الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ عَزْلِ الْوَكِيلِ
(الْوَكَالَةُ مِنْ الْعُقُودِ الْغَيْرِ اللَّازِمَةِ) كَالْعَارِيَّةِ (فَلَا يَدْخُلُهَا خِيَارُ شَرْطٍ وَلَا يَصِحُّ الْحُكْمُ بِهَا مَقْصُودًا وَإِنَّمَا يَصِحُّ فِي ضِمْنِ دَعْوَى صَحِيحَةٍ عَلَى غَرِيمٍ) وَبَيَانُهُ فِي الدُّرَرِ (فَلِلْمُوَكِّلِ الْعَزْلُ مَتَى شَاءَ مَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ) كَوَكِيلِ خُصُومَةٍ بِطَلَبِ الْخَصْمِ كَمَا سَيَجِيءُ وَلَوْ الْوَكَالَةُ دَوْرِيَّةً
ــ
[رد المحتار]
بِشَيْءٍ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّي أَنَّهُ هُوَ الْمُرَادُ فِي تَصْوِيرِ هَذِهِ الْحِيلَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، وَهِيَ أَنَّ شَخْصًا يَكُونُ نَاظِرًا عَلَى وَقْفٍ فَيُرِيدُ أَنْ يَجْعَلَ أَمِينًا قَادِرًا عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَنْتَفِعُ هُوَ عَاجِلًا وَالْأَمِينُ آجِلًا فَإِذَا أَخَذَ مِنْ الْأَمِينِ شَيْئًا عَلَى ذَلِكَ لِيَقُومَ مَقَامَهُ وَيَأْخُذَ مُسْتَغَلَّاتِ الْوَقْفِ بَدَلًا عَنْ الْجَعْلِ فَهُوَ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ الْوَكَالَةِ فِي الْمَعْنَى، لِمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّاظِرَ وَكِيلُ الْوَاقِفِ وَهَذَا يُفْعَلُ فِي زَمَنِنَا كَثِيرًا فِي الْمُقَاطَعَاتِ وَالْأَوْقَافِ وَيُسَمُّونَهُ الْتِزَامًا فَإِذَا تَحَيَّلَ لَهُ بِهَذِهِ الْحِيلَةِ، وَهِيَ أَنْ يَأْخُذَ النَّاظِرُ مِنْ الْأَمِينِ مَبْلَغًا مَعْلُومًا سَلَمًا عَلَى غَلَّةِ الْوَقْفِ لِيَصْرِفَهُ فِي مَصَارِفِهِ وَيَأْخُذَ مِنْهُ مَا عَيَّنَهُ لَهُ الْوَاقِفُ مِنْ الْعُشْرِ مَثَلًا وَيَسْتَغِلُّ ذَلِكَ الْأَمِينُ غَلَّةَ الْوَقْفِ عَلَى أَنَّهُ الْمُسْلَمُ فِيهِ لِيَحْصُلَ لِلنَّاظِرِ نَفْعٌ بِنِظَارَتِهِ وَلِلْأَمِينِ بِأَمَانَتِهِ فَهُوَ أَيْضًا لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ النَّاظِرَ وَكِيلٌ عَنْ الْوَاقِفِ فَكَأَنَّهُ صَارَ وَكِيلًا عَنْ الْوَاقِفِ فِي قَبُولِ عَقْدِ السَّلَمِ وَأَخْذِ الدَّرَاهِمِ عَلَى الْغَلَّةِ الْخَارِجَةِ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْجَائِزَ التَّوْكِيلُ بِعَقْدِ السَّلَمِ لَا بِقَبُولِهِ فَإِذَا أَخَذَ الدَّرَاهِمَ وَصَرَفَهَا عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا صَارِفًا مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَتَثْبُتُ الْغَلَّةُ فِي ذِمَّتِهِ فَيَلْزَمُهُ مِثْلُهَا وَهَذَا مَا ظَهَرَ لِي.
ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا كُلَّهُ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ بَيَانِ مِقْدَارِ الْمُسْلَمِ فِيهِ مَعَ سَائِرِ شُرُوطِ السَّلَمِ وَإِلَّا يَكُونُ فَسَادُهُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى كَمَا لَا يَخْفَى وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
[بَابُ عَزْلِ الْوَكِيلِ]
(قَوْلُهُ خِيَارُ شَرْطٍ) ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِي عَقْدٍ لَازِمٍ لِيَتَمَكَّنَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ مِنْ فَسْخِهِ إذَا أَرَادَ مِنَحٌ (قَوْلُهُ فَلِلْمُوَكِّلِ الْعَزْلُ) قَالَ الزَّيْلَعِيُّ بَعْدَ تَقْرِيرِ مَسْأَلَةِ عَزْلِ الْوَكِيلِ مَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ، وَعَلَى هَذَا قَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ إذَا وَكَّلَ الزَّوْجُ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ بِالْتِمَاسِهَا ثُمَّ غَابَ لَا يَمْلِكُ عَزْلَهُ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ بَلْ لَهُ عَزْلُهُ فِي الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الطَّلَاقِ، وَعَلَى هَذَا قَالُوا لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ كُلَّمَا عَزَلْتُكَ فَأَنْتَ وَكِيلِي لَا يَمْلِكُ عَزْلَهُ؛ لِأَنَّهُ كُلَّمَا عَزَلَهُ تَجَدَّدَتْ الْوَكَالَةُ لَهُ، وَقِيلَ يَنْعَزِلُ بِقَوْلِهِ كُلَّمَا وَكَّلْتُكَ فَأَنْتَ مَعْزُولٌ.
وَقَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ: عِنْدِي أَنَّهُ يَمْلِكُ عَزْلَهُ أَنْ يَقُولَ عَزَلْتُكَ عَنْ جَمِيعِ الْوَكَالَاتِ فَيَنْصَرِفُ ذَلِكَ إلَى الْمُعَلَّقِ وَالْمُنَفَّذِ وَكِلَاهُمَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَلَكِنَّ الصَّحِيحَ إذَا أَرَادَ عَزْلَهُ وَأَرَادَ أَنْ لَا تَنْعَقِدَ الْوَكَالَةُ بَعْدَ الْعَزْلِ أَنْ يَقُولَ رَجَعْتُ عَنْ الْمُعَلَّقَةِ وَعَزَلْتُكَ عَنْ الْمُنَجَّزَةِ؛ لِأَنَّ مَا لَا يَكُونُ لَازِمًا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْهُ وَالْوَكَالَةُ مِنْهُ اهـ مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ كَوَكِيلِ خُصُومَةٍ) تَمْثِيلٌ لِمَدْخُولِ النَّفْيِ: أَيْ لَيْسَ لَهُ عَزْلُهُ وَإِنْ عَلِمَ بِهِ الْوَكِيلُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ، فَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ الْعَزْلُ كَوَكِيلِ خُصُومَةٍ، وَهُوَ مَا إذَا وَكَّلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ بِطَلَبِ الْخَصْمِ الَّذِي هُوَ الْمُدَّعِي ثُمَّ غَابَ وَعَزَلَهُ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِئَلَّا يَضِيعَ حَقُّ الْمُدَّعِي ح (قَوْلُهُ كَمَا سَيَجِيءُ) أَيْ قَرِيبًا (قَوْلُهُ وَلَوْ الْوَكَالَةُ دَوْرِيَّةً) لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مُبَالَغَةً عَلَى قَوْلِهِ فَلِلْمُوَكِّلِ الْعَزْلُ أَوْ عَلَى قَوْلِهِ مَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ، فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ الْمَعْنَى أَنَّ لَهُ الْعَزْلَ وَلَوْ كَانَتْ الْوَكَالَةُ دَوْرِيَّةً وَالْمُبَالَغَةُ حِينَئِذٍ ظَاهِرَةٌ، وَعَلَى الثَّانِي أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْعَزْلُ فِي الْوَكَالَةِ الدَّوْرِيَّةِ، وَعَلَى كُلٍّ فَفِي كَلَامِ الشَّارِحِ مُنَاقَشَةٌ.
أَمَّا عَلَى الْأَوَّلِ فَلِمُنَافَاتِهِ لِقَوْلِهِ وَسَيَجِيءُ عَنْ الْعَيْنِيِّ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ الَّذِي سَيَجِيءُ أَنَّ لَهُ الْعَزْلَ فَلَيْسَ خِلَافَهُ.
وَأَمَّا عَلَى الثَّانِي فَلِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ مِمَّا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَنْ يَقُولُ بِعَدَمِ
فِي طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ عَلَى مَا صَحَّحَهُ الْبَزَّازِيُّ، وَسَيَجِيءُ عَنْ الْعَيْنِيِّ خِلَافُهُ فَتَنَبَّهْ (بِشَرْطِ عِلْمِ الْوَكِيلِ) أَيْ فِي الْقَصْدِيِّ، أَمَّا الْحُكْمِيُّ فَيَثْبُتُ وَيَنْعَزِلُ قَبْلَ الْعِلْمِ كَالرَّسُولِ (وَلَوْ) عَزَلَهُ (قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ فِي الْمُعَلَّقِ بِهِ) أَيْ بِالشَّرْطِ بِهِ يُفْتَى شَرْحُ وَهْبَانِيَّةٍ
(وَيَثْبُتُ ذَلِكَ) أَيْ الْعَزْلُ (بِمُشَافَهَةٍ بِهِ وَبِكِتَابَةِ) مَكْتُوبٍ بِعَزْلِهِ (وَإِرْسَالِهِ رَسُولًا) مُمَيِّزًا (عَدْلًا أَوْ غَيْرَهُ) اتِّفَاقًا (حُرًّا أَوْ عَبْدًا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا) صَدَّقَهُ أَوْ كَذَّبَهُ، ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي مُتَفَرِّقَاتِ الْقَضَاءِ (إذَا)(قَالَ) الرَّسُولُ (الْمُوَكِّلُ أَرْسَلَنِي إلَيْكَ لِأُبَلِّغكَ عَزْلَهُ إيَّاكَ عَنْ وَكَالَتِهِ)(وَلَوْ)(أَخْبَرَهُ فُضُولِيٌّ) بِالْعَزْلِ (فَلَا بُدَّ مِنْ أَحَدِ شَطْرَيْ الشَّهَادَةِ) عَدَدٌ أَوْ عَدَالَةٌ (كَأَخَوَاتِهَا) الْمُتَقَدِّمَةِ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ، وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ مَتَى صَدَّقَهُ قُبِلَ وَلَوْ فَاسِقًا اتِّفَاقًا ابْنُ مَلَكٍ
وَفَرَّعَ عَلَى عَدَمِ لُزُومِهَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ بِقَوْلِهِ (فَلِلْوَكِيلِ) أَيْ بِالْخُصُومَةِ وَبِشِرَاءِ الْمُعَيَّنِ لَا الْوَكِيلِ بِنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَعَتَاقٍ وَبَيْعِ مَالِهِ وَبِشِرَاءِ شَيْءٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ كَمَا فِي الْأَشْبَاهِ (عَزْلُ نَفْسِهِ بِشَرْطِ عِلْمِ مُوَكِّلِهِ) وَكَذَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ السُّلْطَانِ (إنْ بِغَيْرِ حَضْرَةِ الْمَدْيُونِ، وَإِنْ) وَكَّلَهُ (بِحَضْرَتِهِ لَا) لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهِ كَمَا مَرَّ (إلَّا إذَا عَلِمَ بِهِ) بِالْعَزْلِ (الْمَدْيُونُ) فَحِينَئِذٍ يَنْعَزِلُ.
ثُمَّ فَرَّعَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ (فَلَوْ)(دَفَعَ الْمَدْيُونُ دَيْنَهُ إلَيْهِ) أَيْ الْوَكِيلِ (قَبْلَ عِلْمِهِ) أَيْ الْمَدْيُونِ (بِعَزْلِهِ)(يَبْرَأُ) وَبَعْدَهُ لَا لِدَفْعِهِ لِغَيْرِ وَكِيلٍ
ــ
[رد المحتار]
عَزْلِهِ فِي الْوَكَالَةِ الدَّوْرِيَّةِ يَقُولُ إنَّهُ لَا يُمْكِنُ؛ لِأَنَّهُ كُلَّمَا عَزَلَهُ تَجَدَّدَتْ لَهُ وَكَالَةٌ، وَقَوْلُهُ فِي طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ حَالٌ مِنْ الْوَكَالَةِ الدَّوْرِيَّةِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى مِنْ مَدْخُولِ لَوْ أَيْضًا: أَيْ وَلَوْ فِي طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ فِي الْوَكَالَةِ الدَّوْرِيَّةِ، وَفِي كُلٍّ مُنَاقَشَةٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْبَزَّازِيَّ لَمْ يُصَحِّحْ شَيْئًا مِنْهُمَا، بَلْ قَالَ وَكُلُّهُ غَيْرُ جَائِزِ الرُّجُوعِ.
قَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْزِلَهُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ.
وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا: لَهُ الْعَزْلُ وَلَيْسَ فِيهِ رِوَايَةٌ مَسْطُورَةٌ.
وَقَالَ قَبْلَهُ: لَوْ عَزَلَ الْوَكِيلَ بِالطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ لَا يَصِحُّ بِلَا عِلْمٍ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ ضَرَرٌ لَكِنَّهُ يَصِيرُ مُكَذِّبًا فَيَكُونُ غُرُورًا اهـ.
نَعَمْ يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى الثَّانِي إنْ جُعِلَتْ الْمُبَالَغَةُ عَلَى قَوْلِهِ فَلِلْمُوَكِّلِ عَزْلُهُ.
وَلَا يَرِدُ حِينَئِذٍ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِمَّا لَا حَقَّ فِيهِ لِلْغَيْرِ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ وَسَيَجِيءُ عَنْ الْعَيْنِيِّ خِلَافُهُ وَقَعَ مِنْ سَهْوِ الْقَلَمِ وَلَوْ حَذَفَهُ لَاسْتَقَامَ الْكَلَامُ وَانْتَظَمَ.
وَالْعِبَارَةُ الْجَيِّدَةُ أَنْ يَقُولَ: فَلِلْمُوَكِّلِ الْعَزْلُ مَتَى شَاءَ وَلَوْ الْوَكَالَةُ دَوْرِيَّةً مَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ كَوَكِيلِ خُصُومَةٍ بِطَلَبِ الْخَصْمِ بِشَرْطِ عِلْمِ الْوَكِيلِ وَلَوْ فِي طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ (قَوْلُهُ فِي طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ) لَوْ دَاخِلَةٌ عَلَى الظَّرْفِ أَيْضًا فَكَأَنَّهُ قَالَ وَلَوْ كَانَتْ الْوَكَالَةُ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ: أَيْ فَإِنَّ الْعَزْلَ فِيهَا لَا يَصِحُّ س (قَوْلُهُ وَسَيَجِيءُ) أَيْ قَرِيبًا (قَوْلُهُ بِشَرْطِ عِلْمِ الْوَكِيلِ) فَلَوْ أَشْهَدَ عَلَى الْعَزْلِ فِي غَيْبَةِ الْوَكِيلِ لَمْ يَتَضَرَّرْ بَحْرٌ (قَوْلُهُ كَالرَّسُولِ) فَإِنَّهُ يَنْعَزِلُ قَبْلَ عِلْمِهِ س.
(قَوْلُهُ بِعَزْلِهِ) أَيْ إنْ وَصَلَ إلَيْهِ الْمَكْتُوبُ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفُرُوعِ (قَوْلُهُ الْمُوَكِّلُ إلَخْ) هُوَ مَقُولُ الْقَوْلِ (قَوْلُهُ كَأَخَوَاتِهَا) وَهِيَ إخْبَارُ السَّيِّدِ بِجِنَايَةِ عَبْدِهِ وَالشَّفِيعِ بِالْبَيْعِ وَالْبِكْرِ بِالنِّكَاحِ وَالْمُسْلِمِ الَّذِي لَمْ يُهَاجِرْ بِالشَّرَائِعِ وَالْإِخْبَارُ بِعَيْبٍ لِمُرِيدِ شِرَاءٍ وَحَجْرِ مَأْذُونٍ وَفَسْخِ شَرِكَةٍ وَعَزْلِ قَاضٍ وَمُتَوَلِّي وَقْفٍ.
(قَوْلُهُ لَا الْوَكِيلِ بِنِكَاحٍ) فَإِنَّهُ يَصِحُّ عَزْلُهُ نَفْسَهُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُوَكِّلُ لِعَدَمِ تَضَرُّرِهِ ح (قَوْلُهُ عَزْلُ نَفْسِهِ) قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ: لَا يَصِحُّ عَزْلُ الْوَكِيلِ نَفْسَهُ إلَّا بِعِلْمِ الْمُوَكِّلِ إلَّا الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ أَوْ بَيْعِ مَالِهِ ذَكَرَهُ فِي وَصَايَا الْهِدَايَةِ.
قُلْتُ: وَكَذَا الْوَكِيلُ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ اهـ.
وَقَالَ الْبَاقَانِيُّ: لَا يَصِحُّ وَلَا يَخْرُجُ عَنْ الْوَكَالَةِ قَبْلَ عِلْمِ الْمُوَكِّلِ.
وَفِي الزَّيْلَعِيِّ: عَزَلَ نَفْسَهُ عَنْ الْوَكَالَةِ ثُمَّ تَصَرَّفَ فِيمَا وُكِّلَ إلَيْهِ قَبْلَ عِلْمِ الْمُوَكِّلِ الْعَزْلَ صَحَّ تَصَرُّفُهُ اهـ كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ وَإِمَامٌ) أَيْ لِلصَّلَاةِ مِنَحٌ: أَيْ لَا يَصِحُّ الْعَزْلُ إلَّا بِعِلْمِ الْمَوْلَى. وَنَصُّ الْجَوَاهِرِ: لَا يَنْعَزِلُ
(وَلَوْ)(عَزَلَ الْعَدْلُ) الْمُوَكَّلُ بِبَيْعِ الرَّهْنِ (نَفْسَهُ بِحَضْرَةِ الْمُرْتَهِنِ)(إنْ رَضِيَ بِهِ) بِالْعَزْلِ (صَحَّ وَإِلَّا لَا) لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهِ، وَكَذَا الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي عِنْدَ غَيْبَتِهِ كَمَا مَرَّ وَلَيْسَ مِنْهُ تَوْكِيلُهُ بِطَلَاقِهَا بِطَلَبِهَا عَلَى الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهَا فِيهِ وَلَا قَوْلُهُ: كُلَّمَا عَزَلْتُكَ فَأَنْتَ وَكِيلِي لِعَزْلِهِ بِكُلَّمَا وَكَّلْتُكَ فَأَنْتَ مَعْزُولٌ عَيْنِيٌّ
(وَقَوْلُ الْوَكِيلِ بَعْدَ الْقَبُولِ بِحَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ " أَلْغَيْتُ تَوْكِيلِي أَوْ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ الْوَكَالَةِ ")(لَيْسَ بِعَزْلٍ كَجُحُودِ الْمُوَكِّلِ) بِقَوْلِهِ لَمْ أُوَكِّلْكَ لَا يَكُونُ عَزْلًا (إلَّا أَنْ)(يَقُولَ) الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ (وَاَللَّهِ لَا أُوَكِّلُكَ بِشَيْءٍ فَقَدْ عَرَفْتُ تَهَاوُنَكَ)(فَعَزْلٌ) زَيْلَعِيٌّ، لَكِنَّهُ ذَكَرَ فِي الْوَصَايَا أَنَّ جُحُودَهُ عَزْلٌ، وَحَمَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَلَى مَا إذَا وَافَقَهُ الْوَكِيلُ عَلَى التَّرْكِ، لَكِنْ أَثْبَتَ الْقُهُسْتَانِيُّ اخْتِلَافَ الرِّوَايَةِ وَقَدَّمَ الثَّانِيَ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ جُحُودَهُ مَا عَدَا النِّكَاحَ فَسْخٌ.
ثُمَّ قَالَ: وَفِي رِوَايَةٍ لَمْ يَنْعَزِلْ بِالْجُحُودِ اهـ. فَلْيُحْفَظْ.
(وَيَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ) بِلَا عَزْلٍ (بِنِهَايَةِ) الشَّيْءِ (الْمُوَكَّلِ فِيهِ)(كَأَنْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ دَيْنٍ فَقَبَضَهُ) بِنَفْسِهِ (أَوْ) وَكَّلَهُ (بِنِكَاحٍ فَزَوَّجَهُ) الْوَكِيلُ بَزَّازِيَّةٌ، وَلَوْ بَاعَ الْمُوَكِّلُ وَالْوَكِيلُ مَعًا أَوْ لَمْ يُعْلَمْ السَّابِقُ فَبَيْعُ الْمُوَكِّلِ أَوْلَى عِنْدَ مُحَمَّدٍ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَشْتَرِكَانِ وَيُخَيَّرَانِ كَمَا فِي الِاخْتِيَارِ وَغَيْرِهِ
(وَ) يَنْعَزِلُ (بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَجُنُونِهِ مُطْبِقًا) بِالْكَسْرِ.
أَيْ مُسْتَوْعِبًا سَنَةً عَلَى الصَّحِيحِ دُرَرٌ وَغَيْرُهَا، لَكِنْ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ عَنْ الْمُضْمَرَاتِ شَهْرٌ، وَبِهِ يُفْتَى وَكَذَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ وَالْبَاقَانِيِّ وَجَعَلَهُ قَاضِي خَانَ فِي فَصْلٍ فِيمَا يُقْضَى بِالْمُجْتَهَدَاتِ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَنَّ عَلَيْهِ الْفَتْوَى فَلْيُحْفَظْ (وَ) بِالْحُكْمِ (بِلُحُوقِهِ مُرْتَدًّا) ثُمَّ لَا تَعُودُ
ــ
[رد المحتار]
إلَّا إذَا عَلِمَ بِهِ السُّلْطَانُ وَرَضِيَ بِعَزْلِهِ سَائِحَانِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ عَزَلَ إلَخْ) الْعَدْلُ فَاعِلُ عَزَلَ وَالْمُوَكَّلُ مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ صِفَةُ الْعَدْلِ وَ " نَفْسَهُ " مَفْعُولُ عَزَلَ (قَوْلُهُ عِنْدَ غَيْبَتِهِ) أَيْ غَيْبَةِ الْخَصْمِ الْمُوَكِّلِ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ مِنْهُ) أَيْ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ حَتَّى لَا يَمْلِكَ عَزْلَ نَفْسِهِ (قَوْلُهُ وَلَا قَوْلُهُ) مَعْطُوفٌ عَلَى " تَوْكِيلُهُ "(قَوْلُهُ لِعَزْلِهِ) قَدَّمْنَا عَنْ الزَّيْلَعِيِّ طُرُقَ عَزْلِهِ عَنْ الْوَكَالَةِ الدَّوْرِيَّةِ وَمَا هُوَ الصَّحِيحُ فِيهَا.
وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ هُنَا فَفِي الْبَحْرِ: لَوْ قَالَ كُلَّمَا وَكَّلْتُكَ فَأَنْتَ مَعْزُولٌ لَمْ يَصِحَّ.
وَالْفَرْقُ أَنَّ التَّوْكِيلَ يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِالشُّرُوطِ وَالْعَزْلُ لَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الصُّغْرَى وَالصَّيْرَفِيَّةِ فَإِذَا وَكَّلَهُ لَمْ يَنْعَزِلْ اهـ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَنْعَزِلْ بِالْجُحُودِ) وَفِي حَاشِيَةِ أَبِي السُّعُودِ عَنْ خَطِّ السَّيِّدِ الْحَمَوِيِّ عَنْ الْوَلْوَالِجيَّةِ تَصْحِيحُ أَنَّ الْجُحُودَ رُجُوعٌ.
قَالَ: وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.
(قَوْلُهُ وَيَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ) وَفِي شَرِكَةِ الْعِنَايَةِ: يُشْكِلُ عَلَى هَذَا أَنَّ مَنْ وُكِّلَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ فَقَضَاهُ الْمُوَكِّلُ ثُمَّ قَضَاهُ الْوَكِيلُ قَبْلَ الْعِلْمِ لَمْ يَضْمَنْ مَعَ أَنَّهُ عَزْلٌ حُكْمِيٌّ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْوَكِيلَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ مَأْمُورٌ بِأَنْ يَجْعَلَ الْمُؤَدَّى مَضْمُونًا عَلَى الْقَابِضِ؛ لِأَنَّ الدُّيُونَ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا وَذَلِكَ يُتَصَوَّرُ بَعْدَ أَدَاءِ الْمُوَكِّلِ وَلِذَا يَضْمَنُهُ الْقَابِضُ لَوْ هَلَكَ، بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالتَّصَدُّقِ إذَا دَفَعَ بَعْدَ دَفْعِ الْمُوَكِّلِ، فَلَوْ لَمْ يَضْمَنْ الْوَكِيلُ يَتَضَرَّرُ الْمُوَكِّلُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ اسْتِرْدَادِ الصَّدَقَةِ مِنْ الْفَقِيرِ وَلَا تَضْمِينِهِ اهـ بِنَوْعِ تَصَرُّفٍ سَائِحَانِيٌّ (قَوْلُهُ فَزَوَّجَهُ الْوَكِيلُ) أَشَارَ بِهَذَا وَبِمَا قَبْلَهُ إلَى أَنَّ نِهَايَةَ الْمُوَكَّلِ فِيهِ إمَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ جِهَةِ الْمُوَكِّلِ أَوْ مِنْ جِهَةِ الْوَكِيلِ وَيَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِهَا، فَلَوْ طَلَّقَ الْمُوَكِّلُ الْمَرْأَةَ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُزَوِّجَهُ إيَّاهَا؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ انْقَضَتْ.
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: وَكَّلَهُ بِالتَّزْوِيجِ فَتَزَوَّجَهَا وَوَطِئَهَا وَطَلَّقَهَا وَبَعْدَ الْعِدَّةِ زَوَّجَهَا مِنْ الْمُوَكِّلِ صَحَّ لِبَقَاءِ الْوَكَالَةِ سَائِحَانِيٌّ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي تَزَوَّجَهَا لِلْوَكِيلِ لَا الْمُوَكِّلِ وَإِلَّا نَافَى مَا هُنَا وَمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ تَصَرُّفَهُ بِنَفْسِهِ عَزْلٌ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَيَنْعَزِلُ) وَفِي التَّجْنِيسِ مِنْ بَابِ الْمَفْقُودِ رَجُلٌ غَابَ وَجَعَلَ دَارًا لَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ لِيَعْمُرَهَا فَدَفَعَ إلَيْهِ مَالًا لِيَحْفَظَهُ ثُمَّ فُقِدَ الدَّافِعُ فَلَهُ أَنْ يَحْفَظَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْمُرَ الدَّارَ إلَّا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ؛ لِأَنَّهُ لَعَلَّهُ قَدْ مَاتَ، وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ وَصِيًّا لِلْمَفْقُودِ حَتَّى يُحْكَمَ بِمَوْتِهِ اهـ وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ الْوَكَالَةَ تَبْطُلُ لِفَقْدِ الْمُوَكِّلِ فِي حَقِّ التَّصَرُّفِ لَا الْحِفْظِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ عَنْ الْمُضْمَرَاتِ شَهْرٌ) أَيْ مِقْدَارُ شَهْرٍ (قَوْلُهُ بِلُحُوقِهِ مُرْتَدًّا) فِي إيضَاحِ الْإِصْلَاحِ، الْمُرَادُ بِاللَّحَاقِ ثُبُوتُهُ
بِعَوْدِهِ مُسْلِمًا عَلَى الْمَذْهَبِ وَلَا بِإِفَاقَتِهِ بَحْرٌ.
وَفِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ: وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَكَالَةَ إذَا كَانَتْ لَازِمَةً لَا تَبْطُلُ بِهَذِهِ الْعَوَارِضِ فَلِذَا قَالَ (إلَّا) الْوَكَالَةَ اللَّازِمَةَ (إذَا وَكَّلَ الرَّاهِنُ الْعَدْلَ أَوْ الْمُرْتَهِنَ بِبَيْعِ الرَّهْنِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ فَلَا يَنْعَزِلُ) بِالْعَزْلِ، وَلَا (بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ وَجُنُونِهِ)(كَالْوَكِيلِ بِالْأَمْرِ بِالْيَدِ وَالْوَكِيلِ بِبَيْعِ الْوَفَاءِ) لَا يَنْعَزِلَانِ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ، بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ أَوْ الطَّلَاقِ بَزَّازِيَّةٌ. قُلْتُ: وَالْحَاصِلُ كَمَا فِي الْبَحْرِ أَنَّ الْوَكَالَةَ بِبَيْعِ الرَّهْنِ لَا تَبْطُلُ بِالْعَزْلِ حَقِيقِيًّا أَوْ حُكْمِيًّا وَلَا بِالْخُرُوجِ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ بِجُنُونٍ وَرِدَّةٍ، وَفِيمَا عَدَاهَا مِنْ اللَّازِمَةِ لَا تَبْطُلُ بِالْحَقِيقِيِّ بَلْ بِالْحُكْمِيِّ وَبِالْخُرُوجِ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ.
قُلْتُ: فَإِطْلَاقُ الدُّرَرِ فِيهِ نَظَرٌ
(وَ) يَنْعَزِلُ (بِافْتِرَاقِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ) وَلَوْ بِتَوْكِيلِ ثَالِثٍ بِالتَّصَرُّفِ (وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْوَكِيلُ) ؛ لِأَنَّهُ عَزْلٌ حُكْمِيٌّ.
(وَ) يَنْعَزِلُ (بِعَجْزِ مُوَكِّلِهِ
ــ
[رد المحتار]
بِحُكْمِ الْحَاكِمِ بَحْرٌ، لَكِنَّ عِبَارَةَ دُرَرِ الْبِحَارِ: وَلَحَاقُهُ بِحَرْبٍ فَبَطَلَ بِغَيْرِ حُكْمٍ بِهِ.
قَالَ شَارِحُهُ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ أَمْوَاتٌ فِي أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ وَبِلَحَاقِهِ صَارَ مِنْهُمْ اهـ.
وَفِي الْمَجْمَعِ: وَلَحَاقُ الْمُوَكِّلِ بَعْدَ رِدَّتِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ يَبْطُلُ.
وَقَالَا: إنْ حَكَمَ بِهِ.
قَالَ ابْنُ مَلَكٍ؛ لِأَنَّ لَحَاقَهُ إنَّمَا يَثْبُتُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي، قَيَّدَ بِاللَّحَاقِ؛ لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ قَبْلَهُ لَا يَبْطُلُ تَوْكِيلُهُ عِنْدَهُمَا، وَمَوْقُوفٌ عِنْدَهُ، إنْ أَسْلَمَ نَفَذَ وَإِنْ قُتِلَ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَ اهـ.
فَعُلِمَ أَنَّ مَا فِي الْإِيضَاحِ عَلَى قَوْلِهِمَا، وَفِيهِ بَحْثٌ فِي الْيَعْقُوبِيَّةِ فَانْظُرْ مَا كَتَبْنَاهُ عَلَى الْبَحْرِ (قَوْلُهُ بِعَوْدِهِ مُسْلِمًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ وَكِيلًا أَوْ مُوَكِّلًا بَحْرٌ (قَوْلُهُ بَحْرٌ) عِبَارَتُهُ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ أَفَاقَ بَعْدَ جُنُونِهِ مُطْبِقًا لَا تَعُودُ وَكَالَتُهُ.
(قَوْلُهُ الْعَدْلَ) مَفْعُولُ وَكَّلَ، وَقَوْلُهُ أَوْ الْمُرْتَهِنَ عَطْفٌ عَلَى الْعَدْلِ ح (قَوْلُهُ وَالْوَكِيلِ بِبَيْعِ الْوَفَاءِ) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ بَيْعَ الْوَفَاءِ فِي حُكْمِ الرَّهْنِ فَيَصِيرُ وَكِيلًا بِأَنْ يَرْهَنَ ذَلِكَ الشَّيْءَ فَيَكُونُ مِمَّا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ وَهُوَ الْمُشْتَرِي: أَيْ الْمُرْتَهِنُ تَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْتُهُ مَنْقُولًا عَنْ الْحَمَوِيِّ، وَمَا ذَكَرَهُ السَّائِحَانِيُّ مِنْ أَنَّهُ يَبِيعُ الرَّهْنَ فَهُوَ غَفْلَةٌ فَتَنَبَّهْ.
قَالَ جَامِعُهُ: الَّذِي كَتَبَهُ السَّائِحَانِيُّ فِي هَذَا الْمَحَلِّ مَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ وَالْوَكِيلُ بِبَيْعِ الْوَفَاءِ لَعَلَّ صُورَتَهُ مَا فِي الْمُحِيطِ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَيْنٍ لَهُ عَزْلُهُ إلَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْوَكِيلِ بِأَنْ يَأْمُرَهُ بِالْبَيْعِ وَاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ بِإِزَاءِ دَيْنِهِ.
وَقَالَ قَاضِي خَانَ: إذَا دَفَعَ إلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ عَيْنًا وَقَالَ بِعْهُ وَخُذْ حَقَّكَ مِنْهُ فَبَاعَهُ وَقَبَضَ الثَّمَنَ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ يَهْلِكُ مِنْ مَالِ الْمَدْيُونِ مَا لَمْ يُحْدِثْ رَبُّ الدَّيْنِ فِيهِ قَبْضًا لِنَفْسِهِ.
زَادَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ: وَلَوْ قَالَ بِعْهُ لِحَقِّكَ صَارَ قَابِضًا وَالْهَلَاكُ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْمَدْيُونِ اهـ.
وَأَمَّا بَيْعُ الْوَفَاءِ الْمَعْهُودُ فَهُوَ فِي حُكْمِ الرَّهْنِ اهـ (قَوْلُهُ بِالْخُصُومَةِ) أَيْ بِالْتِمَاسِ الطَّالِبِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ أَوْ الطَّلَاقِ) فِيهِ أَنَّ التَّوْكِيلَ بِالطَّلَاقِ غَيْرُ لَازِمٍ كَمَا تَقَدَّمَ ح.
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّهُ لَازِمٌ (قَوْلُهُ بَزَّازِيَّةٌ) وَنَصُّهَا: فَأَمَّا فِي الرَّهْنِ فَإِذَا وَكَّلَ الرَّاهِنُ الْعَدْلَ أَوْ الْمُرْتَهِنَ بِبَيْعِ الرَّهْنِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ أَوْ الْوَكِيلِ بِالْأَمْرِ بِالْيَدِ لَا يَنْعَزِلُ وَإِنْ مَاتَ الْمُوَكِّلُ أَوْ جُنَّ، وَالْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ بِالْتِمَاسِ الْخَصْمِ يَنْعَزِلُ بِجُنُونِ الْمُوَكِّلِ وَمَوْتِهِ، وَالْوَكِيلُ بِالطَّلَاقِ يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ اسْتِحْسَانًا لَا قِيَاسًا اهـ بَحْرٌ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَفِيمَا عَدَاهَا) أَيْ الْوَكَالَةَ، وَهَذَا يُنَافِي قَوْلَ الْمَتْنِ كَالْوَكِيلِ بِالْأَمْرِ بِالْيَدِ وَالْوَكِيلِ بِبَيْعِ الْوَفَاءِ ح (قَوْلُهُ فَإِطْلَاقُ الدُّرَرِ) حَيْثُ قَالَ: وَذَا أَيْ انْعِزَالُ الْوَكِيلِ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ أَيْ بِالتَّوْكِيلِ حَقُّ الْغَيْرِ، أَمَّا إذَا تَعَلَّقَ بِهِ ذَلِكَ فَلَا يَنْعَزِلُ اهـ، فَإِنَّ قَوْلَهُ أَمَّا إذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ يَدْخُلُ فِيهِ الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ بِالْتِمَاسِ الطَّالِبِ، وَالْحُكْمُ فِيهَا لَيْسَ كَذَلِكَ ح وَأَصْلُهُ فِي الْمِنَحِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ وَارِدٌ عَلَى مَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْ شَرْحِ الْمَجْمَعِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِتَوْكِيلٍ ثَالِثٍ) أَيْ تَوْكِيلِ الشَّرِيكَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا ثَالِثًا بَحْرٌ، يَعْنِي
لَوْ مُكَاتَبًا وَحَجَرَهُ) أَيْ مُوَكِّلُهُ (لَوْ مَأْذُونًا كَذَلِكَ) أَيْ عَلِمَ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ عَزْلٌ حُكْمِيٌّ كَمَا مَرَّ، وَهَذَا (إذَا كَانَ وَكِيلًا فِي الْعُقُودِ وَالْخُصُومَةِ، أَمَّا إذَا كَانَ وَكِيلًا فِي قَضَاءِ دَيْنٍ وَاقْتِضَائِهِ وَقَبْضِ وَدِيعَةٍ فَلَا) يَنْعَزِلُ بِحَجْرٍ وَعَجْزٍ، وَلَوْ عَزَلَ الْمَوْلَى وَكِيلَ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ لَمْ يَنْعَزِلْ
(وَ) يَنْعَزِلُ (بِتَصَرُّفِهِ) أَيْ الْمُوَكِّلِ (بِنَفْسِهِ فِيمَا وَكَّلَ فِيهِ تَصَرُّفًا يَعْجِزُ الْوَكِيلُ عَنْ التَّصَرُّفِ مَعَهُ)(وَإِلَّا لَا، كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَالْعِدَّةُ بَاقِيَةٌ) فَلِلْوَكِيلِ تَطْلِيقُهَا أُخْرَى لِبَقَاءِ الْمَحَلِّ، وَلَوْ ارْتَدَّ الزَّوْجُ أَوْ لَحِقَ؛ وَقَعَ طَلَاقُ وَكِيلِهِ مَا بَقِيَتْ الْعِدَّةُ (وَتَعُودُ الْوَكَالَةُ إذَا عَادَ إلَيْهِ) أَيْ الْمُوَكِّلِ (قَدِيمُ مِلْكِهِ) كَأَنْ وَكَّلَهُ بِبَيْعٍ فَبَاعَ مُوَكِّلُهُ ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ فَسْخٌ بَقِيَ عَلَى وَكَالَتِهِ (أَوْ بَقِيَ أَثَرُهُ) أَيْ أَثَرُ مِلْكِهِ كَمَسْأَلَةِ الْعِدَّةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَجَدَّدَ الْمِلْكُ.
[فُرُوعٌ] فِي الْمُلْتَقَطِ عَزَلَ وَكَتَبَ لَا يَنْعَزِلُ مَا لَمْ يَصِلْهُ الْكِتَابُ.
وَكَّلَ غَائِبًا ثُمَّ عَزَلَهُ قَبْلَ قَبُولِهِ صَحَّ وَبَعْدَهُ لَا.
دَفَعَ إلَيْهِ قُمْقُمَةً لِيَدْفَعَهَا إلَى إنْسَانٍ يُصْلِحُهَا فَدَفَعَهَا
ــ
[رد المحتار]
أَنَّهُ تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ الَّتِي فِي ضِمْنِ الشَّرِكَةِ وَوَكَالَةِ وَكِيلِهِمَا بِالتَّصَرُّفِ.
وَفِيهِ إشْكَالٌ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَنْفَرِدَ أَحَدُهُمَا بِفَسْخِ الشَّرِكَةِ بِدُونِ عِلْمِ صَاحِبِهِ بَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِهِ؛ لِأَنَّهُ عَزْلٌ قَصْدِيٌّ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَنْعَزِلَ بِدُونِهِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا هَلَكَ الْمَالَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الشِّرَاءِ، فَإِنَّ الشَّرِكَةَ تَبْطُلُ بِهِ وَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ الَّتِي كَانَتْ فِي ضِمْنِهَا عَلِمَا بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يَعْلَمَا؛ لِأَنَّهُ عَزْلٌ حُكْمِيٌّ إذَا لَمْ تَكُنْ الْوَكَالَةُ مُصَرَّحًا بِهَا عِنْدَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ زَيْلَعِيٌّ س (قَوْلُهُ لَوْ مُكَاتَبًا) يُؤْخَذُ مِنْ عُمُومِ بُطْلَانِ الْوَكَالَةِ بِعَزْلِ الْمُوَكِّلِ أَنَّ لِلْمُكَاتَبِ وَالْمَأْذُونِ عَزْلَ وَكِيلِهِمَا أَيْضًا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْبَحْرِ.
وَقَالَ فِيهِ: وَإِنْ بَاعَ الْعَبْدُ، فَإِنْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ عَلَى وَكَالَتِهِ فَهُوَ وَكِيلٌ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِذَلِكَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى الْوَكَالَةِ كَذَا فِي كَافِي الْحَاكِمِ، وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ تَوْكِيلَ عَبْدِ الْغَيْرِ مَوْقُوفٌ عَلَى رِضَا السَّيِّدِ وَقَدْ سَبَقَ إطْلَاقُ جَوَازِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا عُهْدَةَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ مِنْ بَابِ اسْتِخْدَامِ عَبْدِ الْغَيْرِ اهـ.
ثُمَّ الْمُكَاتَبُ لَوْ كُوتِبَ أَوْ أُذِنَ الْمَحْجُورُ لَمْ تَعُدْ الْوَكَالَةُ؛ لِأَنَّ صِحَّتَهَا بِاعْتِبَارِ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ التَّصَرُّفَ عِنْدَ التَّوْكِيلِ وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ وَلَمْ يَعُدْ بِالْكِتَابَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ الْإِذْنِ الثَّانِي شَرْحُ مَجْمَعٍ لِابْنِ مَلَكٍ (قَوْلُهُ لَمْ يَنْعَزِلْ) ؛ لِأَنَّهُ حَجْرٌ خَاصٌّ وَالْإِذْنُ فِي التِّجَارَةِ لَا يَكُونُ إلَّا عَامًّا فَكَانَ الْعَزْلُ بَاطِلًا، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَوْلَى لَا يَمْلِكُ نَهْيَهُ عَنْ ذَلِكَ مَعَ بَقَاءِ الْإِذْنِ.
س (قَوْلُهُ وَيَنْعَزِلُ إلَخْ) قَالَ فِي الْهَامِشِ: وَلَوْ وَكَّلَتْ بِالتَّزْوِيجِ ثُمَّ إنَّ الْمَرْأَةَ تَزَوَّجَتْ بِنَفْسِهَا خَرَجَ الْوَكِيلُ عَنْ الْوَكَالَةِ عَلِمَ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، وَلَوْ أَخْرَجَتْهُ عَنْ الْوَكَالَةِ وَلَمْ يَعْلَمْ الْوَكِيلُ لَا يَخْرُجُ عَنْ الْوَكَالَةِ، وَإِذَا زَوَّجَهَا جَازَ النِّكَاحُ وَلَوْ كَانَ وَكِيلًا مِنْ جَانِبِ الرَّجُلِ بِتَزْوِيجِ امْرَأَةٍ بِعَيْنِهَا ثُمَّ إنَّ الزَّوْجَ تَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوْ بِنْتَهَا خَرَجَ الْوَكِيلُ عَنْ الْوَكَالَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ هِنْدِيَّةٌ (قَوْلُهُ وَالْعِدَّةُ بَاقِيَةٌ) الْوَاوُ اسْتِئْنَافِيَّةٌ لَا لِلْحَالِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ أَوْ لَحِقَ) أَيْ وَلَمْ يُحْكَمْ بِهِ فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ وَتَعُودُ الْوَكَالَةُ) أَيْ يَعُودُ مِلْكُ التَّصَرُّفِ لِلْوَكِيلِ بِمُوجِبِ الْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهَا تَعُودُ بَعْدَ زَوَالِهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْعَزِلْ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ قَبْلَهُ وَإِلَّا لَا.
وَعِبَارَةُ الزَّيْلَعِيِّ: فَالْوَكِيلُ بَاقٍ عَلَى وَكَالَتِهِ (قَوْلُهُ بَقِيَ عَلَى وَكَالَتِهِ) وَإِنْ رُدَّ بِمَا لَا يَكُونُ فَسْخًا لَا تَعُودُ الْوَكَالَةُ، كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي هِبَةِ شَيْءٍ ثُمَّ وَهَبَهُ الْمُوَكِّلُ ثُمَّ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ الْهِبَةُ مِنَحٌ.
(قَوْلُهُ وَبَعْدَهُ لَا) أَيْ حَتَّى يَصِلَ إلَيْهِ الْخَبَرُ (قَوْلُهُ دَفَعَ إلَيْهِ إلَخْ) وَكِيلُ الْبَيْعِ قَالَ بِعْتُهُ وَسَلَّمْتُهُ مِنْ رَجُلٍ لَا أَعْرِفُهُ وَضَاعَ الثَّمَنُ قَالَ الْقَاضِي يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ التَّسْلِيمَ قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ وَالْحُكْمُ صَحِيحٌ وَالْعِلَّةُ لَا، لِمَا مَرَّ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ التَّسْلِيمِ قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ لَا يَصِحُّ فَلَمَّا لَمْ يَعْمَلْ النَّهْيُ عَنْ التَّسْلِيمِ فَلَأَنْ لَا يَكُونُ مَمْنُوعًا