الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَرْعٌ] السَّلَمُ فِي الدِّبْسِ
لَا يَجُوزُ لِمَا فِي إجَارِهِ جَوَاهِرُ الْفَتَاوَى لَوْ جَعَلَ الدِّبْسَ أُجْرَةً لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِيٍّ، لِأَنَّ النَّارَ عَمِلَتْ فِيهِ وَلِذَا لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ فَلَا يَجِبُ فِي الذِّمَّةِ حَتَّى لَوْ كَانَ عَيْنًا جَازَ. قُلْت: وَسَيَجِيءُ فِي الْغَصْبِ أَنَّ الرَّبَّ وَالْقَطْرَ وَاللَّحْمَ وَالْفَحْمَ وَالْآجُرَّ وَالصَّابُونَ وَالْعُصْفُرَ وَالسِّرْقِينَ وَالْجُلُودَ وَالصِّرْمَ وَبُرًّا مَخْلُوطًا بِشَعِيرٍ قِيَمِيٌّ فَلْيُحْفَظْ.
بَابُ الْمُتَفَرِّقَاتِ مِنْ أَبْوَابِهَا
وَعَبَّرَ فِي الْكَنْزِ بِمَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ وَفِي الدُّرَرِ بِمَسَائِلَ شَتَّى وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ (اشْتَرَى ثَوْرًا أَوْ فَرَسًا مِنْ خَزَفٍ) لِأَجْلِ (اسْتِئْنَاسِ الصَّبِيِّ لَا يَصِحُّ وَ) لَا قِيمَةَ لَهُ فَ (لَا يَضْمَنُ مُتْلِفُهُ وَقِيلَ بِخِلَافِهِ) يَصِحُّ وَيَضْمَنُ قُنْيَةٌ وَفِي آخِرِ حَظْرِ الْمُجْتَبَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ يَجُوزُ بَيْعُ اللُّعْبَةِ وَأَنْ يَلْعَبَ بِهَا الصِّبْيَانُ
(وَصَحَّ بَيْعُ الْكَلْبِ) وَلَوْ عَقُورًا (وَالْفَهْدُ) وَالْفِيلُ وَالْقِرْدُ (وَالسِّبَاعُ) بِسَائِرِ أَنْوَاعِهَا
ــ
[رد المحتار]
فَتَأَمَّلْ
[فَرْعٌ السَّلَمُ فِي الدِّبْسِ]
(قَوْلُهُ فِي الدِّبْسِ) بِكَسْرٍ وَبِكِسْرَتَيْنِ عَسَلُ التَّمْرِ وَعَسَلُ النَّحْلِ قَامُوسٌ وَالْمَشْهُورُ الْآنَ أَنَّهُ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْعِنَبِ (قَوْلُهُ وَلِذَا) أَيْ لِكَوْنِ النَّارِ عَمِلَتْ فِيهِ، فَصَارَ غَيْرَ مِثْلِيٍّ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ السَّلَمَ لَا يَجُوزُ إلَّا فِي الْمِثْلِيِّ مَعَ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الثِّيَابِ وَالْبُسُطِ وَالْحُصْرِ وَنَحْوِهَا كَمَا مَرَّ أَفَادَهُ ط (قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ كَانَ عَيْنًا) أَيْ لَوْ جَعَلَ الْأُجْرَةَ بَسًّا مُعَيَّنًا (قَوْلُهُ الرَّبَّ) دِبْسُ الرُّطَبِ إذَا طُبِخَ مِصْبَاحٌ (قَوْلُهُ وَالْقَطْرُ) نَوْعٌ مِنْ عَسَلِ الْقَصَبِ قَالَ الْمُؤَلِّفُ فِي الْغَصْبِ: إنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَتَفَاوَتُ بِالصَّنْعَةِ وَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِمَا وَلَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ ط (قَوْلُهُ وَاللَّحْمَ) وَلَوْ نِيئًا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي الْغَصْبِ وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِيهِ (قَوْلُهُ وَالْآجُرَّ وَالصَّابُونَ) لِاخْتِلَافِهِمَا فِي الطَّبْخِ (قَوْلُهُ وَالصَّرْمَ) بِالْفَتْحِ الْجِلْدَةُ مِصْبَاحٌ وَقَدَّمْنَاهُ أَوَّلَ الْبَابِ عَنْ الْفَتْحِ: أَنَّهُ يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الْجُلُودِ إذَا بَيَّنَ مَا يَقَعُ بِهِ فِي الضَّبْطِ (قَوْلُهُ وَبُرٌّ مَخْلُوطٌ) الْأَصْوَبُ وَبُرًّا مَخْلُوطًا عَطْفًا عَلَى الرَّبِّ الْمَنْصُوبِ. نَعَمْ الرَّفْعُ جَائِزٌ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الْعِطْفِ بِالرَّفْعِ عَلَى مَحَلِّ اسْمِ أَنَّ لِيَسْهُلَ اسْتِكْمَالُ الْعَمَلِ فَافْهَمْ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
[بَابُ الْمُتَفَرِّقَاتِ مِنْ أَبْوَابِهَا]
اشْتَرَى ثَوْرًا أَوْ فَرَسًا مِنْ خَزَفٍ لِأَجْلِ اسْتِئْنَاسِ الصَّبِيِّ
بَابُ الْمُتَفَرِّقَاتِ
جَرَتْ عَادَتُهُمْ أَنَّ الْمَسَائِلَ الَّتِي تَشِذُّ عَنْ الْأَبْوَابِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَلَمْ تُذْكَرْ فِيهَا يَجْمَعُونَهَا بَعْدُ، وَيُسَمُّونَهَا بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ ط (قَوْلُهُ بِمَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ) شُبِّهَتْ بِالْمَنْثُورِ مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ لِنَفَاسَتِهَا، وَهُوَ بِالرَّفْعِ عَلَى الْحِكَايَةِ ط وَيَجُوزُ الْجَرُّ (قَوْلُهُ مِنْ خَزَفٍ) أَيْ طِينٍ قَالَ ط: قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مِنْ خَشَبٍ أَوْ صُفْرٍ جَازَ اتِّفَاقًا فِيمَا يَظْهَرُ لِإِمْكَانِ الِانْتِفَاعِ بِهَا وَحَرِّرْهُ اهـ وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ وَلَا يَضْمَنُ مُتْلِفُهُ) كَأَنَّهُ لِأَنَّهُ آلَةُ لَهْوٍ وَلَا يُقَالُ فِيهَا نَحْوَ مَا قِيلَ فِي عُودِ اللَّهْوِ مِنْ أَنَّهُ يَضْمَنُ خَشَبًا لَا مُهَيَّأً عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ إذَا قُطِعَ النَّظَرُ عَنْ التَّلَهِّي بِهَا ط (قَوْلُهُ وَقِيلَ بِخِلَافِهِ) يُشْعِرُ بِضَعْفِهِ مَعَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ نَقَلَهُ عَنْ الْقُنْيَةِ، وَفِي الْقُنْيَةِ لَمْ يُعَبِّرْ عَنْهُ بِقِيلِ بَلْ رَمَزَ لِلْأَوَّلِ ثُمَّ لِلثَّانِي (قَوْلُهُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ) أَيْ نَاقِلًا عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ قَوْلُهُ لَا رِوَايَةٌ عَنْهُ حَتَّى يُقَالَ: إنَّ هَذَا يُشْعِرُ بِضَعْفِهِ وَنِسْبَتُهُ إلَى أَبِي يُوسُفَ لَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يُخَالِفُهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ فَافْهَمْ
[مَطْلَبٌ فِي التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ]
(قَوْلُهُ وَلَوْ عَقُورًا) فِيهِ كَلَامٌ يَأْتِي (قَوْلُهُ وَالْفِيلُ) هَذَا بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّهُ مُنْتَفَعٌ بِهِ حَقِيقَةً مُبَاحُ الِانْتِفَاعِ بِهِ شَرْعًا عَلَى الْإِطْلَاقِ فَكَانَ مَالًا بَحْرٌ عَنْ الْبَدَائِعِ أَيْ يَنْتَفِعُ بِهِ لِلْقِتَالِ وَالْحَمْلِ وَيَنْتَفِعُ بِعَظْمِهِ (قَوْلُهُ وَالْقِرْدُ) فِيهِ قَوْلَانِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَالسِّبَاعُ) وَكَذَا يَجُوزُ بَيْعُ لَحْمِهَا بَعْدَ التَّذْكِيَةِ لِإِطْعَامِ كَلْبٍ أَوْ سِنَّوْرٍ، بِخِلَافِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إطْعَامُهُ مُحِيطٌ
حَتَّى الْهِرَّةُ وَكَذَا الطُّيُورُ (عُلِّمَتْ أَوْ لَا) سِوَى الْخِنْزِيرِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلِانْتِفَاعِ بِهَا وَبِجِلْدِهَا كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَالتَّمَسْخُرُ بِالْقِرْدِ، وَإِنْ كَانَ حَرَامًا لَا يَمْنَعُ بَيْعَهُ بَلْ يَكْرَهُهُ كَبَيْعِ الْعَصِيرِ شَرْحٌ وَهْبَانِيَّةٌ.
[فَرْعٌ] لَا يَنْبَغِي اتِّخَاذُ كَلْبٍ إلَّا لِخَوْفِ لِصٍّ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَمِثْلُهُ سَائِرُ السِّبَاعِ عَيْنِيٌّ وَجَازَ اقْتِنَاؤُهُ لِصَيْدٍ وَحِرَاسَةِ مَاشِيَةٍ وَزَرْعٍ إجْمَاعًا (كَمَا صَحَّ بَيْعُ خُرْءِ حَمَامٍ كَثِيرٍ وَ) صَحَّ (هِبَتُهُ) قُنْيَةٌ (وَ) أَدْنَى (الْقِيمَةِ الَّتِي تُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْبَيْعِ فَلْسٌ وَلَوْ كَانَتْ كَسْرَةَ خُبْزٍ لَا يَجُوزُ) قُنْيَةٌ (كَمَا لَا يَجُوزُ) بَيْعُ هَوَامِّ الْأَرْضِ كَالْخَنَافِسِ وَالْقَنَافِذِ وَالْعَقَارِبِ وَالْوَزَغِ وَالضَّبِّ (وَ) لَا هَوَامِّ (الْبَحْرِ كَالسَّرَطَانِ) وَكُلُّ مَا فِيهِ سِوَى سَمَكٍ وَجَوَّزَ فِي الْقُنْيَةِ بَيْعَ مَالِهِ ثَمَنٌ كَسَقَنْقُورٍ وَجُلُودِ خَزٍّ وَجَمَلِ الْمَاءِ لَوْ حَيًّا وَأَطْلَقَ الْحَسَنُ الْجَوَازَ وَجَوَّزَ أَبُو اللَّيْثِ بَيْعَ الْحَيَّاتِ إنْ اُنْتُفِعَ بِهَا فِي الْأَدْوِيَةِ وَإِلَّا لَا
ــ
[رد المحتار]
لَكِنْ عَلَى أَصَحِّ التَّصْحِيحَيْنِ مِنْ أَنَّ الذَّكَاةَ الشَّرْعِيَّةَ لَا تُطَهِّرُ إلَّا الْجَلْدَ دُونَ اللَّحْمِ لَا يَصِحُّ بَيْعُ اللَّحْمِ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ (قَوْلُهُ حَتَّى الْهِرَّةُ) لِأَنَّهَا تَصْطَادُ الْفَأْرَ وَالْهَوَامَّ الْمُؤْذِيَةَ فَهِيَ مُنْتَفَعٌ بِهَا فَتْحٌ (قَوْلُهُ وَكَذَا الطُّيُورُ) أَيْ الْجَوَارِحُ دُرَرٌ (قَوْلُهُ عُلِّمَتْ أَوْ لَا) تَصْرِيحٌ بِمَا فُهِمَ مِنْ عِبَارَةِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَصْلِ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْهِدَايَةِ أَيْضًا لَكِنْ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمَبْسُوطِ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْكَلْبِ الْعَقُورِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيمَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَهَكَذَا نَقُولُ فِي الْأَسَدِ إنْ كَانَ يَقْبَلُ التَّعْلِيمَ، وَيُصْطَادُ بِهِ يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَإِلَّا فَلَا وَالْفَهْدُ وَالْبَازِي يَقْبَلَانِ التَّعْلِيمَ، فَيَجُوزُ بَيْعُهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ اهـ. قَالَ فِي الْفَتْحِ: فَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ النَّمِرِ بِحَالٍ لِأَنَّهُ لِشَرَاسَتِهِ لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيمَ، وَفِي بَيْعِ الْقِرْدِ رِوَايَتَانِ اهـ وَجْهُ رِوَايَةِ الْجَوَازِ وَهُوَ الْأَصَحُّ زَيْلَعِيٌّ أَنَّهُ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِجِلْدِهِ، وَهُوَ وَجْهُ مَا فِي الْمَتْنِ أَيْضًا وَصَحَّحَ فِي الْبَدَائِعِ عَدَمَ الْجَوَازِ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَى لِلِانْتِفَاعِ بِجِلْدِهِ عَادَةً بَلْ لِلتَّلَهِّي بِهِ وَهُوَ حَرَامٌ اهـ بَحْرٌ. قُلْت: وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْلَا قَصَدَ التَّلَهِّيَ بِهِ لَجَازَ بَيْعُهُ، ثُمَّ إنَّهُ يَرِدُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ عَنْ شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ مِنْ أَنَّ هَذَا لَا يَقْتَضِي عَدَمَ صِحَّةِ الْبَيْعِ بَلْ كَرَاهَتَهُ.
وَالْحَاصِلُ: أَنَّ الْمُتُونَ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ مَا سِوَى الْخِنْزِيرِ مُطْلَقًا وَصَحَّحَ السَّرَخْسِيُّ التَّقْيِيدَ بِالْمُعَلَّمِ مِنْهَا (قَوْلُهُ لَا يَنْبَغِي اتِّخَاذُ كَلْبٍ إلَخْ) الْأَحْسَنُ عِبَارَةُ الْفَتْحِ، وَأَمَّا اقْتِنَاؤُهُ لِلصَّيْدِ وَحِرَاسَةِ الْمَاشِيَةِ وَالْبُيُوتِ وَالزَّرْعِ، فَيَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ لَكِنْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَّخِذَهُ فِي دَارِهِ إلَّا إنْ خَافَ لُصُوصًا أَوْ أَعْدَاءً لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» " (قَوْلُهُ خُرْءِ حَمَامٍ كَثِيرٍ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا تَبْلُغُ قِيمَتُهُ فَلْسًا فَإِنَّهُ أَقَلُّ قِيمَةِ الْمَبِيعِ ط، وَمِثْلُ الْحَمَامِ بَقِيَّةُ الطُّيُورِ الْمَأْكُولَةِ لِطَهَارَةِ خُرْئِهَا، وَتَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ جَوَازُ بَيْعِ سِرْقِينِ وَبَعْرٍ، وَلَوْ خَالِصَيْنِ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ وَالْوُقُودُ بِهِ وَبَيْعُ رَجِيعِ الْآدَمِيِّ لَوْ مَخْلُوطًا بِتُرَابٍ (قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ) أَيْ إذَا لَمْ تَبْلُغْ قِيمَتُهَا فَلْسًا (قَوْلُهُ وَالْقَنَافِذِ) جَمْعُ قُنْفُذٍ بِضَمِّ الْفَاءِ وَتُفْتَحُ مِصْبَاحٌ، وَذَكَرَهُ فِي الْقَامُوسِ فِي الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ (قَوْلُهُ وَالْوَزَغِ) هُوَ سَامٌّ أَبْرَصُ (قَوْلُهُ وَكُلُّ مَا فِيهِ) أَيْ فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ سِوَى سَمَكٍ) عِبَارَةُ الْبَحْرِ عَنْ الْبَدَائِعِ إلَّا السَّمَكَ وَمَا جَازَ الِانْتِفَاعُ بِجِلْدِهِ أَوْ عَظْمِهِ اهـ (قَوْلُهُ بَيْعُ مَا لَهُ ثَمَنٌ) فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ عَنْ الْمُحِيطِ يَجُوزُ بَيْعُ الْعَلَقِ فِي الصَّحِيحِ
لِتَمَوُّلِ
النَّاسِ، وَاحْتِيَاجِهِمْ إلَيْهِ لِمُعَالَجَةِ مَصِّ الدَّمِ مِنْ الْجَسَدِ اهـ. قُلْت: وَعَلَيْهِ فَيَجُوزُ بَيْعُ دُودَةِ الْقِرْمِزِ، لِأَنَّهَا مِنْ أَعَزِّ الْأَمْوَالِ وَأَنْفَسِهَا فِي زَمَانِنَا وَيُنْتَفَعُ بِهَا خِلَافًا لِمَنْ أَفْتَى بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلَا يَضْمَنُ مُتْلِفُهَا كَمَا حَرَّرْنَاهُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ (قَوْلُهُ كَسَقَنْقُورٍ) حَيَوَانٌ مُسْتَقِلٌّ وَقِيلَ بَيْضُ التَّمَاسِيحِ إذَا فَسَدَ وَيَكْبَرُ طُولَ ذِرَاعَيْنِ عَلَى أَنْحَاءِ السَّمَكَةِ وَتَمَامُهُ فِي تَذْكِرَةِ الشَّيْخِ دَاوُد (قَوْلُهُ وَجُلُودِ خَزٍّ) الْخَزُّ اسْمُ دَابَّةٍ ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى الثَّوْبِ الْمُتَّخَذِ مِنْ وَبَرِهَا مِصْبَاحٌ (قَوْلُهُ لَوْ حَيًّا) عِبَارَةُ الْبَحْرِ عَنْ الْقُنْيَةِ قِيلَ يَجُوزُ حَيًّا لَا مَيِّتًا إلَخْ.
وَرَدَّهُ فِي الْبَدَائِعِ بِأَنَّهُ غَيْرُ سَدِيدٍ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ شَرْعًا لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ لِلتَّدَاوِي كَالْخَمْرِ فَلَا تَقَعُ الْحَاجَةُ إلَى شَرْعِ الْبَيْعِ
(وَيَجُوزُ بَيْعُ دُهْنٍ نَجِسٍ) أَيْ مُتَنَجِّسٍ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ (وَيُنْتَفَعُ بِهِ لِلِاسْتِصْبَاحِ) فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ كَمَا مَرَّ
(وَالذِّمِّيُّ كَالْمُسْلِمِ فِي بَيْعٍ) كَصَرْفٍ وَسَلَمٍ وَرِبًا وَغَيْرِهَا (غَيْرِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَمَيْتَةٍ لَمْ تَمُتْ حَتْفَ أَنْفِهَا) بَلْ بِنَحْوِ خَنْقٍ أَوْ ذَبْحِ مَجُوسِيٍّ فَإِنَّهَا كَخِنْزِيرٍ
ــ
[رد المحتار]
مَطْلَبٌ فِي التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ (قَوْلُهُ وَرَدَّهُ فِي الْبَدَائِعِ إلَخْ) قَدَّمْنَا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَبَنُ امْرَأَةٍ أَنَّ صَاحِبَ الْخَانِيَّةِ وَالنِّهَايَةِ اخْتَارَا جَوَازَهُ إنْ عَلِمَ أَنَّ فِيهِ شِفَاءً وَلَمْ يَجِدْ دَوَاءً غَيْرَهُ قَالَ فِي النِّهَايَةِ: وَفِي التَّهْذِيبِ يَجُوزُ لِلْعَلِيلِ شُرْبُ الْبَوْلِ وَالدَّمِ وَالْمَيْتَةِ لِلتَّدَاوِي إذَا أَخْبَرَهُ طَبِيبٌ مُسْلِمٌ أَنَّ فِيهِ شِفَاءَهُ وَلَمْ يَجِدْ مِنْ الْمُبَاحِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ، وَإِنْ قَالَ الطَّبِيبُ يَتَعَجَّلُ شِفَاؤُك بِهِ فِيهِ وَجْهَانِ، وَهَلْ يَجُوزُ شُرْبُ الْعَلِيلِ مِنْ الْخَمْرِ لِلتَّدَاوِي فِيهِ وَجْهَانِ، وَكَذَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ التُّمُرْتَاشِيُّ وَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَمَا قِيلَ إنَّ الِاسْتِشْفَاءَ بِالْحَرَامِ حَرَامٌ غَيْرُ مُجْرًى عَلَى إطْلَاقِهِ وَأَنَّ الِاسْتِشْفَاءَ بِالْحَرَامِ إنَّمَا لَا يَجُوزُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ فِيهِ شِفَاءً أَمَّا إنْ عُلِمَ وَلَيْسَ لَهُ دَوَاءٌ غَيْرَهُ يَجُوزُ وَمَعْنَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه لَمْ يُجْعَلْ شِفَاؤُكُمْ فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَالَ ذَلِكَ فِي دَاءٍ عَرَفَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ الْمُحَرَّمِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَسْتَغْنِي بِالْحَلَالِ عَنْ الْحَرَامِ وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ تَنْكَشِفُ الْحُرْمَةُ عِنْدَ الْحَاجَةِ فَلَا يَكُونُ الشِّفَاءُ بِالْحَرَامِ وَإِنَّمَا يَكُونُ بِالْحَلَالِ اهـ نُورُ الْعَيْنِ مِنْ آخِرِ الْفَصْلِ التَّاسِعِ وَالْأَرْبَعِينَ
(قَوْلُهُ أَيْ مُتَنَجِّسٍ) اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ دُهْنِ الْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ اهـ ح (قَوْلُهُ وَيُنْتَفَعُ بِهِ لِلِاسْتِصْبَاحِ) عَطْفُ عِلَّةٍ عَلَى مَعْلُولٍ ط، لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ بِهِ عِلَّةُ جَوَازِ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ الْأَنْجَاسِ لَكِنْ عِبَارَتُهُ هُنَاكَ، وَلَا يَضُرُّ أَثَرُ دُهْنٍ إلَّا دُهْنُ وَدَكِ مَيْتَةٍ لِأَنَّهُ عَيْنُ النَّجَاسَةِ، حَتَّى لَا يُدْبَغَ بِهِ جِلْدٌ بَلْ يُسْتَصْبَحُ بِهِ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ اهـ وَقَدَّمْنَا هُنَاكَ تَأْيِيدَ مَا هُنَا بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، وَقَدَّمْنَا ذَلِكَ أَيْضًا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ
(قَوْلُهُ غَيْرِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ إلَخْ) فَإِنَّا نُجِيزُ بَيْعَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا لِخُصُوصٍ فِيهِ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَخْرَجَهُ أَبُو يُوسُفَ فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ حَضَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَاجْتَمَعَ إلَيْهِ عُمَّالُهُ فَقَالَ يَا هَؤُلَاءِ إنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تَأْخُذُونَ فِي الْجِزْيَةِ الْمَيْتَةَ وَالْخِنْزِيرَ وَالْخَمْرَ فَقَالَ بِلَالٌ: أَجَلْ إنَّهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَقَالَ فَلَا تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ وَلُّوا أَرْبَابَهَا بَيْعَهَا ثُمَّ خُذُوا الثَّمَنَ مِنْهُمْ وَلَا نُجِيزُ فِيمَا بَيْنَهُمْ بَيْعَ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ فَتْحٌ (قَوْلُهُ وَمَيْتَةٍ إلَخْ) هَذَا زَادَهُ ابْنُ الْكَمَالِ وَصَاحِبُ الدُّرَرِ اسْتِدْرَاكًا عَلَى الْهِدَايَةِ بِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى غَيْرُ مَحْصُورٍ بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَاسْتُدْرِكَ أَيْضًا فِي النَّهْرِ شِرَاؤُهُ عَبْدًا مُسْلِمًا أَوْ مُصْحَفًا. قُلْت: هَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ أَنْ لَوْ كَانَ التَّشْبِيهُ فِي قَوْلِهِمْ: وَالذِّمِّيُّ كَالْمُسْلِمِ إلَخْ مِنْ جِهَةِ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ جِهَةِ الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ لِأَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِشَرَائِعَ، وَهِيَ مُحَرَّمَاتٌ، فَكَانَتْ ثَابِتَةً فِي حَقِّهِمْ أَيْضًا، فَلَوْ كَانَ التَّشْبِيهُ مِنْ جِهَةِ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ لَمْ يَصِحَّ اسْتِثْنَاءُ شَيْءٍ، فَتَعَيَّنَ مَا قُلْنَا وَحِينَئِذٍ فَلَا يَدْخُلُ الْجَبْرُ عَلَى الْبَيْعِ فِي التَّشْبِيهِ حَتَّى يَصِحَّ اسْتِثْنَاؤُهُ وَلِذَا غَايَرَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّعْبِيرِ فَقَالَ: وَصَحَّ شِرَاؤُهُ عَبْدًا إلَخْ، ثُمَّ هَذَا
وَقَدْ أُمِرْنَا بِتَرْكِهِمْ وَمَا يَدِينُونَ
(وَصَحَّ)(شِرَاؤُهُ) أَيْ الْكَافِرِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ (عَبْدًا مُسْلِمًا أَوْ مُصْحَفًا) أَوْ شِقْصًا مِنْهُمَا (وَيُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ) وَلَوْ اشْتَرَى صَغِيرًا أُجْبِرَ وَلِيُّهُ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَقَامَ الْقَاضِي لَهُ وَلِيًّا وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَ عَبْدُهُ وَيَتْبَعُهُ طِفْلُهُ وَلَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ كَاتَبَهُ جَازَ فَإِنْ عَجَزَ أُجْبِرَ أَيْضًا وَلَوْ رَدَّهُ أَوْ اسْتَوْلَدَهَا سَعْيًا فِي قِيمَتِهَا وَيُوجَعُ ضَرْبًا لِوَطْئِهِ مُسْلِمَةً وَذَلِكَ حَرَامٌ.
[فَرْعٌ] مَنْ عَادَتُهُ شِرَاءُ الْمُرْدَانِ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ دَفْعًا لِلْفَسَادِ نَهْرٌ وَغَيْرُهُ، وَكَذَا مُحْرِمٌ أَخَذَ صَيْدًا يُؤْمَرُ بِإِرْسَالِهِ وَلَوْ أَسْلَمَ مُقْرِضُ الْخَمْرِ سَقَطَتْ وَلَوْ الْمُسْتَقْرِضَ فَرِوَايَتَانِ
(وَطْءُ زَوْجِ) الْأَمَةِ (الْمُشْتَرَاةِ) الَّتِي أَنْكَحَهَا الْمُشْتَرِي قَبْلَ قَبْضِهَا (قَبْضٌ) لِمُشْتَرِيهَا لِحُصُولِهِ بِتَسْلِيمِهِ
ــ
[رد المحتار]
عَلَى رِوَايَةِ أَنَّ بَيْعَ مَا لَمْ يَمُتْ حَتْفَ أَنْفِهِ صَحِيحٌ بَيْنَهُمْ، وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ فَاسِدٌ بِخِلَافِ مَا مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ فَإِنَّ بَيْعَهُ بَاطِلٌ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، كَمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ.
مَطْلَبٌ أُمِرْنَا بِتَرْكِهِمْ وَمَا يَدِينُونَ (قَوْلُهُ وَقَدْ أُمِرْنَا بِتَرْكِهِمْ وَمَا يَدِينُونَ) كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَقَالَ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ عُمَرَ: وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا وَخُذُوا الْعُشْرَ مِنْ أَثْمَانِهَا اهـ وَأَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ إعْرَاضَنَا عَنْهُمْ، لَيْسَ لِكَوْنِهَا مُبَاحَةً شَرْعًا فِي حَقِّهِمْ كَمَا هُوَ قَوْلُ الْبَعْضِ، بَلْ الْحُرْمَةُ ثَابِتَةٌ فِي حَقِّهِمْ فِي الصَّحِيحِ، لِأَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِهَا كَمَا قُلْنَا لَكِنَّهُمْ لَا يُمْنَعُونَ مِنْ بَيْعِهَا، لِأَنَّهُمْ لَا يَعْتَقِدُونَ حُرْمَتَهَا ويتمولونها وَقَدْ أُمِرْنَا بِتَرْكِهِمْ وَمَا يَدِينُونَ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْبَدَائِعِ، لَكِنْ الْأَوْلَى الِاسْتِدْلَال بِأَنَّ هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْأَثَرِ الْمَنْقُولِ عَنْ عُمَرَ كَمَا مَرَّ، وَإِلَّا وَرَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ اعْتَقَدُوا حِلَّ مَا مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ أَنْ يَصِحَّ بَيْعُهُ، مَعَ أَنَّهُمْ لَوْ ارْتَفَعُوا إلَيْنَا نَحْكُمُ بِبُطْلَانِهِ وَأَيْضًا لَوْ اعْتَقَدُوا حِلَّ السَّلَمِ أَوْ الصَّرْفِ أَوْ نَحْوِهِمَا، بِدُونِ شُرُوطِهِ الْمُعْتَبَرَةِ عِنْدَنَا نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِشَرْعِنَا إلَّا فِي الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ فَعَقْدُهُمْ عَلَيْهِمَا كَعَقْدِنَا عَلَى الشَّاةِ وَالْعَصِيرِ، وَفِي الْبَحْرِ عَنْ حُدُودِ الْقُنْيَةِ وَيُمْنَعُ الذِّمِّيُّ عَمَّا يُمْنَعُ الْمُسْلِمُ إلَّا شُرْبَ الْخَمْرِ فَإِنْ غَنَّوْا وَضَرَبُوا الْعِيدَانِ مُنِعُوا كَالْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ لَمْ يُسْتَثْنَ عَنْهُمْ اهـ قَالَ فِي النَّهْرِ: وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ اهـ
(قَوْلُهُ وَيُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ) وَلَوْ اشْتَرَاهُ مِنْ كَافِرٍ مِثْلِهِ شِرَاءً فَاسِدًا أُجْبِرَ عَلَى رَدِّهِ لِأَنَّ دَفْعَ الْفَسَادِ وَاجِبٌ حَقًّا لِلشَّرْعِ ثُمَّ يُجْبَرُ الْبَائِعُ عَلَى بَيْعِهِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ أُجْبِرَ وَلِيُّهُ) وَيَنْبَغِي أَنَّ عَقْدَ الصَّغِيرِ فِي هَذَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِجَارَةِ نَهْرٌ: أَيْ لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ لِأَنَّهُ إذَا أَجَازَهُ وَلِيُّهُ أُجْبِرَ أَيْضًا عَلَى بَيْعِهِ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ قَدْ يُسْلِمُ قَبْلَ إجْبَارِ وَلِيِّهِ فَيَبْقَى عَلَى مِلْكِهِ فَكَانَ لِلْإِجَازَةِ فَائِدَةٌ (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَ عِنْدَهُ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ عَبْدُهُ بِالْبَاءِ بَدَلُ النُّونِ وَأَفَادَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْعَبْدِ مُسْلِمًا وَقْتَ الشِّرَاءِ أَوْ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ وَيَتْبَعُهُ طِفْلُهُ) أَيْ لَوْ أَسْلَمَ وَلَهُ وَلَدٌ غَيْرُ بَالِغٍ يَتْبَعُهُ فِي الْإِسْلَامِ وَالْإِجْبَارِ عَلَى بَيْعِهِ مَعَهُ (قَوْلُهُ فَإِنْ عَجَزَ) أَيْ الْمُكَاتَبُ (قَوْلُهُ أُجْبِرَ) أَيْ الْكَافِرُ عَلَى بَيْعِهِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ مَا دَامَ عَقْدُ الْكِتَابَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ، لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ (قَوْلُهُ مَنْ عَادَتُهُ شِرَاءُ الْمُرْدَانِ) عِبَارَةُ النَّهْرِ عَنْ الْمُحِيطِ الْفَاسِقُ الْمُسْلِمُ إذَا اشْتَرَى عَبْدًا أَمْرَدَ وَكَانَ مِنْ عَادَتِهِ اتِّبَاعُ الْمُرْدِ أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِ دَفْعًا لِلْفَسَادِ اهـ. وَعَنْ هَذَا أَفْتَى الْمَوْلَى أَبُو السُّعُودِ بِأَنَّهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ عَلَى أَمْرَدَ، وَبِهِ أَفْتَى الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ وَالْمُصَنِّفُ أَيْضًا (قَوْلُهُ يُؤْمَرُ بِإِرْسَالِهِ) وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَمَرَّ بَيَانُ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي الْحَجِّ (قَوْلُهُ وَلَوْ أَسْلَمَ مُقْرِضٌ الْخَمْرَ سَقَطَتْ) لِتَعَذُّرِ قَبْضِهَا فَصَارَ هَلَاكُهَا مُسْتَنِدًا إلَى مَعْنًى فِيهَا، وَفِي الْبَيْعِ لَوْ أَسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ انْتَقَضَ الْبَيْعُ أَيْ ثَبَتَ حَقُّ الْفَسْخِ لِتَعَذُّرِ الْقَبْضِ بِالْإِسْلَامِ، فَصَارَ كَمَا لَوْ أَبِقَ الْمَبِيعُ وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ فَرَاوِيَتَانِ) أَيْ عَنْ الْإِمَامِ فِي رِوَايَةٍ تَسْقُطُ، وَفِي رِوَايَةٍ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ لِتَعَذُّرِهِ لِمَعْنًى مِنْ جِهَتِهِ بَحْرٌ
(قَوْلُهُ الَّتِي أَنْكَحَهَا الْمُشْتَرِي إلَخْ) أَيْ إذَا اشْتَرَى أَمَةً وَزَوَّجَهَا لِرَجُلٍ قَبْلَ قَبْضِهَا مِنْ الْبَائِعِ فَوَطِئَهَا الزَّوْجُ صَارَ الْمُشْتَرِي قَابِضًا