المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الوكالة بالخصومة والقبض - حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي - جـ ٥

[ابن عابدين]

فهرس الكتاب

- ‌ بَابٌ خِيَارُ الْعَيْبِ

- ‌[تَنْبِيهٌ فِي صِفَةِ الْخُصُومَةِ فِي خِيَار الْعَيْب]

- ‌[مَطْلَبٌ مُهِمٌّ فِيمَنْ قَبَضَ مِنْ غَرِيمِهِ دَرَاهِمَ فَوَجَدَهَا زُيُوفًا]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا يَكُونُ رِضًا بِالْعَيْبِ وَيَمْنَعُ الرَّدَّ]

- ‌[مَطْلَبٌ مُهِمٌّ فِي اخْتِلَافِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي عَدَدِ الْمَقْبُوضِ أَوْ قَدْرِهِ أَوْ صِفَتِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الصُّلْحِ عَنْ الْعَيْبِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي جُمْلَةِ مَا يَسْقُطُ بِهِ الْخِيَارُ]

- ‌بَابُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ الْمَغِيبِ فِي الْأَرْضِ]

- ‌[مَطْلَبٌ بَيْعُ الْمُضْطَرِّ وَشِرَاؤُهُ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي حُكْمِ إيجَارِ الْبِرَكِ لِلِاصْطِيَادِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ دُودَةِ الْقِرْمِزِ]

- ‌[مَطْلَبٌ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ جِنْسٌ وَاحِدٌ فِي مَسَائِلَ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ الطَّرِيقِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ الْمَسِيلِ أَيْ مَسِيل الْمَاء]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ الشِّرْبِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْبَيْعِ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ]

- ‌[مَطْلَبٌ رَدَّ الْمُشْتَرَى فَاسِدًا إلَى بَائِعِهِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي أَحْكَامِ زِيَادَةِ الْمَبِيعِ فَاسِدًا]

- ‌[مَطْلَبٌ أَحْكَامُ نُقْصَانِ الْمَبِيعِ فَاسِدًا]

- ‌فَصْلٌ فِي الْفُضُولِيِّ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ الْمَرْهُونِ الْمُسْتَأْجَرِ]

- ‌بَابُ الْإِقَالَةِ

- ‌بَابُ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ

- ‌[فَرْعٌ] هَلْ يَنْتَقِلُ الرَّدُّ بِالتَّغْرِيرِ إلَى الْوَارِثِ

- ‌فَصْلٌ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالزِّيَادَةِ وَالْحَطِّ فِيهِمَا وَتَأْجِيلِ الدُّيُونِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيَانِ الثَّمَنِ وَالْمَبِيعِ وَالدَّيْنِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيَانِ بَرَاءَةِ الِاسْتِيفَاءِ وَبَرَاءَةِ الْإِسْقَاطِ]

- ‌[مَطْلَبُ إذَا قَضَى الْمَدْيُونُ الدَّيْنَ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ أَوْ مَاتَ]

- ‌فَصْلٌ فِي الْقَرْضِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي شِرَاءِ الْمُسْتَقْرِضِ الْقَرْضَ مِنْ الْمُقْرِضِ]

- ‌[مَطْلَبٌ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ]

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْإِبْرَاءِ عَنْ الرِّبَا]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي أَنَّ النَّصَّ أَقْوَى مِنْ الْعُرْفِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي اسْتِقْرَاضِ الدَّرَاهِمِ عَدَدًا]

- ‌بَابُ الْحُقُوقِ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابُ الِاسْتِحْقَاقِ

- ‌[رُجُوع الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِع]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي مَسَائِلِ التَّنَاقُضِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا لَوْ بَاعَ عَقَارًا وَبَرْهَنَ أَنَّهُ وَقْفٌ]

- ‌[مَطْلَبٌ لَا عِبْرَةَ بِتَارِيخِ الْغَيْبَةِ]

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الِاسْتِصْنَاعِ]

- ‌فَرْعٌ] السَّلَمُ فِي الدِّبْسِ

- ‌بَابُ الْمُتَفَرِّقَاتِ مِنْ أَبْوَابِهَا

- ‌[مَطْلَبٌ فِي التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ]

- ‌[مَطْلَبٌ لِلْقَاضِي إيدَاعُ مَالِ غَائِبٍ وَإِقْرَاضُهُ وَبَيْعُ مَنْقُولِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا يَنْصَرِفُ إلَيْهِ اسْمُ الدَّرَاهِمِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي النَّبَهْرَجَةِ وَالزُّيُوفِ وَالسَّتُّوقَةِ]

- ‌[فُرُوعٌ] عَسَلُ النَّحْلِ فِي أَرْضِهِ مِلْكُهُ مُطْلَقًا

- ‌[مَطْلَبٌ إذَا اكْتَسَبَ حَرَامًا ثُمَّ اشْتَرَى فَهُوَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ]

- ‌[مَطْلَبٌ دَبَغَ فِي دَارِهِ وَتَأَذَّى الْجِيرَانُ]

- ‌[مَطْلَبٌ شَرَى بَذْرَ بِطِّيخٍ فَوَجَدَهُ بَذْرَ قِثَّاءٍ]

- ‌[مَطْلَبٌ شَرَى شَجَرَةً وَفِي قَلْعِهَا ضَرَرٌ]

- ‌مَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِهِ

- ‌[مَطْلَبٌ قَالَ لِمَدْيُونِهِ إذَا مِتّ فَأَنْتَ بَرِيءٌ]

- ‌[مَطْلَبٌ مَا يَصِحُّ إضَافَتُهُ وَمَا لَا تَصِحُّ]

- ‌بَابُ الصَّرْفِ

- ‌فَرْعٌ]الشَّرْطُ الْفَاسِدُ يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي حُكْمِ بَيْعِ فِضَّةٍ بِفِضَّةٍ قَلِيلَةٍ مَعَ شَيْءٍ آخَرَ لِإِسْقَاطِ الرِّبَا]

- ‌[مَطْلَبُ مَسَائِلَ فِي الْمُقَاصَّةِ]

- ‌كِتَابُ الْكَفَالَةِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي كَفَالَةِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ]

- ‌[مَطْلَبُ يَصِحُّ كَفَالَةُ الْكَفِيلِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْكَفَالَةِ الْمُؤَقَّتَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُنَصِّبُ فِيهَا الْقَاضِي وَكِيلًا بِالْقَبْضِ عَنْ الْغَائِبِ الْمُتَوَارَى]

- ‌[فَوَائِدُ] لَا يَلْزَمُ أَحَدًا إحْضَارُ أَحَدٍ

- ‌[مَطْلَبُ كَفَالَةِ الْمَالِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي تَعْلِيقِ الْكَفَالَةِ بِشَرْطٍ غَيْرِ مُلَائِمٍ]

- ‌[فَائِدَةٌ] مَتَى أَدَّى بِكَفَالَةٍ فَاسِدَةٍ رَجَعَ كَصَحِيحِهِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بُطْلَانِ تَعْلِيقِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْكَفَالَةِ بِالشَّرْطِ]

- ‌[مَطْلَبُ بَيْعِ الْعِينَةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ مُصَادَرَةَ السُّلْطَانِ لِأَرْبَابِ الْأَمْوَالِ]

- ‌بَابُ كَفَالَةِ الرَّجُلَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌[مطلب فِي السَّفْتَجَة]

- ‌[فَرْعٌ لَوْ أَنَّ الْمُسْتَقْرِضَ وَهَبَ مِنْهُ الزَّائِدَ]

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ

- ‌[مَطْلَبُ يُفْتَى بِقَوْلِ الْإِمَامِ عَلَى الْإِطْلَاقِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْكَلَامِ عَلَى الرِّشْوَةِ وَالْهَدِيَّةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الِاجْتِهَادِ وَشُرُوطِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي هَدِيَّةِ الْقَاضِي]

- ‌فَصْلٌ فِي الْحَبْسِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي اسْتِخْلَافِ الْقَاضِي نَائِبًا عَنْهُ]

- ‌[مَطْلَبُ يَوْمِ الْمَوْتِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْقَضَاءِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي قَضَاءِ الْقَاضِي بِغَيْرِ مَذْهَبِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ التَّرِكَةِ الْمُسْتَغْرَقَةِ بِالدَّيْنِ]

- ‌[مَطْلَبٌ لِلْقَاضِي إقْرَاضُ مَالِ الْيَتِيمِ وَنَحْوِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا لَوْ قَضَى الْقَاضِي بِالْجَوْرِ]

- ‌[فُرُوعٌ] الْقَضَاءُ مُظْهِرٌ لَا مُثْبِتٌ وَيَتَخَصَّصُ بِزَمَانٍ وَمَكَانٍ وَخُصُومَةٍ

- ‌[مَطْلَبُ طَاعَةِ الْإِمَامِ وَاجِبَةٌ]

- ‌[مَطْلَبُ فِعْلِ الْقَاضِي حُكْمٌ]

- ‌[مَطْلَبُ أَمْرِ الْقَاضِي حُكْمٌ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي حَبْسِ الصَّبِيِّ]

- ‌بَابُ التَّحْكِيمِ

- ‌[مَطْلَبٌ حَكَمَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ تَحْكِيمِهِ ثُمَّ أَجَازَاهُ]

- ‌بَابُ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي

- ‌[مَطْلَبٌ فِي قَضَاءِ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي جَعْلِ الْمَرْأَةِ شَاهِدَةً فِي الْوَقْفِ]

- ‌فُرُوعٌ] لَا يَقْضِي الْقَاضِي لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ

- ‌[مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ]

- ‌[فَرْعٌ]وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي كُفْرِ الْمَيِّتِ وَإِسْلَامِهِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌[فَرْعٌ لَمْ يَكُنْ لِلْقَاضِي شَيْءٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ]

- ‌[فَرْعٌ لَا يَنْبَغِي لِلْفُقَهَاءِ كَتْبُ الشَّهَادَةِ]

- ‌[بَابُ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ عَلَى الْقَاضِي]

- ‌[فُرُوعٌ بَيِّنَةُ الْفَسَادِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الصِّحَّةِ]

- ‌بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي الشَّهَادَةِ

- ‌[فُرُوعٌ] شَهِدَا بِأَلْفٍ وَقَالَ أَحَدُهُمَا قَضَى خَمْسَمِائَةٍ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ

- ‌فَصْلٌ لَا يَعْقِدُ وَكِيلٌ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ

- ‌[فُرُوعٌ] الْوَكَالَةُ الْمُجَرَّدَةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ

- ‌بَابُ عَزْلِ الْوَكِيلِ

- ‌كِتَابُ الدَّعْوَى

- ‌[شَرْطُ جَوَازِ الدَّعْوَى]

- ‌[رُكْنُ الدَّعْوَى]

- ‌[أَهْلُ الدَّعْوَى]

- ‌[حُكْمُ الدَّعْوَى]

- ‌[سَبَبُ الدَّعْوَى]

- ‌بَابُ التَّحَالُفِ

- ‌فَصْلٌ فِي دَفْعِ الدَّعَاوَى

- ‌بَابُ دَعْوَى الرَّجُلَيْنِ

- ‌بَابُ دَعْوَى النَّسَبِ

- ‌كِتَابُ الْإِقْرَارِ

- ‌بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ

- ‌بَابُ إقْرَارِ الْمَرِيضِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ شَتَّى

- ‌كِتَابُ الصُّلْحِ

- ‌فَصْلٌ فِي دَعْوَى الدَّيْنِ

- ‌فَصْلٌ فِي التَّخَارُجِ

- ‌كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ

- ‌بَابُ الْمُضَارِبِ يُضَارِبُ

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ فِي الْمُضَارَبَةُ]

- ‌كِتَابُ الْإِيدَاعِ

- ‌كِتَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌كِتَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ

الفصل: ‌باب الوكالة بالخصومة والقبض

يَمْلِكُ الْإِيصَاءَ (ثُمَّ إلَى) الْجَدِّ (أَبِي الْأَبِ ثُمَّ إلَى وَصِيِّهِ) ثُمَّ وَصِيِّ وَصِيِّهِ (ثُمَّ إلَى الْقَاضِي ثُمَّ إلَى مَنْ نَصَّبَهُ الْقَاضِي) ثُمَّ وَصِيِّ وَصِيِّهِ (وَلَيْسَ لِوَصِيِّ الْأُمِّ) وَوَصِيِّ الْأَخِ (وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ فِي تَرِكَةِ الْأُمِّ مَعَ حَضْرَةِ الْأَبِ أَوْ وَصِيِّهِ أَوْ وَصِيِّ وَصِيِّهِ أَوْ الْجَدِّ) أَبِي الْأَبِ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاحِدٌ مِمَّا ذَكَرْنَا فَلَهُ) أَيْ لِوَصِيِّ الْأُمِّ (الْحِفْظُ) وَلَهُ (بَيْعُ الْمَنْقُولِ لَا الْعَقَارِ) وَلَا يَشْتَرِي إلَّا الطَّعَامَ وَالْكِسْوَةَ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ جُمْلَةِ حِفْظِ الصَّغِيرِ خَانِيَّةٌ.

[فُرُوعٌ] وَصِيُّ الْقَاضِي كَوَصِيِّ الْأَبِ إلَّا إذَا قَيَّدَ الْقَاضِي بِنَوْعٍ تَقَيَّدَ بِهِ، وَفِي الْأَبِ يَعُمُّ الْكُلَّ عِمَادِيَّةٌ.

وَفِي مُتَفَرِّقَاتِ الْبَحْرِ الْقَاضِي أَوْ أَمِينُهُ لَا تَرْجِعُ حُقُوقُ عَقْدٍ بَاشَرَاهُ لِلْيَتِيمِ إلَيْهِمَا بِخِلَافِ وَكِيلٍ وَوَصِيٍّ وَأَبٍ، فَلَوْ ضَمِنَ الْقَاضِي أَوْ أَمِينُهُ ثَمَنَ مَا بَاعَهُ لِلْيَتِيمِ بَعْدَ بُلُوغِهِ صَحَّ بِخِلَافِهِمْ.

وَفِي الْأَشْبَاهِ: جَازَ التَّوْكِيلُ بِكُلِّ مَا يَعْقِدُهُ الْوَكِيلُ لِنَفْسِهِ إلَّا الْوَصِيُّ فَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَالَ الْيَتِيمِ لِنَفْسِهِ لَا لِغَيْرِهِ بِوَكَالَةٍ وَجَازَ التَّوْكِيلُ بِالتَّوْكِيلِ.

‌بَابُ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ

(وَكِيلُ الْخُصُومَةِ وَالتَّقَاضِي) أَيْ أَخْذِ الدَّيْنِ (لَا يَمْلِكُ الْقَبْضَ) عِنْدَ زُفَرَ وَبِهِ يُفْتَى لِفَسَادِ الزَّمَانِ، وَاعْتَمَدَ فِي الْبَحْرِ الْعُرْفَ (وَ) لَا (الصُّلْحَ) إجْمَاعًا بَحْرٌ (وَرَسُولُ التَّقَاضِي يَمْلِكُ الْقَبْضَ لَا الْخُصُومَةَ) إجْمَاعًا بَحْرٌ، أَرْسَلْتُكَ أَوْ كُنْ رَسُولًا عَنِّي إرْسَالٌ وَأَمَرْتُكَ بِقَبْضِهِ تَوْكِيلٌ

ــ

[رد المحتار]

لَيْسَ لِلْأَبِ تَحْرِيرُ قِنِّهِ بِمَالٍ وَغَيْرِهِ وَلَا أَنْ يَهَبَ مَالَهُ وَلَوْ بِعِوَضٍ وَلَا إقْرَاضُهُ فِي الْأَصَحِّ، وَلِلْقَاضِي أَنْ يُقْرِضَ مَالِ الْيَتِيمِ وَالْوَقْفِ وَالْغَائِبِ، وَلَيْسَ لِوَصِيِّ الْقَاضِي إقْرَاضُهُ، وَلَوْ أَقْرَضَهُ ضَمِنَ، وَقِيلَ يَصِحُّ لِلْأَبِ إقْرَاضُهُ إذْ لَهُ الْإِيدَاعُ فَهَذَا أَوْلَى اهـ عُدَّةٌ كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ يَمْلِكُ الْإِيصَاءَ) سَوَاءٌ كَانَ وَصِيَّ الْمَيِّتِ أَوْ وَصِيَّ الْقَاضِي مِنَحٌ (قَوْلُهُ ثُمَّ وَصِيِّ وَصِيِّهِ) قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فِي 27 وَلَهُمْ الْوِلَايَةُ فِي الْإِجَارَةِ فِي النَّفْسِ وَالْمَالِ وَالْمَنْقُولِ وَالْعَقَارِ، فَلَوْ كَانَ عَقْدُهُمْ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ أَوْ يَسِيرِ الْغَبْنِ صَحَّ لَا بِفَاحِشِهِ، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَتِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَا مُجِيزَ لَهُ حَالَ الْعَقْدِ وَكَذَا شِرَاؤُهُمْ لِلْيَتِيمِ يَصِحُّ بِيَسِيرِ الْغَبْنِ وَلَوْ فَاحِشًا نَفَذَ عَلَيْهِمْ لَا عَلَيْهِ، وَلَوْ بَلَغَ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ، فَلَوْ كَانَتْ عَلَى النَّفْسِ تَخَيَّرَ أَبْطَلَ أَوْ أَمْضَى، وَلَوْ عَلَى أَمْلَاكِهِ فَلَا خِيَارَ لَهُ، وَلَيْسَ لَهُ فَسْخُ الْبَيْعِ الَّذِي نَفَذَ فِي صِغَرِهِ فَصَطْ، قِيلَ إنَّمَا يَجُوزُ إجَارَتُهُمْ الْيَتِيمَ إذَا كَانَتْ بِأَجْرِ الْمِثْلِ لَا بِأَقَلَّ مِنْهُ، الصَّحِيحُ جَوَازُهُ وَلَوْ بِأَقَلَّ اهـ كَذَا فِي الْهَامِشِ، وَقَوْلُهُ فَصَطْ هُوَ رَمْزٌ لِفَوَائِدِ صَاحِبِ الْمُحِيطِ (قَوْلُهُ لَا الْعَقَارِ) فِيهِ كَلَامٌ ذَكَرَهُ أَبُو السُّعُودِ فِي حَاشِيَةِ مِسْكِينٍ فَرَاجِعْهُ

(قَوْلُهُ فَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ إلَخْ) أَيْ وَالنَّفْعُ ظَاهِرٌ أَشْبَاهٌ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى لِغَيْرِهِ فَحُقُوقُ الْعَقْدِ مِنْ جَانِبِ الْيَتِيمِ رَاجِعَةٌ إلَيْهِ وَمِنْ جَانِبِ الْآمِرِ كَذَلِكَ فَيُؤَدِّي إلَى الْمُضَارَّةِ بِخِلَافِ نَفْسِهِ حَمَوِيٌّ س (قَوْلُهُ بِالتَّوْكِيلِ) بَيَانُهُ فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ الْوَكَالَةِ.

[بَابُ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ]

(قَوْلُهُ: أَيْ أَخْذِ الدَّيْنِ) هَذَا لُغَةً، وَعُرْفًا هُوَ الْمُطَالَبَةُ عِنَايَةٌ ح، وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَ هَذَا الْمَعْنَى فَإِنَّهُمْ بَنَوْا الْحُكْمَ عَلَيْهِ مُعَلِّلِينَ بِأَنَّ الْعُرْفَ قَاضٍ عَلَى اللُّغَةِ، وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَنَّ أَخْذَ الدَّيْنِ بِمَعْنَى قَبْضِهِ، فَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ يَصِيرُ الْمَعْنَى الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ لَا يَمْلِكُ الْقَبْضَ وَهُوَ غَيْرُ مَعْقُولٍ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ عِنْدَ زُفَرَ) وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ غُرَرُ الْأَفْكَارِ (قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَ فِي الْبَحْرِ الْعُرْفَ) حَيْثُ قَالَ: وَفِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى التَّوْكِيلُ بِالتَّقَاضِي يَعْتَمِدُ الْعُرْفَ، إنْ كَانَ فِي بَلْدَةٍ كَانَ الْعُرْفُ بَيْنَ التُّجَّارِ أَنَّ الْمُتَقَاضِيَ هُوَ الَّذِي يَقْبِضُ الدَّيْنَ كَانَ التَّوْكِيلُ بِالتَّقَاضِي تَوْكِيلًا بِالْقَبْضِ وَإِلَّا فَلَا ح، وَلَيْسَ فِي كَلَامِهِ مَا يَقْتَضِي اعْتِمَادَهُ، نَعَمْ نَقَلَ فِي الْمِنَحِ عَنْ السِّرَاجِيَّةِ أَنَّ عَلَيْهِ الْفَتْوَى وَكَذَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ عَنْ الْمُضْمَرَاتِ (قَوْلُهُ إجْمَاعًا) ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِعَقْدٍ لَا يَمْلِكُ عَقْدًا آخَرَ (قَوْلُهُ وَأَمَرْتُكَ بِقَبْضِهِ تَوْكِيلٌ)

ص: 529

خِلَافًا لِلزَّيْلَعِيِّ (وَلَا يَمْلِكُهُمَا) أَيْ الْخُصُومَةَ وَالْقَبْضَ (وَكِيلُ الْمُلَازَمَةِ كَمَا لَا يَمْلِكُ الْخُصُومَةَ وَكِيلُ الصُّلْحِ) بَحْرٌ (وَوَكِيلُ قَبْضِ الدَّيْنِ يَمْلِكُهَا) أَيْ الْخُصُومَةَ خِلَافًا لَهُمَا لَوْ وَكِيلَ الدَّائِنِ، وَلَوْ وَكِيلَ الْقَاضِي لَا يَمْلِكُهَا اتِّفَاقًا كَوَكِيلِ قَبْضِ الْعَيْنِ اتِّفَاقًا.

وَأَمَّا وَكِيلُ قِسْمَةٍ وَأَخْذِ شُفْعَةٍ وَرُجُوعِ هِبَةٍ وَرَدٍّ بِعَيْبٍ فَيَمْلِكُهَا مَعَ الْقَبْضِ اتِّفَاقًا ابْنُ مَلَكٍ.

(أَمَرَهُ بِقَبْضِ دَيْنِهِ وَأَنْ لَا يَقْبِضَهُ إلَّا جَمِيعًا فَقَبَضَهُ إلَّا دِرْهَمًا)(لَمْ يَجُزْ قَبْضُهُ) الْمَذْكُورُ (عَلَى الْآمِرِ) لِمُخَالَفَتِهِ لَهُ فَلَمْ يَصِرْ وَكِيلًا (وَ) الْآمِرُ (لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْغَرِيمِ بِكُلِّهِ) وَكَذَا لَا يَقْبِضُ دِرْهَمًا دُونَ دِرْهَمٍ بَحْرٌ (وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْغَرِيمِ بَيِّنَةٌ عَلَى الْإِيفَاءِ فَقُضِيَ عَلَيْهِ) بِالدَّيْنِ (وَقَبَضَهُ الْوَكِيلُ فَضَاعَ مِنْهُ ثُمَّ بَرْهَنَ الْمَطْلُوبُ) عَلَى الْإِيفَاءِ لِلْمُوَكِّلِ (فَلَا سَبِيلَ لَهُ) لِلْمَدْيُونِ (عَلَى الْوَكِيلِ، وَإِنَّمَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُوَكِّلِ) ؛ لِأَنَّ يَدَهُ كَيَدِهِ ذَخِيرَةٌ

(الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ إذَا أَبَى) الْخُصُومَةَ (لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا)

ــ

[رد المحتار]

قَالَ فِي الْبَحْرِ أَوَّلَ كِتَابِ الْوَكَالَةِ.

فَإِنْ قُلْتَ: فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ التَّوْكِيلِ وَالْإِرْسَالِ، فَإِنَّ الْإِذْنَ وَالْأَمْرَ تَوْكِيلٌ كَمَا عَلِمْتَ أَيْ مِنْ كَلَامِ الْبَدَائِعِ مِنْ قَوْلِهِ الْإِيجَابُ مِنْ الْمُوَكِّلِ أَنْ يَقُولَ وَكَّلْتُكَ بِكَذَا أَوْ افْعَلْ كَذَا أَوْ أَذِنْتُ لَكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا وَنَحْوَهُ.

قُلْتُ: الرَّسُولُ أَنْ يَقُولَ لَهُ أَرْسَلْتُكَ أَوْ كُنْ رَسُولًا عَنِّي فِي كَذَا، وَقَدْ جَعَلَ مِنْهَا الزَّيْلَعِيُّ فِي بَابِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ أَمَرْتُكَ بِقَبْضِهِ، وَصَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ فِيهِ مَعْزِيًّا إلَى الْفَوَائِدِ الظَّهِيرِيَّةِ أَنَّهُ مِنْ التَّوْكِيلِ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا فِي الْبَدَائِعِ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ افْعَلْ كَذَا وَأَمَرْتُكَ بِكَذَا اهـ وَتَمَامُهُ فِيهِ (قَوْلُهُ خِلَافًا لِلزَّيْلَعِيِّ) حَيْثُ جَعَلَ أَمَرْتُكَ بِقَبْضِهِ إرْسَالًا ح كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ وَكِيلُ الصُّلْحِ) ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ مُسَالَمَةٌ لَا مُخَاصِمَةٌ (قَوْلُهُ أَيْ الْخُصُومَةَ) حَتَّى لَوْ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمُوَكِّلِ أَوْ إبْرَائِهِ تُقْبَلُ عِنْدَهُ.

وَقَالَا: لَا يَكُونُ خَصْمًا زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ وَكِيلَ الْقَاضِي) بِأَنْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ دَيْنِ الْغَائِبِ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ.

(قَوْلُهُ أَمَرَهُ بِقَبْضِ دَيْنِهِ) قَالَ فِي الْهَامِشِ نَقْلًا عَنْ الْهِنْدِيَّةِ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ إذَا أَخَذَ الْعُرُوضَ مِنْ الْغَرِيمِ وَالْمُوَكِّلُ لَا يَرْضَى وَلَا يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَرُدَّ الْعُرُوضَ عَلَى الْغَرِيمِ وَيُطَالِبَهُ بِالدَّيْنِ، كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى.

رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَضَحٌ فَوَكَّلَ رَجُلًا بِقَبْضِهَا وَأَعْلَمَهُ أَنَّهَا وَضَحٌ فَقَبَضَ الْوَكِيلُ أَلْفَ دِرْهَمٍ غَلَّةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا غَلَّةٌ لَمْ يَجُزْ عَلَى الْآمِرِ، فَإِنْ ضَاعَتْ فِي يَدِهِ ضَمِنَهَا الْوَكِيلُ وَلَمْ يَلْزَمْ الْآمِرَ شَيْءٌ، وَلَوْ قَبَضَهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا غَلَّةٌ فَقَبْضُهُ جَائِزٌ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَيَأْخُذَ خِلَافَهَا، فَإِنْ ضَاعَتْ مِنْ يَدِهِ فَكَأَنَّهَا ضَاعَتْ مِنْ يَدِ الْآمِرِ، وَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَفِي قِيَاسِ أَبِي يُوسُفَ يَرُدُّ مِثْلَهَا وَيَأْخُذُ الْوَضَحَ اهـ.

أَقُولُ: الْأَوْضَاحُ حُلِيٌّ مِنْ فِضَّةٍ جَمْعُ وَضَحٍ، وَأَصْلُهُ الْبَيَاضُ مُغْرِبٌ. وَفِي الْمُخْتَارِ: وَالْأَوْضَاحُ حُلِيٌّ مِنْ الدَّرَاهِمِ الصِّحَاحِ.

وَذَكَرَ فِي الْهَامِشِ: دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مَا لَا يَدْفَعُهُ إلَى رَجُلٍ فَذَكَرَ أَنَّهُ دَفَعَهُ إلَيْهِ وَكَذَّبَهُ فِي ذَلِكَ الْآمِرُ وَالْمَأْمُورُ لَهُ بِالْمَالِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي بَرَاءَةِ نَفْسِهِ عَنْ الضَّمَانِ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْآخَرِ، أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهُ، وَلَا يَسْقُطُ دَيْنُهُ عَنْ الْآمِرِ، وَلَا يَجِبُ الْيَمِينُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا، وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الَّذِي كَذَّبَهُ دُونَ الَّذِي صَدَّقَهُ، فَإِنْ صَدَّقَ الْمَأْمُورَ فِي الدَّفْعِ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ بِاَللَّهِ مَا قَبَضَ، فَإِنْ حَلَفَ لَا يَسْقُطُ دَيْنُهُ، وَإِنْ نَكَلَ سَقَطَ وَصُدِّقَ الْآخَرُ أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهُ، وَإِنْ كَذَّبَ الْمَأْمُورَ فَإِنَّهُ يُحَلِّفُ الْمَأْمُورَ خَاصَّةً لَقَدْ دَفَعَهُ إلَيْهِ، فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ، وَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ مَا دَفَعَ إلَيْهِ اهـ هِنْدِيَّةٌ مِنْ فَصْلٍ: إذَا وَكَّلَ إنْسَانًا بِقَضَاءِ دَيْنٍ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ دِرْهَمًا دُونَ دِرْهَمٍ) مَعْنَاهُ لَا يَقْبِضُ مُتَفَرِّقًا، فَلَوْ قَبَضَ شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ لَمْ يَبْرَأْ الْغَرِيمُ مِنْ شَيْءٍ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ.

وَفِيهِ وَكِيلٌ قَبَضَ الْوَدِيعَةَ قَبَضَ بَعْضَهَا جَازَ، فَلَوْ أُمِرَ أَنْ لَا يَقْبِضَهَا إلَّا جَمِيعًا فَقَبَضَ بَعْضَهَا ضَمِنَ وَلَمْ يَجُزْ الْقَبْضُ، فَلَوْ قَبَضَ مَا بَقِيَ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكَ الْأَوَّلُ جَازَ الْقَبْضُ عَلَى الْمُوَكِّلِ اهـ.

ص: 530

فِي الْأَشْبَاهِ: لَا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ إذَا امْتَنَعَ عَنْ فِعْلِ مَا وُكِّلَ فِيهِ لِتَبَرُّعِهِ إلَّا فِي ثَلَاثٍ كَمَا مَرَّ (بِخِلَافِ الْكَفِيلِ) فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَيْهَا لِلِالْتِزَامِ.

(وَكَّلَهُ بِخُصُومَاتِهِ وَأَخْذِ حُقُوقِهِ مِنْ النَّاسِ عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ وَكِيلًا فِيمَا يُدَّعَى عَلَى الْمُوَكِّلِ)(جَازَ) هَذَا التَّوْكِيلُ (فَلَوْ)(أَثْبَتَ) الْوَكِيلُ (الْمَالَ لَهُ) أَيْ لِمُوَكِّلِهِ (ثُمَّ أَرَادَ الْخَصْمُ الدَّفْعَ)(لَا يُسْمَعُ عَلَى الْوَكِيلِ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَكِيلٍ فِيهِ دُرَرٌ

(وَصَحَّ)(إقْرَارُ الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ) لَا بِغَيْرِهَا مُطْلَقًا (بِغَيْرِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ) عَلَى مُوَكِّلِهِ (عِنْدَ الْقَاضِي)(دُونَ غَيْرِهِ) اسْتِحْسَانًا (وَإِنْ انْعَزَلَ) الْوَكِيلُ (بِهِ) أَيْ بِهَذَا الْإِقْرَارِ حَتَّى لَا يَدْفَعَ إلَيْهِ الْمَالَ وَإِنْ بَرْهَنَ بَعْدَهُ عَلَى الْوَكَالَةِ لِلتَّنَاقُضِ دُرَرٌ (وَكَذَا إذَا اسْتَثْنَى) الْمُوَكِّلُ (إقْرَارَهُ) بِأَنْ قَالَ وَكَّلْتُكَ بِالْخُصُومَةِ غَيْرَ جَائِزِ الْإِقْرَارِ صَحَّ التَّوْكِيلُ وَالِاسْتِثْنَاءُ عَلَى الظَّاهِرِ بَزَّازِيَّةٌ (فَلَوْ أَقَرَّ عِنْدَهُ) أَيْ الْقَاضِي (لَا يَصِحُّ وَخَرَجَ بِهِ عَنْ الْوَكَالَةِ) فَلَا تُسْمَعُ خُصُومَتُهُ دُرَرٌ (وَصَحَّ)(التَّوْكِيلُ بِالْإِقْرَارِ)(وَلَا يَصِيرُ بِهِ) أَيْ بِالتَّوْكِيلِ (مُقِرًّا) بَحْرٌ

(وَبَطَلَ)(تَوْكِيلُ الْكَفِيلِ بِالْمَالِ) لِئَلَّا يَصِيرَ عَامِلًا لِنَفْسِهِ (كَمَا) لَا يَصِحُّ (لَوْ)(وَكَّلَهُ بِقَبْضِهِ) أَيْ الدَّيْنِ (مِنْ نَفْسِهِ أَوْ عَبْدِهِ) .

ــ

[رد المحتار]

قَوْلُهُ فِي الْأَشْبَاهِ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالنَّقْلِ الْمَذْكُورِ الْإِشَارَةَ إلَى مُخَالَفَتِهِ، لِمَا فِي الْأَشْبَاهِ: فَإِنَّ مِنْ جُمْلَةِ الثَّلَاثِ كَمَا تَقَدَّمَ قَبْلَ هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ يُجْبَرُ الْوَكِيلُ بِخُصُومَةٍ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي إذَا غَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَقَدْ تَبِعَ الْمُصَنِّفُ صَاحِبَ الدُّرَرِ.

وَقَالَ فِي الْعَزْمِيَّةِ: لَمْ نَجِدْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ هُنَا لَا فِي الْمُتُونِ وَلَا فِي الشُّرُوحِ.

ثُمَّ أَجَابَ كالشرنبلالي بِأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا، يَعْنِي مَا لَمْ يَغِبْ مُوَكِّلُهُ فَإِذَا غَابَ يُجْبَرُ عَلَيْهَا كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ رَهْنٍ يُوضَعُ عِنْدَ عَدْلٍ اهـ وَهَذَا أَحْسَنُ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ عَنْ نُورِ الْعَيْنِ تَأَمَّلْ هَذَا.

وَلَكِنَّ الْمَذْكُورَ فِي الْمِنَحِ مَتْنًا مُوَافِقٌ لِمَا فِي الْأَشْبَاهِ فَإِنَّهُ ذَكَرَ بَعْدَ قَوْلِهِ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا إلَّا إذَا كَانَ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ بِطَلَبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَغَابَ الْمُدَّعِي وَكَأَنَّهُ سَاقِطٌ مِنْ الْمَتْنِ الَّذِي شَرَحَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَصَحَّ إقْرَارُ الْوَكِيلِ) يَعْنِي إذَا ثَبَتَ وَكَالَةُ الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ وَأَقَرَّ عَلَى مُوَكِّلِهِ سَوَاءٌ كَانَ مُوَكِّلُهُ الْمُدَّعِيَ فَأَقَرَّ بِاسْتِيفَاءِ الْحَقِّ أَوْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَأَقَرَّ بِثُبُوتِهِ عَلَيْهِ دُرَرٌ (قَوْلُهُ بِالْخُصُومَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْوَكِيلِ (قَوْلُهُ لَا بِغَيْرِهَا) أَيْ لَا إقْرَارُ الْوَكِيلِ بِغَيْرِ الْخُصُومَةِ أَيَّ وَكَالَةٍ كَانَتْ (قَوْلُهُ بِغَيْرِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ) مُتَعَلِّقٌ بِ " إقْرَارُ "(قَوْلُهُ اسْتِحْسَانًا) وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَصِحَّ عِنْدَ الْقَاضِي أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْمُخَاصَمَةِ وَالْإِقْرَارُ يَضُرُّهَا؛ لِأَنَّهُ مُسَالَمَةٌ ح (قَوْلُهُ انْعَزَلَ) أَيْ عَزَلَ نَفْسَهُ لِأَجْلِ دَفْعِ الْخَصْمِ واني، وَرَدَّهُ عَزْمِي زَادَةْ ط قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: تَحْتَ قَوْلِهِ انْعَزَلَ أَيْ لَوْ أُقِيمَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى إقْرَارِهِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ يَخْرُجُ مِنْ الْوَكَالَةِ اهـ (قَوْلُهُ حَتَّى لَا يَدْفَعَ إلَيْهِ الْمَالَ) أَيْ لَا يُؤْمَرُ الْخَصْمُ بِدَفْعِ الْمَالِ إلَى الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَبْقَى وَكِيلًا بِجَوَابٍ مُقَيَّدٍ وَهُوَ الْإِقْرَارُ، وَمَا وَكَّلَهُ بِجَوَابٍ مُقَيَّدٍ وَإِنَّمَا وَكَّلَهُ بِالْجَوَابِ مُطْلَقًا اهـ ح عَنْ شَرْحِ الْهِدَايَةِ مَعْزِيًّا لِقَاضِي زَادَهْ (قَوْلُهُ لِلتَّنَاقُضِ) ؛ لِأَنَّهُ زَعَمَ أَنَّهُ مُبْطِلٌ فِي دَعْوَاهُ دُرَرٌ (قَوْلُهُ بِأَنْ قَالَ) الْمَسْأَلَةُ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ مَبْسُوطَةٍ فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ عَلَى الظَّاهِرِ) أَيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَمِثْلُهُ اسْتِثْنَاءُ الْإِنْكَارِ فَيَصِحُّ مِنْهَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ زَيْلَعِيٌّ وَبَيَانُهُ فِيهِ (قَوْلُهُ أَيْ بِالتَّوْكِيلِ) التَّوْكِيلُ بِالْإِقْرَارِ صَحِيحٌ، وَلَا يَكُونُ التَّوْكِيلُ بِهِ قَبْلَ الْإِقْرَارِ إقْرَارًا مِنْ الْمُوَكِّلِ.

وَعَنْ الطَّوَاوِيسِيِّ: مَعْنَاهُ أَنْ يُوَكِّلَ بِالْخُصُومَةِ وَيَقُولَ: خَاصِمْ فَإِذَا رَأَيْتَ لُحُوقَ مُؤْنَةٍ أَوْ خَوْفَ عَارٍ عَلَيَّ فَأَقِرَّ بِالْمُدَّعَى يَصِحُّ إقْرَارُهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ رَمْلِيٌّ.

قُلْتُ: وَيَظْهَرُ مِنْهُ وَجْهُ عَدَمِ كَوْنِهِ إقْرَارًا، وَنَظِيرُهُ صُلْحُ الْمُنْكِرِ.

(قَوْلُهُ وَبَطَلَ تَوْكِيلُ الْكَفِيلِ) فَلَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ الْكَفَالَةِ لَمْ تَنْقَلِبْ صَحِيحَةً لِوُقُوعِهَا بَاطِلَةً ابْتِدَاءً كَمَا لَوْ كَفَلَ عَنْ غَائِبٍ فَإِنَّهُ يَقَعُ بَاطِلًا ثُمَّ إذَا أَجَازَهُ لَمْ يَجُزْ (قَوْلُهُ بِالْمَالِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْكَفِيلِ ح وَسَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ مَتْنًا (قَوْلُهُ لَوْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِهِ) أَيْ فِيمَا لَوْ أَعْتَقَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ الْمَدْيُونَ حَتَّى لَزِمَهُ ضَمَانُ قِيمَتِهِ لِلْغُرَمَاءِ وَيُطَالِبُ الْعَبْدَ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ، فَلَوْ وَكَّلَهُ الطَّالِبُ بِقَبْضِ الْمَالِ عَنْ الْعَبْدِ كَانَ بَاطِلًا؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ مَنْ

ص: 531

لِأَنَّ الْوَكِيلَ مَتَى عَمِلَ لِنَفْسِهِ بَطَلَتْ إلَّا إذَا وَكَّلَ الْمَدْيُونَ بِإِبْرَاءِ نَفْسِهِ، فَيَصِحُّ وَيَصِحُّ عَزْلُهُ قَبْلَ إبْرَائِهِ نَفْسَهُ أَشْبَاهٌ

(أَوْ)(وَكَّلَ الْمُحْتَالُ الْمُحِيلَ بِقَبْضِهِ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ) أَوْ وَكَّلَ الْمَدْيُونُ وَكِيلَ الطَّالِبِ بِالْقَبْضِ لَمْ يَصِحَّ لِاسْتِحَالَةِ كَوْنِهِ قَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا قُنْيَةٌ (بِخِلَافِ)(كَفِيلُ النَّفْسِ وَالرَّسُولِ وَوَكِيلِ الْإِمَامِ بِبَيْعِ الْغَنَائِمِ وَالْوَكِيلِ بِالتَّزْوِيجِ) حَيْثُ يَصِحُّ ضَمَانُهُمْ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ سَفِيرٌ. (الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ إذَا كَفَلَ)(صَحَّ وَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ) ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ أَقْوَى لِلُزُومِهَا فَتَصْلُحُ نَاسِخَةً (بِخِلَافِ الْعَكْسِ، وَكَذَا كُلَّمَا صَحَّتْ كَفَالَةُ الْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ بَطَلَتْ وَكَالَتُهُ تَقَدَّمَتْ الْكَفَالَةُ أَوْ تَأَخَّرَتْ) لِمَا قُلْنَا

(وَكِيلُ الْبَيْعِ إذَا ضَمِنَ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ عَنْ الْمُشْتَرِي)(لَمْ يَجُزْ) لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يَصِيرُ عَامِلًا لِنَفْسِهِ (فَإِنْ أَدَّى بِحُكْمِ الضَّمَانِ رَجَعَ) لِبُطْلَانِهِ (وَبِدُونِهِ لَا) لِتَبَرُّعِهِ.

(ادَّعَى أَنَّهُ وَكِيلُ الْغَائِبِ بِقَبْضِ دَيْنِهِ فَصَدَّقَهُ الْغَرِيمُ)(أُمِرَ بِدَفْعِهِ إلَيْهِ) عَمَلًا بِإِقْرَارِهِ وَلَا يُصَدَّقُ لَوْ ادَّعَى الْإِيفَاءَ (فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ فَصَدَّقَهُ) فِي التَّوْكِيلِ (فَبِهَا) وَنِعْمَتْ (وَإِلَّا أُمِرَ الْغَرِيمُ بِدَفْعِ الدَّيْنِ إلَيْهِ) أَيْ الْغَائِبِ (ثَانِيًا) لِفَسَادِ الْأَدَاءِ بِإِنْكَارِهِ مَعَ يَمِينِهِ (وَرَجَعَ) الْغَرِيمُ (بِهِ عَلَى الْوَكِيلِ إنْ بَاقِيًا فِي يَدِهِ وَلَوْ حُكْمًا) بِأَنْ اسْتَهْلَكَهُ

ــ

[رد المحتار]

يَعْمَلُ لِغَيْرِهِ وَالْمَوْلَى عَامِلٌ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ يُبْرِئُ بِهِ نَفْسَهُ فَلَا يَصِحُّ وَكِيلًا كِفَايَةٌ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ) قَالَ فِي الْهَامِشِ: أَيْ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ عَامِلٌ لِغَيْرِهِ، فَمَتَى عَمِلَ لِنَفْسِهِ فَقَطْ بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ اهـ أَشْبَاهٌ (قَوْلُهُ إلَّا إذَا إلَخْ) الِاسْتِثْنَاءُ مُسْتَدْرَكٌ، فَانْظُرْ مَا فِي الْبَحْرِ، " وَالْمَدْيُونَ " بِالنَّصْبِ، وَفَاعِلُ " وَكَّلَ " مُسْتَتِرٌ فِيهِ.

(قَوْلُهُ قُنْيَةٌ) عِبَارَتُهَا كَمَا فِي الْمِنَحِ، وَلَوْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ دَيْنِهِ عَلَى فُلَانٍ فَأَخْبَرَ بِهِ الْمَدْيُونَ فَوَكَّلَهُ بِبَيْعِ سِلْعَتِهِ وَإِيفَاءِ ثَمَنِهِ إلَى رَبِّ الدَّيْنِ فَبَاعَهَا وَأَخَذَ الثَّمَنَ وَهَلَكَ يَهْلِكُ مِنْ مَالِ الْمَدْيُونِ لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا.

وَالْوَاحِدُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا لِلْمَطْلُوبِ وَالطَّالِبِ فِي الْقَضَاءِ وَالِاقْتِضَاءِ اهـ وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ فَانْظُرْهُ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ كَفِيلِ النَّفْسِ) قَيَّدَهُ الزَّيْلَعِيُّ بِأَنْ يُوَكِّلَهُ بِالْخُصُومَةِ.

قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَلَيْسَ بِقَيْدٍ، إذْ لَوْ وَكَّلَهُ بِالْقَبْضِ مِنْ الْمَدْيُونِ صَحَّ اهـ (قَوْلُهُ حَيْثُ يَصِحُّ ضَمَانُهُمْ) بِالثَّمَنِ وَالْمَهْرِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَفِيرٌ وَمُعَبِّرٌ مِنَحٌ، وَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ يَصِحُّ تَوْكِيلُهُمْ لَكِنْ لَا يَظْهَرُ فِي مَسْأَلَةِ وَكِيلِ الْإِمَامِ بِبَيْعِ الْغَنَائِمِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ سَفِيرٌ) أَيْ مُعَبِّرٌ عَنْ غَيْرِهِ فَلَا تَلْحَقُهُ الْعُهْدَةُ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْعَكْسِ) هُوَ تَكْرَارٌ مَحْضٌ ح أَيْ مَعَ قَوْلِهِ وَبَطَلَ تَوْكِيلُ الْكَفِيلِ بِالْمَالِ، لَكِنْ إذَا لُوحِظَ ارْتِبَاطُهُ بِقَوْلِهِ فَتَصْلُحُ نَاسِخَةً إظْهَارًا لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا لَمْ يَكُنْ تَكْرَارًا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَكَذَا كُلَّمَا إلَخْ) تَكْرَارٌ مَحْضٌ مَعَ مَا قَبْلَهَا ح.

(قَوْلُهُ لِلْبَائِعِ) الْمُنَاسِبِ لِلْمُوَكِّلِ (قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ) اسْتَشْكَلَهُ الشُّرُنْبُلَالِيُّ بِوَكِيلِ الْإِمَامِ بِبَيْعِ الْغَنَائِمِ، وَدَفَعَهُ أَبُو السُّعُودِ بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ سَفِيرٌ وَمُعَبِّرٌ فَلَا تَلْحَقُهُ عُهْدَةٌ (قَوْلُهُ عَامِلًا لِنَفْسِهِ) ؛ لِأَنَّ حَقَّ الِاقْتِضَاءِ لَهُ (قَوْلُهُ رَجَعَ) أَيْ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِالْبَيْعِ.

وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ التَّبَرُّعُ حَصَلَ فِي أَدَائِهِ إلَيْهِ بِجِهَةِ الضَّمَانِ كَأَدَائِهِ بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ عَنْ الْمُشْتَرِي بِدُونِ أَمْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ التَّبَرُّعَ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ إنَّمَا هُوَ فِي نَفْسِ الْكَفَالَةِ، وَأَمَّا الْأَدَاءُ فَهُوَ مُلْزَمٌ بِهِ شَاءَ أَوْ أَبَى بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا عَلَى أَنَّهُ إذَا أَدَّى عَلَى حُكْمِ الضَّمَانِ لَا يُسَمَّى مُتَبَرِّعًا بَلْ هُوَ مُلْزَمٌ بِهِ فِي ظَنِّهِ اهـ.

(قَوْلُهُ عَمَلًا بِإِقْرَارِهِ) أَيْ فِي مَالِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الدُّيُونَ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا بِخِلَافِ إقْرَارِهِ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ الْآتِي؛ لِأَنَّ فِيهَا إبْطَالَ حَقِّ الْمَالِكِ فِي الْعَيْنِ سَائِحَانِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَا يُصَدَّقُ إلَخْ) سَيَأْتِي مَتْنًا فِي قَوْلِهِ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ مَالِ فَادَّعَى الْغَرِيمُ مَا يُسْقِطُ حَقَّ مُوَكِّلِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ لِفَسَادِ الْأَدَاءِ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ الِاسْتِيفَاءُ حَيْثُ أَنْكَرَ، فَقَوْلُهُ بِإِنْكَارِهِ الْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ، وَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ بِمَجْرَدِ الْإِنْكَارِ.

وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ: وَلَوْ ادَّعَى الْغَرِيمُ عَلَى الطَّالِبِ حِينَ أَرَادَ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَكَّلَ الْقَابِضَ وَبَرْهَنَ يُقْبَلُ وَيَبْرَأُ وَإِنْ أَنْكَرَ حَلَّفَهُ، فَإِنْ نَكَلَ بَرِئَ اهـ.

وَفِيهِ عَنْهَا أَيْضًا: وَإِنْ أَرَادَ الْغَرِيمُ أَنْ يُحَلِّفَهُ بِاَللَّهِ مَا وَكَّلْتُهُ لَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ دَفَعَ عَنْ سُكُوتٍ لَيْسَ لَهُ إلَّا إذَا عَادَ إلَى التَّصْدِيقِ، وَإِنْ دَفَعَ عَنْ تَكْذِيبٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَلِّفَهُ، وَإِنْ

ص: 532

فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مِثْلَهُ خُلَاصَةٌ (وَإِنْ ضَاعَ لَا) عَمَلًا بِتَصْدِيقِهِ (إلَّا إذَا) كَانَ قَدْ (ضَمَّنَهُ عِنْدَ الدَّفْعِ) بِقَدْرِ مَا يَأْخُذُهُ الدَّائِنُ ثَانِيًا لَا مَا أَخَذَهُ الْوَكِيلُ؛ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ لَا تَجُوزُ بِهَا الْكَفَالَةُ زَيْلَعِيٌّ وَغَيْرُهُ (أَوْ)(قَالَ لَهُ قَبَضْتُ مِنْكَ عَلَى أَنِّي أَبْرَأْتُكَ مِنْ الدَّيْنِ) فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ الْأَبُ لِلْخَتَنِ عِنْدَ أَخْذِ مَهْرِ بِنْتِهِ آخُذُ مِنْكَ عَلَى أَنِّي أَبْرَأْتُكَ مِنْ مَهْرِ بِنْتِي، فَإِنْ أَخَذَتْهُ الْبِنْتُ ثَانِيًا رَجَعَ الْخَتَنُ عَلَى الْأَبِ فَكَذَا هَذَا بَزَّازِيَّةٌ (وَكَذَا) يَضْمَنُهُ (إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ عَلَى الْوَكَالَةِ يَعُمُّ) صُورَتَيْ السُّكُوتِ وَالتَّكْذِيبِ (وَدَفَعَ لَهُ ذَلِكَ عَلَى زَعْمِهِ) الْوَكَالَةَ فَهَذِهِ أَسْبَابٌ لِلرُّجُوعِ عِنْدَ الْهَلَاكِ (فَإِنْ)(ادَّعَى الْوَكِيلُ هَلَاكَهُ أَوْ دَفْعَهُ لِمُوَكِّلِهِ صُدِّقَ) الْوَكِيلُ (بِحَلِفِهِ وَفِي الْوُجُوهِ) الْمَذْكُورَةِ (كُلِّهَا) الْغَرِيمُ (لَيْسَ لَهُ الِاسْتِرْدَادُ حَتَّى يَحْضُرَ الْغَائِبُ) وَإِنْ بَرْهَنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَكِيلٍ أَوْ عَلَى إقْرَارِهِ بِذَلِكَ أَوْ أَرَادَ اسْتِحْلَافَهُ لَمْ يُقْبَلْ لِسَعْيِهِ فِي نَقْضِ مَا أَوْجَبَهُ لِلْغَائِبِ، نَعَمْ لَوْ بَرْهَنَ أَنَّ الطَّالِبَ جَحَدَ الْوَكَالَةَ وَأَخَذَ مِنِّي الْمَالَ تُقْبَلُ بَحْرٌ، وَلَوْ مَاتَ الْمُوَكِّلُ وَوَرِثَهُ غَرِيمُهُ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ أَخَذَهُ قَائِمًا، وَلَوْ هَالِكًا ضَمِنَهُ إلَّا إذَا صَدَّقَهُ عَلَى الْوَكَالَةِ، وَلَوْ أَقَرَّ بِالدَّيْنِ وَأَنْكَرَ الْوَكَالَةَ حَلَفَ مَا يَعْلَمُ أَنَّ الدَّائِنَ وَكَّلَهُ عَيْنِيٌّ.

(قَالَ إنِّي وَكِيلٌ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ فَصَدَّقَهُ الْمُودَعُ)(لَمْ يُؤْمَرْ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ) عَلَى الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِابْنِ الشِّحْنَةِ، وَلَوْ دَفَعَ لَمْ يَمْلِكْ الِاسْتِرْدَادَ مُطْلَقًا لِمَا مَرَّ (وَكَذَا) الْحُكْمُ (لَوْ)(ادَّعَى شِرَاءَهَا مِنْ الْمَالِكِ وَصَدَّقَهُ) الْمُودَعُ لَمْ يُؤْمَرْ بِالدَّفْعِ؛ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى الْغَيْرِ (وَلَوْ ادَّعَى انْتِقَالَهَا بِالْإِرْثِ أَوْ الْوَصِيَّةِ مِنْهُ وَصَدَّقَهُ)(أُمِرَ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ) لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى مِلْكِ الْوَارِثِ (إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ) وَلَا بُدَّ مِنْ التَّلَوُّمِ فِيهِمَا لِاحْتِمَالِ ظُهُورِ وَارِثٍ آخَرَ (وَلَوْ أَنْكَرَ مَوْتَهُ أَوْ قَالَ لَا أَدْرِي لَا) يُؤْمَرُ بِهِ مَا لَمْ يُبَرْهِنْ، وَدَعْوَى الْإِيصَاءِ كَوَكَالَةٍ فَلَيْسَ لِمُودَعِ مَيِّتٍ وَمَدْيُونِهِ الدَّفْعُ قَبْلَ ثُبُوتِ أَنَّهُ وَصِيٌّ، وَلَوْلَا وَصِيِّ فَدَفَعَ لِبَعْضِ الْوَرَثَةِ بَرِئَ عَنْ حِصَّتِهِ فَقَطْ

(وَلَوْ)(وَكَّلَهُ بِقَبْضِ مَالٍ فَادَّعَى الْغَرِيمُ مَا يُسْقِطُ حَقَّ مُوَكِّلِهِ) كَأَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ أَوْ إقْرَارِهِ بِأَنَّهُ مِلْكِي (دَفَعَ) الْغَرِيمُ (الْمَالَ) وَلَوْ عَقَارًا (إلَيْهِ) أَيْ الْوَكِيلِ

ــ

[رد المحتار]

عَادَ إلَى التَّصْدِيقِ لَكِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْوَكِيلِ اهـ فَإِطْلَاقُ الشَّارِحِ فِي مَحَلِّ التَّقْيِيدِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مِثْلَهُ) الْأَوْلَى بَدَلَهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ قَدْ ضَمَّنَهُ) بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ بِأَنْ يَقُولَ أَنْتَ وَكِيلُهُ لَكِنْ لَا آمَنُ أَنْ يَجْحَدَ الْوَكَالَةَ وَيَأْخُذَ مِنِّي ثَانِيًا فَيَضْمَنُ ذَلِكَ الْمَأْخُوذَ فَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ فِي وَكَّلَهُ عَائِدٌ إلَى الْوَكِيلِ وَالْبَارِزُ إلَى الْمَالِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ أَوْ قَالَ) أَيْ مُدَّعِي الْوَكَالَةِ (قَوْلُهُ فَهَذِهِ) أَيْ الثَّلَاثَةُ.

وَذَكَرَ فِي الْهَامِشِ عَنْ الْقَوْلِ لِمَنْ مِنْ الْوَكَالَةِ فِي شَخْصٍ أَذِنَ لِآخَرَ أَنْ يُعْطِيَ زَيْدًا أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِهِ الَّذِي تَحْتَ يَدِهِ فَادَّعَى الْمَأْمُورُ الدَّفْعَ وَغَابَ زَيْدٌ وَأَنْكَرَ الْإِذْنَ وَطَالَبَهُ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى الدَّفْعِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ؟ أَجَابَ إنْ كَانَ الْمَالُ الَّذِي عِنْدَهُ أَمَانَةً فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَأْمُورِ مَعَ يَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَ تَعْوِيضًا أَوْ دَيْنًا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ اهـ (قَوْلُهُ لَمْ يُقْبَلْ) وَلَا يَكُونُ لَهُ حَقُّ الِاسْتِرْدَادِ.

(قَوْلُهُ خِلَافًا لِابْنِ الشِّحْنَةِ) فِيهِ أَنَّ ابْنَ الشِّحْنَةِ نَقَلَ رِوَايَةً عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِالدَّفْعِ وَمَا هُنَا هُوَ الْمَذْهَبُ فَلَا مُعَارَضَةَ ح (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) سَوَاءٌ سَكَتَ أَوْ كَذَّبَ أَوْ صَدَّقَ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَنَّهُ يَكُونُ سَاعِيًا فِي نَقْضِ مَا أَوْجَبَهُ لِلْغَائِبِ.

وَفِي الْبَحْرِ: لَوْ هَلَكَتْ الْوَدِيعَةُ عِنْدَهُ بَعْدَ مَا مَنَعَ، قِيلَ لَا يَضْمَنُ وَكَانَ يَنْبَغِي الضَّمَانُ؛ لِأَنَّهُ مَنَعَهَا مِنْ وَكِيلِ الْمُودِعِ فِي زَعْمِهِ اهـ وَمِثْلُهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ (قَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَى) أَيْ الْوَارِثُ أَوْ الْمُوصَى لَهُ (قَوْلُهُ عَلَى مِلْكِ الْوَارِثِ) أَيْ وَالْمُوصِي (قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ التَّلَوُّمِ إلَخْ) تَقَدَّمَتْ هَذِهِ الْمَسَائِلُ فِي مُتَفَرِّقَاتِ الْقَضَاءِ، وَقَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ وَدَعْوَى الْإِيصَاءِ كَوَكَالَةٍ) فَإِذَا صَدَّقَهُ ذُو الْيَدِ لَمْ يُؤْمَرْ بِالدَّفْعِ لَهُ إذَا كَانَ عَيْنًا فِي يَدِ الْمُقِرِّ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ وَكِيلُ صَاحِبِ الْمَالِ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ أَوْ الْغَصْبِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا يَصِحُّ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَكِيلُهُ فِي حَيَاتِهِ بِقَبْضِهَا، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ دَيْنًا عَلَى الْمُقِرِّ فَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ الْأَوَّلِ يُصَدَّقُ وَيُؤْمَرُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ، وَعَلَى قَوْلِهِ الْأَخِيرِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ لَا يُصَدَّقُ وَلَا يُؤْمَرُ بِالتَّسْلِيمِ إلَيْهِ وَبَيَانُهُ فِي الشَّرْحِ بَحْرٌ.

(قَوْلُهُ أَوْ إقْرَارُهُ) أَيْ الْمُوَكِّلِ بِأَنَّهُ مِلْكِي الْمَسْأَلَةُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ

ص: 533

لِأَنَّ جَوَابَهُ تَسْلِيمٌ مَا لَمْ يُبَرْهِنْ، وَلَهُ تَحْلِيفُ الْمُوَكِّلِ لَا الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ النِّيَابَةَ لَا تَجْرِي فِي الْيَمِينِ خِلَافًا لِزُفَرَ (وَلَوْ)(وَكَّلَهُ بِعَيْبٍ فِي أَمَةٍ وَادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ رَضِيَ بِالْعَيْبِ)(لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْلِفَ الْمُشْتَرِي) وَالْفَرْقُ أَنَّ الْقَضَاءَ هُنَا فَسْخٌ لَا يَقْبَلُ النَّقْضُ، بِخِلَافِ مَا مَرَّ خِلَافًا لَهُمَا (فَلَوْ)(رَدَّهَا الْوَكِيلُ عَلَى الْبَائِعِ بِالْعَيْبِ فَحَضَرَ الْمُوَكِّلُ وَصَدَّقَهُ عَلَى الرِّضَا)(كَانَتْ لَهُ لَا لِلْبَائِعِ) اتِّفَاقًا فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ لَا عَنْ دَلِيلٍ بَلْ لِلْجَهْلِ بِالرِّضَا ثُمَّ ظَهَرَ خِلَافُهُ فَلَا يَنْفُذُ بَاطِنًا نِهَايَةٌ.

(وَالْمَأْمُورُ بِالْإِنْفَاقِ) عَلَى أَهْلٍ أَوْ بِنَاءٍ (أَوْ الْقَضَاءِ) لِدَيْنٍ (أَوْ الشِّرَاءِ أَوْ التَّصَدُّقِ عَنْ) زَكَاةٍ (إذَا أَمْسَكَ مَا دُفِعَ إلَيْهِ وَنَقَدَ مِنْ مَالِهِ) نَاوِيًا الرُّجُوعَ كَذَا قَيَّدَ الْخَامِسَةَ فِي الْأَشْبَاهِ (حَالَ قِيَامِهِ)(لَمْ يَكُنْ مُتَبَرِّعًا) بَلْ يَقَعُ التَّقَاصُّ اسْتِحْسَانًا (إذَا لَمْ يُضِفْ إلَى غَيْرِهِ) فَلَوْ كَانَتْ وَقْتَ إنْفَاقِهِ مُسْتَهْلَكَةً وَلَوْ بِصَرْفِهَا لِدَيْنِ نَفْسِهِ أَوْ أَضَافَ الْعَقْدَ إلَى دَرَاهِمِ نَفْسِهِ ضَمِنَ وَصَارَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ مُتَبَرِّعًا بِالْإِنْفَاقِ؛ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ تَتَعَيَّنُ فِي الْوَكَالَةِ نِهَايَةٌ وَبَزَّازِيَّةٌ، نَعَمْ فِي الْمُنْتَقَى: لَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَقْبِضَ مِنْ مَدْيُونِهِ أَلْفًا وَيَتَصَدَّقَ فَتَصَدَّقَ بِأَلْفٍ لِيَرْجِعَ عَلَى الْمَدْيُونِ جَازَ اسْتِحْسَانًا.

ــ

[رد المحتار]

حَيْثُ قَالَ: قَالَ ادَّعَى أَرْضًا وَكَالَةً أَنَّهُ مِلْكُ مُوَكِّلِي فَبَرْهَنَ فَقَالَ ذُو الْيَدِ إنَّهُ مِلْكِي وَمُوَكِّلُكَ أَقَرَّ بِهِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَلَهُ أَنْ يُحَلِّفَ الْمُوَكِّلَ لَا وَكِيلَهُ فَمُوَكِّلُهُ لَوْ غَائِبًا فَلِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِهِ لِمُوَكِّلِهِ، فَلَوْ حَضَرَ الْمُوَكِّلُ وَحَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ لَهُ بَقِيَ الْحُكْمُ عَلَى حَالِهِ، وَلَوْ نَكَلَ بَطَلَ الْحُكْمُ اهـ وَبِهِ يَظْهَرُ مَا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ جَوَابَهُ تَسْلِيمٌ) ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا ادَّعَى الْإِيفَاءَ وَفِي ضِمْنِ دَعْوَاهُ إقْرَارٌ بِالدَّيْنِ وَبِالْوَكَالَةِ، وَتَمَامُهُ فِي التَّبْيِينِ (قَوْلُهُ مَا لَمْ يُبَرْهِنْ) أَيْ عَلَى الْإِيفَاءِ فَتُقْبَلُ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْوَكِيلَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ وَكِيلٌ بِالْخُصُومَةِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ لَا الْوَكِيلِ) أَيْ عَلَى عَدَمِ عِلْمِهِ بِاسْتِيفَاءِ الْمُوَكِّلِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ النِّيَابَةَ لَا تَجْرِي فِي الْيَمِينِ) وَكِيلُ قَبْضِ الدَّيْنِ ادَّعَى عَلَيْهِ الْمَدْيُونُ الْإِيفَاءَ إلَى مُوَكِّلِهِ أَوْ إبْرَاءَهُ وَأَرَادَ تَحْلِيفَ الْوَكِيلِ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ لَا يَحْلِفُ، إذْ لَوْ أَقَرَّ بِهِ لَمْ يَجُزْ عَلَى مُوَكِّلِهِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى الْغَيْرِ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ وَهَذَا التَّعْلِيلُ أَظْهَرُ مِمَّا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَتَدَبَّرْ.

وَفِي نُورِ الْعَيْنِ عَنْ الْخُلَاصَةِ وَفِي الزِّيَادَاتِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَوْ أَقَرَّ لَزِمَهُ فَإِذَا أَنْكَرَ يُسْتَحْلَفُ إلَّا فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ: وَكِيلُ شِرَاءٍ وَجَدَ عَيْبًا فَأَرَادَ الرَّدَّ وَأَرَادَ الْبَائِعُ تَحْلِيفَهُ بِاَللَّهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّ الْمُوَكِّلَ رَضِيَ بِالْعَيْبِ لَا يَحْلِفُ، فَإِنْ أَقَرَّ الْوَكِيلُ لَزِمَهُ.

الثَّانِيَةُ وَكِيلُ قَبْضِ الدَّيْنِ إذَا ادَّعَى عَلَيْهِ الْمَدْيُونُ أَنَّ مُوَكِّلَهُ أَبْرَأَهُ عَنْ الدَّيْنِ وَاسْتَحْلَفَ الْوَكِيلَ عَلَى الْعِلْمِ لَا يُحَلِّفُهُ وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ لَزِمَهُ.

يَقُولُ الْحَقِيرُ لَمْ يَذْكُرْ الثَّالِثَةَ فِي الْخُلَاصَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ نَظَرٌ إذْ الْمُقَرُّ بِهِ هُوَ الْإِبْرَاءُ الَّذِي يَدَّعِيهِ الْمَدْيُونُ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ لُزُومُهُ عَلَى الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِعَيْبٍ) أَيْ بِرَدِّ أَمَةٍ بِسَبَبِ عَيْبٍ ح (قَوْلُهُ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ لَمْ يَرُدَّ الْوَكِيلُ عَلَى الْبَائِعِ ح كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ حَتَّى يَحْلِفَ إلَخْ) يَعْنِي لَا يَقْضِي اتِّفَاقًا بِالرَّدِّ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْضُرَ الْمُشْتَرِي وَيَحْلِفَ أَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِالْعَيْبِ ح كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ) أَيْ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حَيْثُ لَا تُرَدُّ الْأَمَةُ عَلَى الْبَائِعِ وَبَيْنَ الَّتِي قَبْلَهَا حَيْثُ يَدْفَعُ الْغَرِيمُ الْمَالَ إلَى الْوَكِيلِ ح كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ خِلَافًا لَهُمَا) حَيْثُ قَالَا لَا يُؤَخَّرُ الْقَضَاءُ فِي الْفَصْلَيْنِ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي عِنْدَهُمَا يَنْفُذُ ظَاهِرًا فَقَطْ إذَا ظَهَرَ الْخَطَأُ ح (قَوْلُهُ فَلَا يَنْفُذُ بَاطِنًا) اعْتَرَضَهُ قَاضِي زَادَهْ أَنَّهُ إذَا جَازَ نَقْضُ الْقَضَاءِ هَاهُنَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا بِأَيِّ سَبَبٍ كَانَ لَا يَتِمُّ الدَّلِيلُ الْمَذْكُورُ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ ح.

(قَوْلُهُ أَوْ الشِّرَاءِ) قَيَّدَ بِهِ، لِمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْخُلَاصَةِ: الْوَكِيلُ بِبَيْعِ الدِّينَارِ إذَا أَمْسَكَ الدِّينَارَ وَبَاعَهُ دِينَارَهُ لَا يَصِحُّ (قَوْلُهُ عَنْ زَكَاةِ) الظَّاهِرِ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ ح وَيَدُلُّ عَلَيْهِ إطْلَاقُ مَا يَأْتِي عَنْ الْمُنْتَقَى (قَوْلُهُ إلَى غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ مَالِ الْآمِرِ سَوَاءٌ أَضَافَ إلَى مَالِ الْآمِرِ أَوْ أَطْلَقَ ح (قَوْلُهُ وَقْتُ إنْفَاقِهِ) أَيْ أَوْ شِرَائِهِ أَوْ تَصَدُّقِهِ (قَوْلُهُ لِدَيْنِ نَفْسِهِ) أَوْ غَيْرِهِ ح (قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ) لَا وَجْهَ لِلِاسْتِدْرَاكِ فَإِنَّهَا لَا تُنَافِي مَا قَبْلَهَا، فَإِنَّ قِيَامَ

ص: 534