المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[مطلب إذا اكتسب حراما ثم اشترى فهو على خمسة أوجه] - حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي - جـ ٥

[ابن عابدين]

فهرس الكتاب

- ‌ بَابٌ خِيَارُ الْعَيْبِ

- ‌[تَنْبِيهٌ فِي صِفَةِ الْخُصُومَةِ فِي خِيَار الْعَيْب]

- ‌[مَطْلَبٌ مُهِمٌّ فِيمَنْ قَبَضَ مِنْ غَرِيمِهِ دَرَاهِمَ فَوَجَدَهَا زُيُوفًا]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا يَكُونُ رِضًا بِالْعَيْبِ وَيَمْنَعُ الرَّدَّ]

- ‌[مَطْلَبٌ مُهِمٌّ فِي اخْتِلَافِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي عَدَدِ الْمَقْبُوضِ أَوْ قَدْرِهِ أَوْ صِفَتِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الصُّلْحِ عَنْ الْعَيْبِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي جُمْلَةِ مَا يَسْقُطُ بِهِ الْخِيَارُ]

- ‌بَابُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ الْمَغِيبِ فِي الْأَرْضِ]

- ‌[مَطْلَبٌ بَيْعُ الْمُضْطَرِّ وَشِرَاؤُهُ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي حُكْمِ إيجَارِ الْبِرَكِ لِلِاصْطِيَادِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ دُودَةِ الْقِرْمِزِ]

- ‌[مَطْلَبٌ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ جِنْسٌ وَاحِدٌ فِي مَسَائِلَ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ الطَّرِيقِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ الْمَسِيلِ أَيْ مَسِيل الْمَاء]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ الشِّرْبِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْبَيْعِ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ]

- ‌[مَطْلَبٌ رَدَّ الْمُشْتَرَى فَاسِدًا إلَى بَائِعِهِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي أَحْكَامِ زِيَادَةِ الْمَبِيعِ فَاسِدًا]

- ‌[مَطْلَبٌ أَحْكَامُ نُقْصَانِ الْمَبِيعِ فَاسِدًا]

- ‌فَصْلٌ فِي الْفُضُولِيِّ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ الْمَرْهُونِ الْمُسْتَأْجَرِ]

- ‌بَابُ الْإِقَالَةِ

- ‌بَابُ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ

- ‌[فَرْعٌ] هَلْ يَنْتَقِلُ الرَّدُّ بِالتَّغْرِيرِ إلَى الْوَارِثِ

- ‌فَصْلٌ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالزِّيَادَةِ وَالْحَطِّ فِيهِمَا وَتَأْجِيلِ الدُّيُونِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيَانِ الثَّمَنِ وَالْمَبِيعِ وَالدَّيْنِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيَانِ بَرَاءَةِ الِاسْتِيفَاءِ وَبَرَاءَةِ الْإِسْقَاطِ]

- ‌[مَطْلَبُ إذَا قَضَى الْمَدْيُونُ الدَّيْنَ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ أَوْ مَاتَ]

- ‌فَصْلٌ فِي الْقَرْضِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي شِرَاءِ الْمُسْتَقْرِضِ الْقَرْضَ مِنْ الْمُقْرِضِ]

- ‌[مَطْلَبٌ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ]

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْإِبْرَاءِ عَنْ الرِّبَا]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي أَنَّ النَّصَّ أَقْوَى مِنْ الْعُرْفِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي اسْتِقْرَاضِ الدَّرَاهِمِ عَدَدًا]

- ‌بَابُ الْحُقُوقِ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابُ الِاسْتِحْقَاقِ

- ‌[رُجُوع الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِع]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي مَسَائِلِ التَّنَاقُضِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا لَوْ بَاعَ عَقَارًا وَبَرْهَنَ أَنَّهُ وَقْفٌ]

- ‌[مَطْلَبٌ لَا عِبْرَةَ بِتَارِيخِ الْغَيْبَةِ]

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الِاسْتِصْنَاعِ]

- ‌فَرْعٌ] السَّلَمُ فِي الدِّبْسِ

- ‌بَابُ الْمُتَفَرِّقَاتِ مِنْ أَبْوَابِهَا

- ‌[مَطْلَبٌ فِي التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ]

- ‌[مَطْلَبٌ لِلْقَاضِي إيدَاعُ مَالِ غَائِبٍ وَإِقْرَاضُهُ وَبَيْعُ مَنْقُولِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا يَنْصَرِفُ إلَيْهِ اسْمُ الدَّرَاهِمِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي النَّبَهْرَجَةِ وَالزُّيُوفِ وَالسَّتُّوقَةِ]

- ‌[فُرُوعٌ] عَسَلُ النَّحْلِ فِي أَرْضِهِ مِلْكُهُ مُطْلَقًا

- ‌[مَطْلَبٌ إذَا اكْتَسَبَ حَرَامًا ثُمَّ اشْتَرَى فَهُوَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ]

- ‌[مَطْلَبٌ دَبَغَ فِي دَارِهِ وَتَأَذَّى الْجِيرَانُ]

- ‌[مَطْلَبٌ شَرَى بَذْرَ بِطِّيخٍ فَوَجَدَهُ بَذْرَ قِثَّاءٍ]

- ‌[مَطْلَبٌ شَرَى شَجَرَةً وَفِي قَلْعِهَا ضَرَرٌ]

- ‌مَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِهِ

- ‌[مَطْلَبٌ قَالَ لِمَدْيُونِهِ إذَا مِتّ فَأَنْتَ بَرِيءٌ]

- ‌[مَطْلَبٌ مَا يَصِحُّ إضَافَتُهُ وَمَا لَا تَصِحُّ]

- ‌بَابُ الصَّرْفِ

- ‌فَرْعٌ]الشَّرْطُ الْفَاسِدُ يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي حُكْمِ بَيْعِ فِضَّةٍ بِفِضَّةٍ قَلِيلَةٍ مَعَ شَيْءٍ آخَرَ لِإِسْقَاطِ الرِّبَا]

- ‌[مَطْلَبُ مَسَائِلَ فِي الْمُقَاصَّةِ]

- ‌كِتَابُ الْكَفَالَةِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي كَفَالَةِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ]

- ‌[مَطْلَبُ يَصِحُّ كَفَالَةُ الْكَفِيلِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْكَفَالَةِ الْمُؤَقَّتَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُنَصِّبُ فِيهَا الْقَاضِي وَكِيلًا بِالْقَبْضِ عَنْ الْغَائِبِ الْمُتَوَارَى]

- ‌[فَوَائِدُ] لَا يَلْزَمُ أَحَدًا إحْضَارُ أَحَدٍ

- ‌[مَطْلَبُ كَفَالَةِ الْمَالِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي تَعْلِيقِ الْكَفَالَةِ بِشَرْطٍ غَيْرِ مُلَائِمٍ]

- ‌[فَائِدَةٌ] مَتَى أَدَّى بِكَفَالَةٍ فَاسِدَةٍ رَجَعَ كَصَحِيحِهِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بُطْلَانِ تَعْلِيقِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْكَفَالَةِ بِالشَّرْطِ]

- ‌[مَطْلَبُ بَيْعِ الْعِينَةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ مُصَادَرَةَ السُّلْطَانِ لِأَرْبَابِ الْأَمْوَالِ]

- ‌بَابُ كَفَالَةِ الرَّجُلَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌[مطلب فِي السَّفْتَجَة]

- ‌[فَرْعٌ لَوْ أَنَّ الْمُسْتَقْرِضَ وَهَبَ مِنْهُ الزَّائِدَ]

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ

- ‌[مَطْلَبُ يُفْتَى بِقَوْلِ الْإِمَامِ عَلَى الْإِطْلَاقِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْكَلَامِ عَلَى الرِّشْوَةِ وَالْهَدِيَّةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الِاجْتِهَادِ وَشُرُوطِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي هَدِيَّةِ الْقَاضِي]

- ‌فَصْلٌ فِي الْحَبْسِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي اسْتِخْلَافِ الْقَاضِي نَائِبًا عَنْهُ]

- ‌[مَطْلَبُ يَوْمِ الْمَوْتِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْقَضَاءِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي قَضَاءِ الْقَاضِي بِغَيْرِ مَذْهَبِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ التَّرِكَةِ الْمُسْتَغْرَقَةِ بِالدَّيْنِ]

- ‌[مَطْلَبٌ لِلْقَاضِي إقْرَاضُ مَالِ الْيَتِيمِ وَنَحْوِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا لَوْ قَضَى الْقَاضِي بِالْجَوْرِ]

- ‌[فُرُوعٌ] الْقَضَاءُ مُظْهِرٌ لَا مُثْبِتٌ وَيَتَخَصَّصُ بِزَمَانٍ وَمَكَانٍ وَخُصُومَةٍ

- ‌[مَطْلَبُ طَاعَةِ الْإِمَامِ وَاجِبَةٌ]

- ‌[مَطْلَبُ فِعْلِ الْقَاضِي حُكْمٌ]

- ‌[مَطْلَبُ أَمْرِ الْقَاضِي حُكْمٌ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي حَبْسِ الصَّبِيِّ]

- ‌بَابُ التَّحْكِيمِ

- ‌[مَطْلَبٌ حَكَمَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ تَحْكِيمِهِ ثُمَّ أَجَازَاهُ]

- ‌بَابُ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي

- ‌[مَطْلَبٌ فِي قَضَاءِ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي جَعْلِ الْمَرْأَةِ شَاهِدَةً فِي الْوَقْفِ]

- ‌فُرُوعٌ] لَا يَقْضِي الْقَاضِي لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ

- ‌[مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ]

- ‌[فَرْعٌ]وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي كُفْرِ الْمَيِّتِ وَإِسْلَامِهِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌[فَرْعٌ لَمْ يَكُنْ لِلْقَاضِي شَيْءٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ]

- ‌[فَرْعٌ لَا يَنْبَغِي لِلْفُقَهَاءِ كَتْبُ الشَّهَادَةِ]

- ‌[بَابُ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ عَلَى الْقَاضِي]

- ‌[فُرُوعٌ بَيِّنَةُ الْفَسَادِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الصِّحَّةِ]

- ‌بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي الشَّهَادَةِ

- ‌[فُرُوعٌ] شَهِدَا بِأَلْفٍ وَقَالَ أَحَدُهُمَا قَضَى خَمْسَمِائَةٍ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ

- ‌فَصْلٌ لَا يَعْقِدُ وَكِيلٌ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ

- ‌[فُرُوعٌ] الْوَكَالَةُ الْمُجَرَّدَةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ

- ‌بَابُ عَزْلِ الْوَكِيلِ

- ‌كِتَابُ الدَّعْوَى

- ‌[شَرْطُ جَوَازِ الدَّعْوَى]

- ‌[رُكْنُ الدَّعْوَى]

- ‌[أَهْلُ الدَّعْوَى]

- ‌[حُكْمُ الدَّعْوَى]

- ‌[سَبَبُ الدَّعْوَى]

- ‌بَابُ التَّحَالُفِ

- ‌فَصْلٌ فِي دَفْعِ الدَّعَاوَى

- ‌بَابُ دَعْوَى الرَّجُلَيْنِ

- ‌بَابُ دَعْوَى النَّسَبِ

- ‌كِتَابُ الْإِقْرَارِ

- ‌بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ

- ‌بَابُ إقْرَارِ الْمَرِيضِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ شَتَّى

- ‌كِتَابُ الصُّلْحِ

- ‌فَصْلٌ فِي دَعْوَى الدَّيْنِ

- ‌فَصْلٌ فِي التَّخَارُجِ

- ‌كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ

- ‌بَابُ الْمُضَارِبِ يُضَارِبُ

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ فِي الْمُضَارَبَةُ]

- ‌كِتَابُ الْإِيدَاعِ

- ‌كِتَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌كِتَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ

الفصل: ‌[مطلب إذا اكتسب حراما ثم اشترى فهو على خمسة أوجه]

وَلَا عَلَى الْإِشْهَادِ وَالْخُرُوجِ إلَيْهِ إلَّا إذَا جَاءَهُ بِعُدُولٍ وَصَكٍّ فَلَيْسَ لَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ الْإِقْرَارِ. شَرَى قُطْنًا فَغَزَلَتْهُ امْرَأَتُهُ فَكُلُّهُ لَهُ.

الْمَرْأَةُ إذَا كَفَّنَتْ بِلَا إذْنِ الْوَرَثَةِ كَفَنَ مِثْلِهِ رَجَعَتْ فِي التَّرِكَةِ، وَلَوْ أَكْثَرَ لَا تَرْجِعُ بِشَيْءٍ. قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: وَلَوْ قِيلَ تَرْجِعُ بِقِيمَةِ كَفَنِ الْمِثْلِ لَا يَبْعُدُ.

اكْتَسَبَ حَرَامًا وَاشْتَرَى بِهِ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ الْمَغْصُوبَةِ شَيْئًا. قَالَ الْكَرْخِيُّ: إنْ نَقَدَ قَبْلَ الْبَيْعِ تَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ وَإِلَّا لَا وَهَذَا قِيَاسٌ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ كِلَاهُمَا سَوَاءٌ وَلَا يَطِيبُ لَهُ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى وَلَمْ يَقُلْ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ وَأَعْطَى مِنْ الدَّرَاهِمِ دَفَعَ مَالَهُ مُضَارَبَةً لِرَجُلٍ جَاهِلٍ جَازَ أَخْذُ رِبْحِهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ اكْتَسَبَ الْحَرَامَ

ــ

[رد المحتار]

إحْيَاءُ الْحَقِّ عَلَى عَرْضِهِ، كَمَا لَوْ غُصِبَ الْمَبِيعُ وَامْتَنَعَتْ الشُّهُودُ مِنْ الشَّهَادَةِ حَتَّى يَرَوْا خُطُوطَهُمْ يُجْبَرُ عَلَى عَرْضِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ صِيَانَةً لِحَقِّ الْمُشْتَرِي اهـ (قَوْلُهُ وَلَا عَلَى الْإِشْهَادِ وَالْخُرُوجِ إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْإِشْهَادِ، وَهُوَ عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى الْإِشْهَادِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الِامْتِنَاعُ عَنْ الْإِشْهَادِ الْمُجَرَّدِ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ فَلَيْسَ لَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ الْإِقْرَارِ) فَإِنْ لَمْ يُقِرَّ يَرْفَعُهُ إلَى الْحَاكِمِ فَإِنْ أَقَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ كَتَبَ سِجِلًّا وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ مُلْتَقَطٌ (قَوْلُهُ فَغَزَلَتْهُ امْرَأَتُهُ) أَيْ بِإِذْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ مُلْتَقَطٌ

(قَوْلُهُ الْمَرْأَةُ إذَا كَفَّنَتْ) أَيْ إذَا كَفَّنَتْ زَوْجَهَا. وَعِبَارَةُ مَجْمَعِ الْفَتَاوَى وَغَيْرِهَا: أَحَدُ الْوَرَثَةِ إذَا كَفَّنَ الْمَيِّتَ بِمَالِهِ إلَخْ فَالْمَرْأَةُ غَيْرُ قَيْدٍ، نَعَمْ خَرَجَ الْأَجْنَبِيُّ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة أَيْ إلَّا إذَا كَانَ وَصِيًّا (قَوْلُهُ وَلَوْ أَكْثَرَ لَا تَرْجِعُ بِشَيْءٍ) عَلَّلَهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ بِأَنَّ اخْتِيَارَ ذَلِكَ دَلِيلُ التَّبَرُّعِ وَهَذَا إذَا أَنْفَقَ الْوَارِثُ مِنْ مَالِهِ لِيَرْجِعَ وَسَيَذْكُرُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ الْوَصِيِّ أَنَّهُ إذَا زَادَ فِي عَدَدِ الْكَفَنِ ضَمِنَ الزِّيَادَةَ، وَإِنْ زَادَ فِي قِيمَتِهِ ضَمِنَ الْكُلَّ أَيْ لِأَنَّهُ صَارَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ فَيَضْمَنُ مَالَ الْمَيِّتِ، وَقَدْ حَرَّرْت هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ فِي تَنْقِيحِ الْحَامِدِيَّةِ مِنْ الْوَصَايَا (قَوْلُهُ قَالَ رحمه الله) الضَّمِيرُ عَائِدٌ إلَى صَاحِبِ الْمُلْتَقَطِ، فَإِنَّ هَذِهِ الْفُرُوعَ كُلَّهَا مِنْ الْمُلْتَقَطِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ آخِرَهَا، وَالْعِبَارَةُ كَذَلِكَ مَذْكُورَةٌ فِيهِ عَلَى عَادَةِ الْمُتَقَدِّمِينَ فِي كُتُبِهِمْ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ لَا يَبْعُدُ) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ التَّكْفِينِ بِأَكْثَرَ مِنْ كَفَنِ الْمِثْلِ اخْتِيَارُ التَّبَرُّعِ بِالْكُلِّ بَلْ بِالزَّائِدِ.

[مَطْلَبٌ إذَا اكْتَسَبَ حَرَامًا ثُمَّ اشْتَرَى فَهُوَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ]

(قَوْلُهُ اكْتَسَبَ حَرَامًا إلَخْ) تَوْضِيحُ الْمَسْأَلَةِ مَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة حَيْثُ قَالَ: رَجُلٌ اكْتَسَبَ مَالًا مِنْ حَرَامٍ ثُمَّ اشْتَرَى فَهَذَا عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ: أَمَّا إنْ دَفَعَ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ إلَى الْبَائِعِ أَوَّلًا ثُمَّ اشْتَرَى مِنْهُ بِهَا أَوْ اشْتَرَى قَبْلَ الدَّفْعِ بِهَا وَدَفَعَهَا، أَوْ اشْتَرَى قَبْلَ الدَّفْعِ بِهَا وَدَفَعَ غَيْرَهَا، أَوْ اشْتَرَى مُطْلَقًا وَدَفَعَ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ، أَوْ اشْتَرَى بِدَرَاهِمَ أُخَرَ وَدَفَعَ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ. قَالَ أَبُو نَصْرٍ: يَطِيبُ لَهُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ إلَّا فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ، لَكِنْ هَذَا خِلَافُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فَإِنَّهُ نَصَّ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: إذَا غَصَبَ أَلْفًا فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً وَبَاعَهَا بِأَلْفَيْنِ تَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ. وَقَالَ الْكَرْخِيُّ: فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي لَا يَطِيبُ، وَفِي الثَّلَاثِ الْأَخِيرَةِ يَطِيبُ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَطِيبُ فِي الْكُلِّ، لَكِنْ الْفَتْوَى الْآنَ عَلَى قَوْلِ الْكَرْخِيِّ دَفْعًا لِلْحَرَجِ عَنْ النَّاسِ اهـ. وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَطِيبُ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا وَهُوَ الْمُخْتَارُ، وَلَكِنْ الْفَتْوَى الْيَوْمَ عَلَى قَوْلِ الْكَرْخِيِّ دَفْعًا لِلْحَرَجِ لِكَثْرَةِ الْحَرَامِ اهـ وَعَلَى هَذَا مَشَى الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ تَبَعًا لِلدُّرَرِ وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ قَالَ الْكَرْخِيُّ) صَوَابُهُ: قَالَ أَبُو نَصْرٍ كَمَا رَأَيْته فِي الْمُلْتَقَطِ: وَلَمْ أَرَ فِيهِ ذِكْرَ قَوْلِ الْكَرْخِيِّ أَصْلًا (قَوْلُهُ جَازَ أَخْذُ رِبْحِهِ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ اُكْتُسِبَ مِنْ الْحَلَالِ وَلْوَالِجِيَّةٌ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ، وَتَقَدَّمَ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ أَنَّ

ص: 235

مَنْ رَمَى ثَوْبَهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَخْذُهُ مَا لَمْ يَقُلْ حِينَ رَمَى لِيَأْخُذْهُ مَنْ أَرَادَ.

بَاعَ الْأَبُ ضَيْعَةَ طِفْلِهِ وَالْأَبُ مُفْسِدٌ فَاسِقٌ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ اسْتِحْسَانًا.

شَرَتْ لِطِفْلِهَا عَلَى أَنْ لَا تَرْجِعَ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ جَازَ، وَهُوَ كَالْهِبَةِ اسْتِحْسَانًا.

قَالَ الْأَسِيرُ اشْتَرِنِي أَوْ فُكَّنِي فَشَرَاهُ رَجَعَ بِمَا أَدَّى كَأَنَّهُ أَقْرَضَهُ؛ وَلَوْ قَالَ بِأَلْفٍ فَشَرَاهُ بِأَكْثَرَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْفَضْلُ لِأَنَّهُ تَخْلِيصٌ لَا شِرَاءٌ

ــ

[رد المحتار]

أَبَا يُوسُفَ أَجَازَهَا مَعَ اخْتِلَافِ الْمِلَّةِ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَعَلَّلَهُ الزَّيْلَعِيُّ هُنَاكَ بِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يَهْتَدِي إلَى الْجَائِزِ مِنْ الْعُقُودِ (قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَخْذُهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَى الْأَخْذِ مَا لَمْ يُسْمَعْ الْمَالِكُ قَالَ لِيَأْخُذَهُ مَنْ أَرَادَهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِالْأَخْذِ إذَا قَالَ الْمَالِكُ ذَلِكَ وَإِلَّا لَا، وَتَقَدَّمَ تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي بَابِ الْجِنَايَةِ عَلَى الْإِحْرَامِ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ

(قَوْلُهُ وَالْأَبُ مُفْسِدٌ فَاسِقٌ) احْتِرَازٌ عَمَّا إذَا كَانَ مَحْمُودًا عِنْدَ النَّاسِ أَوْ مَسْتُورَ الْحَالِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَصِحُّ بَيْعُهُ عَقَارَ ابْنِهِ الصَّغِيرِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ فِي بَابِ الْوَصِيِّ (قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ) نَقْضُهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ هُوَ الْمُخْتَارُ إلَّا إذَا كَانَ خَيْرًا بِأَنْ بَاعَ بِضَعْفِ الْقِيمَةِ وَبَيْعُ مَنْقُولِهِ يَجُوزُ فِي رِوَايَةٍ وَيُوضَعُ ثَمَنُهُ فِي يَدِ عَدْلٍ لَا فِي رِوَايَةِ لَوْلَا خَيْرٌ بِضَعْفِ قِيمَتِهِ، وَبِهِ يُفْتَى جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ

(قَوْلُهُ عَلَى أَنْ لَا تَرْجِعَ عَلَيْهِ) قَيَّدَ بِذَلِكَ لِمَا فِي الْأَشْبَاهِ شِرَاءُ الْأُمِّ لِابْنِهَا الصَّغِيرِ مَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ غَيْرُ نَافِذٍ عَلَيْهِ إلَّا إذَا اشْتَرَتْ مِنْ أَبِيهِ أَوْ مِنْهُ وَمِنْ أَجْنَبِيٍّ كَمَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ (قَوْلُهُ جَازَ وَهُوَ كَالْهِبَةِ) قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ: تَكُونُ الْأُمُّ مُشْتَرِيَةً لِنَفْسِهَا ثُمَّ يَصِيرُ مِنْهَا هِبَةً لِوَلَدِهَا الصَّغِيرِ وَصِلَةً، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ الضَّيْعَةَ عَنْ وَلَدِهَا الصَّغِيرِ اهـ ط

(قَوْلُهُ رَجَعَ بِمَا أَدَّى) مُخَالِفٌ لِمَا صَحَّحَهُ فِي النَّفَقَاتِ حَيْثُ قَالَ نَقْلًا عَنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: الْأَسِيرُ وَمَنْ أَخَذَهُ السُّلْطَانُ لِيُصَادِرَهُ لَوْ قَالَ لِرَجُلٍ خَلِّصْنِي فَدَفَعَ الْمَأْمُورُ مَالًا فَخَلَّصَهُ، قِيلَ يَرْجِعُ وَقِيلَ لَا فِي الصَّحِيحِ بِهِ يُفْتَى اهـ لَكِنْ سَيَأْتِي فِي الْكَفَالَةِ قُبَيْلَ كَفَالَةِ الرَّجُلَيْنِ تَصْحِيحُ الْأَوَّلِ، وَمِثْلُهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَالْخَانِيَّةِ، وَقَدَّمْنَا فِي النَّفَقَاتِ تَأْيِيدَهُ، فَهُمَا قَوْلَانِ مُصَحَّحَانِ. ثُمَّ رَأَيْت الْجَزْمَ بِالْأَوَّلِ فِي شَرْحِ السِّيَرِ الْكَبِيرِ، وَلَمْ يَحْكِ فِيهِ خِلَافًا فَكَانَ هُوَ الْمَذْهَبُ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ قَالَ بِأَلْفٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُلْتَقَطِ وَقَالَ شَدَّادٌ: إذَا قَالَ الْأَسِيرُ الْحُرُّ اشْتَرِنِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَاهُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ جَازَ وَعَلَيْهِ قَدْرُ الْأَلْفِ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْفَضْلُ لِأَنَّهُ تَخْلِيصٌ لَا شِرَاءٌ، بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ اهـ. قُلْت بَيَانُهُ أَنَّ الْوَكِيلَ بِالشِّرَاءِ لَوْ شَرَى بِأَكْثَرَ مِمَّا عَيَّنَهُ الْمُوَكِّلُ وَقَعَ الشِّرَاءُ لَهُ، وَلَا يَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ لِأَنَّ الشِّرَاءَ مَتَى وَجَدَ نَفَاذًا عَلَى الْمُشْتَرِي لَزِمَ فَيَلْزَمُهُ جَمِيعُ الثَّمَنِ وَلَا يَلْزَمُ الْآمِرَ شَيْءٌ، وَهُنَا لَزِمَ الْآمِرَ قَدْرُ مَا عَيَّنَهُ لِأَنَّهُ هُنَا تَخْلِيصٌ لَا شِرَاءٌ حَقِيقَةً، وَوَقَعَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ خِلَافُ هَذَا فَإِنَّهُ قَالَ أَسِيرٌ أَمَرَهُ أَنْ يَفْدِيَهُ بِأَلْفٍ فَفَدَاهُ بِأَلْفَيْنِ يَرْجِعُ بِأَلْفَيْنِ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ كَوَكِيلٍ بِشِرَاءٍ إذْ لَا عَقْدَ هُنَا، وَإِنَّمَا أَمَرَهُ أَنْ يُخَلِّصَهُ فَصَارَ كَمَنْ أَمَرَهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ أَلْفًا فَأَنْفَقَ عَلَيْهِ أَلْفَيْنِ اهـ. أَقُولُ: وَيَظْهَرُ لِي أَنَّ قَوْلَهُ يَرْجِعُ بِأَلْفَيْنِ سَبْقُ قَلَمٍ، وَصَوَابُهُ بِأَلْفٍ بِدَلِيلِ التَّعْلِيلِ وَالتَّنْظِيرِ، فَإِنَّ الْمَأْمُورَ بِإِنْفَاقِ أَلْفٍ لَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ، ثُمَّ رَاجَعْت السِّيَرَ الْكَبِيرَ لِلسَّرَخْسِيِّ فَرَأَيْت فِيهِ مِثْلَ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْمُلْتَقَطِ وَقَالَ إنَّمَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالْأَلْفِ خَاصَّةً لِأَنَّ الرُّجُوعَ بِحُكْمِ الِاسْتِقْرَاضِ وَذَلِكَ فِي الْأَلْفِ خَاصَّةً، وَهَذَا بِخِلَافِ الشِّرَاءِ إلَخْ فَهَذَا صَرِيحٌ فِيمَا قُلْنَا، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فَافْهَمْ.

ص: 236