: وَلَا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ بِغَيْرِ أَجْرٍ عَلَى تَقَاضِي الثَّمَنِ وَإِنَّمَا يُحِيلُ الْمُوَكِّلُ ح.
وَيُسْتَفَادُ هَذَا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ لِكَوْنِهِ مُتَبَرِّعًا قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ.
قَالَ فِي الْهَامِشِ: وَلَا يُحْبَسُ الْوَكِيلُ بِدَيْنِ مُوَكِّلِهِ وَلَوْ كَانَتْ عَامَّةً إلَّا أَنْ يَضْمَنَ، وَتَمَامُهُ فِي وَكَالَةِ الْأَشْبَاهِ (قَوْلُهُ وَاقِعَةِ الْفَتْوَى) أَيْ: السَّابِقَةَ آنِفًا، وَهِيَ مَا إذَا وَكَّلَهُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ مِمَّا لَهُ عَلَيْهِ فَتَصِيرُ الْمُسْتَثْنَيَاتُ خَمْسَةً تَضُمُّ الْوَكِيلَ بِالْأَجْرِ (قَوْلُهُ وَفِي فُرُوقِ الْأَشْبَاهِ) تَقَدَّمَتْ أَوَّلَ كِتَابِ الْوَكَالَةِ (قَوْلُهُ حَاضِرًا بِنَفْسِهِ) اُنْظُرْ مَا مَعْنَى هَذَا فَإِنَّا لَمْ نَرَ مَنْ ذَكَرَهُ بَلْ الْمَذْكُورُ تَعَذُّرُ حُضُورِهِ شَرْطٌ، وَلَمْ أَرَ هَذِهِ الْعِبَارَةَ فِي فُرُوقِ الْأَشْبَاهِ فَرَاجِعْهَا.
(قَوْلُهُ الْوَكِيلُ لَا يُوَكِّلُ) الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يُوَكِّلُ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ فَيَخْرُجُ التَّوْكِيلُ بِحُقُوقِ الْعَقْدِ فِيمَا تَرْجِعُ الْحُقُوقُ فِيهِ إلَى الْوَكِيلِ فَلَهُ التَّوْكِيلُ بِلَا إذْنٍ لِكَوْنِهِ أَصِيلًا فِيهَا وَلِذَا لَا يَمْلِكُ نَهْيَهُ عَنْهَا وَصَحَّ تَوْكِيلُ الْمُوَكِّلِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ بَحْرٌ.
وَفِيهِ: وَخَرَجَ عَنْهُ مَا لَوْ وَكَّلَ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ مَنْ فِي عِيَالِهِ فَدَفَعَ الْمَدْيُونُ إلَيْهِ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ؛ لِأَنَّ يَدَهُ كَيَدِهِ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي السَّرِقَةِ اهـ وَذَكَرَ الثَّانِيَ الْمُصَنِّفُ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ شِرَاءِ الْأُضْحِيَّةِ) فَلَوْ وَكَّلَ غَيْرَهُ بِشِرَائِهَا فَوَكَّلَ الْوَكِيلُ غَيْرَهُ ثُمَّ وَثُمَّ فَاشْتَرَى الْأَخِيرُ يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْأَوَّلِ، إنْ أَجَازَ جَازَ وَإِلَّا فَلَا بَحْرٌ عَنْ الْخَانِيَّةِ (قَوْلُهُ تَقْدِيرِ الثَّمَنِ) أَيْ لَوْ عَيَّنَ ثَمَنَهُ لِوَكِيلِهِ س (قَوْلُهُ مِنْ الْمُوَكِّلِ الْأَوَّلِ) مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْبَحْرِ وَلِلتَّعْلِيلِ كَمَا يَظْهَرُ مِمَّا كَتَبْنَاهُ عَلَى الْبَحْرِ، وَالْمُوَافِقُ لِمَا فِي الْبَحْرِ أَنْ يَقُولَ مِنْ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ لَهُ: أَيْ لِلْوَكِيلِ الثَّانِي.
وَأَفَادَ اقْتِصَارُهُ عَلَى هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ الْوَكِيلَ فِي النِّكَاحِ لَيْسَ لَهُ التَّوْكِيلُ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ وَالْبَحْرِ مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ، وَقَدَّمْنَاهُ فِي بَابِ الْوَلِيِّ فَرَاجِعْهُ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ ط هُنَاكَ بَحْثًا مِنْ أَنَّ لَهُ التَّوْكِيلَ قِيَاسًا عَلَى
لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ دُرَرٌ (وَالتَّفْوِيضُ إلَى رَأْيِهِ) كَ " اعْمَلْ بِرَأْيِكَ "(كَالْإِذْنِ) فِي التَّوْكِيلِ (إلَّا فِي طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ) ؛ لِأَنَّهُمَا مِمَّا يُحْلَفُ بِهِ فَلَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ قُنْيَةٌ.
(فَإِنْ)(وَكَّلَ) الْوَكِيلُ غَيْرَهُ (بِدُونِهِمَا) بِدُونِ إذْنٍ وَتَفْوِيضٍ (فَفَعَلَ الثَّانِي) بِحَضْرَتِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ (فَأَجَازَهُ) الْوَكِيلُ (الْأَوَّلُ)(صَحَّ) وَتَتَعَلَّقُ حُقُوقُهُ بِالْعَاقِدِ عَلَى الصَّحِيحِ (إلَّا فِي) مَا لَيْسَ بِعَقْدٍ نَحْوِ (طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ) لِتَعَلُّقِهِمَا بِالشَّرْطِ فَكَأَنَّ الْمُوَكِّلَ عَلَّقَهُ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي (وَإِبْرَاءٍ) عَنْ الدَّيْنِ قُنْيَةٌ (وَخُصُومَةٍ وَقَضَاءِ دَيْنٍ) فَلَا تَكْفِي الْحَضْرَةُ ابْنُ مَلَكٍ خِلَافًا لِلْخَانِيَّةِ (وَإِنْ فَعَلَ أَجْنَبِيٌّ فَأَجَازَهُ الْوَكِيلُ) الْأَوَّلُ (جَازَ إلَّا فِي شِرَاءٍ) فَإِنَّهُ يَنْفُذُ عَلَيْهِ وَلَا يَتَوَقَّفُ مَتَى وَجَدَ نَفَاذًا.
(وَإِنْ وَكَّلَ بِهِ) أَيْ بِالْأَمْرِ أَوْ التَّفْوِيضِ (فَهُوَ) أَيْ الثَّانِي (وَكِيلُ الْآمِرِ) وَحِينَئِذٍ (فَلَا يَنْعَزِلُ بِعَزْلِ مُوَكِّلِهِ أَوْ مَوْتِهِ وَيَنْعَزِلَانِ بِمَوْتِ الْأَوَّلِ) كَمَا مَرَّ فِي الْقَضَاءِ.
وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْخُلَاصَةِ وَالْخَانِيَّةِ: لَهُ عَزْلُهُ فِي قَوْلِهِ اصْنَعْ مَا شِئْتَ لِرِضَاهُ بِصُنْعِهِ، وَعَزْلُهُ مِنْ صُنْعِهِ، بِخِلَافِ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ.
قَالَ الْمُصَنِّف: فَعَلَيْهِ لَوْ قِيلَ لِلْقَاضِي: اصْنَعْ مَا شِئْتَ فَلَهُ عَزْلُ نَائِبِهِ بِلَا تَفْوِيضِ الْعَزْلِ صَرِيحًا؛ لِأَنَّ النَّائِبَ كَوَكِيلِ الْوَكِيلِ.
وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَكِيلَ وَكَالَةً عَامَّةً مُطْلَقَةً مُفَوَّضَةً إنَّمَا يَمْلِكُ الْمُعَاوَضَاتِ لَا الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ وَالتَّبَرُّعَاتِ بِهِ يُفْتَى زَوَاهِرُ الْجَوَاهِرِ وَتَنْوِيرُ الْبَصَائِرِ.
(قَالَ) لِرَجُلٍ (فَوَّضْتُ إلَيْكَ أَمْرَ امْرَأَتِي)(صَارَ وَكِيلًا بِالطَّلَاقِ وَتَقَيَّدَ) طَلَاقُهُ (بِالْمَجْلِسِ بِخِلَافِ)(قَوْلِهِ وَكَّلْتُكَ) فِي أَمْرِ امْرَأَتِي فَلَا يَتَقَيَّدُ بِهِ دُرَرٌ.
مَنْ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ تَصَرُّفُهُ فِي حَقِّهِ وَحِينَئِذٍ (فَإِذَا)(بَاعَ عَبْدٌ أَوْ مُكَاتَبٌ أَوْ ذِمِّيٌّ) أَوْ حَرْبِيٌّ عَيْنِيٌّ (مَالَ صَغِيرِهِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ أَوْ شَرَى وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِهِ أَوْ زَوَّجَ صَغِيرَةً كَذَلِكَ) أَيْ حُرَّةً مُسْلِمَةً (لَمْ يَجُزْ) لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ.
(وَالْوِلَايَةُ فِي مَالِ الصَّغِيرِ)(إلَى الْأَبِ ثُمَّ وَصِيِّهِ ثُمَّ وَصِيِّ وَصِيِّهِ) إذْ الْوَصِيُّ
ــ
[رد المحتار]
هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ) ؛ لِأَنَّ الِاحْتِيَاجَ فِيهِ إلَى الرَّأْيِ لِتَقْدِيرِ الثَّمَنِ ظَاهِرٌ وَقَدْ حَصَلَ.
بِخِلَافِ مَا إذَا وَكَّلَ وَكِيلَيْنِ وَقَدَّرَ الثَّمَنَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا فَوَّضَ إلَيْهِمَا مَعَ تَقْدِيرِ الثَّمَنِ ظَهَرَ أَنَّ غَرَضَهُ اجْتِمَاعُ رَأْيِهِمَا فِي الزِّيَادَةِ وَاخْتِيَارِ الْمُشْتَرِي كَمَا مَرَّ دُرَرٌ.
(قَوْلُهُ خِلَافًا لِلْخَانِيَّةِ) رَاجِعٌ إلَى الْخُصُومَةِ كَمَا قَيَّدَهُ فِي الْمِنَحِ وَالْبَحْرِ (قَوْلُهُ يَنْفُذُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ بَحْرٌ عَنْ السِّرَاجِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ وَكَّلَ) أَيْ الْوَكِيلُ (قَوْلُهُ أَيْ بِالْأَمْرِ) أَيْ: وَكَالَةً مُلْتَبِسَةً بِالْأَمْرِ بِالتَّوْكِيلِ أَيْ الْإِذْنِ بِهِ (قَوْلُهُ وَيَنْعَزِلَانِ) أَيْ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي (قَوْلُهُ بِمَوْتِ الْأَوَّلِ) أَيْ الْمُوَكِّلِ وَكَانَ الْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِهِ ح (قَوْلُهُ وَفِي الْبَحْرِ) الَّذِي فِي الْبَحْرِ نِسْبَةُ أَنَّ الثَّانِيَ صَارَ وَكِيلَ الْمُوَكِّلِ فَلَا يَمْلِكُ عَزْلَهُ فِيمَا إذَا قَالَ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ إلَى الْهِدَايَةِ، وَنِسْبَةُ أَنَّ لَهُ عَزْلَهُ فِي قَوْلِهِ اصْنَعْ مَا شِئْتَ إلَى الْخُلَاصَةِ.
ثُمَّ قَالَ: وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْهِدَايَةِ إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اصْنَعْ مَا شِئْتَ وَبَيْنَ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ.
وَعَلَّلَ فِي الْخَانِيَّةِ بِأَنَّهُ لَمَّا فَوَّضَهُ إلَى صُنْعِهِ فَقَدْ رَضِيَ بِصُنْعِهِ، وَعَزْلُهُ مِنْ صُنْعِهِ اهـ فَلَيْسَ فِي كَلَامِ الْخُلَاصَةِ وَالْخَانِيَّةِ التَّصْرِيحُ بِمُخَالَفَةِ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ، وَدَعْوَى صَاحِبِ الْبَحْرِ ظُهُورَ الْفَرْقِ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ لِمَا فِي الْحَوَاشِي الْيَعْقُوبِيَّةِ وَالْحَوَاشِي السَّعْدِيَّةِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَمْلِكَهُ فِي صُورَةِ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ لِتَنَاوُلِ الْعَمَلِ بِالرَّأْيِ الْعَزْلَ كَمَا لَا يَخْفَى اهـ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ) بَحَثَ فِيهِ فِي الْحَوَاشِي الْيَعْقُوبِيَّةِ وَالسَّعْدِيَّةِ (قَوْلُهُ وَاعْلَمْ) تَكْرَارٌ مَعَ مَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْكِتَابِ مُسْتَوْفًى ح (قَوْلُهُ زَوَاهِرُ الْجَوَاهِرِ وَتَنْوِيرُ الْبَصَائِرِ) هُمَا حَاشِيَتَانِ عَلَى الْأَشْبَاهِ الْأُولَى لِلشَّيْخِ صَالِحٍ وَالثَّانِيَةُ لِأَخِيهِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ وَلَدَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْغَزِّيِّ صَاحِبِ الْمِنَحِ.
(قَوْلُهُ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ) وَكَذَا لَا وِلَايَةَ لِمُسْلِمٍ عَلَى كَافِرَةٍ فِي نِكَاحٍ وَلَا مَالَ كَمَا فِي الْبَحْرِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ بَابِ الْوَلِيِّ، وَتَقَدَّمَ هُنَاكَ أَيْضًا مَتْنًا وَشَرْحًا فَلْيُحْفَظْ، قَالَ تَعَالَى {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال: 73] .
(قَوْلُهُ إلَى الْأَبِ) حَيْثُ لَمْ يَكُنْ سَفِيهًا، أَمَّا الْأَبُ السَّفِيهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ فِي مَالِ وَلَدِهِ أَشْبَاهٌ فِي الْفَوَائِدِ مِنْ الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ، وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: