الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَالْقَوَدُ عَلَى الْآخَرِ) أَيْ الْقَاتِلِ وَالْمُرَدِّي (فَقَطْ) أَيْ دُونَ الْمُمْسِكِ أَوْ الْمُلْقِي أَوْ الْحَافِرِ؛ لِأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى غَيْرِهَا مَعَ أَنَّ الْحَافِرَ لَا قَوَدَ عَلَيْهِ لَوْ انْفَرَدَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْحَفْرَ شَرْطٌ.
(فَصْلٌ) فِي الْجِنَايَةِ مِنْ اثْنَيْنِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا
لَوْ (وُجِدَ) بِوَاحِدٍ (مِنْ اثْنَيْنِ مَعًا فِعْلَانِ مُزْهِقَانِ) لِلرُّوحِ سَوَاءٌ أَكَانَا مُذَفِّفَيْنِ أَيْ مُسْرِعَيْنِ
ــ
[حاشية الجمل]
فِي الصُّورَتَيْنِ عَلَى الْقَاتِلِ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ، وَأَنَّهُ إنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُلْقِي مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ وَالْقَاتِلُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُلْقِي؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ انْقَطَعَ بِالْإِلْقَاءِ، وَالْقَاتِلُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ فَانْتَفَى الضَّمَانُ رَأْسًا، وَالْحَاصِلُ فِيمَا إذَا أَمْسَكَهُ فَقَتَلَهُ غَيْرُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ كُلٌّ مِنْ الْمُمْسِكِ وَالْقَاتِلِ مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ أَوْ الْمُمْسِكُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ وَالْقَاتِلُ مِنْ أَهْلِهِ فَالضَّمَانُ فِي الصُّورَتَيْنِ عَلَى الْقَاتِلِ دُونَ الْمُمْسِكِ، وَأَنَّهُ إنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَإِنْ كَانَ الْمُمْسِكُ مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ وَالْقَاتِلُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُمْسِكِ دُونَ الْقَاتِلِ، وَيُفَارِقُ مَا تَقَدَّمَ فِي مَسْأَلَةِ الْإِلْقَاءِ بِمَا عُلِمَ هُنَاكَ مِنْ انْقِطَاعِ فِعْلِ الْمُلْقِي بِخِلَافِ الْمُمْسِكِ فَاتَّضَحَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ
وَالْحَاصِلُ فِي مَسْأَلَةِ حَفْرِ الْبِئْرِ أَنَّ الْحَافِرَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ أَوْ لَا وَأَنَّ الْمُرْدِيَ يَضْمَنُ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ فَفِيمَا إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ أَوْ كَانَ الْمُرْدِي مِنْ أَهْلِهِ وَالْحَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ فِي الصُّورَتَيْنِ عَلَى الْمُرْدِي دُونَ الْحَافِرِ، وَفِيمَا إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ أَوْ كَانَ الْحَافِرُ مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ وَالْمُرْدِي لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ لَا ضَمَانَ فِي الصُّورَتَيْنِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا اهـ مُلَخَّصًا مِنْ حَاشِيَةِ سم. (قَوْلُهُ فَالْقَوَدُ عَلَى الْآخَرِ) أَيْ إنْ كَانَ أَهْلًا لِلضَّمَانِ مُلْتَزِمًا لِلْأَحْكَامِ بِأَنْ كَانَ بَالِغًا عَاقِلًا غَيْرَ حَرْبِيٍّ فَإِنْ كَانَ حَرْبِيًّا فَلَا قِصَاصَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ كَانَ مَجْنُونًا أَوْ سَبُعًا كَانَ الْقَوَدُ عَلَى الْمُمْسِكِ وَالْمُلْقِي وَسَكَتُوا عَنْ الْحَافِرِ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا قَوَدَ حِينَئِذٍ، وَيُحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُمْسِكِ وَظَاهِرُ كَلَامِ شَيْخِنَا فِي الشَّارِحِ أَنَّهُ كَالْمُمْسِكِ وَالْمُلْقِي، وَعِبَارَتُهُ أَمَّا غَيْرُ الْأَهْلِ كَمَجْنُونٍ أَوْ سَبُعٍ ضَارٍ فَلَا أَثَرَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ كَالْآلَةِ وَالْقَوَدُ عَلَى الْأَوَّلِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ اهـ وَمِنْ جُمْلَةِ الْأَوَّلِ الْحَافِرُ فَلْيُحَرَّرْ.
وَفِي سم مَا نَصُّهُ قَالَ حَجّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَوْ أَلْقَى آخَرَ عَلَى نَصْلٍ بِيَدِ غَيْرِهِ ضَمِنَ الْمُلْقِي إلَّا إنْ تَلَقَّاهُ مَنْ بِيَدِهِ النَّصْلُ بِهِ فَإِنَّهُ الضَّامِنُ اهـ، وَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ وَهُوَ الَّذِي اعْتَمَدَهُ م ر اهـ (قَوْلُهُ أَيْ دُونَ الْمُمْسِكِ أَوْ الْمُلْقِي إلَخْ) وَلَكِنْ عَلَيْهِمْ الْإِثْمُ وَالتَّعْزِيرُ بَلْ وَالضَّمَانُ عَلَى الْمُمْسِكِ فِي الْقِنِّ وَقَرَارُهُ عَلَى الْقَاتِلِ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ أَوْ الْحَافِرِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا بِالْحَفْرِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى غَيْرِهَا) وَاعْلَمْ أَنَّ جَعْلَ الشَّارِحِ التَّرْدِيَةَ مُبَاشَرَةً فِيهِ نَظَرٌ يُعْلَمُ مِنْ جَعْلِ الْإِلْقَاءِ مِنْ شَاهِقٍ سَبَبًا اهـ عَمِيرَةُ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ مَعَ أَنَّ الْحَافِرَ لَا قَوَدَ عَلَيْهِ) لَوْ انْفَرَدَ أَيْضًا أَيْ بِأَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَوَقَعَ فِيهَا آخَرُ بِلَا تَرْدِيَةٍ مِنْ أَحَدٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَفْرَ شَرْطٌ أَيْ وَكَذَا الْإِمْسَاكُ بِخِلَافِ الْإِلْقَاءِ مِنْ عَالٍ فَإِنَّهُ سَبَبٌ اهـ س ل.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَفْرَ شَرْطٌ) أَقُولُ وَكَذَا الْإِمْسَاكُ فَكَانَ عَلَيْهِ ذِكْرُهُ لِدَفْعِ الْإِيهَامِ بِاقْتِصَارِهِ عَلَى الْحَفْرِ انْتَهَتْ.
[فَصْلٌ فِي الْجِنَايَةِ مِنْ اثْنَيْنِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا]
(فَصْلٌ فِي الْجِنَايَةِ)
مِنْ اثْنَيْنِ (قَوْلُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ قَتَلَ مَرِيضًا إلَى آخِرِ الْفَصْلِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الْفَصْلُ مَعْقُودٌ لِطَرَيَانِ الْمُبَاشَرَةِ عَلَى الْمُبَاشَرَةِ وَالسَّبَبِ عَلَى الْمُسَبَّبِ، وَالْحُكْمُ فِيهِمَا تَقْدِيمُ الْأَقْوَى وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْمُتَعَادِلَيْنِ قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَنْظُرْ إلَى مَا فِي صَدْرِ الْفَصْلِ؛ لِأَنَّهُ مُقَدِّمَةٌ لِمَا بَعْدَهُ اهـ. (قَوْلُهُ وُجِدَ مِنْ اثْنَيْنِ مَعًا) أَيْ مُتَقَارِنَيْنِ فِي الزَّمَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَعًا لِلِاقْتِرَانِ فِي الزَّمَانِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ثَعْلَبٌ وَغَيْرُهُ، وَاخْتَارَ ابْنُ مَالِكٍ عَدَمَ دَلَالَتِهَا عَلَى الْمُقَارَنَةِ فِي الزَّمَنِ، وَيَدُلُّ لَهُ نَصُّ إمَامِنَا عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ إنْ وَلَدْتُمَا مَعًا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ لَا يُشْتَرَطُ الِاقْتِرَانُ فِي الزَّمَانِ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر إذَا وُجِدَ مِنْ شَخْصَيْنِ مَعًا أَيْ حَالَ كَوْنِهِمَا مُقْتَرِنَيْنِ فِي زَمَنِ الْجِنَايَةِ بِأَنْ تَقَارَنَا فِي الْإِصَابَةِ أَيْ وَإِنْ تَقَدَّمَ رَمْيُ أَحَدِهِمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَمَحِلُّ قَوْلِ ابْنِ مَالِكٍ مُخَالِفًا لِثَعْلَبٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهَا لَا تَدُلُّ عَلَى الِاتِّحَادِ فِي الْوَقْتِ كَجَمِيعًا عِنْدَ انْتِفَاءِ الْقَرِينَةِ انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ فِعْلَانِ مُزْهِقَانِ) وَإِنْ اتَّحَدَتْ آلَتُهُمَا كَأَنْ حَمَلَا حَجَرًا دَفْعَةً وَاحِدَةً فَرَمَيَاهُ بِهِ؛ لِأَنَّ الرَّمْيَ الصَّادِرَ مِنْ أَحَدِهِمَا غَيْرُ الصَّادِرِ مِنْ الْآخَرِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ مُزْهِقَانِ) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا مُزْهِقٌ عَلَى حِدَتِهِ لَوْ انْفَرَدَ (قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَا مُذَفِّفَيْنِ إلَخْ) كَانَ الْأَحْسَنُ أَنْ يَجْعَلَ هَذَا تَقْيِيدًا بِأَنْ يَقُولَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَا مُذَفِّفَيْنِ أَوْ غَيْرَ مُذَفِّفَيْنِ مَعًا لِيَخْرُجَ مَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ: وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا إلَخْ وَإِلَّا فَهَذِهِ دَاخِلَةٌ فِي الْمَتْنِ لَوْلَا التَّقْيِيدُ (قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَكَانَا مُذَفِّفَيْنِ) بِالذَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمُعْجَمَةِ اهـ شَرْحُ م ر
لِلْقَتْلِ أَمْ لَا (كَحَزٍّ) لِلرَّقَبَةِ (وَقَدٍّ) لِلْجُثَّةِ (وَكَقُطْعِ عُضْوَيْنِ) مَاتَ الْمَقْطُوعُ مِنْهُمَا (فَقَاتِلَانِ) فَعَلَيْهِمَا الْقَوَدُ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُذَفِّفًا دُونَ الْآخَرِ فَالْمُذَفِّفُ هُوَ الْقَاتِلُ (أَوْ) وَجَدَا بِهِ مِنْهُمَا (مُرَتَّبًا فَ) الْقَاتِلُ (الْأَوَّلُ إنْ أَنْهَاهُ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ بِأَنْ لَمْ يَبْقَ) فِيهِ (إبْصَارٌ وَنُطْقٌ وَحَرَكَةُ اخْتِيَارٍ) ؛ لِأَنَّهُ صَيَّرَهُ إلَى حَالَةِ الْمَوْتِ (وَيُعَزَّرُ الثَّانِي) لِهَتْكِهِ حُرْمَةَ مَيِّتٍ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُنْهِهِ الْأَوَّلُ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ (فَإِنْ ذَفَّفَ) أَيْ الثَّانِي (كَحَزٍّ بَعْدَ جُرْحٍ فَهُوَ الْقَاتِلُ وَعَلَى الْأَوَّلِ ضَمَانُ جُرْحِهِ) قَوَدًا أَوْ مَالًا (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُذَفِّفْ الثَّانِي أَيْضًا وَمَاتَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِالْجِنَايَتَيْنِ كَأَنْ أَجَافَاهُ أَوْ قَطَعَ الْأَوَّلُ يَدَهُ مِنْ الْكُوعِ وَالثَّانِي مِنْ الْمِرْفَقِ (فَقَاتِلَانِ)
ــ
[حاشية الجمل]
وَالْمَحَلِّيِّ فِي بَابِ الصَّيْدِ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ وَدَفَّ عَلَيْهِ يَدُفُّ مِنْ بَابِ قَتَلَ وَدَفَّفَ تَدْفِيفًا مِثْلُهُ وَالذَّالُ الْمُعْجَمَةُ لُغَةٌ فِي بَابِ الْمُدَافَّةِ وَمَعْنَاهُ جَرَحْته جُرْحًا يُفْضِي إلَى الْمَوْتِ اهـ. (قَوْلُهُ أَمْ لَا) أَيْ أَمْ لَمْ يَكُونَا مُذَفَّفَيْنِ. قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: يُشْتَرَطُ فِي هَذَا الشِّقِّ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ لَوْ انْفَرَدَ لَقَتَلَ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ إذَا انْفَرَدَ أَمْكَنَ أَنْ يَقْتُلَ وَلَوْ بِالسِّرَايَةِ وَيَدُلُّ لَهُ التَّمْثِيلُ بِقَطْعِ الْعُضْوَيْنِ فَإِنَّ كُلًّا عَلَى انْفِرَادِهِ لَا يُعَدُّ قَاتِلًا إلَّا أَنَّهُ قَدْ يُؤَدِّي إلَى الْقَتْلِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ قَطْعَ الْأُنْمُلَةِ مَعَ السِّرَايَةِ مِنْ الْعَمْدِ الْمُوجِبِ لِلْقِصَاصِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ كَحَزٍّ وَقَدٍّ) مِثَالٌ لِلْمُذَفَّفَيْنِ وَقَوْلُهُ وَكَقَطْعِ عُضْوَيْنِ مِثَالٌ لِقَوْلِهِ أَمْ لَا اهـ ع ش فَلِذَلِكَ أَعَادَ الْكَافَ
(قَوْلُهُ فَقَاتِلَانِ) فَعَلَيْهِمَا الْقَوَدُ فَإِنْ آلَ الْأَمْرُ إلَى الدِّيَةِ وُزِّعَتْ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ لَا الْجِرَاحَاتِ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ فَالْمُذَفِّفُ هُوَ الْقَاتِلُ) ؛ لِأَنَّ التَّذْفِيفَ يَقْطَعُ أَثَرَ مَا قَبْلَهُ فَمَا مَعَهُ أَوْلَى وَيَجِبُ عَلَى شَرِيكِهِ ضَمَانٌ عَلَى جُرْحِهِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ إنْ أَنْهَاهُ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ) عِبَارَةُ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ لَوْ شَرِبَ سَمًّا انْتَهَى بِهِ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَالْجَرِيحِ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ ثُمَّ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ عَدَمُ الضَّمَانِ عَلَى الثَّانِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي فِعْلِ الْأَوَّلِ بَيْنَ كَوْنِهِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ بَلْ الْفَرْقُ بَيْنَ كَوْنِهِ مَضْمُونًا أَوْ غَيْرَ مَضْمُونٍ كَمَا لَوْ أَنْهَاهُ سَبُعٌ إلَى تِلْكَ الْحَرَكَةِ فَقَتَلَهُ آخَرُ وَيُشْعِرُ بِهِ مَا ذَكَرَهُ عَمِيرَةُ فِيمَنْ شَرِبَ سَمًّا انْتَهَى بِهِ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ إبْصَارٌ وَنُطْقٌ) يُقْرَآنِ بِالْإِضَافَةِ إلَى اخْتِيَارٍ، وَيَحْتَمِلُ تَنْوِينُهُمَا وَيَكُونُ حُذِفَ مِنْهُمَا لِدَلَالَةِ مَا بَعْدَهُمَا عَلَيْهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَحَرَكَةُ اخْتِيَارٍ) وَتُسَمَّى الْحَرَكَةَ الْمُسْتَقِرَّةَ وَهِيَ الَّتِي يَبْقَى مَعَهَا الْإِدْرَاكُ، وَيُقْطَعُ بِالْمَوْتِ بَعْدَهَا بِيَوْمٍ أَوْ أَيَّامٍ، وَالْحَرَكَةُ الْمُسْتَمِرَّةُ هِيَ الَّتِي لَوْ تُرِكَ مَعَهَا لَعَاشَ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر فَأَقْسَامُ الْحَرَكَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ ثَلَاثَةٌ وَأَفْهَمَ التَّقْيِيدُ بِالِاخْتِيَارِ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِبَقَاءِ الِاضْطِرَارِيَّةِ فَهُوَ مَعَهَا فِي حُكْمِ الْأَمْوَاتِ، وَمِنْهُ مَا لَوْ شَقَّ بَطْنَهُ وَخَرَجَ بَعْضُ أَحْشَائِهِ عَنْ مَحِلِّهِ خُرُوجًا يَقْطَعُ بِمَوْتِهِ مَعَهُ فَإِنَّهُ وَإِنْ تَكَلَّمَ بِمُنْتَظِمٍ كَطَلَبِ مَنْ وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ مَاءً، فَشَرِبَهُ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا يُفْعَلُ بِالْجِيرَانِ لَيْسَ عَنْ رَوِيَّةٍ وَاخْتِيَارٍ فَلَمْ يَمْنَعْ الْحُكْمَ عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَقِيَتْ أَحْشَاؤُهُ وَكُلُّهَا بِمَحِلِّهَا فَإِنَّهُ فِي حُكْمِ الْأَحْيَاءِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَعِيشُ مَعَ ذَلِكَ كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ حَتَّى فِيمَنْ خُرِقَ بَعْضُ أَمْعَائِهِ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْمَهَرَةِ فَعَلَ فِيهِ مَا كَانَ سَبَبًا لِلْحَيَاةِ مُدَّةً بَعْدَ ذَلِكَ.
وَعِبَارَةُ الْأَنْوَارِ لَوْ قَطَعَ حُلْقُومَهُ أَوْ مَرِيئَهُ أَوْ أَخْرَجَ بَعْضَ أَحْشَائِهِ وَقُطِعَ بِمَوْتِهِ لَا مَحَالَةَ، وَصَرِيحُهَا أَنَّ مُجَرَّدَ إخْرَاجِ بَعْضِ الْأَحْشَاءِ قَدْ تَبْقَى مَعَهُ الْحَيَاةُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَقُطِعَ بِمَوْتِهِ لَا مَحَالَةَ يَرِدُ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي فِي بَابِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ أَنَّهُ مَعَ اسْتِقْرَارِ الْحَيَاةِ لَا أَثَرَ لِلْقَطْعِ بِمَوْتِهِ بَعْدُ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَا هُنَا كَذَلِكَ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ تَفَاصِيلَ بَقَاءِ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ وَعَدَمِهِ ثَمَّ يَأْتِي هُنَا اهـ حَجّ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ صَيَّرَهُ إلَى حَالَةِ الْمَوْتِ) أَيْ وَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ تَكَلَّمَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْهَذَيَانِ فَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ فَإِنْ شُكَّ فِي وُصُولِهِ إلَى هَذِهِ الْحَالَةِ رُجِعَ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ أَيْ لِاثْنَيْنِ مِنْهُمْ، وَمِنْ ثَمَّ لَا يَصِحُّ حِينَئِذٍ إسْلَامُهُ وَلَا شَيْءٌ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِ، وَيُورَثُ وَلَا يَرِثُ فَيَصِيرُ الْمَالُ لِلْوَرَثَةِ وَتَتَزَوَّجُ زَوْجَاتُهُ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمِنْ ثَمَّ أُعْطِيَ حُكْمَ الْأَمْوَاتِ مُطْلَقًا انْتَهَتْ وَكَتَبَ عَلَيْهِ عش قَضِيَّتُهُ جَوَازُ تَجْهِيزِهِ وَدَفْنِهِ حِينَئِذٍ، وَفِيهِ بُعْدٌ وَأَنَّهُ يَجُوزُ تَزْوِيجُ زَوْجَتِهِ حِينَئِذٍ إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا كَأَنْ وَلَدَتْ عَقِبَ صَيْرُورَتِهِ إلَى هَذِهِ الْحَالَةِ، وَأَنَّهُ لَا يَرِثُ مَنْ مَاتَ عَقِبَ هَذِهِ الْحَالَةِ وَلَا يَمْلِكُ صَيْدًا دَخَلَ فِي يَدِهِ عَقِبَهَا وَلَا مَانِعَ مِنْ الْتِزَامِ ذَلِكَ اهـ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُ سم إنَّهُ لَا يَرِثُ (أَقُولُ) وَلَا بَعْدُ أَيْضًا عَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ أَنَّهُ تُقْسَمُ تَرِكَتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ. (قَوْلُهُ بَعْدَ جَرْحٍ) هُوَ بِفَتْحِ الْجِيمِ؛ لِأَنَّهُ مِثَالٌ لِلْفِعْلِ وَهُوَ مَصْدَرٌ أَمَّا الْأَثَرُ الْحَاصِلُ بِالْجَرْحِ فَهُوَ جُرْحٌ بِالضَّمِّ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ جَرَحَهُ جَرْحًا مِنْ بَابِ نَفَعَ وَالْجُرْحُ بِالضَّمِّ الِاسْمُ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ فَهُوَ الْقَاتِلُ) أَيْ لِأَنَّهُ أَزَالَ أَثَرَ حَيَاةِ الْأَوَّلِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَالثَّانِي مِنْ الْمِرْفَقِ) أَيْ لِلْيَدِ الْأُولَى الْمَقْطُوعَةِ مِنْ الْكُوعِ أَوْ لِلْيَدِ الْأُخْرَى نَظِيرَ قَوْلِهِ فِي الْمَعِيَّةِ وَكَقَطْعِ عُضْوَيْنِ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ أَوْ قَطَعَ الْأَوَّلُ يَدَهُ مِنْ الْكُوعِ وَالثَّانِي مِنْ الْمِرْفَقِ أَيْ وَلَا يُقَالُ إنَّ الْقَطْعَ مِنْ الْمِرْفَقِ أَزَالَ أَثَرَ الْقَطْعِ الْأَوَّلِ كَمَا أَزَالَ حَزُّ الرَّقَبَةِ أَثَرَ الْجُرْحِ كَمَا صَارَ إلَى ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَأَوْجَبَ عَلَى الْأَوَّلِ قِصَاصَ الْيَدِ فَقَطْ وَعَلَى الثَّانِي قِصَاصَ النَّفْسِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ
بِطَرِيقِ السِّرَايَةِ.
(وَلَوْ قَتَلَ مَرِيضًا حَرَكَتُهُ حَرَكَةُ مَذْبُوحٍ وَلَوْ بِضَرْبٍ قَتَلَهُ) دُونَ الصَّحِيحِ وَإِنْ جَهِلَ الْمَرَضَ (أَوْ) قَتَلَ (مَنْ عَهِدَهُ أَوْ ظَنَّهُ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا غَيْرَ حَرْبِيٍّ) وَلَوْ بِدَارِهِمْ مُرْتَدًّا أَوْ غَيْرَهُ (أَوْ ظَنَّهُ قَاتِلَ أَبِيهِ أَوْ حَرْبِيًّا) بِأَنْ كَانَ عَلَيْهِ زِيُّ الْحَرْبِيِّينَ (بِدَارِنَا فَأَخْلَفَ) أَيْ فَبَانَ خِلَافُهُ (لَزِمَهُ قَوَدٌ) لِوُجُودِ مُقْتَضِيهِ وَجَهْلُهُ وَعَهْدُهُ وَظَنُّهُ لَا يُبِيحُ لَهُ الضَّرْبَ أَوْ الْقَتْلَ
ــ
[حاشية الجمل]
أَلَمُ الْقَطْعِ الْأَوَّلِ انْتَشَرَ إلَى الْأَعْضَاءِ الرَّئِيسَةِ كَالْكَبِدِ وَالْقَلْبِ وَالرَّأْسِ وَبَقِيَ حَتَّى انْضَافَ إلَيْهِ أَلَمُ الْقَطْعِ الثَّانِي فَحَصَلَ الْهَلَاكُ مِنْهُمَا لَا يُقَالُ زِيَادَةُ الْأَلَمِ الْأَوَّلِ مُنْقَطِعَةٌ بِخِلَافِ زِيَادَةِ الْأَلَمِ الثَّانِي فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمَوْتُ مَنْسُوبًا إلَيْهِ لِاتِّصَالِ مَادَّتِهِ بِالْمَوْتِ دُونَ الْأَوَّلِ لِانْقِطَاعِهَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا يَقْتَضِي زِيَادَةَ الْأَلَمِ الثَّانِي وَقِلَّةَ الْأَوَّلِ، وَلَيْسَ اخْتِلَافُهُمَا بِذَلِكَ مَانِعًا مِنْ تُسَاوِيهِمَا فِي الْقَتْلِ كَمَا لَوْ جَرَحَا وَكَانَتْ جِرَاحَةُ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ، وَلِأَنَّ انْقِطَاعَ سَبَبِ الْأَلَمِ لَا يَمْنَعُ مِنْ مُسَاوَاةِ مَا بَقِيَ سَبَبُهُ فِي إضَافَةِ الْفِعْلِ إلَيْهِمَا كَمَا لَوْ ضَرَبَهُ أَحَدُهُمَا بِخَشَبَةٍ، وَجَرَحَهُ الْآخَرُ بِسَيْفٍ حَيْثُ كَانَا شَرِيكَيْنِ فِي قَتْلِهِ
وَإِنْ كَانَ أَثَرُ الْخَشَبَةِ مُرْتَفِعًا وَأَثَرُ السَّيْفِ بَاقِيًا قَالَ فِي الْحَاوِي وَنَاظَرْت فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْقَاضِيَ أَبَا بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيَّ، وَاسْتَدْلَلْتُ بِمَا تَقَدَّمَ فَاعْتَرَضَ بِأَنَّ الْأَلَمَ عَرَضٌ لَا يَبْقَى زَمَانَيْنِ فَاسْتَحَالَ أَنْ يَبْقَى مَعَ انْقِطَاعِ مَادَّتِهِ فَأَجَبْته بِأَنَّ الْأَلَمَ لَمَّا وَصَلَ إلَى الْقَلْبِ صَارَ مَحِلًّا لَهُ فَتَوَالَتْ مِنْهُ مَوَادُّهُ كَمَا تَتَوَالَى فِي مَحَلِّ الْقَطْعِ اهـ عَمِيرَةُ. انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ بِطَرِيقِ السِّرَايَةِ) لَمْ يَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْمَعِيَّةِ؛ لِأَنَّ بَعْضَ صُوَرِهِ لَا يُنَاسِبُهُ هَذَا وَهُوَ قَوْلُهُ كَحَزٍّ وَقَدٍّ وَإِنْ كَانَ يُنَاسِبُ الْبَعْضَ الْآخَرَ وَهُوَ قَوْلُهُ وَكَقَطْعِ عُضْوَيْنِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ قَتَلَ مَرِيضًا إلَخْ) حَاصِلُ هَذِهِ الصُّوَرِ الَّتِي جَعَلَ حُكْمَهَا وَاحِدًا سَبْعَةٌ كُلُّهَا مَنْطُوقٌ بِهَا فِي الْمَتْنِ الْأُولَى مَسْأَلَةُ الْمَرِيضِ وَالثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ مَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ مَنْ عَهِدَهُ إلَى قَوْلِهِ غَيْرَ حَرْبِيٍّ وَأَشَارَ إلَى السَّادِسَةِ بِقَوْلِهِ أَوْ ظَنَّهُ قَاتِلَ أَبِيهِ وَإِلَى السَّابِعَةِ بِقَوْلِهِ أَوْ حَرْبِيًّا بِدَارِنَا إلَخْ وَهَذِهِ مَفْهُومُ قَوْلِهِ فِيمَا سَبَقَ فِي مَسْأَلَةِ الظَّنِّ غَيْرَ حَرْبِيٍّ، وَذَكَرَ الشَّارِحُ فِي الْمَفْهُومِ أَرْبَعَ صُوَرٍ أَشَارَ إلَى الْأُولَى بِقَوْلِهِ وَخَرَجَ بِغَيْرِ الْحَرْبِيِّ إلَى قَوْلِهِ مَا لَوْ عَهِدَهُ حَرْبِيًّا وَإِلَى ثَلَاثَةٍ بِقَوْلِهِ وَبِعَهْدِهِ وَظَنِّهِ كُفْرَهُ إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ عَهِدَ أَوْ ظَنَّ إسْلَامَهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ فَحَاصِلُ الصُّوَرِ أَحَدَ عَشَرَ، وَقَوْلُهُ مَنْ عَهِدَهُ أَيْ عَلِمَهُ فَالْمُرَادُ بِالْعَهْدِ الْعِلْمُ وَقَوْلُهُ أَوْ كَافِرًا غَيْرَ حَرْبِيٍّ مُسَلَّطٌ عَلَيْهِ كُلٌّ مِنْ الْعَهْدِ وَالظَّنِّ، وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى قَيْدَيْنِ كَوْنُهُ كَافِرًا وَكَوْنُهُ غَيْرَ حَرْبِيٍّ فَأَخَذَ الْمَتْنُ مُحْتَرَزَ الثَّانِي بِالنِّسْبَةِ لِلظَّنِّ بِقَوْلِهِ أَوْ حَرْبِيًّا بِدَارِنَا إلَخْ، وَأَخَذَ الشَّارِحُ مُحْتَرَزَهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَهْدِ بِقَوْلِهِ وَخَرَجَ بِغَيْرِ الْحَرْبِيِّ إلَخْ وَأَخَذَ الشَّارِحُ مُحْتَرَزَ الْأَوَّلِ بِالنِّسْبَةِ لِكُلٍّ مِنْ الْعَهْدِ وَالظَّنِّ بِقَوْلِهِ وَبِعَهْدِهِ وَظَنِّهِ كُفْرَهُ إلَخْ.
1 -
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِضَرْبٍ يَقْتُلُهُ دُونَ الصَّحِيحِ) هَذِهِ الْغَايَةُ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَإِنْ جَهِلَ الْمَرَضَ مَجْمُوعُهُمَا لِلرَّدِّ عَلَى ضَعِيفٍ قَائِلٍ بِأَنَّهُ لَا قَوَدَ فِيمَا لَوْ جَهِلَ مَرَضَهُ وَكَانَ الضَّرْبُ يَقْتُلُ الْمَرِيضَ دُونَ الصَّحِيحِ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَوْ ضَرَبَ مَنْ لَمْ يُبَحْ لَهُ الضَّرْبُ مَرِيضًا جَهِلَ مَرَضَهُ ضَرْبًا يَقْتُلُ الْمَرِيضَ دُونَ الصَّحِيحِ غَالِبًا وَجَبَ الْقِصَاصُ لِتَقْصِيرِهِ إذْ جَهْلُهُ لَا يُبِيحُ ضَرْبَهُ، وَقِيلَ لَا يَجِبُ؛ لِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ لَيْسَ بِمُهْلِكٍ عِنْدَهُ وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِظَنِّهِ مَعَ تَحْرِيمِ الضَّرْبِ عَلَيْهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَلْزَمْ نَحْوَ مُؤَدِّبٍ ظَنَّ أَنَّهُ صَحِيحٌ وَطَبِيبٍ سَقَاهُ دَوَاءً عَلَى مَا يَأْتِي لِظَنِّهِ أَنَّهُ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ إلَّا دِيَتُهُ أَيْ دِيَةُ شِبْهِ عَمْدٍ كَمَا لَا يَخْفَى وَلَوْ عَلِمَ بِمَرَضِهِ أَوْ كَانَ ضَرْبُهُ يَقْتُلُ الصَّحِيحَ أَيْضًا وَجَبَ الْقَوَدُ فِيهَا انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِدَرَاهِمَ) وَكَذَا بِصَفِّهِمْ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الشَّكِّ فِي إسْلَامِهِ فِيمَا يَظْهَرُ هَذَا إنْ عَرَفَ مَكَانَهُ، وَإِلَّا فَمَحِلُّ نَظَرٍ فَلْيُحَرَّرْ، وَجَزَمَ الْحَلَبِيُّ بِالتَّقْيِيدِ بِمَعْرِفَةِ مَكَانِهِ فَمُقْتَضَاهُ عَدَمُ الْقَوَدِ إذَا لَمْ يَعْرِفْهُ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ أَوْ ظَنَّهُ قَاتِلَ أَبِيهِ) أَيْ أَوْ عَهِدَهُ قَاتِلَ أَبِيهِ فَقَتَلَهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ عَفْوُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ عَنْهُ حَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَوَدُ كَمَا سَيَأْتِي اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ أَوْ ظَنَّهُ قَاتِلَ أَبِيهِ يَرِدُ عَلَى التَّقْيِيدِ بِالظَّنِّ أَنَّهُ لَوْ عَهِدَهُ قَاتِلَ أَبِيهِ فَبَانَ عَفْوُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ عَنْهُ وَجَبَ الْقَوَدُ، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا يَأْتِي فِي فَصْلِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ لِكُلِّ وَارِثٍ اهـ سم. (قَوْلُهُ أَوْ حَرْبِيًّا بِدَارِنَا) أَيْ أَوْ ظَنَّهُ حَرْبِيًّا أَيْ ظَنَّ حِرَابَتَهُ أَيْ أَوْ شَكَّ فِيهَا أَيْ فِي أَنَّهُ حَرْبِيٌّ أَوْ ذِمِّيٌّ فَذَكَرَ الظَّنَّ تَصْوِيرًا وَأَرَادَ بِهِ مُطْلَقَ التَّرَدُّدِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَيْ فَبَانَ خِلَافُهُ) أَيْ أَنَّهُ أَسْلَمَ أَوْ عَتَقَ أَوْ لَمْ يَقْتُلْ أَبَاهُ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ لَزِمَهُ قَوَدٌ) وَإِنْ عَفَا عَلَى الدِّيَةِ فِي صُورَةِ الْمَرَضِ وَجَبَ جَمِيعُهَا عَلَى الضَّارِبِ، وَإِنْ فُرِضَ أَنَّ لِلْمَرَضِ دَخْلًا فِي الْقَتْلِ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ لِوُجُودِ مُقْتَضِيهِ) أَيْ وَهُوَ قَتْلُ الْمُكَافِئِ (قَوْلُهُ وَجَهْلُهُ) أَيْ فِي إحْدَى صُورَتَيْ الْمَرِيضِ وَقَوْلُهُ وَعَهْدُهُ أَيْ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا غَيْرَ حَرْبِيٍّ، وَقَوْلُهُ وَظَنُّهُ أَيْ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا غَيْرَ حَرْبِيٍّ أَوْ قَاتِلَ أَبِيهِ أَوْ حَرْبِيًّا بِدَارِنَا (قَوْلُهُ لَا يُبِيحُ لَهُ الضَّرْبَ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَرِيضِ وَقَوْلُهُ أَوْ الْقَتْلَ أَيْ فِيمَا عَدَاهَا مِنْ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ الَّذِي عَهِدَ الرِّدَّةَ لَوْ كَانَ هُوَ الْإِمَامَ فَلَا قِصَاصَ
وَفَارَقَ الْمَرِيضُ الْمَذْكُورُ مَنْ وَصَلَ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ بِجِنَايَةٍ بِأَنَّهُ قَدْ يَعِيشُ بِخِلَافِ ذَاكَ (أَوْ) قَتَلَ مَنْ ظَنَّهُ حَرْبِيًّا (بِدَارِهِمْ أَوْ صَفِّهِمْ) فَأَخْلَفَ (فَهَدَرٌ) وَإِنْ لَمْ يَعْهَدْهُ حَرْبِيًّا لِلْعُذْرِ الظَّاهِرِ ثَمَّ نَعَمْ إنْ قَتَلَهُ ذِمِّيٌّ لَمْ نَسْتَعِنْ بِهِ لَزِمَهُ الْقَوَدُ وَخَرَجَ بِغَيْرِ الْحَرْبِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الْعَهْدِ مَا لَوْ عَهِدَهُ حَرْبِيًّا فَإِنْ قَتَلَهُ بِدَارِنَا فَلَا قَوَدَ أَوْ بِدَارِهِمْ أَوْ صَفِّهِمْ فَهَدَرٌ كَمَا فُهِمَ مِمَّا مَرَّ وَبِعَهْدِهِ وَظَنِّهِ كُفْرَهُ مَا لَوْ انْتَفَيَا فَإِنْ عَهِدَ وَظَنَّ إسْلَامَهُ وَلَوْ بِدَارِهِمْ أَوْ شَكَّ فِيهِ وَكَانَ بِدَارِنَا لَزِمَهُ قَوَدٌ أَوْ بِدَارِهِمْ أَوْ صَفِّهِمْ فَهَدَرٌ إنْ لَمْ يَعْرِفْ مَكَانَهُ وَإِلَّا فَكَقَتْلِهِ بِدَارِنَا وَالتَّقْيِيدُ بِالْحَرْبِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الْإِهْدَارِ مَعَ قَوْلِي أَوْ صَفِّهِمْ مِنْ زِيَادَتِي.
ــ
[حاشية الجمل]
قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ اهـ أَقُولُ إنْ كَانَ ظَنُّ الْإِمَامِ كَعَهْدِهِ فَجَوَازُ إقْدَامِ الْإِمَامِ عَلَى الْقَتْلِ مُشْكِلٌ، وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ظَنِّهِ قَاتِلَ أَبِيهِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ لَا يَجُوزُ لَهُ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ بِخِلَافِ اسْتِيفَاءِ الْإِمَامِ قَتْلَ الْمُرْتَدِّ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى إذْنِ أَحَدٍ هَذَا وَالْأَوْجَهُ الْمَنْعُ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ وَفَارَقَ الْمَرِيضُ الْمَذْكُورَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ قَتَلَ مَرِيضًا إلَخْ وَقَوْلُهُ مَنْ وَصَلَ إلَخْ أَيْ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ أَوْ مُرَتَّبًا فَالْقَاتِلُ الْأَوَّلُ إلَخْ وَقَوْلُهُ بِأَنَّهُ أَيْ الْمَرِيضَ قَدْ يَعِيشُ بِخِلَافِ ذَاكَ أَيْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ قَالَ بَعْضُهُمْ: وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَنْ وَصَلَ لِتِلْكَ الْحَالَةِ بِجِنَايَةٍ وَلَوْ غَيْرِ مَضْمُونَةٍ فَهُوَ كَالْمَيِّتِ مُطْلَقًا وَمَنْ وَصَلَ إلَيْهَا بِغَيْرِ جِنَايَةٍ فَهُوَ كَالْمَيِّتِ بِالنِّسْبَةِ لِأَقْوَالِهِ وَكَالْحَيِّ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهَا اهـ وَفِيهِ أَنَّ فِي إطْلَاقِهِ فِي قَوْلِهِ مُطْلَقًا نَظَرٌ لَا يَخْفَى حَرِّرْهُ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ أَوْ صَفِّهِمْ) أَيْ أَوْ بِدَارِنَا فِي صَفِّهِمْ وَحِينَئِذٍ فَفَرْقٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِدَارِنَا فِي زِيِّهِمْ وَأَنْ يَكُونَ بِهَا فِي صَفِّهِمْ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ فَهَدَرٌ) نَعَمْ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ جَزْمًا؛ لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ فِي الْبَاطِنِ وَلَمْ تَصْدُرْ مِنْهُ جِنَايَةٌ تَقْتَضِي إهْدَارَهُ مُطْلَقًا اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْهَدْهُ حَرْبِيًّا الْوَاوُ فِيهِ لِلْحَالِ لَا لِلتَّعْمِيمِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الظَّنِّ وَهُوَ لَا يَشْمَلُ الْعَهْدَ الَّذِي هُوَ الْعِلْمُ. (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ قَتَلَهُ ذِمِّيٌّ لَمْ نَسْتَعِنْ بِهِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ اسْتَعَانَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ لَمْ يُقْتَلْ، وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَعِينُ بِهِ غَيْرَ الْإِمَامِ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ اسْتِعَانَةَ الْمُسْلِمِ بِهِ تَحْمِلُهُ عَلَى قَتْلِ الْحَرْبِيِّ خُصُوصًا إذَا ظَنَّ أَنَّ جَوَازَ الِاسْتِعَانَةِ بِهِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِ الْإِمَامِ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْعَهْدِ) قَيَّدَ بِهَذَا؛ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الظَّنِّ قَدْ أَخَذَ الْمَتْنُ مُحْتَرَزَ الْقَيْدِ فِيهَا بِقَوْلِهِ أَوْ حَرْبِيًّا بِدَارِنَا إلَخْ كَمَا عَلِمْته سَابِقًا، وَقَوْلُهُ مَا لَوْ عَهِدَهُ حَرْبِيًّا أَيْ وَأَخْلَفَ بِأَنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَسْلَمَ. (قَوْلُهُ فَإِنْ قَتَلَهُ بِدَارِنَا فَلَا قَوَدَ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ حَيْثُ قَالَ هُنَا فَلَا قَوَدَ وَفِيمَا بَعْدَهُ فَهَدَرٌ وُجُوبُ الدِّيَةِ هُنَا وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ اهـ سم.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ فَلَا قَوَدَ أَيْ وَعَلَيْهِ الدِّيَةُ دِيَةُ عَمْدٍ كَمَا فِي التُّحْفَةِ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ اهـ
وَقَوْلُهُ فَهَدَرٌ التَّعْبِيرُ بِالْإِهْدَارِ يَقْتَضِي عَدَمَ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ وَمُقْتَضَى الْمَدْرَكِ وَهُوَ كَوْنُهُ مُسْلِمًا بَاطِنًا، وَلَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ جِنَايَةٌ مُهْدِرَةٌ وُجُوبَهَا وَهُوَ الْأَقْرَبُ اهـ حَجّ اهـ شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ كَمَا فُهِمَ مِمَّا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ قَتَلَ مَنْ ظَنَّهُ حَرْبِيًّا بِدَارِهِمْ فَهَدَرٌ؛ لِأَنَّ الْعَهْدَ أَقْوَى مِنْ الظَّنِّ فَيَكُونُ هَدَرًا بِالْأَوْلَى اهـ ح ل فَالْمُرَادُ أَنَّهُ فُهِمَ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ الْأَوْلَوِيِّ (قَوْلُهُ وَبِعَهْدِهِ وَظَنِّهِ كُفْرَهُ مَا لَوْ انْتَفَيَا إلَخْ) هَذَا مُحْتَرَزُ التَّقْيِيدِ بِالْكُفْرِ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ كَافِرًا غَيْرَ حَرْبِيٍّ كَمَا عَلِمْت فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمُشَوَّشِ.
وَعِبَارَةُ الزَّرْكَشِيّ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ ظَنَّ كُفْرَهُ عَمَّا لَوْ لَمْ يَظُنَّهُ وَقَدْ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ عَنْ الْبَغَوِيّ فَقَالَ إنْ عَرَفَ مَكَانَهُ فَكَقَتْلِهِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ، وَإِنْ قَصَدَ غَيْرَهُ فَأَصَابَهُ فَدِيَةٌ مُخَفَّفَةٌ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ مَكَانَهُ وَرَمَى سَهْمًا إلَى الْكُفَّارِ فِي دَارِهِمْ فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ شَخْصًا وَأَصَابَهُ خَطَأً فَلَا ضَمَانَ، وَإِنْ عَيَّنَ شَخْصًا فَأَصَابَهُ وَكَانَ مُسْلِمًا فَلَا قَوَدَ وَفِي الدِّيَةِ قَوْلَانِ قَالَ الرَّافِعِيُّ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَا هُمَا الْقَوْلَانِ فِيمَنْ ظَنَّهُ كَافِرًا قَالَ أَعْنِي الزَّرْكَشِيَّ ثُمَّ قَوْلُ الْمَتْنِ ظَنَّ يُوهِمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْلَمْهُ أَنَّهُ مُسْلِمٌ أَوْ كَافِرٌ وُجُوبُ الْقِصَاصِ لَكِنْ نَقَلَا عَنْ الْبَحْرِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ لِلشُّبْهَةِ اهـ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ آخِرًا مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الشَّارِحِ وَإِلَّا فَكَقَتْلِهِ بِدَارِنَا فَتَأَمَّلْهُ ثُمَّ رَاجَعْت الرَّوْضَةَ وَغَيْرَهَا فَلَمْ أَقِفْ عَلَى سِوَى مَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي صَدْرِ كَلَامِهِ، وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ شَاهِدٌ لِكَلَامِ الشَّيْخِ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ ذَكَرَ نَقْلَ الشَّيْخَيْنِ عَنْ الرُّويَانِيِّ لَكِنْ فِيمَنْ شَكَّ فِيهِ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ اهـ وَقَالَ م ر إنَّ الْمُعْتَمَدَ كَلَامُ الْبَغَوِيّ اهـ عَمِيرَةُ سم (قَوْلُهُ فَإِنْ عَهِدَ أَوْ ظَنَّ إسْلَامَهُ) أَيْ وَلَمْ يُخْلِفْ وَقَوْلُهُ وَلَوْ بِدَارِهِمْ سَكَتَ عَنْ صَفِّهِمْ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ كَذَلِكَ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ وَلَوْ بِدَارِهِمْ أَيْ وَكَذَا بِصَفِّهِمْ حَيْثُ عَرَفَ مَكَانَهُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ قَوَدٌ) أَيْ حَيْثُ وُجِدَتْ الشُّرُوطُ السَّابِقَةُ وَالْآتِيَةُ وَمِنْ جُمْلَتِهَا الْعِلْمُ بِعَيْنِ الشَّخْصِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَعْرِفْ مَكَانَهُ) أَيْ لَمْ يَعْرِفْ أَنَّهُ قَبْلَ هَذِهِ الْحَالَةِ كَانَ يُقِيمُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ يَقِفُ فِي صَفِّ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ عَرَفَ مَكَانَهُ بِأَنْ عَرَفَ أَنَّهُ كَانَ يُسَاكِنُ الْمُسْلِمِينَ فِي قَرْيَةِ كَذَا أَوْ يَقِفُ فِي صَفِّ الْمُسْلِمِينَ وَقْتَ الْقِتَالِ فَكَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ قَتْلِهِ؛ لِأَنَّ مَا ذُكِرَ قَرِينَةٌ عَلَى إسْلَامِهِ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَكَقَتْلِهِ فِي دَارِنَا) أَيْ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ اهـ ح ل، وَقَوْلُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِهْدَارِ أَيْ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ بِدَارِهِمْ أَوْ صَفِّهِمْ فَهَدَرٌ إذْ الْكَلَامُ فِيهَا فِي الْحَرْبِيِّ كَمَا لَا يَخْفَى.