الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَوْ بِهِ بَعْدَ سُكُوتٍ فَلِلْأَخِيرِ اتِّفَاقًا وَعَطْفُهُ بَعْدَ سُكُوتِهِ لَغْوٌ إلَّا بِمَا فِيهِ تَشْدِيدٌ عَلَى نَفْسِهِ وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ.
(مَاتَ ذِمِّيٌّ فَقَالَتْ عِرْسُهُ أَسْلَمْتُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَالَتْ وَرَثَتُهُ قَبْلَهُ صُدِّقُوا) تَحْكِيمًا لِلْحَالِ (كَمَا) يُحَكَّمُ الْحَالُ (فِي مَسْأَلَةِ) جَرَيَانِ (مَاءِ الطَّاحُونَةِ) ثُمَّ الْحَالُ إنَّمَا تَصْلُحُ حُجَّةً لِلدَّفْعِ لَا لِلِاسْتِحْقَاقِ.
(كَمَا فِي)(مُسْلِمٍ مَاتَ فَقَالَتْ عِرْسُهُ) الذِّمِّيَّةُ (أَسْلَمْتُ قَبْلَ مَوْتِهِ) فَأَرِثُهُ (وَقَالُوا بَعْدَهُ) فَالْقَوْلُ لَهُمْ لِأَنَّ الْحَادِثَ يُضَافُ لِأَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ.
[فَرْعٌ]
وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي كُفْرِ الْمَيِّتِ وَإِسْلَامِهِ
فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الْإِسْلَامِ بَحْرٌ (قَالَ الْمُودَعُ) بِالْفَتْحِ (هَذَا) ابْنُ مُودِعٍ بِالْكَسْرِ (الْمَيِّتِ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ دَفَعَهَا إلَيْهِ) وُجُوبًا كَقَوْلِهِ هَذَا ابْنُ دَائِنِي، قَيَّدَ بِالْوَارِثِ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَصِيُّهُ أَوْ وَكِيلُهُ أَوْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ لَمْ يَدْفَعْهَا (فَإِنْ أَقَرَّ) ثَانِيًا (بِابْنٍ آخَرَ لَهُ لَمْ يُفِدْ) إقْرَارُهُ (إذَا كَذَّبَهُ) الِابْنُ (الْأَوَّلُ) لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى الْغَيْرِ، وَيَضْمَنُ لِلثَّانِي حَظَّهُ إنْ دَفَعَ لِلْأَوَّلِ بِلَا قَضَاءٍ زَيْلَعِيٌّ.
(تَرِكَةٌ قُسِمَتْ بَيْنَ الْوَرَثَةِ أَوْ الْغُرَمَاءِ بِشُهُودٍ لَمْ يَقُولُوا نَعْلَمُ)
ــ
[رد المحتار]
قَوْلُهُ أَوْ بِهِ بَعْدَ سُكُوتٍ) أَيْ إذَا كَانَ السُّكُوتُ بَيْنَ الْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهَا.
(قَوْلُهُ إلَّا بِمَا فِيهِ تَشْدِيدٌ) فَلَوْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: وَهَذِهِ الْأُخْرَى دَخَلَتْ الثَّانِيَةَ فِي الْيَمِينِ، بِخِلَافِ وَهَذِهِ الدَّارُ الْأُخْرَى وَلَوْ قَالَ وَهَذِهِ طَالِقَةٌ ثُمَّ سَكَتَ وَقَالَ وَهَذِهِ طَلُقَتْ الثَّانِيَةَ وَكَذَا فِي الْعِتْقِ بَحْرٌ كَذَا فِي الْهَامِشِ.
(قَوْلُهُ تَحْكِيمًا لِلْحَالِ) أَيْ لِظَاهِرِ الْحَالِ.
(قَوْلُهُ كَمَا إلَخْ) لَيْسَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَوْجُودَةً فِيمَا كَتَبَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ.
(قَوْلُهُ جَرَيَانِ إلَخْ) لَا وَجْهَ لِتَخْصِيصِ الْجَرَيَانِ بَلْ الِانْقِطَاعُ كَذَلِكَ فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفُهُ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ الْحَالُ إنَّمَا تَصْلُحُ حُجَّةً لِلدَّفْعِ لَا لِلِاسْتِحْقَاقِ) فَإِنْ قِيلَ هَذَا مَنْقُوضٌ بِالْقَضَاءِ بِالْأَجْرِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ إذَا كَانَ مَاءُ الطَّاحُونَةِ جَارِيًا عِنْدَ الِاخْتِلَافِ لِأَنَّهُ اسْتِدْلَالٌ بِالْحَالِ لِإِثْبَاتِ الْأَجْرِ قُلْنَا: إنَّهُ اسْتِدْلَالٌ لِدَفْعِ مَا يَدَّعِي الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى الْآجِرِ مِنْ ثُبُوتِ الْعَيْبِ الْمُوجِبِ لِسُقُوطِ الْأَجْرِ. وَأَمَّا ثُبُوتُ الْأَجْرِ فَإِنَّهُ بِالْعَقْدِ السَّابِقِ الْمُوجِبِ لَهُ فَيَكُونُ دَافِعًا لَا مُوجِبًا يَعْقُوبِيَّةٌ. وَفِي الْهَامِشِ عَنْ الْبَحْرِ: فَلَوْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ فَجَاءَتْ مُسْلِمَةً بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَالَتْ: أَسْلَمْتُ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَقَالَتْ الْوَرَثَةُ أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ أَيْضًا وَلَا يُحَكَّمُ الْحَالُ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ لَا يَصْلُحُ حُجَّةً لِلِاسْتِحْقَاقِ وَهِيَ مُحْتَاجَةٌ إلَيْهِ وَأَمَّا الْوَرَثَةُ فَهُمْ الدَّافِعُونَ وَيَظْهَرُ لَهُمْ ظَاهِرُ الْحُدُوثِ أَيْضًا اهـ.
. (قَوْلُهُ كَمَا فِي مُسْلِمٍ إلَخْ) تَمْثِيلٌ لِلْمَنْفِيِّ وَهُوَ الِاسْتِحْقَاقُ. وَحَاصِلُهُ إنَّمَا كَانَ الْقَوْلُ لَهُمْ هُنَا أَيْضًا لِمَا سَيَأْتِي، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لَهَا بِنَاءً عَلَى تَحْكِيمِ الْحَالِ، لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ حُجَّةً لِلِاسْتِحْقَاقِ وَهِيَ مُحْتَاجَةٌ إلَيْهِ.
[فَرْعٌ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي كُفْرِ الْمَيِّتِ وَإِسْلَامِهِ]
(قَوْلُهُ لِمُدَّعِي الْإِسْلَامِ) فَلَوْ مَاتَ رَجُلٌ وَأَبَوَاهُ ذِمِّيَّانِ فَقَالَا مَاتَ ابْنُنَا كَافِرًا وَقَالَ وَلَدُهُ الْمُسْلِمُونَ مَاتَ مُسْلِمًا فَمِيرَاثُهُ لِلْوَلَدِ دُونَ الْأَبَوَيْنِ بَحْرٌ عَنْ الْخِزَانَةِ.
(قَوْلُهُ مُودِعِي) قَالَ فِي الْبَحْرِ قَيَّدَ بِإِقْرَارِهِ بِالْبُنُوَّةِ، لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ هَذَا أَخُوهُ شَقِيقُهُ وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرَهُ وَهُوَ يَدَّعِيهِ فَالْقَاضِي يَتَأَنَّى فِي ذَلِكَ. وَالْفَرْقُ أَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْأَخِ بِشَرْطِ عَدَمِ الِابْنِ بِخِلَافِ الِابْنِ لِأَنَّهُ وَارِثٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَمُرَادُهُ بِالِابْنِ مَنْ يَرِثُ بِكُلِّ حَالٍ فَالْبِنْتُ وَالْأَبُ وَالْأُمُّ كَالِابْنِ. وَكُلُّ مَنْ يَرِثُ بِحَالٍ دُونَ حَالٍ فَهُوَ كَالْأَخِ بَحْرٌ.
(قَوْلُهُ زَيْلَعِيٌّ) وَهُوَ الصَّوَابُ كَمَا فِي الْفَتْحِ خِلَافًا لِمَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ.
(قَوْلُهُ تَرِكَةٌ قُسِمَتْ إلَخْ) قَالَ فِي آخِرِ الْفَصْلِ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ رَامِزًا إلَى الْأَصْلِ: الْوَارِثُ لَوْ كَانَ مَحْجُوبًا بِغَيْرِهِ كَجَدٍّ وَجَدَّةٍ وَأَخٍ وَأُخْتٍ لَا يُعْطَى شَيْئًا مَا لَمْ يُبَرْهِنْ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ: أَيْ إذَا ادَّعَى أَنَّهُ أَخُو الْمَيِّتِ فَلَا بُدَّ أَنْ يُثْبِتَ ذَلِكَ فِي وَجْهِ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ الْحَاضِرِينَ أَوْ يَشْهَدَا أَنَّهُمَا لَا يَعْلَمَانِ وَارِثًا غَيْرَهُ، وَلَوْ قَالَا لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرَهُ تُقْبَلُ عِنْدَنَا لَا عِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى لِأَنَّهُمَا جَازَفَا وَلَنَا الْعُرْفَ فَإِنَّ مُرَادَ النَّاسِ بِهِ لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ، وَهَذِهِ شَهَادَةٌ عَلَى النَّفْيِ فَقُبِلَتْ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهَا تُقْبَلُ عَلَى الشَّرْطِ وَلَوْ نَفْيًا وَهُنَا كَذَلِكَ لِقِيَامِهَا عَلَى شَرْطِ الْإِرْثِ، وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ مِمَّنْ لَا يُحْجَبُ بِأَحَدٍ، فَلَوْ شَهِدَا أَنَّهُ وَارِثُهُ وَلَمْ يَقُولَا لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ أَوْ لَا نَعْلَمُهُ يَتَلَوَّمُ الْقَاضِي زَمَانًا رَجَاءَ أَنْ يَحْضُرَ وَارِثٌ آخَرُ، فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ يَقْضِي لَهُ بِجَمِيعِ الْإِرْثِ وَلَا يَكْفُلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ
كَذَا نَسْخُ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ، وَعِبَارَةِ الدُّرَرِ وَغَيْرِهَا لَا نَعْلَمُ (لَهُ وَارِثًا أَوْ غَرِيمًا لَمْ يُكَفَّلُوا) خِلَافًا لَهُمَا لِجَهَالَةِ الْمَكْفُولِ لَهُ وَيَتَلَوَّمُ الْقَاضِي مُدَّةً ثُمَّ يَقْضِي، وَلَوْ ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ كُفِّلُوا اتِّفَاقًا، وَلَوْ قَالَ الشُّهُودُ ذَلِكَ لَا اتِّفَاقًا.
(ادَّعَى) عَلَى آخَرَ (دَارًا لِنَفْسِهِ وَلِأَخِيهِ الْغَائِبِ) إرْثًا (وَبَرْهَنَ عَلَيْهِ) عَلَى مَا ادَّعَاهُ (أَخَذَ) الْمُدَّعِي (نِصْفَ الْمُدَّعَى) مُشَاعًا (وَتَرَكَ بَاقِيَهْ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ بِلَا كَفِيلٍ جَحَدَ) ذُو الْيَدِ (دَعْوَاهُ أَوْ لَمْ يَجْحَدْ) خِلَافًا لَهُمَا. وَقَوْلُهُمَا اسْتِحْسَانٌ نِهَايَةٌ، وَلَا تُعَادُ الْبَيِّنَةُ وَلَا الْقَضَاءُ إذَا حَضَرَ الْغَائِبُ فِي الْأَصَحِّ لِانْتِصَابِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ خَصْمًا لِلْمَيِّتِ حَتَّى تُقْضَى مِنْهَا دُيُونُهُ، ثُمَّ إنَّمَا يَكُونُ خَصْمًا بِشُرُوطٍ تِسْعَةٍ مَبْسُوطَةٍ فِي الْبَحْرِ، وَالْحَقُّ الْفَرْقُ بَيْنَ الدَّيْنِ -
ــ
[رد المحتار]
يَعْنِي فِيمَا إذَا قَالَا لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ أَوْ لَا نَعْلَمُهُ، وَعِنْدَهُمَا يَكْفُلُ فِيهِمَا، وَمُدَّةُ التَّلَوُّمِ، مُفَوَّضَةٌ إلَى رَأْيِ الْقَاضِي وَقِيلَ حَوْلٌ وَقِيلَ شَهْرٌ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ. وَأَمَّا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لَوْ أَثْبَتَ الْوِرَاثَةَ بِبَيِّنَةٍ وَلَمْ يُثْبِتْ أَنَّهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ يُحْكَمُ لَهُمَا بِأَكْثَرِ النَّصِيبَيْنِ بَعْدَ التَّلَوُّمِ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ بِأَقَلِّهِمَا وَلَهُ الرُّبْعُ وَلَهَا الثُّمُنُ اهـ مُلَخَّصًا، وَإِنْ تَلَوَّمَ وَمَضَى زَمَانُهُ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ مِمَّنْ يُحْجَبُ كَالْأَخِ أَوْ مِمَّنْ لَا يُحْجَبُ كَالِابْنِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ الْعَاشِرِ فِي النَّسَبِ وَالْإِرْثِ، وَانْظُرْ مَا سَيَأْتِي قُبَيْلَ بَابِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ.
(قَوْلُهُ كَذَا نُسَخُ الْمَتْنِ) يَعْنِي بِإِسْقَاطِ لَا، وَالْحَقُّ ثُبُوتُهَا كَمَا فِي سَائِرِ الْكُتُبِ ح.
(قَوْلُهُ لَمْ يُكَفَّلُوا) مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ مُضَعَّفُ الْعَيْنِ وَالْوَاوِ لِلْوَرَثَةِ أَوْ الْغُرَمَاءِ: أَيْ لَا يَأْخُذُ الْقَاضِي مِنْهُمْ كَفِيلًا ح، قَالَ فِي الدُّرَرِ: أَيْ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ كَفِيلٌ بِالنَّفْسِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَقَالَا يُؤْخَذُ اهـ، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ عَلَى قَوْلِهِمَا يُؤْخَذُ كَفِيلٌ بِالنَّفْسِ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ لِتَاجِ الشَّرِيعَةِ. أَبُو السُّعُودِ عَنْ شَيْخِهِ وَلَمْ يَرَهُ فِي الْبَحْرِ فَتَوَقَّفَ فِي أَنَّهَا بِالْمَالِ أَوْ النَّفْسِ.
(قَوْلُهُ لِجَهَالَةِ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ لَمْ يُكَفَّلُوا كَذَا فِي الْهَامِشِ.
(قَوْلُهُ وَيَتَلَوَّمُ) أَيْ يَتَأَنَّى وَالْمُرَادُ تَأْخِيرُ الْقَضَاءِ لَا تَأْخِيرُ الدَّفْعِ بَعْدَهُ كَمَا أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ غَايَةِ الْبَيَانِ، وَالْمَسْأَلَةُ عَلَى وُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ فَارْجِعْ إلَى الْبَحْرِ، وَسَيَأْتِي شَيْءٌ مِنْهَا قُبَيْلَ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ.
(قَوْلُهُ مُدَّةً) وَقَدْرُ مُدَّتِهِ مُفَوَّضٌ إلَى رَأْيِ الْقَاضِي. وَقَدَّرَهُ الطَّحَاوِيُّ بِحَوْلٍ، وَعَلَى عَدَمِ التَّقْدِيرِ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا وَارِثَ أَوْ لَا غَرِيمَ لَهُ آخَرُ.
(قَوْلُهُ ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ) أَيْ الْإِرْثُ وَالدَّيْنُ، وَهُوَ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِشُهُودٍ.
(قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ قَالُوا لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا أَوْ غَرِيمًا ح كَذَا فِي الْهَامِشِ.
(قَوْلُهُ ادَّعَى) قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مِنْ الرَّابِعِ: ادَّعَى عَلَيْهِمَا أَنَّ الدَّارَ الَّتِي بِيَدِكُمَا مِلْكِي فَبَرْهَنَ عَلَى أَحَدِهِمَا، فَلَوْ الدَّارُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا بِإِرْثٍ فَالْحُكْمُ عَلَيْهِ حُكْمٌ عَلَى الْغَائِبِ إذْ أَحَدُ الْوَرَثَةِ يَنْتَصِبُ خَصْمًا عَنْ الْبَقِيَّةِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ كُلُّ الدَّارِ بِيَدِهِ لَا يَكُونُ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ بَلْ يَكُونُ قَضَاءً بِمَا فِي يَدِ الْحَاضِرِ عَلَى الْحَاضِرِ وَلَوْ بِيَدِ أَحَدِهِمَا بِشِرَاءٍ لَا يَكُونُ الْحُكْمُ عَلَى أَحَدِهِمَا حُكْمًا عَلَى الْآخَرِ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ جَحَدَ ذُو الْيَدِ إلَخْ) هَذَا التَّعْمِيمُ غَيْرُ صَحِيحٍ بَعْدَ قَوْلِهِ وَبَرْهَنَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْبُرْهَانَ يَسْتَلْزِمُ سَبْقَ الْجَحْدِ وَالصَّوَابُ أَنْ يُبَدَّلَ قَوْلُهُ وَبَرْهَنَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَثَبَتَ ذَلِكَ فَيَشْمَلُ الثُّبُوتَ بِالْإِقْرَارِ وَبِالْبَيِّنَةِ، وَحِينَئِذٍ يَسْقُطُ قَوْلُهُ جَحَدَ دَعْوَاهُ أَوْ لَمْ يَجْحَدْ ح. وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا التَّعْمِيمَ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ وَتَرَكَ بَاقِيَهُ أَشَارَ بِهِ إلَى الْخِلَافِ فَافْهَمْ.
(قَوْلُهُ خِلَافًا لَهُمَا) حَيْثُ قَالَا إنْ جَحَدَ ذُو الْيَدِ يُؤْخَذُ مِنْهُ وَيُجْعَلُ فِي يَدِ أَمِينٍ لِخِيَانَتِهِ بِجُحُودِهِ وَإِلَّا تُرِكَ فِي يَدِهِ.
(قَوْلُهُ خَصْمًا لِلْمَيِّتِ) الْأَصْوَبُ عَنْ الْمَيِّتِ. قَالَ فِي الْهَامِشِ نَاقِلًا عَنْ الْبَحْرِ: إنَّمَا يَنْتَصِبُ خَصْمًا عَنْ الْبَاقِي بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ: كَوْنُ الْعَيْنِ كُلِّهَا فِي يَدِهِ، وَأَنْ لَا تَكُونَ مَقْسُومَةً، وَأَنْ يُصَدِّقَ الْغَائِبُ عَلَى أَنَّهَا إرْثٌ عَنْ الْمَيِّتِ الْمُعَيَّنِ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ وَالْحَقُّ إلَخْ) لَا ارْتِبَاطَ لَهُ بِمَا قَبْلَهُ لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ فِي انْتِصَابِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ خَصْمًا لِلْمَيِّتِ، وَهَذَا الْفَرْقُ فِي انْتِصَابِ أَحَدِهِمْ خَصْمًا فِيمَا عَلَيْهِ.
قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَكَذَا يَنْتَصِبُ أَحَدُهُمْ فِيمَا عَلَيْهِ مُطْلَقًا إنْ كَانَ دَيْنًا، وَإِنْ كَانَ فِي دَعْوَى عَيْنٍ فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهَا فِي يَدِهِ لِيَكُونَ قَضَاءً عَلَى الْكُلِّ، وَإِنْ كَانَ الْبَعْضُ فِي يَدِهِ نَفَذَ بِقَدْرِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ، وَظَاهِرُ مَا فِي الْهِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ وَالْعِنَايَةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهَا كُلِّهَا فِي يَدِهِ فِي دَعْوَى الدَّيْنِ أَيْضًا، وَصَرَّحَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ بِالْفَرْقِ
وَالْعَيْنِ (وَمِثْلُهُ) أَيْ الْعَقَارِ (الْمَنْقُولُ) فِيمَا ذَكَرَ (فِي الْأَصَحِّ) دُرَرٌ لَكِنْ اعْتَمَدَ فِي الْمُلْتَقَى أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ اتِّفَاقًا وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ. قَالَ: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ لَوْ مُقِرًّا.
(أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ يَقَعُ) ذَلِكَ (عَلَى كُلِّ شَيْءٍ) لِأَنَّهَا أُخْتُ الْمِيرَاثِ. (وَلَوْ قَالَ مَالِي أَوْ مَا أَمْلِكُهُ صَدَقَةٌ فَهُوَ عَلَى) جِنْسِ (مَالِ الزَّكَاةِ) اسْتِحْسَانًا (وَإِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ أَمْسَكَ مِنْهُ) قَدْرَ (قُوتِهِ، فَإِذَا مَلَكَ) غَيْرَهُ (تَصَدَّقَ بِقَدْرِهِ) فِي الْبَحْرِ قَالَ: إنْ فَعَلْتُ كَذَا فَمَا أَمْلِكُهُ صَدَقَةٌ فَحِيلَتُهُ أَنْ يَبِيعَ مِلْكَهُ مِنْ رَجُلٍ بِثَوْبٍ فِي مِنْدِيلٍ وَيَقْبِضَهُ وَلَمْ يَرَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثُمَّ يَرُدَّهُ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، وَلَوْ قَالَ: أَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِي صَدَقَةٌ إنْ فَعَلْتُ كَذَا فَفَعَلَهُ وَهُوَ يَمْلِكُ أَقَلَّ لَزِمَهُ بِقَدْرِ مَا يَمْلِكُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ لَا يَجِبُ شَيْءٌ.
(وَصَحَّ الْإِيصَاءُ بِلَا عِلْمِ الْوَصِيِّ فَصَحَّ) تَصَرُّفُهُ (لَا) يَصِحُّ (التَّوْكِيلُ بِلَا عِلْمِ وَكِيلٍ) وَالْفَرْقُ أَنَّ تَصَرُّفَ الْوَصِيِّ خِلَافَةٌ وَالْوَكِيلِ نِيَابَةٌ (فَلَوْ عَلِمَ) الْوَكِيلُ بِالتَّوْكِيلِ (وَلَوْ مِنْ) مُمَيِّزٍ -
ــ
[رد المحتار]
بَيْنَ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ وَهُوَ الْحَقُّ وَغَيْرُهُ سَهْوٌ اهـ. وَفِي حَاشِيَةِ أَبِي السُّعُودِ عَنْ شَيْخِهِ: وَوَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا أَنَّ حَقَّ الدَّائِنِ شَائِعٌ فِي جَمِيعِ التَّرِكَةِ بِخِلَافِ مُدَّعِي الْعَيْنِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْعَيْنِ) حَيْثُ لَا يَنْتَصِبُ أَحَدُ الْوَرَثَةِ خَصْمًا عَنْ الْبَاقِي فِي دَعْوَى الْعَيْنِ إلَّا إذَا كَانَتْ فِي يَدِهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي دَعْوَى الدَّيْنِ كَوْنُ جَمِيعِ التَّرِكَةِ فِي يَدِهِ حَتَّى يَنْتَصِبَ خَصْمًا عَنْ الْبَاقِي خِلَافًا لِمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ وَالْعِنَايَةِ ح.
(قَوْلُهُ لَوْ مُقِرًّا) أَيْ كَالْعَقَارِ.
(قَوْلُهُ مَالِي أَوْ مَا أَمْلِكُهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ دُخُولُ الدَّيْنِ أَيْضًا، وَحَكَى فِي الْقُنْيَةِ قَوْلَيْنِ، وَاعْتَمَدَ فِي وَصَايَا الْوَهْبَانِيَّةِ الدُّخُولَ، وَنَقَلَ السَّائِحَانِيُّ عَنْ الْمَقْدِسِيَّ لَا شَكَّ أَنَّ الدَّيْنَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَيَصِيرُ مَالًا عِنْدَ الِاسْتِيفَاءِ، لَكِنْ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْخَانِيَّةِ عَدَمُ الدُّخُولِ وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِهِمْ إنَّ الدَّيْنَ لَيْسَ بِمَالٍ، حَتَّى لَوْ حَلَفَ أَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَهُ دَيْنٌ عَلَى النَّاسِ لَمْ يَحْنَثْ. وَنَقَلَ ابْنُ الشِّحْنَةِ عَنْ ابْنِ وَهْبَانَ أَنَّ فِي حِفْظِهِ مِنْ الْخَانِيَّةِ رِوَايَةَ الدُّخُولِ ح.
(قَوْلُهُ جِنْسِ مَالِ الزَّكَاةِ) أَيَّ جِنْسٍ كَانَ، بَلَغَتْ نِصَابًا أَوْ لَا، عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ أَوْ لَا بَحْرٌ.
(قَوْلُهُ تَصَدَّقَ بِقَدْرِهِ) أَيْ بِقَدْرِ مَا أَمْسَكَ لِأَنَّ حَاجَتَهُ مُقَدَّمَةٌ، فَيُمْسِكُ أَهْلُ كُلِّ صَنْعَةٍ قَدْرَ كِفَايَتِهِ إلَى أَنْ يَتَجَدَّدَ لَهُ شَيْءٌ فَتْحٌ.
(قَوْلُهُ فَحِيلَتُهُ) أَيْ إنْ أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ وَلَا يَحْنَثَ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ) أَيْ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ) قَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَقْدِسِيَّ: وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْمِلْكُ حِينَ الْحِنْثِ لَا حِينَ الْحَلِفِ انْتَهَى. أَقُولُ: وَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ الْمُشْتَرَى بِاسْمِ الْمَفْعُولِ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ حَتَّى يَرَاهُ وَيَرْضَى بِهِ قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو الطَّيِّبِ مَدَنِيٌّ، وَالْمَسْأَلَةُ تَحْتَاجُ إلَى الْمُرَاجَعَةِ، وَمَا نَقَلَهُ عَنْ الْبَحْرِ عَزَاهُ فِي الْبَحْرِ إلَى الْوَلْوَالِجيَّةِ فِي الْحِيَلِ آخِرَ الْكِتَابِ، وَتَمَامُهُ فِيهَا حَيْثُ قَالَ: وَإِنْ كَانَ لَهُ دُيُونٌ عَلَى النَّاسِ يَتَصَالَحُ عَنْ تِلْكَ الدُّيُونِ مَعَ رَجُلٍ بِثَوْبٍ فِي مِنْدِيلٍ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَيَرُدُّ الثَّوْبَ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ فَيَعُودُ الدَّيْنُ وَلَا يَحْنَثُ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ فَصَحَّ تَصَرُّفُهُ) لَا يَخْفَى أَنَّ مِنْ حُكْمِ الْوَصِيِّ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ عَزْلَ نَفْسِهِ بَعْدَ الْقَبُولِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا، وَظَاهِرُ مَا هُنَا تَبَعًا لِلْكَنْزِ أَنَّهُ يَصِيرُ وَصِيًّا قَبْلَ التَّصَرُّفِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ إنَّمَا يَصِيرُ بَعْدَهُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْبَحْرِ، وَلِذَا قَالَ فِي نُورِ الْعَيْنِ: مَاتَ وَبَاعَ وَصِيُّهُ قَبْلَ عِلْمِهِ بِوِصَايَتِهِ وَمَوْتِهِ جَازَ اسْتِحْسَانًا وَيَصِيرُ ذَلِكَ قَبُولًا مِنْهُ لِلْوِصَايَةِ وَلَا يَمْلِكُ عَزْلَ نَفْسِهِ فَكَانَ عَلَى الشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ إنَّ تَصَرُّفَهُ قَبْلَهُ بَدَلُ قَوْلِهِ فَصَحَّ تَصَرُّفُهُ فَتَنَبَّهْ.
(قَوْلُهُ بِلَا عِلْمِ وَكِيلٍ) فَلَوْ بَاعَ الْوَصِيُّ شَيْئًا مِنْ التَّرِكَةِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْوَصِيَّةِ جَازَ الْبَيْعُ، وَلَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِهَا لَمْ يَجُزْ بَحْرٌ أَيْ فَيَكُونُ بَيْعَ الْفُضُولِيِّ فَلَمْ يُجِزْهُ مُوَكِّلُهُ أَوْ الْوَكِيلُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِهَا كَمَا فِي نُورِ الْعَيْنِ مِنْ الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ. وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ عَنْ الثَّانِي خِلَافُهُ، وَفِي الْبَحْرِ: أَمَّا إذَا عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِالْوَكَالَةِ وَاشْتَرَى مِنْهُ وَلَمْ يَعْلَمْ الْبَائِع الْوَكِيلُ كَوْنَهُ وَكِيلًا بِالْبَيْعِ بِأَنْ كَانَ الْمَالِكُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي اذْهَبْ بِعَبْدِي إلَى زَيْدٍ فَقُلْ لَهُ
أَوْ (فَاسِقٍ صَحَّ تَصَرُّفُهُ وَلَا يَثْبُتُ عَزْلُهُ إلَّا بِ) إخْبَارِ (عَدْلٍ) أَوْ فَاسِقٍ إنْ صَدَّقَهُ عِنَايَةٌ (أَوْ مَسْتُورَيْنِ أَوْ فَاسِقَيْنِ) فِي الْأَصَحِّ (كَإِخْبَارِ السَّيِّدِ بِجَنَابَةِ عَبْدِهِ) فَلَوْ بَاعَهُ كَانَ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ (وَالشَّفِيعِ) بِالْبَيْعِ (وَالْبِكْرِ) بِالنِّكَاحِ (وَالْمُسْلِمِ الَّذِي لَمْ يُهَاجِرْ) بِالشَّرَائِعِ، وَكَذَا الْإِخْبَارُ بِعَيْبٍ لِمُرِيدِ شِرَاءٍ وَحَجْرِ مَأْذُونٍ وَفَسْخِ شَرِكَةٍ وَعَزْلِ قَاضٍ وَمُتَوَلِّي وَقْفٍ فَهِيَ عَشَرَةٌ يُشْتَرَطُ فِيهَا أَحَدُ شَطْرَيْ الشَّهَادَةِ لَا لَفْظُهَا (وَيُشْتَرَطُ سَائِرُ الشُّرُوطِ فِي الشَّاهِدِ) وَقَيَّدَهُ فِي الْبَحْرِ بِالْعَزْلِ الْقَصْدِيِّ وَبِمَا إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ، وَيَكُونُ الْمُخْبِرُ غَيْرَ الْمُرْسَلِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ بِخَبَرِهِ مُطْلَقًا كَمَا سَيَجِيءُ فِي بَابِهِ.
(وَبَاعَ قَاضٍ أَوْ أَمِينُهُ) وَإِنْ لَمْ يَقُلْ جَعَلْتُكَ أَمِينًا فِي بَيْعِهِ عَلَى الصَّحِيحِ وَلْوَالِجِيَّةٌ (عَبْدًا لِ) دَيْنِ (الْغُرَمَاءِ وَأَخَذَ الْمَالَ فَضَاعَ) ثَمَنُهُ عِنْدَ الْقَاضِي (وَاسْتُحِقَّ الْعَبْدُ) أَوْ ضَاعَ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ (لَمْ يَضْمَنْ) لِأَنَّ أَمِينَ الْقَاضِي كَالْقَاضِي وَالْقَاضِي كَالْإِمَامِ، وَكَلٌّ مِنْهُمْ لَا يَضْمَنُ بَلْ وَلَا يَحْلِفُ، بِخِلَافِ نَائِبِ النَّاظِرِ (وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْغُرَمَاءِ) لِتَعَذُّرِ الرُّجُوعِ عَلَى الْعَاقِدِ.
ــ
[رد المحتار]
حَتَّى يَبِيعَهُ بِوَكَالَتِهِ عَنِّي مِنْكَ فَذَهَبَ بِهِ إلَيْهِ وَلَمْ يُخْبِرْهُ بِالتَّوْكِيلِ فَبَاعَهُ هُوَ مِنْهُ يَجُوزُ، وَتَمَامُهُ فِيهِ.
(قَوْلُهُ أَوْ فَاسِقٍ) أَيْ إذَا صَدَّقَهُ الْوَكِيلُ حَتَّى لَوْ كَذَّبَهُ لَا يَثْبُتُ، فَعَلَى هَذَا لَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَكَالَةِ وَالْعَزْلِ لِأَنَّ فِي الْعَزْلِ أَيْضًا إذَا صَدَّقَهُ يَنْعَزِلُ كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ يَعْقُوبِيَّةٌ.
(قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ) خِلَافًا لِمَا فِي الْكَنْزِ حَيْثُ قَيَّدَ بِالْمَسْتُورَيْنِ. فَإِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ خَبَرُ الْفَاسِقَيْنِ وَهُوَ ضَعِيفٌ لِأَنَّ تَأْثِيرَ خَبَرِهِمَا أَقْوَى مِنْ تَأْثِيرِ خَبَرِ الْعَدْلِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ قَضَى بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ عَدْلٍ لَمْ يَنْفُذْ وَبِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ نَفَذَ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْفَتْحِ، وَنَقَلَهُ فِي الْمِنَحِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ وَعَزْلِ قَاضٍ) ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ بَحْثًا.
(قَوْلُهُ شَطْرَيْ الشَّهَادَةِ) أَيْ الْعَدَدِ أَوْ الْعَدَالَةِ. وَفِي الْحَوَاشِي السَّعْدِيَّةِ: أَقُولُ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْعَدَالَةَ لَا تُشْتَرَطُ فِي الْعَدَدِ وَأَنَّ قَوْلَهُ عَدْلٍ صِفَةُ رَجُلٍ قَالَ فِي التَّلْوِيحِ وَهُوَ الْأَصَحُّ.
(قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ) أَيْ فِي الْمُخْبِرِ.
(قَوْلُهُ سَائِرُ الشُّرُوطِ) أَيْ مَعَ الْعَدَدِ أَوْ الْعَدَالَةِ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَلَا يَثْبُتُ بِخَبَرِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ وَإِنْ وُجِدَ الْعَدَدُ أَوْ الْعَدَالَةُ، وَقَلَّ مَنْ نَبَّهَ عَلَى هَذَا.
(قَوْلُهُ فِي الشَّاهِدِ) أَيْ الْمَشْرُوطَةِ فِي الشَّاهِدِ.
(قَوْلُهُ الْقَصْدِيِّ) احْتِرَازٌ عَمَّا إذَا كَانَ حُكْمِيًّا كَمَوْتِ الْمُوَكِّلِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ وَيَنْعَزِلُ قَبْلَ الْعِلْمِ ح.
(قَوْلُهُ إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ) أَمَّا إذَا صَدَّقَهُ قُبِلَ وَلَوْ فَاسِقًا بَحْرٌ وَقَدْ مَرَّ.
(قَوْلُهُ غَيْرَ الْمُرْسَلِ) الَّذِي فِي الْبَحْرِ غَيْرَ الْخَصْمِ وَرَسُولِهِ.
(قَوْلُهُ وَرَسُولِهِ) فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَالَةُ، حَتَّى لَوْ أَخْبَرَ الشَّفِيعُ الْمُشْتَرِيَ بِنَفْسِهِ وَجَبَ الطَّلَبُ إجْمَاعًا وَالرَّسُولُ يُعْمَلُ بِخَبَرِهِ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا أَوْ كَذَّبَهُ بَحْرٌ، وَتَمَامُهُ فِيهِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ إلَخْ) بِأَنْ قَالَ لَهُ بِعْ هَذَا الْعَبْدَ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ عَلَى الصَّحِيحِ) اعْلَمْ أَنَّ أَمِينَ الْقَاضِي هُوَ مَنْ يَقُولُ لَهُ الْقَاضِي جَعَلْتُكَ أَمِينًا فِي بَيْعِ هَذَا الْعَبْدِ، أَمَّا إذَا قَالَ بِعْ هَذَا الْعَبْدَ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ عُهْدَةٌ ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ جَوَاهِرُ زَادَةْ كَمَا فِي الْبَحْرِ مَعْزِيًّا إلَى شَرْحِ التَّلْخِيصِ لِلْفَارِسِيِّ.
أَقُولُ: وَالْمَسْأَلَةُ مَذْكُورَةٌ هَكَذَا فِي الْفَتَاوَى الْوَلْوَالِجيَّةِ مِنَحٌ.
(قَوْلُهُ الْغُرَمَاءِ) أَيْ أَرْبَابِ الدُّيُونِ لَمْ يَذْكُرْ الْوَارِثَ مَعَ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي التَّرِكَةِ دَيْنٌ كَانَ الْعَاقِدُ عَامِلًا لَهُ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا لَحِقَهُ مِنْ الْعُهْدَةِ إنْ كَانَ وَصِيَّ الْمَيِّتِ وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي أَوْ أَمِينُهُ هُوَ الْعَاقِدَ رَجَعَ عَلَى الْمُشْتَرِي كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ، لِأَنَّ وِلَايَةَ الْبَيْعِ لِلْقَاضِي إذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ قَدْ أَحَاطَ بِهَا الدَّيْنُ وَلَا يَمْلِكُ الْوَارِثُ الْبَيْعَ بَحْرٌ.
(قَوْلُهُ عِنْدَ الْقَاضِي) أَوْ أَمِينِهِ مِنَحٌ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ) قَيْدٌ لِقَوْلِهِ وَلَا يَحْلِفُ.
(قَوْلُهُ نَائِبِ النَّاظِرِ) قَالَ فِي الْبَحْرِ: إنَّ نَائِبَ الْإِمَامِ كَهُوَ وَنَائِبَ النَّاظِرِ كَهُوَ فِي قَبُولِ قَوْلِهِ، فَلَوْ ادَّعَى
(وَلَوْ بَاعَهُ الْوَصِيُّ لَهُمْ) أَيْ لِأَجْلِ الْغُرَمَاءِ (بِأَمْرِ الْقَاضِي) أَوْ بِلَا أَمَرَهُ (فَاسْتُحِقَّ) الْعَبْدُ (أَوْ مَاتَ قَبْلَ الْقَبْضِ) لِلْعَبْدِ مِنْ الْوَصِيِّ (وَضَاعَ) الثَّمَنُ (رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْوَصِيِّ) لِأَنَّهُ وَإِنْ نَصَّبَهُ الْقَاضِي عَاقِدٌ نِيَابَةً عَنْ الْمَيِّتِ فَتَرْجِعُ الْحُقُوقُ إلَيْهِ (وَهُوَ يَرْجِعُ عَلَى الْغُرَمَاءِ) لِأَنَّهُ عَامِلٌ لَهُمْ، وَلَوْ ظَهَرَ بَعْدَهُ لِلْمَيِّتِ مَالٌ رَجَعَ الْغَرِيمُ فِيهِ بِدَيْنِهِ هُوَ الْأَصَحُّ (أَخْرَجَ الْقَاضِي الثُّلُثَ لِلْفُقَرَاءِ وَلَمْ يُعْطِهِمْ إيَّاهُ حَتَّى هَلَكَ كَانَ) الْهَالِكُ (مِنْ مَالِهِمْ) أَيْ الْفُقَرَاءِ (وَالثُّلُثَانِ لِلْوَرَثَةِ) لِمَا مَرَّ. .
(أَمَرَكَ قَاضٍ) عَدْلٌ (بِرَجْمٍ أَوْ قَطْعٍ) فِي سَرِقَةٍ (أَوْ ضَرْبٍ) فِي حَدٍّ (قَضَى بِهِ) بِمَا ذَكَرَ (وَسِعَكَ فِعْلُهُ) لِوُجُوبِ طَاعَةِ وَلِيِّ الْأَمْرِ، وَمَنَعَهُ مُحَمَّدٌ حَتَّى يُعَايِنَ الْحُجَّةَ وَاسْتَحْسَنُوهُ فِي زَمَانِنَا. وَفِي الْعُيُونِ وَبِهِ يُفْتَى إلَّا فِي كِتَابِ الْقَاضِي لِلضَّرُورَةِ وَقِيلَ يُقْبَلُ لَوْ عَدْلًا عَالِمًا (وَإِنْ عَدْلًا جَاهِلًا
ــ
[رد المحتار]
ضَيَاعَ مَالِ الْوَقْفِ أَوْ تَفْرِيقَهُ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ فَأَنْكَرُوا فَالْقَوْلُ لَهُ كَالْأَصِيلِ لَكِنْ مَعَ الْيَمِينِ، وَبِهِ فَارَقَ أَمِينَ الْقَاضِي فَإِنَّهُ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ كَالْقَاضِي اهـ مِنَحٌ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَهُ الْوَصِيُّ) قَالَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ: لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ وَصِيِّ الْمَيِّتِ وَمَنْصُوبِ الْقَاضِي مَدَنِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَوْ بِلَا أَمْرِهِ) أَيْ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى.
(قَوْلُهُ لِلْعَبْدِ) وَقَوْلُ الدُّرَرِ الثَّمَنُ سَبْقُ قَلَمٍ وَصَوَابُهُ الْمُثَمَّنُ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ نَصَّبَهُ الْقَاضِي) الْأَوْلَى حَذْفُهُ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى قَوْلِهِ لِأَنَّهُ عَاقِدٌ نِيَابَةً عَنْ الْمَيِّتِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ لِيَشْمَلَ وَصِيَّ الْمَيِّتِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: أَمَّا إذَا كَانَ الْمَيِّتُ أَوْصَى إلَيْهِ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا إذَا نَصَّبَهُ فَكَذَلِكَ لِأَنَّ الْقَاضِيَ إنَّمَا نَصَّبَهُ لِيَكُونَ قَائِمًا مَقَامَ الْمَيِّتِ لَا مَقَامَ الْقَاضِي.
(قَوْلُهُ إلَيْهِ) كَمَا إذَا وَكَّلَهُ حَالَ حَيَاتِهِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ ظَهَرَ بَعْدَهُ إلَخْ) فِيهِ إيجَازٌ مُخِلٌّ يُوَضِّحُهُ مَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، فَلَوْ ظَهَرَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ، يَرْجِعُ الْغَرِيمُ فِيهِ بِدَيْنِهِ بِلَا شَكٍّ، وَهَلْ يَرْجِعُ بِمَا ضَمِنَ لِلْمُشْتَرِي؛ فِيهِ خِلَافٌ قِيلَ نَعَمْ وَقَالَ مَجْدُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ: لَا يَأْخُذُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ الْجَوَابِ لِأَنَّ الْغَرِيمَ إنَّمَا يَضْمَنُ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ لَهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى غَيْرِهِ، وَفِي الْكَافِي: الْأَصَحُّ الرُّجُوعُ لِأَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ وَهُوَ مُضْطَرٌّ فِيهِ، فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي التَّصْحِيحِ كَمَا سَمِعْتَ اهـ وَقَوْلُهُ بِمَا ضَمِنَ لِلْمُشْتَرِي يُفِيدُ أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لِأَنَّهُ فِي الثَّانِيَةِ إنَّمَا ضَمِنَ لِلْوَصِيِّ لَا لِلْمُشْتَرِي، لَكِنْ قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَقِيلَ لَا يَرْجِعُ بِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ اهـ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ فِي الْأُولَى اخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ فِي الرُّجُوعِ وَفِي الثَّانِيَةِ الْأَصَحُّ عَدَمُهُ فَتَنَبَّهْ، وَوَجَدْتُ فِي نُسْخَةٍ رَجَعَ الْغَرِيمُ مِنْهُ بِدَيْنِهِ لَا بِمَا غَرِمَ هُوَ الْأَصَحُّ قَالَ ح: وَقِيلَ يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَ أَيْضًا وَصُحِّحَ.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَالِ الَّذِي ظَهَرَ لِلْمَيِّتِ.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ كَانَ الْهَالِكُ مِنْ مَالِهِمْ وَالْمُرَادُ بِمَا مَرَّ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَضْمَنُ.
(قَوْلُهُ عَدْلٌ) أَيْ وَعَالِمٌ كَذَا قَيَّدَهُ فِي الْمُلْتَقَى وَغَيْرِهِ مَدَنِيٌّ وَكَذَا قَيَّدَهُ فِي الْكَنْزِ وَلَا بُدَّ مِنْهُ هُنَا لِمُقَابَلَةِ قَوْلِهِ وَإِنْ عَدْلًا جَاهِلًا. قَالَ فِي الْبَحْرِ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ قَوْلُ الْمَاتُرِيدِيُّ. وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لَمْ يَعْتَبِرْهُ بِهِمَا، ثُمَّ رَجَعَ مُحَمَّدٌ فَقَالَ لَا يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ إلَّا أَنْ يُعَايِنَ الْحُجَّةَ أَوْ يَشْهَدَ بِذَلِكَ مَعَ الْقَاضِي عَدْلٌ وَبِهِ أَخَذَ مَشَايِخُنَا اهـ وَبِهَذَا يَظْهَرُ لَكَ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ مُلَفَّقٌ مِنْ قَوْلَيْنِ لِأَنَّ عَدَمَ تَقْيِيدِهِ بِالْعَدَالَةِ وَالْعِلْمِ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَالتَّفْصِيلَ بَعْدَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِ الْمَاتُرِيدِيِّ وَحِينَئِذٍ فَحَيْثُ قَيَّدَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ عَدْلٌ يَجِبُ زِيَادَةُ عَالِمٍ أَيْضًا فَيَكُونُ عَلَى قَوْلِ الْمَاتُرِيدِيِّ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ بَعْدُ وَقِيلَ يُقْبَلُ لَوْ عَدْلًا عَالِمًا مُسْتَدْرَكًا، وَحَقُّهُ أَنْ يَقُولَ وَقِيلَ يُقْبَلُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا وَهُوَ مَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ.
(قَوْلُهُ وَلِيِّ الْأَمْرِ) اُنْظُرْ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي بَابِ الْإِمَامَةِ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ.
(قَوْلُهُ وَمَنَعَهُ مُحَمَّدٌ) هَذَا مَا رَجَعَ إلَيْهِ بَعْدَ الْمُوَافَقَةِ لَهُمَا ح.
(قَوْلُهُ حَتَّى يُعَايِنَ الْحُجَّةَ) زَادَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْمَشَايِخِ أَوْ يَشْهَدَ بِذَلِكَ مَعَ الْقَاضِي عَدْلٌ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْهُ وَقَدْ اسْتَبْعَدَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ بِكَوْنِهِ بَعِيدًا فِي الْعَادَةِ وَهُوَ شَهَادَةُ الْقَاضِي عِنْدَ الْجَلَّادِ وَالِاكْتِفَاءُ بِالْوَاحِدِ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ فِي حَقٍّ يَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ، وَإِنْ كَانَ فِي زِنًا فَلَا بُدَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ أُخَرَ كَذَا ذَكَرَهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ بَحْرٌ.
(قَوْلُهُ وَقِيلَ يُقْبَلُ لَوْ عَدْلًا عَالِمًا) دُخُولٌ عَلَى الْمَتْنِ قَصَدَ بِهِ إصْلَاحَهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ أَطْلَقَ أَوَّلًا الْقَاضِيَ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْعَدْلِ الْعَالِمِ تَبَعًا لِلْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَهُوَ ظَاهِرُ
إنْ اُسْتُفْسِرَ فَأَحْسَنَ) تَفْسِيرَ (الشَّرَائِطِ صُدِّقَ وَإِلَّا لَا، وَكَذَا) لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ (لَوْ) كَانَ (فَاسِقًا) عَالِمًا كَانَ أَوْ جَاهِلًا لِلتُّهْمَةِ فَالْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ (إلَّا أَنْ يُعَايِنَ الْحُجَّةَ) أَيْ سَبَبًا شَرْعِيًّا.
(صَبَّ دُهْنًا لِإِنْسَانٍ عِنْدَ الشُّهُودِ) فَادَّعَى مَالِكُهُ ضَمَانَهُ (وَقَالَ) الصَّابُّ (كَانَتْ) الدُّهْنُ (نَجِسَةً وَأَنْكَرَهُ الْمَالِكُ فَالْقَوْلُ لِلصَّابِّ) لِإِنْكَارِهِ الضَّمَانَ وَالشُّهُودُ يَشْهَدُونَ عَلَى الصَّبِّ لَا عَلَى عَدَمِ النَّجَاسَةِ. .
(وَلَوْ قَتَلَ رَجُلًا وَقَالَ قَتَلْتُهُ لِرِدَّتِهِ أَوْ لِقَتْلِهِ أَبِي لَمْ يُسْمَعْ) قَوْلُهُ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى فَتْحِ بَابِ الْعُدْوَانِ فَإِنَّهُ يَقْتُلُ وَيَقُول كَانَ الْقَتْلُ لِذَلِكَ وَأَمْرُ الدَّمِ عَظِيمٌ فَلَا يُهْمَلُ،
بِخِلَافِ الْمَالِ إقْرَارُ بَزَّازِيَّةٍ
(صُدِّقَ) قَاضٍ (مَعْزُولٌ) بِلَا يَمِينٍ (قَالَ لِزَيْدٍ أَخَذْتُ مِنْكَ أَلْفًا قَضَيْتُ بِهِ) أَيْ بِالْأَلْفِ (لِبَكْرٍ وَدَفَعْتُهُ إلَيْهِ أَوْ قَالَ: قَضَيْتُ بِقَطْعِ يَدِكَ فِي حَقٍّ وَادَّعَى زَيْدٌ أَخْذَهُ) الْأَلْفَ (وَقَطْعَهُ) الْيَدَ (ظُلْمًا وَأَقَرَّ بِكَوْنِهِمَا) أَيْ الْأَخْذِ وَالْقَطْعِ (فِي) وَقْتِ (قَضَائِهِ) وَكَذَا لَوْ زَعَمَ فِعْلَهُ قَبْلَ التَّقْلِيدِ أَوْ بَعْدَ الْعَزْلِ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ أَسْنَدَ فِعْلَهُ إلَى حَالَةٍ مَعْهُودَةٍ مُنَافِيَةٍ لِلضَّمَانِ فَيُصَدَّقُ إلَّا أَنْ يُبَرْهِنَ زَيْدٌ عَلَى كَوْنِهِمَا فِي غَيْرِ قَضَائِهِ فَالْقَاضِي يَكُونُ مُبْطِلًا صَدْرُ شَرِيعَةٍ.
ــ
[رد المحتار]
الرِّوَايَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ التَّفْصِيلَ وَهُوَ عَلَى قَوْلِ الْمَاتُرِيدِيِّ الْقَائِلِ بِاشْتِرَاطِ كَوْنِهِ عَدْلًا عَالِمًا كَمَا مَشَى عَلَيْهِ فِي الْكَنْزِ، وَإِنْ أَرَدْتَ زِيَادَةَ الدِّرَايَةِ فَارْجِعْ إلَى الْهِدَايَةِ، وَحَيْثُ كَانَ مُرَادُ الشَّارِحِ ذَلِكَ فَكَانَ الصَّوَابُ أَنْ يَحْذِفَ قَوْلَهُ عَدْلٌ فِي أَوَّلِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّهُ مِنْ الشَّرْحِ عَلَى مَا رَأَيْنَاهُ. وَاعْلَمْ أَنَّهُ عَلَى رِوَايَةِ الْجَامِعِ رَجَعَ مُحَمَّدٌ وَقَالَ لَا حَتَّى يُعَايِنَ الْحُجَّةَ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ وَأَنَّ عَلَيْهِ الْفَتْوَى وَقَالَ فِي الْبَحْرِ لَكِنْ رَأَيْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ أَدَبِ الْقَضَاءِ لِلصَّدْرِ الشَّهِيدِ أَنَّهُ صَحَّ رُجُوعُ مُحَمَّدٍ إلَى قَوْلِهِمَا.
قَالَ: وَالْحَاصِلُ الْمَفْهُومُ مِنْ شَرْحِ الصَّدْرِ أَنَّهُمَا قَالَا بِقَبُولِ إخْبَارِهِ عَنْ إقْرَارِهِ بِشَيْءٍ لَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ عَنْهُ مُطْلَقًا وَأَنَّ مُحَمَّدًا أَوَّلًا وَافَقَهُمَا ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ وَقَالَ لَا يُقْبَلُ إلَّا بِضَمِّ رَجُلٍ آخَرَ عَدْلٍ إلَيْهِ ثُمَّ صَحَّ رُجُوعُهُ إلَى قَوْلِهِمَا. وَأَمَّا إذَا أَخْبَرَ الْقَاضِي بِإِقْرَارِهِ عَنْ شَيْءٍ يَصِحُّ رُجُوعُهُ عَنْهُ كَالْحَدِّ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ أَخْبَرَ عَنْ ثُبُوتِ الْحَقِّ بِالْبَيِّنَةِ فَقَالَ قَامَتْ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ وَعُدِّلُوا وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى ذَلِكَ تُقْبَلُ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا اهـ. وَضَمِيرُ إقْرَارِهِ رَاجِعٌ إلَى الْخَصْمِ. هَذَا، وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْقَاضِي الْمُوَلَّى، وَأَمَّا الْمَعْزُولُ فَلَا يُقْبَلُ وَلَوْ شَهِدَ مَعَهُ عَدْلٌ كَمَا مَرَّ عَنْ النَّهْرِ أَوَائِلَ كِتَابِ الْقَضَاءِ.
(قَوْلُهُ إنْ اُسْتُفْسِرَ إلَخْ) بِأَنْ يَقُولَ فِي حَدِّ الزِّنَا إنِّي اسْتَفْسَرْت الْمُقِرَّ بِالزِّنَا كَمَا هُوَ الْمَعْرُوفُ فِيهِ وَحَكَمْتُ عَلَيْهِ بِالرَّجْمِ، وَيَقُولَ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ إنَّهُ ثَبَتَ عِنْدِي بِالْحُجَّةِ أَنَّهُ أَخَذَ نِصَابًا مِنْ حِرْزٍ لَا شُبْهَةَ فِيهِ وَفِي الْقِصَاصِ أَنَّهُ قَتَلَ عَمْدًا بِلَا شُبْهَةٍ، وَإِنَّمَا يُحْتَاجُ إلَى اسْتِفْسَارِ الْجَاهِلِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَظُنُّ بِسَبَبِ جَهْلِهِ غَيْرَ الدَّلِيلِ دَلِيلًا كِفَايَةٌ.
(قَوْلُهُ شَرْعِيًّا) فَيَشْمَلُ الْإِقْرَارَ.
(قَوْلُهُ لِإِنْكَارِهِ الضَّمَانَ) بِالْمِثْلِ لَا بِالْقِيمَةِ شَيْخُنَا فَلَا يَكُونُ الْقَوْلُ لَهُ إلَّا فِي أَنَّهَا مُتَنَجِّسَةٌ فَيَضْمَنُ قِيمَتَهَا مُتَنَجِّسَةً كَمَا نَقَلَهُ أَبُو السُّعُودِ عَنْ الشَّيْخِ شَرَفِ الدِّينِ الْغَزِّيِّ مُحَشِّي الْأَشْبَاهِ وَعِبَارَةُ الْخَانِيَّةِ قُبَيْلَ كِتَابِ الْقَاضِي مِنْ الشَّهَادَاتِ: الْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فِي إنْكَارِهِ اسْتِهْلَاكَ الطَّاهِرِ وَلَا يَسَعُ الشُّهُودَ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ صَبَّ زَيْتًا غَيْرَ نَجِسٍ، وَتَمَامُهُ فِيهَا فَرَاجِعْهَا وَهِيَ أَظْهَرُ مِمَّا هُنَا
(قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ زَعَمَ إلَخْ) أَيْ الْمُدَّعِي، لَكِنْ لَوْ أَقَرَّ الْقَاطِعُ وَالْآخِذُ فِي هَذَا بِمَا أَقَرَّ بِهِ الْقَاضِي يَضْمَنَانِ لِأَنَّهُمَا أَقَرَّا بِسَبَبِ الضَّمَانِ وَقَوْلُ الْقَاضِي مَقْبُولٌ فِي دَفْعِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ لَا فِي إبْطَالِ سَبَبِ الضَّمَانِ عَنْ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ ثَبَتَ فِعْلُهُ فِي قَضَائِهِ بِالتَّصَادُقِ وَلَوْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِ الْآخِذِ قَائِمًا وَقَدْ أَقَرَّ بِمَا أَقَرَّ بِهِ الْقَاضِي وَالْمَأْخُوذُ مِنْهُ الْمَالُ صُدِّقَ الْقَاضِي فِي أَنَّهُ فَعَلَهُ فِي قَضَائِهِ أَوْ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ لِأَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّ الْيَدَ كَانَتْ لَهُ فَلَا يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى التَّمَلُّكِ إلَّا بِحُجَّةٍ، وَقَوْلُ الْمَعْزُولُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِيهِ بَحْرٌ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَسْنَدَ) أَيْ الْقَاضِي.
(قَوْلُهُ إلَى حَالَةٍ) فَصَارَ كَمَا إذَا قَالَ طَلَّقْتُ أَوْ أَعْتَقْتُ وَأَنَا مَجْنُونٌ وَجُنُونُهُ مَعْهُودٌ بَحْرٌ.
(قَوْلُهُ لِلضَّمَانِ) أَيْ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَمَا زَادَهُ فِي الْبَحْرِ أَخْذًا مِمَّا فِي الْمَجْمَعِ. قَالَ فَلَا يَرِدُ مَا لَوْ قَالَ الْمَوْلَى لِأَمَتِهِ بَعْدَ