المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الاستثناء وما في معناه - حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي - جـ ٥

[ابن عابدين]

فهرس الكتاب

- ‌ بَابٌ خِيَارُ الْعَيْبِ

- ‌[تَنْبِيهٌ فِي صِفَةِ الْخُصُومَةِ فِي خِيَار الْعَيْب]

- ‌[مَطْلَبٌ مُهِمٌّ فِيمَنْ قَبَضَ مِنْ غَرِيمِهِ دَرَاهِمَ فَوَجَدَهَا زُيُوفًا]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا يَكُونُ رِضًا بِالْعَيْبِ وَيَمْنَعُ الرَّدَّ]

- ‌[مَطْلَبٌ مُهِمٌّ فِي اخْتِلَافِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي عَدَدِ الْمَقْبُوضِ أَوْ قَدْرِهِ أَوْ صِفَتِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الصُّلْحِ عَنْ الْعَيْبِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي جُمْلَةِ مَا يَسْقُطُ بِهِ الْخِيَارُ]

- ‌بَابُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ الْمَغِيبِ فِي الْأَرْضِ]

- ‌[مَطْلَبٌ بَيْعُ الْمُضْطَرِّ وَشِرَاؤُهُ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي حُكْمِ إيجَارِ الْبِرَكِ لِلِاصْطِيَادِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ دُودَةِ الْقِرْمِزِ]

- ‌[مَطْلَبٌ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ جِنْسٌ وَاحِدٌ فِي مَسَائِلَ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ الطَّرِيقِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ الْمَسِيلِ أَيْ مَسِيل الْمَاء]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ الشِّرْبِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْبَيْعِ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ]

- ‌[مَطْلَبٌ رَدَّ الْمُشْتَرَى فَاسِدًا إلَى بَائِعِهِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي أَحْكَامِ زِيَادَةِ الْمَبِيعِ فَاسِدًا]

- ‌[مَطْلَبٌ أَحْكَامُ نُقْصَانِ الْمَبِيعِ فَاسِدًا]

- ‌فَصْلٌ فِي الْفُضُولِيِّ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ الْمَرْهُونِ الْمُسْتَأْجَرِ]

- ‌بَابُ الْإِقَالَةِ

- ‌بَابُ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ

- ‌[فَرْعٌ] هَلْ يَنْتَقِلُ الرَّدُّ بِالتَّغْرِيرِ إلَى الْوَارِثِ

- ‌فَصْلٌ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالزِّيَادَةِ وَالْحَطِّ فِيهِمَا وَتَأْجِيلِ الدُّيُونِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيَانِ الثَّمَنِ وَالْمَبِيعِ وَالدَّيْنِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيَانِ بَرَاءَةِ الِاسْتِيفَاءِ وَبَرَاءَةِ الْإِسْقَاطِ]

- ‌[مَطْلَبُ إذَا قَضَى الْمَدْيُونُ الدَّيْنَ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ أَوْ مَاتَ]

- ‌فَصْلٌ فِي الْقَرْضِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي شِرَاءِ الْمُسْتَقْرِضِ الْقَرْضَ مِنْ الْمُقْرِضِ]

- ‌[مَطْلَبٌ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ]

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْإِبْرَاءِ عَنْ الرِّبَا]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي أَنَّ النَّصَّ أَقْوَى مِنْ الْعُرْفِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي اسْتِقْرَاضِ الدَّرَاهِمِ عَدَدًا]

- ‌بَابُ الْحُقُوقِ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابُ الِاسْتِحْقَاقِ

- ‌[رُجُوع الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِع]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي مَسَائِلِ التَّنَاقُضِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا لَوْ بَاعَ عَقَارًا وَبَرْهَنَ أَنَّهُ وَقْفٌ]

- ‌[مَطْلَبٌ لَا عِبْرَةَ بِتَارِيخِ الْغَيْبَةِ]

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الِاسْتِصْنَاعِ]

- ‌فَرْعٌ] السَّلَمُ فِي الدِّبْسِ

- ‌بَابُ الْمُتَفَرِّقَاتِ مِنْ أَبْوَابِهَا

- ‌[مَطْلَبٌ فِي التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ]

- ‌[مَطْلَبٌ لِلْقَاضِي إيدَاعُ مَالِ غَائِبٍ وَإِقْرَاضُهُ وَبَيْعُ مَنْقُولِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا يَنْصَرِفُ إلَيْهِ اسْمُ الدَّرَاهِمِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي النَّبَهْرَجَةِ وَالزُّيُوفِ وَالسَّتُّوقَةِ]

- ‌[فُرُوعٌ] عَسَلُ النَّحْلِ فِي أَرْضِهِ مِلْكُهُ مُطْلَقًا

- ‌[مَطْلَبٌ إذَا اكْتَسَبَ حَرَامًا ثُمَّ اشْتَرَى فَهُوَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ]

- ‌[مَطْلَبٌ دَبَغَ فِي دَارِهِ وَتَأَذَّى الْجِيرَانُ]

- ‌[مَطْلَبٌ شَرَى بَذْرَ بِطِّيخٍ فَوَجَدَهُ بَذْرَ قِثَّاءٍ]

- ‌[مَطْلَبٌ شَرَى شَجَرَةً وَفِي قَلْعِهَا ضَرَرٌ]

- ‌مَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِهِ

- ‌[مَطْلَبٌ قَالَ لِمَدْيُونِهِ إذَا مِتّ فَأَنْتَ بَرِيءٌ]

- ‌[مَطْلَبٌ مَا يَصِحُّ إضَافَتُهُ وَمَا لَا تَصِحُّ]

- ‌بَابُ الصَّرْفِ

- ‌فَرْعٌ]الشَّرْطُ الْفَاسِدُ يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي حُكْمِ بَيْعِ فِضَّةٍ بِفِضَّةٍ قَلِيلَةٍ مَعَ شَيْءٍ آخَرَ لِإِسْقَاطِ الرِّبَا]

- ‌[مَطْلَبُ مَسَائِلَ فِي الْمُقَاصَّةِ]

- ‌كِتَابُ الْكَفَالَةِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي كَفَالَةِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ]

- ‌[مَطْلَبُ يَصِحُّ كَفَالَةُ الْكَفِيلِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْكَفَالَةِ الْمُؤَقَّتَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُنَصِّبُ فِيهَا الْقَاضِي وَكِيلًا بِالْقَبْضِ عَنْ الْغَائِبِ الْمُتَوَارَى]

- ‌[فَوَائِدُ] لَا يَلْزَمُ أَحَدًا إحْضَارُ أَحَدٍ

- ‌[مَطْلَبُ كَفَالَةِ الْمَالِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي تَعْلِيقِ الْكَفَالَةِ بِشَرْطٍ غَيْرِ مُلَائِمٍ]

- ‌[فَائِدَةٌ] مَتَى أَدَّى بِكَفَالَةٍ فَاسِدَةٍ رَجَعَ كَصَحِيحِهِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بُطْلَانِ تَعْلِيقِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْكَفَالَةِ بِالشَّرْطِ]

- ‌[مَطْلَبُ بَيْعِ الْعِينَةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ مُصَادَرَةَ السُّلْطَانِ لِأَرْبَابِ الْأَمْوَالِ]

- ‌بَابُ كَفَالَةِ الرَّجُلَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌[مطلب فِي السَّفْتَجَة]

- ‌[فَرْعٌ لَوْ أَنَّ الْمُسْتَقْرِضَ وَهَبَ مِنْهُ الزَّائِدَ]

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ

- ‌[مَطْلَبُ يُفْتَى بِقَوْلِ الْإِمَامِ عَلَى الْإِطْلَاقِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْكَلَامِ عَلَى الرِّشْوَةِ وَالْهَدِيَّةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الِاجْتِهَادِ وَشُرُوطِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي هَدِيَّةِ الْقَاضِي]

- ‌فَصْلٌ فِي الْحَبْسِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي اسْتِخْلَافِ الْقَاضِي نَائِبًا عَنْهُ]

- ‌[مَطْلَبُ يَوْمِ الْمَوْتِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْقَضَاءِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي قَضَاءِ الْقَاضِي بِغَيْرِ مَذْهَبِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ التَّرِكَةِ الْمُسْتَغْرَقَةِ بِالدَّيْنِ]

- ‌[مَطْلَبٌ لِلْقَاضِي إقْرَاضُ مَالِ الْيَتِيمِ وَنَحْوِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا لَوْ قَضَى الْقَاضِي بِالْجَوْرِ]

- ‌[فُرُوعٌ] الْقَضَاءُ مُظْهِرٌ لَا مُثْبِتٌ وَيَتَخَصَّصُ بِزَمَانٍ وَمَكَانٍ وَخُصُومَةٍ

- ‌[مَطْلَبُ طَاعَةِ الْإِمَامِ وَاجِبَةٌ]

- ‌[مَطْلَبُ فِعْلِ الْقَاضِي حُكْمٌ]

- ‌[مَطْلَبُ أَمْرِ الْقَاضِي حُكْمٌ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي حَبْسِ الصَّبِيِّ]

- ‌بَابُ التَّحْكِيمِ

- ‌[مَطْلَبٌ حَكَمَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ تَحْكِيمِهِ ثُمَّ أَجَازَاهُ]

- ‌بَابُ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي

- ‌[مَطْلَبٌ فِي قَضَاءِ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي جَعْلِ الْمَرْأَةِ شَاهِدَةً فِي الْوَقْفِ]

- ‌فُرُوعٌ] لَا يَقْضِي الْقَاضِي لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ

- ‌[مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ]

- ‌[فَرْعٌ]وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي كُفْرِ الْمَيِّتِ وَإِسْلَامِهِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌[فَرْعٌ لَمْ يَكُنْ لِلْقَاضِي شَيْءٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ]

- ‌[فَرْعٌ لَا يَنْبَغِي لِلْفُقَهَاءِ كَتْبُ الشَّهَادَةِ]

- ‌[بَابُ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ عَلَى الْقَاضِي]

- ‌[فُرُوعٌ بَيِّنَةُ الْفَسَادِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الصِّحَّةِ]

- ‌بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي الشَّهَادَةِ

- ‌[فُرُوعٌ] شَهِدَا بِأَلْفٍ وَقَالَ أَحَدُهُمَا قَضَى خَمْسَمِائَةٍ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ

- ‌فَصْلٌ لَا يَعْقِدُ وَكِيلٌ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ

- ‌[فُرُوعٌ] الْوَكَالَةُ الْمُجَرَّدَةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ

- ‌بَابُ عَزْلِ الْوَكِيلِ

- ‌كِتَابُ الدَّعْوَى

- ‌[شَرْطُ جَوَازِ الدَّعْوَى]

- ‌[رُكْنُ الدَّعْوَى]

- ‌[أَهْلُ الدَّعْوَى]

- ‌[حُكْمُ الدَّعْوَى]

- ‌[سَبَبُ الدَّعْوَى]

- ‌بَابُ التَّحَالُفِ

- ‌فَصْلٌ فِي دَفْعِ الدَّعَاوَى

- ‌بَابُ دَعْوَى الرَّجُلَيْنِ

- ‌بَابُ دَعْوَى النَّسَبِ

- ‌كِتَابُ الْإِقْرَارِ

- ‌بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ

- ‌بَابُ إقْرَارِ الْمَرِيضِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ شَتَّى

- ‌كِتَابُ الصُّلْحِ

- ‌فَصْلٌ فِي دَعْوَى الدَّيْنِ

- ‌فَصْلٌ فِي التَّخَارُجِ

- ‌كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ

- ‌بَابُ الْمُضَارِبِ يُضَارِبُ

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ فِي الْمُضَارَبَةُ]

- ‌كِتَابُ الْإِيدَاعِ

- ‌كِتَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌كِتَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ

الفصل: ‌باب الاستثناء وما في معناه

‌بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ

فِي كَوْنِهِ مُغَيِّرًا كَالشَّرْطِ وَنَحْوِهِ (هُوَ) عِنْدَنَا (تَكَلُّمٌ بِالْبَاقِي بَعْدَ الثُّنْيَا بِاعْتِبَارِ الْحَاصِلِ مِنْ مَجْمُوعِ التَّرْكِيبِ وَنَفْيٌ وَإِثْبَاتٌ بِاعْتِبَارِ الْأَجْزَاءِ) فَالْقَائِلُ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا ثَلَاثَةً لَهُ عِبَارَتَانِ مُطَوَّلَةٌ وَهِيَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَمُخْتَصَرَةٌ وَهِيَ أَنْ يَقُولَ ابْتِدَاءً لَهُ عَلَيَّ سَبْعَةٌ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ تَكَلُّمٌ بِالْبَاقِي بَعْدَ الثُّنْيَا أَيْ بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ (وَشُرِطَ فِيهِ الِاتِّصَالُ) بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ (إلَّا لِضَرُورَةٍ كَنَفَسٍ أَوْ سُعَالٍ أَوْ أَخْذِ فَمٍ) بِهِ يُفْتَى (وَالنِّدَاءُ بَيْنَهُمَا لَا يَضُرُّ) لِأَنَّهُ لِلتَّنْبِيهِ وَالتَّأْكِيدِ (كَقَوْلِهِ لَك عَلَيَّ أَلْفِ دِرْهَمٍ - يَا فُلَانُ - إلَّا عَشَرَةً بِخِلَافِ لَك عَلَيَّ أَلْفٌ - فَاشْهَدُوا - إلَّا كَذَا وَنَحْوَهُ) مِمَّا يُعَدُّ فَاصِلًا لِأَنَّ الْإِشْهَادَ يَكُونُ بَعْدَ تَمَامِ الْإِقْرَارِ فَلَمْ يَصِحَّ الِاسْتِثْنَاءُ (فَمَنْ اسْتَثْنَى بَعْضَ مَا أَقَرَّ بِهِ صَحَّ) اسْتِثْنَاؤُهُ وَلَوْ الْأَكْثَرَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ (وَلَزِمَهُ الْبَاقِي) وَلَوْ مِمَّا لَا يُقْسَمُ كَ هَذَا الْعَبْدُ لِفُلَانٍ إلَّا ثُلُثَهُ أَوْ ثُلُثَيْهِ صَحَّ عَلَى الْمَذْهَبِ

(وَ) الِاسْتِثْنَاءُ (الْمُسْتَغْرِقُ بَاطِلٌ، وَلَوْ فِيمَا يَقْبَلُ الرُّجُوعَ كَوَصِيَّةٍ) لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْكُلِّ لَيْسَ بِرُجُوعٍ بَلْ هُوَ اسْتِثْنَاءٌ فَاسِدٌ هُوَ الصَّحِيحُ جَوْهَرَةٌ وَهَذَا (إنْ كَانَ) الِاسْتِثْنَاءُ (بِ) عَيْنِ (لَفْظِ الصَّدْرِ أَوْ مُسَاوِيهِ) كَمَا يَأْتِي (وَإِنْ بِغَيْرِهِمَا كَ عَبِيدِي أَحْرَارٌ إلَّا هَؤُلَاءِ أَوْ إلَّا سَالِمًا وَغَانِمًا وَرَاشِدًا) وَمِثْلُهُ نِسَائِي طَوَالِقُ إلَّا هَؤُلَاءِ أَوْ إلَّا زَيْنَبَ وَعَمْرَةَ وَهِنْدَ (وَهُمْ الْكُلُّ صَحَّ) الِاسْتِثْنَاءُ وَكَذَا ثُلُثُ مَالِي لِزَيْدٍ إلَّا أَلْفًا وَالثُّلُثُ أَلْفٌ صَحَّ فَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا؛ إذْ الشَّرْطُ إبْهَامُ الْبَقَاءِ لَا حَقِيقَتُهُ حَتَّى لَوْ: طَلَّقْتُهَا سِتًّا إلَّا أَرْبَعًا صَحَّ وَوَقَعَ ثِنْتَانِ (كَمَا صَحَّ اسْتِثْنَاءُ الْكَيْلِيِّ وَالْوَزْنِيِّ وَالْمَعْدُودِ الَّذِي لَا تَتَفَاوَتُ آحَادُهُ كَالْفُلُوسِ وَالْجَوْزِ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَيَكُونُ الْمُسْتَثْنَى الْقِيمَةَ) اسْتِحْسَانًا لِثُبُوتِهَا فِي الذِّمَّةِ فَكَانَتْ كَالثَّمَنَيْنِ (وَإِنْ اُسْتُغْرِقَتْ) الْقِيمَةُ (مَا أَقَرَّ بِهِ) لِاسْتِغْرَاقِهِ بِغَيْرِ الْمُسَاوِي (بِخِلَافِ) لَهُ عَلَيَّ. (دِينَارٌ إلَّا مِائَةَ دِرْهَمٍ)(لِاسْتِغْرَاقِهِ بِالْمُسَاوِي) فَيَبْطُلُ لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى الْكُلَّ بَحْرٌ

ــ

[رد المحتار]

[بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ]

ُ (قَوْلُهُ تَكَلُّمٌ بِالْبَاقِي) أَيْ مَعْنًى لَا صُورَةً دُرَرٌ (قَوْلُهُ بَعْدَ الثُّنْيَا) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ وَفِي آخِرِهِ أَلِفٌ مَقْصُورَةٌ اسْمٌ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ سَائِحَانِيٌّ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لِلتَّنْبِيهِ) أَيْ تَنْبِيهِ الْمُخَاطَبِ، وَتَأْكِيدِ الْخِطَابِ، لِأَنَّ الْمُنَادَى هُوَ الْمُخَاطَبُ، وَمُفَادُهُ لَوْ كَانَ الْمُنَادَى غَيْرَ الْمُقَرِّ لَهُ يَضُرُّ وَنُقِلَ عَنْ الْجَوْهَرَةِ وَلَمْ أَرَهُ فِيهَا لَكِنْ قَالَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ: وَلَوْ قَالَ: لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ يَا فُلَانُ إلَّا عَشَرَةً كَانَ جَائِزًا لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مَخْرَجَ الْإِخْبَارِ لِشَخْصٍ خَاصٍّ، وَهَذَا صِيغَتُهُ فَلَا يُعَدُّ فَاصِلًا اهـ تَأَمَّلْ وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ لِأَنَّ النِّدَاءَ لِتَنْبِيهِ الْمُخَاطَبِ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ لِتَأْكِيدِ الْخِطَابِ وَالْإِقْرَارِ فَصَارَ مِنْ الْإِقْرَارِ اهـ (قَوْلُهُ: وَلَوْ الْأَكْثَرَ) أَيْ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ كَذَا فِي الْهَامِشِ

(قَوْلُهُ: لَفْظِ الصَّدْرِ) كَعَبِيدِي أَحْرَارٌ إلَّا عَبِيدِي (قَوْلُهُ: مُسَاوِيهِ) كَقَوْلِهِ إلَّا مَمَالِيكِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ بِغَيْرِهِمَا) بِأَنْ يَكُونَ أَخَصَّ مِنْهُ فِي الْمَفْهُومِ لَكِنْ فِي الْوُجُوبِ يُسَاوِيهِ (قَوْلُهُ: إبْهَامُ الْبَقَاءِ) أَيْ بِحَسَبِ صُورَةِ اللَّفْظِ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ تَصَرُّفٌ لَفْظِيٌّ، فَلَا يَضُرُّ إهْمَالُ الْمَعْنَى (قَوْلُهُ: وَوَقَعَ ثِنْتَانِ) وَإِنْ كَانَتْ السِّتُّ لَا صِحَّةَ لَهَا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَزِيدُ عَلَى الثَّلَاثِ وَمَعَ هَذَا لَا يُجْعَلُ كَأَنَّهُ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا أَرْبَعًا فَكَانَ اعْتِبَارُ اللَّفْظِ أَوْلَى عِنَايَةٌ (قَوْلُهُ: كَمَا صَحَّ) فَصَلَهُ عَمَّا قَبْلَهُ لِأَنَّهُ بَيَانٌ لِلِاسْتِثْنَاءِ مِنْ خِلَافِ الْجِنْسِ، فَإِنْ مُقَدَّرًا مِنْ مُقَدَّرٍ صَحَّ عِنْدَهُمَا اسْتِحْسَانًا، وَتُطْرَحُ قِيمَةُ الْمُسْتَثْنَى مِمَّا أَقَرَّ بِهِ وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَصِحُّ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَإِنْ غَيْرَ مُقَدَّرٍ مِنْ مُقَدَّرٍ لَا يَصِحُّ عِنْدَنَا قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي نَحْوِ مِائَةِ دِرْهَمٍ إلَّا ثَوْبًا غَايَةُ الْبَيَانِ، لَكِنْ حَيْثُ لَمْ يَصِحَّ هُنَا الِاسْتِثْنَاءُ يُجْبَرُ عَلَى الْبَيَانِ، وَلَا يَمْتَنِعُ بِهِ صِحَّةُ الْإِقْرَارِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ جَهَالَةَ الْمُقَرِّ بِهِ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ وَلَكِنَّ جَهَالَةَ الْمُسْتَثْنَى تَمْنَعُ صِحَّةَ الِاسْتِثْنَاءِ ذَكَرَهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ عَنْ قَاضِي زَادَهُ (قَوْلُهُ لِثُبُوتِهَا) أَيْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ (قَوْلُهُ: فَكَانَتْ كَالثَّمَنَيْنِ) لِأَنَّهَا بِأَوْصَافِهَا أَثْمَانٌ حَتَّى لَوْ عَيَّنَتْ تَعَلُّقَ الْعَقْدِ

ص: 605

لَكِنْ فِي الْجَوْهَرَةِ وَغَيْرِهَا عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ إلَّا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَقِيمَتُهَا مِائَةٌ أَوْ أَكْثَرُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فَيُحَرَّرُ

(وَإِذَا اسْتَثْنَى عَدَدَيْنِ بَيْنَهُمَا حَرْفُ الشَّكِّ كَانَ الْأَقَلُّ مُخْرَجًا نَحْوُ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ إلَّا مِائَةَ) دِرْهَمٍ (أَوْ خَمْسِينَ) دِرْهَمًا فَيَلْزَمُهُ تِسْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ عَلَى الْأَصَحِّ بَحْرٌ

(وَإِذَا كَانَ الْمُسْتَثْنَى مَجْهُولًا ثَبَتَ الْأَكْثَرُ نَحْوُ لَهُ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ إلَّا شَيْئًا أَوْ) إلَّا (قَلِيلًا أَوْ) إلَّا (بَعْضًا لَزِمَهُ أَحَدٌ وَخَمْسُونَ) لِوُقُوعِ الشَّكِّ فِي الْمُخْرَجِ بِخُرُوجِ الْأَقَلِّ

(وَلَوْ وَصَلَ إقْرَارَهُ بِإِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى) أَوْ فُلَانٌ أَوْ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ عَلَى خَطَرٍ لَا بِكَائِنٍ كَإِنْ مِتُّ فَإِنَّهُ يُنَجَّزُ. -

ــ

[رد المحتار]

بِعَيْنِهَا، وَلَوْ وَصَفَتْ وَلَمْ تَتَعَيَّنْ صَارَ حُكْمُهَا كَحُكْمِ الدِّينَارِ كِفَايَةٌ (قَوْلُهُ: لَكِنْ فِي الْجَوْهَرَةِ) وَمِثْلُهُ فِي الْيَنَابِيعِ، وَنَقَلَهُ قَاضِي زَادَهُ عَلَى الذَّخِيرَةِ كَمَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ وَفِيهَا قَالَ الشَّيْخُ عَلَيَّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ إلَّا دِينَارًا، وَقِيمَتُهُ أَكْثَرُ أَوْ إلَّا كُرَّ بُرٍّ كَذَلِكَ إنْ مَشَيْنَا عَلَى أَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْكُلِّ بِغَيْرِ لَفْظِهِ صَحِيحٌ يَنْبَغِي أَنْ يَبْطُلَ الْإِقْرَارُ لَكِنْ ذَكَرَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ قَالَ عَلَيَّ دِينَارٌ إلَّا مِائَةَ دِرْهَمٍ بَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ، مِنْ الصَّدْرِ مَا فِي هَذَا الْكِيسِ مِنْ الدَّرَاهِمِ لِفُلَانٍ إلَّا أَلْفًا يُنْظَرُ إنْ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ أَلْفٍ، فَالزِّيَادَةُ لِلْمُقَرِّ لَهُ وَالْأَلْفُ لِلْمُقِرِّ وَإِنْ أَلْفٌ أَوْ أَقَلُّ فَكُلُّهَا لِلْمُقَرِّ لَهُ لِعَدَمِ صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ. قُلْت: وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ بِالتَّأَمُّلِ اهـ.

قُلْت: فَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَمْشِيَ عَلَى مَا فِي الْجَوْهَرَةِ حَيْثُ قَالَ فِيمَا قَبْلَهُ وَإِنْ اُسْتُغْرِقَتْ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَيُحَرَّرُ) الظَّاهِرُ أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَيْنِ مَبْنِيَّتَيْنِ عَلَى أَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ جِنْسٌ وَاحِدٌ أَوْ جِنْسَانِ ح

(قَوْلُهُ مُخْرَجًا) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ تِسْعُمِائَةٍ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ كَلِمَةَ الشَّكِّ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فَيَثْبُتُ أَقَلُّهُمَا، وَهَذِهِ رِوَايَةُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي حَفْصٍ يَلْزَمُهُ تِسْعُمِائَةٍ قَالُوا: وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ كَاكِيٌّ، وَصَحَّحَ قَاضِي خَانْ فِي شَرْحِ الزِّيَادَاتِ الثَّانِيَ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ كَمَا فِي الرَّمْزِ حَمَوِيٌّ وَكَتَبَ السَّائِحَانِيُّ عَلَى الْأَوَّلِ هَذَا ظَاهِرٌ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ مِنْ أَنَّهُ خُرُوجٌ بَعْدَ دُخُولٍ، وَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِنَا مِنْ أَنَّ التَّرْكِيبَ مُفَادُهُ مُفْرَدٌ، فَكَأَنَّهُ قَالَ لَهُ تِسْعُمِائَةٍ أَوْ تِسْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ فَنُوجِبُ التِّسْعَمِائَةِ، لِأَنَّهَا أَقَلُّ حَتَّى إنَّهُمْ قَالُوا ثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي مِثْلِ هَذَا التَّرْكِيبِ، فَعِنْدَنَا يَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ تَكَلُّمًا بِالْبَاقِي بَعْدَ الثُّنْيَا شَكَكْنَا فِي الْمُتَكَلَّمِ بِهِ وَالْأَصْلُ فَرَاغُ الذِّمَمِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَمَّا دَخَلَ الْأَلْفُ صَارَ الشَّكُّ فِي الْمُخْرَجِ فَيُخْرَجُ الْأَقَلُّ زَيْلَعِيٌّ وَصَحَّحَهُ قَاضِي خَانَ اهـ وَتَعْبِيرُهُمْ بِقَوْلِهِمْ قَالُوا وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ يُفِيدُ التَّبَرِّي تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ فِي الْمُخْرَجِ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ بِخُرُوجِ الْأَقَلِّ) وَهُوَ مَا دُونَ النِّصْفِ، لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ الشَّيْءِ اسْتِثْنَاءُ الْأَقَلِّ عُرْفًا فَأَوْجَبْنَا النِّصْفَ وَزِيَادَةَ دِرْهَمٍ؛ لِأَنَّ أَدْنَى مَا تَتَحَقَّقُ بِهِ الْقِلَّةُ النَّقْصُ عَنْ النِّصْفِ بِدِرْهَمٍ

(قَوْلُهُ أَوْ فُلَانٌ) وَلَوْ شَاءَ لَا تَلْزَمُهُ وَلْوَالِجِيَّةٌ (قَوْلُهُ عَلَى خَطَرٍ) كَإِنْ حَلَفْتَ فَلَكَ مَا ادَّعَيْتَ بِهِ، فَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْزَمُهُ وَلَوْ دَفَعَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ فَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ كَمَا فِي الْبَحْرِ فِي فَصْلِ صُلْحِ الْوَرَثَةِ، وَقَيَّدَ فِي الْبَحْرِ التَّعْلِيقَ عَلَى خَطَرٍ بِأَنْ لَمْ يَتَضَمَّنْ دَعْوَى الْأَجْلِ قَالَ: وَإِنْ تَضَمَّنَ كَإِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا لَزِمَهُ لِلْحَالِ، وَيَسْتَحْلِفُ الْمُقَرَّ لَهُ فِي الْأَجَلِ اهـ. تَأَمَّلْ وَفِي الْبَحْرِ أَيْضًا: وَمِنْ التَّعْلِيقِ الْمُبْطِلِ لَهُ أَلْفٌ إلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ أَرَى غَيْرَهُ أَوْ فِيمَا أَعْلَمُ، وَكَذَا اشْهَدُوا أَنَّ لَهُ عَلَيَّ كَذَا فِيمَا أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُنَجَّزُ) أَيْ فِي تَعْلِيقِهِ بِكَائِنٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ تَعْلِيقًا حَقِيقَةً بَلْ مُرَادُهُ بِهِ أَنْ

ص: 606

(بَطَلَ إقْرَارُهُ) بَقِيَ لَوْ ادَّعَى الْمَشِيئَةَ هَلْ يُصَدَّقُ؟ لَمْ أَرَهُ وَقَدَّمْنَا فِي الطَّلَاقِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ لَا فَلْيَكُنْ الْإِقْرَارُ كَذَلِكَ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْعَبْدِ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ

(وَصَحَّ اسْتِثْنَاءُ الْبَيْتِ مِنْ الدَّارِ لَا اسْتِثْنَاءُ الْبِنَاءِ) مِنْهُمَا لِدُخُولِهِ تَبَعًا فَكَانَ وَصْفًا وَاسْتِثْنَاءُ الْوَصْفِ لَا يَجُوزُ (وَإِنْ قَالَ بِنَاؤُهَا لِي وَعَرْصَتُهَا لَك فَكَمَا قَالَ) لِأَنَّ الْعَرْصَةَ هِيَ الْبُقْعَةُ لَا الْبِنَاءُ حَتَّى لَوْ قَالَ: وَأَرْضُهَا لَك كَانَ لَهُ الْبِنَاءُ أَيْضًا لِدُخُولِهِ تَبَعًا إلَّا إذَا قَالَ بِنَاؤُهَا لِزَيْدٍ وَالْأَرْضُ لِعَمْرٍو فَكَمَا قَالَ (وَ) اسْتِثْنَاءُ (فَصِّ الْخَاتَمِ وَنَخْلَةِ الْبُسْتَانِ وَطَوْقِ الْجَارِيَةِ -

ــ

[رد المحتار]

يُشْهِدَهُمْ لِتَبْرَأَ ذِمَّتُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ إنْ جَحَدَ الْوَرَثَةُ فَهُوَ عَلَيْهِ مَاتَ، أَوْ عَاشَ لَكِنْ قُدِّمَ فِي مُتَفَرِّقَاتِ الْبَيْعِ أَنَّهُ يَكُونُ وَصِيَّةٌ (قَوْلُهُ بَطَلَ إقْرَارُهُ) عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ: إنَّ التَّعْلِيقَ بِالْمَشِيئَةِ إبْطَالٌ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: تَعْلِيقٌ بِشَرْطٍ لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ، وَالثَّمَرَةُ تَظْهَرُ فِيمَا إذَا قَدَّمَ الْمَشِيئَةَ فَقَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْتِ طَالِقٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَقَعُ لِأَنَّهُ إبْطَالٌ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَقَعُ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ فَإِذَا قَدَّمَ الشَّرْطَ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْجَزَاءَ لَمْ يَتَعَلَّقْ وَبَقِيَ الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ كِفَايَةٌ وَلَوْ جَرَى عَلَى لِسَانِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَكَانَ قَصْدُهُ إيقَاعَ الطَّلَاقِ لَا يَقَعُ؛ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مَوْجُودٌ حَقِيقَةً وَالْكَلَامُ مَعَهُ لَا يَكُونُ إيقَاعًا عَيْنِيٌّ (قَوْلُهُ: لَوْ ادَّعَى الْمَشِيئَةَ) أَيْ ادَّعَى أَنَّهُ قَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ح (قَوْلُهُ: قَالَهُ الْمُصَنِّفُ) قَالَ الرَّمْلِيُّ فِي حَوَاشِيهِ: أَقُولُ: الْفِقْهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا ثَبَتَ إقْرَارُهُ بِالْبَيِّنَةِ لَا يُصَدَّقُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ، أَمَّا إذَا قَالَ ابْتِدَاءً أَقْرَرْتُ لَهُ بِكَذَا مُسْتَثْنِيًا فِي إقْرَارِي يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِلَا بَيِّنَةٍ كَأَنَّهُ قَالَ لَهُ عِنْدِي كَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى - بِخِلَافِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ يُرِيدُ إبْطَالَهُ بَعْدَ تَقَرُّرِهِ تَأَمَّلْ اهـ

(قَوْلُهُ لِدُخُولِهِ تَبَعًا) وَلِهَذَا لَوْ اسْتَحَقَّ الْبِنَاءَ فِي الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ بِمُقَابِلِهِ بَلْ يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بِخِلَافِ الْبَيْتِ تَسْقُطُ حِصَّتُهُ مِنْ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَالَ بِنَاؤُهَا إلَخْ) قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ: وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ خَمْسُ مَسَائِلَ وَتَخْرِيجُهَا عَلَى أَصْلَيْنِ. الْأَوَّلِ: أَنَّ الدَّعْوَى قَبْلَ الْإِقْرَارِ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ بَعْدَهُ وَالدَّعْوَى بَعْدَ الْإِقْرَارِ فِي بَعْضِ مَا دَخَلَ تَحْتَ الْإِقْرَارِ لَا تَصِحُّ. وَالثَّانِي: أَنَّ إقْرَارَ الْإِنْسَانِ حُجَّةٌ عَلَى نَفْسِهِ لَا غَيْرِهِ، إذَا عَرَفْتَ هَذَا فَنَقُولُ: إذَا قَالَ بِنَاؤُهَا لِي وَأَرْضُهَا لِفُلَانٍ إنَّمَا كَانَ لِفُلَانٍ لِأَنَّهُ أَوَّلًا ادَّعَى الْبِنَاءَ وَثَانِيًا أَقَرَّ بِهِ لِفُلَانٍ تَبَعًا لِلْأَرْضِ، وَالْإِقْرَارُ بَعْدَ الدَّعْوَى صَحِيحٌ، وَإِذَا قَالَ أَرْضُهَا لِي وَبِنَاؤُهَا لِفُلَانٍ فَكَمَا قَالَ، لِأَنَّهُ أَوَّلًا ادَّعَى الْبِنَاءَ لِنَفْسِهِ تَبَعًا، وَثَانِيًا أَقَرَّ بِهِ لِفُلَانٍ، وَالْإِقْرَارُ بَعْدَ الدَّعْوَى صَحِيحٌ يُؤْمَرُ الْمُقَرُّ لَهُ بِنَقْلِ الْبِنَاءِ مِنْ أَرْضِهِ أَوْ إذَا قَالَ أَرْضُهَا لِفُلَانٍ وَبِنَاؤُهَا لِي فَهُمَا لِفُلَانٍ، لِأَنَّهُ أَوَّلًا أَقَرَّ لَهُ بِالْبِنَاءِ تَبَعًا وَثَانِيًا ادَّعَاهُ لِنَفْسِهِ وَالدَّعْوَى بَعْدَ الْإِقْرَارِ فِي بَعْضِ مَا تَنَاوَلَهُ الْإِقْرَارُ لَا تَصِحُّ، وَإِذَا قَالَ أَرْضُهَا لِفُلَانٍ، وَبِنَاؤُهَا لِفُلَانٍ آخَرَ فَهُمَا لِلْمُقَرِّ لَهُ الْأَوَّلِ، لِأَنَّهُ أَوَّلًا أَقَرَّ بِالْبِنَاءِ لَهُ تَبَعًا لِلْأَرْضِ، وَبِقَوْلِهِ: وَبِنَاؤُهَا لِفُلَانٍ آخَرَ يَصِيرُ مُقِرًّا عَلَى الْأَوَّلِ، وَالْإِقْرَارُ عَلَى الْغَيْرِ لَا يَصِحُّ، وَإِذَا قَالَ بِنَاؤُهَا لِفُلَانٍ وَأَرْضُهَا لِفُلَانٍ آخَرَ فَكَمَا قَالَ لِأَنَّهُ أَوَّلًا أَقَرَّ بِالْبِنَاءِ لِلْأَوَّلِ وَثَانِيًا صَارَ مُقِرًّا عَلَى الْأَوَّلِ بِالْبِنَاءِ لِلثَّانِي فَلَا يَصِحُّ كِفَايَةٌ مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ فَكَمَا قَالَ) وَكَذَا لَوْ قَالَ: بَيَاضُ هَذِهِ الْأَرْضِ لِفُلَانٍ وَبِنَاؤُهَا لِي (قَوْلُهُ: هِيَ الْبُقْعَةُ) فَقَصْرُ الْحُكْمِ عَلَيْهَا يَمْنَعُ دُخُولَ الْوَصْفِ تَبَعًا (قَوْلُهُ: فَصِّ الْخَاتَمِ) اُنْظُرْ مَا فِي الْحَامِدِيَّةِ عَنْ الذَّخِيرَةِ (قَوْلُهُ: وَنَخْلَةِ الْبُسْتَانِ) إلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهَا بِأُصُولِهَا لِأَنَّ أُصُولَهَا دَخَلَتْ فِي الْإِقْرَارِ قَصْدًا لَا تَبَعًا. وَفِي الْخَانِيَّةِ بَعْدَ ذِكْرِ الْفَصِّ وَالنَّخْلَةِ وَحِلْيَةِ السَّيْفِ قَالَ: لَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ، وَإِنْ كَانَ مَوْصُولًا إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَاهُ لَكِنْ فِي الذَّخِيرَةِ لَوْ أَقَرَّ بِأَرْضٍ أَوْ دَارٍ لِرَجُلٍ دَخَلَ الْبِنَاءُ وَالْأَشْجَارُ حَتَّى لَوْ أَقَامَ الْمُقِرُّ بَيِّنَةً بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْبِنَاءَ وَالْأَشْجَارَ لَهُ لَمْ تُقْبَلْ بَيِّنَتُهُ اهـ. إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى كَوْنِهِ مَفْصُولًا لَا مَوْصُولًا كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ فِي الْخَانِيَّةِ سَائِحَانِيٌّ (قَوْلُهُ: وَطَوْقِ الْجَارِيَةِ)

ص: 607

كَالْبِنَاءِ) فِيمَا مَرَّ

(وَإِنْ قَالَ) مُكَلَّفٌ (لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ مَا قَبَضْتُهُ) الْجُمْلَةُ صِفَةُ عَبْدٍ وَقَوْلُهُ (مَوْصُولًا) بِإِقْرَارِهِ حَالٌ مِنْهَا ذَكَرَهُ فِي الْحَاوِي فَلْيُحْفَظْ (وَعَيْنُهُ) أَيْ عَيْنُ الْعَبْدِ وَهُوَ فِي يَدِ الْمُقَرِّ لَهُ (فَإِنْ سَلَّمَهُ إلَى الْمُقِرِّ لَزِمَهُ الْأَلْفُ وَإِلَّا لَا) عَمَلًا بِالصِّفَةِ (وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ) الْعَبْدَ (لَزِمَهُ) الْأَلْفُ (مُطْلَقًا) وَصَلَ أَمْ فَصَلَ وَقَوْلُهُ مَا قَبَضْتُهُ لَغْوٌ لِأَنَّهُ رُجُوعٌ (كَقَوْلِهِ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ مَالِ قِمَارٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَيْتَةٍ أَوْ دَمٍ) فَيَلْزَمُهُ مُطْلَقًا (وَإِنْ وَصَلَ) لِأَنَّهُ رُجُوعٌ (إلَّا إذَا صَدَّقَهُ أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً) فَلَا يَلْزَمُهُ

(وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ حَرَامٌ أَوْ رِبًا فَهِيَ لَازِمَةٌ مُطْلَقًا) وَصَلَ أَمْ فَصَلَ لِاحْتِمَالِ حِلِّهِ عَنْدَ غَيْرِهِ (وَلَوْ قَالَ: زُورًا أَوْ بَاطِلًا لَزِمَهُ إنْ كَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ، وَإِلَّا) بِأَنْ صَدَّقَهُ (لَا) يَلْزَمُهُ (وَالْإِقْرَارُ بِالْبَيْعِ تَلْجِئَةٌ) هِيَ أَنْ يُلْجِئَكَ أَنْ تَأْتِيَ أَمْرًا بَاطِنُهُ عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِهِ فَإِنَّهُ (عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ) إنْ كَذَّبَهُ لَزِمَ الْبَيْعُ، وَإِلَّا لَا (وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ زُيُوفٌ) وَلَمْ يَذْكُرْ السَّبَبَ (فَهِيَ كَمَا قَالَ عَلَى الْأَصَحِّ) بَحْرٌ (وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ) مِنْ ثَمَنِ مَتَاعٍ أَوْ قَرْضٍ، وَهِيَ زُيُوفٌ مَثَلًا لَمْ يُصَدَّقْ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ رُجُوعٌ، وَلَوْ قَالَ (مِنْ غَصْبٍ أَوْ وَدِيعَةٍ إلَّا أَنَّهَا زُيُوفٌ أَوْ نَبَهْرَجَةٌ صُدِّقَ مُطْلَقًا) وَصَلَ أَمْ فَصَلَ (وَإِنْ قَالَ سَتُّوقَةٌ أَوْ رَصَاصٌ فَإِنْ وَصَلَ صُدِّقَ وَإِنْ فَصَلَ لَا) لِأَنَّهَا دَرَاهِمُ مَجَازًا (وَصُدِّقَ) بِيَمِينِهِ (فِي غَصَبْتُهُ) أَوْ أَوْدَعَنِي (ثَوْبًا إذَا جَاءَ بِمَعِيبٍ) وَلَا بَيِّنَةَ (وَ) صُدِّقَ (فِي لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ) وَلَوْ مِنْ ثَمَنِ مَتَاعٍ مَثَلًا (إلَّا أَنَّهُ يَنْقُصُ كَذَا) أَيْ الدَّرَاهِمَ وَزْنَ خَمْسَةٍ لَا وَزْنَ سَبْعَةٍ (مُتَّصِلًا، وَإِنْ فَصَلَ) بِلَا ضَرُورَةٍ (لَا) يُصَدَّقُ لِصِحَّةِ اسْتِثْنَاءِ الْقَدْرِ لَا الْوَصْفِ كَالزِّيَافَةِ

(وَلَوْ قَالَ) لِآخَرَ (أَخَذْتُ مِنْكَ أَلْفًا وَدِيعَةً فَهَلَكَتْ فِي يَدِي بِلَا تَعَدٍّ، وَقَالَ الْآخَرُ بَلْ) أَخَذْتَهَا مِنِّي (غَصْبًا ضَمِنَ) الْمُقِرُّ لِإِقْرَارِهِ بِالْأَخْذِ وَهُوَ سَبَبُ الضَّمَانِ (وَفِي) قَوْلِهِ أَنْتَ (أَعْطَيْتَنِيهِ وَدِيعَةً وَقَالَ الْآخَرُ) بَلْ (غَصَبْتَهُ) مِنِّي (لَا) يَضْمَنُ بَلْ الْقَوْلُ لَهُ لِإِنْكَارِهِ الضَّمَانَ (وَفِي هَذَا كَانَ وَدِيعَةً) أَوْ قَرْضًا لِي (عِنْدَكَ فَأَخَذْتُهُ) مِنْك -

ــ

[رد المحتار]

اُسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُمْ نَصُّوا أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ مَعَهَا تَبَعًا إلَّا الْمُعْتَادُ لِلْمِهْنَةِ لَا غَيْرُهُ كَالطَّوْقِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهُ كَثِيرَةٌ.

أَقُولُ: ذَاكَ فِي الْبَيْعِ لِأَنَّهَا وَمَا عَلَيْهَا لِلْبَائِعِ أَمَّا هُنَا لَمَّا أَقَرَّ بِهَا ظَهَرَ أَنَّهَا لِلْمُقَرِّ لَهُ وَالظَّاهِرُ مِنْهُ أَنَّ مَا عَلَيْهَا لِمَالِكِهَا فَيَتْبَعُهَا وَلَوْ جَلِيلًا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ

(قَوْلُهُ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ) قُيِّدَ بِهِ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ ابْتِدَاءً: اشْتَرَيْت مِنْهُ مَبِيعًا إلَّا أَنِّي لَمْ أَقْبِضْهُ قُبِلَ قَوْلُهُ كَمَا قُبِلَ قَوْلُ الْبَائِعِ بِعْتُهُ هَذَا وَلَمْ أَقْبِضْ الثَّمَنَ وَالْمَبِيعُ فِي يَدِ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ قَبْضَ الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ، بِخِلَافِ مَا هُنَا لِأَنَّ قَوْلَهُ مَا قَبَضْتُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ كَذَا رُجُوعٌ فَلَا يَصِحُّ أَفَادَهُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ حَالٌ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْجُمْلَةِ (قَوْلُهُ فَإِنْ سَلَّمَهُ) لَعَلَّهُمْ أَرَادُوا بِالتَّسْلِيمِ هُنَا الْإِحْضَارَ أَوْ يُخَصُّ هَذَا مِنْ قَوْلِهِمْ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي تَسْلِيمُ الثَّمَنِ أَوَّلًا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِبَيْعٍ صَرِيحٍ مَقْدِسِيٌّ أَبُو السُّعُودُ مُلَخَّصًا

(قَوْلُهُ: إنْ كَذَّبَهُ) فِي كَوْنِهِ زُورًا أَوْ بَاطِلًا (قَوْلُهُ: إنْ كَذَّبَهُ لَزِمَ الْبَيْعُ وَإِلَّا لَا) وَفِي الْبَدَائِعِ كَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ التَّلْجِئَةِ لَا يَجُوزُ الْإِقْرَارُ بِالتَّلْجِئَةِ بِأَنْ يَقُولَ لِآخَرَ إنِّي أُقِرُّ لَك فِي الْعَلَانِيَةِ بِمَالٍ وَتَوَاضَعَا عَلَى فَسَادِ الْإِقْرَارِ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ حَتَّى لَا يَمْلِكَهُ الْمُقَرُّ لَهُ سَائِحَانِيٌّ (قَوْلُهُ: صُدِّقَ مُطْلَقًا) لِأَنَّ الْغَاصِبَ يَغْصِبُ مَا يُصَادِفُ وَالْمُودِعَ يُودِعُ مَا عِنْدَهُ فَلَا يَقْتَضِي السَّلَامَةَ وَمِمَّا يَكْثُرُ وُقُوعُهُ مَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة أَعَرْتَنِي هَذِهِ الدَّابَّةَ فَقَالَ لَا وَلَكِنَّك غَصَبْتَهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُسْتَعِيرُ رَكِبَهَا فَلَا ضَمَانَ، وَإِلَّا ضَمِنَ وَكَذَا دَفَعْتَهَا إلَيَّ عَارِيَّةً أَوْ أَعْطَيْتَنِيهَا عَارِيَّةً، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إنْ قَالَ أَخَذْتُهَا مِنْك عَارِيَّةً، وَجَحَدَ الْآخَرُ ضَمِنَ، وَإِذَا قَالَ: أَخَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ مِنْك عَارِيَّةً فَقَالَ: أَخَذْتَهُ مِنِّي بَيْعًا فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ مَا لَمْ يَلْبَسْهُ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ فَإِنْ لَبِسَ ضَمِنَ أَعَرْتنِي هَذَا فَقَالَ: لَا بَلْ آجَرْتُك لَمْ يَضْمَنْ إنْ هَلَكَ بِخِلَافِ قَوْلِهِ غَصَبْته لَكِنْ يَضْمَنُ إنْ كَانَ اسْتَعْمَلَهُ (قَوْلُهُ أَيْ الدَّرَاهِمَ) مِثْلُهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ لَكِنْ فِي الْعَيْنِيِّ قَوْلُهُ: إلَّا أَنَّهُ يَنْقُصُ كَذَا أَيْ مِائَةَ دِرْهَمٍ، وَهَذَا ظَاهِرٌ فَتَّالٌ

ص: 608

(فَقَالَ) الْمُقَرُّ لَهُ (بَلْ هُوَ لِي أَخَذَهُ الْمُقَرُّ لَهُ) لَوْ قَائِمًا وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ لِإِقْرَارِهِ بِالْيَدِ لَهُ ثُمَّ بِالْأَخْذِ مِنْهُ وَهُوَ سَبَبُ الضَّمَانِ (وَصُدِّقَ مَنْ قَالَ آجَرْتُ) فُلَانًا (فَرْسَى) هَذِهِ (أَوْ ثَوْبِي هَذَا فَرَكِبَهُ أَوْ لَبِسَهُ) أَوْ أَعَرْتُهُ ثَوْبِي أَوْ أَسْكَنْتُهُ بَيْتِي (وَرَدَّهُ أَوْ خَاطَ) فُلَانٌ (ثَوْبِي هَذَا بِكَذَا فَقَبَضْتُهُ) مِنْهُ وَقَالَ فُلَانٌ: بَلْ ذَلِكَ لِي (فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ) اسْتِحْسَانًا لِأَنَّ الْيَدَ فِي الْإِجَارَةِ ضَرُورِيَّةٌ بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ (هَذَا الْأَلْفُ وَدِيعَةُ فُلَانٍ لَا بَلْ وَدِيعَةُ فُلَانٍ فَالْأَلْفُ لِلْأَوَّلِ وَعَلَى الْمُقِرِّ) أَلْفٌ (مِثْلُهُ لِلثَّانِي بِخِلَافِ هِيَ لِفُلَانٍ لَا بَلْ لِفُلَانٍ) بِلَا ذِكْرِ إيدَاعٍ (حَيْثُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِلثَّانِي شَيْءٌ) لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِإِيدَاعِهِ وَهَذَا (إنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ لَزِمَهُ أَيْضًا كَقَوْلِهِ غَصَبْتُ فُلَانًا مِائَةَ دِرْهَمٍ وَمِائَةَ دِينَارٍ وَكُرَّ حِنْطَةٍ لَا بَلْ فُلَانًا لَزِمَهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُلُّهُ وَإِنْ كَانَتْ بِعَيْنِهَا فَهِيَ لِلْأَوَّلِ وَعَلَيْهِ لِلثَّانِي مِثْلُهَا، وَلَوْ كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ وَاحِدًا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُهُمَا قَدْرًا وَأَفْضَلُهُمَا وَصْفًا) نَحْوُ لَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ لَا بَلْ أَلْفَانِ أَوْ أَلْفُ دِرْهَمٍ جِيَادٌ لَا بَلْ زُيُوفٌ أَوْ عَكْسُهُ

(وَلَوْ قَالَ الدَّيْنُ الَّذِي لِي عَلَى فُلَانٍ) لِفُلَانٍ (أَوْ الْوَدِيعَةُ عِنْدَ فُلَانٍ هِيَ لِفُلَانٍ فَهُوَ إقْرَارٌ لَهُ، وَحَقُّ الْقَبْضِ لِلْمُقِرِّ وَ) لَكِنْ (لَوْ سَلَّمَ إلَى الْمُقَرِّ لَهُ بَرِئَ) خُلَاصَةٌ لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ إنْ أَضَافَ لِنَفْسِهِ كَانَ هِبَةً فَيَلْزَمُ التَّسْلِيمُ؛ وَلِذَا قَالَ فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ: وَلَوْ لَمْ يُسَلِّطْهُ عَلَى الْقَبْضِ فَإِنْ قَالَ: وَاسْمِي فِي كِتَابِ الدَّيْنِ عَارِيَّةٌ صَحَّ وَإِنْ لَمْ يَقُلْهُ لَمْ يَصِحَّ قَالَ الْمُصَنِّفُ

ــ

[رد المحتار]

قَوْلُهُ وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ) فِيهِ أَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ فِي الْمُشَارِ إلَيْهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ كَانَ مَوْجُودًا حِينَ الْإِشَارَةِ ثُمَّ اسْتَهْلَكَهُ الْمُقِرُّ تَأَمَّلْ فَتَّالٌ (قَوْلُهُ هَذَا الْأَلْفُ وَدِيعَةُ فُلَانٍ إلَخْ) وَسَيَأْتِي قُبَيْلَ الصُّلْحِ مَا لَوْ قَالَ: أَوْصَى أَبِي بِثُلُثِ مَالِهِ لِفُلَانٍ بَلْ لِفُلَانٍ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِإِيدَاعِهِ) أَيْ فَلَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِسَبَبِ الضَّمَانِ بِخِلَافِ الْأُولَى، فَإِنَّهُ حَيْثُ أَقَرَّ بِأَنَّهُ وَدِيعَةٌ لِفُلَانٍ آخَرَ يَكُونُ ضَامِنًا حَيْثُ أَقَرَّ بِهَا لِلْأَوَّلِ لِصِحَّةِ إقْرَارِهِ بِهَا لِلْأَوَّلِ، فَكَانَتْ مِلْكَ الْأَوَّلِ وَلَا يُمْكِنُهُ تَسْلِيمُهَا لِلثَّانِي بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ الْوَدِيعَةَ وَلَمْ يُسَلِّمْهَا لِلْمُشْتَرِي لَا يَكُونُ ضَامِنًا بِمُجَرَّدِ الْبَيْعِ؛ حَيْثُ يُمْكِنُهُ دَفْعُهَا لِرَبِّهَا هَذَا مَا ظَهَرَ فَتَأَمَّلْ.

[فَرْعٌ]

أَقَرَّ بِمَالَيْنِ وَاسْتَثْنَى كُلَّهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَمِائَةِ دِينَارٍ إلَّا دِرْهَمًا، فَإِنْ كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الْمَالَيْنِ وَاحِدًا يُصْرَفُ إلَى الْمَالِ الثَّانِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِهِ قِيَاسًا، وَإِلَى الْأَوَّلِ اسْتِحْسَانًا لَوْ مِنْ جِنْسِهِ، وَإِنْ كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ رَجُلَيْنِ يُصْرَفُ إلَى الثَّانِي مُطْلَقًا مِثْلُ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَلِفُلَانٍ آخَرَ عَلَيَّ مِائَةُ دِينَارٍ إلَّا دِرْهَمًا هَذَا كُلُّهُ قَوْلُهُمَا وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ إنْ كَانَ لِرَجُلٍ يُصْرَفُ إلَى جِنْسِهِ، وَإِنْ لِرَجُلَيْنِ لَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ أَصْلًا تَتَارْخَانِيَّةٌ عَنْ الْمُحِيطِ (قَوْلُهُ أَكْثَرُهُمَا قَدْرًا) أَيْ لَوْ جِنْسًا وَاحِدًا فَلَوْ جِنْسَيْنِ كَأَلْفِ دِرْهَمٍ لَا بَلْ أَلْفُ دِينَارٍ لَزِمَهُ الْأَلْفَانِ ط مُلَخَّصًا

(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ الدَّيْنُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ قَالَ: الدَّيْنُ الَّذِي لِي عَلَى فُلَانٍ لِفُلَانٍ، وَلَمْ يُسَلِّطْهُ عَلَى الْقَبْضِ اهـ. بِلَا ذِكْرِ لَفْظَةِ لَوْ تَحْرِيرٌ كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَوَائِلَ كِتَابِ الْإِقْرَارِ (قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُ التَّسْلِيمُ) أَيْ فَلَا تَصِحُّ هِبَتُهُ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إلَّا إذَا سَلَّطَهُ عَلَى قَبْضِهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يُسَلِّطْهُ إلَخْ) لَوْ هُنَا شَرْطِيَّةٌ لَا وَصْلِيَّةٌ (قَوْلُهُ: وَاسْمِي إلَخْ) حَاصِلُهُ إنْ سَلَّطَهُ عَلَى قَبْضِهِ أَوْ لَمْ يُسَلِّطْهُ، وَلَكِنْ قَالَ اسْمِي فِيهِ عَارِيَّةٌ يَصِحُّ كَمَا فِي فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ وَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ هِبَةً، وَعَلَى الثَّانِي إقْرَارًا، وَتَكُونُ إضَافَتُهُ إلَى نَفْسِهِ إضَافَةَ نِسْبَةٍ لَا مِلْكٍ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِيمَا مَرَّ، وَإِنَّمَا اشْتَرَطَ قَوْلَهُ: وَاسْمِي عَارِيَّةٌ، لِيَكُونَ قَرِينَةً عَلَى إرَادَةِ إضَافَةِ النِّسْبَةِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الْمَتْنِ، وَيَكُونُ إطْلَاقًا فِي مَحَلِّ التَّقْيِيدِ فَلَا إشْكَالَ حِينَئِذٍ فِي جَعْلِهِ إقْرَارًا وَلَا يُخَالِفُ الْأَصْلَ الْمَارَّ لِلْقَرِينَةِ الظَّاهِرَةِ، وَفِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ امْرَأَةٌ قَالَتْ الصَّدَاقُ الَّذِي لِي عَلَى زَوْجِي مِلْكُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ لَا حَقَّ لِي فِيهِ وَصَدَّقَهَا الْمُقَرُّ لَهُ، ثُمَّ أَبْرَأَتْ زَوْجَهَا قِيلَ: يَبْرَأُ وَقِيلَ لَا، وَالْبَرَاءَةُ أَظْهَرُ لِمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمَرْغِينَانِيُّ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ فَيَكُونُ الْإِبْرَاءُ مُلَاقِيًا لِمَحَلِّهِ اهـ فَإِنَّ هُنَا الْإِضَافَةَ لِلْمِلْكِ ظَاهِرَةٌ، لِأَنَّ صَدَاقَهَا لَا يَكُونُ لِغَيْرِهَا فَكَانَ إقْرَارُهَا لَهُ هِبَةً بِلَا تَسْلِيطٍ عَلَى الْقَبْضِ، وَأَعَادَ

ص: 609